محسن الزروالي
طالب دكتوراه بقسم أصول الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالمملكة العربية السعودية
تاريخ الاستلام: 10/4/2023 تاريخ التحكيم:4/2/2024 تاريخ القبول: 6/3/2024
أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق مخطوطٍ لم يُحَقَّق من قبلُ في علم الأصول والجدل للعماد النوقاني أحد كبار علماء الشافعية في زمنه في علوم الفقه والأصول والجدل، كما يهدف إلى تسليط الضوء على ترجمة مؤلفه والتي ظلَّت طيَّ المجهول ردحًا من الزمن.
منهج البحث: اتبع البحث المنهج الاستقرائي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة فالاستنتاج مما توفر من معلومات حول ترجمة المؤلف، والمنهج التاريخي المعتمد على تحرير نسبة المخطوط إلى المؤلف بناء على نقد ما حوله من معلومات واستنتاج الصواب منها.
النتائج: من بين أبرز نتائج البحث تقدير حياة النوقاني ما بين العقد الثاني من القرن السادس إلى أواخره (أو أوائل القرن السابع)، وإثبات خطأ نسبة المخطوط للفخر النوقاني.
أصالة البحث: تكمن قيمة البحث في أنه تحقيق لمخطوط لم يحقق من قبل، وكذا تحرير ترجمة المؤلِّف، وفي اشتمال المخطوط على مباحث مهمة من قبيل: بيان الاعتراضات على القياس، وقياسِ العلة وشروطه، وترتيب الاعتراضات في المناظرة، وأنواع الأدلة العقلية والنقلية.
الكلمات المفتاحية: النوقاني، أصول الفقه، الجدل، الأسئلة، المؤاخذات
للاقتباس: الزروالي، محسن. «كتاب الجدل لأبي بكر عماد الدين عبد الله بن محمد النوقاني البغدادي الشافعي (من فقهاء القرن السادس): دراسة وتحقيق»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، المجلد 42، العدد 2 (2024).
https://doi.org/10.29117/jcsis.2024.0386
©2024، الزروالي، محسن. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. نّشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Mohsen Zerwaly
Ph.D. Candidate, Department of Principles of Islamic
Jurisprudence,
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
Received: 10/4/2023 Peer-reviewed: 4/2/2024 Accepted: 6/3/2024
Objectives: This study contains a critical first edition of a text in the fields of Uṣūl al-Fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence) and Jadal (Islamic Dialectics) by ʿImād al-Nūqānī, a prominent Shāfiʿī scholar in the disciplines of Fiqh, Uṣūl, and Jadal. The study also seeks to shed light on the author's biography, which remained obscure for an extended period.
Methodology: The study employs an inductive approach based on collecting, analysing, comparing, and deducing information regarding the author's biography. It also utilises a historical method focused on authenticating the manuscript's attribution to the author through critical examination and validation of information on his person.
Findings: Among the most significant findings of this study is the calculation of al-Nūqānīs life span as being from the second decade to the end of the sixth century (or early seventh century) and the refutation of the manuscript's incorrect attribution to Fakhr al- Nūqānī.
Originality: This study's value lies in its critical edition of a previously unedited text and in clarifying the author's biography. The text includes essential discussions such as objections to analogical reasoning (qiyās), the conditions for there being a qiyās al-ʿilla (analogical reasoning based on the effective cause), the organisation of objections in a debate, and the types of rational and transmitted evidence.
Keywords: Al-Nūqānī; Principles of Islamic Jurisprudence; Jadal; Questions
Cite this article as: Zerwaly, Mohsen. Kitāb al-Jadal of Abū Bakr ʿImād al-Dīn ʿAbdallāh b. Muḥammad al-Nūqānī al-Baghdādī al-Shāfiʿī (A Scholar of the Sixth Century): A Study and Critical Edition. Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 42, Issue 2 (2024).
https://doi.org/10.29117/jcsis.2024.0386
© 2024, Zerwaly, Mohsen. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, trans.form, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
بالنظر في تراجم الأصوليين والجدليين ظهر لي الأثر الكبير الذي خلَّفه الغزالي في نيسابور من خلال تلميذه محيي الدين محمد بن يحيى النيسابوري؛ الذي درس على يديه فئامٌ من العلماء -منهم العماد النوقاني- ألَّفوا في الأصول والجدل والخلاف كتبًا لم يصلنا منها إلا نزرٌ يسيرٌ جدا كـ "المقترح" للبروي و"المحصول" للخواري، كما لم يصلنا من تراجم عددٍ منهم ما يعطي صورةً كاملةً عن نفوق سوق الجدل ما بين بلاد ما وراء النهر إلى العراق في القرن السادس ([1]).
وقد جاء هذا البحث ليعالج إشكالين: تحقيق كتاب الجدل للعماد النوقاني، وإبراز قيمة كتابه من خلال النظر في مباحثه، إضافةً إلى مقارنته ببعض كتب الجدل القريبة نسبًا (علميًا) منه، مع محاولة تعيين ما غمض من عناصر ترجمة مؤلفه.
فمن هو العماد النوقاني؟ وما طبيعة كتابه في الجدل؟
هذا ما سيحاول هذا البحث الإجابة عنه بإذن الله باتباع المنهج الاستقرائي القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة فالاستنتاج مما توفر من معلومات حول ترجمة المؤلف، والمنهج التاريخي المعتمد على تحرير نسبة المخطوط إلى المؤلف بناءً على نقد ما حوله من معلوماتٍ واستنتاج الصواب منها.
ينقسم البحث إلى قسمين:
قسم الدراسة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ترجمة المؤلف، وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومذهبه ومولده.
المطلب الثاني: مكانته وثناء العلماء عليه.
المطلب الثالث: وظائفه وأعماله.
المطلب الرابع: مؤلفاته
المطلب الخامس: رحلاته.
المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه.
المطلب السابع: وفاته
المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: عنوان المخطوط، ونسبته لمؤلفه.
المطلب الثاني: موضوع المخطوط وأهميته العلمية.
المطلب الثالث: زمن تأليف الكتاب، وناسخُه، وزمن نسخه.
المطلب الرابع: مقارنة الكتاب بجدل البروي.
المطلب الخامس: وصف النسخة الخطية.
المطلب السادس: منهج التحقيق.
قسم التحقيق، وفيه النص محقَّقًا، مختومًا بنتائج الدراسة والتحقيق.
النُّوقَاني هو: أبو بكر عماد الدين عبد الله بن محمد بن أحمد([3]) بن الخليل بن أحمد ابن محمد بن أبي حامد بن أسد بن إبراهيم الخليلي النوقاني ثم البغدادي([4]) الشافعي.
فالخليلي: نسبةً إلى بعض آبائه([5]).
والنوقاني: نسبةً إلى "نُوقَان"؛ وهي واحدةٌ من بلدتيْ طُوس([6]).
وضبَطها أبو سعيد السمعاني: "نَوْقَان"([7])، أما ياقوت الحموي فضبَطها: "نُوقان"([8]).
والأول أولى؛ فالسمعاني دخلها أكثر من مرةٍ وأقام بها وكتبَ عن كثير من علمائها([9]) (منهم والد العماد النوقاني كما سيأتي)، أما ياقوت فالظاهر أنه ناقلٌ من السمعاني التعريفَ بأعلامها، على أنه زاد عليه: "وبنيسابور قريةٌ أخرى يقال لها نوقان"([10])، والله أعلم بحقيقة الحال.
والبغدادي: لإقامته ببغداد بعد قدومه إليها سنة 571هـ([11]).
والشافعي: لتفقُّهه بالمحيي النيسابوري ([12])، كما أنه صُرِّح بنسبته إلى مذهب الشافعي في ترجمته([13]).
تخلو ترجمة النوقاني من ذكر تاريخ مولده، لكن القرائن تشهد باحتمال مولده نحوَ العقد الثاني من القرن السادس، وتفصيل ذلك:
أولًا: ذكر ابن خلكان في ترجمة أبي المحاسن ابن شداد (ولد سنة 539هـ)([14]) أن له مناظراتٍ مع كبار تلاميذ المحيي النيسابوري؛ كالعماد النوقاني، والبروي، والفخر النوقاني([15]).
والفخر النوقاني ولد سنة 516هـ (وتوفي سنة 592هـ)([16])، والبروي وُلد سنة 517هـ (وتوفي سنة 567)([17])، فلعلَّهما والعمادَ النوقانيَّ أقرانٌ في السنِّ والطلب لاتحاد طبقتهم (كما يظهر من مباحثة ابن شداد لهم).
كما يشهد لتقارب تاريخ مولد العماد النوقاني والفخر النوقاني والبروي: تقاربُ تواريخ رحلاتهم العلمية.
فالبروي دخل دمشق سنة 565([18])، ثم بغداد سنة 567هـ([19]).
والفخر النوقاني دخل بغداد كهلًا([20])، مما يفيد حلوله بها قريبًا من وقت دخول البروي([21])، وقد ثبت مقامه بها سنة 578هـ([22]).
وسيأتي أن النوقاني كان بالموصل سنة 566هـ، وأنه دخل بغداد أواخر سنة 571هـ.
فهذه التواريخ المتقاربة تؤيد اتساق الرحلات العلمية لطلاب المحيي النيسابوري، وأن السُّنة المتبعة وقتئذٍ القدوم من نيسابور إلى الشام فالموصل قبل أن يلقوا عصا التَّسيار ويستقر بهم النوى في دار الخلافة العباسية، خصوصًا مع ما تعرَّض له المشرق من نكبات أجبرت أهل نيسابور وما حولها على الخروج إلى الشام والعراق فرارًا من الفتن، والله المستعان.
ثانيًا: لو لاحظنا ترتيب ابن خلكان المترجَمين على الأعوام من الأقدم ولادةً إلى الأحدث (لتقديمه العماد النوقاني فالفخر النوقاني فالبروي ذكرًا)؛ فالترتيب يقتضي أن يكون مولد العماد النوقاني قبل مولد الفخر النوقاني والبروي، أي على أقرب تقديرٍ نحو سنة 516هـ.
ثالثًا: ابن شداد معدودٌ في طبقة مَن تتلمذَ على تلاميذ المحيي النيسابوري([23]). ولو استصحبنا (إضافةً إلى ما سبق من قرائن) أن الفرق بين مولده ومولد الفخر النوقاني والبروي نحوٌ من عقدين؛ فلعلَّ مولد العماد النوقاني يوافق ما ذُكر؛ أي في حدود العقد الثاني من القرن السادس، والله أعلم.
نشأ العماد النوقاني في بيتٍ مشتغلٍ بالعلم؛ يقول ابن النجار البغدادي في ترجمته: إنه كان "من بيتٍ مشهورٍ بالعلم والرواية"([24]).
وقد حفظتْ لنا كتب التراجم شيئًا من خبر بعض أهل بيته، منهم:
- أبو سعد النوقاني (أبوه).
هو: أبو سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل بن أحمد بن محمد ابن أبي حامد بن أسد ابن إبراهيم الخليلي النوقاني.
وُلد سنة 467هـ، كان إمامًا فقيهًا مفسرًا محدثًا حافظًا ديِّنًا شاعرًا كاتبًا حسَن السيرة واعظًا مكرمًا للغرباء الواردين عليه.
سمع بنوقان من جماعة منهم: أبوه أبو العباس، والقاضي أبو سعيد محمد بن سعيد الفرخزاذي، وأبو الفضل محمد بن أحمد ابن أبي الحسن العارف، والحاكم أبو منصور النوقاني.
وسمع بنيسابور من جماعةٍ منهم: أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، وأبو نصر الحسين بن عبد الله بن هارون الوراق، وأبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، وغيرهم.
وسمع منه: أبو سعد السمعاني([25])، وأبو العباس أحمد بن عبيدة بن أحمد الدسكري البغدادي([26]). توفي سنة 548هـ([27]).
- أبو المحاسن النوقاني (عمُّه).
هو: أبو المحاسن أسعد بن أحمد بن محمد بن الخليل بن أحمد ابن محمد بن أبي حامد ابن أسد بن إبراهيم الخليلي النوقاني.
كان شيخًا فاضلًا ساكنًا يتمطق في الكلام. سمع أباه أبا العباس، والشريف أبا نصر أحمد بن محمد بن سعيد القرشي الأزجاهي، وأبا الحسن علي بن الحسين بن علي بن حمزة النوقاني، وغيرهم([28]).
- أبو العباس النوقاني (جدُّه).
هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن الخليل بن أحمد بن محمد بن أبي حامد بن أسد بن إبراهيم الخليلي النوقاني.
وكما سبق فقد سمع منه ولداه: أبو سعد([29])، وأبو المحاسن([30]).
أثنى على النوقاني غير واحدٍ من العلماء.
فقد وصفه ابن النجار البغدادي بالفقيه الفاضل العالم بالخلاف([31]).
كما وصفه العماد الأصفهاني بأنه كان من كبار العلماء([32]).
ووصفه كذلك ابن خلكان بأنه من متفنِّني أصحاب المحيي النيسابوري([33]).
وقال فيه ابن الفوطي: "الأصولي، كان رجلًا فاضلًا، له تصنيفٌ ورسائل"([34]).
كما أنه حظي بثقة نور الدين زنكي فولَّاه التدريس بجامع الموصل سنة 566هـ([35])، كما سيأتي.
تولى العماد النوقاني التدريس بجامع الموصل، وذلك بطلبٍ من نور الدين زنكي مَقْدَمَه عليه في رحلته إلى الشام سنة 566هـ. وكتب زنكي بذلك منشورًا مَرجعَه إلى دمشق سنة 567هـ([36]).
وإسناد زنكي إلى العماد النوقاني التدريس بجامع الموصل يدل على المكانة التي كان يحظى بها رحمه الله لدى سلاطين عصره.
ذكر ابن الفوطي تصنيف النوقاني لعدة رسائل([37])، لم يصلنا منها إلا كتابه في الجدل.
كما أشار الصفدي إلى أنه كان يقرض الشعر([38]).
نشأة النوقاني كانت بنيسابور (نوقان)، والمحفوظ من رحلاته في ترجمته (كما سبق):
- دخوله الشام سنة 566هـ.
- دخوله الموصل في السنة نفسِها.
- دخوله بغداد سنة 571هـ.
ودخوله بغداد كان بعد رحلته إلى الحج: إذ قدم بغداد حاجا في صفر 571هـ، فيكون حجُّه سنة 570هـ.
لم تحفظ لنا كتب التراجم من شيوخ النوقاني إلا ثلاثةً:
- والده أبو سعد النوقاني.
روى عنه ابنه العماد([39]).
- قطب الدين ابن سكينة.
روى عنه النوقاني([40]).
وابن سكينة هو: قطب الدين أبو منصور محمد بن عبد الوهاب البغدادي، يُعرف بابن سكينة، الصوفي المحدّث.
سمع الحديث من والده ومن أبي الوقت السجزي، ودرَس على النوقاني الأصول والفقه([41])، وكان حسن السيرة متصوفا.
توفي سنة 591هـ([42]).
- المحيي النيسابوري.
كان النوقاني من كبار تلاميذه([43]).
والمحيي النيسابوري هو: أبو سعد محيي الدين محمد بن يحيى النيسابوري الشافعي، وُلد سنة 476هـ، كان من أئمة الشافعية، بارعًا في الفقه، كثير التلاميذ.
من مؤلفاته: "المحيط" في الفقه، و"الانتصاف" في الخلاف([44]). توفي سنة 548هـ([45]).
مع أن تدريس النوقاني بالموصل مظنة كثرة التلاميذ؛ إلا أن كتب التراجم لم تحفظ منهم إلا بعض من سمع منه ببغداد، وهما:
- أبو أحمد العباس بن عبد الوهاب البصري([46]).
ولم أقف على ترجمته (إلا سماعَه من النوقاني).
- يعيش بن صدقة الفراتي([47]).
هو: أبو القاسم يعيش بن صدقة الفراتي الشافعي.
كان فقيهًا صالحًا، مسدَّدًا في الفتاوى، حسن الكلام في المناظرات.
حدَّث بسنن النسائي عن علي بن أحمد البردي وبالموطأ عن أبي الحسن بن الخل، وحدَّث عن يحيى ابن الطراح، وإسماعيل ابن السمرقندي. توفي سنة 593هـ([48]).
كما ولادته؛ لم تحفظ كتب التراجم تاريخ وفاة النوقاني، لكن يُستأنس (كما سبق في تاريخ مولده) بالقرائن الآتية:
الأولى: وفاة قرينه الفخر النوقاني كانت سنة 592هـ([49]).
الثانية: وفاة ابن سكينة سنة 591هـ (على فرضِ أنه قرينُ العماد النوقاني بالسماع عن والده). وتقارُب الوفاتيْن قد يكون فيه ما يشهد لوفاة العماد النوقاني قريبًا من تاريخ وفاة قرينيْه؛ فلعلَّها كانت في العقد الأخير من القرن السادس، ويؤيده:
الثالثة: دعاء ناسخ المخطوط للنوقاني بالرحمة (كما سيأتي)؛ مما يفيد نَسخه له بعد وفاة مؤلفه، وسيأتي أيضًا استظهار تاريخ نَسخ المخطوط مطلعَ القرن السابع، وهو قريبٌ كفايةً من تاريخ وفاة أتراب النوقاني.
فهذه القرائن بمجموعها يمكن الاعتضاد بها في تقريب تاريخ وفاة النوقاني ما بين أواخر القرن السادس إلى مطلع القرن السابع.
أما مكان وفاته؛ فالغالب أيضًا أنها ببغداد، لنسبته إليها، والله أعلم.
لم ينصَ المؤلف على عنوانٍ صريحٍ لكتابه.
لكن بالنظر في المجموع الذي يضمُّ المخطوطَ إلى رسائل أخرى في علم الجدل والخلاف؛ نجد ما يلي:
أولًا: سمَّى الناسخ المجموعَ (1/أ): "مجموعٌ يشتمل على الأجدال ومسائل من الخلاف والأصول.. وفيه جدل النوقاني رحمه الله تعالى".
ثانيًا: عاد الناسخ وسمَّى جدلَ النوقاني في بداية المخطوط: "كتاب الجدل؛ مصنَّف الشيخ الإمام.. عماد الدين.. النوقاني رحمه الله".
وتنوعُ الناسخ في تسمية الكتاب دليلٌ ظاهرٌ على أن تسمية الكتاب من عنده اجتهاديةٌ، وأن ما أورده الناسخ إنما هو نعتٌ للكتاب باعتبار مضمونه؛ لا أنه نقلٌ لعنوانه([50]).
ولعلَّ "كتاب الجدل" أنسبُ عنوان للمخطوط؛ لأمرين:
الأول: اختيار الناسخ له أولَ المخطوط.
الثاني (وهو مؤيدٌ للأول): أن الناسخ يَظهر أنه صاحب درايةٍ بالمخطوط (كما سيأتي بيانه عند الحديث عن المجموع)، مما يرجِّح اختيارَ تسميتِه للكتاب.
ومع ذلك؛ فتسمية "جدل النوقاني" بالمختصر أو بالرسالة في الجدل ليست ببعيدةٍ، لِما مضى من قول ابن الفوطي تصنيفَ النوقاني عدة "رسائل"؛ بما يفيد أنه كان يعتمد الاختصار في مؤلفاته.
على أن النوقاني أشار في الكتاب إلى ذلك في قوله: "فهذا مَجامع القول في وجوه السؤالات والمؤاخذات الصحيحة اللازمة؛ اختصرناها.. ليسهُل على السائل المبتدئ حفظها".
فالحاصل أن الأمر في اختيار العنوان مقاربٌ، والله أعلم.
لم يصرَّح في ترجمة النوقاني (ومضى التنبيه على شُحِّها) بأن له مصنفًا في الجدل، لكن ما تقدم بيانه في عنوان المخطوط خاصةً تصريحَ الناسخ بنسبته إليه يدلُّ دلالةً كافيةً على صحة نسبة المخطوط إليه.
كما يمكن الاعتضاد بقرينةٍ أخرى (وهي كافيةٌ أيضًا لمن خبَر تاريخ التصنيف في الجدل وتمرّس في معرفة النسب العلمي بين مؤلفاته) وهي: شيوع التأليف الجدلي جدًا (سواءٌ الأجدال أو الأربعينات والتعليقات الخلافية) في عصر المؤلف (في العراق وما وراء النهر) خاصةً طبقةَ تلاميذ المحيي النيسابوري؛ كالفخر النوقاني([51])، والبروي (صاحب "المقترح في المصطلح"، وهو مطبوعٌ)، وأبي المظفر الخواري([52])، وغيرهم كثيرٌ جدًا يضيق البحث عن تعداد أسمائهم ومؤلفاتهم. فمن البعيد جدًا أن يخالف النوقاني سنةً علميةً تواترت واطَّردت في زمنه ومِصره -وهو الذي تولى التدريس- فلا يصنِّفَ كتابًا جدليًا شأنَ أقرانه في الأخذ عن المحيي النيسابوري([53]).
ومن قرأ سيرة القوم وجد الاشتغال بالجدل أحد أركان اهتماماتهم العلمية([54]) (كما سبق مثاله من مباحثة أبي المحاسن بن شداد لطلاب المحيي النيسابوري -بمن فيهم العماد النوقاني- في علم الخلاف)، وكفى بها شاهدًا على أن التصنيف في الجدل كان من أصول العلوم التي انبرى لها علماء القرن السادس، والله أعلم.
تطرَّق المؤلف إلى بيان قوادح القياس للطلبة المبتدئين ضاربًا لكل قادحٍ مثالا فقهيًا، ثم نقل الكلامَ إلى قياس العلة وشروطه، موضحًا أن ورود إحدى القوادح على القياس يعني اختلال بعض شروطه، ثم بيَّن ترتيب القوادح في المناظرة، ثم عرج على الأدلة العقلية (الاستصحاب وقياس الخُلف والدلالة)، والنقلية (النصوص وظواهرها) مبينًا طرق الاعتراض على الاستدلال بها والانفصال عنها.
تكمن أهمية الكتاب العلمية فيما يلي:
1. اختصار الكتاب وسهولته على المبتدئين يرشِّحه ليكون متنًا جدليًا يصلح تدريسه بامتيازٍ، خاصةً ونحن في زمنٍ مات فيه -أو كاد- تدريس علم الجدل.
2. وقوعه في دائرة مؤلفات تلاميذ المحيي النيسابوري (وسبق بيان مكانته).
3. أهمية المسائل التي عالجها المؤلف، حيث بيَّن شروط القياس، وبرز من خلاله الاهتمام ببيان صحة الاستدلال والاحتراز من قوادحه خاصةً في القياس.
4. حسنُ عرضه لشروط القياس حيث صاغ تعريفه له بناءً على اجتماعها في تعريفه.
5. حسن تمثيله للقوادح؛ حيث عرض لكل قادحٍ بالمثال الفقهي نفسه؛ حتى يسهل على الطالب إدراكها.
6. ضمُّ الكتاب مسائل أصوليةً وجدليةً مهمةً: فعدا ما سبق؛ تطرَّق المؤلف إلى بيان أنواع القياس، والاعتراض على الاستدلال بالنصوص خاصةً خبر الواحد والجواب عنه، والترجيح بين الأخبار المتعارضة.
ليس بين أيدينا تعيين زمن تأليف الكتاب، لكن طبيعة الكتاب من حيث أنه يهدف إلى تعليم المبتدئين مبادئ الجدل مع اختصاره ووضوحه قد توحي بأن تأليفه كان أيامَ تولي النوقاني للتدريس بالموصل.
أما تاريخ نسخه؛ فمن خلال دراسةٍ تحليليةٍ للمجموع الذي يضمُّ المخطوطَ يمكن جمع العديد من القرائن الكافية في محاولة تحديده بل وبدقةٍ، وبيانها فيما يلي:
الأولى: ضمّ المجموعُ عدة رسائل وفق الترتيب الآتي: مسائل العبادات، وجدل النوقاني، ورسالة في تقييد المطلق، وأخرى في التعارض، وثالثة في النقض، والأصول من الجدل، وجدل الشريف المراغي (مع تتِمَّته)، وكتاب التحصيل في السؤال والجواب والدليل.
الثانية: مؤلِّف رسائل: تقييد المطلق والتعارض والنقض واحدٌ (وهو مجهولٌ)، وقد ختم رسالة التعارض بوعده إدلافَها بأخرى في النقض (24/أ)، ثم أحال في رسالة النقض (25/ب) إلى سابقتها في التعارض. فهذا يوحي بأن ترتيب نَسخ الرسائل الثلاث إذًا كترتيب تأليفها، ومنه أن ترتيبها في المجموع كترتيب نسخها.
الثالثة: فرغ الناسخ من رسالة النقض (27/أ) في "غُرة شعبان سنة 601هـ".
الرابعة: فرغ الناسخ من جدل المراغي مع تتمته (وهو بعد الرسائل الثلاث الآنفات ذكرًا في المجموع) (60/أ) في "رمضان سنة 601هـ".
الخامسة: نسخُ جدل النوقاني كان بعد وفاة المؤلف لترحُّم الناسخ عليه (في موضعين كما سبق).
السادسة: نسخُ كتاب التحصيل كان في حياة مؤلفه (ابن يونس الموصلي)؛ لدعاء الناسخ له بقوله (60/ب): "حرس الله أيامه".
أما اسم الناسخ؛ فلم يُثبته صاحبه على مخطوط جدل النوقاني تحديدًا، لكن الخطَّ واحدٌ في المجموع كلِّه، وقد صرح الناسخ باسمه في موضعين من المجموع (27/أ، 60/أ)، وهو: أبو حامد أحمد بن إيلاميش ابن ألنتونتاش الكرشاسفي الشرواني.
وبالنظر في رسائل المجموع نلاحظ ما يلي:
الوحدة في موضوع رسائل المجموع (الجدل وأصول الفقه).
والوحدة في عصر المؤلفين (كالمراغي، والنوقاني، وابن يونس الموصلي، وهم من علماء القرن السادس).
والوحدة في مِصرهم (العراق: بغداد والموصل).
والوحدة في مذهبهم الفقهي (الشافعي).
والوحدة في ناسخ المجموع.
ومِن علامة اطلاع الناسخ على مضمون المجموع وحسن درايته بمضمونه: حسن ترتيبه لرسائله.
فقد سبقت الإشارة إلى أن موالاته رسائل المؤلف المجهول وترتيبه لها في المجموع: على نحو ترتيب تأليفها.
ثم إنه فرغ من نَسخ جدل المراغي في شعبان من سنة 601هـ، ثم ختم المجموع بكتاب التحصيل في رمضان من السنة نفسِها.
وجميع هذه الرسائل متأخرةٌ في المجموع رتبةً عن جدل النوقاني.
وبملاحظة العناصر التالية:
الأول: وحدة موضوع رسائل المجموع.
والثاني: مراعاة الناسخ ترتيب النسخ (لبعض الرسائل) وفق ترتيب تأليفها.
والثالث: نسخُ بعضها في شعبان فرمضان من السنة نفسها.
فمجموع هذه القرائن يُظهر بوضوحٍ أن الناسخ نسَخ المجموع على وجه التتابع والاسترسال، وأنه رتَّب فيه رسائله بترتيب نَسخها.
فإذا كان الأمر كذلك، واستحضرنا تقدُّم جدل النوقاني في المخطوط؛ فإن ما سبق كافٍ في محاولة تقدير تاريخ نسْخه حوالي سنة 601هـ، وإن شئت فقُلْ مطلع القرن السابع (بحيث لا يتأخر على أبعد تقدير عن سنة 608هـ، تاريخ وفاة ابن يونس الموصلي)([55]).
وبناءً عليه؛ فإذا ما صحَّ ما سبق من محاولة تحديد وفاة النوقاني أواخر القرن السادس، وإذا صحَّ أيضًا تحديد تاريخ نسخه سنة 601هـ: فإن النسخة التي بين أيدينا من المخطوط قريبة العهد إذًا بمؤلفها، والله أعلم.
لمعرفة قيمة جدل النوقاني لن نجد سبيلًا خيرًا من مقارنته بنظيرٍ له.
كما لن نجد لمقارنته خيرًا من جدل البروي: "المقترح في المصطلح"؛ فالبروي بلديُّ النوقاني منشأ (نيسابور) ومهاجَرًا (بغداد)، وعصريُّه دهرًا (القرن السادس)، وصاحبه في المذهب (الشافعي)، وقرينه في الطلب (على المحيي النيسابوري)، ومثيله في المنصب (التدريس)، وصنوه في الكتب (الجدل).
وسأقتصر في المقارنة بين الكتابين على: الهدف منهما، ومدى استيعاب المباحث (الأصولية والجدلية)، والمنهج في التأليف، وإلا فالمقارنة بين العلماء خاصةً الأقران وادٍ فسيحٌ يقصر عنه مثل هذا البحث.
ألَّف البروي "المقترح" إجابة لطلب بعض العلماء أن يبين لهم ما اصطلاح الجدل في نيسابور، وفي ذلك يقول البروي: "سألني بعض الأئمة أن أصنف بعض ما تقرر عليه الاصطلاح في مناظرات الفقه بنيسابور بين يدي معاشر أصحاب محمد بن يحيى"([56]).
أما النوقاني فهدفه من جدله كان تعليميا؛ وفي ذلك يقول (17/ب): "فهذا مَجامع القول في وجوه السؤالات والمؤاخذات الصحيحة اللازمة؛ اختصرناها.. ليسهُل على السائل المبتدئ حفظها".
ولا شكَّ أن اختلاف الهدف من تأليف الكتاب له أثرٌ على:
يقول البروي: "فقد استوفيتُ فيه جميع القوانين، واستقصيتُ فيه أشكال البراهين، ودلَّلتُ فيه على جميع المسالك المتوعرة، وكشفتُ عن وجوه الحقائق المستترة"([57]).
أما النوقاني فيقول (17/ب): "فهذا مَجامع القول في وجوه السؤالات والمؤاخذات الصحيحة اللازمة؛ اختصرناها".
فـ"المقترح" للبروي أوفى بحثًا من جدل النوقاني، ومن ذلك اقتصار النوقاني في التفصيل لقوادح القياس على ستةٍ منها، خلافًا للبروي فقد بحث في كتابه خمسة عشر قادحًا([58]).
اختلف منهج التأليف بين البروي والنوقاني.
فقد قسَّم البروي كتابه إلى أربعة فنونٍ (بين المتناظريْن): إثبات الحكم بدليلٍ مثبتٍ، ونفيه بدليلٍ نافٍ، ونفيه لنفي دليلٍ مثبتٍ، ونفيه لفقد شرطٍ أو قيام مانعٍ([59]).
وجعل الفنَّ الأولَ في ذكر الأدلة النقلية وما يعرض للاستدلال بها من قوادح، ثم عرض للقياس مبينًا أنواع العلل، ومسالكها، وقوادحها، قبل أن يختم كتابه ببقية الفنون (وأنواع الاستدلال).
أما النوقاني فالترتيب عنده معكوسٌ، إذ قدَّم عرض الأدلة العقلية على النقلية، بادئًا بقوادح القياس قبل أن يتعرض لبيان قياس العلة نفسِه (ببيان شروطه)، ثم انتقل إلى بقية الأدلة العقلية والنقلية.
ولا محذور في صنيع النوقاني، إذ اهتمامه منصبٌّ بالأساس على القياس كما في قوله (18/أ): "وعليه مدار البحث في مجالس النظر".
ومما ربا فيه النوقاني على البروي: بيانه ترتيب القوادح في المناظرة، وتعرضُّه لبعض المسائل الأصولية كالقياس في اللغة، والقياس على ما ثبت بالقياس.
لم أقف -للأسف- رغم البحث والتقصي المضنييْن وسؤال المختصين في عالم المخطوطات وفهارسها لكتاب العماد النوقاني إلا على نسخةٍ وحيدةٍ.
ولا جَرم! فطبيعة المخطوط تقتضي تفرُّد نسخته؛ إذ لم يكن قصدُ مؤلفه التوسع في مباحث الجدل (كما هو الحال في "المقترح" مثلًا) حتى يحرص الطلاب والعلماء على انتشاره([60])، بل هو كتابٌ تعليميٌّ، فالظنُّ به أن يبقى حبيس المدرسة إلا أن يشاء الله.
ناهيك عن مقام مؤلفه بالعراق في المدة التي سبقتْ سقوط بغداد، ولا يخفى كم ضاع من تراث الأمة بسبب الاجتياح المغولي، فلا يُستغرب ألَّا يوقَف إلا على نسخةٍ من الكتاب، والله المستعان.
أما وصف النسخة: فتقع ضمن مجموعٍ محفوظٍ في مكتبة راغب باشا بعنوان "المختصر في الجدل"، ورقمه 1968 (الرقم الحَميدي: 1455/2)، من الورقة (16/ب) إلى (18/ب)، واضحة الخط ومشكولةٌ، والسقط فيها محدودٌ جدًا، وربما استدركه الناسخ خارج السطر. مقاسها (25 سم Χ 17 سم)، ومتوسط عدد الأسطر في كل ورقة 21 سطرًا.
وأخطأ مفهرس المخطوط فنسبه إلى فخر الدين محمد بن أبي علي النوقاني البغدادي الشافعي([61]) (ولعل مأخذ الغلط اشتباه الفخر بالعماد لاتحاد نسبتهما).
وهذا لا ينفي أن للفخر النوقاني جدلًا (كما سبق)، والله أعلم.
1. قدمتُ للكتاب بمقدمةٍ دراسيةٍ كما في الخطة.
2. قابلتُ النص على مخطوطته حسب الرسم الحديث، مع ضبط ما قد يُشكل.
3. أُثبت في المتن ما فات الناسخَ نسخُه فيه فاستدرَكه خارج السطر (مع الإشارة إليه في الحاشية).
4. إن كان في المتن خطأ مقطوعٌ به أثبت الصواب فيه، وإن كان سقطًا لا يحتمل الكلام نقصَه قطعًا أثبت الصواب بين معكوفتين (مع التعليل لكلٍّ في الحاشية)، وإلا أترك المتن على حاله وأذكر ما أراه صوابًا في الحاشية.
5. أضع رؤوس الفقرات بعنوانٍ بارزٍ حتى تتميز مباحث الكتاب.
1. أعتني بتفقير النصِّ وعلامات الترقيم بغية إيضاح مبادئ الكلام وخواتيمه بما يلائم مقصودَ المؤلف.
2. أعلِّق على ما يحتاج إلى تعليق من مصطلحٍ أو عزو قولٍ دون إخلالٍ أو إطنابٍ، مما قد يخفى مثله على مثل قارئ هذا البحث، مع بيان المصادر في الحاشية.
3. أعزو ما ورد من آياتٍ إلى سورها، وأخرِّج ما يرد في النص المحقَّق من حديثٍ.
4. أوضح في الحاشية ما قد يكون مثار لبسٍ (كعَود الضمير على المستدل مِن المعترض).
5. أشير باختصارٍ إلى ما في مسائل الكتاب الأصولية والجدلية من خلافٍ.
6. آثرتُ عدم إثقال البحث بترجمة أعلامه خيفةَ الإطالة، ولشهرة بعضهم.
شكل (1): الصفحة الأولى من المخطوط.
شكل (2): الصفحة الأخيرة من المخطوط.
[16/ب] كتاب الجدل
مصنَّف الشيخ الإمام العالم العامل عماد الدين، عمدة الإسلام، مفتي الفريقين، مقتدى المذهبين، عَلم الهدى، رئيس الأصحاب؛ حسام النظر النُّوقاني رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربِّ يسِّر وأعِنْ ووفِّق بفضلك وكرمك يا كريم.
اعلم - أيدك الله - أنَّ أوضَح وجوه البيان: التقريب بالتمثيل بما يصح محاكاته([62]) لِما يقع مقصودًا بالبيان على وجوه الوضوح والظهور؛ فيقرَّر به المعنى في فهم المسترشد.
وطريقه أن يقول([63]): "الأمير يُكرم عَمرًا لأنه عَلويٌّ، فينبغي أن يكرم زيدًا لأنه علويٌّ".
فوجوه الاعتراض عليه أن يقال: "لا نسلِّم أنه علويٌّ"([64])؛ وهذا يسمى: سؤالَ المنع([65]).
الثاني: أن يقول: "باطلٌ بجعفر؛ فإنه علويٌّ، ولم يكرمه"؛ وهذا يسمى: سؤالَ النقض([66]).
الثالث: "لِمَ قلتَ: إنه أكرمه لكونه علويًا؟"؛ وهذا يسمى: سؤال المطالبة([67]).
الرابع: "إنما أكرمه لكونه عالمًا لا لكونه علويًا"؛ وهذا يسمى: سؤال المعارضة في الأصل([68]).
فإن كان ذلك المعنى معلومَ الاستقلال بإثبات الحكم؛ يسمى: سؤالَ عدم التأثير([69]).
ومثاله من الفقهيات أن يقول: "مسَّ فرجه فينتقض وضوؤه؛ كما لو مسَّ وأمنى".
الخامس: أنه: "أكرمه لكونه علويًا فاطميًا"، ولهذه النسبة زيادةُ مناسبةٍ في اقتضاء الإكرام؛ وهذا يسمى: سؤال الفرق([70]).
السادس: المعارضة في الفرع([71]) -بعد تسليم قياسه بجميع أركانه([72])- بقياسٍ يقتضي نقيضَ حكم قياسه؛ فيقول: "إنَّ زيدًا مفسدٌ؛ فلا يكرمه قياسًا على بكرٍ".
وهذا هو آخر الأسئلة([73])؛ أعني: سؤالَ المعارضة([74]).
ثم يسمى إكرامُ عمرٍو: أصلَ القياس، وإكرامُ زيدٍ: فرعَه؛ لأن هذا ينبني عليه، ونسبُ العلوي: وصفَ العلة الجامعة بين الفرع (وهو زيدٌ) والأصلِ (وهو عمرٌو)؛ لأنه واسطةُ اجتماعهما في حكمٍ واحدٍ (وهو الإكرام)، ونسميه علةً لاختلاف الحكم ثبوتًا وانتفاءً([75]).
وأما القول بالموجَب([76]) وسؤالُ القلب([77]): فواردان في بعض المواضع، ولكن هذه الأسئلة الستة واردةٌ على قياس التعليل([78]) في أكثر المسائل.
فإذا قال([79]) في مسألة زكاة الحُلِيِّ: "مالُ قُنيَةٍ؛ فلا تجب فيه الزكاة كالعُروض"؛ فالمعترض تارةً يقول: "لا نسلِّم أنه مال قُنيَةٍ"، وتارةً يقول: "باطلٌ بالحلي المحظور"؛
فالأول منعٌ، والثاني نقضٌ.
وتارةً يقول: "لِمَ لا تجب فيه الزكاة بأنْ كان مالَ قُنيَةٍ؟"؛ وهذا: سؤال المطالبة.
وتارةً يقول: "إنما لا تجب الزكاة في سائر العروض لفوات وصف التجارة؛ فإنه شرطٌ في زكاة العروض"؛ وهذا هو: المعارضة في الأصل.
وتارةً يقول: "الحاجة إلى العروض في الاقتناء حاجةٌ أصليةٌ؛ وحاجةُ التحلي حاجةٌ زائدةٌ"؛ وهذا هو: سؤال الفرق.
وتارةً يقول (على وجه المعارضة): "الحلي نقدٌ؛ فتتعلق الزكاة بعينه كالسبيكة"؛ وهذا هو: سؤال المعارضة.
وأما مثال القول بالموجب فهو أن يقول([80]): "الزكاة لا تجب في مال القُنية قياسًا على العروض"، فالقول بالموجب واردٌ عليه لنقصانٍ في قياسه؛ إذ كان يجب أن يزيد فيه "والحليُّ مالُ قنيةٍ"؛ ولم يذكُره.
وقد يرِد القول بالموجب بأن يذكُر في الحكم زيادة قيدٍ؛ كما لو قال: "نقدٌ([81])؛ فلا تُشترط التجارةُ لوجوب زكاته كالسبيكة"؛ فالأول نقصانٌ في وجه الجمع، والثاني زيادةُ قيدٍ في الحكم، وسؤال القول بالموجب يرد في كلا الموضعين.
وأما القلب فمثاله: "حليٌّ؛ فلا تجب فيه الزكاة كالجواهر"؛ فيَقلب عليه ويقول([82]): "حليٌّ؛ فتجب فيه الزكاة قياسًا على الحلي المحظور".
[17/أ] فالوصف الذي جعَله علةَ منْعِ الزكاة جعلَه المعترض علةَ وجوب الزكاة -نقيضَ ما قاله المستدلُّ-؛ فيسمى قلبًا لذلك. ولا يُشترط اتحاد الأصل([83])؛ لأن محلَّ القلب وصفُ العلة فحسبُ، والأصل دليلُ وصف التعليل، ويتناقض اقتضاءُ وصفٍ واحدٍ حكمين متضادَّين أحدُهما نقيضُ الآخر([84])؛ كما ذكرنا مثالَه في نفي زكاة الحلي وإيجابها.
وهذا هو سؤالُ القلب حقيقتُه، وقلَّ ما يُتنبَّه له، وهو من أغمض الأسئلة وأدقِّها وألطفها([85]).
فهذا هو الذي أردناه في حقائق هذه الأسئلة ومواضعها وترتيبها([86]). وتمامُ تفصيل القول في بيان ذاك يتعلق ببيان حقيقة قياس التعليل وشرطِه؛ فنقول:
قياس التعليل([87]): تعدية حكمٍ مجمعٍ عليه أو منصوصٍ من محلٍّ إلى موضعٍ لم يتناوله النص والإجماع بجامعِ معنًى يُظهر تعليلَ حكم الأصل المقيس به([88]).
وهذه الحقيقة اشتملت على شروطٍ وقيودٍ لو أخلَّ المستدل بواحدٍ منها توجهَت عليه المؤاخذة الجدليةـ، وكان قياسه فاسدَ الوضع([89])؛ فنشرحُ هذه القيود بذكر أمثلتها.
فقولنا([90]): "تعدية الحكم"؛ فما ليس حكمًا شرعيًا لا يكون القياس فيه حجةً([91])، فإذا وُضع فيه كان فاسد الوضع لأنه في غير موضعه([92])؛ فلا يصح القياس في اللغة([93]).
ومثاله قول القائل: "النباش سارقٌ؛ فيجب عليه القطع استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]"؛ فإذا مُنع كون النباش سارقًا قال: "دليلُه أن اسم السرقة في موضعه لمعنىً موجودٌ في النبش؛ فيكون سارقًا".
وهذا فاسدٌ؛ إذ لم يَثبت في موضع اللغة جواز إطلاق السرقة في الأمور الحقيقية([94]).
ومثاله قول القائل: "طهارةٌ([95])؛ فتختص بالماء كالحدث".
فيقول المعترض: "الطهارة المضافة إلى الثوب لا يُفهم منها إلا زوال الخَبث عن الثوب، وهذه قضيةٌ حقيقيةٌ قد تُدرَك بالحس"؛ فلا يصح فيها القياس الشرعي.
القيد الثاني: تعديتُه من الأصل؛ فلو كان الحكم في الفرع غيرَ حكم الأصل في قياسه كان فاسدًا([96])؛ كما لو قال: "مجنونٌ؛ فلا يجب عليه القضاء قياسًا على القصاص؛ فإنه لا يجب على المجنون باعتبار جنونه، فكذلك قضاء الصوم"؛ وهذا قياسٌ فاسدٌ.
القيد الثالث: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنصٍّ أو إجماعٍ، فلو كان يُثبته عند النزاع فيه بقياسٍ آخر:
إن اختلف المعنى فيه: كان القياسُ فاسد الوضع لتناقضِه([97]).
وإن اتحد المعنى: كان القياسُ الأول ضائعًا لغوًا([98]).
ومثاله: إذا قال في مسألة إزالة النجاسة: "طهارةٌ تُعبِّدَ بها لأجل الصلاة؛ فلا تحصل بالخلِّ قياسًا على اللبن"؛ فمنعَ([99]) حكمَ الأصل، فقال([100]): "اللبن المائع لا يزيل الخَبث عن الثوب فلا يفيد طهارتهَ؛ كالدُّهن"؛ كان القياس فاسدًا([101]).
والأقرب في هذا التمثيل أن يقول: "الخلُّ تنجَّس بملاقاة النجِس؛ فلا يطهرِّ الثوبَ كاللبن"؛ فإذا مُنع الأصل قاسه بهذه العلة على المرقة، أو بعلةِ أن اللبن لا يزيل الخَبث لِما فيه من الدُّسومة([102]).
القيد الرابع: أن يكون حكم الأصل يعلِّله بوصفٍ له اختصاصٌ به، فلو كان لا تعلُّقَ له([103]) كان التعليل به فاسدًا([104]).
ومثاله قول القائل: "الثوب المتلطخ بالنجاسة يبقى نجسًا بعد الغَسل بالخلِّ؛ فلا تصح الصلاة فيه كما لو صلى غير مستقبلٍ للقبلة".
القيد الخامس: أن يوجَد المعنى الذي عُلِّل به حكم الأصل في الفرع، فلو لم يكن موجودًا فيه كان القياس فاسدًا([105]).
ومثاله أن يقول [17/ب]: "طهارةٌ تُعبِّد بها؛ فتختصُّ بالماء قياسًا على طهارة الحدث"؛ فإن طهارة الحدث: في غير محلِّ الحدث([106]) من أعضاءٍ نظيفةٍ، فكان تعبدًا غير معقول المعنى، وكان وصفُ العلة غيرَ موجودٍ في الفرع؛ فلا يصح القياس.
القيد السادس: ألَّا يكون حكم الفرع مجمعًا عليه ولا منصوصًا([107])، فلو كان كذلك لكان أصلًا بنفسه، وليس كونُه فرعًا لغيره أولى بأن يكون ذلك الغير فرعًا له([108]).
ومثاله أن يقول: "طهارةٌ عن حدثٍ؛ فلا تجوز بالتيمم كما إذا وَجد الماء"؛ كان القياس فاسدًا.
وكذلك إذا تناول النصُّ في سياقٍ واحدٍ لحكم الصورتين.
مثاله: إذا قاس بول الصبيَّة على بول الصبيِّ في الاكتفاء بالرشِّ أو على العكس (وهو وجوب الغَسل)؛ كان القياس فاسدًا.
القيد السابع: أن يكون وصف العلة مناسبًا مطَّردًا([109])؛ فلو كان شبهًا ففي قَبوله خلافٌ([110])، والذي ذهب إليه الأكثرون من قدماء أصحابنا قَبوله([111])، والمشهور عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ردُّه([112])، أما إذا كان طردًا محضًا فلا يصحُّ التعليل به([113]).
ومثاله قول القائس: "الخلُّ حامضٌ؛ فلا يفيد الطهارة قياسًا على طهارة الحدث"؛ فهذا تعليلٌ فاسدٌ لا يفيد ظنًا.
القيد الثامن: أن يكون مطَّردًا في كل أصلٍ منصوصٍ أو مجمعٍ عليه؛ فلو وُجد في صورةٍ مع تخلُّف الحكم عنها بالإجماع أو بالنص كانت([114]) باطلةً منقوضةً إلا إذا كان تخلُّف الحكم في صورة النقض على وجه الاستثناء والرخصة([115]).
ومثاله أن يقول: "الثوب بعد غسله بالخلِّ إذا بقي أثر الدم عليه نجِسٌ؛ فلا تصح الصلاة فيه قياسًا على ما قبل الغسل".
فيقول([116]): "باطلٌ بدم البَثْرات والنجاسةِ على محلٍّ [الحدث]"([117])؛ كان هذا النقض فاسدًا لا يُبطل ظنَّ التعليل.
وفيما وراء ذلك قد اختلفوا في أن النقض هل يُعتذر عنه؟([118]).
قال بعضهم: يُقبل العذر عنه، وعليه اصطلاح بعض الفقهاء([119]).
وعند أصحاب الشافعي رضي الله عنه أن العذر عن النقض لا يُقبل([120]).
فهذه الشروط والقيود إذا أخلَّ المستدل بواحدٍ منها كان قياسه فاسدًا؛ والمؤاخذة لازمةٌ، وإذا اشتمل على هذه القيود والشروط توجهَتْ عليه الأسئلة الستة -التي شرحناها بذكر أمثلتها- أو بعضُها.
فالسائل يجب أن يتنبه لوجوه هذه الأسئلة والمؤاخذة وحقائقهما وأوضاعهما؛ فيتأمل نظْمَ قياس المستدل: فإن كان يشتمل على خللٍ في قيدٍ من القيود التي شرطناها في صحة القياس وجَّه المؤاخذة عليه من ذلك الوجه، وإن كان [أتى]([121]) بشرط الصحة فيلاحظ محفوظَه من فقه المسألة فيَذكر بإيرادٍ صحيحٍ من أحد هذه الأسئلة الستة التي فصَّلناها إن أراد الاختصار([122]) على سؤالٍ واحدٍ أو أكثر؛ على حسب ما يراه واردًا متوجهًا على نظم قياسه.
وإن كان التعليل يشتمل على لفظٍ لم يفهم معناه بأن كان غريبًا أو مجملًا فيقدِّم الكشفَ عنه بالاستفسار([123])، أو التقسيم([124])، فإذا صار المعنى له مفهومًا؛ عند ذلك يعترض عليه بما يراه([125])، ولا ينبغي أن يبني سؤاله على وهمٍ؛ بل يجب أن يتحقق فهمَ كلام المستدل فهمَ إتقانٍ ثم يذكر السؤال.
والأحسن فيه أن يراعي الترتيب: فيمنع أولًا، ثم يذكر النقض والقلب، ثم المطالبة، ثم الفرق [و]المعارضة([126]) في الفرع؛ وهي آخر الأسئلة([127]).
فهذا([128]) مَجامع القول في وجوه السؤالات والمؤاخذات الصحيحة اللازمة؛ اختصرناها مع بيانٍ واضحٍ [18/أ] وأمثلةٍ ظاهرةٍ ليسهُل على السائل المبتدئ حفظها وتفهُّم أوضاعها ومواضعِها، وعند ذلك يتيسر له الوقوف على مراسم النظر.
هذا ما يتعلق بقياس التعليل؛ وعليه مدار البحث في مجالس النظر. واعلم أن وراءه أوضاعًا معنويةً ونقليةً.
أما المعنوية؛ فلها وجوهٌ؛
منها: استصحاب أصلٍ ثابتٍ بعد نفي مدارك [الدلائل]([129]) المغيِّرة.
ومثاله قول القائل في مسألة الإفطار بالأكل والشرب: "الأصل براءة الذمة؛ فوجوب الكفارة على خلاف هذا الأصل، يُتلقى من نصٍّ أو قياسٍ، ولا نصَّ يدلُّ على وجوب الكفارة. وما نُقل فيه من قوله ﷺ([130]): (من أفطر فعليه ما على المظاهر)([131]): غيرُ صحيحٍ. وقولُنا: لا قياسَ؛ لأنه يفارق محلَّ الإجماع -وهو الذي يمكن القياس عليه؛ أعني: وجوبَ الكفارة في إفساد الصوم بالوقاع- في وصفٍ مؤثرٍ مناسبٍ لإيجاب الكفارة، ولا وجه للقياس مع ظهور الفرق"؛
فيَحتاج([132]) إلى إثبات([133]) هذين الأصلين:
أحدهما: نفي النص.
والثاني: نفي القياس([134]).
وطريق إثبات الأول: أنه لو نُقل نصٌّ في المسألة لَظهر مع طول البحث من أهلِه، فلما لم يظهر دلَّ أنه لا نصَّ. وهذا دليلٌ يفيد العلم([135])، وعليه يُعتمد في الأصول حيث يجري نزاعٌ فيما نحن فيه؛ كالردِّ على الروافض في دعوى النص في الإمامة.
فلو أصرَّ الخصم على المنع أو المطالبة في هذا المقام عُدَّ مباهتًا منقطعًا([136])، ولو ذَكر نقلًا مثل قوله: "من أفطر فعليه ما على المظاهر" ولم يكن المستدل يفرض([137]) له: كان ذلك واقعًا والمستدلُّ منقطعًا؛ حيث جزم القولَ بأنه لا نقْلَ وثَمَّ نقلٌ مشهورٌ (وإن كان في الاستدلال به كلامٌ).
وطريق إثبات الأصل الثاني: أنه لا سبيل إلى تلقي حكم [لمحلِّ] النزاع([138]) من أصلٍ وراءَ كفارة الوقاع، وذلك بيِّنٌ لكلِّ من مارَسَ أوضاع الفقه، فلو كان ثَمَّ أصلٌ آخر أمكنَ البناء([139]) عليه بطريق القياس: كان المستدل منقطعًا فيه إذا لم يكن يفرض([140]) له.
هذا إذا كان الأصل الذي يستصحبه ثابتًا بدليل العقل أو الشرع:
الأول([141]): كما ذكرنا من أصل براءة الذمة.
والثاني([142]): كقولنا: "الأصل في الأبضاع الحرمةُ، وفي الميتات النجاسةُ، وفي الأموال الإباحةُ"؛ فحيث لم يَثبت أصلٌ على هذا الوجه فلا تعويل على هذه الطريقة، لأن حاصلها يرجع إلى استصحاب أصلٍ ثابتٍ عند انتفاء المغيِّر([143]). ونعني بالأصل هاهنا: أنه لو وقع اشتباهٌ في الدليل المغيِّر لزم التمسك بالأصل للعمل به.
وهذا مسلكٌ واضحٌ بيِّنٌ يُبتنى عليه شطرُ مسائل الفروع، وإن كان يعسُر تمشِيَتُه في الجدال في بعض المسائل لِما نَبهْنا عليه. ومن أنكره واعترض عليه: فلِقصورِه عن فهم وصفه وحقيقته([144]).
ومنها: قياس الخُلف([145])؛ وهو الاستدلال [بالضدِّ]([146]).
ومثاله قول القائل: "لو وجب القضاء على المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر؛ لوجب عليه إذا أفاق بعد مُضيِّ الشهر"؛ لأن قياس وجوب القضاء إذا أفاق في الشهر يقتضي وجوب القضاء إذا أفاق بعد الشهر؛ فكان ذلك بناءً على قياسٍ يلزم مِن عكسِه، وذلك يستدعي نوع ملازمةٍ بين الحكمين ثبوتًا وانتفاءً، أو بأن يكون أحدهما أصلًا والآخر فرعًا، فإنَّ انتفاء الأثر يدل على انتفاء المؤثر وانتفاءَ المؤثر يدل على انتفاء الأثر، وكذلك بالعكس في طرف الثبوت([147])، والأصل فيه ثبوت الملازمة بينهما.
ومنها: قياس الدلالة([148])، وهو أن يجعل حكمًا متفقًا عليه وصفَ التعليلِ ويقيسه على حكمٍ آخر متفقٍ عليه([149]).
مثاله قول القائل: [18/ب] "عبادةٌ([150]) يجب التعيين لقضائها؛ فيجب التعيين لأدائها كالصلاة".
فوصفُ العلة: وجوبُ التعيين في القضاء؛ فعند المطالبة يجب أن يذكر دلالة وصفِ التعليل على الحكم([151])، وذلك قد يعسُر إثباتُه إلا بطريق الشبه([152])، أما إذا أراد إثباته بطريق المناسبة يكاد يتغير نظمُ دليله ويصير الوصف أصلًا([153])؛ كما لو قال: "إنما يجب التعيين في القضاء حتى ينال ثواب الفرضية بإخلاص([154]) النية فيه، وهذا يقتضي شرطَ التعيين في الأداء".
فكُلُّ اعتبارٍ ناشئٍ لا يرجع إلى أحد هذه الأصول المذكورة فهو مغالطةٌ لا حاصل له([155]).
أما النقلية؛ فكنصوص الكتاب والسنة، وظواهرهما، وإجماع الأمة([156]).
وطريق الاستدلال بها: بيان دلالتها على حكم [محلِّ]([157]) النزاع من حيث اللغة، ويَستند في إثباته إلى نقلٍ عامٍّ (وهو عُرفُ أهل اللسان) أو نقلٍ خاصٍّ من أحد أئمة اللغة([158]).
ثم إن كان خبرَ آحادٍ: فيكفيه أن يُسنده إلى إمامٍ موصوفٍ بالعدالة أو إلى كتابٍ معتمدٍ([159])، ولا يجب فيه العنعنة([160])، ثم على المعترض إثبات طعنٍ في إسناده([161]) أو دخَلٍ في متنه؛([162])؛ بأن يبيِّن مناقضةَ اللفظ لمقتضى العقول أو لمقتضى المنقول([163]).
ثم إن كان ذلك([164]) أقوى في الدلالة من النقل الذي تمسَّك به([165]) على وجه الوضوح صار المستدل منقطعًا، وإن كان في معرِض التعارض: كان على المستدل [الترجيح]([166]) بطُرقه؛([167])؛ كما إذا بيَّن أن الخبر الذي تمسَّك به مخرَّجٌ في الصحاح وهذا الخبرَ الذي عارض به([168]): من الشواذِّ([169])، وبيَّن([170]) أن هذا الخبر لم يتطرق إليه تخصيصٌ ولا تأويلٌ بخلاف ما عارض به؛([171])؛ إلى غير ذلك من وجوه الترجيح([172]).
وإن كان ما ذكره المعترض على وجه المعارضة ساقطَ المرتبة على وجه الوضوح: فلا يحتاج المستدل إلى ذكر وجه الترجيح([173])؛ بل كلام المعترض يكون ساقطًا لأن الشيء لا يُستوضح بأوضحَ مما وضَح -في أبواب الظنيات-([174]).
هذا إن عارضَ بنقلٍ آخر.
أما إذا عارض النقلَ بالقياس:
فإن كان ذلك قياسَ خصوصٍ في النقل الذي تمسَّك به المستدل وحاول به تخصيصَ حكم [محلِّ]([175]) النزاع عنه: فهو مقبولٌ عند المحققين([176]).
وإن كان قياسَ نقلٍ أو قياسَ حكمٍ مجمعٍ عليه: فهذا مما اختلفوا فيه([177])، والذي عليه المحققون أن النصَّ يقدَّم عليه([178])؛ وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه([179])؛ وهو المقدَّم في علم الأصول، وإلى أقواله واختياراته انتهى المحققون في جميع مسائل الأصول ([180]).
واللهُ تعالى ولي العون والتوفيق، والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله وصحبه الأكرمين أجمعين، وهو حسبنا وحده ونعم الوكيل؛ نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير.
1. يقدَّر أن العماد النوقاني عاش ما بين العقد الثاني إلى أواخر القرن السادس (أو أوائل السابع).
2. الظاهر أن الكتاب ألَّفه النوقاني متنًا تعليميًا لطلابه بالموصل.
3. بين النوقاني وقرينه البروي فروقٌ في التأليف في الجدل أهمها: اختلاف ترتيب مباحثه، والاختلاف بين اختصار الأول وتوسع الثاني
4. نسبة المخطوط إلى الفخر النوقاني خطأٌ ممن فهرسه.
من اختيارات النوقاني الأصولية والجدلية:
1. وافق النوقاني متقدمي الشافعية وخالف المتأخرين في التفريق بين المعارضة في الأصل والفرق.
2. لا يشترط النوقاني لصحة القلب اتحاد الأصل.
3. لا يرى النوقاني صحة القياس في اللغة.
4. لا يرى النوقاني صحة القياس على ما ثبت بالقياس.
5. يرى النوقاني جواز تخصيص العموم بالقياس.
أولًا: العربية
الآمدي، سيف الدين. الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي. دمشق: المكتب الإسلامي، ط1، 1402هـ.
. غاية الأمل في علم الجدل، تحقيق عبد الواحد جهداني. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1437هـ.
الأزهري، أبو منصور. تهذيب اللغة، تحقيق محمد مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 2001م.
ابن الأثير، عز الدين. الكامل في التاريخ، تحقيق عمر تدمري. بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1417هـ.
ابن التلمساني، أبو عبد الله. شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. بيروت: عالم الكتب، ط1، 1419هـ.
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد سالم. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، ط2، 1411هـ.
. مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 1416هـ.
ابن خلكان، شمس الدين. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ط1، 1971.
ابن الدبيثي، أبو عبد الله. ذيل تاريخ بغداد، تحقيق بشار عواد. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1427هـ.
السبكي، تاج الدين. طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. الجيزة: دار هجر، ط2، 1413هـ.
ابن فورك، أبو بكر. مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تحقيق أحمد السايح. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1425هـ.
ابن الفوطي، كمال الدين. مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق محمد الكاظم. [د. ن]، ط1، 1416هـ.
البغدادي، ابن المعمار. مختصر نهاية الأمل في علم الجدل، تحقيق محمد الطويل. الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 1442هـ.
ابن مفلح، شمس الدين. أصول الفقه، تحقيق فهد السدحان. الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1420هـ.
ابن الملقن، سراج الدين. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، تحقيق أيمن الأزهري وسيد مهني. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ
ابن نقطة، أبو بكر. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تحقيق كمال الحوت. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ.
الأبياري، أبو الحسن. التحقيق والبيان في شرح البرهان، تحقيق علي البسام. الكويت: دار الضياء، ط1، 1436هـ.
الباجي، أبو الوليد. إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1415هـ.
. الحدود في الأصول، تحقيق محمد إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ.
. المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط3، 2001.
البروي، محمد بن محمد. المقترح في المصطلح، تحقيق شريفة الحوشاني. بيروت: دار الوراق، ط1، 1424هـ.
البخاري، عبد العزيز. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1411هـ.
البغدادي، أبو منصور. عيار النظر في علم الجدل، تحقيق أحمد عروبي. الكويت: دار أسفار، ط1، 1440هـ.
البنداري، الفتح بن علي. سنا البرق الشامي، تحقيق فتحية النبراوي. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1979.
الجصاص، أبو بكر. الفصول في الأصول، تحقيق عجيل النشمي. الكويت: وزارة الأوقاف، ط2، 1414هـ.
جهداني، عبد الواحد. مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري، دراسة وتحقيق. [أطروحة دكتوراه غير منشورة]، جامعة آكس أون بروفانس، 1991.
حافظ، حمزة زهير. تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه للتبريزي. التحقيق والدراسة، [أطروحة دكتوراه غير منشورة]، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402هـ.
الجوماني، سعيد. "وثيقة جديدة عن نقل العلم في التاريخ الإسلامي تحقيق أوراق السماع لسنن الدارقطني"، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج38، ع2 (2021) ص19-75. https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0269
الجويني، أبو المعالي. التلخيص في أصول الفقه، تحقيق عبد الله النيبالي وبشير العمري. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 1417هـ.
. الكافية في الجدل، تحقيق فوقية محمود. القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي، 1399هـ.
الخواري، أبو المظفر. المحصول في علم الأصول، تحقيق عدنان العبيات. الكويت: دار أسفار، ط1، 1439هـ.
الدغيم، محمود السيد. فهرس مخطوطات مكتبة راغب باشا. جدة: سقيفة الصفا العلمية، ط1، 1437هـ.
الذهبي، شمس الدين. تاريخ الإسلام، تحقيق بشار عواد. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003.
الرازي، فخر الدين. الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، تحقيق أحمد السقا. بيروت: دار الجيل، ط1، 1413هـ.
. المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه العلواني. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ.
الزركشي، بدر الدين. البحر المحيط في أصول الفقه. مصر: دار الكتبي، ط1، 1414هـ.
. سلاسل الذهب، تحقيق محمد المختار الشنقيطي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، 1423هـ.
الزروالي، محسن. "التعريف ببعض مصطلحات الجدل"، مجلة المذهب المالكي، ع28 (2020)، ص55-70.
الزيلعي، جمال الدين. نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق محمد عوامة. بيروت: مؤسسة الريان، ط1، 1418هـ.
السمعاني، أبو سعد. الأنساب، تحقيق عبد الرحمن المعلمي. الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط1، 1385هـ.
. التحبير في المعجم الكبير، تحقيق منيرة سالم. بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف، ط1، 1395هـ.
السمعاني، أبو المظفر. القواطع في أصول الفقه، تحقيق صالح حمودة. عمّان: دار الفاروق، ط1، 1432هـ.
الشافعي، محمد بن إدريس. الرسالة، تحقيق أحمد شاكر. مصر: مكتبة الحلبي، ط1، 1358هـ.
الشيرازي، أبو إسحاق. شرح اللمع في أصول الفقه، تحقيق عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ.
. المعونة في الجدل، تحقيق عبد المجيد تركي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ
الصفدي، صلاح الدين. الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.
الطوفي، نجم الدين. علم الجذل في علم الجدل، تحقيق فلفهارت هاينرشس. بيروت: دار فرانز شتاينر، 1408هـ.
. شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد الله التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1419هـ.
الطويل، محمد. "مصنفات علم الجدل عند الحنابلة دراسة استقرائية وصفية"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، مج6، ع2 (2021)، ج2، ص449-492. https://doi.org/10.21608/jcia.2021.209469
الغزالي، أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق حمد الكبيسي. بغداد: مطبعة الإرشاد، 1390هـ.
. المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ.
الكلوذاني، أبو الخطاب. التمهيد في أصول الفقه، تحقيق فيد أبو عمشة ومحمد إبراهيم. مكة الكرمة: مركز البحث العلمي، ط1، 1406هـ.
المقترح، تقي الدين. شرح المقترح في المصطلح. [مخطوط]، إسبانيا: مكتبة الإسكوريال.
المنذري، زكي الدين. التكملة لوفيات النقلة، تحقيق بشار عواد. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ.
الهندي، صفي الدين. الفائق في أصول الفقه، تحقيق محمود نصار. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1426هـ.
ياقوت الحموي، شهاب الدين. معجم البلدان. بيروت: دار صادر، ط2، 1995.
يوسف ابن الجوزي، صاحب الدين. الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تحقيق محمود الدغيم. القاهرة: مكتبة مدبولي، ط1، 1415هـ.
ثانيًا:
References:
al-Āmidī, Sayf al-Dīn. al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām (in Arabic), edited by ʻAbd al-Razzāq ʻAfīfī. Damascus: al-Maktab al-Islāmī, 1st ed., 1402AH.
. Ghāyat al-Amal fī ʻilm al-jadal (in Arabic), edited by ʻAbd al-Wāḥid jhdāny. Beirut: Muʼassasat al-Risālah, 1st ed., 1437AH.
al-Azharī, Abū Manṣūr. Tahdhīb al-lughah (in Arabic), edited by Muḥammad Murʻib. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1st ed., 2001.
al-Baghdādī, Abū Manṣūr. ʻIyār al-naẓar fī ʻilm al-jadal (in Arabic), edited by Aḥmad ʻrwby. Kuwait: Dār Asfār, 1st ed., 1440AH.
al-Baghdādī, Ibn al-Miʻmār. Mukhtaṣar nihāyat al-Amal fī ʻilm al-jadal (in Arabic), edited by Muḥammad al-Ṭawīl. al-Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1st ed., 1442AH.
al-Bājī, Abū al-Walīd. al-ḥudūd fī al-uṣūl (in Arabic), edited by Muḥammad Ismāʻīl. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2nd ed, 1424AH.
. al-Minhāj fī tartīb al-Ḥajjāj (in Arabic), edited by ʻAbd al-Majīd Turkī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 3rd ed., 2001.
. Iḥkām al-Fuṣūl fī Aḥkām al-uṣūl (in Arabic), edited by ʻAbd al-Majīd Turkī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2nd ed., 1415AH.
al-Barawī, Muḥammad ibn Muḥammad. al-muqtaraḥ fī al-muṣṭalaḥ (in Arabic), edited by Sharīfah al-Ḥawshānī. Beirut: Dār al-Warrāq, 1st ed., 1424AH.
al-Bindārī, al-Fatḥ ibn ʻAlī. Sanā al-barq al-Shāmī (in Arabic), edited by Fatḥīyah al-Nabarāwī. Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1979.
al-Bukhārī, ʻAbd al-ʻAzīz. Kashf al-asrār ʻan uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī (in Arabic). Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1st ed., 1411AH.
al-Dhahabī, Shams al-Dīn. Tārīkh al-Islām (in Arabic), edited by Bashshār ʻAwwād. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1st ed., 2003.
al-Dughaym, Maḥmūd al-Sayyid. Fihris makhṭūṭāt Maktabat Rāghib Bāshā (in Arabic). Jeddah: Saqīfat al-Ṣafā al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1437AH.
al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. al-Mustaṣfα min ʻilm al-uṣūl (in Arabic), edited by Muḥammad ʻAbd al-Shāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1413AH.
. Shifāʼ al-ghalīl fī bayān al-shubah wālmkhyl wa-masālik al-Taʻlīl (in Arabic), edited by Ḥamad al-Kubaysī. Baghdad: Maṭbaʻat al-Irshād, 1390AH.
al-Hindī, Ṣafī al-Dīn. al-fāʼiq fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by Maḥmūd Naṣṣār. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1426.
al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr. al-Fuṣūl fī al-uṣūl (in Arabic), edited by ʻUjayl al-Nashamī. Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 2nd ed., 1414AH.
Aljoumani, Said. A New Document on the Transmission of Knowledge in Islamic History - An Edition of the Preliminary samāʿ List on the Sunan by Al-Dāraquṭnī. Journal of College of Sharia and Islamic Studies vol. 38, no. 2 (2021): 19-75. https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0269
al-Juwaynī, Abū al-Maʻālī. al-Kāfiyah fī al-jadal (in Arabic), edited by Fawqiyah Maḥmūd. Cairo: Maṭbaʻat ʻĪsα al-Ḥalabī, 1399AH.
. al-Talkhīṣ fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by ʻAbd Allāh alnybāly wa-Bashīr al-ʻUmarī. Beirut: Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, 1st ed., 1417AH.
al-Kalwadhānī, Abū al-khiṭāb. al-Tamhīd fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by Fayd Abū ʻAmshah wa-Muḥammad Ibrāhīm. Mecca: Markaz al-Baḥth al-ʻIlmī, 1st ed., 1406AH.
Alkhwāry, Abū al-Muẓaffar. al-Maḥṣūl fī ʻilm al-uṣūl (in Arabic), edited by ʻAdnān alʻbyāt. Kuwait: Dār Asfār, 1st ed., 1439AH.
al-Mundhirī, Zakī al-Dīn. al-Takmilah li-wafayāt al-naqalah (in Arabic), edited by Bashshār ʻAwwād. Beirut: Muʼassasat al-Risālah, 3rd ed., 1405AH.
al-Muqtaraḥ, Taqī al-Dīn. Sharḥ al-muqtaraḥ fī al-muṣṭalaḥ. [makhṭūṭ], (in Arabic), Spain: Maktabat al-Iskūriyāl.
al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. al-Kāshif ʻan uṣūl al-Dalāʼil wa-fuṣūl al-ʻilal (in Arabic), edited by Aḥmad al-Saqqā. Beirut: Dār al-Jīl, 1st ed., 1413AH.
. al-Maḥṣūl fī ʻilm uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by Ṭāhā al-ʻAlwānī. Beirut: Muʼassasat al-Risālah, 3rd ed., 1418AH.
al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn. al-Wāfī bi-al-Wafayāt (in Arabic), edited by Aḥmad al-Arnāʼūṭ wa Turky Muṣṭafα. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1420AH.
al-Samʻānī, Abū al-Muẓaffar. al-Qawāṭiʻ fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by Ṣāliḥ Ḥammūdah. Amman: Dār al-Fārūq, 1st ed., 1432AH.
al-Samʻānī, Abū Saʻd. al-ansāb (in Arabic), edited by ʻAbd al-Raḥmān al-Muʻallimī. India: Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 1st ed., 1385AH.
. al-Taḥbīr fī al-Muʻjam al-kabīr (in Arabic), edited by Munīrah Sālim. Baghdad: Riʼāsat Dīwān al-Awqāf, 1st ed., 1395AH.
al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs. al-Risālah (in Arabic), edited by Aḥmad Shākir. Egypt: Maktabat al-Ḥalabī, 1st ed., 1358AH.
al-Shīrāzī, Abū Isḥāq. al-Maʻūnah fī al-jadal (in Arabic), edited by ʻAbd al-Majīd Turkī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1st ed., 1408AH.
. Sharḥ al-Lumaʻ fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by ʻAbd al-Majīd Turkī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1st ed., 1408AH.
al-Subkī, Tāj al-Dīn. Ṭabaqāt al-Shāfiʻīyah al-Kubrα (in Arabic), edited by Maḥmūd al-Ṭanāḥī wa-ʻAbd al-Fattāḥ al-Ḥulw. Giza: Dār Hajar, 2nd ed., 1413AH.
al-Ṭawīl, Muḥammad. "Workbooks of Dialectical Argumentation according to the Hanbalis An inductive and descriptive study", Majallat Kullīyat al-Dirāsāt al-Islāmīyah wa-al-ʻArabīyah lil-Banāt bi-Damanhūr, vol. 6, no. 2 (2021), 2nd issue, pp. 449-492. doi: 10.21608/jcia.2021.209469
al-Ṭūfī, Najm al-Dīn. ʻilm aljdhal fī ʻilm al-jadal (in Arabic), edited by Fulfhārt hāynrshs. Beirut: Dār Frānz Shtāynir, 1408AH.
. Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah (in Arabic), edited by ʻAbd Allāh al-Turkī. Beirut: Muʼassasat al-Risālah, 2nd ed., 1419AH.
al-Zarkashī, Badr al-Dīn. al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh (in Arabic). Egypt: Dār al-Kutubī, 1st ed., 1414AH.
. Salāsil al-dhahab (in Arabic), edited by Muḥammad al-Mukhtār al-Shinqīṭī. Cairo: Maktabat Ibn Taymīyah, 2nd ed., 1423AH.
al-Zaylaʻī, Jamāl al-Dīn. Naṣb al-Rāyah li-aḥādīth al-Hidāyah (in Arabic), edited by Muḥammad ʻAwwāmah. Beirut: Muʼassasat al-Rayyān, 1st ed., 1418AH.
al-Zirwālī, Muḥsin. "al-taʻrīf bi-baʻḍ muṣṭalaḥāt al-jadal" (in Arabic), Majallat al-madhhab al-Mālikī, Issue 28 (2020), pp. 55-70.
Ḥāfiẓ, Ḥamzah Zuhayr. Tanqīḥ maḥṣūl Ibn al-Khaṭīb fī uṣūl al-fiqh lil-Tibrīzī. al-taḥqīq wa-al-dirāsah (In Arabic), [Unpublished PhD theses], Jāmiʻat Umm al-Qurα, Mecca, 1402AH.
Ibn al-Athīr, ʻIzz al-Dīn. al-kāmil fī al-tārīkh (in Arabic), edited by ʻUmar Tadmurī. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1st ed., 1417AH.
Ibn al-Dubaythī, Abū ʻAbd Allāh. Dhayl Tārīkh Baghdād (in Arabic), edited by Bashshār ʻAwwād. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1st ed., 1427AH.
Ibn alfūṭy, Kamāl al-Dīn. Majmaʻ al-Ādāb fī Muʻjam al-alqāb (in Arabic), edited by Muḥammad al-Kāẓim. [No Publisher], 1st ed., 1416AH.
Ibn al-Mulaqqin, Sirāj al-Dīn. al-ʻIqd almudhhab fī Ṭabaqāt ḥamalh al-madhhab (in Arabic), edited by Ayman al-Azharī wa-Sayyid Muhannī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1417AH.
Ibn al-Tilimsānī, Abū ʻAbd Allāh. sharḥ al-Maʻālim fī uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by ʻĀdil ʻAbd al-Mawjūd wa ʻAlī Muʻawwaḍ. Beirut: ʻĀlam al-Kutub, 1st ed., 1419AH.
Ibn fawrak, Abū Bakr. Maqālāt al-Shaykh Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī (in Arabic), edited by Aḥmad al-Sāyiḥ. Cairo: Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah, 1st ed., 1425AH.
Ibn khillikān, Shams al-Dīn. Wafayāt al-aʻyān wʼnbāʼ abnāʼ al-Zamān (in Arabic), edited by Iḥsān ʻAbbās. Beirut: Dār Ṣādir, 1st ed., 1971.
Ibn Mufliḥ, Shams al-Dīn. Uṣūl al-fiqh (in Arabic), edited by Fahd al-Sadḥān. Ryadh: Maktabat al-ʻUbaykān, 1st ed., 1420AH.
Ibn Nuqṭah, Abū Bakr. al-Taqyīd li-maʻrifat ruwāt al-sunan wa-al-masānīd (in Arabic), edited by Kamāl al-Ḥūt. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1st ed., 1408AH.
Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm. Darʼ Taʻāruḍ al-ʻaql wa-al-naql (in Arabic), edited by Muḥammad Sālim. al-Riyāḍ: Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd, 2nd ed., 1411AH.
. Majmūʻ al-Fatāwα (in Arabic), jamʻ wa-tartīb ʻAbd al-Raḥmān ibn Qāsim. Medina: Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf, 1416AH.
Jahdāny, ʻAbd al-Wāḥid. Masāʼil al-khilāf fī uṣūl al-fiqh lil-Ṣaymarī, dirāsah wa-taḥqīq (in Arabic), [Unpublished PhD theses], Jāmiʻat āks Ūn brwfāns, 1991.
Mehterhan Furkani, "Kadı Ebu Caf'fer el-Belhi'ye Ait el-Ibane fi'r-red ale'l'-muşeniĩn ala Ebi Hanife Adlı Risalenin Incelemesi ve Tahkiki," (in Turkish), Islam Araştırmaları Dergisi, vol. 43 (2019), pp. 73-181.
Nail Okuyucu, "Shāfiʿī Uṣūl Thought in Late Third-Century AH: Edition, Translation and Interpretation of Chapters on Uṣūl Al-Fiqh in Al-Wadāʾiʿ by Ibn Surayj", Ilahiyat Studies, Vol. 7, No. 1 (2016): 87-133.
Yāqūt al-Ḥamawī, Shihāb al-Dīn. Muʻjam al-buldān (in Arabic). Beirut: Dār Ṣādir, 2nd ed., 1995.
Yūsuf Ibn al-Jawzī, ṣāḥib al-Dīn. al-Īḍāḥ li-qawānīn al-iṣṭilāḥ fī al-jadal wa-al-munāẓarah (in Arabic), edited by Maḥmūd al-Dughaym. Cairo: Maktabat Madbūlī, 1st ed., 1415AH.
([1]) إذا نظرتَ إلى قول الطوفي فيما اعتمده من مصادر لكتابه "شرح مختصر الروضة": "وفي أواخره خصوصًا القياس والأسئلة الواردة عليه مطالعةٌ لـ(شرح جدل الشريف المراغي) للنيلي، و(الجدل) للآمدي، و(المقترح) للبروي، و(نهاية الجدل) و(لباب القياس) لرشيد الدين الحواري"، وإحالته إلى "تعليقات" الشريف المراغي، والآمدي، وابن المِنِّي (وهي في الخلاف): تبيَّن لك صدقُ ما ذكرتُ، وأن الذي يجمع هذه المصادر أنها لأصوليِّي القرن السادس من نيسابور إلى الشام والعراق، وهي عدا (جدل البروي والآمدي) لَمَّا يُكشفْ عنها. نجم الدين الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد الله التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1419هـ)، ج3، ص573، 751.
([2]) تنبيهٌ: في ترجمة النوقاني شحٌّ في عناصرها، ولا جرَم؛ فتلك سمةٌ غالبةٌ على علماء بلاد ما وراء النهر (ومنهم الرشيد الخواري قرين النوقاني في الطلب على المحيي النيسابوري)، لكثرة الفتن التي حلَّت بتلك البلاد (منتصف القرن السادس بدءًا من فتنة الغُزّ). ومع ذلك فما توفرَ من ترجمة النوقاني فيه ما يكفي لسدِّ الخلة و"تحرير" الترجمة وتجنُّب الاكتفاء بقول: "لم أقف عليه"!، ولله الحمد. أبو المظفر الخواري، المحصول في علم الأصول، تحقيق عدنان العبيات (الكويت: دار أسفار، ط1، 1439هـ)، ص16-19؛ عز الدين بن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر تدمري (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1417هـ)، ج9، ص199-221.
([3]) في "ذيل تاريخ بغداد": "محمد"، وأكثر المصادر على إثبات "أحمد". أبو عبد الله بن الدبيثي، ذيل تاريخ بغداد، تحقيق بشار عواد (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1427هـ)، ج2، ص291؛ ج3، ص497.
([4]) صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى (بيروت: دار إحياء التراث، ط1، 1420هـ) ج17، ص239.
([7]) أبو سعد السمعاني، الأنساب، تحقيق عبد الرحمن المعلمي (الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط1، 1385هـ)، ج13، ص206.
([10]) والأمر نفسه عند المنذري. ياقوت، معجم البلدان، ج5، ص311؛ زكي الدين المنذري، التكملة لوفيات النقلة، تحقيق بشار عواد (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ)، ج3، ص527.
([11]) وقيل سنة 572هـ. كمال الدين بن الفوطي، مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق محمد الكاظم (إيران: وزارة الثقافة، ط1، 1416هـ)، ج2، ص87؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص239.
([12]) الفتح بن علي البنداري، سنا البرق الشامي، تحقيق فتحية النبراوي (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1979)، ج1، ص52.
([14]) شمس الدين ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادر، ط1، 1971)، ج7، ص86.
([16]) تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو (الجيزة: دار هجر، ط2، 1413هـ)، ج7، ص29.
([18]) نقله ابن خلكان عن ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، ولم أجده في المطبوع منه. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص228.
([21]) لأن الكهل لغةً من بلغ الخمسين، ومولد الفخر النوقاني سنة 516هـ، فلو دخل بغداد وهو ابن خمسين فيقارب دخولُه دخولَ البروي. أبو منصور الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد مرعب (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001م)، ط1، ج6، ص15.
([24]) سراج الدين ابن الملقن، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، تحقيق أيمن الأزهري وسيد مهني (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417)، ط1، ص469.
([25]) أبو سعد السمعاني، التحبير في المعجم الكبير، تحقيق منيرة سالم (بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف، ط1، 1395هـ)، ج2، ص69-71.
([38]) حيث قال الصفدي ختامَ ترجمته: "حدَّث عن والده، ومن شعره"؛ ثم انقطع نخاع الكلام. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص239.
([48]) أبو بكر ابن نقطة، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تحقيق كمال الحوت (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ)، ص496، وشمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام، تحقيق بشار عواد (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003م)، ج12، ص1012.
([50]) تسمية الكتاب بأكثر من اسمٍ أمرٌ شائعٌ في كتب الجدل، ومن ذلك على سبيل المثال: "أدب الجدل" لأبي الحسن الأشعري؛ سُمي أيضًا "أدب جدل المتكلمين"، و"أدب الجدل" لابن البنَّاء الحنبلي سمَّاه في موضعٍ آخر: "الجدل". أبو بكر بن فورك، مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تحقيق أحمد السايح (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1425هـ)، ص210؛ أبو منصور البغدادي، عيار النظر في علم الجدل، تحقيق أحمد عروبي (الكويت: دار أسفار، ط1، 1440هـ)، ص124؛ محمد الطويل، "مصنفات علم الجدل عند الحنابلة دراسة استقرائية وصفية"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، مج6، ع2 (2021م)، ج2، ص450-492.
([54]) محمد بن محمد البروي، المقترح في المصطلح، تحقيق شريفة الحوشاني (بيروت: دار الوراق، 1424)، ط1، ص117.
([60]) سعيد الجرماني، "وثيقة جديدة عن نقل العلم في التاريخ الإسلامي تحقيق أوراق السماع لسنن الدارقطني"، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مج 38، ع2 (2021م)، ص19-75.
([63]) في الأصل: "نقول"، ويشهد لما أثبتُّ قول المؤلف الآتي في الوجه الثاني من الاعتراضات: "أن يقول: باطلٌ بجعفر". والمراد بالقائل: المستدل.
([65]) المنع: دفعُ المعترض مقصودَ المستدل: فخر الدين الرازي، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل، تحقيق أحمد السقا (بيروت: دار الجيل، ط1، 1313هـ)، ص63.
([66]) النقض: وجود العلة مع تخلف الحكم. أبو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي ط1، 1415هـ)، ج1، ص178، وأبو إسحاق الشيرازي، شرح اللمع في أصول الفقه، تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي ط1، 1408هـ)، ج 2، ص881.
([67]) المطالبة: القدح في مناسبة الوصف المعلَّل به. سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي (دمشق: المكتب الإسلامي ط1، 1402هـ)، ج4، ص82.
([68]) المعارضة في الأصل: مقابلة المعترض للمستدل بما يوافق حكمه في الأصل. أبو الحسن الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان، تحقيق علي البسام (الكويت: دار الضياء ط1، 1436هـ)، ج4، ص69، سيف الدين الآمدي، غاية الأمل في علم الجدل، تحقيق عبد الواحد جهداني (بيروت: مؤسسة الرسالة ط1، 1437هـ)، ص266.
([69]) عدم التأثير: إبداء وصفٍ في الدليل مستغنىً عنه في الحكم. الآمدي، غاية الأمل، ص259؛ يوسف بن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تحقيق محمود الدغيم (القاهرة: مكتبة مدبولي ط1، 1415هـ)، ص345.
([70]) الفرق: الميْز بين المجتمعَيْن في موجَب الحكم بما يخالف بينهما فيه. أبو المعالي الجويني، الكافية في الجدل، تحقيق فوقية محمود (القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي، 1399هـ)؛ ص298، وبدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه (مصر، دار الكتبي، ط1، 1414هـ)، ج7، ص379.
- ويرى متقدمو الشافعية أن الفرق معارضةٌ في الأصل بوصفٍ غير مستقلٍّ (جزءِ علةٍ)؛ وإن كان علةً مستقلةً فلا يسمى فرقًا بل معارضةً، أما متأخروهم فيعدُّون كِليهما معارضةً. واختيار المؤلف وافق المتقدمين وخالف عصريِّيهِ من المتأخرين. الجويني، الكافية، ص498؛ تقي الدين المقترح، شرح المقترح في المصطلح ([مخطوط]، إسبانيا: مكتبة الإسكوريال)، (45/أ)؛ بدر الدين الزركشي، سلاسل الذهب، تحقيق محمد المختار الشنقيطي (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، 1423هـ)، ص406-407.
([71]) المعارضة في الفرع: مقابلة المعترض للمستدلَ بما يقتضي خلاف حكمه في الفرع. الأبياري، التحقيق والبيان، ج4، ص69؛ والآمدي، الإحكام، ج4، ص101.
([76]) القول بالموجب: تسليم المعترض بمقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف في الحكم. الجويني، الكافية، ص70؛ وفخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ)، ج5، ص269.
([77]) القلب: إيراد المعترض مثل دليل المستدل مع ترتيب ضدِّ حكمه عليه. ابن المعمار البغدادي، مختصر نهاية الأمل في علم الجدل، تحقيق محمد الطويل (الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 1442هـ)، ص354.
([83]) الجمهور على اشتراط اتحاد الأصل بين قياس المستدل والمعترض ليصح القلب. أبو الوليد الباجي، الحدود في الأصول، تحقيق محمد إسماعيل (بيروت: دار الكتب العلمية ط1، 1424هـ)، ص125؛ الشيرازي، شرح اللمع، ج2، ص916-917؛ الرازي، المحصول، ج5، ص263؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص367.
([84]) أي: يمتنع أن يكون للمستدل والمعترض الأصلُ والوصفُ نفسُه ثم يقتضي وصفُ أحدهما ضدَّ حكم الآخر. الرازي، المحصول، ج5، ص263-264؛ المقترح، شرح المقترح، (53/ب).
([86]) يشير المؤلف إلى ترتيب الاعتراضات في المناظرة (بما يمنع الوقوع في المنع بعد التسليم)، وكيفيته، وهو مستحبٌّ جدلًا للمناظر اتفاقًا، وفي وجوبه وكيفيته أقوالٌ كثيرةٌ. الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص569؛ أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط3، 2001م)، ص41؛ أبو المعالي الجويني، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق عبد الله النيبالي وبشير العمري (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 1417هـ)، ج3، ص270-271؛ البروي، المقترح، ص248.
([88]) أبو حامد الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق حمد الكبيسي (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1390هـ)، ص435؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص429.
([89]) فساد الوضع هنا-: فساد القياس بالكلية (لا خصوصُ فساده لاقتضاء العلة نقيض حكمها). المقترح، شرح المقترح (31/أ)، وابن المعمار، مختصر نهاية الأمل، ص431-433؛ يوسف ابن الجوزي، الإيضاح، ص277؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص399.
([91]) الآمدي، الإحكام، ج3، ص194، وأبو عبد الله ابن التلمساني، شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1419هـ)، ج2، ص377؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص301-302؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص104.
([92]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "لأنه وُضع في غير موضعه"، لشيوعها في كلام الأصوليين في فساد الوضع (والاعتبار) كما عند الطوفي في قوله. "اعتبار القياس مع النص أو الإجماع؛ اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد وظلم؛ لأنه وضعٌ له في غير موضعه"، وعبد العزيز البخاري في قوله: "فساد الوضع بيان أنه وضع الكلام في غير موضعه". الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص467. وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1411هـ)، ج4، ص119.
([93]) وهو رأي الجمهور. أبو بكر الجصاص، الفصول في الأصول، تحقيق عجيل النشمي (الكويت: وزارة الأوقاف، ط2، 1419هـ)، ج4، ص105؛ الباجي، إحكام الفصول، ج1، ص304؛ أبو المظفر السمعاني، القواطع في أصول الفقه، تحقيق صالح حمودة (عمّان، دار الفاروق، ط1، 1432هـ)، ج1، ص433؛ الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق مفيد أبو عمشة ومحمد إبراهيم (مكة، مركز البحث العلمي، ط1، 1406هـ)، ج3، ص454-455؛ الزركشي، البحر المحيط، ج2، ص255.
([95]) أي: إزالة النجاسة، لقول المؤلف بعدُ: "الطهارة المضافة إلى الثوب لا يُفهم منها إلا زوال الخَبث عن الثوب". وقوله: "إذا قال في مسألة إزالة النجاسة: طهارةٌ". والمثال معروفٌ عند الأصوليين. المقترح، شرح المقترح، (53/أ).
([96]) الآمدي، الإحكام، ج3، ص248؛ ابن التلمساني، شرح المعالم، ج2، ص378؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص308؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص137.
([97]) المراد بفساد الوضع عند مناقضة القياس للنص أو الإجماع مطابقٌ لفساد الاعتبار عند متأخري الأصوليين. ابن المعمار، مختصر نهاية الأمل، ص431-432؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص292-293؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص399-400.
([101]) النقل عن الجمهور مضطربٌ في جواز ثبوت حكم الأصل بالقياس منعًا وجوازًا. الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص106-110.
([102]) ابن المعمار، مختصر نهاية الأمل، ص431-432؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص292-293؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص399-400.
([104]) حاصل المثال راجعٌ إلى اشتراط تأثير الوصف في الحكم ليكون علةً له. الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص167.
([105]) الآمدي، الإحكام، ج3، ص248؛ ابن التلمساني، شرح المعالم، ج2، ص389؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص313؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص136.
([107]) الآمدي، الإحكام، ج3، ص250؛ ابن التلمساني، شرح المعالم، ج2، ص389؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص313؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص137-138.
([115]) شمس الدين بن مفلح، أصول الفقه، تحقيق فهد السدحان (الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1420هـ)، ج3، ص1222.
([117]) في الأصل ساقطةٌ، والكلام دونها ناقصٌ، بدليل قول المؤلف قبلُ: "فإن طهارة الحدث: في غير محلِّ الحدث".
([119]) الآمدي، غاية الأمل، ص197؛ صفي الدين الهندي، الفائق في أصول الفقه، تحقيق محمود نصار (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1426هـ)، ج2، ص289.
([120]) الجويني، التلخيص، ج3، ص307؛ الغزالي، شفاء الغليل، ص465؛ البروي، المقترح، ص346؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص179.
([121]) في الأصل ساقطةٌ، والسياق يقتضيها، لإيراد المؤلف عدة أفعال شرطٍ وأجوبتها قبلُ وبعدُ: "فإن كان يشتمل.. وجَّه"، و"وإن كان التعليل يشتمل.. فيقدِّم"، و"إذا صار.. يعترض". فالسياق يقتضي أن يكون قوله: "فيلاحظ" جواب شرطٍ تقديره "أتى" أو ما يسُدُّ مسدَّها.
([123]) الاستفسار: طلب تفسير دلالة اللفظ الغريب أو المجمل. ابن المعمار، مختصر نهاية الأمل، ص343؛ نجم الدين الطوفي، علم الجذل في علم الجدل، تحقيق فلفهارت هاينرشس (بيروت: دار فرانز شتاينرص، 1408هـ)، ص55.
([124]) التقسيم: ترديد المعترض لفظ المستدل بين احتمالاتٍ متساوية مع منع كل احتمالٍ أو تسليمه. الطوفي، علم الجذل، ص60.
([129]) في الأصل ساقطةٌ، والسياق يقتضيها لزامًا. كما في قول الرازي: "فأما قبل البحث عن وجود هذه الدلائل المغيرة فلا يجوز له التمسك بالاستصحاب أصلًا". الرازي، المحصول، ج6، ص175.
([131]) قال الزيلعي: "غريبٌ بهذا اللفظ، ولم أجده". جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق محمد عوامة (بيروت: مؤسسة الريان، ط1، 1418هـ)، ج2، ص449-450.
([137]) الفرض: تخصيص المسؤول بعض صور السؤال بالجواب. محسن الزروالي، "التعريف ببعض مصطلحات الجدل"، مجلة المذهب المالكي، ع28 (2020)، ص55-70.
([138]) في الأصل: "حكم للنزاع"، ولا معنى له، إذ كلام المؤلف في حكم الفرع المتنازَع فيه (محل النزاع) بين المستدل والمعترض. وسيتكرر السقط لاحقًا.
([139]) البناء: تعدية المسؤول جوابه في بعض صور السؤال إلى الباقي. الزروالي، "التعريف ببعض مصطلحات الجدل"، ص55-70.
([143]) أي: انتفاء الدليل المغيِّر لقول المؤلف بعدُ: "ونعني بالأصل هاهنا: أنه لو وقع اشتباهٌ في الدليل المغيِّر لزم التمسك بالأصل".
([145]) قياس الخُلف: إثبات المقصود بإبطال أضداده. الغزالي، شفاء الغليل، ص450؛ المقترح، شرح المقترح، (63/أ، 73/ب).
([146]) في الأصل ساقطةٌ، ولا يستقيم المعنى دونها لزامًا، ومنه قول الغزالي: "برهان الخلف، وهو: ألَّا يتعرض للمقصود، ولكن يبُطل ضدَّه المقابل له، وإذا بطل أحد الضدين، تعيَّن الضد الآخر". الغزالي، شفاء الغليل، ص450-451؛ البروي، المقترح، ص449-450.
([150]) أي: الصوم. ومنه قول التبريزي: "قول النوقاني رحمه الله في مسألة التعيين: معنى اعتبر في الصوم في الجملة، لا يختلف حكمه باعتبار القضاء والأداء، فوجب ألا يختلف اعتباره بالقضاء والأداء". حافظ؛ حمزة زهير، تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه للتبريزي - تحقيق ودراسة [أطروحة دكتوراه غير منشورة]. جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402هـ. ولعلَّ النوقانيَّ المذكورَ في نقل التبريزي هو الفخر لا العماد لشهرة الأول أكثرَ (كما سبق في قسم الدراسة).
([155]) كذا في الأصل، وله وجهٌ بعوْدِه إلى "اعتبار".
في حصر أنواع القياس في العلة والدلالة والخُلف خلافٌ بين الأصوليين. الغزالي، شفاء الغليل، ص435؛ البروي، المقترح، ص449-450؛ المقترح، شرح المقترح، (73/أ)
([158]) الباجي، المنهاج، ص46-47؛ أبو إسحاق الشيرازي، المعونة في الجدل، تحقيق عبد المجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1408هـ)، ص148-149.
([159]) الباجي، المنهاج، ص78؛ الشيرازي، المعونة، ص148-149؛ الرازي، الكاشف، ص83؛ الطوفي، علم الجذل، ص51.
([161]) الباجي، المنهاج، ص78-79؛ الشيرازي، المعونة، ص160؛ الرازي، الكاشف، ص83؛ الطوفي، علم الجدل، ص51.
([163]) يمتنع أن يكون في إخبار الرسول ﷺ ما يناقض صريح العقول. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، 1416هـ)، ج11، ص243-244.
([166]) في الأصل ساقطةٌ، والسياق يقتضيها لزامًا، كما في قول الشيرازي: "والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات أو يرجَّح دليله على ما عورض به بما نذكره في باب الترجيحات". الشيرازي، المعونة، ص197.
والمراد: الترجيح وظيفة المستدل عند معارضة المعترض خبر المستدل بخبرٍ يقابله.
([173]) الباجي، الحدود في الأصول، ص126؛ الجويني، الكافية، ص428؛ الرازي، الكاشف، ص118؛ الآمدي، الإحكام، ج4، ص102؛ الزركشي، البحر المحيط، ج7، ص425.
([174]) المقترح، شرح المقترح، (5/أ)؛ الزركشي، البحر المحيط، ج1، ص79، ج8، ص147؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد سالم (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، ط2، 1411هـ)، ج1، ص79.
([176]) الجمهور على جواز تخصيص العموم بالقياس. عبد الواحد جهداني، مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري دراسة وتحقيق. [أطروحة دكتوراه غير منشورة]، جامعة أكس أون بروفانس، 1991م، ص58؛ الباجي، إحكام الفصول، ج2، ص271؛ الشيرازي، شرح اللمع، ج2، ص384-385؛ الكلوذاني، التمهيد، ج2، ص120؛ الزركشي، سلاسل الذهب، ص248.
([177]) أي: في تعارض الخبر والقياس مطلقًا (ضرورة ذكر المؤلف قبلُ تعارضَهما جزئيًا فيخصَّص الخبر بالقياس). الآمدي، الإحكام، ج2، ص118.
([178]) وهو رأي الجمهور. جهداني، مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري، ص162؛ الباجي، إحكام الفصول، ج2، ص672-673؛ الشيرازي، شرح اللمع، ج2، ص609؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج2، ص239.