المجلة
الدولية
للقانون
جــامعـة
قطـــــر
تاريخ الاستلام: 05/08/2024 تاريخ التحكيم: 22/09/2024 تاريخ القبول: 10/11/2024
حسام عبيس عودة
مدرس القانون المدني المساعد، كلية الإمام الكاظم–العراق
hussamoabes93@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-4853-5205
لم تحظَ فكرة الحق في النسيان الرقمي بالاعتراف التشريعي الصريح إلا في وقت متأخر في سنة 2016 بصدور اللائحة الأوربية الخاصة بالمعالجة الرقمية للبيانات الشخصية، التي حددت صراحة الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي وبينت شروطه وإجراءاته، وما زالت التشريعات العراقية تفتقر إلى تنظيمه، فضلًا عن الاعتراف به، كما أن هذا الموضوع يعد من الموضوعات التي لم تلقَ ما تستحقه من البحث والدراسة، وسنحاول الوصول إلى هدف البحث باتباع المنهج التحليلي من خلال استقراء اللائحة الأوربية والتشريعات الفرنسية التي نظمت هذا الحق وكذلك بيان المواقف القضائية منه، ولقد توصلنا في هذا البحث إلى أن الحق في النسيان الرقمي يتميز بطبيعته القانونية المستقلة؛ إذ إنه لا يدخل ضمن نطاق الحق في الخصوصية، بل هو حق مستقل ويختلف عن الأخير بكونه لا يقتصر على الوقائع الحديثة والخاصة، ووضعت اللائحة الأوربية مجموعة من الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي، وأشارت إلى عدم جواز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تزيد على الغرض التي تمت من أجله المعالجة الرقمية، واقترحنا على المشرع العراقي ضرورة إصدار تشريعات تتولى تنظيم هذا الحق، كما ينبغي تكثيف الجهود الأكاديمية لبيان طبيعة هذا الحق وأحكامه، وينبغي كذلك تكاتف الجهود الدولية من خلال عقد اتفاقيات دولية تعترف بهذا الحق وتنظم أحكامه.
الكلمات المفتاحية: حذف البيانات الرقمية، الحق في الخصوصية، البيانات الشخصية، الطبيعة القانونية
للاقتباس: عودة، حسام عبيس. «الرؤية القانونية للحق في النسيان الرقمي – دراسة تحليلية»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الرابع عشر، العدد المنتظم الثاني، 2025، تصدر عن كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000
© 2025، عودة، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وتنبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
International
Review of Law
Qatar University
Submitted: 05/08/2024 Peer-Reviewed: 22/09/2024 Accepted: 10/11/2024
The Legal Vision of the Right to Digital Oblivion – Analytical Study
Hussam Oabes Ouda
Assistant Lecturer, Imam Al-Kadhim College–Iraq
https://orcid.org/0009-0000-4853-5205
The idea of the right to be Digitally forgotten did not receive explicit legislative recognition until late in 2016 with the issuance of the European Regulation on the Digital Processing of Personal Data, which explicitly defined the cases in which the right to be Digitally forgotten may be used and clarified its conditions and procedures. Iraqi legislation still does not regulate it, in addition to recognition, and this topic is one of the topics that has not received the research and study it deserves. We will try to reach the goal of the research by following the analytical approach through analyzing the European and French legislation that regulated this right as well as stating the judicial positions on it. In this research, we concluded that the right to digital oblivion is distinguished by its independent legal nature, as it does not fall within the scope of the right to privacy but rather is an independent right and differs from the latter in that it is not limited to modern and private facts. The European Regulation set a set of cases in which the right to digital oblivion may be used and indicated that personal data may not be retained for a period exceeding the purpose for which digital processing was carried out. We suggested to the Iraqi legislator the necessity of issuing legislation that regulates this right, and it is necessary to intensify Academic efforts to clarify the nature of this right and its provisions, and international efforts should also be combined through concluding international agreements that recognize this right and regulate its provisions.
Keywords: Digital information deletion; Right to Privacy; Personal Data; Legal Nature
Cite this article as: Ouda, H. O. "Legal Perspective on The Right to Be Digitally Forgotten (Analytical Study)," International Review of Law, Vol. 14, Regular Issue 2, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000
© 2025, Ouda, H. O., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material are made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
من خلال هذه المقدمة سنوضح فكرة البحث، وأهميته، والإشكالية القانونية التي يُثيرها، ونطاقه والمنهج الذي سنتبعه فيه، والخطة التي سنضعها لتحقيق ذلك بحسب الفقرات الآتية:
فكرة الدراسة
في ظل التطور المتسارع في المجال الرقمي أو المعلوماتي في السنوات الأخيرة، وظهور شبكة الإنترنت التي تتميز بذاكرتها اللامحدودة في جمع وتخزين البيانات الرقمية المختلفة، الأمر الذي فرض على الأشخاص صعوبة التحكم في بياناتهم الشخصية التي تتم معالجتها رقميًا؛ إذ إن مجرد انتشار صورة ما لشخصٍ معين أو معلومة أو أي بيان آخر من البيانات الرقمية التي يمكن نشرها عبر المواقع الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، فإنها ستصل إلى عدد غير محدود من الأشخاص وفي وقت قصير، وتبقى متاحة للجميع ولكل من يريد وفي أي وقت يحلو له، وقد تبدو بعد مرور مدة زمنية معينة من نشرها غير ملائمة لحالة الشخص أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو الديني، أو قد تظهر في أوقات غير مناسبة تسيء لسمعة الشخص أو تحرمه من فرصة معينة كالتعيين في وظيفة ما أو الحصول على تأمين صحي مثلًا، نتيجة لانتشار صورة له في مناسبة ما كحفل بين أصدقاء وهو في وضع مخل بالحياء، أو ضياع صفقة تجارية رابحة نتيجة لظهور خبر إفلاسه القديم، أو قد يتم بنشر بيانات عائدة لشخص آخر بشكل مشوه أو مغلوط أو غير صحيح.
أهمية الدراسة
أثارت فكرة الحق في النسيان الرقمي جدلًا واسعًا في مجال الفقه والتشريع والقضاء بين القبول والرفض، سنفصله في ثنايا هذا البحث، وأخذت تكتسب أهمية بالغة وكبيرة في السنوات الأخيرة، وقد دعت الكتابات الفقهية وحتى المؤتمرات العلمية[1] إلى ضرورة تفعيل فكرة الحق في النسيان الرقمي لتمكين الأفراد من محو البيانات التي من المحتمل أن تسبب لهم أضرارا جسيمة في حياتهم الاجتماعية أو المهنية، وتحديد مدة زمنية معينة يتم بعد انقضائها حذف تلك البيانات تلقائيًا من قبل أصحاب المواقع الإلكترونية أو المسؤولين عن المعالجة الرقمية لتك البيانات، كما كانت قرارات المحاكم – التي سنناقشها في هذا البحث – متأرجحة بين القبول والرفض، إلا أنّ التحول الكبير الذي حصل في عام 2016 والمتمثل في صدور اللائحة الأوربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من المعالجة الرقمية التي صارت نافذة بتاريخ 25 مايو/أيار 2018، لذلك كانت الضرورات العلمية تقتضي الخوض في غمار هذا الموضوع لرفد المكتبة القانونية والمختصين في هذا المجال بكل ما يتعلق به من أحكام قانونية.
إشكالية الدراسة
تُعد مسألة إزالة البيانات الرقمية من المواقع الإلكترونية أمرًا مستحيلًا من قبل المستخدم نفسه، إلا أنّه ليس كذلك على أصحاب المواقع الإلكترونية ومحركات البحث أو المسؤول عن المعالجة الرقمية، فالسؤال الذي يثار هنا هل يستطيع صاحب البيانات الشخصية مطالبة هؤلاء الأشخاص بحذف بياناته؟ أو هل توجد مدة زمنية معينة يتم بعد انقضائها حذف تلك البيانات تلقائيًا من قبل المسؤول عن المعالجة أو صاحب الموقع الإلكتروني؟ لا سيما في ظل سرعة انتشار البيانات رقميًا وسهولة وصولها إلى عدد غير محدود من الأشخاص في وقت قصير جدًا، إذا ما تمت مقارنتها بالانتشار الورقي لهذه البيانات في سنوات ما قبل ظهور شبكات الإنترنت.
منهجية الدراسة
لغرض معالجة الإشكالية المطروحة أعلاه، وتحقيق الهدف المرسوم، سنتبع المنهج التحليلي من خلال استقراء تشريعات الاتحاد الأوربي وبالأخص اللائحة الأوربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من المعالجة الرقمية الصادرة سنة 2016 وصارت نافذة بتاريخ 25 مايو/أيار 2018، وكذلك التشريعات الفرنسية والتوجهات القضائية الفرنسية ومحكمة العدل الأوربية، مع الإشارة إلى موقف التشريع العراقي في ظل غياب التشريعات الخاصة بهذه الموضوعات.
خطة البحث
بناءً على ما تقدم، ولغرض الإحاطة بكافة الجوانب التفصيلية للحق في النسيان الرقمي سنعالجه في ثلاثة مباحث، نخصص المبحث الأول لبيان مفهوم الحق في النسيان الرقمي، ونتكلم في المبحث الثاني عن الموقف التشريعي والقضائي من الحق في النسيان الرقمي، ونكرس المبحث الثالث لوضع الحق في النسيان الرقمي موضع التطبيق، وننهي بحثنا بخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.
المبحث الأول: مفهوم الحق في النسيان الرقمي
تعددت المصطلحات الفقهية التي استعملت للدلالة على فكرة الحق في النسيان الرقمي، كالحق في الشطب أو الحق في المسح أو الحق في الإلغاء وغيرها من التسميات[2]، إلا أنّنا رجحنا تسميته بالحق في النسيان الرقمي تأثرًا منا بلائحة الاتحاد الأوربي رقم (2016/679) الصادرة في 27 أبريل/نيسان 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات (القواعد العامة لحماية البيانات)[3] التي أطلقت عليه هذه التسمية في المادة (17)[4] منها، ونرى أنه من الضروري لغرض الإحاطة بمفهوم الحق في النسيان الرقمي بشكل دقيق تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: نخصص الأول لبيان تعريف الحق في النسيان الرقمي، ونتحدث في الثاني عن الطبيعة القانونية للحق في النسيان الرقمي.
المطلب الأول: تعريف الحق في النسيان الرقمي
قبل الولوج في تحديد المعنى الاصطلاحي للحق في النسيان الرقمي، لا بد أن نبين هنا أن المعنى اللغوي لمصطلح النسيان يبتعد عن المعنى الاصطلاحي المقصود، فالنسيان في اللغة قد يأتي بمعنى فقدان الذاكرة كليًا، أو جزئيًا لمرض، أو حالة نفسية، أو بيولوجية، أو غيرها، بشكل دائم أو مؤقت[5]، وهذا ما لا نقصده في بحثا هذا، ولذلك ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أن استعمال مصطلح النسيان هنا هو تعبير مجازي ليس إلا[6].
وقد توزع الفقه القانوني عند تعريفه للحق في النسيان الرقمي إلى اتجاهين: أحدهما يضيق من مفهومه والآخر يوسع منه، وقد عرف أصحاب الاتجاه الضيق هذا الحق بأنه «الحق الذي يمنح الأشخاص الوسائل القانونية التي تمكنهم من الحصول على حقهم في النسيان عبر الإنترنت وذلك من خلال تحديد مدة معينة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية الرقمية وإمكانية إلغائها»[7]. ويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على منع الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المنشورة على شبكة الإنترنت دون تلك المتوفرة في أنظمة التخزين الإلكترونية المختلفة، كما أنه لم يحدد مضمون تلك البيانات، والمدة الزمنية التي يتوجب فيها محو بيانات المستخدمين[8].
كما عُرف بأنه «حق الفرد في عدم احتفاظ المسؤول عن معالجة بياناته الشخصية لفترة تتجاوز الغرض أو الغاية الأصلية التي جمعت من أجلها»[9]، ويلاحظ على هذا التعريف أنه مستمد من نص المادة (6) من قانون المعلومات والحريات الفرنسي الصادر في 6 يناير/كانون الثاني لسنة 1978 المعدل، وآخر تعديل له هو بالقانون رقم 2018-493 المؤرخ 20 يونيو/حزيران 2018[10]، التي أوجبت على المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية مراعاة الأمانة والمشروعية وعدم الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز الغرض الذي تم جمعها من أجله[11].
وعُرف أيضا بأنه «حق الشخص في المطالبة بإخفاء المعلومات التي تم نشرها أو المحفوظة لدى طرف ثالث (شخص آخر)»[12].
ومن التعاريف التي تنسب إلى هذا الاتجاه كذلك أنه «لكل إنسان الحق في أن تطوى صفحاته الإلكترونية بعد وفاته من خلال إلغاء جميع متعلقاته الإلكترونية كحساباته وبريده الإلكتروني وأي محتويات إلكترونية خاصة به في مختلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية»[13]. ويؤخذ على هذا التعريف أنه جعل الحق في النسيان مقتصرًا على حالة الوفاة فقط، في حين أنه حق يثبت للشخص في حياته قبل وفاته.
أما أصحاب الاتجاه الموسع، فقد عرفوه بأنه «حق المستخدم في أن يكون الحفظ الإلكتروني لبياناته الشخصية حفظًا مؤقتًا، أو هو المهلة الزمنية أو القيد الزمني لحفظ البيانات ذات الطابع الشخصي التي يتم تخزينها على ذاكرة الحاسب الآلي»[14].
كما عرف أيضا بأنه «حق الشخص في أن يحتفظ طوال حياته بالسيطرة على ذكرياته الرقمية، والتصرف فيها في أي وقت يريده، والقيام بمحوها محوًا جزئيًا أو كليًا»[15]، وعرفه آخر بأنه «حق الشخص في السيطرة والتحكم في أية معلومة ذات طابع شخصي تخصه»[16].
وحاول البعض شمول الشخص المعنوي بالحق في النسيان الرقمي فعرفه بأنه «حق يخول الشخص الطبيعي والمعنوي إمكانية محو أي معلومة تخصه أو طلب التوقف عن نشرها بعد مرور فترة زمنية معينة»[17].
ونظر إليه البعض من الناحية السلبية باعتباره التزاما وعرفه بأنه «التزام مسؤول معالجة البيانات الخاصة بالأشخاص بالمحافظة عليها وضمان حقهم في المطالبة بحذفها بعد انتهاء الغرض منها لحماية المستخدم من ماضيه»[18].
ونلاحظ مما سبق أن تعاريف أصحاب الاتجاه الموسع تنسجم مع طبيعة وخصوصية العصر الرقمي وما توفره شبكة الإنترنت من إمكانية الانتشار الواسع والسريع للبيانات التي تُنشر من خلالها، الأمر الذي يجعل صاحبها يفقد السيطرة عليها بمجرد نشرها، ويستحيل عليه حذفها بشكل نهائي؛ نظرًا لانتقالها إلى عدد غير محدود من الأشخاص والمواقع الإلكترونية، مما يتطلب تحديد مدة زمنية يتم بعدها حذف البيانات تلقائيًا من قبل أصحاب المواقع الإلكترونية أو المسؤول عن المعالجة الرقمية، وكذلك إعطاء صاحب هذه البيانات حق المطالبة بإزالتها نهائيًا. ومن خلال ذلك نستطيع أن نعرف الحق في النسيان الرقمي بأنه حق الشخص في أن يكون الحفظ الرقمي لبياناته الشخصية حفظًا مؤقتًا، وأن يبقى له طوال فترة حياته ولورثته بعد وفاته حق المطالبة بإزالتها نهائيًا في أي وقت يشاء.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للحق في النسيان الرقمي
اختلف الفقه القانوني بشأن تحديد الطبيعة القانونية للحق في النسيان الرقمي وتوزع على اتجاهين: ذهب الاتجاه الأول إلى أن الحق في النسيان الرقمي يدخل ضمن نطاق الحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة، وقبل بيان مدى صحة هذا الراي وحجج القائلين به لابد أن نحدد المقصود بالحق في الخصوصية؟ لقد عرف الفقه الحق في الخصوصية بأنه «حق الأفراد في الحمایة ضد التدخل في الحیاة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتهم بوسائل مادیة مباشرة أو عن طريق نشر المعلومات عنهم»[19]، كما عرفه آخرون بأنه «حق الفرد في العيش كما يحلو له أن يعيش مستمتعا بأنشطة خاصة معينه، حتى ولو كان السلوك الذي يسلكه مرئيًا من جميع الناس»[20].
ولذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن مفهوم الحق في الخصوصية يشمل الحق في النسيان؛ إذ إن الحق في احترام الحياة الخاصة إذا كان يتقرر لمصلحة الشخص ويحمي حياته الخاصة في الوقت الحاضر، فمن باب أولى يجب أن يحمي الوقائع التي حصنها السكون ومرور الزمن، فالكشف عن الوقائع التي أدخلها الزمن في طي النسيان يعدّ من قبيل الكشف عن الخصوصيات، أو بمعنى آخر أنها ستصير من قبيل الأسرار في المستقبل ومن ثم تدخل بعد ذلك في طي النسيان، وأي نشر أو معالجة تحصل لها بعد ذلك تشكل انتهاكًا لحق الخصوصية[21]، ويستند جانب من الفقه الفرنسي[22] إلى نص المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل التي أعطت الحق لأي فرد في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بوقف أي اعتداء يمكن أن يشكل تجاوزًا على حقه في حياته الخاصة والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر يصيبه نتيجة لذلك الاعتداء[23].
وتعرض هذا الاتجاه للنقد من قبل جانب كبير من الفقه؛ إذ إن فكرة الحق في النسيان الرقمي تختلف عن فكرة الحق في الخصوصية من عدة جهات، فمن جهة أن الحق في النسيان الرقمي لا يمكن تصوره إلا في علاقته مع الزمن، بينما نجد أن الحق في احترام الحياة الخاصة ليس له معنى معين إلا إذا نظرنا إليه من زاوية المكان؛ إذ إن الحياة الخاصة يتم تطبيقها على الحيز المكاني الذي يهدف فيه الشخص إلى العزلة والهدوء والابتعاد عن إزعاج الآخرين، أما الحق في النسيان الرقمي فلا يظهر إلا عندما يريد الشخص حماية نفسه من إمكانية كشف ذكرياته الرقمية التي قد تكونت في الماضي، بعد تغير حياته[24].
ومن جهة أخرى فإن الحق في النسيان الرقمي يهدف عموما إلى حماية هوية الإنسان أو الكرامة الإنسانية أكثر من حماية حياته الخاصة[25]، وهذا ما تأكد بنص المادة الأولى من قانون المعلومات والحريات الفرنسي الصادر في 6 يناير/كانون الثاني لسنة 1978 المعدل، عندما نصت صراحة على أنه يهدف إلى حماية «الهوية البشرية» و«حقوق الإنسان» و«الخصوصية» و«الحريات الفردية أو العامة» في مواجهة التطور التكنولوجي المعلوماتي، وكذلك تؤكد لائحة الاتحاد الأوربي رقم (2016/679) الصادرة في 27 أبريل/نيسان 2016 في المادة (1/1) على هدفها المتمثل في حماية «الحقوق والحريات الأساسية»، وبوجه خاص الحق في احترام الحياة الخاصة.
في حين ذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أن الحق في النسيان الرقمي يعد حقًا مستقلًا ولا يدخل ضمن عناصر الحق في الخصوصية لأن الحقين يختلفان من حيث البعد الزمني والطبيعة، أما من حيث البعد الزمني، فالحق في النسيان لا يقتصر فقط على الوقائع الحديثة بل يشمل كافة الوقائع التي مر عليها زمن طويل وهذا ما يقتصر عليه الحق في الخصوصية بصورة عامة، ومن حيث الطبيعة فإن الحق في النسيان يُعد أكثر اتساعًا من الحق في الخصوصية، لأن الأول تدخل ضمنه الوقائع والأحداث بكافة أشكالها عامة كانت أم خاصة وسرية كانت أم مكشوفة، وهذا ينسجم مع الهدف من الحق في النسيان الرقمي وهو الحفاظ على الهوية أو الكرامة الإنسانية، بخلاف الحق في الخصوصية الذي لا يتعلق بالوقائع أو الأحداث العامة؛ لأن صفة الخصوصية قد انتفت عنها بمجرد نشرها مسبقًا على الجمهور سواء كانت بموافقه صاحبها أو لأسباب ترتبط بالمصلحة العامة كالحقائق المتعلقة بالجرائم أو الأحداث التاريخية أو غيرها مما يعطي للجمهور الحق في معرفتها والاطلاع عليها[26].
وتذهب بعض الاجتهادات الألمانية إلى أن الحق في النسيان الرقمي يندرج تحت مفهوم الحق في تقرير المصير المعلوماتي، الذي أطلقته المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في حكمها الصادر في 15 ديسمبر 1983 للتأكيد على الحق الدستوري للإنسان في الحفاظ على كرامته وتطويرها، وبينت المقصود بهذا الحق وأنه قدرة الفرد على إدارة بياناته الرقمية وتحديد كيفية استخدامها؛ لأن طبيعة البيانات الرقمية تكون متاحة للجميع مما يسمح لأي شخص بتجميعها أو معالجتها وإعادة نشرها من جديد بطرق قد تسبب ضررًا للفرد، الأمر الذي يستوجب إعطاء هذا الأخير الحق في اتخاذ القرار المناسب في أي وقت بشأن تلك البيانات وكيفية استخدامها[27].
وبدورنا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني، ونرى أن الحق في النسيان الرقمي هو حق مستقل، ويعد من الحقوق الرقمية المستحدثة، ولا يمكن أن يدخل ضمن إطار الحق في الخصوصية، وذلك لأمرين: أولهما رجاحة الحجج التي ذكرها أصحاب الاتجاه الثاني، وثانيهما الاعتراف التشريعي الصريح بهذا الحق وخاصة في اللائحة الأوربية لسنة 2016، وهذا ما سنبينه مفصلًا في المبحث التالي.
المبحث الثاني: الموقف التشريعي والقضائي من الحق في النسيان الرقمي
بعد أن حددنا مفهوم الحق في النسيان الرقمي، لابد لنا أن نتساءل عن الموقف التشريعي والقضائي من هذا الحق، أي هل يستطيع الشخص المستخدم صاحب البيانات الشخصية مطالبة الأشخاص المسؤولين عن معالجة بياناته الشخصية بحذف هذه البيانات؟ أو أن يتم نسيانها بعد مرور مدة معينة؟ وهل هنالك نص قانوني صريح بهذا الحق؟ وهل اعترف القضاء بهذا الحق أم لا؟ سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: نتكلم في الأول عن الموقف التشريعي من الحق في النسيان الرقمي، ونخصص الثاني لبيان الموقف القضائي.
المطلب الأول: الموقف التشريعي من الحق في النسيان الرقمي
لم يغفل المشرع وخاصة في الدول المتقدمة عن خطورة التطور التكنولوجي والتقني في كافة المجالات والمجال الرقمي منها على وجه التحديد، وأثره على الحياة الخاصة للأفراد ولذلك سعى دائمًا إلى إيجاد القواعد القانونية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للأفراد من كافة صور الاعتداء التي قد تحصل عليها نتيجة لذلك التطور، ويمكن أن نلاحظ أن الاعتراف التشريعي بالحق في النسيان الرقمي قد مر بمرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة الاعتراف الضمني
لم يكن الحق في النسيان الرقمي في هذه المرحلة منصوصًا عليه صراحة في التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، إلا أنّها تحتوي على عدد من الأحكام العامة تمكن من خلالها ممارسة هذا الحق، ففي فرنسا نصت المادة (6) من قانون المعلومات والحريات الفرنسي الصادر في 6 يناير/ كانون الثاني لسنة 1978 (قبل تعديلها بموجب اللائحة الأوربية لسنة 2016) على أنه «تتعلق المعالجة فقط بالبيانات الشخصية التي تستوفي الشروط التالية: 5- أن يتم الاحتفاظ بها بشكل يسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين ولمدة لا تتجاوز الفترة اللازمة للغرض الذي جمعت من أجله»، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (40) من القانون ذاته (قبل تعديلها بموجب اللائحة الأوربية لسنة 2016)[28] على أنه «لأي شخص طبيعي يثبت هويته أن يطلب من المسؤول عن المعالجة تصحيح أو استكمال أو تحديث أو قفل أو محو البيانات الشخصية المتعلقة به غير الدقيقة أو غير المكتملة أو الغامضة أو القديمة أو الممنوع جمعها أو استخدامها أو حفظها...»، وأضافت أيضًا بأنه «إذا تم إرسال المعلومات إلى طرف ثالث، فيجب على المسؤول عن المعالجة اتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغه بالعمليات التي قام بها وفقا للفقرة الأولى»، ويستشف من هذه النصوص وجود اعتراف ضمني من المشرع الفرنسي بالحق في النسيان الرقمي.
أما بخصوص الاتحاد الأوربي فيعد التوجه رقم 46/95 الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول لسنة 1995 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات الخطوة الأولى في تأسيس فكرة الحق في النسيان الرقمي عندما أشار إليه ضمنا في الفقرة الثانية من المادة (12) عندما نصت على أنه «يجوز للمستخدم حسب الاقتضاء طلب تصحيح أو حذف أو حجب البيانات التي لا تتوافق معالجتها مع أحكام هذا التوجيه، خاصة بسبب عدم اكتمال أو عدم دقة البيانات»، بالإضافة إلى نصوص أخرى لا يتسع المقام لذكرها، كما أشار في نص المادة (24) منه إلى أن عدم احترام الالتزامات الواردة في هذا التوجه يعد جريمة يعاقب عليها جزائيًا.
المرحلة الثانية: مرحلة الاعتراف الصريح
انتقل في هذه المرحلة الاعتراف بالحق في النسيان الرقمي من الضمني إلى الصريح، وكانت بداية هذه المرحلة باقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 25 يناير/كانون الثاني 2012 إلى البرلمان الأوربي بشان تنظيم حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، بعدها أحال البرلمان موضوع المقترح إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوربي في 16 فبراير/شباط 2012 لدراسة المقترح وإبداء الرأي فيه وأرسلت اللجنة تقريرها بتاريخ 23 مايو/أيار 2012 وأوصت بضرورة إصدار قانون جديد لحماية الأفراد من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية يتضمن تعديل وتحديث الأحكام الواردة في التوجه رقم 46/95 الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول لسنة 1995، وقد نص التقرير صراحة على ضرورة تضمين القانون الجديد الحق في النسيان الرقمي، حيث جاء في نص التقرير «إدخال حق النسيان في بيئة الإنترنت، لتمكين الأفراد من إدارة المخاطر المرتبطة بحماية البيانات عبر الإنترنت بأكبر قدر ممكن من الفعالية، بما في ذلك الحق في حذف أي بيانات شخصية تتعلق بهم إذا لم يوجد هنالك سبب شرعي للاحتفاظ بها»[29]، وقد استجاب المشرع الأوربي فعلًا لهذا المقترح عندما اعترف صراحة بالحق في النسيان الرقمي بموجب اللائحة الجديدة الصادرة عنه رقم (2016/679) في 27 أبريل/نيسان 2016 بشأن تنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات (القواعد العامة لحماية البيانات)، التي صارت نافذه منذ تاريخ 25 مايو/أيار 2018[30]، ونظم أحكامه في المادة (17) تحت عنوان «الحق في المحو أو الحق في النسيان»، التي نصت على أنه «يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب من المراقب أو المسؤول عن المعالجة حذف البيانات، ويلتزم الأخير بحذفها دون تأخير غير مبرر ...»، وبين في هذه المادة الحالات التي تجوز فيها ممارسة هذا الحق وشروطه والاستثناءات الواردة عليه، وسنتطرق إلى هذه الأحكام في المبحث الثالث، كما أشارت المادة الخامسة من هذه اللائحة إلى عدم جواز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تزيد عن الغرض الذي تمت من أجله المعالجة الرقمية[31]. ومما تجب ملاحظته في هذه اللائحة أنها ألزمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوربية بتقديم تقرير بحلول 25 مايو/أيار 2020 وكل أربع سنوات بعد ذلك عن تقييم وعرض هذه اللائحة على البرلمان الأوربي ويجب أن تكون التقارير علنية[32]، وهذا ما يجعل هذه اللائحة مواكبة لكافة التطورات والتغيرات التي قد تحصل في البيئة الرقمية، وقد تؤثر على فاعلية هذه اللائحة في المستقبل. وتجدر ملاحظة أن الأحكام الواردة في هذا التوجه واللائحة الجديدة تمت إضافتها إلى القانون الفرنسي سابق الذكر بموجب تعديلات متعددة كان آخرها بالقانون رقم 2018-493 المؤرخ 20 يونيو/حزيران 2018[33].
ولابد من الإشارة هنا إلى موقف المشرع العراقي من الحق في النسيان الرقمي، إذ لم يعالج المشرع العراقي هذا الحق، ولا يوجد أصلا لديه قانون ينظم مسألة حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، وليس لديه في الإطار الإلكتروني أو الرقمي سوى قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، وهو لم يتطرق إلى موضوع البحث، إلا بإشارة ضمنية -وفقًا لرأي البعض[34] - تضمنتها المادتان (11، 12) منه عندما نصت الأولى على أنه «أولًا: يلتزم المرخص له بتعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني فورًا بطلب من الموقع. ثانيًا: أ– للمرخص له تعليق شهادة التصديق إذا تبين له أنها استخدمت لغرض غير مشروع أو أن المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه إعلام الموقع فورًا بالتعليق وسببه»، بينما نصت الثانية على أنه «... ثانيا: مع مراعاة أحكام البند (الأول) من هذه المادة تكون بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائل الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى جهة التصديق سرية ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اطلع عليها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله»، ويذهب صاحب هذا الرأي إلى أنه يفهم من هذه النصوص أن المشرع العراقي أشار إلى الحق في النسيان الرقمي بدليل ورود عبارة تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني ثم إلزام جهة التصديق بعدم استخدام المعلومات المقدمة إليها في غير الغرض الذي قدمت لأجله، ولا نتفق معه لأن الأمر هنا يتعلق بالحق في الخصوصية، وليس النسيان الرقمي، وفي حالة حصول الضرر لأي شخص بسبب معالجة بياناته الشخصية فإنه يمكن الرجوع إلى أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، التي تلزم الشخص الذي أحدث أي ضرر للآخرين نتيجة لخطئه بتعويض ذلك الضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا[35]. ونرى أن أحكام المسؤولية التقصيرية غير كافية بالمطلق لتوفير الحماية الكافية للبيانات الشخصية حيث إن قواعد هذه المسؤولية لا تطبق إلا بعد حصول الضرر أي أنها ذات طبيعة علاجية، في حين أن طبيعة الحق في النسيان تقوم على أساس توفير الحماية الوقائية للبيانات الشخصية قبل وقوع الضرر الذي قد تتعذر معالجته بالتعويض بعد ذلك، ولذلك نرى أنه من الواجب على المشرع العراقي إصدار تشريع يعالج المسائل المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وكيفية حمايتها، وكذلك ضرورة استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالبيئة الرقمية بصورة عامة، ووفقًا لما سنذكره في خاتمة هذا البحث.
المطلب الثاني: الموقف القضائي من الحق في النسيان الرقمي
كان الموقف القضائي متأرجحًا بشأن الاعتراف بالحق في النسيان الرقمي من عدمه، وقد رفض القضاء في بادئ الأمر فكرة الحق في النسيان الرقمي، إلا أنّه بمرور الوقت ونتيجة لازدياد عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم تراجعت عن قراراتها السابقة وأخذت بالاعتراف بهذا الحق تدريجيًا، ويمكن أن نلحظ أنّ الموقف القضائي من الحق في النسيان الرقمي قد مر بمرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة رفض فكرة الحق في النسيان الرقمي
اتخذ القضاء في هذه المرحلة موقف الرفض لفكرة الحق في النسيان الرقمي، إذ رفضت محكمة السين الابتدائية الفرنسية الاعتراف بهذا الحق في قرارها الصادر بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 1965 في قضية (لا ندرو - Landau) التي تتلخص في أن أحد الأفلام السينمائية من تأليف (كلود شاربويل – Claude Charbroil) تناول حياة أحد المجرمين الذي يدعى (لا ندرو) وقد أشار الفيلم إلى علاقة غرامية بين المجرم وإحدى السيدات، ولما كانت تلك السيدة قد بلغت من العمر مبلغًا واختفت عن الأنظار ودخلت في طي النسيان ولاحظت أن عرض هذا الفيلم قد سبب لها ضررًا بليغًا بإعادته للأذهان حقبة زمنية سابقة من حياتها، كانت ترغب بنسيانها، طالبت القضاء بإلزام مؤلف الفيلم بالتعويض عن تلك الأضرار، ورفضت المحكمة طلبها معللة ذلك بأن المدعية نفسها قد نشرت مذكرات عن حياتها الخاصة مع ذلك المجرم الذي دارت أحداث الفيلم حوله، كما أن أحداث ذلك الفيلم سبق وأن انتشرت في الصحف والمجلات بصورة متاحة للكافة[36]، وبالاتجاه ذاته ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 عند نظرها لقضية مشابهه إذ جاء في قرار الحكم أن المعلومات ذات الطابع الشخصي طالما قد تم نشرها بطريقة مشروعة في وقتها، لا يمكن لصاحبها أن يتمسك، بعد ذلك، بالحق في النسيان للحيلولة دون عرضها من جديد[37].
المرحلة الثانية: مرحلة الاعتراف بفكرة الحق في النسيان الرقمي
لم تبدأ هذه المرحلة بصورة جلية إلا في وقت متأخر، ففي تاريخ 15 فبراير 2012 أصدرت محكمة باريس الابتدائية حكمًا لها بالاستناد إلى حق النسيان الرقمي في قضية تتلخص وقائعها في أن شابة فرنسية تعمل في وظيفة قانونية، قامت في وقت سابق بتصوير بعض الأفلام ذات الطبيعة الإباحية ثم تركت هذا العمل واتجهت نحو العمل القانوني لرغبتها في محو الماضي إلى الأبد، ولما طالبت منتج الأفلام بسحبها من التداول لم يلب طلبها، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة طالبت فيها بالحكم بسحب هذه الأفلام من نطاق التداول بحجة أنها تشكل مساسًا خطيرًا بحرمة حياتها الخاصة، وبحقها في الاعتراض على أي معالجة تتعلق ببياناتها الشخصية، فقررت المحكمة إلزام محرك البحث (Google) بمحو وإزالة كافة الروابط التي تبث هذه الأفلام، وجاء في تسبيب القرار «أن المدعية عندما صورت هذه الأفلام قبلت توزيعها على الجمهور لكنها لم تقبل نشرها عبر شبكة الإنترنت، وإذا كان الفيديو محل النزاع لا يدخل بذاته في حياتها الخاصة فإن ذلك لا يقدح في كونه يشهد على فترة زمنية معينه من فترات حياتها تريد أن تستفيد بشأنها من الحق في النسيان»[38]. ويفهم من هذا القرار أن المحكمة استندت إلى عدم حصول الموافقة من جانب المدعية على نشر الأفلام عبر شبكة الإنترنت، ولكن ما الحكم لو كانت الموافقة حاصلة عند تصوير الأفلام – رغم أن قبولها لتوزيع الأفلام على الجمهور يمكن أن يشمل نشرها على الإنترنت، وعندها لا تحق لها المطالبة بالنسيان؟ نرى أنه لا يوجد ما يمنعها من المطالبة بحذف هذه الأفلام من شبكة الإنترنت رغم موافقتها، وخاصة عند الاستناد إلى نص الفقرة الأولى من المادة (17) من اللائحة الأوربية لسنة 2016 التي أجازت للشخص إمكانية إلغاء الموافقة التي تم على أساسها نشر البيانات، وسنفصل ذلك لاحقًا في المبحث الثالث.
ولم تتح لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الفرصة للتصريح بشأن الاعتراف بالحق في النسيان الرقمي أو عدم الاعتراف به إلا بتاريخ 13 مايو/أيار 2014 في قضية تتلخص وقائعها في أن مواطنا إسبانيا اسمه (ماريو كوستيجا غونزالس - Mr Costeja Gonzáles) نشر اسمه في صحيفه إسبانية (La Vanguardia Ediciones) سنة 1998 بصفته مالكًا لعقار سيتم عرضة للبيع في المزاد العلني لسداد ديونه، وعلى الرغم من تمكن الرجل من تجاوز أزمته ومرور فترة زمنية طويله على ذلك الأمر فإن الروابط الخاصة بهذه المعلومات كانت مستمرة في الظهور في موقع (Google)، فكلما تم البحث عن اسمه يظهر خبر إفلاسه القديم، مما سبب له الضرر ماديًا ومعنويًا، فتقدم بطلب إلى (Google) والصحيفة الإسبانية لحذف هذه المعلومات أو إخفائها، إلا أنّهما رفضا الامتثال لطلبه، ثم لجأ في عام 2010 إلى وكالة حماية البيانات الإسبانية (Agencia Española de Protección de Datos)، (AEPD) التي وقفت إلى جانبه واعتبرت أن مشغلي محركات البحث يخضعون لتشريع حماية البيانات أثناء قيامهم بمعالجة البيانات التي يكونون مسؤولين عنها ويعملون كوسطاء لمجتمع المعلومات، وأمرتGoogle) ) بإزالة الروابط من محرك البحث الخاص به، استأنف الأخير هذا القرار الأمر الذي دفع وكالة حماية البيانات الإسبانية إلى إحالة الدعوى إلى محكمة العدل الأوربية التي أصدرت قرارها بتاريخ 13 مايو/أيار 2014 الذي الزمت فيه موقع البحث (Google) ومواقع البحث الأخرى على شبكة الإنترنت بإزالة كافة الروابط الخاصة بالبيانات الشخصية القديمة أو التي صارت مسيئة والعائدة للمواطن الإسباني، استنادا لحقه في النسيان الرقمي، وصدر القرار وفقًا للتوجه الأوربي رقم 46/95 الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول لسنة 1995 الذي كان نافذا وقتها[39].
كما قضت محكمة العدل الأوربية في 14 يناير/كانون الثاني 2017 لصالح امرأة بعد أن وجدت مقطع فيديو مرتبطا باسمها ومنشورا على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وألزمت شركة (Google) بحذف تلك البيانات الخاصة بالمدعية التي ترتبط بمقطع الفيديو المنشور، وأن تكون الشركة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي أصاب المدعية[40].
المبحث الثالث: وضع الحق في النسيان الرقمي موضع التطبيق
بعد أن حددنا مفهوم الحق في النسيان الرقمي وبينا الموقف القانوني منه، واتضح لنا وجود الاعتراف التشريعي والقضائي الصريح بهذا الحق ولو كان محدودًا، وجب علينا أن نبين كيفية ممارسة هذا الحق والاستفادة منه، وبيان ماهية البيانات التي يشملها هذا الحق، والحالات التي تجوز فيها ممارسته وضوابطها والاستثناءات الواردة عليها، ولذلك نرى وجوب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: نعقد الأول لتحديد البيانات الداخلة ضمن نطاق الحق في النسيان الرقمي، ونخصص الثاني لبيان الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي.
المطلب الأول: البيانات الداخلة ضمن نطاق الحق في النسيان الرقمي
سنجيب في هذا المطلب عن تساؤل مفاده: ماهي البيانات الرقمية التي تدخل ضمن نطاق الحق في النسيان الرقمي حتى يستطيع صاحبها استعمال حقه في نسيانها؟ لقد اتفق الفقهاء والمشرعون على أن البيانات التي تدخل ضمن نطاق الحق في النسيان الرقمي هي البيانات أو المعلومات ذات الطابع الشخصي المعالجة، ولكن ماذا يقصد بهذه البيانات؟ وهل تدخل ضمنها ملفات الكوكيز (Cookies)، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)؟
عرفت المادة (4/1) من لائحة الاتحاد الأوربي رقم (2016/679) الصادرة في 27 أبريل/نيسان 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات (القواعد العامة لحماية البيانات) البيانات الشخصية بنصها «يُعد بيانًا شخصيًا أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محددة هويته أو قابلة للتحديد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء تم تحديد هويته بالرجوع إلى أي معرف شخصي مثل الاسم أو بيانات الموقع أو عنوان البريد الإلكتروني، أو من خلال أي عنصر أو أكثر من العناصر المحددة لهوية هذا الشخص الطبيعي سواء كانت الجسدية أو الفسيولوجية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية»، أما معالجة البيانات فقد عرفتها المادة ذاتها في الفقرة الثانية بأنها «أي عملية أو مجموعة من العمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية أيا كانت الوسيلة المستخدمة سواء عن طريق جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو نشرها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها أو ضمها لبعضها البعض أو محوها أو تدميرها».
ويلاحظ من خلال التعريف السابق أن البيانات ذات الطابع الشخصي تشمل اسم الشخص واسم عائلته وتاريخ ميلاده وعمره وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه الخاص به أو صورته، بالإضافة إلى ما يتعلق بأصله العرقي وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية ووضعة الصحي وحالته الاجتماعية والوظيفية، وتطبيقًا لذلك يُعد من قبيل البيانات الشخصية التي تشملها الحماية مثلًا قيام شخص بملء استمارة لتقديم طلب إلى جهة معينة أو الحصول على خدمات رقمية معينة أو النزول في فندق معين، أو بيان انتمائه لحزب سياسي معين أو اعتناقه لديانة معينة أو غيرها من الحالات المذكورة التي لا حصر لها.
ونستخلص من خلال النص السابق وجود شرطين لشمول هذه البيانات بالحماية، أولهما أن تسمح هذه البيانات ذات الطابع الشخصي بتعيين صاحبها، أما إذا تعذر ذلك فلا تكون محلًا للحق في النسيان الرقمي، وثانيهما أن تخضع هذه البيانات لعملية المعالجة أيًا كان شكلها كالجمع أو التعديل أو التخزين أو الاسترجاع أو الإرسال أو التوزيع وغيرها من صور المعالجة المذكورة في النص، وبأي وسيلة كانت، وسواء كان المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو معنويا، وشريطة أن تكون هذه المعالجة قانونية، ولا تكون المعالجة قانونية إلا إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من لائحة الاتحاد الأوربي لسنة 2016، ونوجزها في الآتي:
1. موافقة صاحب البيانات على معالجة بياناته الشخصية لغرض محدد أو أكثر[41].
2. أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد يكون فيه صاحب البيانات طرفًا أو من أجل القيام بالإجراءات اللازمة قبل إبرام ذلك العقد بناءً على طلب صاحب البيانات[42].
3. أن تكون المعالجة ضرورية لتنفيذ التزام قانوني مكلف به المسؤول عن المعالجة[43].
4. أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات أو لشخص طبيعي آخر[44].
5. أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة أو لأداء مهمة رسمية مكلف بها المسؤول عن المعالجة[45].
6. أن تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة للمسؤول عن المعالجة أو لشخص آخر، وإلا رجحت مصلحة صاحب البيانات لا سيما في الحالات التي يكون فيها صاحب البيانات قاصرًا[46].
وقد اختلفت آراء الفقهاء بشأن ملفات الكوكيز ((Cookies، ويقصد بها التعبير عن ملفات نصية تودعها المواقع التي تتم زيارتها على القرص الصلب في الجهاز، بحيث تحتوي هذه الملفات على مجموعة من المعلومات التي تتيح للموقع الذي أودعها استعادتها عند حاجته إليها، تحديدًا عند الزيارة اللاحقة لهذا الموقع بحيث ترجع هذه الملفات إلى المواقع نفسها التي جاءت منها محملة بالبيانات والمعلومات المتعددة حول المستخدم من دون أن يعلم بذلك[47].
فذهب البعض إلى اعتبارها من البيانات الشخصية، لأن البيانات التي يجمعها الكوكيز هي بيانات شخصية مثل الاسم والجنسية والجنس وعنوان البريد والتوجهات الدينية والسياسية وغيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ملف الكوكيز يمكن أن يؤدي إلى جعل المستخدم من الأشخاص القابلين للتعيين بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال التعرف على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به، بينما يذهب البعض الآخر إلى عدم اعتبارها من البيانات الشخصية، بحجة أن هذه البيانات تتعلق فقط بالحاسب الآلي وتأريخ الولوج إلى شبكة الإنترنت وأنواع المواقع التي تم الاطلاع عليها وفترة البقاء فيها وكذلك أنواع المعلومات التي تم البحث عنها، وهي معلومات لا شأن لها بالبيانات أو المعلومات ذات الطابع الشخصي ولا يمكن عن طريقها تحديد هوية المستخدم أو التعرف عليه، واقترح البعض النظر إلى كل ملف من الملفات التي يحتويها الكوكيز بصورة مستقله لتحديد طبيعته وبيان مدى دخوله في البيانات الشخصية من عدمها[48].
ومن جهة أخرى فإن أحكام القضاء الفرنسي قد اختلفت بشأن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، فهل يدخل ضمن البيانات ذات الطابع الشخصي أم لا؟ ويقصد بعنوان بروتوكول الإنترنت المعرف الرقمي لأي جهاز سواء كان حاسوبا، أو هاتفا محمولا، أو آلة طابعة، أو غيرها مرتبطا بشبكة معلومات تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت وسواء كانت شبكة محلية أو شبكة إنترنت، ويقابل عنوان بروتوكول الإنترنت مثلا في شبكات الهاتف النقال رقم الهاتف، ويمكن عن طريقه تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم ونوع الجهاز الإلكتروني المتصل بالإنترنت[49].
فذهبت محكمة باريس الاستئنافية في قرارين متتاليين لها إلى رفض اعتبار عنوان بروتوكول الإنترنت من البيانات الشخصية، بحجة أن رقم التعريف الإلكتروني للجهاز (IP) يسمح بتحديد هوية الجهاز الإلكتروني المرتبط بشبكة الإنترنت، لا هوية الشخص الذي يستعمله[50].
في حين اعترضت لجنة المعلومات والحريات في فرنسا على اجتهاد محكمة باريس الاستئنافية معتبرة أن بروتوكول الإنترنت يُعد من البيانات الشخصية وبالتالي يكون محلًا للحماية القانونية وفقًا لحق النسيان الرقمي، معللة قرارها بأن هذا العنوان وإن كان لا يحدد الشخص الطبيعي لكنه يؤكد ارتباط جهاز الحاسب الآلي بالإنترنت، فإنه من غير الممكن أن يتصل هذا الجهاز بشبكة الإنترنت تلقائيًا، وإنما يوجد خلفه دائما شخص قابل للتحديد، كما أن عنوان البروتوكول إذا كان بذاته لا يعد من قبيل البيانات الشخصية لكنه يكون دائمًا مقترنًا مع بيانات أخرى يتم جمعها من قبل مورد خدمة الإنترنت، ويمكن من خلالها تعيين شخص المستخدم، وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا الاتجاه[51]، ويؤخذ على هذا الرأي أنه تجاهل مسالة استخدام الحاسب الآلي من قبل أكثر من شخص كالحاسب المستخدم من قبل جميع أفراد الأسرة وباسم مستخدم واحد[52].
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي
تنص الفقرة الأولى من المادة (17) من لائحة الاتحاد الأوربي رقم (2016/679) الصادرة في 27 أبريل/نيسان 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات (القواعد العامة لحماية البيانات) على ست حالات يستطيع من خلالها صاحب البيانات الشخصية أن يطلب من المراقب أو المسؤول عن المعالجة حذف البيانات الشخصية، ويلتزم الأخير بحذفها دون تأخير غير مبرر، ونوجز بيان هذه الحالات بالشكل الآتي:
الحالة الأولى: انتهاء أو تجاوز الغرض من المعالجة[53]
تتحقق هذه الحالة عندما ينتهي الغرض الذي من أجله تم تجميع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو أن هذه البيانات لم تعد ضرورية لذلك الغرض، كما لو تمت المعالجة نتيجة لعقد تم إبرامه مع صاحب البيانات الشخصية، فبعد تنفيذ العقد وانتهاء آثاره لا يبقى أي مبرر لإبقاء البيانات التي تمت معالجتها وبإمكانه طلب حذفها، لانتهاء الغاية أو الغرض من تلك المعالجة، وكذلك إذا تمت معالجة البيانات بطريقة لا تتناسب مع الغرض الذي نفذت من أجله المعالجة، ما لم يتحقق أحد الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، وسنتناولها لاحقًا.
الحالة الثانية: إلغاء الموافقة[54]
لاحظنا في المطلب السابق أن من حالات المعالجة القانونية المنصوص عليها في المادة (6/1/أ) من اللائحة الأوربية موافقة صاحب البيانات على معالجة بياناته الشخصية لغرض محدد أو أكثر، وعليه فإذا قام الشخص بإلغاء هذه الموافقة فإن من حقه المطالبة بحذف بياناته، وليس من الضروري تبرير طلب الحذف، إلا إذا قدم المسؤول عن المعالجة أساسا قانونيًا آخر يبرر المعالجة، كالاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (17) من اللائحة مثلا أو غيرها.
الحالة الثالثة: الاعتراض على المعالجة
من الحالات الأخرى التي سبقت الإشارة إليها وتعد فيها المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية قانونية، ونصت عليها اللائحة الأوربية حالة ما إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة أو لأداء مهمة رسمية مكلف بها المسؤول عن المعالجة أو كانت ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة للمسؤول عن المعالجة أو لشخص آخر[55]، إلا أنّ اللائحة أعطت لصاحب البيانات الحق في الاعتراض في أي وقت على تلك المعالجة إذا تمكن من إثبات خصوصية وضعه[56] كأن يكون قاصرًا أو كان في إظهار تلك البيانات خطر على حياته مثلًا، وله كذلك حق الاعتراض إذا أثبت أن تلك البيانات قد تم استخدامها لأغراض التسويق الإلكتروني[57]، وبالتالي إذا نجح صاحب البيانات في إثبات ذلك فإن من حقه المطالبة بحذف تلك البيانات التي تمت معالجتها رغم اعتراضه وفقًا لأحكام المادة (17) من اللائحة الأوربية[58]، مالم يقدم المسؤول عن المعالجة أسبابًا مشروعة ومقنعة تفوق المصالح والحقوق والحريات الخاصة لصاحب البيانات لتبرر تلك المعالجة، ولم تحدد هذه المادة المقصود بالأسباب المشروعة والمقنعة ويبدو أنها تركت ذلك لتقدير المحكمة من خلال الموازنة بين الحق في حماية البيانات الشخصية وحقوق وحريات الآخرين[59].
الحالة الرابعة: معالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني
إذا لم تكن المعالجة قانونية أي أنها خارج إطار الحالات التي حددتها المادة السادسة من اللائحة الأوربية، فإن من حق صاحب البيانات الشخصية المطالبة بحذفها، كما لو تمت المعالجة دون الحصول على موافقة صاحب البيانات، أو تم استخدام البيانات لأغراض مختلفة عما جمعت من أجله، وغيرها من الأحوال التي سبق وأن تمت الإشارة إليها في المادة السادسة من اللائحة الأوربية[60].
الحالة الخامسة: وجود التزام قانوني في قانون الاتحاد أو الدول الأعضاء يخضع له المسؤول عن المعالجة يوجب حذف البيانات الشخصية[61]
إذا وجد التزام قانوني يوجب على المسؤول عن المعالجة حذف البيانات الشخصية، سواء ورد هذا الالتزام في قانون الاتحاد الأوربي أو في قانون الدول الأعضاء التي يخضع لها المسؤول عن المعالجة، فمن حق صاحب البيانات مطالبة الأخير بحذف هذه البيانات.
الحالة السادسة: إذا تم جمع البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة نتيجة للخدمات الرقمية المقدمة للشخص القاصر[62]
أراد المشرع في هذه الحالة توفير حماية مناسبة للقاصرين؛ حيث أعطاهم الحق في المطالبة بحذف البيانات المتعلقة بهم التي تم الحصول عليها نتيجة نشرها بسبب الخدمات الرقمية أو الإلكترونية المقدمة للشخص القاصر أو التي حصل عليها عبر الإنترنت، وتمكن المطالبة بالحذف في هذه الحالة من قبل القاصر نفسه بعد بلوغه أو من قبل وليه أو الوصي عليه.
والخلاصة، أن توفر أي حالة من الحالات المذكورة آنفًا يعطي الحق لصاحب البيانات الشخصية في مطالبة المسؤول عن المعالجة بحذف بياناته استنادا لحقه في النسيان الرقمي، وأوجبت اللائحة على الأخير إبلاغ أو إخطار أي شخص آخر مصرح له بمعالجة البيانات بحذف أي روابط أو نسخ لتلك البيانات الشخصية، مع الأخذ في نظر الاعتبار التكنولوجيا المتوافرة وكلفة التنفيذ، بما في ذلك التدابير التقنية لإبلاغ هؤلاء الأشخاص[63]، ويذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى أن هذا الالتزام هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة، إذ يجوز للمسؤول عن المعالجة التذرع باستحالة الوفاء بالتزاماته لأسباب فنية كعدم تملك التكنولوجيا اللازمة أو أن تكاليف التنفيذ مرتفعة للغاية[64]، ونرى أن هذا الأمر قد يفتح الباب أمام الشركات أو المسؤولين عن المعالجة للتملص من تنفيذ التزامهم بإخطار الأشخاص الآخرين.
وتجدر ملاحظة أن المادة (17/3) من اللائحة الأوربية تورد خمسة استثناءات تحد من الحق في النسيان الرقمي بحيث لا يكون المسؤول عن المعالجة ملزما بمحو البيانات وإبلاغ الأشخاص الآخرين بذلك، نوجزها بالشكل الآتي:
الاستثناء الأول: ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي[65].
الاستثناء الثاني: تنفيذ التزام قانوني يستوجب المعالجة – وفقًا لقانون الاتحاد أو الدول الأعضاء – الذي يخضع له المسؤول عن المعالجة، أو لتحقيق المصلحة العامة، أو القيام بعمل رسمي مكلف به المسؤول عن المعالجة[66].
الاستثناء الثالث: وجود أسباب تتعلق بمجال المصلحة العامة تستوجب معالجة البيانات الشخصية[67].
الاستثناء الرابع: إذا كانت المعالجة لأغراض الأرشفة العامة، أو لأغراض البحث العلمي، أو التاريخي، أو للأغراض الإحصائية[68].
الاستثناء الخامس: إذا كانت المعالجة لغرض إقامة الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها[69].
وقد يؤخذ على هذه الاستثناءات أنها تضمنت معايير غامضة أو غير واضحة في بعض الأحيان كمعيار المصلحة العامة، مما قد يؤدي إلى التباين في تفسيرها وتطبيقها، وبالتالي اختلاف الأحكام القضائية، كما أنها قد تتعارض أحيانا أخرى مع الحقوق الثابتة للأفراد كالحق في الخصوصية، ولكن يبدو أن المشرع أراد الموازنة بين هذا الحق المستحدث وحقوق الآخرين، وقد نرى مستقبلا تقليص هذه الاستثناءات أو تحديدها بشكل أكثر دقة.
وقبل أن ننهي البحث في هذا الموضوع نثير التساؤل الآتي: ما الحكم لو لم يقم المسؤول عن المعالجة بحذف البيانات الشخصية بعد المطالبة بحذفها من الشخص الذي تتعلق به تلك البيانات استنادا إلى حقه في النسيان الرقمي؟
عالجت اللائحة الأوربية موضوع الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامها في المواد (77-84)، وباستقراء هذه المواد نجد أنها أعطت الحق لأي شخص يتم انتهاك بياناته الشخصية في اللجوء إلى الجهة المختصة التي نصت اللائحة على إنشائها في كل دولة من دول الاتحاد الأوربي وتسمى (بالسلطة الإشرافية)، وتقديم الشكوى أمامها وللأخيرة فرض غرامات مالية على من يخالف أحكام اللائحة قد تصل إلى عشرين مليون يورو، أو 4٪ من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة المسؤولة عن المعالجة[70].
كما أعطت الحق لأي شخص لحق به ضرر مادي أو معنوي نتيجة خرق هذه اللائحة في اللجوء إلى المحاكم المختصة للحصول على تعويض مناسب من المسؤول عن المعالجة، ويلتزم الأخير بدفع التعويض، وإذا تعدد المسؤولون عن الضرر فإن المسؤولية تكون تضامنية، بحيث يستطيع المتضرر الرجوع على أي شخص منهم ومطالبته بالتعويض، ويلتزم بدفع التعويض كاملًا، وبإمكانه الرجوع على الأشخاص الآخرين كلًا بحسب الجزء الخاص به من المسؤولية عن الضرر[71].
وبالرغم مما تقدم فإن تطبيق هذه الأحكام يواجه صعوبات عملية، فلو حصل صاحب البيانات فعلا على قرار قضائي يلزم الشخص القائم بالمعالجة بحذف بياناته، وتم تنفيذه، فإن ذلك لا يضمن محو البيانات بشكل نهائي، إذ قد يبقى هذا الشخص محتفظا بنسخ أخرى من هذه البيانات، أو يبقى الأشخاص الآخرون الذين اطلعوا على هذه البيانات محتفظين بنسخ منها لديهم، مما يتيح لهم إمكانية نشرها مستقبلًا – رغم أن ذلك يوجب تحقق مسؤوليتهم. وبالتالي قد يبدو من المستحيل حذف هذه البيانات – بعد نشرها – بشكل نهائي في ظل التطور التقني الكبير والمعقد، فضلا عن أن نشر هذه البيانات في دول أخرى يثير مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة[72]، ولكن مع ذلك فإن الذهاب باتجاه إقرار هذا الحق في تشريعات الدول المختلفة أو في اتفاقيات دولية ووضع عقوبات صارمة على الإخلال به يمكن أن يحقق الغاية التي يهدف هذا الحق إلى تحقيقها.
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لإتمام هذا البحث نجدُ لزامًا علينا أن نشير في نهايته إلى أبرز النتائج التي توصلنا إليها وأهم المقترحات التي يمكن أن تخدم مشرِّعنا العراقي لغرض إيجاد تنظيم قانوني متكامل للحق في النسيان الرقمي، ونوجزها في فقرتين.
النتائج
1- يعرف الحق في النسيان الرقمي بأنه حق الشخص في أن يكون الحفظ الرقمي لبياناته الشخصية حفظًا مؤقتًا، وأن يبقى له طوال فترة حياته حق المطالبة بإزالتها نهائيًا في أي وقت يشاء.
2- يتميز الحق في النسيان الرقمي بطبيعته القانونية المستقلة؛ إذ إنه لا يدخل ضمن نطاق الحق في الخصوصية، بل هو حق مستقل ويختلف عن الأخير بكونه لا يقتصر على الوقائع الحديثة والخاصة، وهذا ما أكدته اللائحة الأوربية لسنة 2016.
3- لم يَحْظَ الحق في النسيان الرقمي بالاعتراف التشريعي الصريح إلا في عام 2016 عند صدور اللائحة الأوربية بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات (القواعد العامة لحماية البيانات) التي نظمت هذا الحق تنظيما صريحًا، كما أن الواقع العملي يكشف لنا أن الاعتراف القضائي به لم يحصل كذلك إلا في وقت متأخر في عام 2012 على يد القضاء الفرنسي.
4- يتحدد النطاق الموضوعي للحق في النسيان الرقمي بالبيانات ذات الطابع الشخصي كالاسم والصورة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما يتعلق بمعتقدات الشخص وآرائه وكل ما من شأنه تحديد هويته الشخصية، التي تخضع لعملية معالجة رقمية أيًا كان نوعها والوسيلة المستخدمة فيها كالنشر والتوزيع والتعديل والتجميع في أي موقع إلكتروني مهما كان نوعه ونشاطه، كما يمكن أن تدخل ضمن البيانات الشخصية ملفات الكوكيز وعنوان IP)).
5- وضعت اللائحة الأوربية مجموعة من الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي، ونصت على بعض الاستثناءات الواردة عليه، كما فرضت عددًا من العقوبات الجزائية، بالإضافة إلى التعويض المدني، وتبدو كفيلة بإلزام المسؤولين عن المعالجة بتطبيق أحكامها بما يضمن تحقيق الهدف أو الغاية من الحق في النسيان الرقمي.
6- أشارت اللائحة الأوربية إلى عدم جواز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تزيد عن الغرض الذي تمت من أجله المعالجة الرقمية.
7- لم يعالج المشرع العراقي هذا الحق، بل لم يستكمل المنظومة التشريعية الخاصة بالبيئة الرقمية، وليس أمامنا إذا حصل ضرر ما نتيجة المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية سوى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية التي تبدو قاصرة عن تحقيق الهدف الوقائي الذي يسعى إلى تحقيقه الحق في النسيان الرقمي.
المقترحات
1- ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالمعالجة الرقمية للبيانات ذات الطابع الشخصي ومن ضمنها الحق في النسيان الرقمي، والاستفادة من اللائحة الأوربية وتشريعات الدول المتقدمة في هذا المجال، ويجب أن يتضمن التشريع الذي يصدر بشكل أساس الأحكام الآتية:
أ- تحديد مدة زمنية مؤقتة لحفظ البيانات الشخصية تستند بالأساس على الغرض من المعالجة.
ب- بيان الحالات التي يجوز فيها استعمال الحق في النسيان الرقمي.
ج- ضمان عدم تعارض الحق في النسيان الرقمي مع الحقوق الأساسية الأخرى كحرية الرأي والمصلحة العامة.
د- إنشاء جهة إدارية تتولى تطبيق أحكام القانون، على أن تخضع قراراتها للطعن أمام محاكم البداءة المختصة.
ه- عدم اقتصار نطاق القانون على المعالجة الرقمية التي تتم داخل العراق، طالما أن أثرها تحقق في العراق أو مس شخصًا عراقيًا، أو أن الحماية طلبت في العراق.
و- فرض جزاءات قانونية رادعة وفعالة على المخالفين لأحكام القانون تتناسب مع حجم المخالفة.
ز- يتوجب على المشرع العراقي إصدار حزمة من التشريعات التي تعالج كافة المسائل المتعلقة بالبيئة الرقمية في الجانب المدني والجزائي على حد سواء.
2- تكثيف الجهود العلمية والأكاديمية للتعريف بهذا الحق والمخاطر والأضرار التي من الممكن أن يتسبب فيها عدم الاعتراف به، من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات الدولية، لتشكل تيارًا ضاغطًا على المشرع العراقي وغيره من المشرعين ممن لا يعترف بهذا الحق لتنظيم هذه المسائل المهمة في ظل التطور غير المسبوق والمذهل في مجال البيئة الرقمية والإنترنت.
3- العمل على إنشاء جهات أو منظمات إقليمية أو دولية تتولى مهمة تنسيق الجهود الدولية وعقد الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، ومتابعة تنفيذها.
أولًا: العربية
1- كتب ومعاجم:
الحجار، وسيم شفيق. النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي. ط1، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - جامعة الدول العربية، بيروت، 2017.
جبور، منى الأشقر وجبور، محمود. البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الأمني وحقوق الأفراد. ط1، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2018.
سيد، أشرف جابر. الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي. دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
القليوبي، سميحة. القانون التجاري، عمليات البنوك، الأوراق التجارية. دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
ابن منظور. لسان العرب. دار صادر، بيروت، 2003.
2- بحوث ومقالات:
أبو شريدة، مريم. «لماذا يجب تقنين المنشورات السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي؟». المجلة الدولية للقانون، مج10، ع2 (2021) doi:10.29117/irl.2021.0178.
الزين، بوخلوط. «الحق في النسيان الرقمي». مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع14 (2017).
الملا، معاذ سليمان. «فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الإلكترونية الحديثة». مجلة القانون الكويتية العالمية، تصدر عن كلية القانون الكويتية العالمية ملحق خاص، ع3، ج1 (2018).
الموسوي، منى تركي وفضل الله، جان سيريل. «الخصوصية المعلوماتية وأهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها». مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، عدد خاص بمؤتمر الكلية (2013).
بطيخ، مها رمضان محمد. «الإطار القانوني للحق في النسيان عبر شبكة الإنترنت – دراسة تحليلية مقارنة». مجلة الدراسات القانونية، مج61، ع1 (2023)، 215-362. doi: 10.21608/maal.2024.229462.1174
زيدان، محمود زكي زكي. «الحماية الجنائية الموضوعية للحق في النسيان الرقمي – دراسة مقارنة». مجلة روح القوانين، مج35، ع101 (2023).
ساجت، شاكر جميل. «الحق في الخصوصية كحق من حقوق الإنسان». بحث مقدم إلى مركز النماء لحقوق الإنسان (2016).
سيد، أشرف جابر والشافي، خالد بن عبد الله. «حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة انتهاك الخصوصية في موقع فيس بوك – دراسة مقارنة في ضوء النظام السعودي». مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة حلوان (2013).
صالح، عبد الكريم عبد الكريم وتمر، ألند صلاح الدين. «الحق في النسيان الرقمي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عن انتهاكه - دراسة تحليلية مقارنة». مجلة الحقوق الكويتية، مج48، ع3 (سبتمبر 2024).
فاضل، شروق عباس؛ وصدخان، كاظم حمدان. «تطبيقات الاعتداء على حقوق الشخصية بواسطة النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي». مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج19، ع4 (2017).
فيصل، حيدر غازي. «الحق في الخصوصية وحماية البيانات». مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مج21، ع11 (2008).
محمود، هند فالح وعبد الكريم، صون كل عزيز. «الحماية المدنية للحق في النسيان الرقمي». مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مج12، ع45 (2023).
هياجنة، عبد الناصر زياد. «الميراث الرقمي: المفهوم والتحديات القانونية». المجلة الدولية للقانون، كلية القانون، جامعة قطر، ع1 (2016).
3- التشريعات:
التوجه الأوربي رقم 46/95 الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول لسنة 1995 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات.
دستور جهورية العراق لسنة 2005.
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012.
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
قانون المعلومات والحريات الفرنسي الصادر في 6 يناير/كانون الثاني لسنة 1978.
لائحة الاتحاد الأوربي رقم (2016/679) الصادرة في 27 أبريل/نيسان 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات (القواعد العامة لحماية البيانات).
4- مواقع الإنترنت:
- http://www.droit-tic.com/pdf/adr_ip.pdf
- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
- https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.229.01.0090.01.ENG&toc=OJ:C:2012:229:TOC
- https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B2
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
- https://www.village-justice.com/articles/droit-oubli-numerique-juridique,7614.html
ثانيًا: الأجنبية
References :
1- المصادر باللغة الفرنسية:
Besème, Maxime. Le droit à l’oubli numérique dans le droit de l’Union europénne Consécration prétorienne et legislative. Université catholique de Louvain, 2016.
Caire, Anne-Blandine; et Lantero, Caroline. Dossier : "Le droit à l’oubli". Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 25 mars 2015, textes réunis par A-B. Caire et C. Lantero, La Revue du Centre Michel de L’Hospital [En ligne], J-B. Perrier (dir.), n° 8, 2016.
Heylliard, Charlotte. Le droit à l’oubli sur Internet, Mémoire de Master. Faculté Jean Monnet – Droit, Économie, Gestion, Universite Paris-SUD, 2012.
Quillet, Etienne. Le droit à l’oubli numérique sur les réseaux sociaux. Master de droits de l’homme et droit humanitaire Dirigé par Emmanuel Decaux, Université Panthéon Assas, 2011.
Third Parties’ Intervention in Modifying the Substance of The Contract in The Event of Contractual Imbalance Comparative Study. Intl. J. Rel. 2024, 5 (9), 772-781. https://doi.org/10.61707/artaex19
1- Books
Ibn manẓūr. Lisān al-ʻArab (in Arabic). Dār Ṣādir, Beirut, 2003.
al-Ḥajjār, Wasīm Shafīq. al-niẓām al-qānūnī li-wasāʼil al-tawāṣul al-ijtimāʻī (in Arabic). 1st ed., Beirut, 2017.
Jabbūr, Muná al-Ashqar. Wa Jabbūr, Maḥmūd. al-bayānāt al-shakhṣīyah wa-al-qawānīn al-ʻArabīyah: al-hamm al-amnī wa-ḥuqūq al-afrād (in Arabic). 1st ed., al-Markaz al-ʻArabī lil-Buḥūth al-qānūnīyah wa-al-Qaḍāʼīyah, Beirut, 2018.
Sayyid, Ashraf Jābir. al-jawānib al-qānūnīyah li-mawāqiʻ al-tawāṣul al-ijtimāʻī (in Arabic). Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Cairo, 2013.
2- Articles:
Abu-Sharida, M. "Why Harmful Posts on Social Media Should Be Regulated?" (in Arabic). International Review of Law, vol. 10, no. 2, 2021, doi:10.29117/irl.2021.0178.
al-Zayn, bwkhlwṭ. "al-Ḥaqq fī al-nisyān al-raqmī" (in Arabic). Majallat al-mufakkir, Kullīyat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-siyāsīyah, Jāmiʻat Muḥammad Khayḍar Baskarah, no.14 (2017).
Al Mulla, Moath, "The Concept of the Right to Enter into Digital Limbo in Modern Electronic Penal Legislation: A Comparative Study between French and Kuwaiti Criminal Law" (in Arabic), Kuwait International Law School Journal, Special supplement issue no. 3 part1, 2018.
al-Mūsawī, Muná Turkī wa-faḍl Allāh, Jān syryl. "al-khuṣūṣīyah al-maʻlūmātīyah wa-ahammīyatuhā wa-makhāṭir al-Tiqnīyāt al-ḥadīthah ʻalayhā" (in Arabic). Majallat Kullīyat Baghdād lil-ʻUlūm al-iqtiṣādīyah al-Jāmiʻah, no. khāṣṣ bmʼtmr al-Kullīyah (2013).
Biṭṭīkh, Mahā Ramaḍān Muḥammad. "al-iṭār al-qānūnī lil-ḥaqq fī al-nisyān ʻabra Shabakah al-intirnit – dirāsah taḥlīlīyah muqāranah" (in Arabic). Majallat al-Dirāsāt al-qānūnīyah, vol. 61, no. 1 (2023). doi: 10. 21608/maal. 2024. 229462. 1174
Zaydān, Maḥmūd Zakī Zakī. "al-Ḥimāyah al-jināʼīyah al-mawḍūʻīyah lil-ḥaqq fī al-nisyān al-raqmī – dirāsah muqāranah" (in Arabic). Majallat Rūḥ al-qawānīn, vol.35, no. 101 (2023).
Sājit, Shākir Jamīl. "al-Ḥaqq fī al-khuṣūṣīyah kḥq min Ḥuqūq al-insān" (in Arabic). baḥth muqaddam ilá Markaz alnmāʼ li-Ḥuqūq al-insān (2016).
Sayyid, Ashraf Jābir wālshāfy, Khālid ibn ʻAbd Allāh. "Ḥimāyat Khuṣūṣīyat Mustakhdimī mawāqiʻ al-tawāṣul al-ijtimāʻī fī muwājahat intihāk al-khuṣūṣīyah fī Mawqiʻ fays Būk – dirāsah muqāranah fī ḍawʼ al-niẓām al-Saʻūdī" (in Arabic). Majallat al-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-iqtiṣādīyah, Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat Ḥulwān (2013).
Saleh, Abdulkareem Abdulkareem, and Tamar, Alend Salahaldin. "Tortious Liability of Violation of the Right of Digital Forgetting" (in Arabic). Journal of Law, vol. 48, no. 3, Sept. 2024. doi:10.34120/jol.v48i3.3179.
Fāḍil, Shurūq ʻAbbās ; wṣdkhān, Kāẓim Ḥamdān. "taṭbīqāt al-iʻtidāʼ ʻalá Ḥuqūq al-shakhṣīyah bi-wāsiṭat al-Nashr ʻabra mawāqiʻ al-tawāṣul al-ijtimāʻī" (in Arabic). Majallat Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-nahrayn, vol.19, no.4 (2017).
Fayṣal, Ḥaydar Ghāzī. "al-Ḥaqq fī al-khuṣūṣīyah wa-ḥimāyat al-bayānāt" (in Arabic). Majallat Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-nahrayn, , vol. 21, no. 11, (2008).
Mahmoud, Hind Faleh and Abdul Karim, Safeguard all dear. "Civil protection of the right to digital oblivion" (in Arabic). Journal of college of Law for Legal and Political Sciences, vol. 12, no. 45 part2, 2023.
Hayajneh, . Z. "Digital Inheritance: Concept and Legal Challenges" (in Arabic). International Review of Law, vol. 2016, no. 1 (2016).
[1] مثل مؤتمر كليرمون فيران الخاص بالحق في النسيان، المنعقد في كلية الحقوق، جامعة أوفيرني، بتاريخ 25 مارس 2015. للمزيد يُنظر:
Anne-Blandine Caire, et Caroline Lantero. Dossier : ”Le droit à l’oubli”, Actes du colloque de ClermontFerrand du 25 mars 2015, textes réunis par A-B. Caire et C. Lantero, La Revue du Centre Michel de L’Hospital [En ligne], J-B. Perrier (dir.), n° 8, 2016, n° 7-66. Disponible sur le site: https://uca.hal.science/hal-01398760/document [accessed 1/2/2024].
[2] محمود زكي زكي زيدان، «الحماية الجنائية الموضوعية للحق في النسيان الرقمي – دراسة مقارنة»، مجلة روح القوانين، مج35، ع101 (2023)، ص382. doi: 10.21608/las.2022.171853.1102
[3] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj [accessed 10/2/2024].
[4] (Article 17): "Right to erasure ‘right to be forgotten’".
[5] ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2003، ج15، ص324-328.
[6] Caire et Lantero, Op. cit., p. 8.
وقد تنبهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى هذا المعنى اللغوي في حكمها الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2014 عندما أشارت إلى أن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بحوادث العنف المنزلي التي توقفت لمدة عشرين سنة في ملف STIC (نظام معالجة المعلومات المحوسب) يشكل تدخلًا غير متناسب مع الحق في احترام الحياة الخاصة للشخص المعني، ومع ذلك، إذا لم تذكر المحكمة الحق في النسيان بشكل مباشر، التي تفضل أن تسميه، بطريقة أكثر واقعية، محو البيانات، فإن الفقه قد ربط هذه المسألة به بوضوح. ينظر:
Caire et Lantero, Op. cit., p. 8.
[7] Marion Barbezieux, Le droit à l’>oubli numérique : bilan et perpective, Éditions Universitaires Europeennes-2016, Deutschland/Allemagne, p. 1213.
أشار إليه معاذ سليمان الملا، «فكرة الحق في الدخول في طي النسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الإلكترونية الحديثة»، مجلة القانون الكويتية العالمية، كلية القانون الكويتية العالمية، ع3، ج1 (2018)، ص119.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كافة المعلومات أو البيانات التي يتركاها المستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن محوها في المستقبل حتى ولو قام المستخدم بإقفال حسابه، إذ تبقى موجودة في أرشيف الموقع الذي يمكن أن يستعملها متى ما يشاء، فموقع فيسبوك (Facebook) مثلًا يذكر في شروط الاستعمال وسياسة الخصوصية، حق إلغاء الحساب فقط، إذ يعطي المستعمل حق إلغاء حسابه، ويتوجب على المستعمل تحديد بيان أسباب الإلغاء بشكل إلزامي بينما لا يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء الحساب فعليًا بل إلى تجميده وبالتالي تمكن إعادة تشغيله في أي وقت آخر من قبل المستعمل ذاته.
[8] الملا، ص119.
[9] بوخلوط الزين، «الحق في النسيان الرقمي»، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع14 (2017)، ص580.
[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 [accessed 12/2/2024].
[11] (Article 6/5°) Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
[12] Caire et Lantero, Op. cit., p. 8.
[13] عبد الناصر زياد هياجنة، «الميراث الرقمي: المفهوم والتحديات القانونية»، المجلة الدولية للقانون، كلية القانون، جامعة قطر، ع1 (2016)، ص4.
[14] أشرف جابر سيد وخالد بن عبد الله الشافي، «حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة انتهاك الخصوصية في موقع فيس بوك – دراسة مقارنة في ضوء النظام السعودي»، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة حلوان (2013)، ص19.
[15]شروق عباس فاضل؛ وكاظم حمدان صدخان، «تطبيقات الاعتداء على حقوق الشخصية بواسطة النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، تصدر عن كلية الحقوق بجامعة النهرين، مج19، ع4 (2017)، ص96؛ أبو شريدة مريم، «لماذا يجب تقنين المنشورات السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي؟». المجلة الدولية للقانون، مج10، ع2 (2021). doi:10.29117/irl.2021.0178.
[16] A-Aramazani, le droit a l’oubli et internet RDTI n43-2/2011, p. 34.
أشار إليه: الزين، ص581.
[17] Jean-Christophe Duton et Virginie Becht, le droit à l’oubli numérique : un vide juridique, Article disponible sur le site: https://www.village-justice.com/articles/droit-oubli-numerique-juridique,7614.html [accessed: 13/2/2024].
[18] Etienne Quillet, Le droit à l’oubli numérique sur les réseaux sociaux, Master de droits de l’homme et droit humanitaire Dirigé par Emmanuel Decaux, Université Panthéon Assas, 2011, p. 20.
[19] حيدر غازي فيصل، «الحق في الخصوصية وحماية البيانات»، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، كلية الحقوق بجامعة النهرين، مج21، ع11 (2008)، ص6.
[20] أشرف جابر سيد، الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص64؛ ممدوح، خليل، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص186. أشار إليه شاكر جميل ساجت، «الحق في الخصوصية كحق من حقوق الإنسان»، بحث مقدم إلى مركز النماء لحقوق الإنسان (2016)، ص3. يُنظر الموقع الإلكتروني: https://alnamaa.iraqi-alamal.org
[21] الملا، ص122-123.
[22] Charlotte Heylliard, Le droit à l’oubli sur Internet, Mémoire de Master, Faculté Jean Monnet – Droit, Économie, Gestion, Universite Paris-SUD, 2012, p. 19.
[23] (Article 9) : Chacun a droit au respect de sa vie privée : "Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".
[24] الملا، ص122-123.
[25] Quillet, Op. cit., p. 26.
[26] الملا، ص123-124؛ عبد الكريم صالح عبد الكريم وألند صلاح الدين تمر، «الحق في النسيان الرقمي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عن انتهاكه - دراسة تحليلية مقارنة»، مجلة الحقوق الكويتية، مج48، ع3 (2024)، ص375-376: doi:10.34120/jol. v48i3.3179
ويلاحظ أن البعض من الفقه الفرنسي يحاول التقريب بين الحق في النسيان الرقمي وبين الحق في الخصوصية لغرض شمول الأول بالحماية القانونية المتوفرة للأخير في ظل غياب التكريس التشريعي لفكرة الحق في النسيان الرقمي بصورة صريحة في غالب البلدان؛ ينظر في ذلك:
Quillet, Op. cit., p. 26.
[27] Caire et Lantero, Op. cit., p. 34.
[28] يُنظر النص قبل تعديله، متاح على الرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528146/2015-10-01 [accessed 1/3/2024].
[29] ينظر تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوربي الصادر بتاريخ 23 مايو/أيار 2012، على الموقع الإلكتروني:
https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.229.01.0090.01.ENG&toc=OJ:C:2012:229:TOC [accessed 1/3/2024].
[30] Article (99) of Regulation (EU) 2016/679.
[31]Article (5/1/e) of Regulation (EU) 2016/679.
[32] Article (97/1) of Regulation (EU) 2016/679.
[33] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 [accessed 5/3/2024].
[34] هند فالح محمود وصون كل عزيز عبد الكريم، «الحماية المدنية للحق في النسيان الرقمي»، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مج12، ع45 (2023)، ص448؛ بطيخ مها رمضان محمد، «الإطار القانوني للحق في النسيان عبر شبكة الإنترنت – دراسة تحليلية مقارنة»، مجلة الدراسات القانونية، مج61، ع1 (2023)، ص215-362 doi: 10.21608/maal.2024.229462.1174
[35] نصت المادة (204) من القانون المدني العراقي على أن «كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض»، ونصت المادة (205/1) من القانون ذاته على أنه «يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولًا عن التعويض».
[36] Heylliard, Op. cit., p. 10.
[37] الزين، ص591.
[38] المصدر نفسه. وينظر أيضًا: Heylliard, Op. cit., p. 56.
[39] Maxime Besème, Le droit à l’oubli numérique dans le droit de l’Union europénne Consécration prétorienne et legislative, Université catholique de Louvain, 2016, p. 17. Third Parties’ Intervention in Modifying the Substance of The Contract in The Event of Contractual Imbalance Comparative Study. Intl. J. Rel. 2024, 5 (9), 772-781. https://doi.org/10.61707/artaex19
وينظر كذلك: وسيم شفيق الحجار، النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، ط1، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، بيروت، 2017، ص91.
[40] فاضل وصدخان، ص98.
[41] Article (6/1/a) of Regulation (EU) 2016/679.
[42] Article (6/1/b) of Regulation (EU) 2016/679.
[43] Article (6/1/c) of Regulation (EU) 2016/679.
[44] Article (6/1/d) of Regulation (EU) 2016/679.
[45] Article (6/1/e) of Regulation (EU) 2016/679.
[46] Article (6/1/f) of Regulation (EU) 2016/679.
[47] منى تركي الموسوي وجان سيريل فضل الله، «الخصوصية المعلوماتية وأهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها»، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، تصدر عن مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، عدد خاص بمؤتمر الكلية (2013)، ص14. وينظر كذلك: صابرين السعو، «ما هي ملفات الكوكيز؟»، مقال منشور على الرابط:
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B2 [accessed 20/3/2024].
[48] ينظر في هذه الآراء: الزين، ص585.
[49] Sophie Lalande, l’adresse IP de votre ordinateur une donnée personnelle relevant du régime de protection communautaire? available on http://www.droit-tic.com/pdf/adr_ip.pdf [accessed 20/3/2024]. Also: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A [accessed 22/3/2024].
[50] CA Paris, 27 Avril 2007: "L'adresse IP ne permet pas d'identifier le ou les personnes, qui ont utilisé cet ordinateur puisque seule l'autorité légitime pour poursuivre l'enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur l'accès d'identité de l'utilisateur."; Et CA Paris, 15 Mai 2007: "Que cette série de chiffre en effet ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu'à une machine, et non à l'individu qui utilise l'ordinateur pour se livrer à la contrefaçon".
أشار إلى ذلك: منى الأشقر جبور ومحمود جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الأمني وحقوق الأفراد، ط1، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2018، ص77.
[51] ينظر في ذلك: المصدر نفسه، وأيضًا: الزين، ص584.
[52] Lalande, Op cit., pp. 10-11.
[53] Article (17/1/a) of Regulation (EU) 2016/679.
[54] Article (17/1/b) of Regulation (EU) 2016/679.
[55]Article (6/1) of Regulation (EU) 2016/679.
[56] Article (21/1) of Regulation (EU) 2016/679.
[57] Article (21/2) of Regulation (EU) 2016/679.
[58] Article (17/1/c) of Regulation (EU) 2016/679.
[59] Article (21/1/) of Regulation (EU) 2016/679.
[60] Article (17/1/d) of Regulation (EU) 2016/679.
[61] Article (17/1/e) of Regulation (EU) 2016/679.
[62] Article (17/1/f) of Regulation (EU) 2016/679.
[63] (Article 17/2) of Regulation (EU) 2016/679.
[64] Besème, Op. cit., pp. 59-60.
[65] Article (17/3/a) of Regulation (EU) 2016/679.
[66] Article (17/3/b) of Regulation (EU) 2016/679.
[67] Article (17/3/c) of Regulation (EU) 2016/679.
[68] Article (17/3/d) of Regulation (EU) 2016/679.
[69] Article (17/3/e) of Regulation (EU) 2016/679.
[70] Article (77,83) of Regulation (EU) 2016/679.
[71] Article (82) of Regulation (EU) 2016/679.
[72] للمزيد: محمود وعبد الكريم، ص450-451.