Publizieren – Why Open Access?المجلة الدولية للقانون

جــامعـة قطـــــر

تاريخ الاستلام: 29/04/2024              تاريخ التحكيم: 12/06/2024              تاريخ القبول: 16/07/2024

القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها*

رشاد توام https://orcid.org/0009-0006-7310-905X

أستاذ القانون العام المساعد، زميل باحث وعضو هيئة تدريس غير متفرغ، كلية الدراسات العليا والأبحاث، جامعة بيرزيتفلسطين

rashad.twam@gmail.com

عاصم خليل https://orcid.org/0000-0002-8333-6604

أستاذ القانون العام، أستاذ كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي، جامعة بيرزيتفلسطين

akhalil@birzeit.edu

ملخص

تأتي الدراسة لمراجعة الأهداف التي يخدمها إنشاء المحاكم الدستورية العربية الجديدة التي تلت ثورات 2011، في كل من الأردن والجزائر وسوريا وفلسطين والمغرب؛ بإزاء الخبرة المصرية المخضرمة، وفي ضوء المعايير الدولية. تنطلق الدراسة من التأكيد على أهمية إجراء هذه المراجعة في سياق نقاش استقلالية المحاكم، كما تعكسه آلية تشكيلها وتعيين قضاتها ومؤهلات تعيينهم. قامت الدراسة على المنهج الاستنباطي المقارن. وخلصت إلى أن إنشاء هذه المحاكم أقرب إلى أن يكون مواكبةً للتوجهات العالمية؛ منه إلى توظيفها للتحوط من مخاطر الديمقراطية، أو من شعبوية النظام، فلعب هذا الدور يتطلب أن تكون تلك المحاكم مستقلة؛ ليكون بمقدورها الاضطلاع باختصاصاتها دون الانزلاق نحو الشعبوية، والعودة إلى السلطوية.

الكلمات المفتاحية: القضاء الدستوري، المحاكم الدستورية العربية، الشعبوية، الثورات العربية 2011

للاقتباس: توام، رشاد وخليل، عاصم. «القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الرابع عشر، العدد المنتظم الأول، 2025، تصدر عن كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0313

© 2025، توام وخليل، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

Publizieren – Why Open Access?International
 Review of Law
Qatar University

Submitted: 29/4/2024                       Peer-Reviewed: 12/6/2024               Accepted: 16/7/2024

Constitutional Judiciary in The Arab Region: The Impact of The Formation Mechanisms of The New Constitutional Courts on Their Independence*

Rashad Twam https://orcid.org/0009-0006-7310-905X

Assistant Professor in Public Law, Research fellow and a faculty member (part-time), Faculty of Graduate Studies and Research, Birzeit UniversityPalestine

rashad.twam@gmail.com

Asem Khalil https://orcid.org/0000-0002-8333-6604

Professor in Public Law, H.H. Shaikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani Professor of Constitutional & International Law, Birzeit UniversityPalestine

akhalil@birzeit.edu

Abstract

This study aims to review the objectives served by the establishment of the new Arab constitutional courts that followed the revolutions of 2011 in Jordan, Algeria, Syria, Palestine, and Morocco, in comparison to the extensive Egyptian experience, and in light of international standards. The study starts from the importance of conducting this review in the context of the courts' independence, as reflected in their formation mechanisms and the appointment of judges and their qualifications on one hand, and their jurisdictional mandates on the other. The research adopted a comparative deductive methodology. The study concluded that the establishment of these courts seemed more like following a global "trend" rather than utilizing the court as a safeguard against the risks of democracy or the populism of the regime. To effectively play this role, these courts must be independent, enabling them to carry out their mandates without succumbing to populism or reverting to authoritarianism.

Keywords: Constitutional Judiciary, Arab Constitutional Courts, Populism, Arab Revolutions 2011

 

Cite this article as: Twam, R. & Khalil, A. "Constitutional Judiciary in The Arab Region: The Impact of The Formation Mechanisms of The New Constitutional Courts on Their Independence," International Review of Law, Vol. 14, Regular Issue 1, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0313

© 2025, Twam, R. & Khalil, A., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


مقدمة

عُدّت الموجة الأولى لنشأة المحاكم الدستورية، بعد الحرب العالمية الثانية، آلية استدعتها الديمقراطية لكبح جماحها بالتحوط من أخطارها؛ وهي التي حُسب عليها إنتاج أنظمة شمولية وسمت بالشعبوية، كالفاشية والنازية[1]. قامت تلك التحوطات على إنشاء ديمقراطية «مقيدة» تنظر بعين الريبة إلى السيادة الشعبية[2]، ونتائج السيادة البرلمانية[3]؛ فكان إنشاء المحاكم الدستورية بهدف حماية الترتيبات الديمقراطية الليبرالية القائمة من الآثار المحتملة لزعزعة الاستقرار، الناجمة عن المشاركة الشعبية المباشرة[4]. ولا سيما حماية الأقليات من بطش الأغلبية و«الحؤول دون وصول الأحزاب المعادية للديمقراطية بطرق شرعية إلى سدة الحكم»[5].

في المقابل، رافق تلك التحوطات انتقاد تقييد الإرادة الشعبية والأغلبية البرلمانية من خلال مؤسسات غير منتخبة بالأساس (محاكم دستورية، أو ما في حكمها)، يجري تعيين أعضائها بطريقة تضمن استقلاليتها عن السلطة الحاكمة والأغلبية النيابية؛ بل وحتى تحصينها من المساءلة الشعبية. بالنتيجة، جاءت دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية لا سيما في الدول المهزومة لتمكن المحاكم الدستورية من القيام بدور يضمن عدم عودة الأنظمة الشمولية، بتمكينها من أن تلعب دورًا أساسيًا في حماية الحقوق والحريات وإعادة تعريف حكم القانون وسيادة القانون، وليكون الدستور جزءًا لا يتجزأ من هذه السيادة. ولكن ما انفكت الشعبوية تعادي المحاكم الدستورية[6]؛ وفي هذا السياق تفهم وعود بعض الشعبويين بالحد من تأثيرها حال وصولهم للحكم؛ كما فعلت ماري لوبين التي خسرت الانتخابات الرئاسية الفرنسية عامي 2017 و2022[7]. وهو ما يندرج ضمن معاداة الشعبوية للنخب والمؤسسات، ولا سيما مع تدخل القضاء في العملية السياسية، كالفصل في تجاوز المبادئ الدستورية. وهو ما يجعل الشعبوية متناقضة في نظرتها لمبدأ الفصل بين السلطات[8].

مارست المحاكم الدستورية أدوارا مختلفة، من تجربة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر؛ فمطلع ستينيات القرن الماضي، جرى الترسيخ للمحكمة الدستورية التركية باعتبارها حامية للدستور، وبالتالي للنظام الديمقراطي العلماني، فقيدت التغيرات التي انعكست في المجتمع بداية والمؤسسات السياسية تاليًا، محددة خيارات الأغلبية في كثير من الأحيان باسم حماية النظام الديمقراطي العلماني[9]؛ أما الموجات التالية لنشأة المحاكم الدستورية، لا سيما خلال نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، تزامنا والتغييرات الدستورية في أوروبا الشرقية، فقد قامت على منح المحاكم دورًا في حماية الدستور والديمقراطية على الطريقة الغربية، بما أثار انتقادات تيارات شعبوية تدعو إلى التراجع عن هذا النوع من المؤسسات التي تعيق اتخاذ قرارات وتعديل قوانين من قبل حكومات شعبوية بالأساس، قبل أن تكون حكومات تقوم على احترام القانون والحقوق والحريات. وبالتالي، جاء توجه بعض هذه الدول نحو تعديل طريقة تشكيل المحاكم، لضمان وجود قضاة متفهمين لضرورة الإبقاء على الأنظمة الشعبوية القائمة، وعدم التدخل في اختيارات الجماعات السياسية الآنية ومنع تقييد خياراتها «الجمعية» (الشعبوية بالأساس، وليس بالضرورة أن تكون ديمقراطية).

الموجة الجديدة التي عقبت الثورات العربية تشبه إلى حد كبير ما حدث في موجات سابقة، ولا سيما من حيث تبني التوجه العالمي لخيار المحاكم الدستورية كبديل عن خيارات أخرى متاحة (مجلس دستوري، أو المحكمة العليا نفسها) للقيام بدور رقابة الدستورية.

تأتي هذه الدراسة لمراجعة الأهداف التي يخدمها إنشاء محاكم دستورية جديدة، وبالتالي الدور الذي يتوقع أن تقوم به تجاه أنظمة يُعدّ بعضها أنظمة سلطوية و/أو شعبوية، تحتاج للحفاظ على نفسها أولا وتوجهاتها ثانيا. ومن هنا تأتي أهمية مراجعة دور المحكمة الدستورية على ضوء مدى استقلاليتها، فيما تعكسه آلية تشكيلها وتعيين قضاتها من جهة. ومن بين سبع محاكم عربية نشأت خلال العقد الأخير، أو وُعد بإنشائها (2012-2022)، تتناول الدراسة بمنهج استنباطي مقارن المحاكم الخمس التي جرى تشكيلها بالفعل (الأردن، الجزائر، فلسطين، المغرب)، أو أعيد تشكيلها (سوريا) [10] (ينظر الملحق 1)، فيما تستبعد التي ما زال تشكيلها متعثرًا، ولا تتعدى كونها «مشروعا» وعد به الدستور (تونس)، أو مشروع الدستور (ليبيا). وإضافة إلى المقارنة البينية، ستجري مقارنة تصميم هذه المحاكم بمعايير فضلى من جهة، وتصميم المحكمة الدستورية المصرية من جهة أخرى، باعتبارها تمثل التجربة العربية الأكثر رسوخا والأعمق إشكالا، والسباقة في الحضور عند تصميم محاكم دستورية عربية جديدة، سواء للاستلهام، أو «أخذ العبر»!

في ضوء كثرة عدد الحالات الدراسية (5 + 1)، ومحدد حجم الدراسة، غلب على أسلوب العرض في هذه الدراسة تقديم صورة موسعة أفقية (Panoramic) لهذه التجارب، لتكون أساسا لانطلاق الباحثين (ومن يرغب من باحثين آخرين) في دراسات جزئية لكل محور من المحاور التي تقوم عليها هذه الدراسة، أو غيرها، وربما بل الأفضل بالمقارنة مع تجارب رائدة لمحاكم دستورية غير عربية.

ورغم أن المقاربة التي تدعو إليها الدراسة، لفحص استقلالية المحاكم الدستورية، تقوم على مدخلي التشكيل والاختصاصات؛ إلا أنها وصلت مبكرا إلى نتيجة مفادها عدم تمتع المحاكم الدستورية في الحالات المقارنة من خلال مدخل التشكيل بالاستقلالية (بتفاوت بينها)، مما جعل الخوض في الاختصاصات، في سياق بحث مسألة الاستقلالية، سيغلب عليه النقاش «الترفي»، في ظل انغلاق مدخل المتطلب الأول (التشكيل)[11]. كما صدرت للباحثين مؤخرًا دراسة تطبيقية لخبرة القضاء الدستوري الفلسطيني في مباشرة اختصاصاته وتجاوزها، وبالتالي قصرت الدراسة تحليلها على هذا المدخل (ينظر الملحق 2). يشغل هذا المدخل مساحة واسعة من نقاش السلطة التأسيسية؛ لانعكاسه على استقلالية المحكمة، ومدى جذبها لقبول مختلف الأطراف الساعين للاستثمار السياسي فيها. وبذلك يعدّ تصميم التشكيل حسما لمعركة قبل بدايتها، ولا سيما إن كان لا يدعم استقلالية المحكمة[12]؛ إذ تفيد دراسة تجارب أخرى أن مدخل التشكيل يأخذ أحد أبعاد الاستراتيجيات الحكومية لإضعاف المحاكم[13]. وفي العادة، تذهب النقاشات باتجاه التقارب مع نماذج تصميم شائعة بالمفاضلة بينها نشأت وتطورت متأثرة بظروف سياسية وتاريخية شهدتها الدولة التي تقدم مثالا تطبيقيًا لكل نموذج (ينظر الملحق 3). وبالتالي، «ليس هناك شكل مثالي للمحكمة الدستورية»، وإنما يعتمد تصميمها «على الإطار السياسي والاجتماعي الفريد في البلد». ولكن بما يضمن تمكينها من صلاحيات كافية لضمان احترام الدستور، وقبل ذلك حماية استقلالها واستقلال قضاتها المؤهلين[14].

لعل موضع الإشكال الأساسي أن تعيين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية يتسم بتحكم «العنصر السياسي» فيها، على خلاف تعيين قضاة المحاكم العليا[15]. وفي هذا الصدد تبرز ثلاثة مبادئ أساسية في تصميم المحاكم الدستورية، لحمايتها «من استحواذ السلطة التنفيذية عليها وتعزيز مساءلة المحكمة أمام الحكومة الديمقراطية»: أولًا، أن تشجع عملية التعيين المشاركة الواسعة النطاق لمختلف الأطراف السياسية. ثانيًا، تحديد مؤهلات اختيار القضاة، باعتبار ذلك ضمانة لممارستهم عملهم بشكل مستقل، وأن المحكمة بالتالي ستصدر قراراتها استنادًا إلى أسس قانونية صلبة. ثالثًا، أن تشرف مختلف الجهات الفاعلة على عمليات التعيين والعزل، و/أو أن تكون سلطة العزل لجهة أخرى غير سلطة التعيين، تجنبًا لشعور القضاة بأنهم مدينون بوظائفهم واستمرارهم فيها لجهة واحدة[16].

وبناء عليه، وعقب مبحث أول يقدم لمحة حول نشأة وتطور القضاء الدستوري في المنطقة العربية، تفرد الدراسة ثلاثة مباحث أخرى يقابل كل منها على التوالي المبادئ الثلاثة سابقة الإشارة. وفي تناولها لهذه المباحث الثلاثة تُحيل الدراسة ضمنيا إلى الملحق (2)؛ إذ إن له والملحق (1) أيضا، إضافة إلى الوظيفة التوضيحية، وظيفة توثيقية؛ إذ جرى تضمينهما مصادر النصوص التشريعية. وترد في الملحق (2) أرقام المواد ذات الصلة بخصوص كل جزئية، وذلك بداعي الاختصار، ولعدم إرهاق متن الدراسة وحواشيها بهذه التوثيقات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الملاحق والأشكال التي تتضمنها الدراسة من تصميم الباحثين[17].

المبحث الأول: نشأة وتطور القضاء الدستوري في المنطقة العربية

يقدم هذا المبحث لمحة تاريخية حول نشأة وتطور تطبيقات القضاء الدستوري في المنطقة العربية، على مستوى الرقابة المركزية على الدستورية (المطلب الثاني)، وقبلها زمنيا الرقابة اللامركزية (المطلب الثالث)، مع التركيز على الحالات الدراسية. قبل ذلك، يجدر التمهيد بالتمييز بين أنظمة رقابة الدستورية من حيث مركزيتها وطبيعتها (المطلب الأول).

المطلب الأول: التمييز بين أنظمة رقابة الدستورية

يقصد بنظام الرقابة المركزية وجود مؤسسة مختصة (محكمة دستورية/ عليا/ مجلس دستوري)، دون غيرها، برقابة الدستورية، وبحيث تحرم المحاكم النظامية والإدارية من الفصل فيها؛ أما من حيث طبيعة الرقابة، فيجري التمييز عادة بين نوعين للرقابة المركزية، تبعا لطبيعة المؤسسة المختصة بها، ويحلل البعض تخير الدول النامية لأي من تلك الأشكال تبعا لتأثرها بالشكل المعتمد في الدول التي استعمرتها[18]: الرقابة السياسية وتتولاها المجالس الدستورية، والرقابة القضائية وتتولاها المحاكم الدستورية، أو المحاكم العليا. وبحكم أن الرقابة السياسية غالبًا ما تكون قبلية، فقد كانت الرقابة القضائية الأكثر جدلا لاضطلاعها في الغالب برقابة بعدية. ولذلك قاومت البرلمانات وعدد من الفقهاء نشأة المحاكم الدستورية، بداعي مساسها بمبدأ الفصل بين السلطات، وتمكين القضاة من «سلطة سياسية»[19]. وهو ما دعا لاعتبار المحكمة الدستورية «بمثابة لاعب شطرنج سياسي في الدولة»[20].

في المقابل، فإن نظام الرقابة اللامركزية (أو «الموزعة») يمكن جميع محاكم السلطة القضائية من سلطة رقابة الدستورية، قبل أن تبت في الأمر المحكمة الأعلى درجة (كمحكمة التمييز)[21]. وإن هذه الدراسة، وإن كانت تعرض لهذا النظام كنظام سابق زمنيا على مستوى التجارب العربية لتبني نظام المركزية، فإن ذلك لا يعني أن نظام اللامركزية لم يعد موجودا في تجارب أخرى، كالتجربة الأمريكية، وإن كانت أكثرية الدول تبنت النظام المركزي في ضوء الميزات، أو «المكاسب» التي يوفرها هذا النظام، كالسرعة في الحسم وعدم تضارب الاجتهادات، ناهيك عن تقديم المحكمة الدستورية للجمهور والأحزاب، خلال المراحل الانتقالية، كضامن لعدم عودة الاستبداد مقابل توجسهم من المحاكم العادية الموروثة[22]. وذلك ما جعل المحاكم الدستورية من بين عناصر الإصلاح الدستوري ضمن ركائز العدالة الانتقالية[23].

المطلب الثاني: الرقابة المركزية على الدستورية في المنطقة العربية

يعدّ القرن العشرون عالميًا قرن المحاكم والمجالس الدستورية[24]؛ إذ شهد الانتقال من نظام اللامركزية (حال وجوده) إلى نظام المركزية في العديد من الدول. وكان الملاحظ أن الكثير منها أسست محاكم دستورية جديدة خلال الانتقال كآلية لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون[25].

فيما تعنى الدراسة بموجة إنشاء المحاكم الدستورية العربية عقب ثورات 2011؛ إلا أن هذه الموجة ليست الأولى عربيا؛ بل الثالثة؛ إذ زامنت الموجة الأولى الموجة العالمية الثانية نهاية الثمانينيات، فيما كانت الموجة العربية الثانية بداية القرن الحالي. غلب على الموجة الأولى استحداث أربعة مجالس دستورية (الجزائر 1989، موريتانيا 1991، لبنان 1993، المغرب 1992) ومحكمة دستورية واحدة (السودان 1998)؛ أما الموجة الثانية، فشملت استحداث محكمتين دستوريتين (البحرين 2002، قطر 2008) ومحكمتين عليين (ليبيا 2004، العراق 2005)[26].

اليوم، وفي ظل الموجة العربية الثالثة (ينظر الشكل 1)، فمن بين 22 دولة عربية (الأعضاء في جامعة الدول العربية)[27]، فإن 11 دولة أخذت بنظام المحاكم الدستورية (الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، فلسطين، قطر، الكويت، مصر، المغرب)، فيما اعتمدت 5 دول نظام المحاكم العليا (الإمارات، جزر القمر، العراق، ليبيا، اليمن)، وبقيت 3 دول متمسكة بنظام المجالس الدستورية (جيبوتي، لبنان، موريتانيا). وهو النظام القائم على التقاليد الفرنسية، الذي هجرته عدة دول عربية خلال الموجة الأخيرة بتحولها إلى نظام المحاكم الدستورية (الجزائر، تونس، المغرب). وبذلك بقيت 3 دول عربية أخرى لم تحدد بعد نظاما لرقابة الدستورية، سواء لأسباب مبدئية (السعودية)، أو لعدم حسم النظام الذي سيجري اتباعه، رغم إقرار الرقابة كمبدأ دستوري (عُمان)[28]، أو لغياب المحكمة الدستورية منذ سنوات (الصومال)[29].

كما أن الرقابة المركزية تعود كظاهرة على المستوى العربي إلى ما قبل الموجة العربية الأولى؛ بل وحتى الموجة العالمية الأولى؛ إذ كان للعراق قصب السبق، عام 1925، في كفالة الدستور لرقابة الدستورية وإسنادها إلى محكمة عليا[30]، وإن كانت لا توجد إشارات تفيد تفعيلها في الواقع. وبذلك جاءت هذه المحاولة العربية بعد خمس سنوات فقط من تجربة النمسا عام 1920 في إنشاء أول محكمة دستورية على مستوى العالم[31].

كذلك شهدت سوريا بموجب دستوري 1950 و1953، إنشاء محكمة عليا أسندت إليها رقابة الدستورية واختصاصات أخرى؛ إلا أن أربعة من أصل خمسة دساتير لاحقة أغفلت ذلك، وصولا إلى دستور 1973 الذي رسخ للمحكمة الدستورية لأول مرة، بهذه التسمية التي استمرت حاضرة في دستور 2012[32]. وبذلك فإن نشأة المحكمة السورية نظريا على الأقل كانت مواكبة للخبرتين العربيتين الأكثر عراقة وقدما (الكويت ومصر). كما يُحسب لكل من الأردن وفلسطين (دولة واحدة حينها) تضمين قانون تشكيل المحاكم لعام 1952 نصا يمنح محكمة العدل العليا (القضاء الإداري) اختصاص رقابة دستورية جزئية[33].

أما على صعيد الجناح العربي الآخر (المغرب العربي) الذي تبنى عموما نظام المجلس الدستوري؛ ففي الجزائر، ورغم التنصيص على إنشاء المجلس في دستور 1963 (جمد بعد أقل من شهر)؛ إلا أنه لم يقم إلا بناء على دستور 1989. وقد استمر قيام المجلس في ظل دستور 1996 قبل تعديله الأخير في 2020 وتشكيل المحكمة الدستورية في 2021[34]؛ أما المغرب، فتعود نشأة المجلس الدستوري فيها إلى 1992، فيما ترد رقابة الدستورية إلى 1962 بإنشاء الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى للقضاء. وقد استمر المجلس الدستوري حتى تشكيل المحكمة الدستورية في 2017، تأسيسا على دستور 2011[35].

أخيرا، فإن نشأة نظام الرقابة المركزية في فلسطين جاءت متأخرة، تبعا لتأخر قيام السلطة الفلسطينية (1994)، ثم تأخر إصدار قانونها الأساسي إلى العام 2002، الذي بصدوره نص على إنشاء محكمة دستورية، وأسند اختصاصاتها مؤقتا حتى تشكيلها إلى المحكمة العليا القائمة فعلا كمحكمة نقض وعدل عليا (قضاء إداري). وبصدور نسخة معدلة للقانون الأساسي عام 2003 استمر ذلك الحكم حاضرا، فيما لم تشكل المحكمة الدستورية فعليا إلا عام 2016، بعد عقد من إصدار قانونها (2006). وبذلك، يلاحظ أنه رغم تسارع إنشاء مؤسسات رقابة الدستورية خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ إلا أنها لم تحظ بالشعبية، لتأخر بعضها، أو تراخيها في ترسيخها دستوريًا و/أو واقعيًا[36].

شكل (1): مؤسسات القضاء الدستوري في المنطقة العربية

المطلب الثالث: الرقابة اللامركزية على الدستورية في المنطقة العربية

على صعيد رقابة الدستورية من خلال المحاكم النظامية والإدارية، عبر آلية الامتناع، قبل ترسية نظام المركزية؛ بل وحتى قبل الإقرار الدستوري برقابة الدستورية، كانت البداية بأن أنكرت تلك المحاكم حقها بذلك، لتتمسك به تدريجيا محاكم بعض التجارب، ولا سيما في مصر (منذ الأربعينيات)[37]، والأردن (منذ السبعينيات)[38]، وإلى حد ما فلسطين إبان الاحتلال الإسرائيلي المباشر (خلال السبعينيات والثمانينيات)[39]؛ أما في سوريا، فقد أنكرت المحاكم حقها بذلك ما قبل دستور 1950[40]، ولا توجد إشارات تفيد باستمرار ذلك، أو خلافه في الفترات التي غابت فيها الرقابة المركزية، سواء بحكم الدستور، أو الواقع رغم نص الدستور؛ فحتى في ظل دستور 1973، وفيما يشار للمحكمة الحالية بأنها إعادة تشكيل للمحكمة التي نص عليها ذلك الدستور[41]؛ إلا أن دور الأخيرة استمر لعقود محدودا، فبدت «أنها جزء لازم من (تركيبة دستورية قائمة)، تم تصميمها بعناية بحيث لا يُعد تغييبها فشلًا، ولا وجودها نجاحًا»[42].

استمرت رقابة الامتناع في مصر حتى تشكيل المحكمة العليا؛ بل أن أحد أبرز دواعي تشكيل تلك المحكمة كان إيقاف رقابة الامتناع، بخلق محكمة جديدة، تعلو سدة القضاء النظامي[43]، وتركيز رقابة الدستورية، بما يعني حرمان القضاء النظامي من ممارستها؛ أما في الأردن، فقد استمرت رقابة الامتناع حتى عام 1992، حين صدر قانون جديد لمحكمة العدل العليا أسند لها هذا الاختصاص مركزيا، لحسم الجدل الذي كان قائما[44]. وقد مارسته عبر آليتي الدعوى المباشرة والدفع الفرعي[45]. ورغم التأكيد على مطلب إنشاء محكمة دستورية في الميثاق الوطني لعام 1990؛ إلا أنها لم تنشأ إلا بموجب تعديل الدستور في 2011[46].

أما في فلسطين، فلا توجد إشارات تفيد باستمرار الرقابة اللامركزية خلال عهد السلطة الفلسطينية منذ قيامها عام 1994، وحتى مأسسة القضاء المركزي عام 2002. كذلك الأمر، تعذر الاطلاع على إشارات بخصوص رقابة الامتناع في تجربتي الجزائر والمغرب، رغم أن نشأة المجلس الدستوري فيهما جاءت متأخرة، كما سبق وأشير.

شكل (2): أشكال التحولات في أنظمة ومؤسسات رقابة الدستورية في التجارب المقارنة

وعليه، فالملاحظ في عموم التجارب (وليس المقارنة في هذه الدراسة فحسب، وإن كان الشكل 2 يستشهد بها)، البدء مباشرة برقابة المركزية، من خلال محكمة عليا، أو مجلس دستوري، أو الانتقال من الرقابة اللامركزية إلى الرقابة المركزية. وقد يكون هذا الانتقال إلى المركزية مباشرة إلى محكمة دستورية، أو إلى محكمة عليا، أو ثم محكمة دستورية، أو إلى مجلس دستوري، أو ثم محكمة دستورية. وبالتالي، تمثل المحكمة الدستورية التحول الأخير في الكثير من التجارب (وليس كلها)[47].

المبحث الثاني: نظام تعيين قضاة المحكمة الدستورية

يقوم نظام تعيين القضاة أساسا على آلية التعيين (المطلب الثاني)؛ إلا أن تناولها يقتضي ابتداء التمهيد لها بتناول عدد القضاة، باعتباره مدخلا لا بد منه (المطلب الأول)، لقيام آلية التعيين عليه. كما أن كلا المسألتين تستدعيان تناول نصاب انعقاد جلسات المحكمة وإصدار القرارات فيها (المطلب الثالث).

المطلب الأول: عدد القضاة

الأصل أن يعود تحديد عدد القضاة إلى حجم المهام الملقاة على عاتق المحكمة، فيكون كافيا - فحسب - للحيلولة دون تراكم الدعاوى، وإن كان ينظر إلى زيادة العدد باعتباره قد يساهم في تنوع الاتجاهات القانونية والسياسية في المحكمة[48]. ولذلك ما من معايير بهذا الخصوص، سوى مراعاة هذين الاعتبارين بشكل متوازي. تقدم لاتفيا مثالا على المحاكم الأصغر عددا (7 قضاة)، فيما كانت تركيا قبل تعديل الدستور عام 2017 تقدم مثالا معاكسًا (17 قاضيًا)[49].

في المقابل، هناك معايير لطبيعة تحديد ذلك العدد، إن كان حدًا أدنى أم أعلى أم محددًا بالضبط أم غير محدد أصلا. تقدم مصر مثالا بارزا على الحالة الأخيرة، إذ اكتفي بعبارة «عدد كاف». وهو المسلك الذي تؤخذ عليه إمكانية قيام جهة التعيين بزيادة عدد الأعضاء للتلاعب به لمصلحتها[50]، من خلال تعيين أعضاء جدد موالين، فتزيد من فرص انعقاد المحكمة بنصاب يحقق مصالحها. وهو ما حصل في الواقع[51]. الانتقاد ذاته بالإمكان توجيهه لحالة «الحد الأدنى»، وإن كان هناك من يرى في ذلك مرونة بجعل العدد مواكبًا لتزايد مهام المحكمة[52]. وبذلك، فإن الآلية الفضلى هي تحديد عدد بذاته، أو كحد أعلى. كذلك، يفضل أن يكون العدد فرديًا، لتجنب أن يكون لرئيس المحكمة الترجيح حال تساوي الأصوات[53]. وأما موضع ذلك التحديد بين الدستور والقانون، وفي المفاضلة بين مصلحتين: تكييف زيادة العدد مع زيادة عبء عمل المحكمة من جهة، وإعاقة التلاعبات السياسية المحتملة في العدد من جهة أخرى؛ فإن ترجيح المصلحة الثانية يتطلب أن يكون التحديد في الدستور[54].

على صعيد التجارب المقارنة، فقد تباينت مسالكها بالخصوص، ليس من حيث العدد فحسب، وإنما طبيعة تحديده، إن كان حدا أدنى (الأردن، سوريا، فلسطين) أو محددا بذاته (الجزائر، المغرب)، أو غير محدد (مصر)؛ فيما لم يجر في أي من هذه التجارب وضع حد أعلى[55].

صورة تحتوي على لقطة شاشة, التلون, نص, التصميم

تم إنشاء الوصف تلقائياً

شكل (3): عدد قضاة المحاكم الدستورية في التجارب المقارنة

وأما من حيث التباين على مستوى عدد القضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة (الشكل 3)، فهو في الواقع أكبر ما يكون في التجربة المصرية (13 قاضيًا)[56]. بينما هو أقل في التجربتين الأردنية والفلسطينية (9 قضاة)، سواء بحكم النص الذي وضع حدا أدنى، أو بحكم الواقع[57].

المطلب الثاني: آلية تعيين القضاة

إضافة إلى مستوى النموذج الكلي للآلية (الملحق 3)، يجري التمييز في مستوى آخر ضمني بين ثلاثة طرق لاختيار القضاة من حيث طبيعة الاختيار: تعيين، انتخاب، مختلط (تعيين وانتخاب). وتتباين تجارب الدول في اتباع أي منها، فيما لم تأخذ أي من التجارب المقارنة بنظام الانتخاب؛ بل ذهبت أكثرها لتبني نظام التعيين، وتبنت اثنتان منها فقط النظام المختلط (الشكل 4).

شكل (4): أنظمة اختيار قضاة المحاكم الدستورية في التجارب المقارنة وغيرها[58]

يفضل جانب من الفقه النظام المختلط، ولا سيما قبالة انتقاد نظام التعيين. في المقابل، أخذت على نظام الانتخاب احتمالية طغيان «الاعتبارات السياسية على حساب الاعتبارات المرتبطة بكفاءة واستقلالية وحياد الأعضاء». وهو ما دفع بعض التجارب التي تنيط بالبرلمان انتخاب قضاة، إلى اشتراط «أغلبية معززة» (ساحقة)، لتشجيع الأحزاب على التعاون بينها لضمان تمثيل أغلب الاتجاهات[59].

بالعودة إلى نماذج تصميم التعيينات القضائية (الملحق 3)، وبمقاربة التجارب المقارنة معها، يلاحظ أن الجزائر والمغرب تبنتا آلية أقرب ما تكون لنموذج الأطراف المتعددة، فيما بقية التجارب لم تتبن أيا من النماذج في حبكته الأصلية؛ بل تقترب أكثر لنموذج خامس عماده رئيس الدولة. حتى إن مصر التي استشهد بها كمثال على النموذج القضائي التنفيذي، كان تقاربها مع هذا النموذج أكبر ما قبل التعديل الدستوري لعام 2019؛ وبموجب هذا التعديل جرى تعزيز سلطة رئيس الجمهورية في التعيينات، فيما شكل انتكاسة نسبيا للترسيخ الذي حصلت عليه المحكمة خلال الانتقال التالي لثورة 2011؛ إذ يجري اليوم تعيين القاضي الجديد من قبل رئيس الجمهورية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. هذه الصيغة الحالية مقاربة لآلية تعيين الأعضاء في التجربة الفلسطينية التي قامت أساسا على تقليد التجربة المصرية؛ إذ يجري تعيين الأعضاء فيها من قبل الرئيس بناء على تنسيب الجمعية العامة للمحكمة. مع ذلك، فإن التجربتين المصرية والفلسطينية تأخذان بآلية أفضل مقارنة مع التجربتين الأخريين اللتين تسندان تعيين القضاة لرئيس الدولة (الأردن وسوريا)؛ حيث إن سلطته في ذلك غير معلقة على ترشيح، أو تنسيب، أو غير ذلك.

بالعودة إلى حالتي الجزائر والمغرب، اللتين تبنتا آلية مقاربة لنموذج الأطراف المتعددة، فقد جرى تقسيم مقاعد المحكمة الـ 12 في كل منها إلى حصص. أربعة حصص في التجربة الجزائرية: 4 يعينهم الرئيس، 1 تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، 1 ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، 6 من أساتذة القانون الدستوري، ينتخبهم زملاؤهم أساتذة «القانون العام»؛ أما في التجربة المغربية، فهي ثلاثة حصص: 6 يعينهم الملك (أحدهم بترشيح من المجلس العلمي الأعلى)، 3 ينتخبهم مجلس النواب، 3 ينتخبهم مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

وبذلك يلاحظ أن حصة رئيس الدولة المغربي أكبر من نظيره الجزائري. كما يلاحظ أن تعدد الأطراف يشرك السلطة التشريعية في المغرب، فيما يشرك السلطة القضائية في الجزائر. كذلك فإن التعدد في التجربة الجزائرية أوسع من نظيرتها المغربية؛ إذ يشرك طائفة من المجتمع المدني (الأساتذة). كما يلاحظ أن المغرب أخذ بشرط الأغلبية الساحقة لانتخاب الأعضاء الذين هم من حصة البرلمان (ثلثي أعضاء كل غرفة). وهو الشرط الذي يشاد به باعتباره يساعد على عدم تعيين مرشح متطرف، وبالتالي حماية مصالح الأقليات[60]. وتحوطا من تعرقل انتخاب البرلمان لحصته، بسبب الخلافات الحزبية، جاء الدستور بحكم احتياطي يسمح بانعقاد المحكمة بحصة الملك فقط.

أضف إلى ذلك، أن التجربة المغربية تنفرد عن جميع التجارب المقارنة بإشراكها مؤسسة دينية (المجلس العلمي الأعلى) في اختيار عضو ضمن حصة الملك. وهو ما بدا مستساغا، أو مبررا، لتعبيره عن «الخصوصية المغربية»، في ضوء نص الدستور على دين الدولة، واعتبار الملك «أميرًا للمؤمنين»، وبالتالي ضرورة أن تضم المحكمة «شخصا تتوفر فيه الكفاءة الفقهية»؛ للتأكد من عدم مخالفة القانون للدستور والشريعة[61].

في المقابل، انتقدت التجربة الجزائرية لعدم توازن قسمة المقاعد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم إشراك السلطة التشريعية[62]. كما انتقدت لعدم تحديد الدستور لشروط وكيفية انتخاب القضاة من الخلفية الأكاديمية (الأساتذة)، وإناطة ذلك برئيس الدولة[63]. وهو ما عُدّ تدخلًا غير مباشر له في تعيينهم[64].

انصب الاستعراض السابق على تعيين الأعضاء وفي الأحوال العادية؛ إلا أن لتعيين رئيس المحكمة وتشكيلها الأول تنظيما خاص في بعض التجارب. وفيما يتعلق برئيس المحكمة، فتعيينه من سلطة رئيس الدولة في جميع التجارب؛ إلا أنه معلق في مصر على أن يكون من بين أقدم خمسة أعضاء، ومعلق في فلسطين أسوة بتعيين الأعضاء على تنسيب الجمعية العامة للمحكمة؛ أما في بقية التجارب، فهو سلطة حصرية لرئيس الدولة، سواء بتعيينه من بين حصة الرئيس (الجزائر)، أو من بين عموم الأعضاء (المغرب)، أو مباشرة بهذه الصفة أسوة بالأعضاء (الأردن، سوريا). وقد لاقى تفرد رئيس الدولة بتعيين رئيس المحكمة (أو جميع قضاتها في التجارب التي أخذت بذلك) انتقادات في غالبية التجارب المقارنة، باعتبار ذلك يمس باستقلالية المحكمة، ولا سيما قبالة خيار أن يجري اختيار رئيس المحكمة من قبل أعضائها؛ بل إن كثيرًا من الباحثين انتقدوا تدخل رئيس الدولة في تعيين القضاة الدستوريين عموما[65].

أما فيما يتعلق بالتشكيل الأول للمحكمة، في الحالات التي تكون فيها الأحكام الخاصة بالأحوال العادية تتطلب مساهمة جهة غير قائمة بعد، كالجمعية العامة للمحكمة، فيجري التنصيص على أحكام خاصة بهذه الحالة التي لا تخبرها إلا التجربتان المصرية والفلسطينية. وفيهما كانت سلطة التعيين للرئيس، منفردة في الأولى، ومعلقة على مشاورة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل في الثانية.

شكل (5): سلم استقلال المحاكم الدستورية في التجارب المقارنة من حيث مدى وطبيعة تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة

في هذا السياق تفهم توصيات من قبيل ضرورة تعيين القضاة من قبل نظرائهم[66]، أو على الأقل تدخل الأعضاء في تعيين رئيس المحكمة[67]، أو بتبني آلية تعيين تسمح بمشاركة جميع الهيئات الانتخابية[68]؛ بما يساهم في «حماية القضاة من الضغط السياسي غير المشروع»[69]. في المقابل، يرى البعض أن تعيين القضاة من قِبل فاعلين سياسيين لا ينال بالضرورة من استقلالهم، وإنما الخشية من قدرتهم على التدخل في شؤونهم لاحقا[70].

يستدعي ذلك التأكيد على أن أساس استقلالية القضاة هو النأي بهم عن تأثير سلطة اختيارهم[71]. وبالتالي، عند تصميم آلية التشكيل، لا بد من تقدير مدى التأثير المحتمل الذي قد تمارسه تلك السلطة[72]، سواء أكانت سلطة تنفيذية، أو تشريعية، أو سواهما؛ بل إن استقلال القاضي الدستوري عن هاتين السلطتين تحديدا ضرورة ملحة، في ظل مشاركتهما في عملية التشريع الذي تراقب عليه المحكمة الدستورية[73].

المطلب الثالث: نصاب الانعقاد والتصويت

تتصل مقاربة عدد القضاة اتصالًا مباشرًا بنصاب انعقاد الجلسات وأغلبية التصويت لاتخاذ القرارات. يتنازع الأمر هنا اعتباران: ارتفاع النصاب من شأنه المحافظة على تنوع الآراء وتبادلها والتفاكر حولها، ويعاكسه، أن هذا الارتفاع قد يعيق انعقاد الجلسات، وبالتالي عمل المحكمة في حالات تغيب بعض الأعضاء، أو تنحيهم.

فيما يتعلق بنصاب الانعقاد، فإن أكثرية التجارب المقارنة ترتفع فيها النسبة إلى ثلاثة أرباع، فيما تجربتان فقط تأخذان بأغلبية عادية (سوريا ومصر). ولما كان تشكيل المحكمة في التجربتين الجزائرية والمغربية يعتمد على تدخل عدة جهات، فقد نص الدستور المغربي على إمكانية عقد المحكمة «وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم» من قبل إحدى غرفتي البرلمان، أو كلتيهما. ووفقا للقانون المنظم للمحكمة يتوجب ألا يقل النصاب في هذه الحالة عن ستة أعضاء. وهي الحالة والأحكام التي لا يوجد تنظيم مقابل لها في التجربة الجزائرية.

أما أغلبية التصويت، فهي أغلبية عادية في أكثرية التجارب، ونجدها أغلبية خاصة في تجربتين (الأردن، المغرب)؛ إلا أن الأغلبية الخاصة في الأردن (5 أعضاء) قد تكون عادية حال انعقاد المحكمة بكامل نصابها، وقد تكون خاصة حال انعقادها بالحد الأدنى (7 أعضاء). كما أن الأغلبية الخاصة في المغرب (ثلثي الأعضاء) قد تتحول إلى عادية حال عدم تحقق الأغلبية الخاصة بعد دورتين للتصويت. وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية العادية في التجربة الجزائرية، هي نسبة من الأعضاء فيما يتعلق برقابة الدستورية، وللحاضرين فيما يتعلق ببقية الاختصاصات. كذلك فإن لمباشرة أحد اختصاصاتها أغلبية خاصة (ثلاثة أرباع الأعضاء بخصوص تقرير مانع مباشرة الرئيس لمهامه).

المبحث الثالث: مؤهلات تعيين القضاة في المحاكم الدستورية

ينظر إلى توفر متطلبات، أو مؤهلات معينة للعضوية، ولا سيما إن كانت محددة ضمن الدستور، باعتبارها ضمانة ذات بعدين: «تمتع القضاة المعينين بالمهارة الضرورية للفصل في المسائل الدستورية الصعبة والحاملة أهمية سياسية»، ووضع عائق أمام «حشو المحاكم» بغير المؤهلين[74]؛ ففي التجارب التي لا توفر قدرا محددا من المؤهلات، يوسع «نطاق المرشحين المحتملين للمحكمة»[75]. على صعيد المعايير الدولية، نص الميثاق العالمي للقضاة (1999)[76] على وجوب «أن يكون اختيار القاضي وتعيينه بناء على معايير موضوعية وتتسم بالشفافية وعلى أساس مؤهلات مهنية سليمة» (المادة 9).

في الغالب تكون هذه المؤهلات متصلة بالجوانب العلمية (المطلب الأول) و/أو المهنية (المطلب الثاني). وإضافة إلى ذلك، يجري التركيز في عدة تجارب على مؤهل السن (المطلب الثالث). وفي بعض التجارب يجري التنصيص على مؤهلات أخرى لها علاقة بمتطلبات التمثيل لحساسيات معينة كالجنس والعرق[77]، وهو ما لم تخبره أي من التجارب المقارنة[78]. ذلك لما كان هنالك من توجه لتمثيل نسائي من خلال «كوتا» في المحكمة المغربية؛ إلا أن المجلس الدستوري في رقابته السابقة على مشروع قانون المحكمة عدّ ذلك مخالفًا للدستور، باعتباره تمييزا على أساس الجنس[79].

المطلب الأول: التأهيل العلمي

بُنيت النظرية المؤسسة لنموذج المحاكم الدستورية، فيما يُنقل عن هانس كلسن، على «ضرورة إيلاء أهمية خاصة لقانونيي المهنة» في تركيبتها[80]. وفيما تؤكد بعض التجارب المقارنة صراحة على شرط المؤهل العلمي في القانون (الجزائر، سوريا، المغرب)، يفهم ذلك في التجارب المقارنة الأخرى تبعا لتحديد المؤهل المهني (قضاة، محامون، أساتذة جامعيون في القانون).

وحدها التجربة الأردنية من لم تجعل عضوية المحكمة حكرا على القانونيين. وذلك على غرار تجارب دول أخرى تقوم على سمة وجود أغلبية للقانونيين مقابل أقلية لأصحاب اختصاصات أخرى، كالسياسة والاقتصاد. «وهو ما يضفي تنوعا على تركيبة المحكمة ويثري عملها»، ولا سيما من حيث تفاكر القضاة في الأبعاد المترتبة على قراراتها، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وغيرها[81].

وأما على مستوى التخصص الدقيق في علم القانون، فوحدها التجربة الجزائرية التي اعتنت بإبراز تخصص القانون الدستوري بشكل صريح، وذلك على مستويين: الأول على مستوى شروط عضوية القضاة القادمين من خلفية التدريس الجامعي؛ أما الثاني، فعلى مستوى عموم الأعضاء باشتراط أن يكونوا جميعها استفادوا «من تكوين في القانون الدستوري».

المطلب الثاني: التأهيل المهني

تشترك التجارب المقارنة في اعتبارها القضاء والتدريس الجامعي صراحة مهنتين مؤهلتين لعضوية المحكمة؛ أما المحاماة، فباستثناء التجربتين الجزائرية والمغربية، جرى التصريح بها أيضا كمهنة مؤهلة. فيما يتعلق بالخبرة القضائية، حددتها غالبية التجارب المقارنة بشكل دقيق، بربطها بالخبرة في هيئات قضائية محددة، فيما اكتفت بعضها بعبارات من قبيل «العمل القضائي» (سوريا)، و«الكفاءة القضائية» (المغرب)، أو «أعضاء الهيئات القضائية» بشكل عام (مصر). وأما تحديد تلك الهيئات القضائية، فجاء من قبيل تحديدها بالمحاكم الأعلى درجة، كالتمييز، أو النقض (الأردن وفلسطين)، أو الإدارية العليا، أو مجلس الدولة (الأردن والجزائر وفلسطين)، أو هيئات أدنى كالاستئناف (فلسطين).

أما بخصوص سنوات الخبرة في المهنة القضائية، فوحدها التجربة الأردنية التي لم تحددها، لكونها غالبًا ما اكتفت بتحديد مستوى الهيئات القضائية. ذلك فيما ذهبت بقية التجارب إلى تحديد سنوات الخبرة؛ إذ حددتها بـ 15 سنة (سوريا، المغرب، مصر). كذلك نجد هذا التحديد في التجربة الفلسطينية، رغم كونها حددت الهيئات القضائية. وقبالة تباين معايير تحديد سنوات الخبرة في التجارب المقارنة، تصعب المفاضلة بينها من حيث مدى تطلبها لمستوى أعلى من الخبرة؛ إلا أن ظاهر الأمر هو التوافق بينها في النتيجة.

إشكالية تباين المعايير نجدها أيضا فيما يتعلق بالخبرة الأكاديمية؛ إذ حددتها بعض التجارب بدرجة الأستاذية (الأردن، الجزائر، مصر)، ومنها من حدد سنوات خبرة إضافة إلى ذلك: لا تقل عن 8 سنوات في الدرجة (مصر)، 20 سنة في تدريس «القانون»، منها 5 سنوات في تدريس «القانون الدستوري» (الجزائر). ويلاحظ هنا مدى دقة التحديد في التجربة الجزائرية، لا سيما مع اشتراطها أيضا أن تكون للمرشح «مساهمات علمية». في المقابل، نجد التجربة السورية أكثر مرونة، بتحديدها لسنوات خبرة لا تقل عن 15 سنة؛ دون تحديد الدرجة الأكاديمية؛ أما التجربة المغربية، فلم تشر صراحة إلى تدريس القانون كمهنة مؤهلة، وإنما استعملت عبارة «كفاءة فقهية»، وحددتها بما لا يقل عن 15 سنة. وهذه العبارة تستوعب شمول أساتذة القانون، وغيرهم[82]. أخيرًا، فإن التجربة الفلسطينية استوعبت ثلاث درجات أكاديمية واشترطت لكل منها حدا أدنى من سنوات الخبرة: الأستاذ (3)، الأستاذ المشارك (6)، الأستاذ المساعد (9).

إن مرونة شروط التأهيل في غالبية التجارب المقارنة تقدم مؤشرين: الأول وهو الظاهر، عدم وجود كفاية في الخبرات في الواقع التي ينطبق عليها تحديد دقيق للشروط؛ أما الثاني، وهو غالبًا الأقرب للحقيقة، فحاجة سلطة التعيين لمرونة كافية لاختيار الأشخاص الأكثر انسجاما مع توجهاتها، وليس الأعمق خبرة، ولم نقل الأكثر.

في المقابل، فإن معايير تحديد خبرة المحاماة هي الأكثر تشابها بين بعض التجارب؛ إذ جرى تحديدها في المهنة عموما بما لا يقل عن 20 عامًا (الأردن وفلسطين)، أو 15 عامًا (سوريا). ذلك فيما حددت في مصر بـ 10 سنوات متصلة وعلى أساس الخبرة أمام محكمتي النقض والإدارية العليا؛ أما في الجزائر والمغرب، وفيما لم تُذكر المحاماة صراحة كمؤهل لعضوية المحكمة؛ إلا أنه ما من مانع لتكون كذلك في ضوء سلطة الرئيس الجزائري بتعيين أعضاءٍ خلفياتهم غير محددة بشرط توفر المؤهل الأكاديمي، وسلطة الملك المغربي بتعيين أعضاء لديهم «كفاءة فقهية» لا تقل عن 15 عامًا[83].

فيما تقتصر الخلفيات المهنية المؤهلة لعضوية المحكمة في التجربتين السورية والمصرية على هذه الفئات الثلاث (القضاة والأكاديميين والمحامين)؛ إلا أن التجارب الأخرى تتيح المجال لغيرها، صراحةً، كرؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية (فلسطين)[84]، أو ضمنيًا، كالمتمتعين بـ«كفاءة إدارية»، وهو ما قد يشمل موظفي الدولة (المغرب)، أو كنتيجة لحرية إحدى سلطات التعيين في الاختيار دون تحديد الخلفية (الجزائر). وفيما تشترط جميع التجارب أن يكون المؤهل الأكاديمي في القانون، وإن اختلفت الخلفيات المهنية، فإن التجربة الأردنية وحدها كما سبق وأشير إليه التي تفتح المجال لتعيين قضاة من خارج الخلفية الأكاديمية في القانون؛ إذ للملك أن يعين أعضاء تنطبق عليهم شروط التعيين في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، وليس من بين هذه الشروط مؤهل أكاديمي في القانون. وهو ما كان موضعًا لانتقاد البعض، بداعي منافاة ذلك لطبيعة عمل المحكمة[85]؛ فيما أبدى البعض الآخر تقبله لذلك[86]، ولكن حينها كان استثناء الخلفية القانونية متصلا بعضو واحد فقط، قبل أن يجري إطلاق ذلك بموجب تعديلات 2022.

أخيرًا، من حيث تحديد نسبة الأعضاء الممثلين لكل خلفية مهنية، فهي معادلة أوضح ما تكون في التجربة المصرية، بتأكيدها على أن يكون ثلثا الأعضاء على الأقل من المهن القضائية. وأما التجربة الجزائرية، وإن كان يبدو للوهلة الأولى أنها أقدمت على هذا التحديد، بتخصيصها مقعدين للقضاة و6 مقاعد للأساتذة؛ إلا أن عدم تحديد الخلفية المهنية للأعضاء الأربعة الذين يعينهم الرئيس يفتح المجال أمام عدم ضبط نظام المحاصصة المهنية. وأما بقية التجارب، فلا تقدم تحديدا واضحا لنسب/ حصص التمثيل. وهي المسألة التي ليس بالإمكان الوقوف عليها إلا من خلال دراسة الواقع العملي بتقفي خلفية القضاة في تشكيل كل محكمة[87]. وبالمحصلة في ظل تباين حيثيات معايير المفاضلة بين التجارب، يجتهد الباحثان من خلال الشكل (6) كنتيجة لتحليلهما.

صورة تحتوي على لقطة شاشة, التلون, التصميم

تم إنشاء الوصف تلقائياً

شكل (6): مدى دقة وعقلانية تحديد خلفيات المؤهل المهني ونسب تمثيلها

المطلب الثالث: مؤهل السن

تنفرد التجربة المغربية بعدم وضعها حدا أدنى لسن التأهل للعضوية؛ أما بقية التجارب، فراوحت بين 40و50 سنة (الشكل 7)[88]. غاية هذا المؤهل التأكيد على مؤهل الخبرة لدى المرشحين، إضافة إلى الرشد والحكمة اللذين عادة ما يرتبطان بالسن وبخبرة الحياة. ولكن رفع السن إلى أكثر من 40 عامًا مبالغ فيه، ولا سيما حال مقارنته بالحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الدولة (40 سنة)، وهو منصب أكثر حساسية؛ إذ هو أقل من الحد الأدنى للتأهل لعضوية المحكمتين الجزائرية والمصرية، ومطابق لها في المحكمتين السورية والفلسطينية. ولعل المطابقة هي المعيار الأفضل[89].

شكل (7): التفاوت في تقدير الحد الأدنى لمؤهل السن

إضافة إلى الحد الأدنى، تذهب بعض التجارب إلى تحديد سن أعلى للتأهل لعضوية المحكمة. وحدها التجربة السورية من تبنت هذا الشرط، فحددته بـ72 سنة. والمفروض أن الغاية من هذا الشرط هو ضمان عدم تحول المحكمة إلى «دار مسنين»؛ إلا أن تحديده في هذه التجربة، بهذه السن، يحول المسألة من إيجابية إلى سلبية. هذه المشكلة ليست قائمة في التجربة السورية وحدها، وإن كانت الأوضح بسبب نصها على حد أعلى مبالغ فيه؛ بل أيضا في التجارب التي تعامل قضاة المحكمة الدستورية بنظام تقاعد مختلف (أعلى سنوات) من تقاعد القضاة عموما، صراحة، أو بجعل مدة العضوية استثناء على سن التقاعد حال تجاوزها. وهي المسألة التي ليس بالإمكان حسمها من خلال النصوص، وإنما بتقفيها في الواقع، بما يخرج عن منهجية هذه الدراسة.

المبحث الرابع: نظام العضوية في المحاكم الدستورية

إضافة إلى المدة باعتبارها المحور الرئيس في تنظيم عضوية المحكمة (المطلب الأول)، فإن مسائل من قبيل المحظورات على الأعضاء خلال تلك المدة (المطلب الثاني)، وانتهاء العضوية من خلال العزل (المطلب الثالث)، مسائل لا غني عنها في تكميل ضبط نظام العضوية في المحاكم الدستورية.

المطلب الأول: مدة العضوية

يتصل التنظيم الواضح لمدة العضوية بضمان استقلال القضاء وحياده ضد تدخلات السلطة بغير وجه حق[90]. وهناك ثلاث صيغ شائعة لتنظيم مدة العضوية (الولاية): التعيين مدى الحياة، والتعيين لمدة تنتهي ببلوغ سن التقاعد، والتعيين لمدة مؤقتة غير قابلة للتجديد، أو قابلة له[91]. وفي حال عدم النص الصريح على أي من هذه الصيغ بخصوص القضاة الدستورين، يكونون بذلك محتكمين إلى القواعد العامة للقضاة العاديين، وهي التي تكون وفقا لإحدى الصيغتين الأولى، أو الثانية[92]؛ أما توقيت مدة ولاية القضاة الدستوريين، فهناك من يرده إلى هدف تمكين أعضاء الجهات المختصة من اختيار القضاة؛ «فلا يفرض عليهم من تم اختياره من قبل سلفهم»[93].

على صعيد المعايير الدولية، أكد الميثاق العالمي للقضاة على وجوب «أن يتم تعيين القاضي مدى الحياة، أو لمدة محددة وفي ظل ظروف معينة لا تهدد استقلالية [السلطة] القضائية» (المادة 8/2). وهو ما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية التي ركزت أكثر على توقيت العضوية بمدة، أو حتى التقاعد[94]؛ ذلك أن التعيين مدى الحياة ينتهي بوجود محكمة «مشكلة من أعضاء طاعنين في السن»[95]، وينطوي على مفارقة مع وجوب التجديد لمواكبة التطورات المجتمعية، وهو ما دعا لعدم اعتماد هذه الصيغة في المحاكم الدستورية[96]. وبذلك تذهب المعايير باتجاه تفضيل تحديد العضوية بمدة على ألا تكون قصيرة[97]. وهو ما توصي به لجنة البندقية[98]. ولا سيما من حيث إن تكون مدة عضوية المحكمة أطول من مدة ولاية السلطات التي تعيّن/تنتخب أعضاءها[99]. وبحيث يكون بإمكان القضاة مراكمة خبرة معقولة يستفاد منها في عمل المحكمة؛ لتشكل توجهات واضحة المعالم[100].

في الواقع، تختلف مدة العضوية من تجربة إلى أخرى. وفيما تتراوح في التجارب العالمية بين 9-12 سنة[101]؛ إلا أن غالبية التجارب المقارنة ذهبت باتجاه تقصيرها (الشكل 8)؛ فيما لم تحدد في التجربة المصرية بمدة معينة، وإنما حتى سن التقاعد (70 عاما). وقد انتقد قصر المدة في التجارب التي لم تجاوز فيها الست سنوات[102]، فيما أشيد بطول المدة في التجربة المغربية، ولا سيما كونها أطول من مدة ولاية البرلمان الذي يسهم في تشكيلها[103].

شكل (8): التفاوت في مدة عضوية القضاة في المحكمة الدستورية

من جهة أخرى، يجب أن تكون المدة غير قابلة للتجديد؛ إذ غالبًا تؤثر قابلية التجديد على أحكام القضاة؛ باستشعارهم بضغط يدفعهم إلى إصدار أحكام ترضي سلطة التجديد[104]. وحدها التجربة السورية التي تتيح التجديد، بما قد يدفع القضاة إلى التماهي مع إرادة الرئيس طمعا بالبقاء لمدة أطول[105]. وهي التجربة التي قررت أقل مدة للعضوية.

وإضافة إلى استخدام قابلية التجديد للتأثير على القضاة، هناك من يطرح على مستوى التجربة الجزائرية، التي لا تسمح بالتجديد، التخوف من استمالة القضاة بوعدهم بمناصب أخرى بعد نهاية ولايتهم، كما حصل في تجربة المجلس الدستوري السابق للمحكمة[106]. هذا التخوف مشروع أكثر على مستوى التجربة الأردنية، في ظل اعتبار الدستور أن من بين المؤهلين لتولي عضوية مجلس الأعيان «رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية»[107].

المطلب الثاني: المحظورات خلال فترة العضوية

تطلق عليها أيضا «حالات التنافي»[108]، أو «المؤهلات المتضاربة»[109]. وتقصد بها جملة الأعمال، أو الأفعال التي على القضاة الامتناع عنها طيلة مدة عضويتهم. تقصد بالأفعال التصرفات المحظورة مسلكيا، كالانتماء، أو النشاط الحزبي، أو تقييد التعبير عن الرأي لا سيما فيما يتصل بالمسائل التي نظرتها، أو قد تنظرها المحكمة[110].

أما الأعمال، فتقصد بها الوظائف، أو المهام الأخرى غير المتصلة بوظيفة القاضي. وهو ما أكد عليه الميثاق العالمي للقضاة (المادة 7). وعلى هذا الأساس، فإن انتماء القضاة إلى هيئات عليا في الدولة يجب اعتباره «متنافيا مع وظيفة القاضي بهدف تفادي تضارب المصالح». كما لا ينبغي الترخيص للقضاة في ممارسة مهام أخرى خلال ولايتهم؛ حتى لا ينساقوا خلف طموحات شخصية. وهناك من يستثني من هذه القاعدة التدريس الجامعي[111].

على صعيد التجارب المقارنة (الشكل 9)، نجد التجربة المغربية الأكثر عناية بتفصيل المحظورات، تليها التجربتان الأردنية والجزائرية. ووحدهما التجربتان السورية والفلسطينية من نصتا صراحة على استثناء التدريس الجامعي من المحظورات[112]. وقد كان هنالك توجه لاعتماد هذا الاستثناء في التجربة المغربية؛ إلا أنه جرى التراجع عنه خلال مداولات سن قانون المحكمة[113].

شكل (9): مدى العناية بتفصيل المحظورات على القضاة خلال مدة العضوية

المطلب الثالث: انتهاء العضوية من خلال العزل

إضافة إلى الوفاة والاستقالة وانتهاء المدة، وهي صور لانتهاء العضوية لا تثير إشكالات تمس باستقلالية المحكمة، تبرز صورة رابعة إشكالية، تتمثل في عزل القضاة، أو إقالتهم. لقواعد العزل أهمية لا تقل عن قواعد التعيين؛ إذ تفتح الإجراءات الميسرة للعزل من طرف جهة واحدة، دون موافقة جهات أخرى، المجال لتعرض القضاة للضغط السياسي؛ فلا يستطيعون التصرف باستقلالية وهم متخوفون من العزل. ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذه القواعد دستوريا كضمانة معززة. هذا وتختلف مبررات العزل وإجراءاته ما بين تجربة وأخرى[114].

تنص الدساتير عادة على عدم قابلية القضاة للعزل؛ إلا أنها غالبًا ما تردفها بعبارة من قبيل «إلا وفقا لما ينظمه القانون». وبالتالي فإن حصانة القضاة من العزل ليست مطلقة؛ بل هم مساءلون. لا تشكل المساءلة انتقاصا من استقلالية القضاء، طالما كانت بالاستناد إلى معايير موضوعية محددة مسبقًا، «وعبر إجراءات تتضمن مراجعة قضائية صحيحة»؛ بل على العكس، فإن في مساءلتهم «دعامة لدولة القانون، التي قوامها خضوع جميع السلط[ات] للمساءلة»[115]. وهو ما يتفق مع المعايير الدولية، كالميثاق العالمي للقضاة (المادتين 8/1، 11)، والتعليق العام رقم (32) للهيئة المعنية بحقوق الإنسان[116].

وأما من حيث سلطة تقرير العزل، فيجري التأكيد على ضرورة زيادة عدد الجهات المشاركة فيه، لتعزيز «قدرة القوى السياسية المتنافسة على التصدي للعزل غير المبرر»[117]. ذلك وتبقى الضمانة الأكبر أن تكون المحكمة نفسها هي من تقرر في العزل. ومن بين الحالات المتقبل أن تكون أساسا للعزل: المرض، أو خرق أي من محظورات العضوية[118]، أو فقدان شروط توليها.

على صعيد التجارب المقارنة، فقد تباينت في تحديدها لحالات العزل: العجز الصحي (الأردن، المغرب)، أو العجز لأي سبب عن أداء المهام (فلسطين)؛ فقدان شروط العضوية (الأردن، سوريا)، أو انتهاك محظوراتها (المغرب)؛ فقدان الأهلية المدنية و/أو السياسية (الأردن، فلسطين، المغرب)؛ أن ينسب للعضو ما من شأنه المساس بالثقة، أو الاعتبار، أو الإخلال الجسيم بواجبات، أو مقتضيات الوظيفة (سوريا، مصر)، أو الإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة (فلسطين). وتجدر الإشارة إلى أن التجربة الجزائرية لم تتضمن أحكامًا خاصة بحالات العزل وسلطة تقريره؛ كما أخذ عليها عدم التنصيص على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل[119]. وهناك من حذر في سياق التجربة المغربية ويصلح أيضا في السياق العام من استخدام سلطة التعيين للتجديد الجزئي كعزل دوري يهدد استقلال القضاة[120].

أما فيما يتعلق بسلطة تقرير العزل (الشكل 10)، فالملاحظ أن من التجارب المقارنة من أسندتها إلى (أ) المحكمة من حيث المبدأ: لجمعيتها العامة دون تدخل أي جهة (سوريا ومصر)، أو بناء على إحالة إليها من إحدى الجهات (المغرب)، أو إلى (ب) رئيس الدولة، إما بناء على تنسيب الجمعية العامة (فلسطين)، أو توصية 6 أعضاء على الأقل (الأردن).

شكل (10): سلطة عزل القضاة من المحكمة الدستورية

خاتمة

يظهر أن الدول العربية موضوع مقارنة الدراسة تتماشى والتوجه العالمي في تأسيس محكمة دستورية على الطريقة الغربية؛ إلا أن توجه غالبيتها لذلك أقرب إلى التطلع؛ منه إلى التحوط من شعبوية النظام التي قد تعبر عنها دكتاتورية الأغلبية الناشئة كعارض لتطبيق الديمقراطية. ذلك أن التوجه النظري نحو تشكيل محكمة دستورية للعب ذلك الدور، يتطلب ابتداءً أن تكون مستقلة (وتشكيل المحكمة هو أول مدخل لقياس تلك الاستقلالية)؛ بل على العكس، فإن عدم استقلالية المحكمة يرجح دفعها باتجاه أن تلعب دورًا لتبرير السياسات الشعوبية، وبالتالي توظيفها كأداة إضافية لسيطرة النظام[121]. وهكذا قد تلعب المحكمة دورًا معاكسًا للغاية منها، وليس فقط التقصير في دورها «التحوطي». ولعل أكثر ما قد تقوم به هذه المحاكم أداء «وظيفة مزدوجة»، بحماية مصالح النظام الجوهرية، قبالة التفريط في بعض مصالحه الثانوية باتجاه تعزيز حقوق الإنسان[122]. وإن كان منها حتى هذا الدور لم تستطع الاضطلاع به، فأعلت غالبًا مصالح النظام[123].

تاريخيًا، عدّ التحوط من مخاطر الديمقراطية بإنشاء محاكم دستورية بمثابة «تأديب»، أو «انضباط» للديمقراطية، من خلال «تقنيات دستورية»، على حد تعبير هانس كلسن الذي دافع سابقا عن «الطبيعة الديمقراطية» للمحاكم الدستورية، باعتبارها هي وحدها التي يجدر بها أن تؤدي دور «حارس» الدستور، قبالة معارضة آخرين، أبرزهم كارل شميت الذي كان يرى بأن هذا هو دور الرئيس القائد[124].

إن الباحثيْن وإن كانا يتفقان مع شميت في انتقاد هذا الدور للمحاكم الدستورية، ولا سيما في الخبرات العربية؛ إلا أنهما يختلفان معه حول بديلها (الرئيس القائد). ولما كان هذا الدور ضروريا لتحقيق الغاية، ولما كانت البدائل من داخل الصندوق تبدو محصورة بين المحكمة الدستورية والرئيس، فإن الأولى أقل ضررا، في ظل قيام الخيار الآخر على سلطة الفرد التي تقود بالضرورة إلى الانزلاق نحو السلطوية، أو حتى الشمولية، وكلتاهما غالبًا ما تكون مرورا بالشعبوية. ولكن، لا تعويل على نجاح المحكمة الدستورية في لعب هذا الدور دون تمتعها بالاستقلالية[125]، وابتداء من مدخل تشكيلها.

وفيما تستمر الانتقادات لدور المحاكم الدستورية، باعتبارها مؤسسات غير منتخبة؛ إلا أن هذا لا يعني التنكر للإنجاز التبعي لذلك، باضطلاعها برقابة الدستورية. وبالتالي قد تعني تلك الانتقادات دعوة هذه المحاكم إلى ممارسة التقييد الذاتي والالتزام بعدم التدخل إلا في الحد الأدنى من الحالات، بحيث تبقى مساحات صنع القرار متاحة للقرارات السياسية العادية، من خلال معادلة الأغلبية والأقلية. فبالنتيجة، يبقى إيكال مهمة مناهضة الأكثرية إلى هيئات غير منتخبة، «أمرا في حاجة [إلى] قدر كبير من التفاؤل»[126]. ولا سيما في ظل هجمة الشعبوية على المؤسسات الوسيطة، «بوصفها جميعًا ضروبًا من تزوير الإرادة الشعبية أو عرقلتها»[127].

مرة أخرى، لا بد من التأكيد على أنه ما من نموذج لتصميم تشكيل المحكمة الدستورية أفضل من غيره في المطلق (الملحق 3)، وإنما هنالك نموذج مناسب أكثر من غيره لدولة، أو منطقة معينة؛ فعلى سبيل المثال، حذر مجموعة من الباحثين في دراسة رائدة ومبكرة (صدرت في بداية الموجة العربية الثالثة)، من تبني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنموذج القضائي التنفيذي، لكونه يمنح السلطة التنفيذية قدرا هائلا من السلطة على التعيينات. كما حذروا من آلية إشراك السلطة التشريعية (وليس إشراكها بحد ذاته) في تلك التعيينات، في البلدان التي لديها تاريخ حافل بالأحزاب الضعيفة وعدم الاستقرار في تمثيلها البرلماني، بدعوتها إلى تجنب التصويت بالأغلبية البرلمانية الساحقة[128].

إن فشل تشكيل المحكمة الدستورية التونسية في ظل الدستور السابق (2014) هو مثال عملي على مخالفة التحذير الأخير[129]، وإن لم يجر تشكيلها بعد لأسباب أخرى وفقا لنموذج آخر تبناه الدستور الساري (2022)، يقوم على تحكم رئيس الجمهورية في إصدار أمر تشكيل المحكمة من أعضاء سيشغلون عضويتها بحكم صفاتهم الوظيفية الأصلية، وليس باختيار الرئيس لهم[130]. وهو ما يؤكد على قدرة الأنظمة الشعبوية على التحكم في تشكيل المحاكم الدستورية بطرق مختلفة. كما يؤكد أيضا، تجاهل تلك الأنظمة لما توصي به الأبحاث العلمية، باعتبارها هي الأخرى «نخبوية»، وبالتالي حَريٌ بالشعبوية معاداتها!

وبذلك، وفيما قدمت الأنظمة العربية الحاكمة هذه المحاكم من بين جملة إصلاحات دستورية لتشير إلى التزامها بسيادة القانون وفصل السلطات[131]؛ إلا أن الباحثين يتفقان وما خلصت إليه دراسات أخرى، من حيث أن طريقة التعيين تعكس عمليا «موازين القوى التي تميل بشكل صارخ لصالح الأنظمة وحكوماتها، مما ينزع عن تلك المحاكم صفة الاستقلالية»[132]. وفيما خلصت دراسات أخرى إلى كونه من غير المرجح أن تشتمل الأنظمة الرئاسية على محاكم دستورية «مستقلة»، لكونها «غالبًا ما تنزلق إلى الرئاسوية (super–presidentialism)، أو الشعبوية»[133]، فإن تجريدها من تلك الاستقلالية يجعلها مناسبة لتلك الأنظمة. ومن ثم فإن الغاية من إنشاء هذه المحاكم لا يتعدى «التجميل ومواكبة التغيرات الجارية في الساحة الدولية أو الإقليمية»[134]؛ حتى إن هناك من لاحظ أن تحول المغرب والجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية غلب عليه اقتصاره على تبديل في التسميات[135]، أو تعطيل رقابة الدستورية اللاحقة بتأخير إصدار التشريع المنظم لها (كحال المغرب)[136]؛ حتى بدا أن الأسوأ من عدم وجود محكمة دستورية هو وجودها شكليا وشل قدرتها فعليا[137]، بحيث لا يبقى منها إلا «كيان أجوف»، يعطي انطباعًا زائفًا بالفصل بين السلطات[138]. وعليه، يكون السؤال الأهم عمليا: هل المحكمة الدستورية ضرورية للديمقراطية أم آلية بديلة عنها، ليستخدمها النظام في ترسيخ سلطته وسياساته الشعبوية؟!


الملاحق

الملحق (1): بيانات أساسية حول المحاكم الدستورية في التجارب المقارنة*

الملحق (2): تشكيل المحاكم الدستورية في التجارب المقارنة*


 


الملحق (3): أبرز نماذج تصميم التعيينات القضائية في المحاكم الدستورية عالميًا

 


 

المراجع

أولًا: العربية

أبتدون، الشافعي. «أزمة دستورية أم فشل النظام في الصومال؟». العربي الجديد، 13/9/2021، https://bit.ly/3rbVOnx (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

أبو صوي، محمود. رقابة الدستورية في فلسطين. [أطروحة دكتوراه غير منشورة]، جامعة تونس المنار، تونس، 2020.

الأمين، بلوم وفضال، عبد الناصر. «المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة مقارنة مع المحكمة الدستورية المصرية». مجلة أبحاث، ليبيا، ع17 (2021).

أونيسي، ليندة. «المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة في التشكيلة والاختصاصات». مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائر، مج13، ع28 (2021).

البحري، حسن. القانون الدستوري المقارن. دمشق، 2021.

___. القضاء الدستوري: دراسة مقارنة. دمشق، ط2، 2021.

باس، كاثرين غلين وسوجيت، شودري. «الرقابةُ القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الديمقراطيَّة الجديدة». المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) ومركز العمليات الانتقالية الدستورية في كلية الحقوق في جامعة نيويورك، أيلول/سبتمبر 2013، https://bit.ly/3PJoxYT

براون، ناثان. القانون في خدمة من؟ المحاكمالسلطةالمجتمع. تعريب محمد نور فرحات، إصدارات سطور، 2004.

بشارة، عزمي. في الإجابة على سؤال: ما الشعبوية؟ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت والدوحة، 2019.

بن حماد، محمد رضا. القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مركز النشر الجامعي، تونس، ط3، 2016.

توام، رشاد وعاصم، خليل. «الوظيفة المزدوجة للقضاء الدستوري في الأنظمة السلطوية والتجربة الفلسطينية». سياسات عربية، قطر، مج11، ع64-65 (2023).

جفالي، أسامة. «قراءة أولية لتشكيل المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري 2020». مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائر، مج13، ع2 (2021).

الحلو، ماجد راغب. النظم السياسية والقانون الدستوري. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.

حمد، محمود. «استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا». مجلة حكامة، قطر، مج3، ع6 (2023).

حمدون، محمد. «مراقبة دستورية القوانين في المغرب: المحكمة الدستورية المغربية». المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، المغرب، ع57 (2018).

الحناينة، أسامة ومحمد الوريكات. «دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام القضاء: دراسة مقارنة، الأردن - مصر». مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، مج40، ع1 (2013).

خريبو، محمد. «المحكمة الدستورية في المغرب بعد خمس سنوات من التنصيب، أية فعالية؟». مجلة القانون والأعمال، المغرب، الإصدار 91 (2023).

الخطيب، نعمان. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. دار الثقافة، عمان، ط7، 2011.

دراجي، إبراهيم. المحكمة الدستورية في الدساتير السورية: قراءة قانونية تاريخية مقارنة. كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، 2020.

دوهاميل، أوليفيه وايف ميني. المعجم الدستوري. ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1996.

السيد، حسن. «أثر تشكيل المحكمة الدستورية على استقلال القضاء الدستوري: دراسة في القانون المقارن والقانون القطري». مجلة الحقوق، الكويت، مج41، ع2 (2017).

ستوينبرجر، هلمت. «نماذج عن القضاء الدستوري». اللجنة الأوروبية لتطبيق الديمقراطية بواسطة القانون «لجنة فنيسيا»، [د.ت]، https://bit.ly/45m0Njs

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. «المحكمة الدستورية العليا في سوريا: استقلالية شكلية وأداة بيد رئيس الجمهورية». آب/أغسطس 2020، https://bit.ly/3uzpdJB

شريف، عادل. قضاء الدستورية: القضاء الدستوري في مصر. [القاهرة]، 1988.

شنيكات، خالد. «استقلال السلطة القضائية في الأردن: النصوص والسياسات والتحديات». مجلة حكامة، قطر، مج3، ع6 (2023).

–––. «دور المحكمة الدستورية في النظام السياسي الأردني: دراسة في بنية المحكمة وقراراتها». مجلة المنارة للبحوث والدراسات، الأردن، مج25، ع3 (2019).

شودري، سوجيت وآخرون. المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي. المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ومركز العمليات الانتقالية الديمقراطية، جامعة نيويورك، 2014.

صرصار، محمد شفيق. «المحكمة الدستورية: في انتظار قودو». التوق إلى المعرفة. مركز النشر الجامعي، تونس، 2023.

صليبا، أمين. دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون: دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، 2002.

صيام، أشرف وعمران، التميمي. «النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها». الائتلاف من أجل النزاهة «أمان»، تموز/يوليو 2022، https://bit.ly/3Gfkboi

عبد مولاه، ماهر. «استقلال القضاء التونسي بعد الثورة». مجلة المستقبل العربي، لبنان، مج40، ع470 (2018).

العطعوط، عمر. «المحاكم الدستورية بعد الثورات العربية الصفة والمصلحة والولاية القضائية والاستقلال القضائي: دراسة مقارنة». الكتاب السنوي 2015-2016، المنظمة العربية للقانون الدستوري، تونس، [د.ت].

فتيحة، مقداد. «مبدأ استقلال السلطة القضائية في الجزائر: بين الاعتراف الظاهري والتكريس الحقيقي». المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، الجزائر، مج9، ع1 (2022).

فوزي، هشام. رقابة دستورية القوانين: دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1999.

قرانة، عادل. «علاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020». مجلة الفكر القانوني والسياسي، مج6، ع2 (2022).

الكساسبة، عبد الرؤوف وسالم، العضايلة. «المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن». مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، الأردن، مج7، ملحق 4 (2021).

محلا، مصعب. «الرقابة على دستورية القوانين في سوريا: تطورها وحجية الحكم الصادر وأثره القانوني». مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الجزائر، مج13، ع1 (2020).

مرحوم، محمد. «المحكمة الدستورية: تطور في التشكيل وتحسين لشروط الاستقلال». المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، المغرب، ع7 (2020).

المظفر، زهير. المجلس الدستوري. المطبعة الرسمية، تونس، 1993.

مولر، يان فيرنر. ما الشعبوية؟، ترجمة رشيد بوطيب، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، 2017.

نويري، محمد. «شروط العضوية في نظام المحكمة الدستورية بالمغرب: دراسة في السير العلمية والوظيفية لأعضائها». مجلة العلوم القانونية، المغرب، ع12 (2019).

هيدلينغ، نورا. دليل عملي لبناء الدساتير: تصميم السلطة القضائية. المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2011.

هيلمكه، غريتشن وفرانسيس روزنبلوت. «النظم السياسية وحكم القانون: استقلال القضاء من منظور مقارن». ترجمة ثائر ديب، مجلة حكامة، قطر، مج3، ع6 (2023).

الوحيدي، فتحي. القضاء الدستوري في فلسطين، مطابع المقداد، غزة، 2004.

يوسف، آدم. «تغييب المحكمة الدستورية التونسية: فراغ مع سبق الإصرار»، العربي الجديد، 3/4/2023، https://bit.ly/4eZCUEs (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

ثانيًا: الأجنبية

References

ʻAbd mawlāh, Māhir. "istiqlāl al-qaḍāʼ al-Tūnisī baʻda al-thawrah" (in Arabic), Majallat al-mustaqbal al-ʻArabī, Lebanon, vol. 40, no. 470 (2018).

Abwṣwy, Maḥmūd. "Raqābat al-dustūrīyah fī Filasṭīn" (in Arabic) (uṭrūḥat duktūrāh ghayr manshūrah), Jāmiʻat Tūnis al-Manār, Tunis, 2020.

Al-Amīn, Blwm, & Fḍāl ʻAbd al-Nāṣir. "Al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī al-Jazāʼir: dirāsah muqāranah maʻa al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-Miṣrīyah" (in Arabic), Majallat Abḥāth, Libya, no. 17 (2021).

Al-baḥrī, Ḥasan. Al-qaḍāʼ al-dustūrī: dirāsah muqāranah (in Arabic), 2nd ed., n.d, Damascus, 2021.

–––. Al-qānūn al-dustūrī al-muqāran (in Arabic), n.d, Damascus, 2021.

Alḥnāynh, Usāmah, & Muḥammad al-Warīkāt. "Dawr al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī taʻzīz mahāmm al-qaḍāʼ: dirāsah muqāranah (alʼrdn-mṣr)” (in Arabic), Majallat Dirāsāt – ʻulūm al-sharīʻah wa-al-qānūn, Jordan, vol. 40, no. 1 (2013).

Al-Ḥulw, Mājid Rāghib. Al-nuẓum al-siyāsīyah wa-al-qānūn al-dustūrī (in Arabic), Munshaʼat al-Maʻārif, Alexandria, 2005.

Al-Kasāsibah, ʻAbd al-Raʼūf, & Sālim al-ʻAḍāyilah. "Constitutional court and its role in surveillance over the constitutionality of laws in Jordan" (in Arabic), Majallat Jāmiʻat al-Ḥusayn ibn Ṭalāl lil-Buḥūth, Jordan, vol. 7, annex 4 (2021).

Al-Khaṭīb, Nuʻmān. Al-Wasīṭ fī al-nuẓum al-siyāsīyah wa-al-qānūn al-dustūrī (in Arabic), 7th ed., Dār al-Thaqāfah, Amman, 2011.

Al-Muẓaffar, Zuhayr. Al-Majlis al-dustūrī (in Arabic), al-Maṭbaʻah al-Rasmīyah, Tunis, 1993.

Al-Sayyid, Ḥasan. "Athar tashkīl al-Maḥkamah al-dustūrīyah ʻalá istiqlāl al-qaḍāʼ al-dustūrī: dirāsah fī al-qānūn al-muqāran wa-al-qānūn al-Qaṭarī" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Kuwait, vol. 41, no. 2 (2017).

Alʻṭʻwṭ, ʻUmar. "al-maḥākim al-dustūrīyah baʻda al-thawrāt al-ʻArabīyah al-ṣuffah wa-al-maṣlaḥah wa-al-wilāyah al-qaḍāʼīyah wa-al-istiqlāl al-qaḍāʼī: dirāsah muqāranah" (in Arabic), in: al-Kitāb al-Sanawī 2015-2016, al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-qānūn al-dustūrī, Tunis, n.d.

Al-Waḥīdī, Fatḥī. Al-qaḍāʼ al-dustūrī fī Filasṭīn (in Arabic), n.d. [Gaza], 2004.

Bashara, Azmi. What is Populism? (in Arabic), Al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Siyāsāt, Beirut and Doha, 2019.

Bass, Catherine Glenn, & Sujit Choudhry. “alrraqābtu alqḍāʼyyah ʻalá dstwryyah al-qawānīn fī alʼnẓimh aldymqrāṭyyah al-Jadīdah" (in Arabic), al-Munaẓẓamah al-Dawlīyah lltqryr ʻan al-Dīmuqrāṭīyah (DRI) wa-Markaz al-ʻamalīyāt al-intiqālīyah al-dustūrīyah fī Kullīyat al-Ḥuqūq fī Jāmiʻat New York, September 2013. Available at: https://bit.ly/3PJoxYT.

Belov, Martin (ed). Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary. Routledge, London & New York, 2020.

Bn Ḥammād, Muḥammad Riḍā. Al-qānūn al-dustūrī wa-al-anẓimah al-siyāsīyah (in Arabic), 3rd ed., Markaz al-Nashr al-Jāmiʻī, Tunis, 2016.

Brown, Nathan. Al-qānūn fī khidmat min? al-maḥākim - al-Sulṭah - al-mujtamaʻ (in Arabic), translated by Muḥammad Nūr Faraḥāt, Iṣdārāt Suṭūr, n.d, 2004.

Choudhry, Sujit, et al. Constitutional Courts after the Arab Spring: Appointment mechanisms and relative judicial independence (in Arabic), al-Muʼassasah al-Dawlīyah lil-dīmuqrāṭīyah wa-al-intikhābāt wa-Markaz al-ʻamalīyāt al-intiqālīyah al-Dīmuqrāṭīyah fī Jāmiʻat New York, n.d, 2014.

Darrājī, Ibrāhīm. Al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī al-dasātīr al-Sūrīyah: qirāʼah qānūnīyah tārīkhīyah muqāranah (in Arabic), Kullīyat Landan lil-Iqtiṣād wa-al-ʻUlūm al-siyāsīyah, n. d., 2020.

Dohamille, Olivier, & Yves Mény. al-Muʻjam al-dustūrī (in Arabic), translated by Manṣūr al-Qāḍī, al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr, Beirut, 1996.

Fatīḥah, Miqdād. "Mabdaʼ istiqlāl al-Sulṭah al-qaḍāʼīyah fī al-Jazāʼir: bayna al-iʻtirāf al-Ẓāhirī wāltkrys al-ḥaqīqī" (in Arabic), al-Majallah al-Jazāʼirīyah lil-Dirāsāt al-siyāsīyah, Algeria, vol. 9, no. 1 (2022).

Fawzī, Hishām. Raqābat dustūrīyat al-qawānīn: dirāsah muqāranah bayna Amrīkā wa-Miṣr (in Arabic), Markaz al-Qāhirah li-Dirāsāt Ḥuqūq al-insān, Cairo, 1999.

Gregorio, Angela. “Constitutional courts in the context of constitutional regression: Some comparative remarks”, In: Martin Belov (ed), Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary, Routledge, London & New York, 2020.

Grote, Rainer. “Models of Institutional Control: The Experience of Islamic Countries”, in: Rainer Grote & Tilmann Röder (eds.), Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, New York, 2012.

Ḥamad, Maḥmūd. "Judicial Independence in the Arab World: Judicial Review Institutions and High Juridical Councils" (in Arabic), Majallat ḥekāmah, Qaṭar, vol. 3, no. 6 (2023).

Ḥamdūn, Muḥammad. "Murāqabat dustūrīyat al-qawānīn fī al-Maghrib: al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-Maghribīyah" (in Arabic), al-Majallah al-Maghribīyah lil-Iqtiṣād wa-al-qānūn al-muqāran, Morocco, no 57 (2018).

Heidling, Nora. Dalīl ʻamalī li-bināʼ al-dasātīr: taṣmīm al-Sulṭah al-qaḍāʼīyah (in Arabic), al-Muʼassasah al-Dawlīyah lil-dīmuqrāṭīyah wa-al-intikhābāt, n.d., 2011.

Helmke, Gretchen, & Francis Rosenblut, “Regimes and the Rule of Law: Judicial Independence in Comparative Perspective" (in Arabic), translated by Thāʼir Dīb, Majallat ḥekāmah, Qaṭar, vol. 3, no. 6 (2023).

Human Rights Council. “Joint study on the contribution of transitional justice to the prevention of gross violations and abuses of human rights and serious violations of international humanitarian law, including genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, and their recurrence”, 6 June 2018, document no A/HRC/37/65, available on: http://undocs.org/en/A/HRC/37/65

Human Rights Council. “Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers”, United Nations, 2 May 2018, document no A/HRC/38/38, available on: http://undocs.org/en/A/HRC/38/38

Human Rights Council. “Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence”, United Nations, 7 September 2015, document no A/HRC/30/42, available on: http://undocs.org/en/A/HRC/30/42

Jfāly, Usāmah. "qirāʼah awwalīyah li-tashkīl al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-mustaḥdathah bi-mūjib al-taʻdīl al-dustūrī 2020" (in Arabic), Majallat al-Ijtihād al-qaḍāʼī, Algeria, vol. 13, no. 2 (2021).

Khrybw, Muḥammad. "al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī al-Maghrib baʻda khams sanawāt min altnṣyb, ayyat faʻālīyat?" (in Arabic), Majallat al-qānūn wa-al-aʻmāl, Morocco, no. 91 (2023).

Kim, Dongwook & Paul Nolette. “The Institutional Foundations of the Uneven Global Spread of Constitutional Courts”, Perspectives on Politics, Volume 22, Issue 1, Special Section (2024).

Lachmayer, Konrad. “The interrelationship between courts and politics in contemporary legal orders or the manifold ways of attacking judicial independence”, in: Martin Belov (ed), Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary, Routledge, London & New York, 2020.

Marḥūm, Muḥammad. "Al-Maḥkamah al-dustūrīyah: Taṭawwur fī al-tashkīl wa-taḥsīn lshrwṭ al-istiqlāl" (in Arabic), al-Majallah al-Maghāribīyah lil-raṣd al-qānūnī wa-al-qaḍāʼī, Morocco, no. 7 (2020).

Mḥlā, Muṣʻab. "al-Raqābah ʻalá dustūrīyat al-qawānīn fī Sūriyā: taṭawwuruhā wa-ḥujjīyat al-ḥukm al-ṣādir wa-atharuhu al-qānūnī" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, Algeria, vol. 13, no. 1 (2020).

Moustafa, Tamir. The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics, and Economic Development in Egypt. Cambridge University Press, Cambridge & New York, 2007.

Müller, Jan-Werner. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe. Yale University Press, New Haven & London, 2011.

–––. What Is Populism? (in Arabic), translated by Rashīd Būṭayyib, Muntadá al-ʻAlāqāt al-ʻArabīyah wa-al-dawlīyah, Doha, 2017.

–––. What Is Populism? University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016.

Nuwayrī, Muḥammad. "shurūṭ al-ʻuḍwīyah fī Niẓām al-Maḥkamah al-dustūrīyah bi-al-Maghrib: dirāsah fī al-siyar al-ʻIlmīyah wa-al-waẓīfīyah lʼʻḍāʼhā" (in Arabic), Majallat al-ʻUlūm al-qānūnīyah, Morocco, no. 12 (2019).

Qrānh, ʻĀdil. "ʻalāqat raʼīs al-Jumhūrīyah bi-al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī ẓill al-taʻdīl al-dustūrī al-Jazāʼirī li-sanat 2020" (in Arabic), Majallat al-Fikr al-qānūnī wa-al-siyāsī, vol. 6, no. 2 (2022).

Ṣalībā, Amīn. Dawr al-qaḍāʼ al-dustūrī fī irsāʼ Dawlat al-qānūn: dirāsah muqāranah (in Arabic), al-Muʼassasah al-ḥadīthah lil-Kitāb, Tripoli-Lebanon, 2002.

Sharīf, ʻĀdil. Qaḍāʼ al-dustūrīyah: al-qaḍāʼ al-dustūrī fī Miṣr (in Arabic), n.d, Cairo, 1988.

Shunaykāt, Khālid. "Dawr al-Maḥkamah al-dustūrīyah fī al-niẓām al-siyāsī al-Urdunī: dirāsah fī Binyat al-Maḥkamah wqrārāthā" (in Arabic), Majallat al-Manārah lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt, Jordan, vol. 25, no. 3 (2019).

–––. "istiqlāl al-Sulṭah al-qaḍāʼīyah fī al-Urdun: al-nuṣūṣ wa-al-siyāsāt wa-al-taḥaddiyāt" (in Arabic), Majallat ḥekāmah, Qaṭar, vol. 3, no. 6 (2023).

Stoiberger, Helmut. "namādhij ʻan al-qaḍāʼ al-dustūrī" (in Arabic), al-Lajnah al-Ūrūbbīyah li-taṭbīq al-Dīmuqrāṭīyah bi-wāsiṭat al-qānūn "Lajnat Venice", n.d. Available at: https://bit.ly/45m0Njs.

Sūrīyūn min ajl al-ḥaqīqah wa-al-ʻadālah. "Al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-ʻUlyā fī Sūriyā: Istiqlālīyat shaklīyah wʼdāh bi-yad raʼīs al-Jumhūrīyah" (in Arabic), August 2020. Available at: https://bit.ly/3uzpdJB

Ṣurṣār, Muḥammad Shafīq. "Al-Maḥkamah al-dustūrīyah: fī intiẓār qwdw", (in Arabic), in: al-Tawq ilá al-Maʻrifah. Markaz al-Nashr al-Jāmiʻī, Tunis, 2023.

Ṣyām, Ashraf, & ʻUmrān al-Tamīmī. "Al-Nazāhah wālḥyādyh wālāstqlālyh fī aʻmāl al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-ʻUlyā wqrārāthā" (in Arabic), al-Iʼtilāf min ajl al-Nazāhah "Amān", July 2022. Available at https://bit.ly/3Gfkboi.

Ūnīsī, lyndh. "The Constitutional Court in Algeria: Study in the composition and jurisdictions" (in Arabic), Majallat al-Ijtihād al-qaḍāʼī, Algeria, vol. 13, no. 28 (2021).

 



* ورقة قدمت في مؤتمر «العلاقة بين الديمقراطية وأنظمة الحكم"، بغداد، 19-20 كانون الثاني/يناير 2024، بتنظيم مشترك بين المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، والجامعة العراقية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمنظمة العربية للقانون الدستوري، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. يشكر الباحثان إليزا ومازن التميمي على مساعدتهما في مراجعة وتكشيف عدد من الأدبيات.

* A paper presented at the conference titled “The Relationship between Democracy and Systems of Government”, held in Baghdad, 19-20 January 2024. Jointly organized by Al Iraqia University, The International Association of Constitutional Law, International IDEA, The Arab Association of Constitutional Law, and Doha Institute for Graduate Studies. Thanks are extended to Elisa and Mazen Tamimi for their assistance in reviewing and indexing a number of scholarly works.

[1] Jan-Werner Müller, What Is Populism? Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016, pp. 94-95.

[2] Jan-Werner Müller, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe. New Haven & London: Yale University Press, 2011, pp. 5, 128.

[3] يان فيرنر مولر، ما الشعبوية؟، ترجمة رشيد بوطيب، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة، 2017، ص103-104.

[4] Pepijn Corduwener, “Research note: Integrating contemporary populism with the history of democracy in Western Europe”, European Political Science, Vol. 16 (2017), N.D.

[5] مولر، ص104.

[6] يشغل تشريح مصطلح الشعبوية متون أدبيات متزايدة في الفترة الأخيرة، يصعب قبالتها تقديم تعريف جامع مانع لها، أو متفق عليه. في المقابل، فإن هذه الدراسة تتخذ تعريفًا إجرائيًا لهذا المصطلح بوصف الشعبوية فكرًا هادمًا وخطيرًا، تخبره الأنظمة الديمقراطية كما تخبره الأنظمة السلطوية. وبحيث تنتفي صفة الشعوبية عن الأنظمة التي لا ترهن قراراتها الأساسية بالقبول الشعبي لها، وإنما بتحقيق المصلحة العامة، باتخاذ القرارات من خلال مؤسسات الديمقراطية وآلياتها. إن الدراسة، في تبنيها لهذا التعريف الإجرائي، وإن كانت تميز بين مفهومي الشعبوية والسلطوية؛ إلا أنها تعدّهما مناقضتين للديمقراطية الليبرالية. في تعريف المفهومين والعلاقة بينهما. انظر: مولر، ص19-83؛ أوليفيه دوهاميل وايف ميني، المعجم الدستوري، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1996، ص274.

[7] مولر، ص106.

[8] عزمي بشارة، في الإجابة على سؤال: ما الشعبوية؟ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت والدوحة، 2019، ص33-34، ص45-46.

[9] حول المحكمة التركية، وتوظيف المحاكم الدستورية في تجارب دولة إسلامية أخرى:

Rainer Grote, “Models of Institutional Control: The Experience of Islamic Countries”, in Rainer Grote & Tilmann Röder (eds.), Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity (New York: Oxford University Press, 2012).

[10] شهدت سوريا في نهاية 2024 (بعد قبول الدراسة للنشر وخلال إعدادها للنشر) الإطاحة برئيس الجمهورية ونظام حزب البعث برمته، مما ترتب عليه إسقاط أو تعطيل دستور 2012 والمؤسسات المنبثقة عنه، بما في ذلك المحكمة الدستورية. ولم يجر بعد تبني دستور جديد أو تشكيل هيئة رقابة دستورية محددة. مع ذلك، جرى الإبقاء على الحالة السورية إلى جانب الحالات الدراسية الأخرى، والإشارة إلى دستورها الساقط ومحكمتها الدستورية المعطلة بصيغة توحي بكونهما قائمين في الواقع. ولذلك لزم التوضيح.

[11] ربما كان هنالك داعٍ للتأكيد على أن وصف تناول اختصاصات المحاكم الدستورية بالترفي، هو في حدود مقاربة هذه الدراسة فحسب، وليس بالمعنى المطلق. وليس أدل على ذلك على الأقل في منظور الباحثين من كونهما يتناولان هذه الاختصاصات في دراسة أخرى قيد الإعداد، تقوم على مقاربة أخرى، وهي السعة في تلك الاختصاصات وأثرها على كفاءة المحاكم الدستورية في الاضطلاع بدورها الأساسي في رقابة الدستورية، إضافة إلى أثره على التدخل في مجالات طالما كانت محجوزة في الماضي لسلطات ومؤسسات أخرى في الدولة. كما صدرت للباحثين مؤخرًا دراسة تطبيقية لخبرة القضاء الدستوري الفلسطيني في مباشرة اختصاصاته وتجاوزها. ينظر: رشاد توام وعاصم خليل، «الوظيفة المزدوجة للقضاء الدستوري في الأنظمة السلطوية والتجربة الفلسطينية»، سياسات عربية (قطر)، مج11، ع64 (2023).

[12] إبراهيم دراجي، المحكمة الدستورية في الدساتير السورية: قراءة قانونية تاريخية مقارنة، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، 2020، ص14.

[13] See: Konrad Lachmayer, “The interrelationship between courts and politics in contemporary legal orders or the manifold ways of attacking judicial independence”, in: Martin Belov (ed), Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary (London & New York: Routledge, 2020), 42.

[14] كاثرين غلين باس وسوجيت شودري، «الرّقابةُ القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الديمقراطيَّة الجديدة»، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) ومركز العمليات الانتقالية الدستورية في كلية الحقوق في جامعة نيويورك (أيلول/سبتمبر 2013)، ص9.

[15] أمين صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون: دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان، 2002، ص125-126.

[16] سوجيت شودري وآخرون، المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ومركز العمليات الانتقالية الديمقراطية، جامعة نيويورك، (2014)، ص34-35.

[17] يشكر الباحثان كلًا من سلوى عزام على مساعدتها في المراجعة اللغوية للملاحق، وعلاء توام على الإخراج الفني للأشكال والملاحق.

[18] زهير المظفر، المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، تونس، 1993، ص12-13.

[19] ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص441-442، ص312-313.

[20] عادل شريف، قضاء الدستورية: القضاء الدستوري في مصر، القاهرة، 1988، ص78.

[21] باس وشودري، ص2.

[22] المرجع السابق، ص2-3؛

Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence”, United Nations, 7 September 2015, document no A/HRC/30/42, para. 71, available on: http://undocs.org/en/A/HRC/30/42

[23] Ibid, para. 71-73.

[24] المظفر، ص11.

[25] شودري وآخرون، ص20-22؛ باس وشودري، ص2-3.

[26] محمود حمد، «استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا»، مجلة حكامة، قطر، مج3، ع6 (2023)، ص20-21.

[27] الاستعراض التالي في هذه الفقرة بناءً على المرجع السابق، باستثناء ما خص الصومال وعُمان واليمن

[28] لم يحدد النظام الأساسي للدولة لسنة 2021 (مادة 85) جهة الرقابة، وإنما أحال للقانون تعيينها.

[29] الشافعي أبتدون، «أزمة دستورية أم فشل النظام في الصومال؟»، العربي الجديد، 13/9/2021، https://bit.ly/3rbVOnx (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[30] المادة (81) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925.

[31] حسن البحري، القانون الدستوري المقارن، دمشق، 2021، ص591.

[32] دراجي، ص6، 51-62.

[33] محمود أبو صوي، رقابة الدستورية في فلسطين. [أطروحة دكتوراه]، جامعة تونس المنار، 2020، ص26.

[34] بلوم الأمين وفضال عبد الناصر، «المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة مقارنة مع المحكمة الدستورية المصرية»، مجلة أبحاث، ليبيا، ع17 (2021)، 219.

[35] محمد حمدون، «مراقبة دستورية القوانين في المغرب: المحكمة الدستورية المغربية»، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، المغرب، ع57 (2018)، 118-119؛ محمد مرحوم، «المحكمة الدستورية: تطور في التشكيل وتحسين لشروط الاستقلال»، المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، المغرب، ع7 (2020)، ص11-12.

[36] حمد، ص20-21.

[37] هشام فوزي، رقابة دستورية القوانين: دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1999، ص48-54.

[38] نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، ط7، 2011، ص578-593.

[39] فتحي الوحيدي، القضاء الدستوري في فلسطين، مطابع المقداد، غزة، 2004، ص31-37.

[40] مصعب محلا، «الرقابة على دستورية القوانين في سوريا: تطورها وحجية الحكم الصادر وأثره القانوني»، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الجزائر، مج13، ع1 (2020)، ص137-138.

[41] حمد، ص21.

[42] دراجي، ص9-10.

[43] ناثان براون، القانون في خدمة من؟ المحاكم السلطة المجتمع. تعريب: محمد نور فرحات، إصدارات سطور، 2004، ص160-162، 179.

[44] الخطيب، ص593-594.

[45] أسامة الحناينة ومحمد الوريكات، «دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام القضاء: دراسة مقارنة (الأردن-مصر)»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، مج40، ع1 (2013)، 179-180.

[46] خالد شنيكات، «استقلال السلطة القضائية في الأردن: النصوص والسياسات والتحديات»، مجلة حكامة، قطر، مج3، ع6 (2023)، ص78.

[47] قدمت جزر القمر حالة مغايرة، حمد، ص24 (حاشية 32).

[48] حمدون، ص125.

[49] باس وشودري، ص4.

[50] Human Rights Council, “Joint study on the contribution of transitional justice to the prevention of gross violations and abuses of human rights and serious violations of international humanitarian law, including genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, and their recurrence”, 6 June 2018, document no A/HRC/37/65, para. 37, available on: http://undocs.org/en/A/HRC/37/65

[51] شودري وآخرون، 62؛ دراجي، ص18.

[52] حسن البحري، القضاء الدستوري: دراسة مقارنة، ط2، دمشق، [د.ن]، 2021، ص133-134.

[53] باس وشودري، 4؛ دراجي، ص18.

[54] هلمت ستوينبرجر، «نماذج عن القضاء الدستوري»، اللجنة الأوروبية لتطبيق الديمقراطية بواسطة القانون «لجنة فنيسيا» (د.ت)، 54؛ باس وشودري، ص4.

[55] قدمت التجربة السورية حالة فريدة، بوضع حد أدنى على مستوى الدستور (7 قضاة)، وعدد محدد على مستوى القانون (11 قاضيًا).

[56] وفقًا لمطالعة التشكيل الحالي للمحكمة عبر موقعها (www.sccourt.gov.eg)، (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[57] وفقًا لمطالعة التشكيل الحالي للمحكمتين عبر موقعيهما (cco.gov.jo | www.tscc.pna.ps)، (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[58] الحالات الأخرى المشار لها على حواف الإطارات نقلًا عن: محمد رضا بن حماد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مركز النشر الجامعي، تونس، ط3، 2016، ص334-338.

[59] المرجع نفسه.

[60] شودري وآخرون، ص41.

[61] حمدون، 123، 134؛ محمد نويري، «شروط العضوية في نظام المحكمة الدستورية بالمغرب: دراسة في السير العلمية والوظيفية لأعضائها»، مجلة العلوم القانونية، المغرب، ع12 (2019)، ص37-38.

[62] الأمين وعبد الناصر، 223؛ أسامة جفالي، «قراءة أولية لتشكيل المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري 2020»، مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائر، مج13، ع2 (2021)، ص397.

[63] أصدر بهذا الخصوص المرسوم (21-304). انظر حوله: عادل قرانه، «علاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020»، مجلة الفكر القانوني والسياسي، مج6، ع2 (2022)، ص260-262.

[64] جفالي، ص397.

[65] انظر على سبيل المثال: الأردن: شنيكات، «استقلال السلطة القضائية»، 79. المغرب: حمدون، 133. الجزائر: جفالي، 396؛ قرانة، 266. سوريا: دراجي، ص23؛ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، «المحكمة الدستورية العليا في سوريا: استقلالية شكلية وأداة بيد رئيس الجمهورية» (آب/أغسطس 2020)، 4. فلسطين: أشرف صيام وعمران التميمي، «النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها»، الائتلاف من أجل النزاهة «أمان» (تموز/يوليو 2022)، 17.

[66] دراجي، ص28. يأخذ العمل بهذا المبدأ عدة صور، من بينها ضمن نموذج المجلس القضائي، ومثاله الجنوب إفريقي. انظر الملحق (3). ولمزيد من التفصيل، شودري وآخرون، ص48-59.

[67] مرحوم، ص16.

[68] شودري وآخرون، ص76.

[69] باس وشودري، ص1.

[70] المرجع نفسه، ص6.

[71] نويري، ص36.

[72] ستوينبرجر، ص56.

[73] نويري، ص33.

[74] باس وشودري، ص5.

[75] شودري وآخرون، ص93.

[76] أقره المجلس المركزي للجمعية الدولية للقضاة في 17 نوفمبر 1999. متاح عبر الرابط: https://bit.ly/48Dqpv4 (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[77] مثل تجربة جنوب إفريقيا. المادة (174/2) من دستور 1966 معدل 2012.

[78] يبدو أن التجربة الفلسطينية ذاهبة في اتجاه إنشاء عرف دستوري يجعل نائب رئيس المحكمة مسيحيًا؛ إذ منذ تشكيلها لم يشغل هذا المنصب سوى قاضيين مسيحيين.

[79] مرحوم، 14؛ دراجي، ص37.

[80] نويري، ص42.

[81] بن حماد، ص339-340.

[82] مثّل الأكاديميون في التشكيل الأول للمحكمة المغربية ما نسبته 41%. نويري، ص42.

[83] مثّل المحامون في التشكيل الأول للمحكمة المغربية ما نسبته 41%. المرجع السابق.

[84] انظر في انتقاد ذلك: صيام والتميمي، ص19.

[85] عبد الرؤوف الكساسبة وسالم العضايلة، «المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن»، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، الأردن، مج7، ملحق 4 (2021)، ص46.

[86] خالد شنيكات، "دور المحكمة الدستورية في النظام السياسي الأردني: دراسة في بنية المحكمة وقراراتها"، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، الأردن، مج25، ع3 (2019)، ص451.

[87] كما فعل بخصوص التجربة المغربية: نويري، ص40-43.

[88] للرئيس الجزائري عدم التقيد بالحد الأدنى لسن من يعينه رئيسًا للمحكمة.

[89] ما من حد أدنى لسن التأهل لرئاسة الدولة في الأردن والمغرب بالمعنى المقصود، لكون نظام الحكم فيهما ملكيًا.

[90] دراجي، ص40.

[91] بن حماد، ص341-342.

[92] حسن السيد، «أثر تشكيل المحكمة الدستورية على استقلال القضاء الدستوري: دراسة في القانون المقارن والقانون القطري»، مجلة الحقوق، الكويت، مج41، ع2 (2017)، 100.

[93] السيد، 99.

[94] الفقرتان (11، 12) من «مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية»، متاح عبر موقع الأمم المتحدة: https://bit.ly/46DIxmB (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[95] ستوينبرجر، ص58.

[96] بن حماد، ص341.

[97] ستوينبرجر، ص58.

[98] باس وشودري، ص5.

[99] بن حماد، ص342.

[100] دراجي، ص41، 103.

[101] باس وشودري، 5؛ بن حماد، ص342.

[102] ليندة أونيسي، «المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة في التشكيلة والاختصاصات»، مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائر، المجلد 13، ع28 (2021)، ص 110؛ حمد، ص28؛ صيام والتميمي، ص18.

[103] حمدون، ص126.

[104] نورا هيدلينغ، دليل عملي لبناء الدساتير: تصميم السلطة القضائية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2011، ص19.

[105] سوريون، ص4.

[106] جفالي، ص397.

[107] المادة (64) وفقًا للتعديلات الدستورية لعام 2022.

[108] بن حماد، ص343.

[109] باس وشودري، ص5.

[110] ستوينبرجر، ص57.

[111] المرجع نفسه.

[112] تعذر استعراض المحظورات تفصيلًا، بحكم محدد حجم الدراسة. انظر المواد التي يحيل إليها الملحق (2) بهذا الخصوص.

[113] حمدون، ص131.

[114] باس وشودري، ص7.

[115] ماهر عبد مولاه، «استقلال القضاء التونسي بعد الثورة»، مجلة المستقبل العربي، لبنان، مج40، ع470 (2018)، 8-81.

[116] الفقرة (20)، الأمم المتحدة https://bit.ly/48MyehW (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[117] هيدلينغ، ص20؛ شودري وآخرون، ص95.

[118] ستوينبرجر، ص58.

[119] جفالي، ص395.

[120] حمدون، ص126-127، 134.

[121] انظر خلاصات دراسة عنيت بخبرات تنتمي إلى سياقات ثقافية وجيوسياسية مختلفة:

Angela Di Gregorio, “Constitutional courts in the context of constitutional regression: Some comparative remarks”, In: Martin Belov (ed), Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary. London & New York: Routledge, (2020), pp. 209-210.

[122] انظر حول التجربة المصرية:

Tamir Moustafa, The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics, and Economic Development in Egypt. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2007.

[123] توام وخليل، «الوظيفة المزدوجة».

[124] Müller, Contesting Democracy, 146.

[125] يتوافق ذلك مع ما خلصت إليه دراسة لم تعن بالتجارب العربية، حول ما أسمته انتشار «الدستورية الشعبوية». ينظر:

Martin Belov (ed), Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary (London & New York: Routledge, 2020), p. 1.

[126] غريتشن هيلمكه وفرانسيس روزنبلوت، «النظم السياسية وحكم القانون: استقلال القضاء من منظور مقارن»، ترجمة ثائر ديب، مجلة حكامة، قطر، مج3، ع6 (2023)، ص170.

[127] بشارة، ص60، 69.

[128] شودري وآخرون، ص99-100.

[129] محمد شفيق صرصار، «المحكمة الدستورية: في انتظار قودو»، التوق إلى المعرفة، مركز النشر الجامعي، تونس، 2023، ص305-321.

[130] وفقًا للفصل (125) من الدستور الساري، تتشكل المحكمة من تسعة قضاة: ثلاثة هم أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، وثلاثة هم أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية بالمحكمة الإدارية، وآخر ثلاثة هم أقدم أعضاء محكمة المحاسبات؛ فيما ينتخبون من بينهم رئيسًا للمحكمة ونائبًا للرئيس. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص للسنة 165، في 18/8/2022. للمزيد: آدم يوسف، «تغييب المحكمة الدستورية التونسية: فراغ مع سبق الإصرار»، العربي الجديد، 3/4/2023، https://bit.ly/4eZCUEs (استرجع بتاريخ: 2/10/2023).

[131] شودري وآخرون، ص15.

[132] عمر العطعوط، «المحاكم الدستورية بعد الثورات العربية الصفة والمصلحة والولاية القضائية والاستقلال القضائي: دراسة مقارنة»، الكتاب السنوي 2015-2016، المنظمة العربية للقانون الدستوري، تونس، [د.ت].

[133] See: Dongwook Kim & Paul Nolette, “The Institutional Foundations of the Uneven Global Spread of Constitutional Courts”, Perspectives on Politics, Volume 22, Issue 1, Special Section (2024), 297.

[134] حمد، ص20.

[135] مقداد فتيحة، «مبدأ استقلال السلطة القضائية في الجزائر: بين الاعتراف الظاهري والتكريس الحقيقي»، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، الجزائر، مج9، ع1 (2022)، 106؛ محمد خريبو، «المحكمة الدستورية في المغرب بعد خمس سنوات من التنصيب، أية فعالية؟»، مجلة القانون والأعمال، المغرب، الإصدار 91 (2023)، ص47.

[136] خريبو، ص50.

[137] دراجي، ص49.

[138] Human Rights Council, “Joint study”, para. 37.

* يتضمن هذا الملحق -فيما يتضمن- تحديد مصادر النسخ المعتمدة للتشريعات المشار لها فيه، وتقوم عليها الدراسة. وذلك في حدود تاريخ الاسترجاع (16-31 آب/ أغسطس 2023).

* يُقرأ هذا الملحق في ضوء الملحق (1)، ولا سيما فيما يتعلق بمصادر النسخ المعتمدة للتشريعات المشار لها فيهما.