فهم فقه المحاكم الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام التحكيم الأجنبية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
الملخص
من أهم الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي هي الاتفاقية الصادرة عن الامم المتحدة عام 1958 والتي تناولت الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين الدولية والأجنبية والمعروفة باتفاقية نيويورك. لعبت هذه الاتفاقية دورا هاما في وضع حجر الأساس لنظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تنشأ من المعاملات التجارية الدولية بين الأشخاص، حيث ساهمت في زيادة لجوء الأطراف للتحكيم والاعتماد عليه كوسيلة مرنة وأكثر طمأنينة لحل النزاع التجاري الدولي. وفقا لبنود اتفاقية نيويورك فيحق للطرف الذي يرغب بتنفيذ حكم التحكيم في دولة ما أن يلجأ الى محاكم تلك الدولة ويطلب تنفيذ حكم التحكيم، ويقع على المحاكم الوطنية عبء تفسير بنود الاتفاقية والتحقق ما إذا كان بالإمكان تنفيذ حكم التحكيم أو رفض تنفيذه. لذلك فإن وجود محاكم وطنية ملمّة بأهم المبادئ والمعايير الدولية للتحكيم التجاري والتي بنيت عليها بنود اتفاقية نيويورك يعتبر أحد الأركان الأساسية والمساعدة للجوء الى التحكيم في تلك الدول. صدر مؤخرا عن محاكم دول مجلس التعاون عددا من الأحكام القضائية في مجال تنفيذ احكام تحكيم أجنبية والتي أثارت بعض الجدل حول مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق بنود اتفاقية نيويورك على أحكام المحكمين الأجنبية التي تسعى للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي. يتناول هذا البحث تحليل هذه التطبيقات القضائية لفهم ما إذا كان عدم تطبيق بنود اتفاقية نيويورك على أحكام المحكمين الأجنبية يرجع الى مدى التزام المحاكم الوطنية بتنفيذ اتفاقية نيويورك، أو الى مدى المام وإدراك المحاكم الوطنية بأهم المبادئ والمعايير الدولية للتحكيم التجاري والتي بنيت عليها اتفاقية نيويورك
المقاييس
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Copied to clipboard