المجلة
الدولية
للقانون
جــامعـة
قطـــــر
تاريخ الاستلام: 05/05/2024 تاريخ التحكيم: 14/09/2024 تاريخ القبول: 02/10/2024
فوزي بن أحمد بالكناني
أستاذ القانون المدني، كلية القانون، جامعة قطر
https://orcid.org/0000-0001-5504-6346
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى إقرار القانون التحكيمي القطري رقم 2 لسنة 2017 بمهمة الرقابة التي يمارسها القضاء على القرارات التحكيمية، ومدى أخذه بالأحكام التي من شأنها أن تتلافى الآثار السلبية لتلك الرقابة.
وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي للوقوف على الدور الذي ينيطه القانون القطري بالقضاء للرقابة على الحكم التحكيمي ضمن التحكيم الداخلي، مع تعزيز ذلك باعتماد المنهج المقارن لاستطلاع ثغرات القانون القطري في هذا المجال، واستلهام حلول القوانين المقارنة لسد تلك الثغرات.
وقد انتهت الدراسة إلى أنّه، حتى وإن كان قانون التحكيم يسمح للقاضي بمراقبة اختصاص الهيئة التحكيمية بالقدر الضروري للإبقاء على وظيفته كجهة رقابة على صحّة الأحكام التحكيمية، فإن تعديل بعض الثغرات يبقى ضروريا. ولذلك، يقترح البحث على المشرّع القطري الأخذ بتوصيات يمكن إجمالها في منح هيئة التحكيم حق التمديد في الأجل الاتفاقي باعتبار المحكمين هم الأقرب للنزاع والأقدر على معرفة ما يقتضيه من أعمال وأبحاث، وهم بالتالي الأقدر على تحديد الزمن الذي قد تستغرقه مهمتهم. ثم النص على مراقبة القضاء لالتزام الهيئة التحكيمية بإعطاء شرط مدة التحكيم الواردة في اتفاق التحكيم معنى ينسجم مع احترام المبادئ الإجرائية الأساسية، هو اتجاه إرادة الطرفين إلى الحصول في أسرع وقت ممكن، وفي أجل معقول بالنظر إلى طبيعة النزاع، على حكم تحكيمي قابل للتنفيذ يصدر بعد محاكمة عادلة. وبعد ذلك تعديل المادة 8 من قانون التحكيم باستبدال مصطلح «عدم قبول الدعوى»، بمصطلح «عدم الاختصاص»، والنص على أنّه لا يجوز للقضاء النظر في الدعوى التي تتعلّق باتفاق تحكيم أثاره أحد الأطراف قبل الخوض في الأصل، إلاّ إذا كان من البيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل.
الكلمات المفتاحية: هيئة تحكيم، إجراءات، قضاء، قواعد الاختصاص، النزاع التحكيمي، شرط تحكيمي، بطلان
للاقتباس: بالكناني، فوزي بن أحمد. «رقابة القضاء على الأحكام التحكيمية: دراسة مقارنة»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الرابع عشر، العدد المنتظم الثاني، 2025، تصدر عن كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000
© 2025، بالكناني، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وتنبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
International
Review of Law
Qatar University
Submitted: 05/05/2024 Peer-Reviewed: 14/09/2024 Accepted: 02/10/2024
Judicial Supervision of Arbitral Awards – A Comparative Study
Faouzi Ben Ahmed BELKNANI
Professor of Civil Law, College of Law, Qatar University
https://orcid.org/0000-0001-5504-6346
This research paper aims to demonstrate the extent to which the Qatari arbitration law acknowledges the task of oversight exercised by the judiciary over arbitration decisions, and the extent to which it adopts provisions that would avoid the negative effects of that oversight.
The study followed the inductive approach to determine the role that Qatari law assigns to the judiciary to monitor the arbitral award within internal arbitration, while enhancing this by adopting the comparative approach to explore the gaps in Qatari law in this field, and to draw inspiration from comparative law solutions to fill those gaps.
The study concluded that, even if the arbitration law allows the judge to monitor arbitral tribunal competency to the necessary limit maintaining his function as a supervisory body over the validity of arbitral awards, amending some deficiencies remains necessary.
Therefore, granting the arbitral tribunal the right to extend the agreed-upon period is predicated on the observation that arbitrators are closer to the dispute and better able to understand the work and research it requires. Therefore, they are in a better position to determine the time their task may take.
Then, stipulating judicial oversight to ensure the arbitral tribunal respects the time condition stated in the arbitration agreement—interpreting it in a way that aligns with fundamental procedural principles—reflects the parties’ intention to obtain an enforceable arbitral award as quickly as possible and within a reasonable time, considering the nature of the dispute, and following a fair trial.
Lastly, we propose revising Article 8 of the Arbitration Law. This would involve replacing the term “inadmissibility of the claim” with “lack of jurisdiction." Additionally, the law would state that courts could not consider a case related to an arbitration agreement unless it is clear that the agreement is invalid.
Keywords: Arbitral Court; Procedures; Judiciary; Competency Rules; Arbitrator Liability; Arbitral Litigation; Arbitration Clause; Annulment
Cite this article as: Belknani, Faouzi Ben Ahmed "The Bill of Exchange Domiciliation Clause, A Comparative Study In The Light Of French Judicial Rulings," International Review of Law, Vol. 14, Regular Issue 2, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000
© 2025, Belknani, Faouzi Ben Ahmed, licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
يغلب أن يلتجئ أطراف النزاع إلى التحكيم، نتيجة لبطء القضاء العادي في فصل النزاع الناجم عن تعقيد الإجراءات وتعدد درجات التقاضي[1]. وقد عرّفت محكمة التمييز القطرية التحكيم بأنّه «طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ويرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهة القضاء»[2]. وقد أخذ الفقه بهذا التعريف لما ذهب إلى تعريف التحكيم بأنّه «مؤسسة يقوم فيها شخص أو هيئة بفض نزاع قائم بين شخصين فأكثر ممارسا وظيفة قضائية أسندت اليه بمقتضى اتفاق خاص»[3]. وهو تعريف يشمل التحكيم العادي والتحكيم الإلكتروني[4] الصادر عن مؤسسات تحكيم إلكترونية[5].
وهو اتجاه تندرج ضمنه الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، التي عرّفت التحكيم بأنه «اتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الالتجاء إلى التحكيم، للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية...».
الأصل ألا تتدخّل المحكمة في العملية التحكيمية لغرض كفالة حرية التحكيم[6]. بل يتم في المجال الرياضي حظر اللجوء إلى محاكم الدولة والإلزام بفصل المنازعات الرياضية باللجوء إلى التحكيم الرياضي من طرف مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي[7]. وهو تحكيم يراه الفقه إلزاميا أو مذعنا[8] لكونه لا يستند إلى اتفاق أطراف النزاع الرياضي، وإنما يستند إلى أحكام المادة 54 من قانون تنظيم الأندية[9]، بناء على خصوصية القانون الرياضي[10].
ولكن هل يعني ذلك نفي كل مهام رقابية يضطلع بها القضاء على الأحكام التحكيمية؟
يعتبر جلُّ الفقه التحكيم «قضاء أدنى يؤدي وظيفته تحت إشراف القضاء الأعلى الذي هو القضاء العادي»[11]. وهو ما يسمح بتحقيق توازن بين المكانة الرئيسية التي تحتلها حرية الأطراف في تأسيس سلطة الهيئة التحكيمية، وبين الرقابة الضرورية لقضاء الدولة[12]. وإن كان الإفراط في الإشراف القضائي على الأحكام التحكيمية يؤدي إلى «فقدان الثقة في هذه الأحكام»[13].
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى أخذ قانون التحكيم القطري بتلك المهام، ومدى أخذه بالأحكام التي تتلافى الآثار السلبية لرقابة القضاء على صحّة الحكم التحكيمي[14].
منهجية الدراسة
يقتضي البحث في الإشكالية المشار إليها من الباحث اتباع المنهج الاستقرائي للوقوف على الدور الذي ينيطه القانون القطري بالقضاء للرقابة على الحكم التحكيمي ضمن التحكيم الداخلي، مع تعزيز ذلك باعتماد المنهج المقارن لاستطلاع ثغرات القانون القطري في هذا المجال، واستلهام حلول القوانين المقارنة لسد تلك الثغرات.
تقوم خطة البحث على النظر في مختلف مجالات تدخّل القضاء لممارسة الرقابة على الأحكام التحكيمية. من خلال تطرّق البحث إلى الرقابة القائمة على اختصاص هيئة التحكيم من جهة، وإلى الرقابة القائمة على مهام القضاء من جهة أخرى.
وسّع المشرع القطري من صلاحيات هيئة التحكيم على نحو، يتيح لها تسيير الخصومة على الوجه المطلوب، ويُفضي إلى تلافى اصطدام هيئة التحكيم بتنازع اختصاص بينها وبين القضاء. ولذلك جعل المشرع القضاء يصرّح بعدم اختصاصه، تاركا المجال لهيئة التحكيم حتى تبت في الخصومة ضمن مدى اختصاصها دون مزاحمة من القضاء، وهو ما أفضى إلى التوسيع في مجال اختصاص هيئة التحكيم من جهة، والتضييق في القضاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم من جهة أخرى.
خلافا لما ذهبت إليه محكمة التمييز الكويتية[15]، أتاحت المادة 16 من قانون التحكيم القطري لهيئة التحكيم البت في صحة اتفاق التحكيم وفي مدى اختصاصها، أخذا بالقوانين المقارنة وبما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، بحيث تؤخذ عبارة «اختصاصها»، التي وردت في طالع تلك المادة، على إطلاقها لتشمل اختصاص الهيئة بالنظر في أصل اختصاصها وفي مداه، فضلا عن إقرار ذات المادة باستقلالية شرط التحكيم[16]، نسجا على منوال المادة 22 من قانون التحكيم الأردني[17] والمادة 23 من قانون التحكيم المصري[18]، وأخذا بما استقر عليه الفقه من أنّ شرط التحكيم يستقل عن العقد المدرج فيه[19]، بحيث تختصّ الهيئة التحكيميّة وحدها بالنظر في مدى اختصاصها بفصل النزاع المعروض على أنظارها[20]. وهو ما استقرّ عليه القضاء الفرنسي[21]، وأخذ به القضاء في عدة بلدان عربية[22].
فضلا عما في ذلك من أخذ بالقاعدة التي تقتضي أنّ «كلّ قاض هو قاضي اختصاصه»، مما يجعل من اختصاص المحكّم النظر في كلّ دفع يتعلّق باختصاصه، نتيجة حتميّة لثبوت المهمّة القضائية للمحكّم، لما في ذلك من ضمان لحسن سير القضاء عن طريق منع تجزئة النزاع؛ لأنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولأنّ كلّ محكمة ولية اختصاصها، ولها وحدها حق البت فيه قبل غيرها[23]. وهو ما يجعل من قاعدة «اختصاص المحكّم في النظر في اختصاصه»، قاعدة أساسية في مجال التحكيم، طبقا لما بيّنه الفقه الفرنسي[24]، ولما ذهب إليه القضاء المقارن[25].
كما ذهب الفقه إلى أنّه، حينما لا تكون اتفاقية التحكيم واضحة حول لغة التحكيم[26]، يجب على المحكّم أن يحدّد هذه اللغة أو لغات التحكيم[27] في كل حالة على حدة باللجوء إلى عدد من القرائن منها اللغة التي تم استعمالها لتحرير الاتفاقية وللمفاوضات المتعلقة بالعقد[28]، نسجا على منوال قواعد التحكيم لسنة 2021 المطبقة لدى الغرفة الدولية للتجارة[29]، ومنها أيضا اللغة التي تم استعمالها عند تنفيذ العقد[30].
ولا يمنع النص على أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دستور بلد ما من إدارة النزاع التحكيمي بلغة أخرى، سواء كان التحكيم داخليا أو دوليا بالنظر إلى الصبغة التعاقدية للتحكيم التي تعني غياب كل علاقة له بسيادة الدولة[31]. وهو ما يطرح صعوبات حينما يكون المحكم الذي اختاره طرف في النزاع لا يجيد لغة التحكيم أو حينما يتم تقديم وثائق للهيئة التحكيمية محرّرة بلغة تختلف عن لغة التحكيم. وبما أنّ قرار الهيئة التحكيمية باختيار لغة التحكيم يفصل النزاع في مسألة إجرائية دون أن يُنهيه، لا يجوز لدعوى البطلان أن تؤسس على ذلك[32]، ما لم يخرج المحكم عن اختيار الأطراف الصريح[33] أو اختيارهما الضمني، من خلال استعمال لغة ما خلال الإجراءات دون أي اعتراض يتعلّق بذلك من أي من الطرفين[34].
بل يذهب قرار تحكيمي صادر عن غرفة التجارة العالمية (CCI)، يؤيده جانب من الفقه[35]، إلى اعتبار اتفاق الأطراف على لغة التحكيم ذا صبغة إجرائية ولا يمس بأصل النزاع[36]، وبالتالي لا يجوز الطعن بالبطلان في قرار المحكّم باختيار لغة أو لغات التحكيم بالبطلان.
فضلا عن احتكار المحكّم لسلطة شرح الحكم التحكيمي الذي أصدره، إذ وجود الشرط التحكيمي يعني اتجاه إرادة الأطراف إلى عدم عرض النزاع على القاضي[37].
كما وسّع الفقه في مجال تطبيق التحكيم وجعل وجود شرط التحكيم في النظام الأساسي للشركة، يُخضع كلا من الشركة والشركاء والوكلاء للتحكيم في النزاعات المتعلّقة بالشركة[38]، وتوسّع في صور التحكيم متعدد الأطراف، ضمن ما أصبح يعرف بتجمّع المؤسسات سواء كان أفقيا أو عموديا[39] حينما تتضمّن كافة العقود التي تشكّل هذه المجموعة العقدية شروطا تحكيمية. وهو ما يقتضي توحيد الإجراءات التحكيمية أو ضمّها؛ بحيث يتم عرضها على هيئة تحكيمية واحدة عوض عرض النزاع المتعلّق بكل عقد على لجنة تحكيمية مختلفة. وهو ما يتيح، إضافة إلى سرعة الفصل في تلك النزاعات، التخفيض في نفقات التحكيم، فضلًا عن تفادي خطر تضارب الأحكام التحكيمية.
ولكن، لو كانت الشروط التحكيمية مضمّنة في بعض العقود دون البعض الآخر ضمن ما أصبح يعرف بتجمّع المؤسسات سواء كان أفقيًا أم عموديًا، لكان ذلك يطرح مسألة جواز إدخال أحد أطراف العقود الخالية من شرط التحكيم في إجراءات تحكيم، رغم أنه لم يوقّع اتفاقية التحكيم ولم يكن طرفا فيها[40].
وقد استقر القضاء الفرنسي على رفض الطعن بالبطلان الذي تم تقديمه ضد أحكام الهيئات التحكيمية التي صدرت بتوحيد إجراءات التحكيم أو بإدخال الغير فيها[41].
ولو قدّم أحد أطراف النزاع التحكيمي، أمام القضاء، طلب إدخال الأطراف غير الموقّعة على اتفاق التحكيم ضمن النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية، يكون القضاء بين خيارين أحدهما مواصلة النظر في النزاع المعروض عليه، والثاني هو قبول الطلب والحكم بعدم اختصاصه بالنظر في النزاع، مع إحالة جميع أطراف النزاع بما فيهم الأطراف التي لم توقّع على اتفاقية التحكيم، إلى التحكيم.
ورغم أن بعض التشريعات المقارنة، كقانون التحكيم بولاية كاليفورنيا[42] وقانون التحكيم الهولندي[43]، تأخذ بالخيار الأخير، يبدو هذا الخيار غير متاح في القانون القطري لأسباب ثلاثة؛
أحدها أنّه لا يجوز حرمان أي شخص من حق التقاضي أمام القضاء ما لم يرض بذلك من خلال اتفاق التحكيم، والثاني أنّ مصدر التحكيم هو اتفاق الأطراف الذي له أثر نسبي بحيث لا يلزم أي شخص بعرض النزاع على التحكيم بموجب اتفاق تحكيم لم يكن طرفا فيه. أمّا السبب الثالث فيتمثّل في عدم النص في قانون التحكيم على إمكان إدخال الغير في إجراءات تحكيمية رغم أنّه لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم المتعلّق بها.
أمّا عن الالتزام بآجال فصل النزاع كما وردت في اتفاق التحكيم، فقد سكت عنها قانون التحكيم، رغم أنّ على القضاء مراقبة مراعاة هيئة التحكيم لمدة التحكيم الاتفاقية[44]، بينما ذهب الفقه الفرنسي إلى بطلان الاتفاق الذي يمنح هيئة التحكيم اختصاصا مستمرا ودائما[45]، لأنه بذلك يجعل منها هيئة قضائية دائمة بينما هذه الصفة حكر على أجهزة الدولة، كما أن في ذلك حرمانا للأطراف من حق التقاضي لدى القضاء[46].
كما لم يجز القضاء الفرنسي لأطراف النزاع إسناد ضبط آجال الفصل في النزاع إلى الهيئة التحكيمية من خلال «اتفاق تحكيم أبيض»[47]، لتعارض ذلك مع النظام العام[48]. وإن كان ذلك لا يمنع اتفاق التحكيم من أن يتيح لهيئة التحكيم تمديد الأجل عند الضرورة، ولكن لمدة يحددها الاتفاق مسبقا[49]، بحيث لا يمدّد المحكّم في الآجال المرتبطة باختصاصه بدون رضا الأطراف.
ولذلك يحسن بالمشرّع القطري منح هيئة التحكيم حق التمديد في الأجل باعتبار المحكمين هم الأقرب للنزاع والأقدر على معرفة ما يقتضيه من أعمال وأبحاث، وهم بالتالي الأقدر على تحديد الزمن الذي قد تستغرقه مهمتهم. فضلا عن كون ذلك الحق يتلاءم مع ما ورد في قانون التحكيم من جعل الهيئة التحكيمية هي الجهة التي تحدد إجراءات التحكيم، للارتباط الوثيق بين تلك الإجراءات والمدّة التي يستغرقها صدور قرار التحكيم. ولكن، لقطع الطريق أمام الإطالة غير الضرورية للإجراءات التحكيمية، يحسن أن ينص قانون التحكيم على جعل حق إطالة المدة الواردة في اتفاق التحكيم مرتبطا بتحقق شرط موضوعي وآخر شكلي. بحيث يتمثّل الشرط الموضوعي في تعذر البت في الخصومة قبل انقضاء المدّة الواردة في اتفاق التحكيم، بينما يتمثّل الشرط الشكلي في جعل التمديد يمارس مرّة واحدة على أقصى تقدير وجعل فترة التمديد لا تتجاوز المدّة المذكورة في اتفاق التحكيم.
وإن كان يمكن للأطراف أن يقيّدوا مهمّة المحكّمين بآجال اتفاقية قصيرة، مما يفضي إلى تحكيم سريع (fast track arbitration)، فإنّ اتفاق التحكيم لا يمكنه أن يُخضع إلى هذا الأجل إلاّ في المسائل التي يمكن فصلها على وجه السرعة. بينما، لو كانت المسائل المطروحة على هيئة التحكيم معقّدة، يفضي إخضاع التحكيم إلى تلك الآجال حتما إلى الإخلال بمبدأي المساواة بين أطراف النزاع والمواجهة بين الخصوم[50]، إذ إرادة الأطراف لا يمكن أن تتعدّى الحدود التي يقتضيها احترام مبادئ أخرى لا تقل أهميّة عن مبدأ احترام إرادة الأطراف، وتقتضي التضحية بالسرعة التي تصل إلى درجة التسرّع لتوفير قدر أدنى من الضمانات الأساسية في الإجراءات.
وقد أقرّ الفقه بأنّ مبدأ المواجهة بين الخصوم هو «مبدأ كوني ذو محتوى وطني[51]، باعتباره جزءا لا يتجزّأ من الضمانات الأساسية لإجراءات التحكيم. وهو ما يعطي الارتباط بمكان التحكيم معنى ضرورة رجوع المحكّم إلى تصوّر دولة المقرّ للضمانات الإجرائية الأساسية في مادة التحكيم، وإلاّ كان قرارها قابلا للإبطال. وتبعا لذلك يلتزم المحكّم، بصفة آلية، بتطبيق الحقوق الإجرائية الأساسية وبفرض احترامها، ومنها خاصة الضمانات المتعلّقة باتباع إجراءات تحترم مبدأ المواجهة بين الخصوم. وهو ما يضع حدودا لمبدأ سلطان الإرادة[52].
ورغم أن المادة 19 من قانون التحكيم القطري تركت أمر الإجراءات واجبة الاتباع لاتفاق الطرفين أو للإجراءات النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم، أو لما تراه هيئة التحكيم مناسبا[53]، خروجا عما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة من الاشتراط على الهيئة التحكيمية، في غياب اتفاق الطرفين على إجراءات التحكيم، «معاملة الأطراف على قدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى»[54]، اقتضت الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التحكيم أنّه «يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالحياد والمساواة بين الأطراف، وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه».
بحيث يؤخذ من ذلك أنّ قانون التحكيم القطري جعل حرية المحكّمين والمحتكمين في الاتفاق على الإجراءات، «لا تعفيهم من التقيّد بالمبادئ الأساسيّة، فلا يجوز لهم الإخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم، ولا الإخلال بمبدأ المواجهة بينهم في الإجراءات، ولا الإخلال بمبدأ حق الدفاع...»[55].
وهو ما يوجب على الهيئة التحكيمية إعطاء شرط مدة التحكيم الواردة في اتفاق التحكيم معنى ينسجم مع احترام المبادئ الإجرائية الأساسية، هو اتجاه إرادة الطرفين إلى الحصول في أسرع وقت ممكن، وفي أجل معقول بالنظر إلى طبيعة النزاع، على قرار تحكيمي قابل للتنفيذ يصدر بعد محاكمة عادلة. إذ يؤكّد الفقه على «ضرورة افتراض أنّ ذهاب إرادة الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم يُسبَّق على رغبتهم في سرعة الفصل، وأنّ مدّة المأموريّة ليست شرطا جوهريّا لالتزامهم»[56]؛ إذ يجب على هيئة التحكيم أن تفترض أنّ إرادة الأطراف لم تذهب، من خلال وضع مدّة قصيرة للتحكيم، إلى التخلّي عمّا تقتضيه ضمانات حسن الفصل في النزاع.
ولذلك ينبغي على هيئة التحكيم أن تعتبر شرط المدة القصيرة غير القابلة للتطبيق، شرطا معيبا (clause pathologique)، أي شرطا مشوبا بعيب من شأنه أن يحول دون الإعمال العادي لإجراءات التحكيم[57]، خاصّة وأنّ الفقه يصف الشروط المتعلّقة بمدد التحكيم القصيرة بالشروط المعيبة، استنادا إلى كونها تُدخل على سير التحكيم، وصفا يجعل منه غير قابل للتطبيق[58].
ولكن قد يكون شرط التحكيم المعيب وسيلة مماطلة للطرف سيئ النية الذي «بمجرد أن يبدأ التحكيم يثير هذا الطرف كل الثغرات التي تتحوّل إلى سدود أمام سير التحكيم، والأدهى أنّ صاحب الحق يصبح لا معلّقا ولا مطلّقا، فإذا ذهب إلى التحكيم يثير الطرف الآخر في وجهه أن شرط التحكيم معيب، وإذا ذهب إلى القضاء أحالوه إلى التحكيم...»[59]، فضلا عن كون الطعن على حكم التحكيم بالاستئناف والتماس إعادة النظر، وطلب بطلانه قضائيا جعل «تلك الإجراءات عراقيل مست جوهر قضاء التحكيم وأفرغته من مضمونه الحقيقي... وعطّلت فاعليته القائمة على سرعة الفصل في المنازعات بسهولة ويسر»[60].
وهو ما جعل الفقه يذهب إلى ضرورة تفسير الهيئة التحكيمية للشرط المعيب، في اتّجاه إنقاذ الشرط التحكيمي تطبيقا لـ«مبدأ الأثر المفيد» (Principe de l'effet utile). وهو تفسير يقتضي «تقويم إرادة الأطراف التي تشوّهت بفعل عدم معرفتهم بآليات التحكيم»[61]، كما يقتضي اعتبار «المدّة المحدّدة من قبل الأطراف مدّة تنظيمية لا يؤثّر عدم احترامها على صحّة اتفاق التحكيم»، واعتبار مدّة مأموريّة التحكيم ليست شرطا أساسيا لالتزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم[62].
عملا بمبدأ استقلاليّة اتفاق التحكيم، تختصّ الهيئة التحكيميّة وحدها بالنظر في مدى اختصاصها بالنظر في النزاع المعروض على أنظارها، على أن يخضع حكمها في مرحلة التنفيذ لرقابة القضاء[63]. وهو ما استقرّ عليه فقه القانون[64] والقضاء الفرنسيين[65]، حتّى مع وجود بند في اتفاق الطرفين يبدو مخالفا لشرط التحكيم ويعقد الاختصاص للمحاكم[66].
وقد أخذ بذلك كل من القضاء العماني[67]، والقضاء الكويتي[68]، والفقه القطري بعلّة أنّ اللجوء إلى القضاء للفصل في اختصاص هيئة التحكيم، يتطلّب وقتا طويلا من شأنه أن يعطّل التحكيم[69]، باعتبار مهمة فصل النزاع المسندة إلى الهيئة التحكيمية، مهمة قضائية مصدرها الاتفاق. وهو اتفاق نفت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون مخالفا للشريعة الإسلامية[70].
وقد بيّنت محكمة التمييز القطرية أنّ «التحكيم طريق استثنائي لفض خصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتمًا على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم»[71]. بحيث يشكّل دفع أحد الأطراف بخروج موضوع النزاع، كلا أو بعضا، عن نظر هيئة التحكيم، خطرا على نظرها في النزاع. إذ لو اتضح عدم اختصاص الهيئة بالنظر في النزاع، لآل ذلك إلى نفي المهمة والصفة القضائية عنها وإلى بطلان إجراءات التحكيم، مما يجعل من اختصاص هيئة التحكيم مسألة جوهرية وأولية.
وحرصا من المشرع القطري على تنفيذ اتفاق التحكيم أقر لهيئة التحكيم اختصاص النظر في الدفوع المتعلقة باختصاصها من حيث الأصل ومن حيث المدى، حاسما للجدل الذي قام حول مدى اعتبار الطعن بعدم الاختصاص مسألة أولية أم مسألة توقيفية[72]، ضمن المادة 16 من قانون التحكيم التي أو ردت أنّه لو أثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها فإن البت فيها يكون من اختصاصها[73]، بقرار يجوز الطعن فيه أمام السلطة الأخرى في التحكيم المؤسسي أو أمام المحكمة المختصة لو لم يكن التحكيم مؤسسيا أو لو كان نظام التحكيم المؤسسي لا يبيح الطعن في قرار هيئة التحكيم.
كما أنّه لتلافي تعطيل سير إجراءات التحكيم، اقتضت المادة ذاتها أن يكون في هذه الحالة «قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها فيه»[74].
وينطبق مبدأ اختصاص المحكّم للنظر في اختصاصه على كلّ دفع يتعلّق بالاختصاص سواء من حيث الشكل (مبنى الاختصاص)، أو من حيث الأصل (ميدان الاختصاص)[75]، بحيث يكون المحكم أو هيئة التحكيم، هي المختصة بالنظر في الدفوعات المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم أو في مداها، فإن أقرت ببطلان اتفاق التحكيم، يصبح النزاع من اختصاص القضاء، بينما تواصل الهيئة التحكيمية النظر في النزاع لو أقرت بصحة اتفاق التحكيم أو بأن النزاع المعروض عليها يدخل ضمن اختصاصها. وتبرير ذلك أنّ إخراج البت في الاختصاص من نظر هيئة التحكيم وجعله من اختصاص القضاء، من شأنه تشجيع الأطراف على دعوة القضاء إلى الفصل في أصل النزاع، وبالتالي على تحويل النزاع إلى القضاء[76].
وهو ما يدفع القضاء إلى الحرص على تلافي هذا المآل من خلال التصريح بعدم قبول الدعوى ورفع يده عن النزاع احتراما لإرادة الأطراف الواردة ضمن اتفاق التحكيم[77].
وهو ما يبرّر ما اقتضاه طالع المادة 16 من قانون التحكيم من أنّه «تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها». كما أنّه لو لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع، فعلى المحكمة أيضا التصريح بعدم قبول الدعوى ما لم تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطلان. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إلا عندما تقدّر وجود ما يبرّر ذلك، لكون القضاء هو صاحب الولاية العامة في فض النزاعات.
وحتى إن كانت الغاية من كل من الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول تتمثّل في منع المحكمة من الفصل في الدعوى، يبقى الدفع بعدم الاختصاص دفعا شكليا لا بد من إثارته قبل الخوض في الأصل، خلافا للدفع بعدم القبول الذي ليس دفعا شكليا وتجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الإجراءات وفي جميع درجات التقاضي. على أنه في الحالة الأولى ينكر على المحكمة اختصاصها وولايتها بالنظر في النزاع بصورة مطلقة، في حين لا ينكر عليها في الحالة الثانية سوى سلطتها في سماع الدعوى.
فضلا عن ذهاب الفقه إلى ارتباط الدفع بعدم الاختصاص بمخالفة قواعد الاختصاص الشكلية التي وردت في القانون، كرفع الدعوى لدى محكمة لا تدخل تلك الدعوى في اختصاصها، خلافا للدفع بعدم القبول الذي تكون المحكمة فيه مختصّة بالنظر في الدعوى، ولكن تنتفي سلطتها في النظر في الدعوى لتخلف شرط عام من شروط قبول الدعاوى، أو شرط خاص من الشروط المستوجبة في دعاوى معينة.
وهو ما يجعل الاعتداد باتفاقية التحكيم دفعا بعدم القبول، لكونه يترتب عن وجود اتفاق تحكيم تنازل الأطراف عن حقهم في الالتجاء إلى القضاء العدلي الذي هو المحكمة المختصة أصلا بالنظر في الدعوى[78]، فيؤول ذلك إلى فقدان الدعوى لشرط من شروط قبولها. بحيث لا ينزع اتفاق التحكيم الاختصاص عن القضاء، بل يمنعه من سماع الدعوى مادام الشرط قائما، ويكون تبعا لذلك الدفع بوجود اتفاق تحكيم دفعا بعدم القبول لأنه ينكر على الخصم سلطته في الالتجاء إلى القضاء العادي[79].
وفي المقابل يرى القضاء الفرنسي في الدفع بوجود اتفاق تحكيم دفعا شكليا بعدم الاختصاص تجب إثارته قبل الخوض في الأصل وإلا سقط الحق فيه[80].
وهو ما لم يكن يتلاءم مع أحكام المادة 71 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990 الذي ورد فيه أنّ «الدفع بعدم قبول ... أو لأي سبب آخر يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى». ومع قضاء محكمة التمييز القطرية الذي قضى بأنّ «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بقصودهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتفاق المتخاصمين على التحكيم...»[81]. كما لم تربط محكمة التمييز التنازل عن الالتجاء للتحكيم بإثارة عدم اختصاص القضاء قبل الخوض في أصل النزاع، بل أتاحت للقضاء أن يستنتجه من اتفاق ضمني يتمثّل في «التجاء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر سلوكًا ينم - بما لا يدع مجالًا للشك - عن رضاه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في الالتجاء إلى لتحكيم ولا تحق معه معاودة طلبه إلا بموجب اتفاق جديد بين الطرفين»[82]، لكون «الفصل في أمر النزاع... يخرج عن اختصاص المحاكم لاتفاق الطرفين على اللجوء بشأنه إلى التحكيم»[83]، بحيث لا يمنع ذلك طرفي النزاع التحكيمي من الاتفاق الضمني على عقد الاختصاص بعد ذلك للمحاكم.
ويبدو أنّ الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون التحكيم أخذت بكلا الموقفين معا لما نصّت على أن «تقضي المحكمة، التي يُرفع إليها نزاع، يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى». بحيث جعلت المادة 8 آنفة الذكر رفع النزاع إلى القضاء مع وجود اتفاق تحكيم يفضي إلى عدم قبول الدعوى، ولكنها في المقابل جعلت عدم قبول الدعوى يأخذ حكم عدم الاختصاص الذي يقتضي إثارته قبل إبداء أي طلب. وبما أنّ تلك الآثار خاصة بالدفع بعدم الاختصاص، يحسن بالمشرّع القطري استبدال مصطلح «عدم قبول الدعوى»، بمصطلح «عدم الاختصاص»، لكون ما رتبته الفقرة 1 من المادة 8 من قانون التحكيم من آثار على الدفع يتلاءم مع الآثار التي يرتّبها القضاء الفرنسي على الدفع بعدم الاختصاص.
إلا أنّ هذه الرقابة القائمة على اختصاص هيئة التحكيم، لا تُغني عن نوع آخر من الرقابة يُمارسه القضاء ويقوم على مهام القضاء.
لضمان عدم تجاوز الرقابة القضائية لحدودها[84] تلتئم كل محاسن التحكيم التي هي خاصة السرعة والسرية والاقتصاد في التكاليف[85]، ليتم ضبط نظر القضاء في النزاع التحكيمي، من خلال إعمال آليتين إجرائيتين متكاملتين هما: عدم التوسّع في اختصاص القضاء بالنظر في النزاع التحكيمي من جهة، والتضييق في مجال بطلان الحكم التحكيمي من جهة أخرى.
بما أنّ اتفاق التحكيم يجعل هيئة التحكيم مختصة بالنظر في النزاع بما في ذلك اختصاصه ومداه، يجب على المحكمة أن تصرّح بعدم قبول الدعوى كلما عُرض عليها نزاع معروض أمام هيئة التحكيم بموجب اتفاق تحكيم، شرط أن يطلب منها ذلك أحد الأطراف، بالنظر إلى نسبيّة مبدأ عدم اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاع التحكيمي الذي يحول دون تصريح المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها[86]. إذ لو كان أطراف اتفاق التحكيم يلتزمون بعدم إحالة النزاع إلى القضاء العدلي، بحيث لا يجوز لأي منهم نقض ما التزم به من خلال رفع النزاع أمام القضاء بدون رضا الطرف الآخر[87]، طبقا لما أخذت به عدة اتفاقيات دولية تتعلّق بالتحكيم[88]، فإن رفع أحد الأطراف دعوى تتعلق بالنزاع أمام القضاء، مع امتناع الطرف الآخر من إثارة الدفع أو إثارته للدفع بعد الخوض في أصل النزاع، يعدّ عدولا عن اختصاص التحكيم بالنظر في الدعوى[89].
وهو حكم ذهب القضاء الفرنسي، رغم انتقاد بعض فقهاء القانون[90] له، إلى كونه ينسحب على كافة آثار شرط التحكيم[91]، لتفادي انقسام النزاع في خصوص عقد واحد بين الهيئات القضائية والهيئات التحكيمية، فضلا عن تفادي تناقض أحكام الهيئات التحكيمية التي تتعلّق ببعض جوانب النزاع، مع الأحكام التي تتعلّق بجوانب أخرى من ذات النزاع والصادرة عن هيئات قضائية.
وإن كان تصريح القضاء بعدم اختصاصه يقتضي تحقق شرط أول هو ثبوت اتفاق التحكيم سواء كان شرط تحكيم يتوقّع النزاع بين الأطراف ويتوقّاه، أو اتفاق على التحكيم يسعى إلى تدارك تبعات نزاع نشب بين الطرفين وتلافي تفاقمه[92].
وبما أنّ الفقرة 3 من المادة 7 من قانون التحكيم القطري جعلت الكتابة شرطا لصحّة اتفاق التحكيم، باعتبار التحكيم عقدا شكليا[93]، فلا بد أن يكون الاتفاق مكتوبا حتى ولو تعلق الأمر بنزاع تجاري بين التجار في خصوص معاملة تجارية. وإن كانت الفقرة 5 من ذات المادة قد توسعت في مكان وجود الشرط المكتوب فنصت على أن «تعتبر الإشارة إلى وثيقة تتضمّن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد»، كما أنّ الفقرة 4 من ذات المادة قد توسّعت في مفهوم الكتابة، فجعلتها تشمل ادعاء «أحد الأطراف بوجود الاتفاق في مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن ينكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه». وهو ما يقتضي كذلك، أسوة بالمادة 12 من قانون التحكيم المصري[94]، أن تعتبر المحاكم الكتابة متوفّرة كذلك لو تم تدوين الاتفاق ضمن محضر جلسة أو محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها أو حتى إذا ورد الاتفاق في وثيقة موقعة من الأطراف أو في تبادل رسائل أو فاكسات أو غيرها من وسائل الاتصالات. وقد توسّع القضاء القطري والتونسي في شرط الكتابة فجعل هذا الشرط متوفرا سواء كان الكتب منفردا أو مجتمعا مع باقي الوثائق[95].
فضلا عن وجوب أن يكون اتفاق التحكيم واضحا، فلا يكتفي القضاء في شأنه بغلبة الظن، بل يشترط ذهاب الإرادة الجلية إلى اختيار التحكيم لفض النزاع. إذ، لصحّة هذا الشرط، باعتبار التحكيم طريقا استثنائيا لفض النزاعات، يجب أن توجد إرادة واضحة من الطرفين متجهة إلى اللجوء إلى التحكيم[96]. ولا يكفي اتجاه تلك الإرادة إلى الصلح أو التوفيق، إذ كلاهما يختلف عن التحكيم. وإن كان القضاء قد يصرّح بعدم اختصاصه حتى ولو كان اتفاق التحكيم غير واضح، لو استنتج ذهاب إرادة أطراف النزاع إلى التحكيم من خلال تفسير سلوك الأطراف السابق أو اللاحق لنشوب النزاع[97].
كما أنّ القضاء، وحتى لا يكون منكرا للعدالة، يجب ألا يصرّح بعدم قبول الدعوى إلا عند وجود اتفاق تحكيم يتصل بموضوع المطالبة القضائية. إذ قد يقوم أحد الأطراف بدعوى أمام القضاء، رغم وجود اتفاق التحكيم الذي يجعل فصل النزاع من اختصاص هيئة التحكيم. بل قد تنعقد هيئة التحكيم وتقرر اختصاصها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون التحكيم، غير أن الطرف الذي لم يرض بذلك يرفع دعوى أمام القضاء كرد فعل على قرار الاختصاص. وفي هذه الصورة، على القضاء أن يتخلى عن الدعوى نظرا لاتصالها باتفاق التحكيم، لكن هذا التخلي يختلف حسبما إذا كان اتفاق التحكيم عاما أو خاصا.
فإذا كان ذلك الاتفاق عاما، كانت الهيئة التحكيمية مختصة بالنظر في صحة اتفاق التحكيم، وكانت الهيئة هي الجهة التي تحدد كل ما يدخل في اختصاصها، فضلا عن تقدير قابلية النزاع للتحكيم. وترتيبا على ذلك، لو تم رفع دعوى قضائية مع وجود شرط تحكيم عام، لكان القضاء غير مختص بالنظر فيها.
ولكن لو كان شرط التحكيم خاصا، لكان للقضاء أن يتحرى تعلّق ذلك الشرط بموضوع الدعوى القضائية، ولا يصرّح بعدم قبول الدعوى إلاّ إذا كانت الدعوى القضائية تتعلّق بمجال تطبيق الشرط. فلو كان مثلا الشرط ينص على اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات المتعلّقة بتنفيذ العقد، لا يمنع ذلك الشرط من رفع دعوى أمام القضاء للتصريح ببطلان العقد المخالف للنظام العام أو الذي اختل أحد أركانه[98]. وإعمالا لذلك قضت محكمة التمييز القطرية بأنّ «مشارطة التحكيم ... لم تتضمّن أي شرط يتعلّق ببحث نظام بيع التذاكر والجوائز التي تستحق لبعض حامليها وإنما اتجهت إرادة الطرفين المحتكمين فيها إلى قصر عمل المحكمة طبقا للبند الرابع منها على الطرف الذي أخلّ بالتزاماته في هذه الاتفاقية والتعويض المستحق عنه»[99].
بحيث ينفي الدفع بعدم قبول الدعوى قرينة تنازل الأطراف عن اتفاق التحكيم عندما يكون النزاع معروضا على القضاء، لأن القضاء القطري ذهب إلى أنّه لا شيء يمنع الأطراف من التنازل عن اتفاق التحكيم صراحة أو ضمنا[100]، مما يوجب على المحاكم حينئذ، رد النزاع إلى محاكم الدرجة الأولى لممارسة ولايتها القضائية عليه[101].
وإن كان البعض يذهب إلى أنّ عدم جواز الطعن في القرار القاضي بالاختصاص إلا مع الأصل، قد يدفع الطرف الذي يريد الطعن في قرار الاختصاص إلى التخلي عن طعنه والقبول بفصل الهيئة التحكيمية للنزاع[102]. فحينما تقضي الهيئة التحكيمية باختصاصها، فهي تجبر الطرف الذي طعن في اختصاصها على الانتظار إلى حين صدور قرارها في الأصل، حتى يتمكن من الطعن فيه بالاستئناف أو بالإبطال، وفي ذلك إطالة للنزاع، لكون المحكمة التي تنقض الحكم التحكيمي أو تبطله ستقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي. إذ لو تم الطعن في قرار الاختصاص، وقضت المحكمة بعدم اختصاص الهيئة بعد أن نظرت في الأصل، فذلك يعني أنّ كل ما اتّخذته الهيئة التحكيمية من قرارات وكل ما أنجزته من أبحاث باطل ولا منفعة ترجى منه[103].
وهو ما لم تتوقه الفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون التحكيم القطري، حينما أجازت للأطراف الطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الاختصاص الصادر عن هيئة التحكيم، باعتبار «هيئات التحكيم الاختياري... تصدر أحكامًا يجوز استئنافها»[104]، فهي لم تجعل له أثر وقف إجراءات التحكيم.
وقد رأى جانب من الفقه أنه يجب فرض ذلك على هيئة التحكيم حتى يتم إنقاذ العملية التحكيمية وإعطاؤها النجاعة اللازمة واحتراما لإرادة الأطراف[105].
لم يتضمّن قانون التحكيم القطري حكما يتيح للمحكمة المختصّة هذا الحق، إذ هيئة التحكيم تتعهد بالخصومة بناء على اتفاق الأطراف، وهي تلتزم بفض النزاع بمقابل، مما يجعل هذا الالتزام التزاما بعمل لا يجوز إجبار هيئة التحكيم على تنفيذه طبقا لأحكام المادة 251 من القانون المدني القطري[106].
ولكن يجوز في هذه الصورة إعمال الأحكام الواردة في المادة 12 من قانون التحكيم القطري التي اقتضت أنّه «إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، ولم يتنح من تلقاء نفسه، ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للسلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الأطراف، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن». وتبعا لذلك يضطر الأطراف، في هذه الحالة، إلى تعيين محكم آخر، أو محكمين آخرين، إن رغبوا في مواصلة إجراءات التحكيم.
الأصل في الفصل في النزاع التحكيمي أن يكون على درجة واحدة[107]، ولا يجوز الطعن فيه إلا من المحتكم أو المحتكم ضدّه[108] وفقط عن طريق دعوى البطلان[109] التي هي «طعن غير عاد»[110]، و«لا تعدّ طعنا عليه بالاستئناف»[111]، خلافا للنزاع القضائي الذي يكون مبدئيا على درجتين ويجوز الطعن فيه بالاستئناف؛ إذ طبيعة الحكم التحكيمي، أفضت إلى سلوك طريق خاص للطعن فيه هو دعوى البطلان، لكون «الطعن في الحكم التحكيمي بطرق الطعن المقررة من شأنه أن يُعيد نشر الدعوى أمام مرجع الطعن، مما يفرغ عملية التحكيم من غايتها، والحكم التحكيمي من محتواه»[112]، باعتبار «إعمال الطعن بالاستئناف يجعل الحكم التحكيمي بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي على نحو يتعارض مع رغبة أطراف النزاع التحكيمي في إبعاده عن قضاء الدولة»[113].
وقد بيّنت محكمة التمييز القطرية أنّ «دعوى بطلان حكم المحكّمين لا تُعد طعنًا عليه بالاستئناف. وليس للقاضي مراجعة الحكم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين...ويكون الحكم باطلًا إذا كان بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولكن لا يعني ذلك أن أي بطلان في الإجراءات سوف يؤثر بالضرورة على الحكم، فالعبرة في ذلك بمدى تحقيق الإجراء لغايته من عدمه»، وجعلت تبعا لذلك النعي على حكم التحكيم، ضمن هذه الدعوى، «بالخطأ في فهم وتطبيق القانون لا أساس له»[114]. كما قضت محكمة التمييز في ذات الحكم بأن عدم بيان الحكم التحكيمي «لعناصر التعويض الذي أسس عليه قضاءه، وهو سبب موضوعي لا يندرج ضمن الأسباب المنصوص عليها في المادة 207 من قانون المرافعات، يجعل الطعن غير قائم على أساس»[115]. وقضت محكمة التمييز في حكم آخر بأنّه «ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء أسباب بطلان حكم المحكمين التي ساقتها الطاعنة تأسيسًا على أن ما نهجه حكم التحكيم في شأن إعمال قواعد تفسير العقود المنصوص عليها بالمواد 169، 171، 183 من القانون المدني على عقد المقاولة المبرم بينها وبين المطعون ضدها يتفق وسلطة القضاء التقديرية في هذا الصدد وأن النظر في أسباب البطلان لا يتسع لمراجعة حكم التحكيم في فهمه الواقع وتقدير ما اتفق عليه المتعاقدان ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بأسباب سائغة»[116]. وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية لما أوردت أنّ «دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا كما هو الحال في الأحكام القضائية فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، كما أنه ليس للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم الأردني لها صبغة شكلية ما دامت هيئة التحكيم لم تخرق قواعد النظام العام»[117].
وبما أنّه «لا تجوز إعادة النظر في النزاع والفصل فيه من جديد أمام أية جهة قضائية أخرى مرة أخرى. فالحكم القضائي من شأنه أن يؤكد على حقيقتين؛ الأولى: عدم جواز النظر في الدعوى مرة ثانية أمام أية جهة قضائية، والثانية: أنه يجب احترام مؤدى الحكم التحكيمي، فمن غير الجائز إعادة الفصل في النزاع من جديد أمام أية جهة قضائية أخرى»[118]، بحيث يمنع ذلك تأسيس الطعن ببطلان حكم التحكيم على الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي، أو على عيب تسبيب ذي طابع موضوعي على غرار فساد الاستدلال أو قصور التسبيب الذي يجعل القاضي ينظر في موضوع حكم التحكيم، لكون قاضي البطلان ليس قاضي استئناف[119]‘ إذ لضمان فعالية أحكام التحكيم وسرعة إجراءاتها، حصّنتها المادة 33 من قانون التحكيم القطري من الطعن بطريق الاستئناف[120].
كما يكون التحكيم الذي يبتّ في موضوع النزاع نهائيا أي غير قابل للطعن فيه، وهو ما لا يمنع الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان لكون أسباب البطلان التي أوردتها جل التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم لا تخرج عن نطاق الخصومة التحكيمية وإجراءات سیرها ولا تتعلق بموضوع النزاع التحكيمي واجتهاد المحكمين فیه. وإن كان ذلك لا يمنع القضاء من الحكم ببطلان القرار التحكيمي لو تم الإخلال بـ«وجوب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى حتى تتحدّد ولاية المحكمين ولمراقبة مدى التزامهم حدود ولايتهم»[121].
وفيما عدا ذلك، تم الإقرار بـ«ضرورة احترام القاضي لمؤدّى الحكم التحكيمي وعدم مدّ نظره إلى موضوع الخصومة التحكيمية ومراجعة ومناقشة القرار الذي اتّخذته هيئة التحكيم بخصوص موضوع النّزاع وطريقة مناقشتها وتقديرها للوقائع والتّعامل مع المستندات والمؤيّدات وجمع الحجج وتقديرها»[122]. بحيث يجب ألا تتخذ الحالات التي يُجيز فيها القانون حصرا الطعن بالبطلان، وسيلة لإثارة ذات أوجه الطعن التي تصلح سببا للطعن في الحكم التحكيمي بالاستئناف، حتى لا يفوّت الطعن في الحكم التحكيمي على أطراف النزاع الدافع الأساسي لاختيار الطريق المختصرة للتحكيم، ويعود بالطرفين إلى طريق القضاء التي ذهبت إرادتهما إلى اجتنابها[123].
بحيث يفضي ذلك إلى عدم القبول الموضوعي لدعوى إبطال حكم التحكيم دون النظر إلى مدى توافر أسباب البطلان المتمسّك بها طبقا لما تقتضيه قوانين المرافعات لدول مجلس التعاون[124]. وقد أخذت بذلك محكمة تمييز البحرين لما قضت بأنّ «المشرّع حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم... أمام أية جهة قضائية، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أية جهة أخرى في صورة دعوى مبتدئة بطلب بطلانه، خروجا منه على نص المادة 243 من قانون المرافعات»[125].
كما لم يأخذ قضاء بلدان مجلس التعاون بما ذهبت إليه الدائرة الأولى من محكمة استئناف القاهرة سنة 2020[126]، التي نظرت في أصل النزاع التحكيمي وراقبت اجتهاد المحكمين في فصل النزاع استنادا إلى كون «العدالة هي من القیم الأساسية التي يقوم عليها الوجود الإنساني والعمران البشري لذلك يعد التزام الحكم بتحقيق العدالة من مكوّنات النّظام العام في أيّ مجتمع متحضّر»، واعتبرت أنّ «الحكم التحكيمي قد حاد عن قیم العدالة وتجرّد من غايتها العليا وبالتاّلي استحال عونا على أكل أموال النّاس بالباطل، رأت أنّه لزام عليها القضاء ببطلانه تحقيقا وصونا لقیمة العدالة التي أهدرها ذلك الحكم، لأنها أولى به منه بالوجود والبقاء»[127]. كما ورد في المادة 50 فقرة 2 من نظام التحكيم السعودي «تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام»[128].
وفي المقابل، نسجت محكمة التمييز القطرية، من خلال الأحكام آنفة الذكر، على منوال الفقه الذي يرى أنّ التوسع في قبول الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، من شأنه أن يمنع التحكيم من تحقيق الغاية الأساسية منه المتمثلة في سرعة فصل النزاع، ويكون بالتالي لهذا التوسّع أثر وخيم على قضاء التحكيم[129]، الذي يفقد صفته الأساسية التي تجعل منه «وسيلة بديلة لفض النزاعات ذات فاعلية ذاتية»[130]. وقد نسجت محكمة التمييز القطرية في ذلك على منوال المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قضت بأنّ «خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد لإنهائه والحكم فيه لا يرتّب بطلانها»[131]، كما قضت بـ«عدم إلزام المحكمين باتباع إجراءات المرافعات فيما عدا ما نص عليه في باب التحكيم أو الإجراءات المتعلّقة بدعوة الخصوم... ويكفي في الأحكام التي يصدرونها أن تشتمل على وثيقة التحكيم وملخّص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكّمين»[132].
وهو ما يقتضي جعل القاضي لا يحكم ببطلان التحكيم لخلل في الإجراءات، إلا إذا كان هنالك تجاوز خطير للسلطة التي خوّلها الأطراف للمحكّم عن طريق الإخلال بالمبادئ الإجرائية الأساسية الضرورية لصحّة القرار التحكيمي[133]، أي حيادية المحكّمين واستقلاليتهم ومبدأ المواجهة بين الخصوم، فضلا عن مبدأي المساواة بين أطراف النزاع وحسن النية[134]؛ بحيث لا ينبغي أن تقوم المحكمة بالحد من حرية المحكّم في إدارة الإجراءات، «إلا إذا تم خرق المبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية»[135]. وهو ما أخذت به المادة 50 من نظام التحكيم السعودي لما اقتضت بطلان القرار التحكيمي في حالات مضبوطة منها «إذا تعذّر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكّم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته»[136]، وأخذت به كذلك الفقرة 2 من المادة 33 من قانون التحكيم القطري[137]، والفقرة 1 من المادة 53 من قانون التحكيم المصري[138].
وقد توسّع القضاء الإماراتي فيما يعتبره إجراءات أساسية، فأبطل حكم الهيئة التحكيمية لكون الشهود لم يؤدوا اليمين بالصيغة التي يقتضيها القانون الوطني[139]، خلافا لما ورد في قضاء سابق للمحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة[140].
كما توسّعت محكمة التمييز القطرية في ذلك لما قضت بأنّ «لمحكمة التمييز أن تثير - من تلقاء نفسها - الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها ... النص في المادة (198) من قانون المرافعات على أن «يصدر المحكمون حكمهم ..... وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب»، وفي المادة (207) من ذات القانون على أن «يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية: 1- إذا كان قد صدر .... أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب»، مفاده أن المشرع في باب التحكيم وصف قرار المحكم واعتبره حكمًا، فحكم المحكم هو بمثابة حكم عاد يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المطروح أمامه... فإنه يجب أن يصدر باسم السلطة العليا في البلاد، فإذا لم يصدر حكم المحكم باسم السلطة العليا في البلاد، فإنه يفقد شكله كحكم، لأن صدوره باسمها يؤكد أن القوة العامة وراء من أصدره وتستوجب تنفيذه، وهذه القاعدة من النظام العام، ومن ثم يتعين على القاضي من تلقاء نفسه ألا يعتد بالحكم الذي لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد. ولما كان البين من الأوراق أن حكم التحكيم رقم/2009 ... لم يصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، فإنه يكون قد خالف القانون»[141]
إلا أنّ محكمة التمييز القطرية، عدلت بعد ذلك عن قضائها السابق، وقضت بأنّ «صحّة حكم المحكّمين لا يقاس بذات الأقيسة التي تقاس بها أحكام القضاء إذ يكفي لحمل حكم المحكّمين على محمل الصحّة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها في المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم وأن يصيب في موقع ما يحكمها من القواعد القانونية، فلا يعيبه إيراده للأسباب بصفة عامة أو بصفة مجملة ما لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون... أما النعي لعدم صدور حكم التحكيم باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر خلافا لنص المادتين 69 و198 من قانون المعاملات وهديا بحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 64 لسنة 2012 مدني، فإن الثابت أنّ طرفي الخصومة اتفقا على تطبيق أحكام القانون القطري على النزاع دون إجراءات التحكيم والذي تم الاتفاق على تطبيق أحكام لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عليه. ومن ثم، وقد صدر الحكم في القاهرة، لا تسري عليه نصوص الدستور وقانون المرافعات بشأن صدوره باسم سمو الأمير، فذلك مقصور على الأحكام التي تصدر بالدولة دون الأحكام الأجنبية»[142].
وعلى كل حال يُبرز عدم توسع القضاء القطري في قبول الطعن بالبطلان دعم القضاء القطري للتحكيم، رغم كون البعض يعتبر التحكيم «منافسة غير شريفة للهيئات القضائية الحكومية»[143]. بل ذهب قانون التحكيم القطري لسنة 2017 إلى أبعد من ذلك، فهو وإن كان يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه للاتفاق على التحكيم «في منازعات العقود الإدارية لا يجيز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات»[144]، فلم يورد أحكاما خاصة بالطعن في قضاء تحكيم العقود الإدارية، خروجا عما ورد في «المادة 8 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية القطري رقم 7 لسنة 2007، والذي جعل الدائرة الاستئنافية الإدارية هي المرجع المختص بالفصل في الطعون الخاصة بالأحكام الصادرة في منازعات العقود الإدارية... بمعنى أن المشرّع القطري تحوّل في إطار الطعن في الحكم التحكيمي الصادر في منازعة عقد إداري من دعوى الاستئناف إلى دعوى البطلان»[145].
خاتمة
أبرزت هذه الدراسة أوجه الرقابة على حكم هيئة التحكيم من طرف القضاء، لكون صدور حكم تحكيمي صحيح ونافذ يعتبر الغاية المنشودة من اتفاق الأطراف حينما أخضعوا نزاعهم للتحكيم.
وحرصا من المشرع على دعم الوظيفة القضائية للهيئة التحكيمية، أتاح لها صلاحيات واسعة، وجعل رقابة القضاء تقتصر على القدر الضروري الذي لا يمنع التحكيم من أن «ينتعش ويتطور لكي يلبي المتطلبات المستجدة الاقتصادية والاستثمارية»[146].
ولذلك لم يتح قانون التحكيم القطري للقضاء التصريح ببطلان حكم الهيئة التحكيمية، إلا في حالات مضبوطة وبالقدر الضروري للإبقاء على كون القضاء هو صاحب الولاية العامة للنظر في الصعوبات المتعلقة بإجراءات التحكيم.
واستنادا إلى كون هيئة التحكيم هي الجهة المختصة بتقدير مدى اختصاصها أصلا ونطاقا، ضيّق القضاء في قبول الطعون المتعلقة باختصاص الهيئة التحكيمية.
وحتى وإن كان قانون التحكيم يسمح للقاضي بمراقبة اختصاص الهيئة التحكيمية بالقدر الضروري للإبقاء على وظيفته كجهة رقابة على صحّة الأحكام التحكيمية، فإن تعديل بعض النواقص التي تمّت الإشارة إليها في هذا البحث يبقى ضروريا لمنع وقوع القضاء في إثقال كاهل التحكيم بمراقبة تعطل إجراءاته وتمنعه من الاضطلاع بدوره في التشجيع على الاستثمار وفي سرعة فصل النزاعات.
بما أنّ المحافظة على نجاعة التحكيم ومرونته من أهم آليات جذب الاستثمار، وحتّى يقوم القضاء بدوره في التخفيف من كم القضايا التي تعرض عليه، يقترح الباحث على المشرّع القطري الأخذ بالتوصيات التالية:
1. منح هيئة التحكيم حق التمديد في الأجل الاتفاقي باعتبار المحكمين هم الأقرب للنزاع والأقدر على معرفة ما يقتضيه من أعمال وأبحاث، وهم بالتالي الأقدر على تحديد الزمن الذي قد تستغرقه مهمتهم. فضلا عن كون ذلك الحق يتلاءم مع ما ورد في قانون التحكيم من جعل الهيئة التحكيمية هي الجهة التي تحدد إجراءات التحكيم، للارتباط الوثيق بين تلك الإجراءات والمدّة التي يستغرقها صدور قرار التحكيم. ولكن، لقطع الطريق أمام الإطالة غير الضرورية للإجراءات التحكيمية، يحسن أن ينص قانون التحكيم على جعل حق إطالة المدة الواردة في اتفاق التحكيم مقيدا بضرورة استيفاء شرطين:
أ. الشرط الموضوعي هو تعذّر البت في الخصومة قبل انقضاء المدّة الواردة في اتفاق التحكيم،
ب. الشرط الشكلي هو جعل التمديد يمارس مرّة واحدة، وجعل فترة التمديد لا تتجاوز المدّة المذكورة في اتفاق التحكيم.
2. النص على مراقبة القضاء لالتزام الهيئة التحكيمية بإعطاء شرط مدة التحكيم الواردة في اتفاق التحكيم معنى ينسجم مع احترام المبادئ الإجرائية الأساسية، هو اتجاه إرادة الطرفين إلى الحصول في أسرع وقت ممكن، وفي أجل معقول بالنظر إلى طبيعة النزاع، على حكم تحكيمي قابل للتنفيذ يصدر بعد محاكمة عادلة. إذ يجب على هيئة التحكيم أن تفترض أنّ إرادة الأطراف لم تذهب، من خلال وضع مدّة قصيرة للتحكيم، إلى التخلّي عمّا تقتضيه ضمانات حسن الفصل في النزاع.
3. تعديل المادة 8 من قانون التحكيم على النحو التالي:
أ. استبدال مصطلح «عدم قبول الدعوى«، بمصطلح «عدم الاختصاص»، لكون ما رتبته الفقرة 1 من المادة 8 من قانون التحكيم من آثار على الدفع يتلاءم مع الآثار التي يرتّبها القضاء الفرنسي على الدفع بعدم الاختصاص.
ب. النص على أنّه لا يجوز للقضاء النظر في الدعوى التي تتعلّق باتفاق تحكيم أثاره أحد الأطراف قبل الخوض في الأصل، إلاّ إذا كان من البيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل.
أولًا: العربية
1- الكتب والرسائل الجامعية
أبو الوفاء، أحمد. التحكيم الاختياري والإجباري. ط5، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
بريري، محمود مختار. التحكيم التجاري الدولي. ط4، دار النهضة العربية، مصر، 2014.
دريج، إبراهيم محمد أحمد. شرح قانون التحكيم لسنة 2016 مع عرض حلول لإشكالات التطبيق العملي. ط1، المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، 2017.
الرواتبي، لمياء. سلطات المحكم أثناء الخصومة التحكيمية بالفرنسية. [مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة]، كلية الحقوق بتونس، 1995-1996.
السالمي، الحسين. التحكيم وقضاء الدولة، دراسة علمية تأصيلية مقارنة. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008.
شفيق، محسن. التحكيم التجاري الدولي: دراسة في قانون التجارة الدولية. دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
الطراونة، مصلح أحمد. الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني – دراسة مقارنة. ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، 2010.
عبد المجيد، منير. الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم. الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000.
عمر، نبيل إسماعيل. التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
قارة، نور الدين. قانون التحكيم. مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.
المحاميد، مروان محمد سلامة. رقابة القضاء على ميعاد التحكيم. [رسالة ماجستير في القانون الخاص]، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2018.
محمّد، جارد. الدعوى التحكيميّة في إطار العلاقات الدولية: دراسة مقارنة. [أطروحة دكتوراه في القانون الخاص]، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2018/2017.
محمد، محمود مختار عبد المغيث. البناء الفني لحكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه – دراسة مقارنة. [رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون]، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011.
المزغني، علي. الإطار القانوني للعلاقات التجارية الدولية التونسية. مركز الدراسات والبحوث والنشر، 1981.
الورفلّي، أحمد. التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن. مجمع الأطرش للنشر، تونس، 2006.
يونس، محمود مصطفى. المرجع في أصول التحكيم. دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
2- المقالات:
الأباصيري، فاروق والشاذلي، ياسين. «اتفاق التحكيم الإلكتروني في القانون القطري». المجلة القانونية والقضائية، ع30 (2022).
بدر، زكريا بيومي محمد. «الرقابة القضائية على حكم التحكيم». المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2021.
الزمان، يوسف أحمد. «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر». بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة (18 و19 أكتوبر 2016).
–––. «ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري»، ص7. على الرابط: https://qicca.org/wp-content/uploads/2018/03/Yousef-El-Zaman.pdf، تاريخ الزيارة: 5/1/2024.
السعد، راشد. «الرقابة القضائية للقضاء الوطني على أحكام التحكيم؛ دعوى بطلان حكم التحكيم كأحد صور تلك الرقابة المقدمة». بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة (18 و19 أكتوبر 2016).
الشيخ علي، مصطفى. «التحكيم على درجتين». مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، عدد خاص (2012).
عبد التواب، أحمد إبراهيم. «صور اتفاق التحكيم واستقلاله»، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، السنة السادسة عشر، ع1 (يناير 2008).
عبيدات، رضوان. «الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون الأردني والمقارن، دراسات». علوم الشريعة والقانون، مج38، ع2 (2011).
العمادي، هنادي أسعد تيسير. «اتفاق التحكيم بين الرقابة القضائية السابقة له والرقابة القضائية اللاحقة وفقا لأحكام قانون التحكيم الأردني المعدّل رقم 16 لسنة 2018». مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، مج2، ع3 (2021).
العمري، بدر التمام. «حجية الحكم التحكيمي التجاري الدولي ما بين التأصيل والتثبيت». ورقة بحثية ضمن دورة دراسية بمقر المعهد الأعلى للقضاء حول القاضي الوطني والتحكيم (2019-2020)، وزارة العدل التونسية، على الرابط: http://www.ism-justice.tn/wp-content/uploads/2020/pdffc/sem131219.pdf تاريخ الزيارة: 17/7/2023.
فارس، الشاذلي. «أثر القضاء العدلي في حركية التحكيم». مجلة القضاء والتشريع، وزارة العدل الجمهورية التونسية، ع8 (2000).
فتحي، حسين مصطفى. «أهم المبادئ المستنبطة من القضاء المصري في شأن التحكيم». مجلة التحكيم العربي، ع8 (2005).
قارة، نور الدين. «مصادر التحكيم في تونس». مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل التونسية، ع4 (2001).
محمود، أحمد سيد أحمد والمزوغي، شاكر. «التقاضي الرياضي في دولة قطر دراسة نقدية مقارنة». مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الخامسة والستون، ع2 (يوليو 2023).
محمود، ماهر مصطفى. «الرقابة القضائية على حكم التحكيم». مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات-دمنهور، مج9، ع2 (2017).
الملا، إبراهيم حسن. «قضاء التحكيم في اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات – دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير الفكر القضائي الإماراتي»، مجموعة أوراق بحثية أعدت بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين عامًا على إنشاء المحكمة الاتحادية العليا (2013). رابط الموقع: https://www.moj.gov.ae/assets/ تاريخ الزيارة: 7/4/2024.
النجم، أحمد نجم عبد الله. «مدى جواز نظر المحاكم لحكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون»، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة (18–19 أكتوبر 2016).
نوح، مهند مختار. «مدى تدخل القضاء الرسمي في إطار الأحكام الصادرة بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية». مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ع4، السنة السابعة، العدد التسلسلي 28 (ربيع الآخر/جمادى الأولى 1441 هـ/ديسمبر 2019 م).
ثانيًا: الأجنبية
References:
I. Books & Thesis:
Arnaldez, J-J., Derains, Y. & Hascher, D. Recueil des sentences arbitrale de la CCI 1991-1995. Kluwer, ICC Publishing, 1997.
Caprasse, Olivier. Les sociétés et l'arbitrage. Paris. BRUYLANT. Librairie générale de droit et de jurisprudence 2002.
Chedly, Lotfi. Arbitrage commercial international et ordre public transnational. Tunis, Centre de Publication Universitaire 2002.
De Boissesson, Mathieu. Le droit français d’arbitrage: interne et international. Joly, 1990.
Elayeb, Fatma. La portée du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage. Mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies, Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis.
Fernández Rozas, José Carlos. le rôle des juridictions étatiques devant l’arbitrage commercial international. thèse académie de droit international de la Haye, recueil des cours tome 290 année, 2001.
Fouchard, Ph., Gaillard, E., & Goldman, B. Traité de l’arbitrage commercial international. Paris, Editions Librairie Techniques et Delta, 1996.
Gaillard, E. Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international. Les livres de poche de l'Académie de droit international de La Haye, 2008.
Najib, Mohamed El Mehdi. L’intervention du juge dans la procédure arbitrale. Thèse pour l’obtention d’un Doctorat en droit de l’Université de Bordeaux, 2016.
Racine, J.-B. Droit de l'arbitrage, Thémis droit, PUF, 2016.
Rouatbi, Lamia. les pouvoirs de l’arbitre en cours de l’instance arbitral. Mémoire de Mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies année universitaire 1995-1996.
Poudret, J.F. & Besson, S. Droit Comparé de l’Arbitrage International. Bruxelles /Paris /Zurich, BRUYLANT, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Schulthess, 2002.
II. Articles
Catherine, Kessedjian. « Principe de la contradiction et arbitrage ». Revue de l’arbitrage. Paris,1995.
Eisemann, F. « Les clauses compromissoires pathologiques. In Arbitrage commercial ». Essais in memoriam Eugenio Minoli. Unione Tipografico - Editrice Torinese, 1974.
Goutal, Jean-Louis. « L’arbitrage et les tiers: le droit des contrats ». Revue de l’arbitrage, 1988.
Jarrosson, Charles & Jacques, Pellerin. « le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 Janvier 2011 ». Revue de l’arbitrage, 2011 résumés.
Klein, Frédéric-Edouard. « du caractère autonome et procédural de la clause compromissoire, dissociation de la nullité de cette clause du celle du contrat principal ». Revue de l’arbitrage, 1965.
Knani, Youssef. «Aspects juridiques de la langue de l’arbitrage». Revue de l’arbitrage. Vol. 2020, Issue 4.
Loquin, Eric. « La compétence arbitrale etendue ». Jurisclasseur Procédures civiles, fascicule. 1032, (1986).
–––. « Le conflit entre compétence arbitrale et compétence judiciaire ». Juris classeur Procédures civiles,.Fascicule. 1034, (1986)/Juris classeur commercial, Fascicule. 216.
Mechri, Farouk. « La procédure de l’arbitrage en Tunisie ». Revue Tunisienne de Droit. 1976, n°1.
Salans Carl, Débat. « L’arbitrage et le tiers ». Revue de l’arbitrage, 1988.
Scalbert, Hugues & Marville, Laurent. « Les clauses compromissoires pathologiques ». Revue de l'Arbitrage, 1988, n°1.
Sharar, Zain Al Abdin. «A Comparative Analysis of Witness Examination in the Qatar State Court System and at the Qatar International Court System». LEXIS NEXIS/The MENA Business Law Review, First Quarter, 2020.
Tercier, P., Patocchi, P. M. & Tossens, J.-F. « L’usage des langues dans l’arbitrage ». Revue de l'Arbitrage, Vol. 2016.
Van Den Berg. A.J, Débat. « L’arbitrage et les tiers ». Revue de l’arbitrage, 1988.
III. Arabic references' transliteration
ʻAbd al-Tawwāb Aḥmad Ibrāhīm, "ṣuwar Ittifāq al-taḥkīm wāstqlālh", (in Arabic), Majallat al-amn wa-al-qānūn, Akādīmīyat Shurṭat Dubayy, al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah, al-Sunnah 16, No. 1 (2008).
Abū al-Wafāʼ, Aḥmad. al-taḥkīm al-ikhtiyārī wālʼjbāry (in Arabic), Munshaʼat al-Maʻārif, al-Iskandarīyah, 2001.
Aḥmad Sayyid Aḥmad Maḥmūd wālmzwghy Shākir, "al-taqāḍī al-riyāḍī fī Dawlat Qatar dirāsah naqdīyah muqāranah", (in Arabic), Majallat al-ʻUlūm al-qānūnīyah wa-al-iqtiṣādīyah, Vol. 65, No. 2 (2023).
Al-Abāṣīrī, Fārūq wālshādhly, Yāsīn. “Ittifāq al-taḥkīm al-iliktrūnī fī al-qānūn al-Qaṭarī", (in Arabic), al-Majallah al-qānūnīyah wa-al-Qaḍāʼīyah (2022).
Al-ʻImādī, Hanādī Asʻad Taysīr. "Ittifāq al-taḥkīm bayna al-Raqābah al-qaḍāʼīyah al-sābiqah la-hu wa-al-raqābah al-qaḍāʼīyah al-lāḥiqah wafqan li-aḥkām Qānūn al-taḥkīm al-Urdunī almʻddl raqm 16 li-sanat 2018", (in Arabic), Majallat Jāmiʻat al-Zaytūnah al-Urdunīyah lil-Dirāsāt al-qānūnīyah, Vol. 2, No. 3 (2021).
Al-Maḥāmīd, Marwān Muḥammad Salāmah. Raqābat al-qaḍāʼ ʻalá Mīʻād al-taḥkīm (in Arabic), Risālat mājistīr fī al-qānūn al-khāṣṣ, Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Sharq al-Awsaṭ, Jordan, 2018.
Al-Mizghannī, ʻAlī. al-iṭār al-qānūnī lil-ʻalāqāt al-Tijārīyah al-Dawlīyah al-Tūnisīyah (in Arabic), Markaz al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth wa-al-Nashr, 1981.
Al-Mullā, Ibrāhīm Ḥasan. "Qaḍāʼ al-taḥkīm fī ijtihādāt al-Maḥkamah al-ittiḥādīyah al-ʻUlyā bi-Dawlat al-ImārātDawr al-Maḥkamah al-ittiḥādīyah al-ʻUlyā fī taṭwīr al-Fikr al-qaḍāʼī al-Imārātī", (in Arabic), Majmūʻah Awrāq baḥthīyah uʻiddat bi-munāsabat al-iḥtifāl bi-Murūr arbaʻīn ʻāman ʻalá inshāʼ al-Maḥkamah al-ittiḥādīyah al-ʻUlyā, 2013.
Al-Najm Aḥmad Najm ʻAbd Allāh. "Madá jawāz naẓar al-maḥākim li-ḥukm al-taḥkīm al-ṣādir ʻan Markaz al-taḥkīm al-tijārī li-Duwal Majlis al-Taʻāwun", (in Arabic), baḥth muqaddam ilá : al-Muʼtamar al-ʻĀlamī al-Thānī lil-taḥkīm, wa-al-Munʻaqid taḥta Riʻāyat Wizārat al-ʻAdl al-Qaṭarīyah wa-Markaz Qatar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm bi-munāsabat murūr ʻashar sanawāt ʻalá inshāʼ Markaz Qatar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm, Doha, 18–19 October, 2016.
al-ʻUmarī, Badr al-tamām. Waraqah baḥthīyah mawsūmah bi-ʻunwān Ḥujjīyat al-ḥukm al-Taḥkīmī al-tijārī al-dawlī mā bayna al-taʼṣīl wāltthbyt, ", (in Arabic), Dawrat dirāsīyah bi-maqarr al-Maʻhad al-Aʻlá lil-Qaḍāʼ ḥawla al-Qāḍī al-Waṭanī wa-al-taḥkīm, 2019-2020, Wizārat al-ʻAdl, al-Jumhūrīyah, Tunis.
Alrwātby, Lamyāʼ. Sulṭāt al-Muḥkam athnāʼ al-Khuṣūmah al-taḥkīmīyah bi-al-Faransīyah (in Arabic), Mudhakkirah li-nayl shahādat al-Dirāsāt al-muʻammaqah Kullīyat al-Ḥuqūq, Tunis 1995-1996.
Al-Saʻd Rāshid, al-Raqābah al-qaḍāʼīyah lil-Qaḍāʼ al-Waṭanī ʻalá Aḥkām al-taḥkīm Daʻwá buṭlān ḥukm al-taḥkīm ka-aḥad ṣuwar Tilka al-Raqābah al-muqaddimah (in Arabic), al-Muʼtamar al-ʻĀlamī al-Thānī lil-taḥkīm, wa-al-munʻaqid taḥta Riʻāyat Wizārat al-ʻAdl al-Qaṭarīyah wa-Markaz Qatar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm bi-munāsabat murūr ʻashar sanawāt ʻalá inshāʼ Markaz Qatar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm, Doha, 18–19 October, 2016.
Al-Sālimī, al-Ḥusayn. al-taḥkīm wa-qaḍāʼ al-dawlah, dirāsah ʻilmīyah taʼṣīlīyah muqāranah (in Arabic), Majd al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ Bayrūt 2008.
al-Shādhilī, Fāris. "Athar al-qaḍāʼ al-ʻadlī fī ḥarakīyah al-taḥkīm", (in Arabic), Majallat al-qaḍāʼ wa-al-tashrīʻ 2000 ʻadad 8 Wizārat al-ʻAdl al-Jumhūrīyah, Tunis.
Al-Shaykh, ʻAlī Muṣṭafá. "al-taḥkīm ʻalá drjtyn", (in Arabic), Majallat al-Buḥūth al-qānūnīyah wa-al-iqtiṣādīyah, Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Manṣūrah, Egypt, 2012.
Al-Ṭarāwinah, Muṣliḥ Aḥmad. al-Raqābah al-qaḍāʼīyah ʻalá al-aḥkām al-taḥkīmīyah fī al-qānūn al-Urdunī, dirāsah muqāranah (in Arabic), Dār Wāʼil lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2010.
Alwrflly, Aḥmad. al-taḥkīm al-dawlī fī al-qānūn al-Tūnisī wa-al-qānūn al-muqāran (in Arabic), Majmaʻ al-Aṭrash lil-Nashr. Tunis, 2006.
Badr Zakarīyā Bayyūmī Muḥammad. "al-Raqābah al-qaḍāʼīyah ʻalá ḥukm al-taḥkīm", (in Arabic), al-Majallah al-qānūnīyah, Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat ʻAyn Shams, Egypt.
Barīrī, Maḥmūd Mukhtār. al-taḥkīm al-tijārī al-dawlī (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Miṣr, al-Ṭabʻah al-rābiʻah 2014.
Durayj, Ibrāhīm Muḥammad Aḥmad. Sharḥ Qānūn al-taḥkīm li-sanat 2016 M maʻa ʻarḍ ḥulūl li-ishkālāt al-taṭbīq al-ʻamalī (in Arabic), al-Markaz al-Sūdānī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm, 2017.
Fatḥī, Ḥusayn Muṣṭafá. "ḍimna ahamm al-mabādiʼ al-mustanbaṭah min al-qaḍāʼ al-Miṣrī fī shaʼn al-taḥkīm", (in Arabic), Majallat al-taḥkīm al-ʻArabī, No. 8 (2005).
Maḥmūd, Māhir Muṣṭafá. "al-Raqābah al-qaḍāʼīyah ʻalá ḥukm al-taḥkīm", (in Arabic), Majallat Kullīyat al-Dirāsāt al-Islāmīyah wa-al-ʻArabīyah bnāt-dmnhwr, Vol. 9, No. 2 (2017).
Muḥammad, Jārid. al-daʻwá altḥkymyyh fī iṭār al-ʻAlāqāt al-Dawlīyah : dirāsah muqāranah (in Arabic), uṭrūḥat duktūrāh fī al-qānūn al-khāṣṣ, Kullīyat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-siyāsīyah, Jāmiʻat Abū Bakr Balqāyid Tilimsān, Algeria, 2018/2017.
Muḥammad, Maḥmūd Mukhtār ʻAbd al-Mughīth. al-bināʼ al-Fannī li-ḥukm al-taḥkīm wa-madá Raqābat Maḥkamat al-Naqḍ ʻalayhi : dirāsah muqāranah (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Cairo, 2011.
Nūḥ, Muhannad Mukhtār. "Madá tadakhkhul al-qaḍāʼ al-rasmī fī iṭār al-aḥkām al-ṣādirah bi-al-taḥkīm fī munāzaʻāt al-ʻuqūd al-Idārīyah", (in Arabic), Majallat Kullīyat al-qānūn al-Kuwaytīyah al-ʻĀlamīyah-al, Vol. 7, No. 2 (1441H/2019).
Qārah, Nūr al-Dīn. "maṣādir al-taḥkīm fī Tūnis", (in Arabic), Majallat al-qaḍāʼ wa-al-tashrīʻ, Markaz al-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-Qaḍāʼīyah, Wizārat al-ʻAdl al-Tūnisīyah, No. 4 (2001).
–––. Qānūn al-taḥkīm (in Arabic), Markaz al-Nashr al-Jāmiʻī, Tunis, 2007.
Shafīq, Muḥsin. al-taḥkīm al-tijārī al-dawlī: dirāsah fī Qānūn al-Tijārah al-Dawlīyah (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Cairo, 1997.
ʻUbaydāt, Raḍwān. "al-Āthār al-Ījābīyah li-Ittifāq al-taḥkīm al-tijārī wafqa Aḥkām al-qānūn al-Urdunī wa-al-muqāran, Dirāsāt", (in Arabic), ʻulūm al-sharīʻah wa-al-qānūn, Vol. 38, No. 2 (2011).
ʻUmar, Nabīl Ismāʻīl. al-taḥkīm fī al-mawādd al-madanīyah wa-al-tijārīyah al-Waṭanīyah wa-al-dawlīyah (in Arabic), Dār al-Jāmiʻah al-Jadīdah, Alexandria, 2011.
Yūnus, Maḥmūd Muṣṭafá. al-Marjiʻ fī uṣūl al-taḥkīm. .(in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Cairo, 2009.
Yūsuf Aḥmad al-Zamān, "qirāʼah li-nuṣūṣ wa-qaḍāʼ al-taḥkīm fī Dawlat Qaṭar", (in Arabic), baḥth muqaddam ilá: al-Muʼtamar al-ʻĀlamī al-Thānī lil-taḥkīm, wa-al-munʻaqid taḥta Riʻāyat Wizārat al-ʻAdl al-Qaṭarīyah wa-Markaz Qatar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm bi-munāsabat murūr ʻashar sanawāt ʻalá inshāʼ Markaz Qatar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm, Doha, 18–19 October 2016.
Yūsuf Aḥmad al-Zamān, "Ḍawābiṭ sharṭ al-taḥkīm fī Qānūn al-taḥkīm al-Qaṭarī", ṣ7. mtāḥ ʻalá alrābṭ : https : / / qicca. org / wp-content / uploads / 2018/03 / Yousef-El-Zaman. pdf,
Tārīkh al-ziyārah : 5/1 / 2024.
[1] محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص129.
[2] يراجع الطعن رقم 164 لسنة 2014، جلسة 24/6/2014، السنة العاشرة، ص304؛ وفي ذات الاتجاه الطعن رقم 77 لسنة 2007- جلسة 1/1/2008، السنة الرابعة، ص41.
[3] Farouk Mechri, « La procédure de l’arbitrage en Tunisie ». RevueTunisienne de Droit. 1976 n°1, p. 15.
[4] يراجع حول التحكيم الإلكتروني: فاروق الأباصيري وياسين الشاذلي، «اتفاق التحكيم الإلكتروني في القانون القطري»، المجلة القانونية والقضائية، ع30 (2022)، ص11–50.
[5] من هذه المؤسسات: مركز التحكيم والمصالحة الإلكترونية التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. رابط الموقع: https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html، تاريخ الزيارة: 7/4/2024؛ ومركز UNUM للمصالحة والتحكيم. رابط الموقع: https://unum.world/arbitration/e-arbitration. تاريخ الزيارة: 7/4/2024.
[6] إبراهيم حسن الملا، «قضاء التحكيم في اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات»، دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير الفكر القضائي الإماراتي، مجموعة أوراق بحثية أعدت بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين عامًا على إنشاء المحكمة الاتحادية العليا (2013)، ص20. عبر الرابط المختصر: https://2h.ae/yjtu، تاريخ الزيارة: 7/4/2024.
[7] يُراجع النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي. على الرابط: https://www.qsaf.qa/wp-content/uploads/2019/07/QSAF-Statutes-Arabic.pdf، تاريخ الزيارة: 6/1/2024.
[8] أحمد سيد أحمد محمود وشاكر المزوغي، «التقاضي الرياضي في دولة قطر دراسة نقدية مقارنة»، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الخامسة والستون، ع2 (يوليو 2023)، ص1279.
[9] تراجع المادة 54 من قانون تنظيم الأندية رقم 1 لسنة 2016 التي ورد فيها ما يلي: «على أنّ تسوية المنازعات الرياضية تتم وفقا للنظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها».
[10] محمود والمزوغي، ص251-1268.
[11] محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي: دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص78.
[12] Charles Jarrosson & Jacques Pellerin, le droit français de l ’arbitrage après le décret du 13 Janvier 2011, Revue de l ‘arbitrage, 2011 résumés, p. 5.
[13] بدر زكريا بيومي محمد، «الرقابة القضائية على حكم التحكيم»، المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2021، ص2497.
[14] يراجع حول تلك الأحكام في القانون الفرنسي:
Mohamed El Mehdi Najib. L’intervention du juge dans la procédure arbitrale. Droit. Université de Bordeaux, 2016, p. 28 et suivantes.
[15] يراجع حول ذلك حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 531 لسنة 2004، الأحكام المدنية والتجارية، الدائرة المدنية، جلسة 31 فبراير 2004، مكتب فني 34، الجزء 1، ص 300 والذي ورد فيه أنّ «من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنّ التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أنّ المحكّم لا يستمدّ ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ومن ثمّ فإنّ التحكيم يكون مقصورا على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، فلا يصح القول في خصوصه بأنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع».
[16] نور الدين قارة، «مصادر التحكيم في تونس»، مجلة القضاء والتشريع، وزارة العدل، تونس، ع4 (2001)، ص98.
[17] ورد في المادة 22 من قانون التحكيم الأردني الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 2001 ما يلي: «يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته»، الجريدة الرسمية رقم 4496 بتاريخ 16/7/2001. موقع الوايبو. على الرابط: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo059ar.pdf، تاريخ الزيارة: 11/5/2021.
[18] تراجع المادة 23 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، التي ورد فيها أنّه «يعتبر شرط التحكيم اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته». موقع الوايبو، https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg020ar.pdf، تاريخ الزيارة: 11/5/2021.
[19] Frederic Edouard Klein : du caractère autonome et procédural de la clause compromissoire, dissociation de la nullité de cette clause du celle du contrat principal Rev. ARB 1965 p. 48;
أحمد إبراهيم عبد التواب، «صور اتفاق التحكيم واستقلاله»، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، السنة السادسة عشر، ع1 (يناير 2008)، ص371 وما بعدها.
[20] Fatma Elayeb, La portée du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage. Mémoire de D.E.A. Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis, p. 46.
[21] Cass. civ. Ière, 7 May 1963, Revue de l'Arbitrage 1963, p60 (Affaire Etablissements Raymond Gosset contre Société Carapelli) ; Cassation civile du 8 Avril 2004 Bulletin d’information de la Cour de Cassation n° 602 du 4 Juillet 2004. n° 1087 ; C. A. Versailles du 31 Mars 2005 Rôle général n° 04/06430 ; et Cassation civile du 8 Novembre 2005. Bulletin d’information de la Cour de Cassation n° 634 du 15 février 2006.
[22] راجع مثلا محكمة النقض بأبو ظبي التي قضت بأنّ «انقضاء عقد الوكالة لا يترتّب عليه سقوط أو انقضاء شرط التحكيم الوارد به، بل يبقى ساريا باعتباره مستقلا عن العقد»، الطعن رقم 108 لسنة 2009، تجاري، جلسة 12/3/2009، مجلة التحكيم العلمية (2012)، ص347؛ قرار تعقيبي مدني عدد 7732 مؤرّخ في 30 مارس 2006. نشرية محكمة التعقيب (2006)، ص25؛ ولكن راجع حكما مخالفًا صدر عن المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 209 لسنة 15ق جلسة 22/1/1995؛ إذ ورد فيه ما يلي: «يترتب على بطلان العقد الأصلي بطلان شرط التحكيم تبعا لذلك ويبقى الاختصاص في بطلان العقد معقودًا للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في هذا النزاع»، أوردهما الملا، ص36.
[23] راجع حول ذلك: الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، دراسة علمية تأصيلية مقارنة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008، ص405، نبذة 751.
[24] Ph. Fouchard, E. Gaillard & B. Goldman, Traité de l’Arbitrage Commercial International, Paris, Editions Librairies Techniques, 1996, N° 650 et suiv.
[25] يراجع قرار استئنافي عدد 2185 صادر في 10 فيفري 2004 عن محكمة الاستئناف بتونس، ورد فيه أنّ «هيئة التحكيم تكون مختصّة بالنظر في كل الدفوع المتعلّقة بصحّة اتفاقية التحكيم ولزومها لأطرافها وبالإجراءات التي أدّت لانتصاب الهيئة حتّى تتأكّد من اختصاصها»، قرار غير منشور أورده نور الدين قارة، في كتابه: قانون التحكيم، مركز النشر الجامعي، 2007، ص94، هامش 248.
[26] P. Tercier, P. M. Patocchi & J.-F. Tossens, «L'usage des langues dans l'arbitrage», Revue de l'Arbitrage, Vol. 2016, p. 749.
[27] London Court of International Arbitration Rules, Article 17.4 “Following the formation of the Arbitral Tribunal, unless the parties have agreed upon the language or languages of the arbitration, the Arbitral Tribunal shall decide upon the language(s) of the arbitration, after giving a reasonable opportunity to make written comments and taking into account the initial language(s) of the arbitration and any other matter it may consider appropriate in the circumstances”. link: LCIA Arbitration Rules, accessed on 8 August 8, 2023.
[29] International chamber of commerce, Arbitration Rules 2021, Article 20” In the absence of an agreement by the parties, the arbitral tribunal shall determine the language or languages of the arbitration, due regard being given to all relevant circumstances, including the language of the contract". Link: 2021 Arbitration Rules - ICC - International Chamber of Commerce (iccwbo.org), accessed on 8 August 8, 2023.
[30] Youssef Knani, «Aspects juridiques de la langue de l’arbitrage» Revue de l’arbitrage, Vol. 2020, Issue 4, p. 1061.
[31] قارة، قانون التحكيم، الفقرتان 304، 305.
[32] J.-B. Racine, Droit de arbitrage, Themis droit, PUF 2016, n° 99, n° 811, note 6.
[33] Knani, Op. cit., p. 1050.
[34] Ibid.
[35] قارة، قانون التحكيم، فقرة 350.
[36] Sentence CCI number 12575 “…it is almost self-evident that the question of the language in which an arbitration is to be conducted is a procedural and not a substantive point… the arbitral decision as to the language in which the arbitration is to be conducted relates to a point of organization of the proceedings […] the fact that the parties may have agreed on a particular language does not cause the language to become a substantive matter…”, cited by Tercier, Patocchi & Tossens, Op. cit., p. 767.
[37] J-J. Arnaldez, Y. Derains & D. Hascher, Recueil des sentences arbitrale de la CCI 1991-1995, Kluwer, ICC Publishing, 1997, p. 332; La sentence CCI n° 6233 DE 1992 dispose « que l’interprétation des sentences arbitrales ressorti à la compétence arbitrale et non à celles des juridictions étatiques : qu’elle trouve son fondement dans la clause compromissoire Elle-même, qui a pour objet de soustraire la connaissance du litige aux juridictions étatique : que rien n’autorise à restreindre l’effet de la clause compromissoire lorsque le désaccord porte sur l’interprétation de la sentence rendue en vertu de ladite clause.
[38] Olivier Caprasse, Les sociétés et l'arbitrage. Paris. BRUYLANT. L.G.D.J. 2002. pp. 368 à 379
[39] ويكون تجمّع المؤسسات أفقيا حينما يبرم عدة مقاولين عقد مقاولة مشترك، سواء كانوا ملتزمين تجاه بقية المتعاقدين بالتضامن أو بدون تضامن بينهم، بينما يتمثّل تجمّع المؤسسات العمودي في مجموعة من العقود أو الاتفاقات التي تنتقل من العميل إلى المقاول الأصلي، ومن ثم إلى المقاول الثانوي وأحيانا إلى المزود. يراجع حول ذلك:
Jean-Louis Goutal, « L’arbitrage et les tiers : le droit des contrats ». Revue de l'Arbitrage, 1988, p. 439.
[40] الإدخال في الخصومة هو «إقحام طرف أجنبي عنها داخلها بهدف جعله ذا صلة بأطراف الخصومة. ويكون الإدخال بطلب أحد الخصوم أو بأمر القاضي». جارد محمّد، الدعوى التحكيمية في إطار العلاقات الدولية- دراسة مقارنة، [أطروحة دكتوراه في القانون الخاص]، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2017/2018، ص48.
[41] C.A. Paris 21 Octobre 1983. Revue de l'Arbitrage 1984 p. 98 ; C.A. Pau. 26 Novembre 1986. Revue de l'Arbitrage 1988 p. 157 ; et Cass. civ. 25 Juin 1991. Revue de l'Arbitrage 1991, p. 453.
[42] Débat Salans, « L’arbitrage et le tiers ». Revue de l'Arbitrage 1988, p. 541.
[44] مروان محمد سلامة المحاميد، رقابة القضاء على ميعاد التحكيم، [رسالة ماجستير في القانون الخاص]، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن 2018، ص65 وما بعدها.
[45] Eric Loquin, «Compétence arbitrale. Etendue ». Juris Classeur Procedures civiles. Fasc. 1032/JCL.com. Fasc.215. n°53.
[46] Patrice LEVEL, note sous C.A. Paris 30 Mars 1962. Juris Classeur Périodique. 1962. édition Générale. II. 12843. n°3
[47] Cass. civ. 28 Avril 1986. Revue de l'Arbitrage 1989 p. 218.
[48] Cass. civ. 30 Juin 1976. Revue de l'Arbitrage 1977.p. 137. Note : Jacquelines RUBELLIN- DEVICHI.
[49] Eric Loquin N, Op. cit. p. 22 n°88.
[50] Fouchard, Gaillard & Goldman, Op. cit., pp. 696 et 697. N° 1248.
[51] Le principe du contradictoire est « un principe universel à contenu national ». Catherine Kessedjian: Principe de la contradiction et arbitrage, Revue de l’arbitrage, Paris,1995, p. 388.
[52] J.F. Poudret & S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruxelles/Paris/Zurich, BRUYLANT, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Schulthess, 2002, p. 498. « Le principe de l’autonomie trouve ses limites dans les dispositions impératives de la loi d’arbitrage du siège. En matière de conduite de la procédure arbitrale, ces dispositions énoncent en premier lieu des droits procéduraux fondamentaux applicables à tout arbitrage ».
[53] يراجع ما ورد في المادة 19 من قانون رقم (2) لسنة 2017 المتعلّق بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، التي ورد فيها «1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها، ويكون لهم الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تطبق الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تحديد إجراءات التحكيم وفقًا للبند السابق من هذه المادة»، عبر الرابط: https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7156&language=ar، تاريخ الزيارة: 14/5/2021.
[54] تراجع الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 التي ورد فيها أنّه «في حالة عدم وجود الاتفاق المنصوص عليه في البند 1 تطبّق هيئة التحكيم الإجراءات والقواعد الموضوعية التي تراها مناسبة في القانون الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع، شريطة معاملة الأطراف على قدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى»، مرجع سابق الذكر؛ يراجع كذلك: إبراهيم محمد أحمد دريج، شرح قانون التحكيم لسنة 2016 مع عرض حلول لإشكالات التطبيق العملي، ط1، المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، 2017، ص52.
[55] راجع حكم محكمة التعقيب التونسية في قرارها الصادر في 21/2/2000، ع75130 غير منشور، ورد في كتاب أحمد الورفلّي، التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن، مجمع الأطرش، تونس، 2006، ص483، هامش1.
[56] Poudret & Besson, Op. cit., p. 402 « Il faut présumer que la volonté des parties de recourir à l’arbitrage l’emporte sur leur désir de rapidité et que la durée de la mission n’est pas une condition essentielle de leur engagement ».
[57] Frédéric Eisemann, La clause d’arbitrage pathologique, in Essais in memoriam Eugenio Minoli, Turin, Librairies Techniques, 1974 p. 129 et suivants.
[58] Fouchard, Gaillard & Goldman, Op. cit., p. 284.
[59] يوسف أحمد الزمان، «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر»، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، برعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة 18–19 أكتوبر، 2016، ص27.
[60] المرجع نفسه.
[61] Fouchard, Gaillard & Goldman, Op. cit., Même page.
[62] Poudret & Besson, Op. cit., p. 402.
[63] Elayeb, Op. cit., p. 46.
[64] Hugues Scalbert & Laurent Marville, Les clauses compromissoires pathologiques. Revue de l'Arbitrage 1988 n°1, p. 126; Eisemann, Op. cit., p. 120.
[65] Cassation civile du 8 Avril 2004 BICC n° 602 du 4 Juillet 2004. n° 1087 ; C. A. Versailles du 31 Mars 2005 R.G. n° 04/06430 ; et Cassation civile du 8 Novembre 2005. BICC n° 634 du 15 février 2006.
[66] Cour d'appel de Paris du 29 Novembre 1991. Revue de l'Arbitrage. 1993, p. 617. Note L. Aynès. Voir dans le même sens Tribunal de Grande instance de Paris du 10 Novembre 1969. Dalloz 1970. Page 199 et Paris du 26 Novembre 1981. Revue de l'Arbitrage, 1982, p. 439; Note Mezger. Et voir dans le même sens, pour la High Court anglaise, Paul smith limited V. H & S international Holdings du 18 février 1991. Yearbook, 1994, p. 725; et pour la U.S. District Court, SDNY, du 5 février, 13 Mars et 20 Mars 1991. Yearbook, 1993, p. 463; Cassation civile du 18 décembre 2003. J.C.P. G. n° 20 du 12 Mai 2004, p. 902. Note: Noblot.
[67] قضت المحكمة العليا العمانية بأنّ «تضمّن عقد المقاولة شرط تحكيم يستوجب، عملا بقانون التحكيم العماني، القضاء بعدم قبول الدعوى»، الطعن رقم 54 لسنة 2005، جلسة 16/10/2006، مجلة التحكيم العالمية (2013)، ص528.
[68] قضت الدائرة التجارية بمحكمة تمييز الكويت بأنّ «اتفاق طرفي العقد على اللجوء إلى لجنة التحكيم التابعة لمجلس التعاون الخليجي في جميع منازعات تنفيذه، يلزم معه إعمال هذا الشرط، ومن ثم فإن حكم الاستئناف أيّد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم يكون قد أصاب صحيح القانون»، الطعن رقم 936، جلسة 22/2/2009، مجلة التحكيم العالمية (2013)، ص555.
[69] Zain Al Abdin Sharar, A Comparative Analysis of Witness Examination in the Qatar State Court System and at the Qatar International Court System. LEXIS NEXIS/The MENA Business Law Review, First Quarter, 2020, pp. 267–301.
[70] طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 425 لسنة 18ق مدني، وطعن رقم 138 لسنة 18ق شرعي جلسة 26/2/1997، ورد فيهما أنّ «للمتعاقدين أن يشترطا في العقد إحالة ما قد ينشأ بينهما من منازعات بشأن تنفيذ العقد إلى التحكيم وفقا للشروط التي يتفق عليها ولا مخالفة في ذلك للشريعة الإسلامية». أورده الملا، ص27.
[71] راجع محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، حكم رقم: 77/2007، جلسة 1 من يناير سنة 2008، موقع الميزان، الرابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=400&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
[72] فاروق المشري، «إجراءات التحكيم بتونس»، المجلة القانونية التونسية، ع76، ج1، ص 40-43.
[73] علي المزغني، الإطار القانوني للعلاقات التجارية الدولية التونسية، مركز الدراسات والبحوث والنشر، 1981، ص40-43.
[74] جاء في المادة 16 من قانون التحكيم أنّه «تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم، أو عدم صحته، أو بطلانه، أو سقوطه، أو عدم شموله لموضوع النزاع... يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي من الدفوع المشار إليها في هذه المادة، وذلك قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع. فإذا قضت برفض الدفع، فلمن قُضي برفض دفعه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلامه بهذا الحكم، أن يطعن عليه أمام السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون قرار السلطة الأخرى أو حكم المحكمة المختصة غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يمنع هذا الطعن هيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمها فيه».
[75] راجع: قارة، قانون التحكيم، ص 94.
[76] Lamia Rouatbi, Mémoire de DEA Les pouvoirs de l’arbitre en cours de l’instance arbitral 1995-96 P28.
[77] يراجع مثلا حكم المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الطعن رقم 1065 لسنة 2023 تجاري، جلسة 27/12/2023 التي ورد فيها ما يلي: «أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفع بعدم الاختصاص؛ لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وكان النص في المادة 8/1 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه «يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه». يدل على أنه يتعين على الطرف الذي يتمسك بمنع المحكمة من السير في الدعوى لوجود شرط التحكيم أن يتخذ موقفا إيجابيا بأن يعترض قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم فإن لم يدفع بذلك قبل التعرض للموضوع يعتبر شرط التحكيم لا غيا، ولا يجديه بعد ذلك التمسك بشرط التحكيم لأن الساقط لا يعود»، منشور ضمن: موقع أحدث اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا. رابط الدخول للموقع: أحدث اجتهادات المحكمة | الخدمات الإلكترونية | المحكمة الاتحادية العليا | عن الوزارة | وزارة العدل -الإمارات العربية المتحدة (moj.gov.ae)، آخر دخول للموقع يوم 7 أبريل 2024.
[78] رضوان عبيدات، «الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون الأردني والمقارن»، دراسات – علوم الشريعة والقانون، مج38، ع2 (2011)، ص653.
[79] أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري والإجباري، ط5، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص98.
[80] Cass.civ. 13 Mai 1981. Revue de l'Arbitrage 1983 p.110
[81] وراجع في ذات الاتجاه محكمة التمييز الدائرة المدنية والتجارية، حكم رقم 86/2008 جلسة 24/6/2008، جاء فيه أنّ «اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاصات جهة القضاء – إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصدهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتفاق المتخاصمين على التحكيم على ما قرره الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بملحق العقد لا يتعارض مع الدعوى المرفوعة من قبلهما بخصوص مطالبة كل منهما بالتعويض المطلوب من الطرف الآخر والذي سوف تحدده المحكمة هو تنازل منهما عن حق اللجوء إلى التحكيم، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله سنده في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه»، موقع الميزان، على الرابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=443&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
[82] محكمة التمييز القطرية – المدنية والتجارية- طعن رقم 57 لسنة 2008، جلسة 17/6/2008، السنة الرابعة، ص 303.
[83] محكمة التمييز الدائرة المدنية والتجارية، حكم رقم 101/2006 جلسة 23 من يناير سنة 2007، موقع الميزان، رابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=321&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
[84] مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني – دراسة مقارنة، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، 2010، ص20–21.
[85] ماهر مصطفى محمود، «الرقابة القضائية على حكم التحكيم»، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات – دمنهور، مج9، ع2 (2017)، ص278، هامش1.
[86] C.A. Paris 12 décembre 1957. Dalloz. 1958 p. 230. Note : BREDIN.
وقد أخذ بذلك أيضا قانون الإجراءات الفرنسي الجديد. ضمن المادة 1458 منه:
1458 Nouveau Code de Procédures Civiles : « La juridiction ne peut relever d’office son incompétence ».
[87] الشاذلي فارس، «أثر القضاء العدلي في حركية التحكيم»، مجلة القضاء والتشريع، ع8 (2000)، ص433.
[88] راجع المادة 4 من بروتوكول جنيف لسنة 1923 حول التحكيم التي ورد فيها:
« Les tribunaux des Etats contractants saisis d’un litige relatif à un contrat conclu entre personnes visé à l’article premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d’être mis en application, renverront les intéressés au jugement des arbitres ».
وراجع كذلك المادة 2 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي جاء فيها:
« Le tribunal d’un Etat contractant saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage ».
[89] Cassation civile 17 Juin 1975. Revue de l'Arbitrage 1976 p. 189. Note : Eric Loquin ; Cours d’Apel Paris 7 Juin 1984. Revue de l'Arbitrage 1984 p.504. note : MEZGER.
[90] Eric Loquin : Le conflit entre compétence arbitrale et compétence judiciaire, Juris Classeur Procedures.civiles.Fascicule. 1034/Juris Classeur commercial Fascicule. 216.
[91] Cass.civ. 6 Juin 1978. Revue de l'Arbitrage 1979 p. 230. note: Patrice LEVEL.
[92] حكم استئنافي مدني عدد 61133/61134 مؤرخ في 19 أكتوبر 99، مجلة القضاء والتشريع، ع4 (2001)، ص 198.
[93] يوسف الزمان، ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، ص7. على الرابط: https://qicca.org/wp-content/uploads/2018/03/Yousef-El-Zaman.pdf، تاريخ الزيارة: 5/1/2024.
[94] ورد في المادة 27 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ما يلي: «... ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا ... إذا تضمّنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة».
[95] الزمان، ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، ص12؛ ويراجع في ذات الاتجاه حكما محكمة الاستئناف بتونس، عدد 31 و32 الصادران في 12/01/99 غير منشورين.
[96] الزمان، المرجع نفسه، ص7.
[97] محكمة الاستئناف بتونس، حكم العددين 31 و32 سابق الذكر. وقد سبّب حكمه حول شرط التحكيم بأنّ «ما شابه من غموض وتناقض ربما كان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الشرط التحكيمي لولا مبادرة الطرفين بتوضيحه بسلوكهما اللاحق لنشوب النزاع وخاصة سلوك الطرف الذي يتمسك الآن بعدم وجود اتفاق التحكيم فهو الذي بادر بتذكير خصمه ببنود ذلك الشرط التحكيمي وسارع إلى تعيين محكمه وهو ما يشكل إقرارًا واضحا منه بأن إرادته إنما انصرفت عند إبرام العقد إلى تكريس الحل التحكيمي واستبعاد اللجوء إلى قضاء الدولة».
[98] الطعن رقم 450 لسنة 40ق | تاريخ الجلسة 5/3/1975 - مكتب فني 26، ج1، ص535 - القاعدة رقم 108 - [ رفض ] ورد في تسبيبه ما يلي: «شرط الإحالة إلى التحكيم سواء ورد في مشارطة إيجار السفينة أو في سند الشحن مقصور على تسوية النزاع الناشئ عن عقد النقل ولا يشمل النزاع موضوع هذه الدعوى لأنه ليس ناشئًا عن عقد النقل؛ إذ إن عملية التفريغ تعتبر مستقلة عن مشارطة الإيجار وسند الشحن ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعمال شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وسند الشحن فإنه يكون مخالفًا للقانون».
[99] يراجع تمييز مدني، الأحكام المدنية، الطعن رقم 87 لسنة 2010، جلسة يوم 22 يونيو 2010، ص449. أورده محمود والمزوغي، ص1283، هامش 106.
[100] راجع حول ذلك محكمة التمييز الدائرة المدنية والتجارية، حكم رقم: 57/2008، جلسة 17/6/2008، وقد ورد فيه أنّ «تقديم مذكرة من المدعى عليه أمام محكمة أو ل درجة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق مستنداتها باللغة العربية ورفض طلب الفسخ لعدم إعذاره لتنفيذ التزامه ورفض طلب التعويض لعدم توافر أركان المسؤولية. وحكم المحكمة برفض الدفعين وندب خبير باشر مأموريته بحضور الطرفين كل ذلك يؤكد تلاقي إرادتيهما ورضاهما بهذا الطريق وتنازلهما عن اتفاق التحكيم فلا يحق لأيهما منفردًا من بعد معاودة التمسك به»، موقع الميزان، http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=442&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
وراجع في ذات الاتجاه: محكمة التمييز الدائرة المدنية والتجارية، حكم رقم 86/2008 جلسة 24/6/2008؛ إذ جاء فيه «فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاصات جهة القضاء – إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصدهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتفاق المتخاصمين على التحكيم على ما قرره الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بملحق العقد لا يتعارض مع الدعوى المرفوعة من قبلهما بخصوص مطالبة كل منهما بالتعويض المطلوب من الطرف الآخر والذي سوف تحدده المحكمة هو تنازل منهما عن حق اللجوء إلى التحكيم، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله سنده في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه»، موقع الميزان، رابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=443&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85؛ ويراجع كذلك الطعن رقم 123 لسنة 2010، جلسة 2/11/2010، السنة السادسة، ص490، وقد قضت محكمة التمييز في هذا الحكم بأنّ «رضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، ويجوز لأطراف النزاع العدول عن هذا الاتفاق صراحة أو ضمنًا ولا يتعلق بالنظام العام نظرًا للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم... وإذ كان المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام القضاء متنازلًا عن اتفاق التحكيم ووافق الطاعن الأول على ذلك بإبدائه الدفاع الموضوعي ثم تقديم دعواه الفرعية، وهو ما يعد اتفاقا ضمنيًا منهما على العدول عن اتفاق التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس». أورده يوسف الزمان، «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر». بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة (18 و19 أكتوبر 2016)، ص 18.
[101] يراجع في هذا الاتجاه الطعن رقم 200 لسنة 2011، جلسة 20/12/2011، السنة السابعة، ص530، وقد قضت فيه محكمة التمييز بأنّ محكمة الاستئناف «يتعين عليها... أن تعيد الدعوى إلى محكمة أو ل درجة لنظر موضوعها، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصم. لما كان ذلك، وكانت محكمة أو ل درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الشركة الطاعنة لوجود شرط التحكيم قد حجبت نفسها عن بحث طلبها بالتعويض، ولم تستنفد به ولايتها في نظره، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما اعتد به من وجود شرط التحكيم وانتهى إلى تنازل المطعون ضده ضمنيًا عن هذا الشرط، فإنه كان يتعين عليها إعادة الدعوى الفرعية في شأن طلب الشركة الطاعنة بالتعويض إلى محكمة أو ل درجة بحسبانها لم تفصل في هذا الفصل ولم تقل كلمتها فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى الفرعية وقضى برفضها، فإنه يكون معيبًا». أورده يوسف الزمان «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر»، ص19.
[102] لمياء الرواتبي، سلطات المحكم أثناء الخصومة التحكيمية بالفرنسية، [مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة]، كلية الحقوق، تونس، 1995/1996، ص43.
[103] المرجع نفسه، ص45.
[104] تراجع حول ذلك محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، حكم رقم: 85/2010، جلسة 1/6/2010، ورد فيه أنّ «لجنة التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري في السوق بالنظر إلى اختصاصها الإجباري وتشكيلها لا تعدو أن تكون هيئة خولت اختصاصًا قضائيًا، وتصدر فيما تختص به من منازعات قرارات ملزمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة. ولا تختلط تلك الهيئة بهيئات التحكيم الاختياري المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 والتي تصدر أحكاما يجوز استئنافها طبقًا لنصوص ذلك القانون»، موقع الميزان، رابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=479&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
[105] Eric Loquin, Compétence arbitrale, Juris classeur procédures Civiles fascicule 1032, p. 10.
[106] تراجع المادة 251 من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004 التي ورد فيها ما يلي: «1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون إذن من القضاء».
[107] يراجع الرأي المخالف الذي أورده مهند مختار نوح، في بحثه المعنون: «مدى تدخل القضاء الرسمي في إطار الأحكام الصادرة بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية»؛ إذ قال: «وإذا كان المبدأ المُسلم به في إطار علم المرافعات هو مبدأ التقاضي على درجات، والذي يجد علته في ضرورة حماية المتقاضين من أخطاء القضاة، مما يُوجب من باب أولى أن يكون هناك طريق للطعن في الأحكام الصادرة عن المراجع التحكيمية لذات العلة»، انظر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ع4، السنة السابعة، العدد التسلسلي28 ربيع الآخر جمادى الأولى 1441هـ/ديسمبر 2019م، ص239.
[108] يراجع حكم المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، الطعن رقم 1145 لسنة 2021 إداري، جلسة 29/12/2021، الذي ورد فيه ما يلي: «المقرر...أن الاعتراض على حكم التحكيم بالبطلان أو المصادقة عليه لا يكون إلا من المحتكم أو المحتكم ضده». موقع أحدث اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا. على الرابط: https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-court-interpretations.aspx#page=1، تاريخ الزيارة: 7/4/2024.
[109] تراجع أحكام الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم (2) لسنة 2017 المتعلق بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي جاء فيها «لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقًا لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة». موقع الميزان، https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7156&language=ar، تاريخ الزيارة: 10/5/2021؛ وتراجع في ذات الاتجاه الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 التي ورد فيها أنّه «يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم بالبطلان، من محكمة الاستئناف لأي من الأسباب الآتية...». الرابط المختصر: https://2h.ae/pSno، تاريخ الزيارة: 14/5/2021؛ يراجع كذلك: دريج، مرجع سابق، ص74.
[110] نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص393. وهو يرى كذلك أن الطعن بالبطلان في حكم المحكّم يشبه الطعن بالنقض في تحديد أسباب الطعن على سبيل الحصر.
[111] الطعن رقم 41 لسنة 2012، تمييز مدني، جلسة 15 مايو 2012، السنة الثامنة، ص280. أورده يوسف الزمان، «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر»، ص 22.
[112] نوح، ص239.
[113] علي مصطفى الشيخ، «التحكيم على درجتين»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد خاص (2012)، ص158.
[114]راجع حول ذلك محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 41/2012، جلسة 15/5/2012، السنة الثامنة، ص280، الرابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1321&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
[115] راجع: الحكم السابق نفسه.
[116]حكم محكمة التمييز، الطعن رقم 88 لسنة 2014، جلسة 27/5/2014، السنة العاشرة، ص201. أورده يوسف الزمان، «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر»، ص23، 24.
[117] الحكم رقم 5581 لسنة 2020، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ 10/3/2021 والحكم رقم 6408 لسنة 2020، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 25/1/2021، أوردتهما: هنادي أسعد تيسير العمادي، «اتفاق التحكيم بين الرقابة القضائية السابقة له والرقابة القضائية اللاحقة وفقا لأحكام قانون التحكيم الأردني المعدّل رقم 16 لسنة 2018»، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، مج2، ع3 (2021)، ص75، هامش2.
[118] بريري، ص255.
[119] محمود مختار عبد المغيث محمد، البناء الفني لحكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه – دراسة مقارنة، [رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون]، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011، ص162، على الرابط: http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/article/view/2095 .
[120] تراجع أحكام الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم (2) لسنة 2017 المتعلق بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛ حيث جاء فيها «لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان، وفقًا لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة». مرجع سابق؛ وتراجع في ذات الاتجاه الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 سابق الذكر التي ورد فيها أنّه «يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم بالبطلان من محكمة الاستئناف لأي من الأسباب الآتية...»؛ وتراجع كذلك المادة 52 من قانون التحكيم المصري آنف الذكر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الذي ورد فيه أنّه «لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية...».
[121] طعن المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 22 لسنة 22ق جلسة 3/3/2002. وراجع خلاف ذلك في طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 620 لسنة 21ق جلسة 19/12/2000، الذي ورد فيه ما يلي: «لما كان ذلك وكان الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ 24/1/1998- اتفاق التحكيم - قد خلا من تعريف محدد لموضوع النزاع المنوط بالمحكم الفصل فيه وألا يغير من ذلك ما ورد بالاتفاق المشار إليه من تفويض المحكم في ... أو بشأن أي نزاع ... ذلك أن هذا النص ورد في صيغة عامة بحيث يشمل كافة المنازعات بين الطرفين ولا يعتبر بيانا واضحا لموضوع النزاع وإنما ورد في عبارة يحوطها التعميم والتجهيل»، أورد الحكمين الملا، ص28، 39، 40.
[122] القاضي بدر التمام العمري، «حجية الحكم التحكيمي التجاري الدولي ما بين التأصيل والتثبيت»، ورقة بحثية مقدمة ضمن دورة دراسية بمقر المعهد الأعلى للقضاء حول القاضي الوطني والتحكيم، 2019-2020، وزارة العدل، تونس، ص12–13، على الرابط: http://www.ism-justice.tn/wp-content/uploads/2020/pdffc/sem131219.pdf، تاريخ الزيارة: 17/7/2023.
[123] الطعن: 340/2004 تجاري جلسة 25/04/2005، أورده: حسين مصطفى فتحي، «أهم المبادئ المستنبطة من القضاء المصري في شأن التحكيم»، مجله التحكيم العربي، ع8 (2005)، ص165.
[124] تراجع المادة 31 من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم 12 لسنة 1971، والمادة 72 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، والمادة 71 من قانون المرافعات المدنية والتجارية عدد 13 لسنة 1990، والمادة 81/1من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر بمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والمادة 91/1 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي عدد 11 لسنة 1992.
[125] يراجع حكم محكمة تمييز البحرين الصادر بتاريخ 12/3/2012، الطعن رقم 746 لسنة 2010. أورده: أحمد نجم عبد الله النجم، «مدى جواز نظر المحاكم لحكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون»، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة، 18–19 أكتوبر 2016، ص17.
[126] حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولى جلسة 3 يونيو 2020، الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية طعنا في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013. انظر: العمري، ص14.
[127] المرجع نفسه، ص15–16.
[128] يراجع نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ. موقع المركز السعودي للتحكيم التجاري، على الرابط: https://sadr.org/upload/files/pdf1.pdf، تاريخ الزيارة: 7/4/2024.
[129] يراجع عبد المغيث، ص311–313.
[130] محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، دار النهضة العربية، 2009، ص3.
[131] طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 22 لسنة 22ق، جلسة 3/3/2002. أورده الملا، ص31.
[132] طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 118 لسنة 23ق، جلسة 21/1/2004، و الطعنين رقمي 831 لسنة 25ق، 67 لسنة 26ق، جلسة 23/5/2004، وردت في المرجع نفسه، ص31–32.
[133] قارة، قانون التحكيم، ص260.
[134] Lotfi Chedly, Arbitrage commercial international et ordre public transnational, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2002, op. cit., p. 210 à 264.
[135] E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international, Les livres de poche de l'Académie de droit international de La Haye, Op. cit., n° 98, p. 150.
[136] نظام التحكيم سابق الذكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/34، بتاريخ 24/5/1433هـ.
[137] القانون سابق الذكر رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
[138] القانون سابق الذكر رقم 27 لسنة 1994.
[139] Arbitrage ad hoc, International Bechtel Company Limited V Department of civil aviation of the Government of Dubai, sentence du 20 février 2002, cité par E. Gaillard, Op. cit., n° 97, pp. 146 et 147.
[140] طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 371 لسنة 18ق جلسة 30/6/1998، والطعن رقم 449 لسنة 21ق جلسة 11/4/2001، ورد فيهما ما يلي: «يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم ... بما مفاده أن المحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته لأحكام القانون إلا ما يتعلق بالنظام العام وإنما تمحص النواحي الإجرائية التي أوردتها المادتان 212 و216 من القانون المذكور على سبيل الحصر». إبراهيم حسن الملا، ص33؛ يراجع في ذات الاتجاه طعن المحكمة الاتحادية العليا رقم 433 لسنة 17ق جلسة 26/2/1997، أورده: منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص328 وما بعدها.
[141] محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، طعن رقم 64 لسنة 2012، جلسة: 12/06/2012، موقع الميزان، الرابط : http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1328&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
[142] يراجع حكم محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم 13 لسنة 2014، تمييز مدني، الدائرة الأولى، صادر بتاريخ 18/3/2014، أورده أحمد نجم عبد الله النجم، ص18؛ ويراجع كذلك في ذات الاتجاه الطعن رقم 164 لسنة 2014، تمييز مدني، جلسة 24 يونيو 2014، السنة العاشرة ص204؛ الطعن رقم 24 لسنة 2014، تمييز مدني جلسة 12 يونيو 2014، السنة الثامنة ص317. أورده راشد السعد، «الرقابة القضائية للقضاء الوطني على أحكام التحكيم دعوى بطلان حكم التحكيم كإحدى صور تلك الرقابة المقدمة»، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة 18–19 أكتوبر 2016، ص10.
[143] José Carlos Fernández Rozas, le rôle des juridictions étatiques devant l’arbitrage commercial international, p. 24;
وراجع التقرير الافتتاحي لهذا الملتقى: Mathieu De Boissesson: Le droit français d’arbitrage interne et international.
[144] تراجع أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2017 المتعلق بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية التي جاء فيها أنّه «2- يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات».
[145] نوح، ص 244.
[146] الزمان، «قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر»، ص27.