Publizieren – Why Open Access?المجلة الدولية للقانون
جــامعـة قطـــــر

تاريخ الاستلام: 05/10/2024                   تاريخ التحكيم: 03/11/2024                   تاريخ القبول: 25/11/2024

الحق في حرية التجمع السلمي بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الوطني في الكويت

حمود يوسف الفضلي

أستاذ القانون الدولي الجنائي المساعد، كلية الحقوق، جامعة الكويت

humoud.alfadhli@ku.edu.kw

https://orcid.org/0009-0002-6795-1970

ملخص

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيًا؛ إلا أنه في ذات الوقت ترك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعدما أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر.

المنهج: سلك البحث منهجًا وصفيًا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجًا تحليليًا نقديًا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق.

النتائج: بناء على ما تقدم، يسلّط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ«حق الاجتماع والتجمع»، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي.

الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرًا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحق في حرية التجمع السلمي، حرية الرأي والتعبير، الحق في تكوين الجمعيات، القانون الدولي العرفي

للاقتباس: الفضلي، حمود يوسف. «الحق في حرية التجمع السلمي بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الوطني في الكويت»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الرابع عشر، العدد المنتظم الثاني، 2025، تصدر عن كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000

© 2025، الفضلي، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وتنبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

 

Publizieren – Why Open Access?International
Review of Law
Qatar University

Submitted: 5/10/2024                       Peer-Reviewed: 03/11/2024                           Accepted: 25/11/2024

The Framework of The Right to The Freedom of Assembly in International Human Rights Law and Its Application in Kuwait

Humoud Y. Alfadhli

Assistant Professor of International Criminal Law, College of Law, Kuwait University

humoud.alfadhli@ku.edu.kw

https://orcid.org/0009-0002-6795-1970

Abstract

Objectives: The primary objective of this paper is to address the legislative lacuna in national laws, particularly in Kuwait, regarding the International Right to Peaceful Assembly—a right often overlooked by local scholarship. This study examines the conceptual framework and core components of the right, ensuring its peaceful exercise within the broader scope of international human rights law. In light of the Kuwaiti Constitutional Court’s jurisprudence, the obligations arising from the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and Kuwait’s mandate to regulate rights protected therein, the paper argues that legislators are entitled—and obligated—to enact specific legislation to safeguard this right.

Methodology: The research employs a descriptive and analytical approach, examining current regulations, scholarly works on human rights, and jurisprudence. Special focus is placed on the role of the national judiciary in interpreting and applying the right to peaceful assembly in the absence of explicit legislation.

Results: Findings highlight the urgent need for legislative action to align Kuwait’s legal framework with ICCPR obligations. The paper proposes a conceptual framework for regulating the right, rooted in both international treaty law and customary international law, offering mechanisms that can guide both legislators and the judiciary.

Originality: This paper contributes by constructing a conceptual norm for the International Right to Peaceful Assembly tailored to domestic incorporation. It contends that, while the absence of internal regulation limits practice, the right remains directly accessible under customary international law. Ultimately, the paper recommends an optimal framework for domestic regulation consistent with international standards.

Keywords: International Human Rights Law; Right to The Peaceful Assembly; Freedom of Speech and Expression; Right to Freedom of Association; Customary International Law

 

Cite this article as: Alfadhli, H. Y. "The Framework of The Right to The Freedom of Assembly in International Human Rights Law and Its Application in Kuwait," International Review of Law, Vol. 14, Regular Issue 2, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000

© 2025, Alfadhli, H.Y., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


مقدمة

إن الحق في حرية التجمع السلمي الدولي هو من الحقوق والحريات التي لا يستطيع الإنسان أن يتنازل عنها أو أن يسمح لها بالانتهاك، وذلك لما لها من صفة فطرية وردت – مرجعيًا في الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام. ذلك من منطلق الفطرة البشرية التي تأبى الوحدة طالما لم يختلط الفرد مع أجناسه، مما يجعل ضرورة ممارسة هذا الحق ترجمة مباشرة من هذه الفطرة البشرية[1]. وعطفًا على ذلك، فإنه يكاد ألّا يخلُو أي دستور في العالم من إدراج هذا الحق ضمن أحكامه العامة، ولم تخلُ تشريعات وطنية من تنظيمه بشكل إتاحة الحق في التمتع به وفقًا لإطار المنظومة القانونية في تلك الدول[2]. وفي هذا الصدد، نجد أن الكويت قد قامت بالفعل بالوفاء بالتزامها تزامنًا مع قيام الدولة واستقلالها الحديث، بتضمين دستورها هذا الحق في المادة رقم 44 منه بشكل حصري[3].

إلّا أنه يمكن القول إن الدساتير لا تطبق بشكل مباشر وإنما تتبنى أحكامًا عامة؛ حيث تُتْرك مسألة تنظيمها بشكل تفصيلي لأدوات تشريعية أقل منها كالقوانين واللوائح الوطنية. وتطبيقًا لذلك، قامت دولة الكويت بإصدار المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات[4] (اختصارًا: «قانون التجمع الكويتي» إلى نهاية البحث)، إلّا أنه في حقيقة الأمر هذا القانون لم ينظم هذا الحق كما تناوله القانون الدولي وكما أشير إليه في الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية[5]، كما نستنج تبعا لذلك، الإلغاء الجزئي لنصوصه من قبل القضاء الدستوري الكويتي في أول طعن عليه في عام 2005[6].

يتناول هذا البحث ثلاثة موضوعات رئيسية، وإشكاليات قد تنتج عنها تستحق المراجعة، وهي الإشكاليات القانونية لقانون التجمع مثلًا كاعتباره (حسب تفسير المحكمة الدستورية الكويتية) امتدادًا لحرية الرأي والتعبير (التي تشكل الأخيرة صورة من صور الحق في حرية التجمع السلمي)[7] بدلًا من المادة 44 من الدستور الحصرية للحق في حرية التجمع السلمي. ثم سند التفرقة ما بين أشكال وصور التجمعات المعنية بهذا الحق، حيث قسّم القانون التجمعات إلى اجتماع عام ووضع ضوابط له، ثم تناول قسمًا آخر ضمن مفهوم التجمعات بضوابط أخرى تحت عنوان «المواكب والمظاهرات والتجمعات»[8]. إضافة إلى أنه استثنى بعض صور التجمعات من أحكام هذا القانون كتلك التي تُقام على موضوعات دينية في دور العبادة والتجمعات الخاصة في الجهات الحكومية أو بدعوة منها، وأخيرًا، التجمعات الخاصة في جمعيات النفع العام وما شابهها (وتدخل في حق تكوين الجمعيات)[9]. أما التحليل القانوني للطعون الدستورية على هذا القانون، حيث طُعن بعدم دستوريته مرتين أمام المحكمة الدستورية الكويتية؛ الأولى في عام 2005[10]؛ حيث انصب الطعن على الباب الأول منه الخاص بالاجتماع العام، الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته، ثم تكرر الطعن فيه أمام ذات المحكمة في عام 2014[11]؛ حيث انصب الطعن على الباب الثاني منه المتعلق بالمواكب والمظاهرات والتجمعات؛ حيث قضت المحكمة بدستوريته تأسيسًا بسبب آخر غير الذي بُني عليه في الطعن الأول. ومن ثم، فإنه من الواجب بيان مفهوم هذه الحرية بمنهج استقرائي من خلال الرجوع إلى قواعده الأساسية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبناء على ما تقدم، فإن هذا البحث يستعرض تقديما للوضع القانوني بالنسبة إلى مفهوم ومركز هذا الحق في إطار قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنه يبين آلية التعامل مع الموضوعات السالف بيانها المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي بعد أحكام المحكمة الدستورية. ولما كان هذا الاستعراض يتمحور حول خلو تلك التشريعات الوطنية من قانون شامل لحقوق الإنسان ومن ضمنها التجمع السلمي، فإنه في الختام، يسعى إلى تقديم آلية لمعالجتها من خلال إسناد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان – إن تمت إثارتها إلى قواعد القانون الدولي العرفي.

ختامًا، تجدر الإشارة إلى أن الحق في حرية التجمع السلمي، حسبما ورد في المواثيق والقرارات الدولية، مرتبط بحق آخر وينطبق عليه كل من ضوابط الأول وقيوده وهو حق تكوين الجمعيات[12]، إلا أن أغراض هذا البحث، تتناول فقط الشق المتعلق بالحق في حرية في التجمع السلمي.

إشكالية الدراسة

تكمن مشكلة البحث في أمرين أساسيين:

أولهما، البحث عما إن كانت هناك فجوة تشريعية وطنية للتمتع بحق التجمع السلمي في مقابل التزام الدولة الإيجابي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسانبتنظيمه. والثاني، مدى قابلية الدول من خلال سلطاتها للتغلّب على وجود هذه الفجوة، وذلك من خلال الرجوع إلى أدوات متاحة في القانون الدولي تم استخدامها وطنيًا في بعض النظم القانونية المقارنة. أما بالنسبة إلى لأمر الثاني، وعلى الرغم من إلغاء المحكمة الدستورية الكويتية لبعض النصوص الواردة في قانون التجمع السلمي، فإن هذا الحكم لا ينتج عنه تنظيم هذا الحق بحيث أنه قد تستنبط منه ضرورة تفعيل دور الدولة الإيجابي بتنظـيمه وهي توصية يقدمها هذا البحث[13].

أما بشأن تحديات البحث، فإنه وعلى الرغم من أنه يضع الإطار العام للحق في حرية التجمع السلمي لتبنيه وطنيًا بالاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن التطبيقات البحثية لهذا الإطار المفاهيمي ضئيلة في الوطن العربي. حيث إنه وإن كان هذا الإطار المفاهيمي الذي يتبناه هذا البحث استخدام السلطات الوطنية كأداة لحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتقنينه من خلال الرجوع إلى قواعد القانون الدولي تفسيريًا ممكنة، إلا أنه نادرًا ما نجد من السلطات التشريعية تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي العرفي بشكل مباشر في أدواتها، خصوصًا وأن القضاء الكويتي يتجه اتجاهًا محمودًا نحو النظر في مسائل حقوق الإنسان على المستوى الدولي وذلك من خلال التبني الأخير للنيابة العامة الكويتية بتغيير مسمى أحد فروعها إلى نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان. كما أن ما يدعم هذا التوجه الأخير في شأن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي مباشرة لا يشكل مانعًا لبسط رقابته، وذلك كما أزعم بسبب المساحة التقديرية للقضاء في تقدير ما إن كانت نصوص القانون الدولي مساندة لما توصل إليه قضاؤها طالما لم تشكل هذه المساحة مخالفة لنظام الدولة القانوني الداخلي؛ فمهمة القاضي الرئيسية هي الفصل في النزاعات، لا النكول عنها[14].

منهجية الدراسة

يتبنى البحث المنهج الوصفي، والنقدي الاستقرائي التحليلي، ففي المبحث الأول منه يسلك الأسلوب الوصفي، سعيًا إلى وصف آراء الفقه ومصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان (المواثيق الدولية) بشأن المفهوم الشامل للحق في حرية التجمع السلمي في إطاره القانوني (القانون الدولي لحقوق الإنسان)؛ حيث يتناول التعريف وحدوده وقيوده. بينما يسلك في المبحث الثاني منه النهج التفسيري والاستقرائي النقدي بهدف بيان مصدر قانون التجمع الوطني ومرجعه إلى الدستور والقانون الدولي، ثم تحليل الأحكام الصادرة عن الطعون فيه، ليخلص إلى توصية بشأن تقنين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في شكل قوانين متفرقة أو قانون موحد؛ وأخيرًا، إلى اختبار مدى قابلية اللجوء إلى النصوص الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في حرية التجمع السلمي لتحديد مدى قابلية السلطات الوطنية الاستعانة بها بشكل مباشر.

خطة الدراسة

فيما عدا المقدمة والخاتمة، ينقسم هذا البحث إلى مبحثين؛ الأول يتناول مفهوم حق التجمع السلمي وموقف القانون الدولي منه كما يتطرق إلى قواعد وضوابط ممارسة هذا الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومقارنتها مع المنظومة التشريعية الوطنية. أما المبحث الثاني، فيتناول مجموعة مسائل أساسية بالتوافق مع منهج هذا البحث كالتساؤلات الناجمة عن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي، وتكييف مسماه القانوني بما إن كان حقًا لحرية الرأي والتعبير أم حقا خاصًا مستقلا عن حقوق الإنسان المتعددة (فريدا من نوعه sui generis).

المبحث الأول: الحق في حرية التجمع السلمي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان

تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لجميع الأفراد الحق في التجمع السلمي دون عصيان مدني[15]. وفي هذا الصدد، تقتضي هذه المادة من حكومات الدول الأطراف حماية الأفراد والسماح لهم بممارسة حقهم في التجمع من حيث المبدأ دون أي قيود أو تمييز، سوى تلك الضوابط المشروعة والتي تندرج تحت ظل التنظيم والمحافظة على السلم الوطني[16]. كما تنص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضًا على أن لكل شخص الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات[17]. وعليه، يحق للأفراد، دون إكراه، أن يمارسوا الحق في التجمع السلمي دون مواجهة أي تهديدات أمنية أو عوائق تحول دون الوصول إلى المرافق التي تعد شكلًا من أشكال ميادين التجمع السلمي، شريطة الالتزام بالسلم[18]. في هذا المبحث، سنتناول مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي، استنادًا إلى ما قررته المواثيق الدولية واعتمدته الأدبيات السابقة، كذلك سنتطرق إلى ضوابط وشروط ومكونات حرية التجمع السلمي (Conceptual Components).

المطلب الأول: مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي

يرجع أصل مفهوم التجمّع السلمي إلى أبرز المواثيق الدولية الرئيسية التي تبرز الحق في التمتع به في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[19]. وعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يحظى بالقوة الإلزامية المقررة للاتفاقيات الدولية، إلا أنه اتجه كثير من الفقه إلى منحه قوة إلزامية ذات طابع أخلاقي وذلك من زاوية اعتباره عرفًا دوليًا. وفي هذا الصدد، قرر ذلك الفقه أن مضمون نصوص الإعلان ما هو إلا ترديد لقواعد تضمن حماية حقوق الإنسان والتي تجد سندها في الأعراف الدولية التي تؤسس أركانها عليها من ممارسة عالمية متواترة قوبلت بشعور دول العالم بإلزاميتها، بل وحتى تم تقنينها في اتفاقيات دولية[20]. وجدير بالانتباه إلى أن من أغراض هذا البحث، التمسك بالرأي الذي ينتهي إلى أن معظم نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجد سندها في الأعراف الدولية الملزمة، بل إنها تتمتع بمفاهيم ومبادئ القانون العامة (jus cogens norms)[21].

وعطفًا على ذلك، نستطيع أن نعرف الحق في حرية التجمع السلمي بأنه هو ذلك الحق الذي يُمكّن الأفراد والجماعات من التجمع لغرض مشترك أو من أجل تبادل الأفكار والمعلومات، والتعبير عن آرائهم المتعلقة بغرض ذلك التجمع علنًا، وكذلك من إقامة احتجاج سلمي ضد القرارات التي تصدر من المجتمع الدولي[22]. أما بشأن تعريف الفقه، فقد عرف أحد الفقهاء الحق في حرية التجمع السلمي بأنه: «احتشاد متعمد ومؤقت في مكان خاص أو عام لغرض معين وقد يتخذ شكل المظاهرات، أو الاجتماعات، أو الإضرابات أو المسيرات أو الاحتشاد الجماهيري أو الاعتصامات لغرض التعبير عن المظالم والمطالب أو للاحتفال بأحداث معينة»[23]، كما شمل التعريف أيضًا «إدراج المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية وغيرها من التجمعات» تحت مفهوم التجمع السلمي[24]. وبالنسبة لهذا التعريف، يتضح من أن الكاتب انتهج مفهوم الصور المطلقة للحق في حرية التجمع السلمي، وهو ما تبنته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ حيث إنه قام بوضع أركان للحق في حرية التجمع بدءًا بالمعيار العددي (وهو أن يكون أكثر من فرد)، ثم المعيار الموضوعي وهو موضوع التجمع (محل التجمع)، ثم المعيار الزمني وهو محدد بوقت معين (وغالبًا مؤقت)، وأخيرًا، معيار مكاني سواء كان عامًا أو خاصا[25]. ثم عدّد صورًا لهذا التجمع على سبيل المثال لا الحصر فهو قد يكون اجتماعًا لمناقشة موضوع عام (رأي عام)، أو قد يكون احتجاجًا على أمر، أو تعبيرًا عن رأي لجماعة تربطهم رابطة معينة، أو احتفالا كالمسيرات وغيرها من أساليب الاحتفال التي تتطلب التجّمع السلمي لأكثر من فرد. إضافة إلى ذلك، فقد تقرر أنه وأثناء التجمع السلمي، لا ينبغي للقوات الدخول أو الإحاطة بالمجتمعين، وإنما يجوز لهم أن يكونوا في مكان مجاور للتجمع السلمي، حيث تناط بدورهم الأمني الوقاية من ارتكاب الجرائم وحفظ الأمن[26].

يتضح مما تقدم، أن الحق في حرية التجمع السلمي ليست له صورة محصورة يُبنى عليها في حال قامت الدول بتنظيم قانوني له، كما يُفهم من بعض المعايير المشار إليها، خاصة الشكلية منها، أنها خاضعة للسلطة التقديرية للدولة، فقد تحدد العدد المقصود بالتجمع برقم معين كما تبناه القانون الكويتي والقانون القطري مثلًا؛ حيث اتفق كل من القانونين على أن يكون المعيار العددي للمجتمعين 20 فردا فأكثر[27]. كل ذلك شريطة أن يدخل في إطار مفهوم السلم، فقد تبرر المنظومة التشريعية الوطنية أن أي عدد أقل من ذلك قد يفهم منه تنظيم للإضرار بالمصلحة الوطنية، وهو توجه محمود ويقع داخل إطار مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما عدا تلك المعايير الشكلية، فإن أي عمل مخالف لوجوب افتراض السلم بالمتجمعين من قبل القواتابتداء لا يُبرر حسبما انتهت إليه المواثيق الدولية في شأن التنظيم[28]. ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي يشدّد على مصطلح «سلمي» في توضيحه للتجمع، وذلك لتمييزه عن حالات المظاهرات العنيفة والتي ينبغي للدول أن تُمارس ولايتها لحماية المواطنين الآخرين وممتلكاتهم بغض النظر عن غرض المحتجين من التجمع؛ لأنه خرج عن دائرة الحق ودخل في دائرة الجرم.

أما بشأن تناول المنظومة القانونية الوطنية في الكويت لمفهوم التجمع السلمي، فإن الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية التي تُعد جزءا من أحكامه وتحمل قوته، نصا على مضمون قانون التجمع، وقد وضّحا المقصود بحرية التجمع السلمي بشكل متجانس مع تعريف الفقه والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الشأن، تقول المذكرة التفسيرية: «[إن] الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك، أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا 'وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون' وبشرط 'أن تكون أغراض الاجتماع (أو الموكب أو التجمع) ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.' وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص»[29].

أما بشأن ارتباط الحق في حرية التجمع السلمي مع غيره من الحقوق والحريات[30]، فيتضح من سلوك بعض المشتغلين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مسلكًا مفاهيميًا غير متجانس مع تركيب مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي؛ حيث صنّفه البعض على اعتبار صورة من صور الحق في حرية الرأي والتعبير[31]، وإنه وإن كان هذه البحث يتفق مع اعتبار الحق في حرية التجمع السلمي يتطلب افتراضًا شكلا من أشكال تقديم الرأي والتعبير عنه، إلا أن هذا الاتفاق جزئي؛ وذلك في إطار المفهوم الواسع للحق في حرية التجمع السلمي حسبما انتهت إليه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان[32]. وتوضيحًا لذلك، فإن الحق في حرية التجمع السلمي هو أحد الحقوق (sui generis) ضمن مجموعة من الحقوق المتعددة (Multi-Rights) وليس دائمًا، حسبما يُشار إليه، حقا متداخلا (Inter-rights) مع حقوق أخرى، حيث كلها تقع تحت إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان[33]. وعطفًا على ذلك، فإن هناك حقوقًا أخرى، لا يعيبها مفاهيميا وبحد ذاتها أن تتداخل مع الحق في حرية التجمع السلمي، ولكن تُستخدم لغرض ممارسة الحق في حرية التجمع، كالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحق الإضراب، والحرية الشخصية، وحرية الاعتقاد، وغيرها من الحقوق والحريات التي تقع تحت مظلة الطابع التعبيري[34].

وتمثيلًا لما سبق، فإن الحق في حرية الرأي والتعبير يُعد صورة من صور ممارسة الفرد لحقه في إبداء الرأي والتعبير عنه أثناء التجمع (وذلك في إطار المفهوم الواسع للتجمع السلمي latu sensu)[35]. وعلى خلاف ما يتجه إليه بعض المشتغلين بحقوق الإنسان، كما تمت الإشارة إليه، أرى أن الحق في حرية الرأي والتعبير لا يستوجب مفاهيميًا أن يكون حقًا متداخلًا مع الحق في حرية التجمع السلمي (حق متداخل)، بل يكون مجانبا للحق في حرية الفرد في التجمع السلمي، حيث إن القيود الواردة على الأول، على سبيل المثال، لا تنطبق على مفهوم التجمع السلمي؛ فمن أبرز القيود الواردة على الحق في حرية الرأي والتعبير هو عدم التعدي على الآخرين بالقول أو الكتابة أوغيرهما في نطاق ممارسة هذا الحق[36]. بينما الحق في التجمع السلمي مقيد من حيث المبدأ­ بقيد واحد وهو ألّا ينتج أو ينم عن هذا التجمع ما من شأنه أن يجعل منه تجمعا لغرض ارتكاب الجرائم، وبالتالي، يفقد هذا الحق شكله ومضمونه[37]. وما يدعم هذا الرأي هو ما اتجه إليه، بالإضافة إلى الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية، أغلب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أفردت نصًا خاصًا لتناول مفهوم الإطار القانوني وحدوده ممارسة الحق في التجمع السلمي (بمفهومه الضيق-stricto sensu)[38]. ولما كان الحق في حرية التجمع قد يجانبه الحق في حرية الرأي والتعبير في محل ومضمون التجمع، فإن ذلك الحق وغيره من الحقوق المجانبة للحق في حرية التجمع السلمييقع تحت طائلة الحماية والتنظيم والمسائل الخاصة بها، وذلك وفقًا لضوابطها وشروطها كما لو أنها مُورست في غير أحوال التجمع[39]. بمعنى، كمثال، أنه إذا مارس أحد المجتمعين حقه في إبداء الرأي، فإنه يتلزم وحده بعواقب هذا الرأي الذي قد تتم مساءلته شخصيًا عليه خارج إطار الحق في حرية التجمع السلمي (دون تأثير على حقوق باقي المجتمعين في تمتعهم بهذه الحرية كما لو فض التجمع بالقوة)، وداخل إطار ضوابط وقيود حرية الرأي والتعبير[40].

المطلب الثاني: قواعد وضمانات الحق في حرية التجمع السلمي في القانون الدولي لحقوق الإنسان

يُقصد بقواعد الحق في حرية التجمع السلمي تلك العناصر المكونة لهذا الحق وأركان قيامه (Conceptual Components) التي إن توافرت، فإنها تحوز حجة التمتع بها. وفي هذا الشأن، فإنه وبالرجوع إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي قررت هذا الحق على النحو السالف بيانه، فإننا نجد أنها تركت مساحة واسعة في مسألة تحديد بعض تلك العناصر[41]. فمثلًا، نرى أن عدد المجتمعين لم يشر على سبيل المثال إلى وجوب تقنينه وإنما سمح للدول أن تتبنى عددًا يدخل في نطاق التجمع السلمي بالتوافق مع نظامها القانوني الداخلي[42]. كما سمح للدول أن تكيّف ما يدخل في إطار الإضرار بالنظام والآداب العامة، الذي يحدد نطاق سلمية هذا التجمع[43]. وأخيرًا، سمح لقوات الأمن بالوجود في مكان مجاور للتجمع (شريطة ألا يشاركوا في موضوع التجمع)، وأن يكون الغرض من وجودهم وقائيا وأمنيا[44].

فيما عدا تلك العناصر المشار إليها، فإن أي تنظيم لا يتبنى تلك العناصر من قبل الدول قد يخرج من دائرة التنظيم إلى دائرة التقييد. يُفهم من هذه العملية: أن الحق في حرية التجمع السلمي؛ الأصل فيه أنه مباح شريطة تحقق السلم فيه. وما يرد على ذلك من ضوابط تشريعية وطنية، فإنها قد تكون محل توقف ومراقبة من قبل المعنيين بلجان حقوق الإنسان. إن الفقه اجتهد في استنباط قواعد وضمانات لممارسة هذا الحق لصالح السلطة والأفراد من خلال النصوص الخاصة به في المواثيق الدولية، ونذكر منها:

1.    ألا يتعارض التجمع السلمي مع تشريعات وطنية أخرى قائمة متعلقة بحماية الأمن القومي للدولة؛ وفي هذا الصدد، يشترط أن تكون تلك التشريعات المقيدة لهذا الحق منشأة بأداة القانون لا بأداة أقل منه، كقرار يصدر من السلطة مفاده تضييق نطاق التجمع السلمي بشكل مباشر أو غير مباشر[45].

2.    ألا يكون هذا التجمع قبله أو أثناءه أو بعده مبنيا على مخالفة حقوق الإنسان الأخرى كالتمييز العنصري والأثني والديني والقومي، فمتى ما تعدت ممارسة هذا الحق على حقوق أخرى للإنسان، فقد مضمونه «السلمي»[46].

3.    ألا تكون الدعوة لهذا التجمع إجبارية؛ أي ألا يكون قد فرض على المجتمعين وجودهم في مكان الاجتماع أو فكرته[47].

فيما عدا هذه الضوابط والعناصر المكوّنة للحق في حرية التجمع السلمي التي سبقت الإشارة إليها، فالقيد الوحيد الذي يضمن سلمية التجمع، هو أي قانون وطني قُنن من دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نتيجة لالتزاماتها المنبثقة عن هذا العهد، ثم وضع قيودًا تخرج عن إطار هذه الضوابط، فإنها تخرج من الالتزام بهذا العهد وتدخل في انتهاكه[48].

ومن هذا المنطلق، فإن هذا البحث سيستعرض موقف التشريعات الوطنية للدول من هذه الضوابط والتزاماتها الدولية المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما سيسلط الضوء على المشكلات القانونية التي قد يثيرها قانون التجمع الكويتي في شأن تنظيم التجمع السلمي، ومناقشة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية الكويتية التي تعرضت لهذا القانون، سلبًا وإيجابًا. وأخيرًا، سيقدم فكرة اللجوء إلى قواعد القانون الدولي العرفية لصالح استعانة السلطات الوطنية ما اتجهت إلى تقنين الحق في حرية التجمع السلمي.

المبحث الثاني: التطبيقات التشريعية والقضائية للحق في التجمع السلمي في دولة الكويت.

يتمحور هذا المبحث حول مدى وجود إشكاليات متعلقة بتنظيم الحق في حرية التجمع السلمي التي تستدعي الوقوف عليها، لما لها من تأثير مباشر على مدى تمتع الأفراد بها، وذلك من خلال مناقشة مدى مواءمة قانون التجمع الكويتي مع الدستور الكويتي والقانون الدولي، وتحليل الطعون عليه أمام المحكمة الدستورية الكويتية وتكييفها للحق في حرية التجمع السلمي، وبيان الأثر القانوني لقانون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1996) على قانون التجمع الكويتي، ثم اقتراح إمكانية تصنيف الحق في حرية التجمع السلمي ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، والذي يسمح الأخير بدوره بوصفه مصدرًا من مصادر القانون الدولي والوطني.

المطلب الأول: الالتزام الدولي بتقنين الحق في حرية التجمع السلمي

من الممكن أن يدعي إلى مسألة وجوب تقنين الحق في حرية التجمع السلمي وطنيًا وذلك تأسيسًا على نص المادة 44 من الدستور الكويتي، وعلى التزام الدول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص حصريًا­­ على الحق في حرية التجمع السلمي في المادة 44 منه (كما ترك العهد مسألة تقنينه بشكل كامل أو متفرق في المادة 40 منه)[49]، بل صنّفه ضمن مجموعة الحقوق الأساسية للإنسان[50]. ولما كانت الكويت طرفًا في هذه الاتفاقية بموجب التصديق عليها في عام 1996، الذي أصبح نافذًا بنشره في الجريدة الرسمية الكويتية[51]، فإنه، من نافلة القول، أنه يتعين على المشرع الوطني، إعطاء هذه الاتفاقية أثرًا من خلال تقنينها داخل المنظومة التشريعية الوطنية[52].

من الجدير بالذكر أن دولة الكويت قامت بالوفاء بالتزاماتها الدستورية قبل الدولية، وذلك قبل انضمامها للعهد (من حيث المبدأ)؛ حيث قنّنت التجمع السلمي (قانون التجمع الكويتي الذي يتناول هذا الحق) ضمن منظومتها القانونية قبل صدور قانون المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ مما يدعونا للتساؤل القانوني عن أثر هذا القانون على العهد قبل عام 1996 وبعده؛ بمعنى هل يستند هذا القانون على نص المادة 44 من الدستور الكويتي، أم أن العهد الذي أصبح قانونًا ينسخه ­صراحة أو ضمنًا ويوجب، بطبيعة الحال، على الدولة أن تشرّع قانونًا جديدًا استنادًا على الأخير؟ ولعل هذا القانون كما أعتقد لا ينظم الحق في حرية التجمع بمعناه الفني الدقيق الوارد في العهد (ولا حتى في الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية) ولا بمقارنته مع مضمون مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي على النحو السالف بيانه، مما يدعو للتساؤل عن مصدره الوطني والدولي، وعن أحكامه وعلى سبيل المثال طلب الترخيص الذي يمنح ممارسته، وأثر أحكام المحكمة الدستورية الكويتية على سريانه. كما أن هذا البحث سيشرح الأثر المباشر لتلك الطعون على تمتع الأفراد بالحق في حرية التجمع السلمي في الكويت؛ حيث نتج عن الطعن الأول (2005) القضاء بعدم دستورية الباب الأول منه (الاجتماع العام)، بينما نتج عن الطعن الثاني (2014) القضاء بدستورية الباب الثاني منه (المواكب والمظاهرات والتجمعات). لكن بغض النظر عن أسباب ومنهج الطعنين، فإنه سيتم التطرق إلى ما إن كانت تلك الأحكام في أسبابها وحيثياتها قد دعّمت الحق في حرية التجمع السلمي، أم أنها انتهجت نهجًا ضده، أم أنها دعت ضمنيًا إلى ضرورة تقنينه ضمن المنظومة القانونية الوطنية.

الفرع الاول: التطبيق التشريعي

كما تمت الإشارة إليه في مقدمة هذا البحث، وتحديدًا حول مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي، نجد أن قانون التجمع الكويتي يأخذ نمط الحق في حرية التجمع السلمي في ظاهره، ولكن في الحقيقة لم يتناول موضوعه وضماناته وعناصره التي سبق بيانها في باطنه. فنجد أنه قام بتقسيم الحق في حرية التجمع السلمي إلى قسمين، فتناول في القسم الأول منه (الباب الأول) نصوصًا وأحكامًا بعضها موضوعي وشكلي رتب عليها عقوبات جنائية في حال مخالفتها أو عدم التقيّد بها. أما في الثاني (الباب الثاني منه)، فقام بمخاطبة المعنيين بالتجمع السلمي، ولكن في إطار التجمعات والمواكب والمظاهرات.

فبالنسبة للقسم الأول (الذي قُضي بعدم دستوريته)، نجد أنه فرق ما بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص الذي لا يخاطبه هذا القانون (وهو غالبًا ما يكون في صورة تجمعات مكانية فيما يسمى «الدواوين الداخلية وأمام المنازل»)[53]. أي أنه حصر صورة التجمع السلمي في مكان، وهذا الحصر لا يمت إلى معايير التجمع السلمي بصلة سوى أنه تبنى معيارًا واحدًا من معايير التجمع السلمي (المعيار المكاني)، وهو معيار اختياري لا يتطلب عادة من المعني بتنظيم هذا الحق إلزام المجتمعين بمكان معين، وذلك في إطار الحق في حرية التجمع السلمي[54]. كذلك نجد أنه تناول المعيار العددي للتجمع السلمي من خلال تبنيه عدد 20 شخصًا أو أكثر (أو يستطيع أن يحضره 20 شخصًا)[55]، وهو ما أرى أنه جعل من ممارسه هذا الحق أمرًا غامضًا؛ حيث إنه من المستساغ أن ينظم القانون المعني بالحق في حرية التجمع السلمي العدد المطلوب لتحديد نطاق التجمع، ولكن من غير المستساغ أن تكون هذه القاعدة القانونية غير واضحة ومبهمة؛ لأن مسألة «أو يستطيع أن يحضره 20 شخصًا» قد تنطوي على افتراضات سلبية تجاه الأفراد والمشرع أيضًا في سبيل ممارستهم للحق في حرية التجمع السلمي[56]. حيث إن مسألة وجود هذا الافتراض في النص قد يفهم منه أن الموضوع محل التجمع يجب أن يكون مقيدًا بفرضية احتمال وصول المشاركين فيه إلى 20 شخصًا، وهو أيضًا غامض بالنسبة للسلطات الوطنية في سبيل تفعيل دورها الوقائي والأمني من خلال وجوب تحديد نطاق المجتمعين حتى يتسنى لها الترتيب المسبق له.

كما أن هذا القانون في ذات الباب منه أيضًا استثنى مجموعات معينة من أحكام قيد الترخيص وهم المجتمعون في دور العبادة، والمجتمعون بدعوة من الجهات الحكومية، والمجتمعون من هيئات نظامية كجمعيات النفع العام والأندية والنقابات شريطة أن يكون محل الأخيرة تناول موضوعا خاصا بالجهة المتبوعة[57]. كل هذه الاحكام المنظمة للاجتماع العام وتقسيمها في الباب الأول وترتيب الجزاءات على مخالفتها لم يتم تناوله دوليًا، بل على العكس، طالب القانون الدولي لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وهو ما أصابت المحكمة الدستورية بقضائها بعدم دستورية هذا الباب من القانون وما يرتبط به من أحكام المواد الأخرى المتفرقة في هذا القانون والمتعلقة بالاجتماع العام[58]. كما أرى أن هذا القضاء تمسك بالمفهوم الصحيح للحق في حرية التجمّع السلمي، وذلك في شأن مدى ارتباطه بالحقوق والحريات الأخرى، حيث إنه يسبّب قضاءه بأن: «هذا الحق سواء كان مستقلًا عن غيره من الحقوق، أو بالنظر إلى أن حرية الرأي والتعبير تشتمل عليه باعتباره كافلًا لأهم قنواتها محققًا من خلال أهدافها، فإنه لا يجوز نقضه...»[59]. وهو تأسيس تبناه هذا البحث في مقدمته؛ حيث إن الحق في حرية التجمع السلمي حق مجانب لحقوق وحريات أخرى ورد تجانبها بشكل صريح في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي الدستور الكويتي.

أما بالنسبة إلى القسم الثاني (الذي قُضي بدستوريته في عام 2015)، فتناول المواكب والمظاهرات والتجمعات، فهو أيضًا قسم لم يتم تناوله ضمن مفهوم حرية التجمع السلمي؛ حيث يقرر المفهوم أن أي اجتماع في الإطار القانوني لهذا الحقيُفترض فيه السلم (أي بمعنى أن السلم هو روح وأساس التمتع بحق الحرية في التجمع السلمي). وعليه، يخضع، نتيجة لهذا الافتراض، للقواعد المقررة في شأن وجوب حمايته وتنظيمه[60]. ولذلك، فبمجرد تقسيم الحق في حرية التجمع السلمي إلى أقسام؛ حيث يرتّب كل قسم منها أحكامًا مغايرة، فإنه قد لا يكون ترجمة مباشرة للحق في حرية التجمع السلمي الواردة في المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح قانونًا وطنيًا، فضلًا عن مرجعيته بشكل حصري إلى نص المادة 44 من الدستور الكويتي[61]. وعطفًا على ذلك، فإننا نجد أن القانون قد وضع عنوانًا وقواعد خاصة للتجمع السلمي تحت «عنوان المواكب والمظاهرات والتجمعات»؛ حيث عرّفها على أنها: «[تلك] التي تقام او تسير في الشوارع والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصا»[62]. وتطبيقًا لذلك، فإن أي تجمع سلمي في الكويت لا يكون في صورة الاجتماع العام، ولا في الشوارع والميادين العامة ويقل فيه عدد المجتمعين عن 20 شخصًا بسبب أي موضوع لا يتصور حضور 20 شخصًا له، فإنه غير منظم ولا يتطلب فيه الترخيص وقد يكون خروجًا عن مفهوم السلم المفترض في التجمعات ليدخل في دائرة الفوضى والزعزعة الأمنية، فضلًا عن أنه في الواقع تجمع سلمي، أيًا كان العدد. فالمفارقة هي أنه لو كان العدد أكثر من 20 شخصًا لتطلب الأمر ترخيصًا مسبقا، أما لو كان 19 شخصا، فلا يتطلب ترخيصًا، مسبقًا. ولما كان ما قرّره قضاء المحكمة الدستورية الكويتية بدستورية هذا القسم (المواكب والمظاهرات والتجمعات)، فإن أي تجمع يدخل في شكله ومضمونه في تلك التجمعات، يجب أن يسبقه ترخيص من الجهة المختصة، شريطة أن يكون عدد المتجمعين 20 شخصًا فأكثر ويقع في «الشوارع والميادين العامة»[63].

من الجدير بالاهتمام أن نتوقف هنا قليلًا عند تسبيب قضاء المحكمة الدستورية بدستورية الباب الثاني من القانون، الذي فرّق في تسبيبه بين الاجتماع العام (الذي قُضي بعدم دستوريته عام 2006 على أساس إباحة التجمع السلمي الذي لا يتطلب ترخيصا مسبقا) والتجمع (محل الطعن 2015)، حيث برّر الأخير طلب الترخيص المسبق على أساس أن التجمع في الميادين العامة، على عكس الاجتماع العام، قد يُرتب تعديا على حقوق وحريات الآخرين حيث تقع على السلطة حماية حقوق وحريات الآخرين بألّا يتعدى عليهم من يمارس حريته في الرأي والتعبير في أطار التجمع السلمي[64]. أولًا، كما سبقت الإشارة إليه سلفًا في هذا البحث، فإن التجمع (أو الاجتماع العام سيان) يجب أن يكون سلميًا وعليه يُفترض فيه السلم، فإذا خرج عن هذا الافتراض كما لو أن تعدى أحد المجتمعين بالقول على الآخرين فإن هذا الشخص هو المسؤول وحده عن عاقبة قوله جزائيًا أو مدنيًا في إطار حرية الرأي والتعبير، لا في إطار الحق في حرية التجمع السلمي الذي لا يشترط فضّه أو منعه على خلفية إساءة أحد أفراده استخدام حرية الرأي والتعبير المجانبة للحق في حرية التجمع السلمي سالف الذكر[65]. أما بالنسبة لدمج الحق في حرية التجمع مع حرية الرأي والتعبير، فهو، كما سلف بيانه، يمكن تبريره بأن حرية الرأي والتعبير قد تُمارس (أو لا تُمارس) أثناء التجمع السلمي، فليس بالضرورة أن يكون هناك تعبير عن الرأي (فقد يكون التجمع وقفة صامتة احتجاجية ضد قرار دولي تعسفي)[66]. الأمر الآخر، نجد أن الحكم قد أشار إلى أن الغرض من الترخيص المطلوب في المواكب والمظاهرات والتجمعات هو إجراء وقائي قد ينبّه السلطة إلى وجود هذا التجمع حتى يتاح لها الاستعداد له وقيامها بعملها بوجود الأمن لدرء ما قد يُثار من جرائم أثناء هذا التجمع[67]. في الحقيقة أعتقد أن الحكم في هذا الجزء منه يشير إلى الإخطار المسبق لا الترخيص، حيث إن الغرض من إخطار الجهات الأمنية هو في حقيقته ما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وهو ما يجب سلوكه، بينما مفهوم الترخيص في القانون هو إجراء ليس وقائيا وإنما، حسبما أشير إليه في الفقه، قيد لممارسة نشاط ما.

ختامًا، من المهم أن أشير إلى رأي الأقلية في الحكم الصادر في عام 2015، الذي قرر عدم دستورية الباب الثاني أيضًا على أساس أن القسمين يشكلان جملة وتفصيلًا حقا واحدا، هو حق حرية التجمع السلمي[68]. وعليه، فإن الترخيص المسبق في الاجتماع العام يجعل الأصل فيه المنع والاستثناء الإباحة (الترخيص)، بينما في عام 2015 تقرر أن الترخيص المسبق في التجمع يجعل الأصل فيه الإباحة ولكن يمكن منعه (أصل واحد ونتيجتان مختلفتان)[69]. بمعنى آخر، أن الترخيص في الباب الثاني لا يمنع من التجمع وإنما ينظمه، بينما ذات التقرير في حكم 2006 افترض أن الترخيص يمنع التجمع ولا ينظمه، لأنه يتوقف على السلطة التقديرية الواسعة للسلطات بالموافقة أو الرفض، مما يدعو إلى مسألة فهم الفرق ما بين الترخيص والإخطار.

الفرع الثاني: مفهوم الترخيص والإخطار

في غير حالة الحق في حرية التجمع السلمي المنصوص عليها في قانون التجمع الكويتي بشأن الاجتماع العام، فإن استمرار طلب الترخيص في إطار قواعد التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الموجودة في قانون التجمع بشأن المواكب والمظاهرات والتجمعات قد يقوّض فكرة وجوب إتاحة الحق وضماناته وحمايته في القواعد المقررة في المواثيق الدولية[70]. كما أن مسألة ترك النصوص المقضي بعدم دستوريتها بشأن ضرورة تطلب الترخيص قبل الاجتماع العام، قد ينعكس سلبًا على المشرع الوطني (ما إن أراد تقنين التجمع السلمي بعد صدور قانون مصادقة العهد الدولي)، وقد يكون أيضا غامضًا بالنسبة للأفراد المتمتعين بحرية التجمع السلمي. ومن منطلق هذه الفرضية، نكون أمام معضلة وهي كيفية التعامل معها من طرف المشرع، من جانب، ما إن رَغب، في الاستناد إلى البعد الدولي للحق في حرية التجمع السلمي، لغرض تقنينها بشكل موضوعي وحماية ممارستها، خصوصًا إذا استدعى الأمر توقيع عقوبة جزائية[71]. فبمجرد استمرار قيد الترخيص المسبق، فإنه يكون قد أفرغ مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي من محتواه ونزع منه مضمونه[72].

ولعله من الواجب التطرق إلى مفهوم الترخيص المطلوب في قانون التجمع الكويتي لما له من ارتباط مباشر بمضمون مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي. فالترخيص المنصوص عليه في مفهومه يرجع إلى القانون الإداري الكويتي الذي ينظم قواعد سلطة المانح للترخيص (السلطة) ويصف الترخيص ب (قرار إداري)[73]. ومن هذا المنطلق، فإن تعريف الترخيص ينصرف إلى «اشتراط الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة قبل ممارسة [حرية أو حظر عام]»[74]. إذًا، مفهوم الترخيص قد تستنبط منه دلالتان تشيران إليه، وهما إما إذن سابق لممارسة حق عام مباح، أو أن يكون إذنًا لممارسة أمر عام محظور أساسًا. ففي الأولى تكون سلطة الجهة المانحة للترخيص مقيدة بينما في الثانية، تكون سلطة جهة الإدارة تقديرية واسعة (ما بين المنح أو الرفض)، «على اعتبار أن من يملك الحظر المطلق يملك تقييده من باب أولى ويوسع له في سلطة تقييد هذا الحظر»[75]. على كل من الدلالتين يجب أن تكون عملية الترخيص المسبق في إطار ضرورة وجود تنظيم للائحة (الترخيص والقرار الفردي الذي سيصدر بناء على تلك اللائحة)[76]. مع الانتباه إلى أن الترخيص في دلالته التي تشير إلى ممارسة حق مباح هي أقرب لما يسمى بالإخطار السابق، حيث في كليهما تكون سلطة جهة الإدارة مقيدة أي لا ينبغي أن يصدر قرار فردي من الجهة لتطبيق لائحة الترخيص.

ولنحدد أي دلالة تشير إلى الترخيص المسبق المطلوب في قانون التجمع الكويتي، فيتعين علينا أن نفحص محل الترخيص، وهو ممارسة الحق في حرية التجّمع السلمي، الذي هو حق عام مباح، وفق ما سبق بيانه في مقدمة هذا البحث، (مع ضرورة الأخذ في الاعتبار حجة اكتمال ضوابطه وفرضية سلميته)، وأن ليس في مضمونه أو تكوينه المفاهيمي أمر محظور، وإلا خرج عن إطار مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي في القانون الدولي لحقوق الإنسان وحل في إطار الفعل غير الشرعي، كالزعزعة الأمنية وارتكاب الأعمال التخريبية أو الإرهابية، وهوما يحظره القانون الدولي. وترتيبًا على ذلك، فإننا نجد أن القانون أعطى لجهة الإدارة (المحافظ) السلطة التقديرية في شأن منح الترخيص أو منعه ابتداءً؛ مما يكون تكييفه للحق في حرية التجمع السلمي على أنه أمر محظور في شكله ومضمونه وما يجعل من الترخيص إذنًا سابقًا لممارسة هذا الأمر المحظور، وهو ما انتهى صوابًا قضاء المحكمة الدستورية الكويتية عام 2006 ورأي الأقلية في قضاء الدستورية عام 2015 إلى الأخذ بهذا التحليل والقضاء بإلغائه بالنسبة للباب الأول منه[77].

الفرع الثالث: التطبيق القضائي من خلال أحكام المحكمة الدستورية 2006 و2015 المتعلقة بقانون التجمع

على الرغم من الإبطال الجزئي من قبل المحكمة الدستورية لقانون التجمع الكويتي، في عام 2006، إلّا أن ذلك الإبطال نتج عنه فراغ تشريعي للحق ذاته وبالنسبة أيضًا لقانون المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية a) (Legislative lacuna. وفي هذا الشأن فإنه يتعين على هذا البحث أن يبيّن مسألة مهمة في هذا الإطار الخاص (القضاء الدستوري) وهي أن القاضي الدستوري هو مشرّع سلبي في سياق النظر في الطعون الدستورية، أي أنه يقف دوره عند فحص مدى دستورية محل الطعن بالتوافق مع دستور الدولة، ومن ثم التقرير بإلغائه، إن نتجت عن ذلك الفحص مخالفة دستورية، لا تنظيمه بالطرق المقررة لتنظيم التشريعات المتاحة للمشرع العادي (التشريع والتعديل والإلغاء)[78]. وعليه، فإن إلغاء الباب الأول من قانون التجمع الكويتي تترتب عليه بطبيعة الحال فجوة تشريعية، وإن كانت هذه الفجوة في ظاهرها تصُب في صالح حقوق الأفراد من باب الإطلاق، إلا أنها تبقى فجوة تشريعية قد تترتب على عدم سدها مخالفة للقانون الكويتي الناتج عن المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تطلب وجوب تنظيم كافة الحقوق الواردة فيه ومنها حق التجمع السلمي في المادة 40 منه. كما أن هذه الفجوة التشريعية قد تتعارض مع عمل لجنة حقوق الإنسان الدولية المنشأة بميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تقوم بدورها الأخير بمراقبة التزامات الدول الأطراف بتنفيذ الحقوق والحريات الواردة في العهد من خلال وجوب تقنينها وطنيًا بشكل كامل أو بشكل متفرق، فالعهد ترك شكل التقنين لصالح الدول الأطراف[79]. فضلًا عن مشكلة بقاء الباب الثاني من قانون التجمع الذي مازال ساريًا، حيث هو الآخر يضع قيودًا على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وغموضًا بالنسبة للسلطات في مسألة التعامل معه وتطبيقه.

وبناء على ما تقدم، يتضح أنه لابد للمشرع الوطني أن ينظم قانونًا لحماية التمتع بهذا الحق وفاءً بالتزامه الدولي، حيث بمجرد عدم نصوص تنظم الاجتماع العام (بعد قضاء المحكمة الدستورية 2006)، فإنه قد يكون في الأمر عدم انسجام القانون الحالي (1979) مع القانون اللاحق المصادق على العهد الدولي (1996) من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية[80]، وذلك تأسيسًا على نص المادة 40 والتي تُقرأ: «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية ثم كلما طلبت اللجنة منها ذلك»[81].

المطلب الثاني: إسناد الحق في حرية التجمع السلمي إلى القانون الدولي العرفي (jus cogens)[82]

يسلط هذا الفرع الضوء على فكرة مدى إمكانية وصف الحق في حرية التجّمع السلمي بوصف الحقوق الأساسية التي تتمتع بالقوة العرفية الملزمة، في ميزان مصادر القانون، كتلك المقررة لمفاهيم العرف الدولي الملزم jus cogens norms، وذلك لأغراض استعانة المشرع الوطني بأحكامه ما إن توجه إلى تقنين الحق في حرية التجمع السلمي باعتباره أسمى من القانون الدولي الاتفاقي (Conventional International Law)[83]. وفي هذا الصدد، يبين البحث أن هذا المفهوم وهذا النهج هو نهج يتوجه إليه العالم الحديث إما في سبيل وضع تفصيل للقواعد الواردة في الاتفاقيات التي تكون أحكامها عامة أو أن تستخدم كسند للقضاء الدولي والوطني، وقد كان له استخدام متكرر في قضاء محكمة العدل الدولية مؤخرًا. وبالتصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح معظم دول العالم أطرافًا فيه، فإننا نجد أن فكرة الاستناد إلى قواعد القانون الدولي العرفي ووصف الحقوق الأساسية تبعًا لها بفكرة مقبولة من حيث المبدأ. لكن تتوقف هذه الفكرة على أمرين هما؛ مدى وجود تعارض قانون سابق مع هذه الاتفاقية، ونوع الاتفاقية المراد تطبيق الفكرة عليها.

وبالبناء على ما تقدم، وقبل الولوج إلى مسألة أثر تعارض قانون سابق (قانون التجمع الكويتي 1979) مع قانون لاحق (قانون المصادقة على العهد 1996)، فإنه من المناسب أن نتطرق قليلًا إلى نوع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (an Agreement or a Treaty) الذي أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه؛ وتحديدًا ما إن كانت اتفاقية شارعة ((Treaty; Covenant; Convention أم محددة ومفصلة (Unilateral/Multilateral Agreement)[84]. أما بالنسبة للاتفاقيات الشارعة، فإن هذه الاتفاقيات وإن أصبحت قانونًا وطنيًا نافذًا، إلّا أن مسألة إعطائها أثر التنفيذ المباشر تقف عند وجوب صدور قانون آخر أو تشريع أدنى (لائحة تنفيذية) تفصّل أحكام هذه الاتفاقية في حدود الضوابط الموضوعة في مرجعها الأساسي (الاتفاقية الشارعة)، بحيث تكون قابلة للتنفيذ بشكل مباشر ومنضبط وطنيًا[85]. أما بالنسبة للاتفاقيات المحدّدة والمفصّلة، فإنها في الغالب لا تتطلب قانونًا خاصًا لتنفيذها سوى لائحة تنفيذية كافلة لتنظيم أحكامها لصالح المخاطبين بها (وذلك حسب نظام الدولة القانوني الداخلي الذي يتبنى السلطات الثلاث مثل دولة الكويت، أو ما يسمى بالهرم التشريعي)، وذلك لأنها أخذت شكل ومضمون القانون العادي الوطني بشكله التقليدي. وبالرجوع إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فهو يصنّف على أنه اتفاقية شارعة، تتطلب من المشرع تقنين أحكامها إما بشكل قوانين متعددة، يتناول كل قانون الحق أو الحرية المقابلة له في العهد، أو أن تشكل قانونًا شاملًا يتناول كافة الحريات بصيغة تجعله قابلًا للتنفيذ والتطبيق بشكل مباشر (e.g., Bill of Rights)[86].

أما بالنسبة لأثر قانون التجمع الكويتي الذي صدر في عام 1979، وهو حسبما أُشير إليه في ديباجته، مرسوم ضرورة؛ صدر من السلطة التنفيذية الكويتية بصفتها المشرع[87]، فيتضح بناءً على ما سبق، أنه تم نسخه بشكل كامل إثر مصادقة الكويت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 1996، الذي أصبح قانونًا داخليًا[88]. ولعله من المهم طرح تساؤل أعمق في الحقيقة، وهو هل عملية التصديق في قواعد القانون الدولي تنسخ القانون الوطني المتعارض معه بشكل مباشر وفوري، أم أنه على الدولة أن تصدر قانونًا خاصًا يفصّل وينظم الحق في التجمّع السلمي؟ الإجابة، في رأيي، أنه بمجرد تصديق الدولة على معاهدة دولية فإنها تلقائيًا تصبح قانونًا داخليًا، بصرف النظر عن نوعها ما إن كانت شارعة أو مفصّلة وعليه، فإن أي قانون وطني سابق يخالف، جزئيًا أو كليًا، أحكام هذه المعاهدة، فإن الأخيرة تنسخه بشكل تلقائي إما بالكامل أو بحدود ما يتعارض معها من أحكامه. لكن الأمر لا يقف عند حد إلغاء القانون السابق الذي ألغيت أحكامه بسبب واقعة التصديق فحسب، وإنما يستمر إلى نهاية إتمام إعطاء أثر للحقوق الواردة في العهد الدولي. وعليه، يتوجب على الدول الأطراف، من خلال المادة 2 بند 2 من العهد التي تنص على أن: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية»[89]، بأن تصدر قانونًا لاحقًا يفصّل أحكام قانون الاتفاقية أو لائحة تنظيمية، بحيث تعطي الأخيرة أثرًا لتنفيذها بشكل مباشر من قبل المخاطبين بها. ولما كان قانون التجمع الكويتي القائم لا يكفل إعمال الحقوق المعترف بها في العهد الذي أصبح قانونًا داخليًا على النحو السالف بيانه، فإنه فقد أحكامه المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي.

أما بالنسبة لمعالجة الوضع القائم أمام المشرع والقضاء الوطني، فيأتي هذ البحث بتوصية واقتراح، فالتوصية وقائية تدعو المشرع إلى أن ينظم حق التجمع السلمي في إطار مفهومه القانوني الوارد في المواثيق الدولية التي سبق تناولها في المقدمة والتي تبناها دستور دولة الكويت في المادة 44 منه بنص العبارة، والأهم من ذلك، ما ورد في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبح برمته قانونًا داخليًا بموجب تصديق الكويت عليه، مع إتاحة الحق الكامل للمشرع في نصه على طلب الإخطار المسبق حتى يتسنى للدول المقرة بهذا الحق الاستعداد لهذا التجمع من نواحي أمنية وتنظيمية، حسبما أشار إليه تقرير لجنة حقوق الإنسان المشار إليه سلفًا[90]. بينما الاقتراح وهو علاجي ، فمفاده أنه من الممكن استخدام أدوات في القانون الدولي يستفاد منها أمام القضاء الوطني في إطار مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الجهة الإدارية حيث الأخيرة صاحبة الصفة في إصدار الترخيص المسبق الوارد في قانون التجمع الكويتي بشأن المواكب والمظاهرات والتجمعات[91]. كما يستفيد القضاء الوطني من اعتبار معظم الحقوق الواردة في العهد ترجع رأسًا إلى قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة دوليًا ووطنيًا ومن ثم يستعان بها في التأسيس في أحكامه.

ولما كان هذ البحث قد توصل إلى أن هناك فراغًا تشريعيًا نتج بعد الإلغاء الجزئي من قبل المحكمة الدستورية على النحو السالف بيانه ويتوجب دوليًا على الدول الأطراف سدّه، وأن قانون التجمع الحالي قد يجعل ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي مقيدّة أو حتى مطلقة قد تودي إلى الإضرار من جانب وغامضة من جانب آخر، فإنه، عطفًا على ذلك، يقترح تبني أسلوب جديد يتمثل في فكرة مدى سلامة توصيف الحق في حرية التجمع السلمي بوصف الحقوق ذات المصدر القانوني العرفي الملزم (jus congens norms)، حتى تكون حجة لصالح المشرع لما أراد بوضع قانون تنظيمي جديد للحقوق الواردة في العهد، ولصالح المتمتعين بالحق في حرية التجمع السلمي، وأيضًا سندًا قانونيًا صالحا للتأسيس في أحكام القضاء الوطني. وفي هذا الشأن، فإن تبرير هذا الوصف يمكن الرجوع فيه إلى الأدبيات السابقة، وتحديدا إلى أهم البارزين في كتابات حقوق الإنسان، مثل السيد كلسن، ڤان در ڤايڤر، ولاوترباكت، فنجدهم صنفوا حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أقل تقدير في أول 21 مادة منه[92]، على أنها أصلًا حقوق أساسية تجد أساسها في القانون الدولي العرفي، ومنها الحق في حرية التجمع السلمي[93]. وفي هذا الشأن، يقول ڤان در ڤايڤر: «إن مسألة اعتبار الحقوق والحريات فرادى أو مجتمعة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدرًا إلزاميًا للدول باعتبار أن نصوصه ترجع إلى القانون الدولي العرفي الملزم، الذي يؤكد قوته هو تقنينه لاحقًا في العهد الدولي لحقوق الإنسان [الذي هو قواعد آمرة بسبب طبيعة المعاهدة]، وإلزاميته باعتبار أن الحقوق الواردة فيه ما هي إلا ترديد لديباجة ونصوص ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تجمع عضوية دول العالم كافة»[94]. النتيجة من اعتبار هذه الحقوق والحريات الأساسية حقوقا عرفية ملزمة هي أنها إلزامية لكل الدول، وعلى الدول بما فيها مؤسساتها الوطنية احترام وضمان سلامة ممارستها ((erga omnes partes standing[95]. فضلًا عن منهج محكمة العدل الدولية الأخير في شأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية حيث تبنت هذا الزعم من خلال اعتبار حقوق الإنسان الأساسية تجد أساسها في الأعراف الدولية الملزمة للدول دوليًا وداخليًا[96].

خاتمة

إن ما يجب على الدول كافة هو إنشاء وضمان وحماية الحق في حرية التجّمع السلمي الذي هو غالبًا نقطة انطلاقة حقوق وحريات أخرى مجانبة له[97]. بعد تقنين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الكويت، الذي هو الأداة الرئيسية لحقوق الإنسان التي تدافع وتناضل في سبيل التأكيد على الدول لالتزاماتها الدولية حول تشريع الحق في حرية التجمع، فيتطلب من الدول استكمال إجراءات التقنين، إن لم يكن في صورة قانون موحد، فليكن بقانون شامل لكافة الحقوق الأساسية (e.g., Bill of Rights). كل ذلك يتوقف على ضمان تبني المشرع الوطني المفهوم الواضح والمنضبط للحق في حرية التجمع السلمي كما وردت في المواثيق الدولية والدستور الكويتي، على النحو السالف بيانه في مقدمة هذا البحث. كما أن المشكلة الناجمة عن خلو الإطار التشريعي للحق في حرية التجمع السلمي في حد ذاته قد يعرض لجوهره وإن كان الشق الأول من هذا القانون قد ألغي؛ حيث إن مسألة إلغاء هذه النصوص تؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تنظيم هذا الحق بالمخالفة لجوهر هذا الحق (الذي يتطلب تنظيمه وفقًا للقانون الدولي) وخلافًا لإرادة المشرع الدستوري الذي ألقى على عاتق المشرع عبء تنظيمه.

ولما كان أصلًا هدف هذا البحث هو اعتباره مرجعية قانونية لتناول هذه الحرية في الأدبيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد أوصى باقتراح للمشرع الوطني من خلال وضع القواعد القانونية لقانون شامل لحقوق الإنسان. كما أناط بالمحاكم الدولية والوطنية دورها في حماية الحق في حرية التجمع السلمي. وفي ختامه، فإنه أكد على أن الحق في حرية التجمع السلمي كما هو حق نابع من حق فطري، هو أيضًا حق نابع من حق أساسي وصفه أبرز الكتاب والمشتغلين في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالعرف الدولي الملزم (A jus cogens Right)، حيث يكفل للمشرع وللقضاء الوطني تدعيم قوانينه بهذه الأعراف الملزمة وتفسيراتها التي تمدها بالقوة، بالنسبة إلى لأول، وتسبيب رأيه في التقرير بمفهوم الحق في حرية التجمع السلمي، بالنسبة إلى الثاني، وهو فعلًا ما انتهجه انتهاجا مباشرا قضاء الدستورية 2006، وتوافق معه رأي أقلية قضاء الدستورية 2015.

المراجع

أولًا: العربية

1- الكتب والمقالات:

أبل، عبد العزيز. المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، منتدى الخليج الدولي، 2010.

حسام الدين، عمرو ياسر. «الترخيص الإداري كأحد التدابير الضبطية لتنظيم ممارسة الحرية الفردية في الدول». مجلة روح القوانين، مج34، ع98 (2022).

الخياطي، عبد الهادي. «الحماية القانونية لحرية التجمع العمومي بين المرجعية الوطنية والمعايير الدولية الإقليمية». مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، ع 14 (2021).

السامرائي، نجم عبود. مبادئ حقوق الإنسان. دار الكتب العلمية، بيروت، 2018.

سعيفان، أحمد سليم. الحريات العامة وحقوق الإنسان. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.

العجمي، ثقل سعد. «قواعد القانون الدولي في القانون الوطني: الكويت نموذجًا». مجلة كلية الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، مج35، ع1 (2011).

العياش، غازي. «الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع - دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية في الكويت». مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، س 4، ع 13 (2016).

المقاطع، محمد. الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية: دراسة للنظام في إطاره النظري وتطوره التاريخي وتطبيقاته العملية والتعقيب على ممارسات السلطتين والتعليق علي أحكام القضاء الدستوري. كلية الحقوق، جامعة الكويت، 2008.

2-         التشريعات:

الدستور الكويتي والمذكرة التفسيرية. متوفر على: https://www.kna.kw/Democratic/ExplanatoryNote/15/18.

القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، م 6 منه. جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع936، السنة التاسعة عشرة.

القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع 252، س 42.

القانون القطري، الجريدة الرسمية القطرية، ع10، تاريخ النشر 29/07/2004.

المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع1270، السنة الخامسة والعشرون (قانون التجمع الكويتي إلى نهاية الورقة).

3-         الأحكام القضائية والتقارير الدولية:

تعليق الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، سويسرا، على التعليق العام رقم 37 (2020) بشأن الحق في التجمع السلمي (المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، (2020).

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العشرون، مستند رقم: A/HRC/20/27 (2012). متوفر على:  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/135/84/pdf/g1213584.pdf.

حكم المحكمة الدستورية الكويتية المسجل بالطعن رقم 1 لسنة 2005، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع676، السنة الثانية والخمسون (2006).

حكم المحكمة الدستورية الكويتية المسجل بالطعن رقم 8 لسنة 2014، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع1228، السنة الواحدة والستون (2015).

ثانيًا: الأجنبية

References:

1-   Books and Articles:

Abu El-Haj, Tabatha. The Neglected Right of Assembly, 56 UCLA L. REV. (2009).

Abil, ʻAbd-al-ʻAzīz, al-majālis al-tashrīʻīyah fī duwal Majlis al-Taʻāwun (in Arabic), Gulf International Forum, 2010.

Al-ʻAjamī, thuql Saʻd, “Qawāʻid al-qānūn al-dawlī fī al-qānūn al-Waṭanī: al-Kuwayt namūdhajan” (in Arabic) Majallat Kullīyat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, Majlis al-Nashr al-ʻIlmī, Vol 35, No. 1 (2011).

Al-ʻAyyāsh, Ghāzī, “al-ḥudūd al-dustūrīyah li-ḥaqq al-afrād fī al-ijtimāʻ-drāsh taḥlīlīyah li-mawqif al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī al-Kuwayt” (in Arabic), Majallat Kullīyat al-qānūn al-Kuwaytīyah al-ʻĀlamīyah, Vol. 4, No. 13 (2016).

Al-Khayyāṭī, ʻAbd al-Hādī, “al-Ḥimāyah al-qānūnīyah li-ḥurrīyat al-Tajammuʻ al-ʻumūmī bayna al-marjiʻīyah al-Waṭanīyah wa-al-maʻāyīr al-Dawlīyah al-iqlīmīyah” (in Arabic), Majallat ʻAdālah lil-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-Qaḍāʼīyah, No. 14 (2021).

Al-Muqāṭiʻ, Muḥammad, al-Wasīṭ fī al-niẓām al-dustūrī al-Kuwaytī wa-muʼassasātuhu al-siyāsīyah (in Arabic), Jāmiʻat al-Kuwayt, Kullīyat al-Ḥuqūq, 2008.

Al-Sāmarrāʼī, Najm ʻAbbūd, Mabādiʼ Ḥuqūq al-insān (in Arabic), Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2018.

D'Amato, Anthony. The Coerciveness of International Law. Northwestern University School of Law. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=facultyworkingpapers

Frederic L. Kirgis, Enforcing International Law, 1 American S. of Int’l L 1, Available at https://www.asil.org/insights/volume/1/issue/1/enforcing-international-law.

Halsbury’s Laws of Canada (online), Constitutional Law : Charter of Rights, “Fundamental Freedoms: Freedom of Assembly” (VI.3) at HCHR-42, Freedom of Assembly; Smiley v Ottawa (City), 2012 ONCJ 479

Hathaway, Oona A. and Hachem, Alaa and Cole, Justin, A New Tool for Enforcing Human Rights: Erga Omnes Partes Standing (September 12, 2023). Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 61, No. 2, Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper, Yale Law & Economics Research Paper.

Hathaway, Oona A.; Nielsen, Elizabeth; Nowlan, Aileen; Perdue, William; Purvis, Chelsea; Solow, Sara; and Spiegel, Julia, Human Rights Abroad: When Do Human Rights Treaty Obligations Apply Extraterritorially?, 2011.

Ḥusām al-Dīn, ʻAmr Yāsir, “al-tarkhīṣ al-idārī ka-aḥad al-Tadābīr al-Ḍabṭīyah li-tanẓīm mumārasat al-ḥurrīyah al-fardīyah fī al-Duwal” (in Arabic), Majallat Rūḥ al-qawānīn, Vol. 34, No. 98 (2022).

Inazu, John D. The Forgotten Freedom of Assembly, Tulane L. Rev., Vol. 84, No. 565 (2010).

Kelsen, Hans. Principles of International Law. RINEHART & COMPANY • INC. NEW YORK, U. of Michigan Press, 1952.

Lane, Charles. The Day Freedom Died: The Colfax Massacre, The Supreme Court, and the Betrayal of Reconstruction. Henry Holt and Co, New York, 2008.

Lauterpacht, Sir Hersch, International Law and Human Rights, 1950.

Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl: N.P Engel, 2nd ed., 2005.

Michael Hamilton, To Facilitate and Protest: State Obligations and the Right of Peaceful Assembly in International Human Rights Law, 21 ASIA-PAC. J. on HUM. RTS. & L. 5 (May 2020).

Ryngaert, Cedric M. and Duco W. Siccama, Ascertaining Customary International Law : An Inquiry into the Methods Used by Domestic Courts. Neth. Int. L. Rev 65 :1–25, 2018.

Suʻayfān, Aḥmad Salīm, al-Ḥurrīyāt al-ʻĀmmah wa-ḥuqūq al-insān (in Arabic), Manshūrāt al-Ḥalabī al-Ḥuqūqīyah, Manshūrāt al-Ḥalabī al-Ḥuqūqīyah, 2010.

Van der Vyver, Johan. International Human Rights Law. LAMBART Publishing, 2023.

Verlag, Carl Heymanns. Reports of Judgements and Decisions of the European Court of Human Rights, 2006.

2-   Reports, Guidelines, Instruments, and Cases:

African Charter on Human and People’s Rights adopted June 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986.

American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992).Arab Charter on Human Rights.

CCPR/C/MAR/CO/6 45, CCPR/C/GMB/CO/2, 41; African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa.

EU Human Rights Court, Solomou and Others v. Turkey (Application no. 36832/97, 24 June 2008).

European Convention for Human Rights, Council of Europe. Council of Europe Treaty Series 005. Strasbourg: Council of Europe (1950).

Ezelin v. France, Application No 11800/85, 26 April 1991.

General Comment No. 37 on the Right of Peaceful Assembly, Human Rights Committee, CCPR/C/GC/37 (2020).

Glossary Terms in Definition of key terms used in the UN Treaty Collection. Available at: https://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml.

Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, European Commission for Democracy through Law, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (hereinafter GFPA), 3rd ed. (2020).

Ḥukm al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-Kuwaytīyah almsjl bālṭʻn raqm 1 li-sanat 2005, Jarīdat Kuwayt al-yawm al-Rasmīyah, No. 676, al-Sunnah al-thāniyah wa-al-khamsūn (2006).

Ḥukm al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-Kuwaytīyah almsjl bālṭʻn raqm 8 li-sanat 2014, Jarīdat Kuwayt al-yawm al-Rasmīyah, No. 1228, al-Sunnah al-Wāḥid wa-al-sittīn (2015).

III. KUWAIT'S RESERVATIONS TO THE ICCPR, Human Rights Watch Report. Available at: https://www.hrw.org/reports/2000/kuwait/kuwait-03.htm.

International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter ICCPR), G.A. Res. 2200 (XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, 6 I.L.M. 368 (1967).

Observations of the United States of America on the Human Rights Committee’s Draft General Comment No. 37 On Article 21: Peaceful Assembly.

Primov v. Russia, Application NO.17391/06 (June. 12, 2012).

R v. Behrens, [2001] OJ No 245 (Ct J).

Right to Freedom of Assembly and Association, Public Sector Guidance Sheet (hereinafter PSGS). Available at: https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/right-freedom-assembly-and-association.

Statement of Robert K. Harris to the UN Human Rights Committee, July 17-18, 2006, reprinted in Digest of United States Practice in International Law 2006, available at https://2009-2017.state.gov/s/l/c24878.htm.

UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, United Nations, http://undocs.org/A/HRC/20/27.

United Nations, Vienna Convention on the law of treaties (with annex): Concluded at Vienna on 23 May 1969, Available at: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf.

Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A of 10 Dec. 1948, U.N. GAOR, 3rd Sess., Pt. I, Resolutions, U.N. Doc. A/810 (1948). Available at http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.



[1] تعليق الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، سويسرا، على التعليق العام رقم 37 (2020) بشأن الحق في التجمع السلمي (المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) (2020)، ص3.

[2] انظر: عبد الهادي الخياطي، «الحماية القانونية لحرية التجمع العمومي بين المرجعية الوطنية والمعايير الدولية الإقليمية»، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، المغرب، ع14 (2021)، ص198.

[3] دستور دولة الكويت، المادة 44.

[4] المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع1270، السنة الخامسة والعشرون (قانون التجمع الكويتي إلى نهاية البحث).

[5] المقصود في المواثيق الدولية إلى نهاية البحث تلك الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الصادرة عن منظمات المجتمع الدولي الحكومية وغير الحكومية.

[6] حكم المحكمة الدستورية الكويتية المسجل بالطعن رقم 1 لسنة 2005 (حكم الدستورية 2006 إلى نهاية الورقة)، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع 676، السنة الثانية والخمسون (2006).

[7] John D. Inazu, The Forgotten Freedom of Assembly, Tulane L. Rev., Vol. 84, Issue 565 (2010).

[8] انظر المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، الباب الثاني (قانون التجمع الكويتي إلى آخر البحث). انظر المادة (12) من قانون التجمع الكويتي. من الجدير بالذكر، عرضيًا، أن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1876 تبنى وجهة النظر التي تؤيد أن التجمع السلمي خاص بالمواطنين دون غيرهم في قضية United States v. Cruikshank، إلا أنه تراجع عن ذلك التفسير استنادًا إلى التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يمنح الأفراد دون تمييز الحق في الحرية في التجمع السلمي. انظر بشكل عام:

Charles Lane, The Day Freedom Died: The Colfax Massacre, The Supreme Court, and the Betrayal of Reconstruction, Henry Holt and Co, New York, 2008.

[9] انظر المادة (44) من الدستور الكويتي لعام 1962.

[10] حكم المحكمة الدستورية الكويتية المسجل بالطعن رقم 1 لسنة 2005 (حكم الدستورية 2006 إلى نهاية البحث)، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع676، السنة الثانية والخمسون (2006).

[11] حكم المحكمة الدستورية الكويتية المسجل بالطعن رقم 8 لسنة 2014 (حكم الدستورية 2015 إلى نهاية البحث)، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع1228، السنة الواحدة والستون (2015).

[12] من الجدير بالذكر أنه حتى الحق في حرية تكوين الجمعات هنا إلى حد ما له مركز قانوني منفصل شكلًا ومضمونًا عن الحق في التجمع السلمي. وفي هذا الصدد، يعرف حق تكوين الجمعيات بأنه هو ذلك الحق الذي يمكّن الأفراد من تكوين الجمعيات ذات النفع العام «[أو] منظمات المجتمع المـدني، أو النـوادي، أو التعاونيات، أو المنظمات غير الحكومية، أو الجمعيات الدينية، أو الأحزاب السياسية، أو نقابـات العمال، أو المؤسسات أو حتى الجمعيات الشبكية نظرًا إلى مساهمة شبكة الإنترنت على سبيل المثال...». كما أنه قد خصّص القانون الدولي لحقوق الإنسان اتفاقية مفصلة لهذا الحق وهي اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي لعام 1948 (وذلك في إطار منظمة العمل الدولية)، التي قد وضعت بشكل خاص قواعد هذا الحق وممارسته. انظر اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. أضف إلى ذلك، أن الحق في حرية تكوين الجمعيات غالبا يتبع جهة (كالنقابات وما شابهها) معينة لها موضوع معين، بينما الحق في حرية التجمع السلمي ليس بالضرورة له موضوع معين ثابت وإنما حق متغير بتغير الرغبة في التجمع السلمي. انظر: ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العشرون، 2012. مستند رقم A/HRC/20/27. على الرابط: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/135/84/pdf/g1213584.pdf

UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, United Nations, http://undocs.org/A/HRC/20/27.

[13] ثقل سعد العجمي، «قواعد القانون الدولي في القانون الوطني: الكويت نموذجًا»، مجلة كلية الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، مج35، ع1 (2011)، ص33.

[14] المرجع نفسه، ص24.

[15] International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter ICCPR), G.A. Res. 2200 (XXI), U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, 6 I.L.M. 368 (1967), Art. 21.

[16] Observations of the United States of America on the Human Rights Committee’s Draft General Comment No. 37 On Article 21: Peaceful Assembly, at 1.

[17] Universal Declaration of Human Rights (hereinafter UDHR), G.A. Res. 217A of 10 Dec. 1948, U.N. GAOR, 3rd Sess., Pt. I, Resolutions, Art. 20 U.N. Doc. A/810 (1948). Available at http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

[18] غازي العياش، «الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع -دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية في الكويت»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج4، ع13 (2016)، ص285.

[19] UDHR, supra note 17, Art. 20.

[20] Hans Kelsen, Principles of International Law, RINEHART & COMPANY • INC. NEW YORK, U. of Michigan Press, at 144-45, 1952; See also about the founder of the Declaration of Human Rights, Eleanor Roosevelt, Johan van der Vyver, International Human Rights Law, LAMBART Publishing, at 44. 2023;

أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ج1، ص250.

[21] Van der Vyver, supra note 20, at 53-60.

[22] Right to Freedom of Assembly and Association, Public Sector Guidance Sheet (hereinafter PSGS). Available at: https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/right-freedom-assembly-and-association; Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl: N.P Engel, 2nd ed.,2005), at 373.

[23] الخياطي، ص187.

 [24]المرجع نفسه.

[25] المرجع نفسه.

[26] Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, European Commission for Democracy through Law, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (hereinafter GFPA), 3rd ed., para. 35 (2020).

[27] انظر القانون رقم 18 لسنة 2004 القطري بشأن الاجتماعات والمسيرات، علمًا بأن أحكامه مطابقة لأحكام قانون التجمع الكويتي، فيما عدا نص الأخير على امتناع اجتماع غير المواطنين، الذي تلافاه القانون القطري. منشور في الجريدة الرسمية القطرية، ع10، 29/07/2004، ص331.

[28] العياش، ص309.

[29] المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، م 44. على الرابط: https://www.kna.kw/Democratic/ExplanatoryNote/15/18.

[30] GFPA, supra note 26, at 4-7.

[31] Inazu, supra note 7, at 566. See also Halsbury’s Laws of Canada (online), Constitutional Law: Charter of Rights, “Fundamental Freedoms: Freedom of Assembly” (VI.3) at HCHR-42 “Freedom of Assembly”; Smiley v Ottawa (City), 2012 ONCJ 479 at para 41; and R v Behrens, [2001] OJ No 245 (Ct J) at para 36.

[32] حكم المحكمة الدستورية الكويتية المسجل بالطعن رقم 1 لسنة 2005 (حكم الدستورية 2006 إلى نهاية الورقة)، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع676، السنة الثانية والخمسون (2006)، ص13.

[33] GFPA, supra note 26.

[34] Id.

[35] Primov v. Russia, Application NO.17391/06, para. 135 (June. 12, 2012).

[36] Carl Heymanns Verlag, Reports of Judgements and Decisions of the European Court of Human Rights, at 373 (2006).

[37] Michael Hamilton, To Facilitate and Protest: State Obligations and the Right of Peaceful Assembly in International Human Rights Law, 21 ASIA-PAC. J. oN HUM. RTS. & L. 5, at 13-14 (May 2020).

[38] See European Convention for Human Rights, Art.11. See also American Convention on Human Rights, Art.15; African Charter on Human and People’s Rights, Art. 11; Arab Charter on Human Rights, Art. 24.

[39] Id. See also General Comment No. 37 on the Right of Peaceful Assembly, Human Rights Committee, CCPR/C/GC/37 (hereinafter CCPR/C/GC/37), para. 9 (2020).

[40] Tabatha Abu El-Haj, The Neglected Right of Assembly, 56 UCLA L. REV., at 589 (2009).

[41] كياي، مرجع سابق، الفقرة 12.

[42] CCPR/C/GC/37, supra note 39, para. 59.

[43] Id., para. 3.

[44] Id., Para. 80.

[45] الخياطي، ص192.

[46] الخياطي، المرجع نفسه؛ وأيضًا: PSGS, supra note 22.

[47] Id.

[48] كياي، الفقرة 26.

[49] ICCPR, supra note 15, Art. 44.

[50] Id., Art. 40. See also Art. 2(2).

[51] المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع1270، السنة الخامسة والعشرون.

[52] انظر: العجمي، ص22.

[53] المادة (3)، قانون التجمع الكويتي.

[54] GFPA, supra note 26, para. 61.

[55] المادة (1)، قانون التجمع الكويتي.

[56] المادة (16)، قانون التجمع الكويتي رقم 65 لعام 1979.

[57] المادة (1)، قانون التجمع الكويتي.

[58] حكم المحكمة الدستورية (2006).

[59] المرجع نفسه، ص13.

[60] GFPA, supra note 26, at 15-17.

[61] انظر: الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية بشأن المادة 44 منه.

[62] المادة (12)، قانون التجمع الكويتي.

[63] المرجع نفسه.

[64] حكم المحكمة الدستورية (2015)، ص8.

[65] GFPA, supra note 26, para. 87. See also EU Human Rights Court, Solomou and Others v. Turkey (Application no. 36832/97, 24 June 2008).

[66] See, for example, Ezelin v. France, Application No 11800/85, 26 April 1991, paras. 37, 51. See also CCPR/C/GC/37, supra note 39, paras. 9, 16.

[67] حكم المحكمة الدستورية (2015)، ص9.

[68] حكم المحكمة الدستورية (2015)، مذكرة برأي الأقلية.

[69] المرجع نفسه، ص7.

[70] CCPR/C/GC/37, supra note 39, para. 52; See also CCPR/C/MAR/CO/645, CCPR/C/GMB/CO/2; 41; African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, para. 71.

[71] Maina Kiai, supra note 12, para. 29.

[72] CCPR/C/GC/37, supra note 39, para. 70.

[73] عمرو ياسر حسام الدين، «الترخيص الإداري كأحد التدابير الضبطية لتنظيم ممارسة الحرية الفردية في الدول»، مجلة روح القوانين، مج34، ع98 (2022)، ص243-257.

[74] المرجع نفسه، ص228.

[75] المرجع نفسه.

[76] المرجع نفسه.

[77] حكم المحكمة الدستورية (2015)، مذكرة برأي الأقلية.

[78] انظر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، المادة (6) منه. جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع936، ص19.

[79] Hathaway, Oona A.; Nielsen, Elizabeth; Nowlan, Aileen; Perdue, William; Purvis, Chelsea; Solow, Sara; and Spiegel, Julia, Human Rights Abroad: When Do Human Rights Treaty Obligations Apply Extraterritorially? at 390 (2011).

[80] ICCPR, supra note 15, Arts. 2(2), 40.

[81] Id., Art. 40.

[82] Hathaway, Oona A. and Hachem, Alaa and Cole, Justin, A New Tool for Enforcing Human Rights: Erga Omnes Partes Standing (September 12, 2023). Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 61, No. 2, Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper, Yale Law & Economics Research Paper.

[83] Frederic L. Kirgis, Enforcing International Law, 1 American S. of Int’l L 1, https://www.asil.org/insights/volume/1/issue/1/enforcing-international-law.

[84] See generally, Glossary Terms in Definition of key terms used in the UN Treaty Collection. Available at: https://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml. See also the term use in the United Nations, Vienna Convention on the law of treaties (with annex): Concluded at Vienna on 23 May 1969, Available at: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf.

[85] العجمي، ص35-36.

[86] See Statement of Robert K. Harris to the UN Human Rights Committee, July 17-18, 2006, reprinted in Digest of United States Practice in International Law 2006 pp. 284-287 at p. 285, para 2, available at https://2009-2017.state.gov/s/l/c24878.htm

[87] محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية: دراسة للنظام في إطاره النظري وتطوره التاريخي وتطبيقاته العملية والتعقيب على ممارسات السلطتين والتعليق علي أحكام القضاء الدستوري، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 2008، ص115؛ عبد العزيز أبل، المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، منتدى الخليج الدولي (2010)، ص36.

[88] قانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية، منشور في جريدة الكويت اليوم الرسمية، ع252، ص42.

[89] ICCPR, supra note 15. Art. 2(2).

[90] CCPR/C/GC/37, supra note 39, para. 14.

[91] See: Cedric M. Ryngaert and Duco W. Siccama, Ascertaining Customary International Law: An Inquiry

into the Methods Used by Domestic Courts, Neth. Int. L. Rev 65:1–25, 2018.

[92] Van der Vyver, supra note 20, at 40; See also generally Kelsen, supra note 20; Sir Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights, at 147 (1950).

[93] نجم عبود السامرائي، مبادئ حقوق الإنسان، دار الكتب العلمية، بيروت، 2018، ص19.

[94] Van der Vyver, supra note 20, at 40.

[95] Hathaway et.al, supra note 82.

[96] Id.

[97] Anthony D'Amato, The Coerciveness of International Law, Northwestern University School of Law, https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=facultyworkingpapers