الخصم المؤجل في عقود المعاوضات المالية: دراسة فقهية تأصيلية

عمر عبد الله الشهابي

أستاذ مشارك، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

dr.omar898@gmail.com

تاريخ الاستلام: 15/10/2023                                    تاريخ التحكيم: 06/11/2023                   تاريخ القبول: 29/04/2024

ملخص البحث

أهداف البحث: يهدف البحث إلى التأصيل لمسألة الخصم المؤجل في عقود المعاوضات المالية المستجدة، وإلى التخريج الفقهي لصوره المختلفة؛ بحسب ما يصاحب المعاملة من شرط يراد به المعاوضة على ذات الخصم؛ كرسوم الاشتراك التي لا تقتصر على الكلفة الإدارية، أو شرط لا يراد به المعاوضة على ذات الخصم.

منهج البحث: اتبع البحث المنهج الاستقرائي في جمع صور الخصم المؤجل المعمول بها في مجال التسويق، والمنهج الوصفي لتلك الصور وتقسيمها. ثم الاستنباطي لتأصيلها الفقهي.

النتائج: لا يخلو الخصم المؤجل من حالين؛ أحدهما: أن يكون غير محدد القدر، فيكون مقدار الاسترداد النقدي مجهولًا ابتداءً وإنما يتحدد لاحقًا، فإذا كان برسوم اشتراك مقابلة بالثمن ومقصودة لذاتها يتخرج على هبة الثواب ولا يصح شرعًا، وإن كان بثمن غير مقصود يتخرج على الهبة مطلقًا ويصح شرعًا. ثانيهما: أن يكون مقدار الخصم النقدي محددًا ابتداءً؛ فإذا لم يكن باسترداد نقدي؛ فإنه من المعاملات المستجدة المشروعة لعدم المعارضة؛ بخلاف مالو كان باسترداد نقدي فلا يصح شرعًا؛ لأنه داخل في النهي عن الجمع بين القرض والسلف.

أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث في تناول صور مستجدة من صور التسويق ذات الانتشار الواسع، التي لم يسبق إفرادها بدراسة.

الكلمات المفتاحية: الخصم، الخصومات، الحسومات، القرض، السلف

 

للاقتباس: الشهابي، عمر عبد الله. «الخصم المؤجل في عقود المعاوضات المالية: دراسة فقهية تأصيلية»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، المجلد 43، العدد 2 (2025).

https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.0421

©2025، الشهابي، عمر عبد الله. مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. نّشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 


 

Deferred Discounts in Financial Exchange Contracts–A Foundational Legal Study

Omar Abdullah Alshehabi

Associate Professor of Jurisprudence, Faculty of Shari'a and Islamic Studies, Kuwait University

dr.omar898@gmail.com

Received: 15/10/2023                      Peer-reviewed: 06/11/2023                            Accepted: 29/04/2024

Abstract

Objectives: This research aims to establish the juristic foundation of deferred discounts in contemporary and renewed financial exchange contracts. It typologizes the various forms of these discounts based on their contractual conditions and examines whether the discount constitutes a form of compensation (such as subscription fees exceeding mere administrative costs) or whether it is subject to conditions that do not entail direct compensation for the same discount.

Methodology: The study adopts three methodologies. It employs an inductive approach to collect and categorize prevalent forms of deferred discounts in marketing practices, a descriptive approach to analyze these forms, and a deductive approach to establish their legal foundation and validity.

Findings: Deferred discounts fall into two categories. First, if the refund amount is initially unknown and tied to a subscription fee that constitutes consideration, it is considered a gift given with an expectation of return (hibat al-thawāb) and is impermissible. If the fee is incidental, it qualifies as a gift and is valid. Second, if the discount amount is fixed upfront, non-cash refunds are permissible, while cash refunds are prohibited due to the prohibition of combining loans with reciprocal benefits.

Originality: The significance of this research lies in its examination of emerging marketing practices that are widely prevalent but have not been previously studied as independent juristic issues.

Keywords: Deferred discounts; Rebates; Financial exchange contracts; Loan; Advance payment

 

Cite this article as: Alshehabi, Omar Abdullah. "Deferred Discounts in Financial Exchange Contracts: A Foundational Legal Study." Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University, Vol. 43, Issue 2 (2025).

https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.0421

© 2025, Alshehabi, Omar Abdullah. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 


 

مقدمة

إن الأسواق التجارية تشهد تطورًا كبيرًا معقدًا تتداخل أحكامه، وربما اشتبهت فيه المعاملات المالية المستحدثة بين الحل؛ إذ هو الأصل فيها، وبين معاملات منهي عنها تطورت في صور ملتبسة بأسماء حديثة تنسبها لعقود لا تمثلها حقيقة في الاصطلاح الشرعي. وفي هذا الاتجاه يشهد مج ال التسويق صورًا مطورة في ترويج المنتجات ورفع نسب المبيعات، ومن ذلك الخصومات التي تقدمها الشركات التجارية على منتجاتها.

وقد تطورت صور الخصم من تخفيض يحصل ابتداءً عند شراء السلعة أو الخدمة زمن شراء السلعة أو الخدمة، إلى استرداد نقدي مؤجل من الثمن المنجز المدفوع في مقابل السلعة والخدمة.

وكثيرًا ما تحتفُّ بتلك الصورة شروط وأوصاف يختلف بها مقصود العقد فيختلف حكمه.

ولما صار الخصم المؤجل بنطاق واسع وتطبيقات متعددة، رأيت ضرورة تناول الخصم المؤجل بدراسة تأصيلية تبين ضوابطه وأحكامه.

أهداف البحث

1.    تحقيق أهدافه المذكورة.

2.    تأصيل الخصم المؤجل والتوصل لأهم أحكامه.

3.    التخريج الفقهي في صور الخصم المؤجل.

منهج البحث

اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج الاستقرائي أولًا في جمع صور الخصم المؤجل المعمول بها في مج ال التسويق، وبعد ذلك اتباع المنهج الوصفي لتلك الصور وتقسيمها. ومن ثم اتباع المنهج الاستنباطي في تأصيلها الفقهي.

أهمية البحث

يُعنى البحث بدراسة التزام الشركات ونحوها برد مبالغ نقدية بأجل محدد في بيع منجز، وهي صورة مستجدة ذات تطبيق واسع في المعاملات التجارية والتسويقية وقد عمت بها البلوى، فدعت الحاجة إلى بيان حكمها الشرعي.

مشكلة البحث

هل يصح الالتزام باسترداد مبالغ نقدية بصورة آجلة من الثمن المنجز في عقد معاوضة مالية؟ والخصم المؤجل إذا كان مطلقًا غير محدد القدر قد يفضي إلى جهالة الثمن وعدم استقراره، فهل يكون ذلك سببًا في تحريمه؟ وفي المقابل تحديد قدر الخصم المؤجل قد يفضي إلى محظور، وهو الجمع بين القرض والبيع، فهل من مخرج شرعي؟ لا شك أن جواب ذلك يستدعي دراسة فاحصة للموضوع لبيان أحكامه وضوابطه.

أسباب اختيار الموضوع

على الرغم من كثرة تعاملات الناس والشركات التجارية بالخصم المؤجل، وسعة نطاق تطبيقها، فإني لم أقف على دراسة مفردة في الموضوع أتت على تأصيله وبيان صوره الجامعة. فأردت الإسهام بهذه الدراسة إبراءً للذمة، ونصحًا للدين.

الدراسات السابقة

بعد البحث في الدراسات الشرعية المتعلقة بالتسويق التجاري لم أطلع على دراسة منفردة تناولت موضوع الخصم المؤجل، إلا أن ثمة دراستين متصلتين بالموضوع تجدر الإشارة إليهما:

أولًا: كتاب الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور خالد عبد الله المصلح، وهي رسالة قيمة في الباب، تضمنت مباحث عدة منها الهدايا التسويقية وبطاقات التخفيض والمسابقات، إلا أنها لم تتضمن صورة الخصم المؤجل والاسترداد النقدي الحاصل فيه، وهو موضوع بحثنا.

ثانيًا: ورقات بعنوان: «البيع بالخصم الآجل»، مطبوع ضمن كتاب الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة، للدكتور سعد الدين الهلالي، وجاءت الدراسة في ست ورقات ركزت على الخصم في ثمن السلعة بمبلغ محدد، والخصم في ثمن السلعة بنسبة محددة، وهي على أهميتها لم تستوعب صور البيع الآجل وتأصيله.

خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع؛ أما المقدمة فقد تضمنت أهداف البحث، وأهميته، ومشكلته، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة. وأما مباحث البحث ومطالبه فجاءت على النحو التالي:

المبحث الأول: تأصيل الخصم المؤجل في عقود المعاوضات. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ماهية الخصم المؤجل ومشروعيته عند الإطلاق.

المطلب الثاني: تطبيقات الخصم المؤجل في عقود المعاوضات والصور ذات الصلة.

المبحث الثاني: التخريج الفقهي للخصم المؤجل في عقود المعاوضات. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخصم المؤجل غير محدد القدر في عقود المعاوضات

المطلب الثاني: الخصم المؤجل محدد القدر في عقود المعاوضات

المبحث الأول: تأصيل الخصم المؤجل في عقود المعاوضات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ماهية الخصم المؤجل ومشروعيته عند الإطلاق

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ماهية الخصم المؤجل

المسألة الأولى: معنى الخصم:

الخصم لغة يرجع إلى معنيين؛ أحدهما: المنازعة، فالخصم هو الذي يخاصم ([1])، قال تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡۖ﴾ [الحج: 19].

المعنى الثاني: هو الجانب فيقال لجانب كل شيء خُصم بضم الخاء- ([2]) وفي الحديث قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أراك شاحب الوجه أفمن وجع؟ فقال: لا، ولكن السبعة دنانير التي أتينا بها أمس، أمسينا ولم ننفقها، نسيتها في خُصم الفراش» ([3]). والخصم الناحية من الشيء والزاوية منه ([4]).

ومن المجاز قول سهل بن حنيف رضي الله عنه في اضطراب الأمر: «لا يُسد منه خُصم إلا انفتح خُصم آخر» ([5]). أي: كلما انسد جانب انفتح جانب آخر ([6]).

ويمكن رد المعنيين إلى معنى واحد، وذلك أن الجانب مائل إلى أحد الشقين فيتحيز الشيء في جانب مناظر لمثله، والخصم المنازع كذلك إنما يكون في جانب، فالأصل واحد ([7]).

وقد وُلّد منه الخصم في علم الحساب بمعنى الحطيطة ([8])، وصار هذا المعنى هو الرائج والمستعمل في لغة المال ومصطلحات الاقتصاد والمحاسبة، كما هو الشأن في القوائم المالية. فالخصم والخصومات تطلق عندهم على الحط من الشيء والخفض منه.

لذا آثرت إثبات البحث على المعنى الاصطلاحي المعاصر، وإلا فاللفظ الأمثل لغويًّا لمعنى الحط من الشيء والخفض منه هو لفظ: «الوضع»، فيقال: وضع من الثمن، إذا حطمنه وخفض ([9]).

على أن استعمال لفظ الخصم بمعنى الحط والخفض قد جرى في بعض المعاجم المعاصرة؛ قال في معجم اللغة المعاصرة: «الخصم من الثمن: إذا اقتطع منه» ([10])، وفي معجم لغة الفقهاء: «الخصم من الثمن: ترك شيء منه» ([11]).

ومن الألفاظ المولدة والمستعملة في ذات المعنى مصطلح «الحسم»، قال في معجم اللغة العربية المعاصرة: حسم مبلغًا: خصمه، نقصه أو خفضه([12]). وهو المستعمل في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ([13]). إلا أني آثرت استعمال مصطلح «الخصم» لاعتبارين: أحدهما: دفعا للتوهم، وذلك أن مصطلح «الحسم الآجل» مستعمل في الاستيفاء من المدين ونحوه([14])، في حين أن المراد في موضوع الدراسة هو الحطيطة من ثمن المبيع. الثاني: أن الحسم لغة يكون بقطع الشيء الواحد وفصل بعض أجزائه، قال في مقاييس اللغة: الحاء والسين والميم أصل واحد، وهو قطع الشيء عن آخره([15]). فالحسم يكون من ثمن المبيع، أما الخصم المؤجل فحقيقته التزام يثبت في الذمة، ويتأيد هذا المعنى بما جاء في تكملة المعاجم العربية: حسم: أسقط من الحساب مقدمًا([16]).

المسألة الثانية: الخصم المؤجل

المعهود في صور البيوع الحط من ثمن السلعة عند إبرام العقد حال المماكسة أي التفاوض بين البائع والمشتري، وهو مشروع بلا ريب.

بخلاف الخصم المؤجل من الثمن الحاصل في بيع منجز، فإنه من المعاملات المالية المستحدثة التي لا أعلم لها نظيرًا في مسائل البيوع.

وصورة ذلك: أن يقبض المشتري السلعة في بيع منجز بثمن معجل معلوم، ثم إنه عند أجل محدد يستحق استرداد جزء من الثمن.

وتظهر فائدة هذا النوع من المعاملات المتضمنة تلك الصورة من الالتزام أو الشرط في أنها تحفز المشتري على المواظبة في التعامل مع الجهة المقدمة لتلك المزية وتقديمها على غيرها.

فهي أداة تسويق فعالة، تجذب العملاء بعرض استرداد مبالغ نقدية على المشتريات. الأمر الذي يؤثر طردًا على زيادة معدل الشراء[17].

كما أن هناك من الشركات من تحمي أسعار بعض المنتجات من خلال تقديم خصومات آجلة على أمل أن تسمح لها مبيعات المنتجات ذات الخصومات بالحفاظ على منتجات أخرى عند نقطة أعلى، وكثيرا ما استخدمه كبار الصناعيين للحفاظ على قوتهم أو توسيعها عن طريق تقويض المنافسة ([18]).

الفرع الثاني: مشروعية التزام الخصم المؤجل عند الإطلاق

الأصل في المعاملات الإباحة والحل ما لم تفضِ إلى محظور.

وثمة محاذير تجدر مناقشتها حول التزام البائع خصمًا مؤجلًا على ثمن المبيع ثم رده بعد ذلك إلى المشتري.

وتتركز تلك المحاذير في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: عدم استقرار ملك الثمن عند البائع([19])

وذلك أن إلزامه برد جزء من الثمن نقدًا على صورة خصم أو هدية يترتب عليه تعلق حق المشتري بعين الثمن المدفوع، وهو مانع من استقرار ملك البائع في الثمن وحرية التصرف فيه.

ويمكن الإجابة عن ذلك من وجهين: أحدهما: أنَّ النقد لا يتعين بالتعيين، فيستقر ملك البائع على الثمن، ويثبت حق المشتري بالخصم المؤجل في ذمة البائع لا في عين الثمن المعقود عليه. الثاني: أن المبلغ الذي يدفعه البائع في صورة الخصم قد يحصل مما يتجمع لديه من الأرباح الناشئة عن العقد أو من مخصصات أخرى لذات الغرض لا من ذات الثمن.

المسألة الثانية: جهالة الثمن في المبيع([20])

وهذا إنما يتصور حال التزام البائع بخصم مؤجل غير محدد القيمة حال إنشاء العقد، بأن يكون تحديد مقدار الخصم المؤجل في نهاية السنة المالية مثلًا. وعندها يكون الاعتراض على مشروعية التزام ذلك الشرط بأن جهالة مقدار الخصم المؤجل حال انقضاء العقد يفضي إلى جهالة سعر المبيع إجمالًا؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

ويمكن الإجابة عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أن الجهالة الحاصلة في الثمن نتيجة الخصم المؤجل غير مفضية إلى النزاع إذا ما تم البيع بثمن المثل، لأن الخصم المؤجل عند البيع بثمن المثل يكون تابعًا غير مؤثر. فلا أثر عندها للجهالة على تحريم المعاملة، فالجهالة إنما يمنع منها إذا أفضت إلى النزاع([21]).

الثاني: أن الخصم المؤجل ليس مقصودًا في ذاته، وما لم يكن مقصودًا في ذاته فإنه لا يقابل بالثمن، وبالتالي لا يثبت له أثر على جهالة ثمن المبيع.

أما إذا تم البيع بأكثر من ثمن المثل فعندها يتبين أن الخصم المؤجل مراعى ومقصود في المعاملة، وبالتالي الجهالة الحاصلة في مقدار الخصم المؤجل تكون مفضية إلى النزاع لكونها مقابلة بالثمن، وعليه لا يصح التزام الشرط فيها؛ حيث أشبهت المقامرة بشراء المبيع بأكثر من ثمن مثله بغرض الحصول على خصم مؤجل غير معلوم من جهة القدر. ويلاحظ في ذلك أن تحديد ثمن المثل يكون باعتبار الأسواق المتداول فيها مثل تلك السلعة أو الخدمة([22]) مع مراعاة هامش الفرق الذي يختلف بعوامل عدة. وليس المقصود من الربط بثمن المثل قطع النزاع، بل الوقوف على المعيار الفاصل بين قصد المعاوضة على الخصم المؤجل من عدمه.

وعلى ضوء ما تقدَّم، يظهر أن التزام الخصم المؤجل من الثمن الحال في المشتريات الحاصلة بثمن المثل مشروع عند الإطلاق؛ جريًا على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، ولسلامته من المعارض.

المطلب الثاني: تطبيقات الخصم المعاصرة في عقود المعاوضات والصور ذات الصلة

فيه فرعان:

الفرع الأول: تطبيقات الخصم المعاصرة في عقود المعاوضات

توفر بعض الشركات الكبرى خصومات حال الشراء من متاجرها يتحصل بها المشتري على ميزات، وتختلف تطبيقات الخصم المعاصرة بحسب تلك الميزات.

ولعل أبرز تطبيقاتها تتلخص فيما يأتي:

أولًا: بطاقة يتحصل بها المشتري على نقاط بحسب مقدار الشراء، ثم تتحول إلى رصيد مالي يُمَكِّن العميل الشراء من المتاجر المصدرة للبطاقة بمقدار ذلك الرصيد ([23]).

وهذا النوع من بطاقات الخصم يمثل خصمًا حالًّا في ثمن مشتريات العميل، إلا أنه لا يحق للعميل استرجاع الخصم نقدًا، بل يشتري به من ذات المتجر أو المتاجر المشتركة في الخدمة، فهو خصم معجل مشروط بالشراء من متاجر معينة، وربما قُيِّد ذلك بمدة زمنية.

وبذا يظهر الفرق بين هذه الصورة وبين مسألة الخصم المؤجل في المشتريات من جهتين؛ أولاهما: زمن حصول الخصم، والثانية: استحقاق العميل مبلغ الخصم نقدًا أو عدم استحقاقه.

ثانيًا: بطاقة يتحصل بها المشتري على نقاط، تتحول إلى نسبة خصم فيما يشتريه العميل مستقبلًا من متاجر خاصة ([24]).

وهذا النوع من البطاقات لا يمثل خصمًا في ثمن المشتريات الحاصلة ابتداءً، بل هو من قبيل الامتياز باستحقاق الخصم الفوري فيما يشتريه لاحقًا، أي إنه من قبيل الوعد الملزم بخصم أو تخفيض فيما يشتريه العميل مستقبلًا أو من قبيل الجعالة. وبذا يظهر الفرق بين هذه الصورة وبين مسألة الخصم المؤجل في المشتريات، فالصورة المذكورة لا تمثل خصمًا فعليًّا على الثمن، بل هي وعد بالخصم فيما يستقبل من المعاملات.

ثالثًا: بطاقة خصم يتحصل بها المشتري على نقاط تتحول إلى مبالغ نقدية يحق للعميل سحبها ([25]). وهذا النوع يمثل أحد تطبيقات المسألة التي نحن بصددها فيما يحصل من خصم مؤجل.

رابعا: بطاقات ائتمان الاسترداد النقدي: وفيها يوفر البنك المصدر للبطاقة خصمًا نقديًّا محددًا من البائع في حال استعمل العميل بطاقته الائتمانية في الشراء فهي تمثل خصمًا حالًّا على المشتريات لربما تأخر استيفاؤه. كما هو الشأن في بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك والمعروفة بـ«cash back» أي الاسترداد النقدي.

وباعتبار الجهة المانحة لمبلغ الاسترداد النقدي يتصور في البطاقات الائتمانية حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون البائع هو المانح لمبلغ الاسترداد النقدي، وعندها يصح تسميتها بالخصم المؤجل([26]).

إلا أن التخريج الفقهي والحكم الشرعي للبطاقات التي يصدرها البنك لا تتفق بالضرورة مع التأصيل العام للخصم المؤجل الذي نحن بصدده؛ وذلك لتنوع صور البطاقات المقدمة لتلك المعاملة التسويقية واختلاف أحكامها فمنها: بطاقات الدفع المسبق المشحونة من رصيد العميل، وبطاقات الائتمان بالحسم الفوري، وبطاقات الائتمان بالحسم الآجل وقد يكون المصدر لها هو المصرف الإسلامي أو البنك التقليدي. وفي ذلك كله يختلف التأصيل الفقهي تبعا لتخريج البطاقات البنكية المصدرة لها. وحاصل المسألة يتلخص في أمرين:

أولًا: بطاقات الائتمان التي تمثل أداة وفاء وسداد مالي لا أداة إقراض: مثل بطاقات الحسم الفوري، حيث يكون المصرف وكيلًا عن حامل البطاقة([27]). وفيها لا يظهر مانع شرعي يختص بالبطاقة الائتمانية في المنع من تضمنها مزية الاسترداد النقدي، بل الحكم فيها تبع للقول بمشروعية الخصم المؤجل من عدمه على ما سيأتي بيانه.

ثانيًا: بطاقات الائتمان التي تمثل أداة إقراض: مثل بطاقات الحسم الآجل التي يتم فيها الدفع بالتقسيط، وكذا بطاقات الحسم الشهري ويطلق عليها القيد الآجل. فهي داخلة في هذا النوع فيما يظهر إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيدا في البنك يساوي المبلغ المدفوع حال الشراء؛ لحصول الإقراض حقيقة في الصورتين بتراخي المدة بين سداد المصرف للبائع وبين سداد حامل البطاقة للمصرف([28]). وعليه يمتنع شرعًا تضمين هذا النوع من البطاقات مزية الاسترداد النقدي؛ لأنه يؤول إلى قرض جر نفعًا.

الحالة الثانية: أن يكون مانح مبلغ الاسترداد النقدي هو المصرف مصدر البطاقة الائتمانية: وفيها لا ينطبق مصطلح الخصم المؤجل على المبلغ الذي يمنحه المصرف لحامل البطاقة؛ لعدم حصول البيع بين المصرف وبين حامل البطاقة. فتتخرج على أنها هبة وهدية من المصرف لحامل البطاقة. فإن كانت البطاقة الائتمانية أداة وفاء وسداد لا قرض، فالأصل الإباحة. وأما إذا كانت البطاقة الائتمانية أداة قرض، فلا تصح الهبة عندها لأنه يؤول إلى انتفاع المصرف بقرضه.

الفرع الثاني: الصور ذات الصلة بالخصم المؤجل

بالنظر في مظانّ المسائل ذات الصلة بالخصم المؤجل، تبرز مسألة الخصم من الدين في مقابل الأجل وهو ما يعبر عنه بمصطلح: «ضع وتعجل»، وحقيقتها الحطيطة من الدَّين المؤجل لأجل تعجيله ([29]).

وصورة المسألة: أن يكون لرجل دينٌ مؤجلٌ على آخر، فيتفقان على أن يعجل السداد مقابل أن يضع عنه أو يخصم من دينه مقدارًا محددًا ([30]).

-     ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ([31]) إلى عدم مشروعية الخصم من الدين المؤجل في مقابل التعجيل، إن جرى ذلك بشرط فلا تصح المصالحة بين الدائن والمدين على هذا الإبراء من بعض الدين. فهو عندهم من قبيل الربا لما فيه من المعاوضة على الأجل: «فأنقص من الدين بالقدر الذي ينقصمن الأجل» كما لو عاوض على الأجل فزاد في الدين بالقدر الذي يزيد فيه الأجل ([32]).

-     وذهب الإمام أحمد في رواية ([33]) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية([34]) وابن قيم الجوزية([35]) إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما بمشروعية الوضع من الدين في مقابل التعجيل مستدلين لذلك بما يلي:

أولا: بما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج يهود خيبر، جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم، ولهم على الناس ديون لم تحل. فقال: «ضعوا وتعجلوا» ([36]).

ثانيا: قياس إباحة إسقاط بعض الدين المؤجل على الغارم ونحوه في مقابل التعجيل على إباحة إسقاط بعض دين الكتابة عن المكاتب في مقابل التعجيل بنفي الفارق المؤثر([37]).

ثالثا: أن الوضع من الدين في مقابل التعجيل هو عكس الربا، وفيه مصلحة الطرفين دون محظور شرعي، بخلاف الربا فهو زيادة في الدَّين في مقابل زيادة الأجل، وهو إضرار بالمدين وإغراق له في الدين ([38]).

الذي يظهر لي هو رجحان القول الثاني بمشروعية الوضع في مقابل التعجيل لعدم صحة قياس الجمهور فإنما يقاس الشيء على مثله لا على عكسه ([39]). فالأصل في المعاملات الإباحة، كما أن المعاوضة على الزمن -باعتباره جزءًا من الثمن- معتبر في البيع الآجل الذي يتفق الجمهور على جوازه.

وهذا مشروط بعدم التواطؤ ابتداءً بين المتعاقدين حال إنشاء الدَّين، للتوصل إلى الربا، وعندها نحكم بالمقصد إذ الأمور بمقاصدها.

وتشترك مسألة «الخصم المؤجل» مع مسألة «ضع وتعجل» في أنَّ كلتا المسألتين تضمنتا خصمًا وحطيطة، إلا أن مسألة «الخصم المؤجل» بابها الخصم على مبلغ معين مقبوض، لا على دين مؤجل، وفارقتها أيضًا في أن الخصم المؤجل يقع متراخيًا عن شرطه وهو عملية الشراء، بينما يقع الخصم في الدين مقابل التعجيل مقترنًا بعملية السداد.

المبحث الثاني: التخريج الفقهي للخصم المؤجل في عقود المعاوضات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخصم المؤجل غير محدد القدر:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: هبة مبلغ آجل غير محدد القدر في مقابل إبرام العقد:

يدور تعريف الهبة في اصطلاح الفقهاء على «التمليك الحاصل حال الحياة بغير عوض، ومنها الهدية» ([40]).

ومعلوم أن الهدايا على المشتريات باتت اليوم من وسائل التسويق الفاعلة والمنتشرة التي تعمد إليها كثير من الشركات في تسويق منتجاتها.

كما صنفت البطاقات المانحة للخصومات والتخفيضات على السلع تحت مسمى بطاقات (Gift)([41])، أي الهدية.

ويتوقف تخريج التزام العوائد المالية التي تُعطى للمستفيدين بأنها هبة أو هدية على مسائل:

المسألة الأولى: مدى تحقق أحكام الهبة على العوائد المالية التي تُعطى للمستفيدين:

تقرر عند جمهور الفقهاء أن هبة الثواب بيع، وتنطبق عليها أحكام وشروط البيع فيما يفارق أحكام الهبة ([42]). وواقع استحقاق مبلغ الخصم مشروط بالشراء. ويختلف شرط الشراء، فقد يكون الشراء مطلقًا أو مقيدًا بسلع معينة أو بقدر محدد، كما أنه قد يُشرط اشتراكٌ خاص تحدده الشركة، وهذا الاشتراك ربما كان مجانًا أو بمقابل مالي.

فهل تُصيّر تلك الشروط مبلغ الخصم المسترد إلى هبة ثواب؟ لا شك أن الشرط مؤثر وكاشف لمقصود المتعاقدين، وعليه تنضبط المسألة فيما يلي:

أولا: إذا كان الشرط مقصوده هو الحصول على المبلغ المدفوع بالاشتراك فيحكم عندها بأن الهبة الحاصلة في استرداد المشتري مبلغ الخصم هي هبة الثواب في مقابل رسوم الاشتراك التي دفعها أو ثمن البطاقة التي اشتراها. وكذا الشأن في اشتراط الشراء من المتجر لاستحقاق الخصم المؤجل، فمتى كان الشراء بثمن زائد عن ثمن المثل فيحكم بأن استرداد مبلغ الخصم المؤجل يتخرج على هبة الثواب.

ويتقرر عندها عدم مشروعية استرداد مبلغ الخصم المؤجل غير محدد القدر؛ لأنه يتضمن جهالة مفضية إلى النزاع؛ فالمشترك دفع مبلغًا مقدرًا معلومًا في مقابل استرداد خصم غير محدد مجهول، فدخل ذلك في الغرر والمقامرة، وينطبق ذلك على المشتري إذ دفع مبلغًا زائدًا معلومًا مقابل خصم مجهول.

ثانيًا: إذا كانت رسوم الاشتراك غير مقصودة لذاتها بأن كانت رسومًا رمزية أو مجانية، فعندها يحكم بأن الاسترداد الحاصل يتخرج على الهبة المطلقة لا هبة الثواب.

وكذا الشأن في اشتراط الشراء من المتجر إذا كان حاصلًا بثمن المثل حكمنا بأن استرداد مبلغ الخصم المؤجل يتخرج على مطلق الهبة لا هبة الثواب.

وعندها يتقرر مشروعية استرداد مبلغ الخصم المؤجل غير محدد القدر عند من قال بصحة الإلزام بالوعد.

المسألة الثانية: هل يصح الإلزام بالهبة بمجرد العقد؟

اختلف الفقهاء القائلون بلزوم الهبة؛ هل يكون اللزوم بمجرد القبول أم يشترط أيضًا حصول القبض؟

-     ذهب المالكية ([43]) والحنابلة في رواية قدمها في المغني([44]) إلى لزوم الهبة -في غير المكيل والموزون- بمجرد القبول، وهو المنقول عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما([45]) أنهما قالا: «الهبة جائزة إذا كانت معلومةً؛ قُبضت أو لم تقبض»([46]).

-     وذهب الشافعية ([47]) والحنابلة في المذهب إلى لزوم الهبة عند القبض في المكيل وغيره.

وعلى المذهب الأول يصح الإلزام بالهبة الناشئة عن عقد يمثل القبول، فيتخرج عليه استرداد مبلغ الخصم غير محدد القدر الناشئ عن عقد.

المسألة الثالثة: الوعد بالهبة

استرداد الخصم النقدي غير المحدد قد لا ينشأ عن عقد وإنما عن وعد، فيتخرج على الوعد بالهبة.

وقد ذهب المالكية إلى مشروعية الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات في حال دخل الموعود في خطر أو ترتب عليه تعليق أدخله في التزام ([48]).

وعليه يمكن تخريج استرداد مبلغ الخصم المؤجل الحاصل عن وعد لا عقد، على الوعد بالهبة. ومما يتقوى به هذا التخريج في بعض الشركات أن مصادر الدخل الحاصلة لها لا تقتصر على ثمن المشتريات، فقد تتنوع مصادر الدخل التي تغطي الهبات المتمثلة باسترداد خصم المشتريات. كما هو الشأن في الجمعيات التعاونية في دولة الكويت فهي تعطي خصمًا على المشتريات ناشئًا عنها وعن مصادر أخرى كالإيجارات والإعلانات وغيرها.([49])

الفرع الثاني: جعل مبلغ الخصم المؤجل في مقابل إبرام العقد:

تدور ألفاظ الفقهاء في تعريف الجعالة بأنها «التزام أو تسمية مال معلوم في مقابل عمل مباح ولو كان مجهولًا، بحيث يستحق الجعل إن أكمل العمل، وإن لم يتمه فلا شيء له» ([50]).

وهو مشروع عند جمهور الفقهاء ([51]) دلَّ على جوازه من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾ [يوسف: 72].

ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيًّا من أحياء العرب فلم يُقروهم، فبينما هم كذلك إذ لُدغ سيد القوم فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلًا. فجعلوا لهم قطيع شاه... فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال: «ما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم» ([52]).

ولتنزيل أحكام الجعالة على استحقاق الخصم المؤجل في مقابل الشراء يجب تقرير مسألتين:

المسألة الأولى: هل الشراء من شركة معينة والاشتراك في برنامج الخصم الخاص بها من الأعمال التي تصح عليها الجعالة؟

بالنظر إلى الأعمال التي هي محل التعاقد في الجعالة عند الفقهاء، نجد أنهم مثلوا لها بتعليم علمٍ ورقية ومداواة ورد ضالة ونحوها، جريًا على ما قضى به العرف واقتضته مصالح الناس بالمعاوضة عليه بالجعل. إذا كانت المنفعة المطلوب تحصيلها مباحة، ولو كانت على عمل مجهول القدر ([53]). فالجعالة بابها أوسع من الإجارة، وذلك أن الجعالة تصح في كل ما تصح فيه الإجارة لا العكس، فالإجارة لا تصح في المجهول([54]). فهي عقد يصلح لما لا تصلح له الإجارة([55]).

ولما كان العرف مؤثرًا في تحديد ما تصح فيه الجعالة، فلا يظهر لي ما يمنع من كون المشاركة بالأسهم والشراء من متاجر معينة محلًّا صالحًا للتعاقد عليه في الجعالة.

المسألة الثانية: هل يصح أن يكون الجعل مجهولًا؟

اشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل معلومًا جنسًا وقدرًا؛ لأن جهالة العوض تفوت المقصود من العقد ([56]).

إلا أن الفقهاء ذكروا صورًا صحَّت فيها الجعالة مع جهالة المعقود عليه، كالجعل الذي يجعله قائد الجيش لمن دلَّ على فتح قلعة الكفار، وعللوا ذلك بالحاجة ([57]).

وكذا الجعل فيمن قال لآخر: «حج عني بنفقتك»، وعلل ذلك الحنابلة فيما لا يمتنع فيه التسليم ([58]).

الذي يظهر أن جهالة المعقود عليه إنما يُمنَع منها فيما يفضي إلى النزاع غالبًا، أو كان غير مقدور على تسليمه، أو لم تدعُ الحاجة إليه. فإذا دعت الحاجة إلى جهالة العوض صحت الجعالة فيه. ولأن الجعالة صحَّت عند جهالة العمل وهو جزء المعقود عليه، فيقاس عليه صحة الجهالة في الجعل وهو جزؤه الآخر.

جاء في المعايير الشرعية ما نصه: يجوز أن يكون الجعل جزءًا من محل الجعالة، مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها([59]). وهو أشبه ما يكون بالجعل في مقابل نسبة من عمليات الشراء.

وبالنظر إلى استرداد الخصم النقدي على المشتريات غير محدد القدر يظهر لي صحة تخريجه على الجعالة، وإن كان الجعل مجهولًا، إذا دعت الحاجة إلى جهالته، بل ربما كان أكثر عدلًا وأبعد عن الغرر؛ ليتوافق الجعل مع إمكانات الجهة المنشئة له من حيث الملاءة المالية بتحقق الأرباح المرجوة أو عدمها، شريطة أن يقترن بذلك نظام رقابي يفرضه السوق أو الدولة أو شفافية محاسبية يرتفع معها التحكم والخديعة. وإلا فالأصل المنع من الجعالة في حال جهالة العوض.


 

المطلب الثاني: التخريج الفقهي في الخصم المؤجل محدد القدر

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تخريج الخصم المؤجل محدد القدر على عقد بيع اقترن به وعد هبة

مناط هذا التخريج أن مبلغ الخصم يمثل تخفيضًا على ثمن السلعة التي هي محل البيع، فهو عقد بيع اقترن به وعد بهبة مبلغ مقطوع يمثل قدر الخصم، والوعد ملزم عند المالكية ([60]). أي أنَّ ثمن البيع وقع على كل المسمى والمقبوض ابتداءً، وأنَّ المبلغ الذي يسترده المشتري هبة مشروطة في عقد البيع ([61]).

لكن يرد على هذا التخريج أمور:

أولًا: أن التزام البائع بهبة مبلغ مقطوع محدد للمشتري قد يرتب غررًا وخطرًا في ألا يحصل البائع على ربحه المرجو، وذلك أن الوعد بالهبة مبني على حسابات مستقبلية يأمل تحقيقها البائع قد تحصل وقد تتخلف.

ثانيًا: أن تحديد قدر الهبة المشروطة ابتداءً إشعار بنقص ثمن السلعة بقدر يتحدد به الثمن مآلًا، وعليه تقع حقيقة المعاوضة، فلا يسلم القول: إن الثمن هو ما يقبضه البائع حالًا.

ثالثًا: أن الهبة المشروطة في البيع هي هبة الثواب ولا يظهر فيها معنى الإرفاق، وعليه لا يصح حملها على أحكام التبرعات، بل تمضي على أحكام المعاوضات.

رابعًا: أنها داخلة في مسمى العينة المنهي عنها؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» ([62]).

والعِينة ناشئة عن الإعانة فهي تعين المضطر لتحصيل مطلوبه على وجه التحيُّل، فللعِينة المنهي عنها تفسيرات عدة. ومدار تعريفها عند الفقهاء على أنه «قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل» ([63]).

ونظرًا لما تقدَّم يظهر عدم صحة تخريج الخصم المؤجل محدد القدر على عقد بيع اقترن به وعد هبة.

الفرع الثاني: أن الخصم المؤجل محدد القدر عقد مستحدث على غير مثال سبق

لما كان الأصل في العقود الحلّ والإباحة فإنه لا مانع من استحداث وتطوير صور التعاقد، ولا يلزم للقول بإباحتها تخريجها على أحد العقود المسماة؛ فالبيع بخصم مؤجل محدد القدر عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود.

ويمكن أن يستدل لمشروعيته أيضًا بما يأتي:

أولًا: أنه عقد أُرجئ فيه تحديد الثمن بتراضٍ من طرفَي العقد، فهو جائز وله نظائر في بعض مسائل الفقه قال بمشروعيتها طائفة من الفقهاء؛ كالبيع بثمن السوق والبيع بما يقف عليه السعر ونحوها ([64]).

ثانيًا: قياس الخصم المؤجل محدد القدر في البيع على الخصم المنجز محدد القدر بجامع الإرفاق بالمشتري.

ويرد على هذا التخريج أن العقود المستحدثة إنما تباح بشرطين:

أحدهما: أن تنطبق عليه أحكام العقود العامة.

الثاني: ألا يتعارض مع نص شرعي أو قاعدة من القواعد الشرعية.

وهذا محل النزاع أصلًا.

الذي يظهر أن الاسترداد النقدي محدد القدر هو مناط الحكم في التفريق بين مسألة الجمع بين السلف والبيع وبين مسألة البيع بخصم مؤجل.

فمتى وجد الاسترداد النقدي تبينَّا أن المقصود هو القرض، فتخرجت المسألة على أنها من صور الجمع بين البيع والقرض، وهو ممنوع شرعًا، وبيانه أنَّ موضوع عقد القرض هو الإرفاق، وموضوع الربا هو الزيادة الحاصلة في مقابل الأجل في الدين، وقد اتفق الفقهاء على أن كل زيادة أو منفعة حاصلة مع القرض فهي ربا.

قال ابن المنذر: «أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» ([65])، والأصل في ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع»([66])، جاء في معناه: «أن يبيعه دارًا على أن يقرضه، أو على أن يهديه هدية»([67]).

أما إذا كان الجعل بمعين كسيارة أو جهاز فلا يظهر عندها قصد القرض، فيصح تخريجها على أنها خصم مؤجل وعقد حادث لا تمنع قواعد الشريعة مشروعيته، كما أن أحكام الجعالة تنطبق عليه لمعلومية الجعل.

خاتمة

في نهاية هذا البحث، نجمل ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات فيما يلي:

أولًا: النتائج

-      مشروعية الخصم المؤجل عند الإطلاق؛ إذا لم يكن مقصودًا لذاته حال البيع، بأن لم يكن مقابلًا بالثمن المنجز.

-      إذا كان الخصم المؤجل عند الإطلاق مقابلًا بالثمن المنجز؛ فإنه لا يكون مشروعًا؛ لدخوله في معنى المقامرة.

-      تشترك مسألة «ضع وتعجل» مع مسألة «الخصم المؤجل» في تضمنها الحطيطة من الثمن، ويفترقان في أن الأولى وضع من الدَّيْن، والثانية وضع من الثمن المعين.

-      الخصم المؤجل غير محدد القدر؛ إذا كان برسوم اشتراك مقابلة بالثمن ومقصودة لذاتها؛ يتخرّج على هبة الثواب، ولا يصح شرعًا؛ للجهالة الحاصلة، وإن كان بثمن غير مقصود؛ تخرّج على الهبة مطلقًا، وصح شرعًا، ولا تضر الجهالة.

-      الخصم المؤجل غير محدد القدر في مقابل اشتراط الشراء بما يزيد على ثمن المثل من قبيل هبة الثواب، لا يصح؛ للجهالة، وإن كان بثمن المثل تخرّج على الهبة مطلقًا، وصح، ولا تضر الجهالة.

-      يتخرّج الخصم المؤجل غير محدد القدر على الجُعالة، بناءً على صحتها مع جهالة الجعل.

-      لا يصح تخريج الخصم المؤجل محدد القدر على الوعد بالهبة؛ لأنه ينطوي على الغرر وداخل في بيع العِينة.

-      الخصم المؤجل محدد القدر، إذا لم يكن باسترداد نقدي، فإنه من المعاملات المستجدة المشروعة؛ لعدم المعارض.

-      لا يشرع الخصم المؤجل محدد القدر باسترداد نقدي؛ لأنه داخل في النهي عن الجمع بين القرض والسلف.

ثانيًا: التوصيات

-      يوصي البحث بتناول الموضوع في رسالة علمية مستفيضة، تبنى على استقراء تطبيقات هذا النوع من المعاملات وتطوراته في عالم التسويق عربيًا وعالميًا.

المصادر والمراجع

أولًا: العربية

آن دوزي، رينهارت بيتر. تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: ج1-8: محمَّد سَليم النعَيمي، ج9، 10: جمال الخياط. الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام، ط1، 2000.

الأنصاري، زكريا بن محمد. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. بيروت: دار الكتاب الإسلامي، [د.ت].

البخاري، محمد بن إسماعيل. المسند الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري. مكتبة الرشد ناشرون، ط4، [د.ت].

البهوتي، منصور بن يونس. شرح منتهى الإيرادات - دقائق أولي النهي لشرح المنتهى. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: دار الرسالة، ط1، 2000.

–––. كشاف القناع عن متن الإقناع. تحقيق هلال مصلحي مصطفى هلال. بيروت: دار الفكر، 1402هـ.

الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي. جامع الترمذي. تحقيق: أحمد شاكر. القاهرة: دار إحياء التراث العربي، [د.ت].

جبل، محمد حسن حسن. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة: مكتبة الآداب، ط1، 2010.

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين، ط4، [د.ت].

ابن جزي، محمد بن أحمد. القوانين الفقهية. بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، [د.ت].

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، [د.ت].

حتاملة، حابس محمد خليفة، والعتوم، نيبال محمد إبراهيم. «بطاقة الائتمان: تخريجها الشرعي، حكمها الشرعي، مسائل شرعية». مجلة جامعة الملكة أروى، ع8 (2012).

الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد. تحرير الكلام في مسائل الالتزام. تحقيق عبد السلام الشريف. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1984.

---. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. تحقيق: دار الرضوان للنشر. نواكشوط: دار الرضوان للنشر، [د.ت].

الخطابي أبو سليمان، شرح غريب الحديث. تحقيق: عبد الكريم الغرباوي. أم القرى: [د.ن]، ط1، 1405هـ.

الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الجيل، ط1، [د.ت].

الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد. العزيز المعروف بالشرح الكبير. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ.

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على المذهب الامام الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، [د.ت].

الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية، [د.ت].

الزمخشري، جار الله محمود بن عمر. أساس البلاغة. تحقيق: عبد الرحيم محمود. بيروت: دار المعرفة، 1399هـ/1979م.

السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي. فتاوى السبكي. القاهرة: دار المعارف، [د.ت].

السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل. بيروت: دار الرسالة، [د.ت].

السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل. المبسوط. بيروت: دار المعرفة، 1993.

الشيباني، أحمد بن حنبل، المسند. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، [د.ت].

الصالح، فراس أحمد. «البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية مقارنة». مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج37، ع2 (2020). https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0242

الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط. القاهرة: دار الحرمين، 1415هـ.

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة المعاصرة. بيروت: عالم الكتب، ط1، 1429هـ/2008م.

العيني، بدر الدين محمود. البناية شرح الهداية. تحقيق: أيمن صالح. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

أبو غدة، عبد الستار. «الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة». بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، مجموعة دلة البركة، ط1، 2003.

---. «بطاقة الائتمان». مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 19، ع7 (2013).

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم. غريب الحديث. تحقيق عبد الله الجبوري. بغداد: مطبعة العاني، ط1، 1397هـ/1977م.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد. المغني. الرياض: دار عالم الكتب، 1997.

القري، محمد علي. «بطاقات الائتمان». مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 19، ع7 (2013).

قطاع شؤون التعاون. التقرير السنوي 2019. دولة الكويت: وزارة الشؤون. 2019.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، [د.ت].

القدوري، أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو الحسين. التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة. القاهرة: دار السلام، ط1، [د.ت].

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة. تحقيق: الدكتور محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بوخبزة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، [د.ت].

قلعجي، محمد رواس وقنيبي، محمد حامد صادق. معجم لغة الفقهاء. بيروت: دار النفائس، ط1، 1996.

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، [د.ت].

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي. تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، [د.ت].

المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان. الإنصاف في معرفه الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي. بيروت، دار الكتب العلمية، [د.ت].

المصري، رفيق. «بطاقة الائتمان». مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 19، ع7 (2013).

ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي. المبدع شرح المقنع. تحقيق: محمد حسن الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

ابن مفلح، شمس الدين محمد المقدسي. الفروع. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، [د.ت].

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1405هـ.

---. المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي. بيروت: دار الفكر، [د.ت].

النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت].

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدير على الهداية. تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت].

الهلالي، سعد الدين. «البيع بالخصم الآجل» في كتاب الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، معيار بطاقة الحسم، القاهرة: مكتبة وهبة، 2010.

ثانيًا:

References

Abū Ghuddah, ʻAbd al-Sattār. "al-Jiʻālah wa-taṭbīqātuhā fī ʻUqūd al-ṣiyānah" (in Arabic), Buḥūth fī al-muʻāmalāt wa-al-asālīb al-maṣrifīyah al-Islāmīyah, majmūʻah Dallat al-Barakah, 1st ed., 2003.

–––. "Biṭāqat al-iʼtimān" (in Arabic), Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-dawrah 19, no. 7 (2013).

Al-Anṣārī, Zakarīyā b. Muḥammad. Asnā al-maṭālib fī sharḥ Rawḍ al-Ṭālib (in Arabic), Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Al-ʻAynī, Badr al-Dīn Maḥmūd. Al-Bināyh sharḥ al-hidāyah (in Arabic), Ed. Ayman Ṣāliḥ. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Al-Buhūtī, Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs. Kashshāf al-qināʻ ʻan matn al-iqnāʻ (in Arabic), Ed. Hilāl Muṣayliḥī Muṣṭafā. Beirut: Dār al-Fikr, 1982.

Al-Buhūtī, Manṣūr.b Yūnus, Sharḥ muntahā al-īrādāt: daqāʼiq ūlī al-nahy li-sharḥ al-Muntahā (in Arabic), Ed. ʻAbd Allāh b. ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī. Beirut: Dār al-Risālah, 2000.

Al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʻīl. Al-Musnad al-jāmiʻ al-ṣaḥīḥ al-maʻrūf bi-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (in Arabic), Maktabat al-Rushd.

Al-Ḥākim, Muḥammad b. ʻAbd Allāh. Al-Mustadrak ʻalā al-ṣaḥīḥayn (in Arabic), Ed. Muṣṭafā ʻAbd al-Qādir ʻAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Al-Ḥaṭṭāb, Abū ʻAbd allh Muḥammad b. Muḥammad. Taḥrīr al-kalām fī masāʼil al-iltizām (in Arabic), Ed. ʻAbd al-Salām al-Sharīf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1984.

Al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad b. ʻAbd al-Raḥmān. Mawāhib al-Jalīl fī sharḥ Mukhtaṣar Khalīl (in Arabic), Nouakchott: Dār al-Riḍwān.

Al-Hilālī, Saʻd al-Dīn. Al-Thlāthūnāt fīl-qaḍāyā al-fiqhiyyah al-muʻāṣirah: al-bayʻ bil-khaṣm al-ājil (in Arabic).

Al-Jawharī, Abū Naṣr Ismāʻīl b. Ḥammād al-Fārābī. Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabiyyah (in Arabic), Ed. Aḥmad ʻAbd al-Ghafūr ʻAṭṭār. Beirut: Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn.

Al-Kāsānī, ʻAlāʼ al-Dīn Abū Bakr b. Masʻūd b. Aḥmad. Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ (in Arabic), Eds. ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ and ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān. Sharḥ Gharīb al-Ḥadīth (in Arabic), Ed. ʻAbd al-Karīm al-Gharbāwī. Mecca: Umm al-Qurā, 1985.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʻAlī b. Muḥammad. Al-Ḥāwī al-kabīr fī madhhab al-Imām al-Shāfiʻī (in Arabic), Ed. ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ and ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Al-Nawawī, Abū Zakarīyā Muḥyī al-Dīn. Al-Majmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab maʻa Takmilat al-Subkī wal-Mmuṭīʻī (in Arabic), Dār al-Fikr.

–––. Rawḍat al-ṭālibīn wa-ʻumdat al-muftīn (in Arabic), Beirut: Al-Maktab al-Islāmī,1985.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad b. Idrīs. Al-Dhakhīrah (in Arabic), Ed. Muḥammad Ḥajjī, Saʻīd Aʻrāb, ad Muḥammad Būkhubzah. Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Qudūrī, Aḥmad b. Muḥammad b. Jaʻfar. Al-Tajrīd: mawsūʻat al-qawāʻid al-fiqhīyah al-muqāranah (in Arabic), Cairo: Dār al-Salām.

Al-Rāfiʻī, Abū al-Qāsim ʻAbd al-Karīm b. Muḥammad. Al-ʻAzīz al-maʻrūf bil-Sharḥ al-Kabīr (in Arabic), Ed. ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ and ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Abī al-ʻAbbās. Nihāyat al-muḥtāj ilā sharḥ al-minhāj fīl-fiqh ʻalā madhhab al-Imām al-Shāfiʻī (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Al-Ṣāliḥ, Firās Aḥmad. “Selling at Market Price in Islamic Jurisprudence: A Fundamental and Comparative Study” (in Arabic), Journal of College of Sharia and Islamic studies 37-2 (2020): 65-86. https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0242

Al-Sarakhsī, Muḥammad b. Aḥmad b. Sahl, Al-Mabsūṭ (in Arabic), Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1993)

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān b. al-Ashʻath. Sunan Abī Dāwūd (in Arabic), Eds. Shuʻayb al-Arnāʼūṭ and Muḥammad Kāmil. Dār al-Risālah.

Al-Subkī, Abū al-Ḥasan Taqī al-Dīn ʻAlī b. ʻAbd al-Kāfī. Fatāwā al-Subkī (in Arabic), Dār al-Maʻārif.

Al-Ṭabarānī, Sulaymān b. Aḥmad. Al-Muʻjam al-awsaṭ (in Arabic), Cairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995.

Al-Taqrīr al-sanawī. Kuwait, Wizārat al-Shuʼūn, 2019.

Al-Tirmidhī, Muḥammad b. ʻĪsā. Jāmiʻ al-Tirmidhī (in Arabic), Ed. Aḥmad Shākir. Cairo: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

Alwi, Mohd Afifie Bin Mohd; Bin Abdullah, Azwan & Luqman, Azyanee Binti. " Muslim Consumers’ Credit Card Debt Management", Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, vol. 30 (June 2023): 122-154

Al-Zamakhsharī, Jār Allāh Maḥmūd b. ʻUmar. Asās al-balāghah (in Arabic), Ed. ʻAbd al-Raḥīm Maḥmūd. Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1979.

Al-Zubaydī, Muḥammad b. Muḥammad b. ʻAbd al-Razzāq. Tāj al-ʻarūs min Jawāhir al-Qāmūs (in Arabic), Dār al-Hidāyah.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad b. ʻAbd al-Wāḥid. Sharḥ fatḥ al-Qadīr ʻalā al-hidāyah wa-sharḥ Bidāyat al-mubtadī (in Arabic), Ed. ʻAbd al-Razzāq Ghālib al-Mahdī. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Ibn Fāris, Aḥmad b. Zakariyyā. Muʻjam Maqāyīs al-lughah (in Arabic), Ed. ʻAbd al-Salām Hārūn. Beirut: Dār al-Jīl.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad. Al-Musnad (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Ibn Juzayy, Muḥammad b. Aḥmad. Al-Qawānīn al-fiqhiyyah (in Arabic), Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī.

Ibn Mufliḥ, Burhān al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad b. ʻAbd Allāh al-Ḥanbalī. Al-mubdiʻ sharḥ al-Muqniʻ (in Arabic), Ed. Muḥammad Ḥasan al-Shāfiʻī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Ibn Mufliḥ, Shams al-Dīn Muḥammad al-Maqdisī. Al-furūʻ (in Arabic), Ed. ʻAbd Allāh b. ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī. Beirut: Muʼassasat al-Risālah.

Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayyūb, Iʻlām al-muwaqqiʻīn ʻan rabb al-ʻālamīn (in Arabic), Ed. Muḥammad ʻAbd al-Salām Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Ibn Qudāmah, ʻAbd Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad. Al-Mughnī (in Arabic), Riyadh: Dār ʻĀlam al-Kutub, 1997.

Ibn Qutaybah, Abū Muḥammad ʻAbd Allāh b. Muslim. Gharīb al-Ḥadīth (in Arabic), Ed. Allāh al-Jubūrī. Baghdad: Maṭbaʻat al-ʻĀnī, 1977.

Ibn Rushd, Muḥammad b. Aḥmad, Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1996.

Jabal, Muḥammad Ḥasan. Al-Muʻjam al-ishtiqāqī al-muʼaṣṣal li-alfāẓ al-Qurʼān al-Karīm (in Arabic), Maktabat al-Ādāb, 2010.

Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah. Al-Muʻjam al-Wasīṭ (in Arabic), Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

Mardāwī, ʻAlāʼ al-Dīn ʻAlī b. Sulaymān. Al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf ʻalā madhhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal (in Arabic), Ed. Muḥammad Ḥasan Ismāʻīl al-Shāfiʻī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

Muslim, Ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim (in Arabic), Ed. Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

Qalʻajī, Muḥammad Rawwās, and Muḥammad Ḥāmid Ṣādiq. Muʻjam lughat al-fuqahāʼ (in Arabic), Beirut: Dār al-Nafāʼis, 1996.

ʻUmar, Aḥmad Mukhtār. Muʻjam al-lughah al-muʻāṣirah (in Arabic), ʻĀlam al-Kutub, 2008.

ثالثًا: مراجع إلكترونية

4 types of loyalty programs and their benefits. https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/tip/4-types-of-loyalty-programs-and-their-benefits

Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/money/rebate

https://www.vocabulary.com/dictionary/rebate

https://www-webofscience-com.kulibrary.vdiscovery.org/wos/woscc/full-record/WOS:000617208700029

Rebate: Definition, Types, Examples, Vs. Discount (investopedia.com).

Rebate: Definition, Types, Examples, Vs. Discount, BY ADAM HAYES



([1])    أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون (بيروت: دار الجيل، [د.ت])، ج2، ص187؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (بيروت: دار العلم للملايين، 1987، ط4)، ج5، ص1913؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الزبيدي الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين (دار الهداية، [د.ت])، ج32، ص105.

([2]) ابن فارس، مقاييس اللغة ج2، ص187؛ الجوهري، الصحاح، ج5، ص1913. الزبيدي، تاج العروس، ج32، ص105.

([3])    أحمد بن حنبل الشيباني، المسند (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، [د.ت])، حديث رقم: 26672.

([4])    حمد بن محمد الخطابي، غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي (أم القرى: [د.ن]، ط1، 1405هـ )، ج1، ص533؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني، ط1، 1977)، ج1، ص329.

([5])    مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، حديث رقم: 1785.

([6])    الخطابي، غريب الحديث، ج 1، ص533؛ ابن قتيبة، غريب الحديث، ج1، ص329.

([7]) جار الله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود (بيروت: دار المعرفة، 1399هـ/1979م)، ج1، ص251؛ محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: مكتبة الآداب، ط1، 2010)، ج1، ص567.

([8])    مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، [د.ت])، ج1، ص239.

([9])    ابن فارس، مقاييس اللغة، ج6، ص117.

([10]) أحمد مختار عمر، معجم اللغة المعاصرة (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1429هـ/2008م)، ج1، ص635.

([11]) محمد رواس قلعجي ومحمد حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (بيروت: دار النفائس، ط1، 1996)، ص196.

([12]) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج1، ص469.

([13]) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية (2010)، «معيار بطاقة الحسم»، ص13؛ «معيار الأوراق التجارية»، ص227.

([14]) المراجع نفسها.

([15]) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص57.

([16]) رينهارت بيتر آن دوزي، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: ج1-8 محمَّد سَليم النعَيمي، ج9، 10 جمال الخياط (الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام، 2000 م )، ج3، ص172.

([17]) https://www-webofscience-com.kulibrary.vdiscovery.org/wos/woscc/full-record/WOS:000617208700029

([18]) Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/money/rebate, Rebate: Definitionk, Types, Examples, Vs. Discount, BY ADAM HAYES Rebate: Definition, Types, Examples, Vs. Discount (investopedia.com)

([19]) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي، المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، راجعه: عبد الستار أبو غدة (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية- طباعة شركة الكويت للصحافة، ط2، 1405 هـ/1985م)، ج3، ص240.

([20]) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور بـ«قواعد ابن رجب»، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط1، 1419هـ)، ج3، ص464؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني (بيروت: دار الجيل، ط1، 1991)، ج1، ص384.

([21]) أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1985)، ج1، ص348؛ حيدر، درر الحكام، ج1، ص653.

([22]) فراس أحمد الصالح، «البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي- دراسة تأصيلية مقارنة»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج37، ع2 (2020)، ص81، https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0242

([23]) 4 types of loyalty programs and their benefits https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/tip/4-types-of-loyalty-programs-and-their-benefits

([24]) Ibid.

([25]) https://www.vocabulary.com/dictionary/rebate

(2) https://www.warbabank.com/arabic/personal/what-we-offer/offers-and-promotions/cashback

([27]) حابس محمد حتاملة، ونيبال محمد العتوم، «بطاقة الائتماني: تخريجها الشرعي، حكمها الشرعي، مسائل شرعية»، مجلة جامعة الملكة أروى، ع8 (2012)، ص169؛ محمد علي القري، «بطاقات الائتمان»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 19، ع7 (2013)، ص297؛ عبد الستار أبوغدة، «بطاقة الائتمان»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 19، ع7 (2013)، ص285؛ رفيق المصري، «بطاقة الائتمان»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 19، ع7 (2013)، ص318.

([28]) المراجع نفسها.

([29]) محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، المبسوط (بيروت: دار المعرفة، 1993)، ج21، ص31؛ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ)، ج3، ص162؛ يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1405هـ)، ص196؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني (الرياض: دار عالم الكتب، 1997)، ج6، ص109.

([30]) السرخسي، المبسوطج21، ص31. ابن رشد، بداية المجتهد ج3، ص162؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (بيروت: دار الكتاب الإسلامي، [د.ت])، ج2، ص15؛ منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإيرادات - دقائق أولي النهي لشرح المنتهى، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (بيروت: دار الرسالة، 2000)، ط1، ج2، ص140.

([31]) السرخسي، المبسوطج31، ص31-32؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بوخبزة (بيروت: دار الغرب الإسلامي، [د.ت]) ج5، ص298؛ أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، فتاوى السبكي (القاهرة: دار المعارف، [د.ت])، ج1، ص340؛ ابن قدامة، المغني، ج6، ص109.

([32]) السرخسي، المبسوطج31، ص31-32؛ القرافي، الذخيرة، ج5، ص298؛ السبكي، فتاوى السبكي ج1، ص340؛ ابن قدامة، المغني، ج6، ص109.

([33]) شمس الدين محمد المقدسي ابن مفلح، الفروع، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة، [د.ت])، ج6، ص423؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ج4، ص260.

([34]) المراجع نفسها.

([35]) محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ط1، ج3، ص278.

([36]) سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط (القاهرة: دار الحرمين، 1415هـ)، ج1، ص249، حديث رقم: 817؛ محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ج2، ص61، حديث رقم: 2325، وضعفه الذهبي. وقال في مجمع الزوائد: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق، ج4، ص130، حديث رقم: 6646.

([37]) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ج3، ص278.

([38]) المرجع نفسه، ص278.

([39]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، ص162؛ ابن قدامة، المغني، ج6، ص109.

([40])         علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، [د.ت])، ج6، ص115؛محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تحقيق: دار الرضوان للنشر (نواكشوط: دار الرضوان للنشر، [د.ت]ج6، ص49؛ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ج6، ص305. ابن قدامة، المغني ج6، ص41.

([41]) https://www.investopedia.com/ask/answers/120914/what-are-pros-and-cons-digital-gift-cards-egift-cards.asp

([42]) أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة (القاهرة: دار السلام، ط1، [د.ت])، ج8، ص426؛ بدر الدين محمود العيني، البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ج1، ص210؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص443؛ ابن رشد، بداية المجتهد، ج4، ص115؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال (بيروت: دار الفكر، 1402هـ)، ج4، ص300.

([43]) القرافي، الذخيرة، ج6، ص228.

([44]) ابن قدامة، المغني، ج6، ص44. علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت]ج17، ص14.

([45]) ابن قدامة، المغني، ج6، ص44.

([46])         أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت])، ج7، ص535.

([47])         المرداوي، الإنصاف، ج17، ص14.

([48]) القرافي، الذخيرة، ج5، ص366؛ أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق عبد السلام الشريف (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1984)، ص156.

([49])قطاع شون التعاون، التقرير السنوي 2019، وزارة الشؤون، دولة الكويت، ص67.

([50]) القرافي، الذخيرة، ج6، ص5؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على المذهب الامام الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ت]ج5، ص465؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص202.

([51]) القرافي، الذخيرة، ج6، ص5؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص465؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص202.

([52]) محمد بن إسماعيل البخاري، المسند الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري (مكتبة الرشد، ط4، [د.ت])، ج7، ص133، حديث رقم: 5749.

([53]) القرافي، الذخيرة، ج6، ص8-11؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي (بيروت: دار الفكر، [د.ت])، ج15، ص113؛ المرداوي، الإنصاف، ج16، ص167؛ عبدالستار أبو غدة، «الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة»، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية (مجموعة دلة البركة، ط1، 2003)، ج4، ص83.

([54]) أبو غدة، المرجع نفسه؛ وانظر:

Mohd Afifie Bin Mohd Alwi, Azwana Bin Abdullah, & Azyanee Binti Luqman, "Muslim Consumers’ Credit Card Debt Management", Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, vol. 30 (June 2023): 122-154

([55]) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، (2010)، «معيار الجعالة»، ص216.

([56]) القرافي، الذخيرة، ج6، ص8؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص471؛ المرداوي، الإنصاف، ج16، ص167.

([57]) الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص473؛ المرداوي، الإنصاف، ج16، ص167؛ البهوتي، كشاف القناع ج4، ص203.

([58]) المرداوي، الإنصاف، ج16، ص167؛ البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص203.

([59]) هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، «معيار الجعالة »، 5/3/2، ص217.

([60]) القرافي، الذخيرة، ج5، ص366؛ الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ج17، ص14.

([61]) سعد الدين الهلالي، «البيع بالخصم الآجل» في كتاب الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، معيار بطاقة الحسم (القاهرة، مكتبة وهبة، 2010)، ص210.

([62]) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل (بيروت: دار الرسالة، [د.ت])، ج5، ص332) حديث رقم: 3462؛ وبنحوه في مسند الإمام أحمد ج4، ص414، حديث رقم: 4825. قال في بلوغ المرام: رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد: نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، حديث رقم: 247، ص844.

([63]) السرخسي، المبسوط، ج14، ص36؛ القرافي، الذخيرة، ج5، ص15.

([64]) المرداوي، الإنصاف، ص310، ج4؛ ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج4، ص34؛ ابن القيم، إعلام الموقعين، ج4، ص5.

([65]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص240.

([66])         أحمد، المسند، ج11، ص253، حديث رقم: 6671؛ أبو داود، السنن، ج3، ص283، حديث رقم: 3504؛ ورواه محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة: دار إحياء التراث العربي، [د.ت])، ج2، ص526، حديث رقم: 1234.

([67]) كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية وشرح بداية المبتدي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت])، ج6، ص446.