حكم تداول أسهم الشركات المختلطة في ضوء معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية

زين العابدين بن الخياط

أستاذ مساعد، كلية الشريعة، جامعة أرزنجان بن علي يلدرم، تركيا

zeynel.hayat@erzincan.edu.tr

تاريخ الاستلام: ٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ التحكيم: ٢٠/٤/٢٠٢٢ تاريخ القبول: ١/٦/٢٠٢٢

ملخص البحث

أهداف البحث: يهدف البحث إلى دراسة الضوابط التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية في اتحاد البنوك التشاركية التركية؛ كشرط لجواز تداول أسهم الشركات المختلطة.

منهج البحث: اعتمد البحث المنهج التحليلي النقدي؛ إذ تم التناول بالتحليل والنقد لآراء المعاصرين في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة.

النتائج: توصل البحث إلى أن معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية قد قدم بعض الإضافات فيما يتعلق بشروط جواز تداول أسهم الشركات المختلطة، ونسب التعاملات المحرمة المسموح بها في هذه الشركات، لكن في المقابل ظهر للباحث أن بعض الشروط التي وضعها المعيار قد تكون سببًا في النقد والملاحظة، كمسألة عدم احتساب نسبة التضخم من الربا، ومسألة التفريق بين بعض المحرمات وعدم بيان المقصود من المحرم فيما يتعلق بعقود الصرف الآجلة.

أصالة البحث: يعتبر البحث أول دراسة لأحد المعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية؛ قد تكون سببًا في دراسة جوانب أخرى من معيار الأسهم هذا، وبقية المعايير.

الكلمات المفتاحية: معيار الأسهم، الشركات المختلطة، الهيئة الشرعية، اتحاد البنوك التشاركية التركية

للاقتباس: زين العابدين بن الخياط «حكم تداول أسهم الشركات المختلطة في ضوء معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية »، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد ٤١، العدد ١، ٢٠٢٣.

https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0350

© ٢٠٢٣، زين العابدين بن الخياط، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)t. وتسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0-

Sharia Ruling on Trading the Stock of Mixed Companies under

the Stock Standard issued by the Shariah Board of the

Participation Banks Association of Turkey

Zeynelabidin Hayat

Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey

zeynel.hayat@erzincan.edu.tr

Received: 22/2/2022 Revised: 20/4/2022 Accepted: 1/6/2022

Abstract

Purpose: The main objective of this research is to perform a critical analytical study of the controls established by the stock standard issued by the Shariah Board of the Participation Banks Association of Turkey (TKBB), which comprises the conditions for the permissibility of trading the stocks of mixed companies.

Methodology: We apply the critical analytical method. We extrapolate the opinions of contemporary scholars on the sharia ruling regarding trading the stock of mixed companies.

Findings: We have found that the stock standard of TKBB made some additions regarding the conditions for permissibility of trading the stock of mixed companies and the percentages of prohibited transactions that are allowed in these companies. On the other hand, it appears that the conditions set by the standard contain some points that may be grounds for observation and criticism, e.g., a failure to calculate the rate of inflation from riba, a lack of differentiation among some forbidden transactions, and an absence of any clarification of what is forbidden in relation to forward exchange contracts.

Originality: This study is the first of its kind to address one of the standards of TKBB, which may be a reason to study other standards issued by this board.

Keywords: Stock Standard; Mixed Companies; Shariah Board; TKBB

Cite this article as: Zeynelabidin Hayat “Sharia Ruling on Trading the Stock of Mixed Companies under the Stock Standard issued by the Shariah Board of the Participation Banks Association of Turkey”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 41, Issue 1, (2023).

https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0350

© 2023, Zeynelabidin Hayat. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, trans.form, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

المقدمة

أثناء قيامي بترجمة المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية لفت انتباهي عدة نقاط لم تتطرق إليها العديد من الهيئات الشرعية في العالم الإسلامي، ومن بين أهم هذه النقاط ما يتعلق بحكم تداول أسهم الشركات المختلطة وشروطه وضوابطه الواردة في معيار الأسهم. والهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية هيئة حديثة نوعًا ما، تم إنشاؤها بناء على قرار هيئة تنظيم ومراقبة البنوك التركية الصادر ٢٠١٨، وتعتبر قراراتها ومعاييرها ملزمة لجميع البنوك التشاركية في تركيا(1)، ويعتبر معيار «إصدار وتداول الأسهم» أول المعايير الصادرة عن هذه الهيئة(2)؛ إذ تناول المعيار أحكام إصدار الأسهم وتداولها من بيع وشراء وقرض وإجارة وغير ذلك من تداولات الأسهم، كما تطرق المعيار لحكم تداول أسهم الشركات المختلطة.

أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث من حيث إنه أول بحث يتناول أحد المعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية، مما سيساهم في تسليط الضوء على المعايير الأخرى الصادرة عن الهيئة، وبالتالي يفتح الباب أمام دراستها بغية معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية لها.

مشكلة البحث:

يعتبر حكم تداول أسهم الشركات المختلطة من المواضيع الخلافية بين المعاصرين، فجاءت هذه الدراسة لتطلع القارئ على نظرة معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية إلى هذه المسألة ولتجيب عما إن كان هذا المعيار قد قدم حلا، أو إضافة إلى هذا الموضوع.

هدف البحث:

سيتم العمل في هذا البحث على معرفة الراجح في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة من خلال مراجعة آراء وأدلة المعاصرين مع التركيز على الضوابط والشروط التي وضعها المعيار لجواز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، كما يهدف البحث إلى الاطلاع على الإضافات التي قدمها المعيار فيما يتعلق في حكم وضوابط تداول أسهم الشركات المختلطة، كما يهدف إلى التطرق إلى النقاط والمسائل الواردة في المعيار والتي قد تكون سببا للملاحظة والنقد، خاصة فيما يتعلق بشروط وضوابط تداول هذا النوع من الأسهم الذي ما زال حكم تداوله سببا للاختلاف بين المعاصرين.

منهج البحث:

تم في هذا البحث اعتماد المنهج التحليلي النقدي، فقد تم تحليل آراء المعاصرين في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة، متبعًا ذلك بدارسة تحليلية نقدية للضوابط والشروط التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية.

الدراسات السابقة:

لم يتناول أكثر المعاصرين حكم تداول أسهم الشركات المختلطة في بحث مستقل، إنما ذكروا رأيهم في المسألة إما في الكتب المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، أو في الكتب المتعلقة بحكم الأسهم بشكل عام، أو عند حديثهم عن البورصة وأحكامها، أما من أفرد المسألة بالبحث فهو عبد الله بن بيه في بحثه «المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام» المقدم إلى مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته السابعة بجدة: ٩-١٤، مايو، ١٩٩٢.

وفيما يلي بعض الكتب والأبحاث التي تناولت حكم أسهم الشركات المختلطة بشكل عام:

أحمد بن محمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها(3)؛ مبارك بن سليمان آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة(4)؛ وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة(5)؛ محمد عثمان شبير(6)، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي.

لكن ما يميز هذا البحث عن تلك الدراسات هو تناوله المسألة من خلال دراسة وتحليل الضوابط والشروط التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية؛ مما يجعل منه حسب علمي أول بحث يتناول هذا الموضوع خاصة.

خطة البحث:

تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث، تناول المبحث الأول حكم تداول أسهم الشركات المختلطة، بينما ناقش المبحث الثاني ضوابط جواز تداول أسهم الشركات المختلطة التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية، وفي المبحث الثالث: تم تجلية المستند الشرعي لضوابط المعيار، في حين ختم المبحث الرابع بدراسة وتحليل لضوابط المعيار.

المبحث الأول: حكم تداول أسهم الشركات المختلطة

ذهب المعاصرون إلى جواز تداول أسهم الشركات التي لا تخالف الأحكام والقواعد الشرعية؛ سواء في غرض تأسيسها، أو في أنشطتها وتعاملاتها وذلك كشركات الكهرباء والدواء والماء التي لا تمارس أنشطة محرمة، والعكس صحيح فلا خلاف بين المعاصرين في عدم جواز تداول أسهم الشركات التي غرض تأسيسها محرم كشركات تصنيع الخمور، أو المتاجرة فيها، وهو ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (٦٥) بشأن الأسواق المالية(7). ولكن قد تكون هناك شركات غرض تأسيسها مباح ولكنها تتعامل بالمحرم أحيانًا، فتقترض بالربا، أو تستثمر بعض أموالها في البنوك الربوية، أو تبيع الخمور أحيانا، كما هو حال الكثير من الشركات المساهمة في يومنا هذا. وقد اختلف المعاصرون في حكم شراء أسهم هذا النوع من الشركات، فذهب محمد عثمان شبير، وعلي السالوس، وبعض المعاصرين إلى عدم جواز ذلك مطلقًا(8)، وهو ما نصت عليه قرارات العديد من اللجان والمجامع الشرعية(9)، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة أبرزها(10):

أولًا: عموم أدلة تحريم الربا، وبما أن الشركة المساهمة مبنية على أساس الوكالة فإن المساهم في الشركة التي تتعامل بالربا أحيانا يكون موكلا من يرابي وراضيًا بذلك.

ثانيًا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهود والنصارى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم(11)، وعلة النهي عن مشاركتهم هو تعاملهم بالربا وبيعهم الخمر والخنزير(12).

ثالثًا: القاعدة التي تنص على أنه في حال اجتماع الحلال والحرام فإن الحرام يغلب احتياطا(13).

رابعًا: أن تمييز الحلال من الحرام في مال الشركة متعذر لاختلاطه ببعضه(14).

أما مصطفى الزرقا؛ فعلى الرغم من ذهابه إلى أن الأصل عدم جواز ذلك إلا أنه استثنى الشركات الحيوية التي تؤدي خدمات عامة مثل الكهرباء والمواصلات، فأجاز تداول أسهمها وإن كانت تتعامل بالمحرمات أحيانًا(15).

فيما أجاز ذلك كل من محمد تقي العثماني وعبد الستار أبو غدة وعلي القره داغي وغيرهم، واشترطوا للجواز التخلص من الأرباح الناجمة عن التعاملات المحرمة مع صرفها في وجوه الخير العامة، وهو ما نصت عليه قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وقد استدلوا على الجواز بأدلة أبرزها(16):

أولًا: الحاجة وعموم البلوى ورفع الحرج، فلو تم منع تداول أسهم الشركات التي تتعامل بالمحرم أحيانا لأصبح تداول أسهم الشركات أمرا يكاد يكون مستحيلا، لصعوبة وجود شركات تخلو أنشطتها من المحرمات(17).

ثانيًا: قاعدة «يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا»(18)، فبناء على هذه القاعدة يجوز تداول أسهم الشركات التي تتعامل بمحرم أحيانا ما دام أن الغالب تعاملها بالمباحات.

الترجيح:

الراجح أن الأصل حرمة تداول أسهم الشركات المختلطة التي تتعامل بالمحرم أحيانا على الرغم من أن غرض تأسيسها حلال؛ لأن الربا وغيره من المحرمات محرم بغض النظر عن مقداره قل، أو كثر. والاستدلال بقاعدة «يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا» هو استدلال في غير محله؛ لأن المساهم بشرائه الأسهم يصبح شريكا في أعمال الشركة الاستثمارية، ولا يجوز للمسلم أن يكون شريكا في أعمال ربوية، أو محرمة قلت، أو كثرت. هذا هو الأصل لكن الواقع الاقتصادي الحالي يدفعنا إلى القول بالجواز رفعا للحرج وعموم البلوى؛ إذ الحاجة تدعو إلى القول بالجواز استثناء وضمن ضوابط حتى يكون المسلمون جزءا من الحياة الاقتصادية ومساهمين فعالين فيها، فلو منعنا ذلك مطلقا لامتنع على المسلمين المساهمة في أكثر هذه الشركات لأن إيجاد شركات تخلو أنشطتها من المحرم أمر يكاد يكون متعذرا، وفي المقابل قد لا يتيسر على عامة المسلمين إيجاد بديل مناسب يستثمرون فيه، فليس الكل قادر على إيجاد هذا البديل، إما لعدم امتلاك القدرة على الاستثمار، أو لصغر المدخرات. أما تحديد النسب التي يشترط على الشركات عدم تجاوزها عند تعاملها بالمحرمات لكي يجوز تداول أسهمها فهو أمر اجتهادي مرده العرف، فالوضع الاقتصادي للشركات المساهمة في تركيا يختلف عن وضعها في الدول العربية، أو في غيرها من الدول. وبإمكان اللجان الشرعية في كل بلد تحديد هذه النسب وفقا لواقع الشركات وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الشركات في كل بلد. لكن يشترط لهذا الجواز الالتزام بقدر الحاجة والعمل على تغيير واقع هذه الشركات من خلال التقليل التدريجي للنسب المسموح بها استثناء إلا أن تصل إلى حد الصفر.

أما ما استدل به المانعون لتداول أسهم الشركات المختلطة مطلقا فبالإمكان مناقشته بالآتي:

أولًا: الاستدلال بأن المساهم في الشركة التي تتعامل بالربا أحيانا يكون موكلا من يرابي وراضيا بذلك استدلال صحيح، إلا أن القول بالجواز هو قول ألجأنا إليه الواقع الاقتصادي الحالي والحاجة إلى تواجد المسلمين كأعضاء فعالين في الحياة الاقتصادية وذلك إلى أن نتمكن من تغيير واقع الحال وتنقية وتصفية أنشطة وتعاملات الشركات لتصبح خالية من أي نشاط محرم.

ثانيًا: لا يصلح الاحتجاج بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن مشاركة اليهود والنصارى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم؛ لأن هذا النهي ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يوجد سند، أو متن لهذا الحديث في أي من الكتب والمصنفات الحديثية؛ بل غاية ما في الأمر أن هذا النهي هو من قول عطاء(19).

ثالثًا: قاعدة «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» أوردها بعض الفقهاء على أنها حديث، إلا أن الحافظ العراقي قال: «لا أصل له»(20). وقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني هذا اللفظ موقوفًا على ابن مسعود(21)، أما البيهقي فقد أخرجه عن جابر الجُعْفِي عن الشعبي عن ابن مسعود(22). وهذا السند ضعيف لانقطاعه وضعف جابر الجعفي(23). وهذه القاعدة اختلف الأصوليون والفقهاء في بعض تطبيقاتها(24)؛ بل هي معارضة بقاعدة «لا يحرم الحرام الحلال»(25)، وبجواز معاملة من كان غالب أمواله حلالًا(26)، وبمسألة تفريق الصفقة عند بعض الفقهاء(27).

رابعًا: لا يصلح الاحتجاج على المنع بأن تمييز الحلال من الحرام في مال الشركة متعذر لاختلاطه ببعضه، فتمييز الحلال من الحرام في مال الشركة ليس متعذرا؛ بل هو ممكن من خلال الاطلاع على كشف حساب ميزانية الشركة الذي تلزم قوانين معظم البلاد الشركات بالإعلان عنه بشكل دوري.

المبحث الثاني: ضوابط جواز تداول أسهم الشركات المختلطة التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية

وضع معيار إصدار وتداول الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية شروطا وضوابط لجواز تداول أسهم الشركات التي غرض تأسيسها مباح لكنها تتعامل بالمحرمات أحيانا، وهي كالآتي(28):

أولًا: عدم احتواء العقد التأسيسي للشركة على ما يشير إلى المتاجرة، أو إنتاج ما كان محرما من السلع، أو المواد، أو الخدمات، سواء أكانت عبارة عن تعاملات ربوية، أو عن إنتاج وبيع الخمور، أو غير ذلك من التعاملات المحرمة.

ثانيًا: الأصل عدم جواز الإقراض، أو الاقتراض بالربا، إلا أنه في حال استدعت ضرورة المحافظة على استمرارية الشركة الإقراض، أو الاقتراض الربوي فيشترط عندئذ ألا يتجاوز حجم الاقتراض الربوي نسبة ٣٣٪ من إجمالي حجم موجودات الشركة، أو قيمتها السوقية أيهما أكبر. كذا الحال في الاقتراض الربوي الذي يشترط ألا يتجاوز حجمه نسبة ٣٣٪ من إجمالي حجم موجودات الشركة، أو من قيمتها السوقية أيهما أكبر.

ثالثًا: عدم تجاوز إيراد الشركة المحرم الذي تم تحقيقه من المعاملات المحرمة المبرمة في حالة الضرورة نسبة ٥٪ من إجمالي إيراد الشركة.

رابعًا: تطهير ما يخص السهم من الإيراد المحرم، بغض النظر عن تحقيق الشركة للأرباح من عدمه وبغض النظر عن توزيع الشركة للأرباح من عدمه، وصرف هذا المقدار في الخدمات الخيرية من تعليم وإعمار ومساعدة الفقراء.

خامسًا: الاعتماد في معرفة مدى مراعاة الشركات للنسب المذكورة هو آخر حساب ميزانية للشركة.

المبحث الثالث: المستند الشرعي لضوابط المعيار

على الرغم من تشديد المعيار على حرمة الربا واعتباره أداة استعمارية لا يجوز التعامل بها بأي شكل من الأشكال إلا أنه استثنى الشركات التي تتعامل بالمحرم أحيانا مع كون أصل نشاطها مباحا؛ فجعل جواز تداول أسهم هذا النوع من الشركات بمثابة الضرورة الشرعية التي تقتضيها المصلحة المتحققة من مشاركة المسلمين في الحياة الاقتصادية. فعلل المعيار هذا الاستثناء بأن الشركات قد تضطر في بعض الأحوال إلى الاستفادة من بعض ما تقدمه البنوك المركزية، أو المصارف التقليدية الربوية، كما أن تقلبات الأسواق قد تضطر بعض الشركات إلى الاقتراض بالربا منعا لانهيارها، واستدل المعيار على جواز ذلك بالقواعد الفقهية المتعلقة بالرخص الشرعية والمنصوص عليها في مجلة الأحكام العدلية، كقاعدة: «الأمر إذا ضاق اتسع»(29)، وقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»(30)، وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت، أو خاصة»(31). كما ذكر المعيار أنه حاول اختيار الحد الأدنى من النسب التي يمكن تقييد المعاملات المحرمة بها، وأن هذه النسب تم تحديدها وفقا لما تقتضيه ظروف الحياة الاقتصادية المعاصرة، بالإضافة إلى كونها نسبًا مستنبطة مما ورد في بعض المتون الفقهية، كما بين المعيار أن عدم جواز هذه النسب مبني على قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها»(32).

المبحث الرابع: دراسة وتحليل ضوابط المعيار

عند تدقيق النظر فيما نص عليه المعيار من ضوابط وشروط لجواز تداول أسهم الشركات المختلطة بالإمكان ملاحظة الآتي:

أولًا: إجازة المعيار تداول أسهم الشركات المختلطة أمر اجتهادي مبني على الحاجة والمصلحة، فلو أخذ المعيار برأي المانعين مطلقا لحرم تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في البورصة التركية باستثناء شركة، أو شركتين لا تتعامل بأي محرم ولا تحقق أي إيراد من العمل المحرم، مما اضطر المعيار إلى أخذ برأي المجيزين للحاجة مع وضع ضابط لذلك. وبعد نقاش بين أعضاء اللجنة الشرعية حول هذا الضابط استقر الرأي على الشروط والنسب التي نص عليها المعيار والتي تم إيرادها في الأعلى.

ثانيًا: اشتراط عدم تجاوز الإقراض، أو الاقتراض الربوي نسبة ٣٣٪ من إجمالي موجودات الشركة، أو قيمتها السوقية أيهما أكبر مبني على قاعدة الكثرة والقلة؛ حيث اختار المعيار رأي القائلين بأن الثلث هو الحد الفاصل بين الكثرة والقلة، وبالتالي ما زاد على الثلث فهو كثير، وما قل عنه فهو قليل. والثلث يساوي ٣٣٪ وهي أكثر بقليل من نسبة ٣٠٪ التي نص عليه معيار الأسواق المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)(33). وقاعدة الكثرة والقلة قاعدة اختلف الفقهاء في ضابطها قديما وحديثا، فذهب الحنفية إلى اعتبار الربع في بعض المواضع إذ قالوا الربع هو مقدار الفاحش(34)، فيما ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الثلث كثير وما قل عنه قليل(35)، كما ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الكثير هو ما زاد على النصف(36). وحد الثلث الذي اختاره الكثير من الفقهاء ورجحه المعيار يستند على حديث سعد بن أبي وقاص؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: «الثلث والثلث كثير»(37)، وتحديد الضابط الذي يفصل بين القليل والكثير أمر اجتهادي مبني على العرف.

وعلى الرغم من أن المعيار كيّف الأسهم على أنها أجزاء شائعة من شخصية الشركة الاعتبارية إلا أنه اعتمد الأكبر من إجمالي حجم موجودات الشركة، أو قيمتها السوقية كأساس بنى عليه تحديد نسبة الإقراض، أو الاقتراض الربوي التي يشترط ألا تتجاوزها الشركة للحكم بجواز تداول أسهمها. ولعل هذا يرجع إلى كون المعيار وإن رجح تكييف الأسهم على أنها تمثل أجزاء الشخصية الاعتبارية للشركة إلا أنه لم يغفل مع ذلك موجودات الشركة وأصولها باعتبارها من عناصر شخصية الشركة الاعتبارية، وهذا ما نلحظه من تعريفه الأسهم بأنها «عبارة عن أوراق مالية تمثل حصصا شائعة في رأس مال الشركة المساهمة وموجوداتها والحقوق الناجمة عن تحول رأس مال هذه الشركة إلى أعيان ومنافع وديون»(38).

ثالثًا: فتح المعيار المجال أمام دخول عدد أكبر من الشركات التي يجوز تداول أسهمها من خلال اعتماده الأكبر من إجمالي حجم موجودات الشركة، أو قيمتها السوقية كأساس يبنى عليه عند تحديد نسبة الإقراض، أو الاقتراض الربوي. وهذه إحدى نقاط اختلاف المعيار عن معيار أيوفي الذي اعتمد في ذلك القيمة السوقية فقط، والقيمة السوقية قد تكون أكبر من إجمالي حجم موجودات الشركة كما هو الحال في بعض شركات التكنولوجيا وقد تكون أصغر كما هو الحال في بعض الشركات المؤسسة حديثًا.

رابعًا: نص المعيار على أن الأصل عدم جواز التعامل بالربا مطلقا وأن نسبة ٣٣٪ مسموح بها للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، لكنه مع ذلك استثنى الأموال التي تضطر الشركة لإيداعها في الحسابات الربوية ولم يدخلها ضمن هذه النسبة. وهذا الاستثناء وإن كان بسبب اللوائح القانونية التركية التي تلزم بعض الشركات بإيداع جزء من أموالها في حسابات البنك المركزي إلا أنه ما الحاجة إلى استثناء هذه الأموال من نسبة ٣٣٪ التي هي في الأصل مسموح بها استثناء للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؟ ولعل المعيار يفرق في ذلك بين الإيداع الربوي في حالة الضرورة الناجمة عن مواجهة الشركة تحديات تشغيلية وبين الإيداع الربوي في حالة الضرورة الناجمة عن وجود لوائح قانونية تلزم بذلك، لكن ما مغزى هذا التفريق طالما تم ربط جواز نسبة ٣٣٪ بحالة الحاجة الضرورة؟

خامسًا: وافق المعيار معيار أيوفي في الحد الأقصى للإيراد الناتج عن تعاملات المحرمة، وهي نسبة ٥٪ من إجمالي إيرادات الشركة، ولعل تحديد الحد الأقصى بخمسة في المائة مبني على قاعدة أن اليسير مغتفر(39)، وحد اليسير مرده العرف، فما اعتبره العرف يسيرا فهو يسير(40)، ونسبة ٥٪ هي النسبة المغتفرة في العرف المحاسبي؛ إذ يجيز العرف المحاسبي عدم الإفصاح عن هذه النسبة عند الكشف عن ميزانية الشركة؛ بل يمكن إدراج ما كان تحت نسبة ٥٪ ضمن الإيرادات المختلفة.

سادسًا: يلاحظ على المعيار كذلك استثناؤه نسبة التضخم من الإيراد الربوي المحرم الواجب تطهيره؛ إذ أوجب المعيار تطهير ما تجاوز نسبة التضخم من الإيراد الربوي، وإضافة نسبة التضخم على الدين عند رده اختلف المعاصرون في جوازها(41)، ومع ذلك فمن الملاحظ أن المعيار لم يتطرق لمسألة التضخم عند ذكر نسبة الاقتراض الربوي، أو الإيداع الربوي التي يجب على الشركات ألا تتجاوزها لجواز تداول أسهم هذه الشركات، فلو اعتبرنا أن إضافة نسبة التضخم على الدين جائز كما يفهم من المعيار فما الأساس لاعتبار عملية الإقراض، أو التمويل ربوية من عدمه، أينظر إلى نوع العقد أم إلى نوع البنوك التي تم الاقتراض منها، أو الإيداع فيها، أم أن العبرة هي بنسبة الفائدة الزائدة عن نسبة التضخم، فما زاد عن نسبة التضخم كان ربا وما قل عن ذلك لا يعتبر ربويا، خصوصا أن تركيا تعاني من نسب تضخم مرتفعة تجاوزت ٣٦٪ سنة ٢٠٢١(42)، علما بأن نسبة التضخم هذه هي أعلى بكثير من نسبة ٥٪ التي يشترط المعيار ألا يتجاوزها الإيراد المحرم من إجمالي الإيرادات والتي يجب على حاملي الأسهم التخلص مما يقابلها من أسهمهم(43).

سابعًا: ذكر المعيار أن المعتمد في معرفة مدى مراعاة الشركات للنسب المذكورة هو آخر حساب ميزانية للشركة، لكن الملاحظ أن الشركات التركية عند كشفها عن حسابات ميزانياتها لا تقوم بتوضيح هذه المسائل بالتفصيل، فلا تفرق بين الإيرادات التي تم تحقيقها من التعاملات الجائزة وبين تلك التي تم تحقيقها من التعاملات المحرمة، فعلى سبيل المثال الاقتراض الربوي من البنوك الربوية وعمليات التمويل التي يتم إجرائها مع البنوك التشاركية تندرج تحت بند واحد في حساب ميزانية هذه الشركات دون تفريق بينهما، ألا وهو بند القروض بنوعيها القصير والطويل الأجل(44)، وبالتالي يتعذر الاطلاع على تفاصيل هذه الأمور.

ثامنًا: وضع المعيار حدا أقصى للمسموح به من الإيراد الناجم عن تعاملات محرمة، إلا أن الملفت للانتباه هو استثناؤه التعاملات المحرمة التي فيها انتهاك لحقوق الإنسان، أو انتقاص من كرامته، أو تعارض مع القيم الإنسانية كالدعارة وتجارة البشر والأعضاء، فلم يسمح بهذا النوع من الأعمال ألبتة، بغض النظر عن نسبتها، لكن ما الفرق مثلا بين إنتاج وتجارة الخمر وبين الدعارة من حيث الحرمة، ألا يعتبر كلاهما من الكبائر، ولعل الهيئة الشرعية تعلل التشدد في هذه الأمور بأن مثل هذا النوع من الانتهاكات المحرمة يؤثر على المجتمع ككل ولا يقتصر تأثيره على من يرتكبه فقط، وبالتالي لا يمكن التساهل بأي شكل من الأشكال مع الشركات التي تمارس هذا النوع من الأنشطة.

تاسعًا: ذكر المعيار الضوابط والنسب التي يجب على الشركات الالتزام بها حتى يحكم بجواز تداول أسهمها، وجعل المعتمد في معرفة مدى مراعاة الشركة للنسب والضوابط المبينة في المعيار هو آخر كشف حساب ميزانية الشركة الذي يصدر كل ثلاثة أشهر عادة، لكنه مع ذلك منح مهلة إضافية عند تجاوز الشركات النسب المنصوص عليها، ففي حال تجاوزت الشركة النسب المبينة في المعيار أجاز المعيار الانتظار إلى وقت كشف حساب ميزانية الشركة التالي، لكنه اشترط ألا يتعدى هذا التجاوز نسبة ١٠٪ من النسب المذكورة، فإن تبين في حساب الميزانية التالي أن الشركة مستمرة في تجاوز النسب المنصوص عليها في المعيار وجب عندئذ التخلص من أسهم هذه الشركة ولا يجوز تداولها بعد ذلك، وبناء على ذلك فإن تبين في حساب ميزانية الشركة أن حجم اقتراضها الربوي، أو أن حجم استثماراتها الربوية تجاوز نسبة ٣٣٪ المسموح بها فعندئذ لا يتم إخراج هذه الشركة من قائمة الشركات المستوفية لشروط وضوابط المعيار(45)؛ بل يتم الانتظار إلى حين صدور كشف حساب الميزانية التالي بشرط ألا يتجاوز حجم الاقتراض الربوي، أو الإيداع الربوي لهذه الشركة نسبة ٣٦.٣٪، فإن تبين في كشف حساب الميزانية التالي أن حجم اقتراض الشركة الربوي، أو حجم استثمارها في الربا نزل إلى ما أقل من نسبة ٣٣٪ استمرت هذه الشركة في قائمة الشركات التي يجوز تداول أسهمها. ومن جهة أخرى فإن تبين في حساب ميزانية الشركة أن حجم الإيراد الناشئ عن تعاملات محرمة تجاوز نسبة ٥٪ المسموح بها يتم الانتظار إلى حين صدور كشف حساب ميزانية التالي بشرط ألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة ٥.٥٪ من إجمالي الإيراد الذي حققته الشركة، فإن ظهر في كشف حساب ميزانية الشركة التالي أن نسبة الإيراد المحرم نزلت إلى ما أقل من ٥٪ استمرت هذه الشركة في قائمة الشركات التي يجوز تداول أسهمها، وقد علل المعيار منحه هذه المهلة الإضافية بأمرين، الأول: منع الضرر الناجم عن وجوب قيام المستثمرين والصناديق الاستثمارية بالتخلص الفوري من أسهم الشركات بمجرد تجاوزها البسيط للنسب المحددة، والثاني: ضرورة المحافظة على استقرار قائمة الشركات المستوفية لشروط وضوابط المعيار(46)، وإعطاء هذه الشركات فرصة تصحيح أوضاعها من أجل العودة إلى مراعاة الشروط والضوابط التي وضعها المعيار، إلا أن ما يؤخذ على المعيار عند منحه المهلة الإضافية هو عدم تفريقه بين حالة رغبة المساهمين الحاليين في الاحتفاظ بأسهم الشركات التي تجاوزت النسب المحددة وبين حالة رغبة المستثمرين الجدد في تداول أسهم هذه الشركات، فهل يجوز خلال هذه المهلة شراء أسهم الشركات التي لم يتعدى تجاوزها النسب المنصوص عليها أكثر من ١٠٪ أم أن هذه المهلة هي خاصة بالمساهمين الحاليين الذين لا يرغبون بالتخلص الفوري من أسهم مثل هذه الشركات لما قد يترتب على هذا التخلص من ضرر مادي، وهذا الأمر لم يجب عليه المعيار وإن يظهر من ربطه هذه المهلة بمنع الضرر رجحان احتمالية أن تكون هذه المهلة ممنوحة فقط لأصحاب الأسهم الحاليين الراغبين بالاحتفاظ بأسهم مثل هذه الشركات.

عاشرًا: بسط المعيار الحديث عن الأنشطة المحرمة شرعا التي لا يجوز للشركات ممارستها وأفردها بالذكر، ولكن يلاحظ على المعيار عند ذكره هذه المجالات أربعة أمور:

١- ذكر المعيار عقود الصرف الآجلة باعتبارها من المجالات المحرمة دون بيان المقصود من هذه العقود، فعقود الصرف الآجلة في عصرنا الحالي لها عدة أنواع اختلف المعاصرون في حكمها، ومن أشهرها عقود الصرف المستقبلية (Future) وعقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود الصرف الموازية، أو ما يسمى بعقود مبادلة العملات (Swap). فعقد الصرف المستقبلي هو عقد يتم في السوق المنظمة ويعطي المستثمرين الحق بشراء، أو بيع عملة نقدية مقابل عملة نقدية أخرى وبسعر محدد مسبقا، على أن يتم التسلم والتسليم في وقت لاحق وبضمان طرف ثالث(47). أما عقود الصرف الآجلة (Forward) فهي عقود يلتزم فيها الطرفان بتبادل كمية محددة من العملات الأجنبية في تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا(48)؛ أما عقود الصرف الموازية، أو عقود مبادلة العملات (Swap) فهي عقود يتفق من خلالها الطرفان على أن يشتري أحدهما من الآخر كمية محددة من عملة ما مقابل كمية محددة من عملة أخرى وبسعر الصرف الحالي، على أن يتم تسليم البدلين فورا، وفي نفس العقد يتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء عقد صرف عكسي آجل، وبسعر يحدد في صلب العقد(49)، فالمعيار لم يتطرق لهذه التفاصيل ولم يذكر قصده من المحرم من هذه العقود. ولم يبين إن كان كل أنواع هذه العقود يعتبر من الأنشطة المحرمة التي لا يجوز للشركات ممارستها أم أن بعضها جائز.

٢- لم يدرج المعيار صناعة وتجارة بالأسلحة ضمن الأنشطة المحرمة التي لا يجوز للشركات ممارستها، فهل يعني بذلك أن إنتاج وتجارة كل أنواع الأسلحة جائز؟ أم أنه يستثني بعضها، وهل يقصد بذلك جواز تداول أسهم كل شركات إنتاج وتجارة الأسلحة في العالم؟ أم أن الجواز مقتصر على تداول أسهم الشركات الإسلامية منها؟ كل هذا لم يبينه المعيار؛ بل لم يتطرق إليه.

٣- ذكر المعيار أن ما يؤدي إلى ضرر كبير على الكائنات الحية، أو بالبيئة يعتبر من الأنشطة التي يحرم على الشركات ممارسة أنشطتها فيها، لكن تقييده المحرم من الأنشطة التي تؤدي إلى ضرر على الكائنات الحية، أو بالبيئة بالأنشطة التي تؤدي إلى ضرر كبير هو تقييد غير منضبط؛ إذ ما المقصود بالضرر الكبير؟ وما الذي يميز ويفرق بين الضرر الكبير والبسيط؟

٤- لم يتطرق المعيار للتبغ ومنتجاته، فهل يعتبره من المجالات المحرمة أم يسمح به وبالتالي يجيز تداول أسهم الشركات التي تنتج، أو تتاجر بالتبغ ومنتجاته.

خاتمة

توصل البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولًا: النتائج

١- على الرغم من اختلاف المعاصرين في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة، إلا أن الباحث ترجح له بعد مناقشة أدلة المانعين والمجيزين أنه على الرغم من كون الأصل حرمة تداول أسهم الشركات المختلطة إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي يقتضي القول بالجواز للحاجة وعموم البلوى.

٢- ترجح للباحث أن تحديد نسب التعاملات المحرمة التي يشترط على الشركات عدم تجاوزها لكي يسمح بتداول أسهمها أمر اجتهادي مرده العرف الاقتصادي الذي يختلف من بلد إلى آخر.

٣- وضع معيار «إصدار وتداول الأسهم» الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية شروطا لجواز تداول أسهم الشركات المختلطة، أبرزها ألا يتجاوز حجم الإقراض، أو الاقتراض الربوي نسبة ٣٣٪ من إجمالي حجم موجودات الشركة، أو من قيمتها السوقية أيهما أكبر، وألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة ٥٪ من إجمالي إيرادات الشركة مع تطهير ما يخص السهم من الإيراد المحرم.

٤- عند دراسة شروط وضوابط المعيار الآنف تبين للباحث ما يلي:

اشتراط عدم تجاوز الإقراض، أو الاقتراض الربوي نسبة ٣٣٪ مبني على قاعدة الكثرة والقلة؛ حيث اعتبر المعيار الثلث كحد فاصل بين الكثرة والقلة، وهذه النسبة أكثر بقليل من نسبة ٣٠٪ التي نص عليها معيار الأسواق المالية الصادر عن الهيئة الشرعية (أيوفيأما اشتراطه ألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة ٥٪ من إجمالي إيرادات الشركة فهو مبني على قاعدة «اليسير مغتفر»، وحد اليسير مرده العرف، والعرف المحاسبي يجيز عدم الإفصاح عن هذه النسبة عند الكشف عن ميزانية الشركة، وبالتالي تعتبر ٥٪ نسبة مغتفرة.

فتح المعيار المجال أمام دخول شركات أكثر من خلال اعتماده الأكبر من إجمالي حجم موجودات الشركة، أو قيمتها السوقية كأساس يبنى عليه عند تحديد نسبة الإقراض، أو الاقتراض الربوي، وهذه إحدى نقاط اختلاف المعيار عن معيار أيوفي الذي اعتمد القيمة السوقية فقط.

على الرغم من نص المعيار على أن نسبة ٣٣٪ من الاقتراض الربوي مسموح بها للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إلا أنه استثنى الأموال التي تضطر الشركة لإيداعها في الحسابات الربوية ولم يدخلها ضمن هذه النسبة، ولعل المعيار يفرق في ذلك بين الإيداع الربوي في حالة الضرورة الناجمة عن مواجهة الشركة تحديات تشغيلية وبين الإيداع الربوي في حالة الضرورة الناجمة عن وجود لوائح قانونية تلزم بذلك، فما الطائل من هذا التفريق طالما تم ربط جواز نسبة ٣٣٪ بحالة الحاجة الضرورة.

على الرغم من استثناء المعيار نسبة التضخم من الإيراد الربوي المحرم الواجب تطهيره إلا أنه لم يتطرق لمسألة التضخم عند الحديث عن الحد الأقصى الذي يجب على الشركات ألا تتجاوزه لكي يسمح بتداول أسهمها، ولم يبين ما هو الأساس لاعتبار عملية الإقراض أو التمويل ربوية من عدمه.

ذكر المعيار أن المعتمد في معرفة مدى مراعاة الشركات للنسب المذكورة هو آخر حساب ميزانية للشركة، لكن الملاحظ أن الشركات التركية عند كشفها عن حسابات ميزانياتها لا تقوم ببيان ذلك بالتفصيل.

على الرغم من وضع حد أقصى للإيراد المحرم الذي يشترط على الشركات ألا تتجاوزه لكي يسمح بتداول أسهمها إلا أن المعيار استثنى من ذلك الأعمال المحرمة التي فيها انتهاك لحقوق الإنسان، أو انتقاص من كرامته، أو تعارض مع القيم الإنسانية، فلم يسمح بهذا النوع من التعاملات ألبتة، بغض النظر عن نسبتها، دون أن يذكر سبب التفريق بين هذا النوع من الأعمال وبين غيرها من الأعمال المحرمة المسموح بنسبة معينة منها للحاجة.

أعطى المعيار مهلة ثلاثة أشهر للشركات التي تجاوزت الحد الأقصى من النسب المحددة؛ لكنه لم يذكر إن كانت هذه المهلة لكل من يرغب بتداول أسهم هذه الشركات أم هي خاصة بالمساهمين الحاليين في هذه الشركات.

ذكر المعيار عقود الصرف الآجلة باعتبارها من المجالات المحرمة دون بيان مقصوده من هذه العقود، كما لم يدرج صناعة وتجارة الأسلحة ضمن الأنشطة المحرمة، دون التفريق بين أنواع هذه الأسلحة، أو الشركات، كما قيد المحرم من الأنشطة التي تؤدي إلى ضرر على الكائنات الحية، أو بالبيئة بالأنشطة التي تؤدي إلى ضرر كبير، وهو تقييد غير منضبط.

ثانيًا: التوصيات

يوصي الباحث بدراسة المعايير الأخرى التي أصدرتها الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية للاطلاع على ما تقدمه من إسهامات في هذا المجال، فقد صدر عن الهيئة أربعة معايير حتى الآن ترجمت كلها إلى العربية والإنجليزية.

المصادر والمراجع

أولًا: العربية

ابن الخياط، زين العابدين. «حكم سداد الدين بعملة أخرى».

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/940886، تاريخ الزيارة: ١٥/١٢/٢٠٢١.

_____. «عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات وبدائلها الشرعية»، تاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢،

http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66216/886152

_____. «عقود الصرف المستقبلية: بعدها الفقهي وبدائلها الشرعية»، تاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢،

https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatilahiyat/issue/64324/893819

ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي. المحلى بالآثار. بيروت: دار الفكر.

ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٩٩٢.

ابن عرفة، محمد بن أحمد الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر.

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري. غريب الحديث. تحقيق عبد الله الجبوري. بغداد: مطبعة العاني، ١٣٩٧.

ابن قدامة، موفق الدين المقدسي. المغني. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥.

ابن مازة، برهان الدين محمود بن أحمد. المحيط البرهاني. تحقيق عبد الكريم سامي الجندي. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

ابن مفلح، محمد المقدسي. أصول الفقه. تحقيق فهد بن محمد السدحان. الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

ابن نجيم، زين الدين. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تحقيق زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

_____. الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

أبو داود، سليمان بن الأشعث. السنن. تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي. بيروت: مؤسسة الرسالة العالمية، ٢٠٠٩م.

أبو غدة، عبد الستار وخوجة، عز الدين. قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ١٩٨١-٢٠٠١. جدة: مجموعة دلة البركة، ط٦، ٢٠٠١م.

أبو فرحة، صالح. تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدين في الإسلام. رسالة ماجستير غير منشورة. نابلس: جامعة النجاح، ٢٠٠٥.

أحمد، محيي الدين أحمد. «المضاربة في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية». مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ١١، البحرين (١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨).

الأشقر، محمد سليمان. «النقود وتقلب قيمتها». مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٥، الكويت، (١٠-١٥ ديسمبر ١٩٨٨م).

آل سليمان، مبارك بن سليمان. أحكام التعامل في الأسواق المالية. الرياض: كنوز إشبيليا، ٢٠٠٥.

أيوفي. المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٣٧هـ.

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق مصطفى البغا. بيروت: دار ابن كثير، ط٣، ١٩٨٧هـ.

بن بيه، عبد الله. «المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام». مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧، جدة (٩-١٤، مايو، ١٩٩٢م).

البهوتي، منصور بن يونس. الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. تحقيق سعيد محمد اللحام. بيروت: دار الفكر.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن حسين. السنن الكبرى. تحقيق مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد: دائرة المعارف النظامية، ١٣٤٤هـ.

_____. معرفة السنن والآثار. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية، ١٤١٢هـ/١٩٩١م.

الترمذي، محمد بن عيسى. السنن. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٥.

الحطاب، محمد أبو عبد الله بن محمد الرعيني. مواهب الجليل. تحقيق زكريا عميرات. الرياض: دار عالم الكتب، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م.

حمود، حسن. «التعقيب والمناقشة». مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ١١، البحرين (١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨م).

الخليل، أحمد بن محمد. الأسهم والسندات وأحكامها. الدمام: دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٦هـ.

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر. سنن الدارقطني. تحقيق عبد الله هاشم يماني. بيروت: دار المعرفة، ١٣٨٦هـ/١٩٩٦م.

الزحيلي، وهبة. المعاملات المالية المعاصرة. دمشق: دار الفكر، ط٣، ٢٠٠٦م.

الزرقا، أحمد. شرح القواعد الفقهية. تحقيق مصطفى أحمد الزرقا. دمشق: دار القلم، ط٢، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

السالوس، علي. «أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات». مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة الخامسة. الكويت (١٠-١٥ ديسمبر ١٩٨٨م).

_____. «حكم أعمال البورصة في الفقه الإسلامي». مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة السادسة، جدة (٢٠-٢٤ مارس ١٩٩٠م).

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

السرخسي، محمد بن أحمد. المبسوط. تحقيق خليل الميس، بيروت: دار الفكر، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

السيوطي، جلال الدين. الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

شبير، محمد عثمان. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. عمان: دار النفائس، ط٦، ٢٠٠٧.

الشيرازي، إبراهيم بن علي. المهذب. تحقيق محمد الزحيلي. بيروت: دار القلم، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

صبري، عروة عكرمة. «أحكام وقف الحيوان في الفقه الإسلامي». مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج٣٧، ع٢ (٢٠٢٠).

الصنعاني، عبد الرزاق. المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٣هـ.

غربي، عبد الحليم عمار. «التطهير المالي للأسهم المتوافقة مع الشريعة: إشكالات وحلول»، مجلة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مج٢٩، ع٣ (٢٠١٦م).

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. «قرارات المجمع»، الدورتان ١٣، ١٤. مكة المكرمة (٨/٢/١٩٩٢م، ٢١/١/١٩٩٥م).

قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. «القرار (٥٣): جواز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها بضوابط محددة بالقرار»، الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.

القرافي، شهاب الدين. الذخيرة. تحقيق محمد حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤م.

القره داغي، علي. «الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧. جدة (٩-١٤، مايو، ١٩٩٢م).

القرضاوي، يوسف. فتاوى معاصرة. الكويت: دار القلم، ط٣، ١٩٨٧م.

القزويني، ابن ماجه. السنن، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. بيروت: دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.

القليوبي، أحمد سلامة وعميرة، أحمد البرلسي. حاشيتا قليوبي وعميرة. بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

مسلم، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي [د.ت.].

النسائي، أحمد بن شعيب. المجتبى من السنن. السنن الصغرى. تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩١م.

ثانيًا: الأجنبية

References:

Abū Dāwūd, Sulaymān b. Ash’ath. Sunan, (in Arabic), Taḥqīq: Aḥmad Shākir and Muḥammad Kāmīl Karabellī, Beirut: Dār al-Risāla Al ‘ālamiyya, 2009.

Abu Farḥa, Ṣaleḥ. Change of money value and its effect on debt ınfracting, (in Arabic), 2005, Master Thesis, Nablus: An-Najah National University.

Abū Ghudda – Khūja, Abd alsattār, ‘İzz Al-Dīn. Qarārāt wa tavṣiyyāt nadawāt al-baraka lī al-iktiṣād al-islāmī (1981-2001), (in Arabic), Jeddah: Dallah Al-Baraka Holding, 6th ed., 2001.

Ahmed, Mohiuddin Ahmed. “Al-muḍāraba fī al-‘umla wa al-wasā’il al-mashrū’a lī tajannub aḍrāruhā al-iqtiṣādiyya”, (in Arabic), The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 7th session, Jeddah: 09-14 May 1992.

Aktepe, İsak Emin. Katılım finans, (in Turkish), İstanbul: TKBB Yayınları, ts.

–––. Sorularla Katılım Bankacılığı, (in Turkish), İstanbul: TKBB Yayınları, 2013.

Al-Ashkar, Sulaiman. “Al-nuqūd ve taqallubu qīmatuhā”, (in Arabic), The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 5th session, Kuwait, 10-15 December 1988.

Al-Bayhāqī, Abū Bakr Aḥmad b. Ḥusayn, Ma`rifat al-Sunan wa al-Athār, (in Arabic), Taḥqīq: Abd al-Mu’ṭī Amīn Qal’ajī, Karachi: İslamic Studies University, 1412 AH/1991 AD.

–––. Sunan al-Kabir, (in Arabic), Taḥqīq: Dāirat al-Ma’ārif al-Niẓāmiyya, Haydarabad: Dāirat al-Ma’ārif al-Niẓāmiyya, 1344.

Al-Buhūtī, Manṣūr b. Yūnus. Al-rawḍ al-murbi’ sharḥ zād al-mustaqni’, (in Arabic), Taḥqīq: Sa’īd Muḥammad al-Laḥḥām, Beirut: Dār Al-Fikr.

Al-Bukhāri, Muhammad b. Ismā’īl, Ṣahīh Al-Bukhārī, Taḥqīq: Muṣṭafa Al-Bughā, (in Arabic), Beirut: Dār İbn Kathīr, 1987. 3rd ed.

Al-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Omar. Sunan, (in Arabic), Taḥqīq: Abd Allah Hāshim Yamānī, Beirut: Dār al-Ma’rifa, 1386/1996.

Al-Dasūqi, Muḥammad b. ‘Arafah. Ḥāshiyat Al-Dasūqī, (in Arabic), Beirut: Dār Al-Fikr.

Al-Dīnawarī, İbn Qutaybah. Gharib al-ḥadīth, (in Arabic), Taḥqīq: Abd Allāh Al-Jabbūrī, Baghdad: Maṭbaʿat al-‘Ānī, 1397.

 Al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad Abū ‹Abd Allah b. Muḥammad al-Ru›yanī. Mawāhib al-Jalīl, (in Arabic), Taḥqīq: Zakariyya ‘Omayrāt, Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1423 AH/2003 AD.

Al-Khalil, Aḥmad b. Muḥammad. Al-ashum ve al-sanadāt ve aḥkāmuha, (in Arabic), 2nd ed., Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1426,

Al-Nasā’ī, Aḥmad b. Shu’ayb. Sunan, (in Arabic), Taḥqīq: Abd al-Ghaffār Al-Bandārī and Sayyid Kisravī Ḥasan, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1991 AD.

Al-Qalyūbī – ‘Omayra, Aḥmad Salāma - Aḥmad al-Burullusī. Ḥāshiyat Qalyūbī ve ‘Omayra, (in Arabic), Beirut: Dār Al-Fikr, 1415 AH/1995 AD.

Al-Qaradāghi, Ali. “Al- aswāk al-māliyya fī Mīzān al-fiqh al-islāmī” (in Arabic), The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 7th session, Jeddah: 09-14 May 1992.

Al-Qaradawi, Yusuf. Contemporary fatawa, (in Arabic), 3rd ed., Kuwait: Dār al-Kalam, 1987 AD.

Al-Qarāfī, Shihab al-Dīn. Al-dhakhīrah, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Ḥajjī Beirut: Dār al-Gharb al-İslāmī, 1994 AD.

Al-Qazwīnī, İbn Mājah. Sunan, (in Arabic), Taḥqīq: Shu’ayp Arnā’ūṭ et all, 1st ed., Beirut: Dār al-Risāla Al ‘ālamiyya, 1430 AH/2009 AD.

Al-Sālūs, Ali. “Athār taghayyur qīmat al-nuqūd fī al-ḥukūk wa al-iltizāmāt”, (in Arabic), The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 5th session, Kuwait: 10-15 December 1988.

–––. “Ḥukm a’māl al-borsa fī al-fiqh al-islāmī”, (in Arabic), The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 6th session, Jeddah: 20-24 Mars 1990.

Al-Ṣan’ānī, Abd al-Razzāq. Muṣannaf, (in Arabic), Taḥqīq: Ḥabīb al-Raḥmān al-’Aẓamī, 2nd ed., Beirut: Al-Maktab al-İslāmī, 1403 AH.

Al-Sarakhsi, Abū Bakr Muḥammad b. Aḥmad. al-Mabsūṭ, (in Arabic), Taḥqīq: Khalīl al-Mays, Beirut: Dār Al-Fikr, 1421 AH/2000 AD.

Al-Shīrāzī, Abū İshāq İbrāhīm b. ‘Alī, al-Muhadhdhab, (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad al-Zuḥaylī, Beirut: Dār al-Qalam, 1417 AH/1996 AD.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb. al-Aṣḥbāh wa al-Naẓāʾir, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1411 AH/1991 AD.

Āl-Sulaymān, Mubārak b. Sulaymān. Aḥkām al-t’āmul fī aswāk al-māliyya, (in Arabic), Riyadh: Dār Kunūz İshbīlya, 2005 AD.

Al-Ṣuyūṭī, Jalāluddin. al-Aṣḥbāh wa al-Naẓāʾir, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1411 AH/ 1990 AD.

Al-Tirmidhī, Muḥammad b. ‘Īsā. Sunan, (in Arabic), Taḥqīq: Aḥmad Shākir et al., Cairo: Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975AD.

Al-Zarqa, Aḥmad. Sharḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (in Arabic), Taḥqīq: Muṣṭafā Aḥmad al-Zarka, 2nd ed., Damascus: Dār al-Kalam, 1409 AH/1989 AD.

Al-Zuḥaylī, Wahba. Al-mu’aāmalāt al-māliyya al-mu’aāṣıra, (in Arabic), 3rd ed., Damascus: Dār Al-Fikr, 2006 AD.

Bin Bayyah, Abd Allah, “Al-mushāraka fī sharikat aṣlu nashāṭuhā ḥalāl illā annaha tat’āmalu bil ḥarām”, The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 7th session, (in Arabic), Jeddah: 09-14 May 1992.

Bizim Menkul Değerler A.Ş, “1 Ekim 2021 itibariyle şirketlerin katılım endeksi kriterlerine uygunluk durumu & arındırma oranları”, https://bmd.com.tr/upload/files/B%C3%BCt%C3%BCn%20Hisseler%20ve%20Ar%C4%B1nd%C4%B1rma%20Oranlar%C4%B1%20011021.pdf (Erişim Tarihi: 01/10/2021).

Borsa İstanbul, “Endeksler, Katılım Endeksleri”, https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/6842/bist-katilim-endeksleri (Erişim: 28/01/2022).

Decisions of Sharia Board of Alrajihi Bank, Sharia Group of Alrajihi Bank, (in Arabic), Riyadh: Dār Kunūz İshbīlya, 1431 AH/2010 AD.

Gherbi, Abdelhalim Ammar. “Purification of Sharīʿah – Compliant Stocks: Problems and Solutions”, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 29, No. 3, (2016).

Ḥamūd, Sāmī. “Al-ta’qīb ve al-munakasha”, The Journal of International Islamic Fiqh Academy, 7th session, (in Arabic), Bahrain: 14-19 November 1998.

Hayat, Zeynelabidin. “Borcunun Başka Bir Para Birimiyle Ödenmesi”, (in Arabic), İhya Ulusalarası İslam Araştırmaları Dergisi, Vol. 6, No. 1, (Ocak 2020), https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/940886 (Erişim: 10/01/2022).

–––. “Döviz Forward Sözleşmesi, Fıkhî Boyutu Ve Alternatifleri”, (in Arabic), Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Vol.25, No. 3, (Aralık 2021), http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66216/886152 (Erişim: 10/01/2022).

–––. “Döviz Future Sözleşmesi, Fıkhî Boyutu Ve Alternatifleri”, (in Arabic), Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 26, No. 1, (Haziran 2021), https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatilahiyat/issue/64324/893819 (Erişim: 10/01/2022).

Ibn ‹Ābidīn, Muḥammad Amīn. Radd al-muḥtār ‘alá al-Durr al-mukhtār, (in Arabic), 2nd ed., Beirut: Dār Al-Fikr, 1992.

İbn Ḥazm, Alī ibn Aḥmad. al-Muḥallā, (in Arabic), Beirut: Dār Al-Fikr.

İbn Māzāh, Burhān al-Dīn. al-Muḥīṭ al-Burhānī, (in Arabic), Taḥqīq: Abd al-Karīm Sāmī al-Jundī, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1424 AH/2004 AD.

İbn Mufliḥ, Muḥammad al-Maqdisī. Uṣūl al-fiqh, (in Arabic), Taḥqīq: Fahd b. Muḥammad al-Sadḥān, Riyadh: Obeikan Publishing, 1420 AH/1997 AD.

İbn Nujaym, Zaynuddīn. al-Aṣḥbāh wa al-Naẓāʾir, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1400 AH/ 1980 AD.

–––. Al-Baḥr al-rā’iq sharḥ kanz al-daqā’iq, Taḥqīq: Zakariyya ‘Omayrāt, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1418 AH/1980 AD.

İbn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn al-Maqdisī. Al-mughnī, (in Arabic), 1st ed., Beirut: Dār Al-Fikr, 1405AH.

İnvesting. “Türk Hava Yolları AO (THYAO), https://tr.investing.com/equities/turk-hava-yollari-balance-sheet (Erişim: 10/01/2022).

Karaman. Hayrettin, “Soru-(133) Borçta enflasyon farkı; parayı değerlendirmek”, http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00133.htm (Erişim: 24/2/2021).

Sabri, Orwa. “The Rulings on Animal Endowments in Islamic Jurisprudence”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies 37, no.2, (2020).

Shari’ah Standards, Accounting And Auditing Organization For İslamic Financial İnstitutions, (in Arabic), Bahrain: AAOIFI, 1437AH.

Shubayr, Muḥammad Othmān. Al-mu’aāmalāt al-māliyya al-mu’aāṣıra fī al-fıqh al-islāmī, (in Arabic), 6th ed., Amman: Dār An-nafāes, 2007.

The Journal of Islamic Fiqh Council, 13th and 14th sessions, (in Arabic), Makkah: 08/02/1992; 21/01/1995.

Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası, “Enflasyon Verileri, Tüketici Fiyatları”, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari (Erişim: 08/12/2020).

Türkiye Finans Bankası. “Forward İcazet Belgesi”, https://www.turkiyefinans.com.tr/Documents/forward-icazet-yazisi.pdf (Erişim: 08/12/2020).

Türkiye Katılım Bankaları Birliğin (TKBB), Danışma Kurulu” Kuruluş ve Çaşılşma Esasları”, https://tkbb.org.tr/Documents/Danisma-kurulunun-olusumu-gorev-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-teblig.pdf (Erişim: 10/09/2021).

–––. Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı, Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi, 26/08/2020, Standart no.1. https://tkbbdanismakurulu.org.tr/uploads/standartlar/06f571aa9b4d5f4d96c1239b72042303.pdf (Erişim: 08/12/2020).


(1) Türkiye Katılım Bankaları Birliğin (TKBB) Danışma Kurulu “Kuruluş ve Çaşılşma Esasları,” https://tkbb.org.tr/Documents/Danisma-kurulunun-olusumu-gorev-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-teblig.pdf (accessed: 10/09/2021).

(2) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı (Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi 26/08/2020, Standart no.1). https://tkbbdanismakurulu.org.tr/uploads/standartlar/06f571aa9b4d5f4d96c1239b72042303.pdf (accessed: 15/12/2021).

(3) رسالة دكتوراه، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الدمام: دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٦ه).

(4) رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ٢٠٠٥).

(5) المعاملات المالية المعاصرة (دمشق: دار الفكر، ط٣، ٢٠٠٦).

(6) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (عمّان: دار النفائس، ط٦، ٢٠٠٧).

(7) شبير، ص٢٠٥؛ عبد الستار أبو غدة وعز الدين خوجة، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ١٩٨١-٢٠٠١م (جدة: مجموعة دلة البركة، ط٦، ٢٠٠١مص١٢٧؛ علي القره داغي، «الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧، جدة (٩-١٤، مايو، ١٩٩٢مص٨٨.

(8) شبير، ص٢٠٦؛ علي السالوس، «حكم أعمال البورصة في الفقه الإسلامي»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة،الدورة ٦، جدة (٢٠-٢٤ مارس ١٩٩٠مص١٣٤٣؛ الخليل، ص١٦٣.

(9) أبو غدة وخوجة، ص١٢٧؛ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، «القرار رقم: ٦٥/١/٧ بشأن الأسواق المالية»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧، جدة (٩-١٤ مايو، ١٩٩٢مص٧١٢؛ مجمع الفقه الإسلامي بمكة، «القرار (٤) بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا»، الدورة ١٤، مكة المكرمة (٢١/١/١٩٩٥مص٣٢٩.

(10) الخليل، ص١٤١.

(11) بعد البحث في كتب التخريج والمصنفات الحديثية؛ لم أتمكن من العثور على أصل له، إنما غاية ما في الأمر أنه من قول عطاء. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني، ١٣٩٧هـج٣، ص٦٧٠.

(12) موفق الدين بن قدامة المقدسي، المغني (بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤٠٥هـج٥، ص٣.

(13) زين الدين بن نجيم، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠مص١٠٩؛ تاج الدين عبد الوهاب السبكي، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ/١٩٩١مج١، ص٤٥٥؛ ١٢٥؛ محمد بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، تحقيق فهد بن محمد السدحان (الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩مج١، ص٧.

(14) عبد الله بن بيه، «المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧، جدة (٩-١٤، مايو، ١٩٩٢مص٤٢٠.

(15) شبير، ص٢٠٦.

(16) أبو غدة وخوجة، ص١٢٧؛ ص٤٣٤؛ القره داغي، ص١٠٦؛ قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. «القرار رقم (٥٣): جواز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها بضوابط محددة بالقرار»، (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٣١هـ/٢٠١٠مج١، ص١٠٥.

(17) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، تحقيق مصطفى أحمد الزرقا (دمشق: دار القلم، ط٢، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩مص٢٠٩.

(18) وردت هذه القاعدة كذلك بلفظ «يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع»، وبلفظ «يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل»، كما أوردها ابن نجيم والسيوطي في الأشباه والنظائر بلفظ «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء»، وهذه القاعدة استدل بها الفقهاء في كثير من المسائل منها جواز وقف المنقول بما في ذلك الحيوان تبعًا للعقار. ابن نجيم (الأشباه...)، ج١، ص٨٤؛ جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١/١٩٩٠ج١، ص١٥٨؛ الزرقا، ص٢٩١؛ عروة عكرمة صبري، «أحكام وقف الحيوان في الفقه الإسلامي»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، م٣٧، ع٢ (٢٠٢٠).

(19) ابن قتيبة، ج٣، ص٦٧٠.

(20) السبكي، ص٤٥٥؛ السيوطي، ص١٠٥.

(21) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٣ج٧، ص١٩٩.

(22) أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق مجلس دائرة المعارف النظامية (حيدر آباد: دائرة المعارفة النظامية، ١٣٤٤ج٧، ص١٦٩.

(23) البيهقي، (السنن الكبرى...)، ج٧، ص١٦٩.

(24) السبكي، ص٤٥٥؛ السيوطي، ص١٠٥.

(25) هذه القاعدة أصلها حديث أخرجه كل من ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مرفوعًا من رواية ابن عمر، فيما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني موقوفًا على ابن المسيب وعروة بن الزبير، والملاحظ أن هذا الحديث ورد فيما يتعلق بحكم زواج الرجل بابنة المرأة التي زنى بها. عبد الرزاق، ج٧، ص١٩٨؛ ابن ماجه، السنن، «أبواب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، ٦٣»، ج٣، ص١٧٧؛ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يماني (بيروت: دار المعرفة، ١٣٨٦هـ/١٩٩٦مج٣، ص٣٦٨؛ أحمد بن الحسين البيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية، ١٤١٢/١٩٩١ج١٠، ص١١٤.

(26) ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية معاملة من كان ماله مختلطًا من الحلال والحرام إن لم تكن المعاملة في عين المحرم، فيما ذهب ابن حزم إلى جواز ذلك مطلقًا، كما أجاز البعض المعاملة إن غلب الحلال الحرام، ومنعوها إن كان الحرام هو الغالب. علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار (بيروت: دار الفكر، بدون تاريخج٦، ص٤١٦؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (بيروت: دار الفكر، بدون تاريخج٣، ص٢٧٧؛ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة (بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ/١٩٩٥مج٢، ص٤١٨؛ ابن قدامة، ج٤، ص٣٣٣.

(27) تفريق الصفقة هو الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز في عقد واحد، فذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى بطلان هذه الصفقة، فيما ذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية إلى صحة العقد فيما كان جائزًا، وبطلانه فيما كان محرمًا، أما الحنفية فعندهم تفصيل في المسألة؛ إذ فرقوا بين حالة تسمية الثمن لكل واحد منهما، وبين حالة عدم التسمية، فذهبوا إلى بطلان الصفقة في حالة عدم التسمية، واختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في حالة التسمية؛ إذ ذهب أبو حنيفة إلى بطلان الصفقة بأكملها في هذه الحالة، فيما ذهب الصاحبان إلى صحة العقد في الجائز بقسطه من الثمن. برهان الدين محمود بن أحمد بن مازة، المحيط البرهاني، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤/٢٠٠٤ج٦، ص٣٨٢؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر، ج٣، ص١٥؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي (بيروت: دار القلم، ١٤١٧/١٩٩٦ج٢، ص٥٥؛ منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، تحقيق سعيد محمد اللحام (بيروت: دار الفكرص٢١٢.

(28) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı (Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi 26.08.2020, Standart no.1).

(29) هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة: «المشقة تجلب التيسير»؛ بل هي فرع عنها. ابن نجيم (الأشباه...)، ص٨٤؛ السبكي، ج١، ص٤٩.

(30) ابن نجيم (الأشباه...)، ص٨٥.

(31) ابن نجيم (الأشباه...)، ص٩١.

(32) الزرقا، ص٢٠٩.

(33) أيوفي (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)، «الأوراق المالية، الأسهم والسندات»، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٣٧هـص٥٦٨.

(34) هو ما رجحته الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي أثناء تحديدها النسبة التي يشترط ألا تتجاوزها الشركات أثناء اقترضها الربوي، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تحقيق زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨/١٩٩٧ج١، ص:٤٠٥؛ الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، «القرار: ٤٨٥»، ج٢، ص٧١٧.

(35) شهاب الدين القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤ج٤، ص١٤٨؛ ابن قدامة، ج٤، ص٢٣٣.

(36) شمس الدين السرخسي، المبسوط، تحقيق خليل الميس (بيروت: دار الفكر، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠مج١، ص١٨١؛ شمس الدين الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، تحقيق زكريا عميرات (الرياض: دار عالم الكتب، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣مج٤ـ ص٣٦٨.

(37) أخرجه أصحاب الكتب الستة، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا (بيروت: دار ابن كثير، ط٣، ١٩٨٧)، «كتاب فضائل الصحابة، باب اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ٧٨»، ج٥، ص٢٢٢٣، الحديث رقم: ٣٧٢١؛ مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ت.])، «كتاب الوصية، باب الوصية في الثلث، ١»، ج٣، ص١٢١٨، الحديث رقم: ١٦٢٨؛ ابن ماجه القزويني، السنن، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين (بيروت: دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م)، «أبواب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ٥»، ج٣، ص٣٨١؛ أبو داود سليمان بن الأشعث، السنن، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي (بيروت: دار الرسالة العالمية، ٢٠٠٩)، «كتاب الوصايا، باب ما لا يجوز للموصي في ماله، ٢»، ج٥، ص٢٢٢؛ محمد بن عيسى الترمذي، السنن، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٥)، «أبواب الجنائز، ٨»، ج٣، ص٥٠٤؛ أحمد بن شعيب النسائي، المجتبى من السنن (السنن الصغرى تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩١)، «كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ٣»، ج٨، ص٦٦، الحديث رقم: ٣٦٥٢-٣٦٦٢.

(38) Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı (Türkiye: TKBB Danışma Kurulu, Yayın tarihi 26.08.2020, Standart no.1).

(39) القرافي، ج٨، ص٢٤.

(40) السيوطي، ص٤٠٨.

(41) ذهب إلى جوازها محمد عثمان شبير، ومحمد سليمان الأشقر، ومن الأتراك؛ خير الدين قرامان، وإسحاق أمين أقتبة، فيما ذهب إلى عدم جوازها كل من علي السالوس، ويوسف القرضاوي، وغيرهما من المعاصرين، والراجح جواز ذلك؛ لأن القول بالجواز هو الأقرب والأنسب لواقع حالنا اليوم؛ إذ ما هو إلا رد للدين بقيمته التي أجازها أبو يوسف، ويؤيد ذلك نقطتان، الأولى: وجود فرق بين ثمنية النقود الاصطلاحية وثمنية غيرها من الأموال المثلية، فثمنية غير النقود من الأموال المثلية مستمدة من ذاتها، وبالتالي لا يؤثر تغير القيمة في مثليتها، أما ثمنية النقود الاصطلاحية فهي ليست مستمدة من ذاتها؛ بل من تعامل الناس بها، فالناس ينظرون إلى قيمتها الاصطلاحية لا الذاتية، وبالتالي يجب في الدين اعتبار قيمة النقود لا مثليتها، وذلك عند تغير هذه القيمة بالارتفاع والانخفاض، وهو ما يجعل القول برد القيمة هو الأقرب للعدالة والإنصاف، أما النقطة الثانية فهي: الواقع الذي يدل على أن من يقرض نقودا إنما يقرض مالا مجسدا للقيمة، وبما أن القرض يقتضي المساواة بين المال المقترض والمردود عند السداد فإن هذه المساواة تتحقق برد القيمة لا برد المثل، وبالتالي وجب رد قيمة الدين لا مثله عند تغير قيمته بالغلاء، أو الرخص، محمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٩٩٢ج٤، ص٥٣٣؛ شبير، ص١٧١؛ محمد سليمان الأشقر، «النقود وتقلب قيمتها»، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٥،الكويت (١٠-١٥ ديسمبر ١٩٨٨مج٣، ص١٦٨٩؛ السالوس، «أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٥ (الكويت، ١٠-١٥ ديسمبر ١٩٨٨ج٣، ص١٧٤٨؛ يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة (الكويت: دار القلم، ط٣، ١٩٨٧ج٦، ص١٢؛ صالح أبو فرحة، تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدين في الإسلام، رسالة ماجستير غير منشورة، (نابلس: جامعة النجاح نابلس، ٢٠٠٥ص٨٥؛ وللتوسع في مسألة إضافة نسبة التضخم عند رد الدين واختلاف المعاصرين في حكمها: زين العابدين بن الخياط، «حكم سداد الدين بعملة أخرى»، تاريخ الزيارة: ١٥/١٢/٢٠٢١،

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/940886؛ İsak Emin Aktepe, Sorularla Katılım Bankacılığı, (İstanbul: TKBB Yayınları, 2013), p. 31; Hayrettin Karaman, “Soru-(133) Borçta enflasyon farkı; parayı değerlendirmek,” http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00133.htm (accessed: 24/2/2021).

(42) انظر موقع البنك المركزي التركي، «لائحة تغير نسب التضخم بحسب هيئة الإحصاءات التركية»، تاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢،

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari

(43) يذكر أن هناك اختلافًا في آلية التخلص من المنفعة الربوية، وكيفية احتساب العائد الناتج عن النشاط المحرم، للتوسع: عبد الحليم عمار غربي، «التطهير المالي للأسهم المتوافقة مع الشريعة: إشكالات وحلول»، مجلة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مج٢٩، ع٣ (٢٠١٦).

(44) بالإمكان مراجعة مواقع الشركات التركية المساهمة للاطلاع على حسابات ميزانياتها، كموقع ميزانية شركة الخطوط الجوية التركية (THYAOتاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢، https://tr.investing.com/equities/turk-hava-yollari-balance-sheet

(45) أنشئت في تركيا لائحة بالشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة التركية والتي تستوفي الشروط والضوابط التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية، وقد تم إنشاء هذه اللائحة من قبل لجنة مختصة مكونة من أحد عشر شخصا مهمتها مراقبة آلية عمل هذه الشركات بشكل دوري للتأكد من استيفائها للشروط المحددة، وتقوم هذه اللجنة بإخراج الشركات التي تخل بأحد هذه الشروط وإدخال الشركات التي تستوفيها من خارج القائمة، واعتبارا من ١/١٠/٢٠٢١ بلغ عدد الشركات الموجودة في هذه اللائحة ٢٠٠ شركة، ولهذه الشركات ثلاث مؤشرات يتم تداوله في بورصة اسطنبول، وهي مؤشر بورصة اسطنبول التشاركي ١٠٠ (XK100ومؤشر بورصة اسطنبول التشاركي ٥٠ (XK050ومؤشر بورصة اسطنبول التشاركي ٣٠ (XK030وقد بدأت بورصة إسطنبول بالإشراف على هذه المؤشرات ابتداء من ٢١-١١-٢٠٢١ بعد أن كان إعداد وتحضير لوائح هذه المؤشرات تحت إشراف شركة بيزيم للأوراق المالية،

Bizim Menkul Değerler A.Ş, “1 Ekim 2021 itibariyle şirketlerin katılım endeksi kriterlerine uygunluk durumu & arındırma oranları,” https://bmd.com.tr/upload/files/B%C3%BCt%C3%BCn%20Hisseler%20ve%20Ar%C4%B1nd%C4%B1rma%20Oranlar%C4%B1%20011021.pdf (accessed: 1/10/2012); Borsa İstanbul, “Endeksler, Katılım Endeksleri,” https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/6842/bist-katilim-endeksleri (accessed: 28/1/2022).

(46) يطلِق المعيار على هذه القائمة مصطلح المؤشر التشاركي.

(47) وقد ذهب جل المعاصرين كعلي القره داغي وسامي حمود وأحمد محيي الدين أحمد وغيرهم إلى حرمة هذا النوع من العقود، وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقهي الإسلامي بمكة والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فيما نقل أحمد محيي الدين عن موسى آدم عيسى قوله بأنه هذا النوع من العقود جائز للمصدرين والمستوردين المحتاجين إليه لتفادي مخاطر تقلب أسعار الصرف، والذي يترجح للباحث عدم جواز عقود الصرف المستقبلية؛ لأنه أشبها ما تكون القمار، ولا يعتبر بقول من أجازها للحاجة؛ لأن الحاجة إلى التحوط ودفع الضرر الناشئ عن تقلب أسعار العملات لا يمكن سدها من خلال عقود الصرف المستقبلية، فأكثر المتعاملين بهذه العقود هدفهم الرئيسي هو المضاربة وتحقيق الربح، خاصة إن علمنا بأن هذه العقود نادرا ما تنتهي بالتسليم الفعلي، فأكثر أنظمة البورصات العالمية تمنع التسليم الفعلي. القره داغي، ج١، ص١٦٩؛ سامي حسن حمود، «التعقيب والمناقشة»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ١١، البحرين (١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨مج١، ص٥٧٣؛ أحمد محيي الدين أحمد، «المضاربة في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية»، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ١١ (البحرين، ١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨ج١، ص٤٥٦، ٤٧٧؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧ (جدة، ٩-١٤ مايو ١٩٩٢القرار رقم ٦٥ بشأن الأسواق المالية؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ١١ (البحرين، ١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨القرار رقم ٩٣ بشأن الاتجار بالعملات؛ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، «القرار الأول بشأن بيع العملات بعضها ببعض وحكم الاتفاق على تأجيل القبض»، الدورة ١٣ (مكة المكرمة، ٨/٢/١٩٩٢ص٣١١؛ أيوفي، «المتاجرة في العملات ١»، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٣٧هـص٥٦؛ وللتوسع أكثر في مسألة عقود الصرف المستقبلية: زين العابدين ابن الخياط، «عقود الصرف المستقبلية: بعدها الفقهي وبدائلها الشرعية»، تاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢،

https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatilahiyat/issue/64324/893819.

(48) اختلف المعاصرون كذلك في حكم هذا النوع من العقود، فذهب علي القره داغي وسامي حمود وغيره إلى التحريم مطلقا، فيما ذهب بعض المعاصرين إلى جواز مثل هذه العقود باعتباره مواعدة، بشرط ألا تكون المواعدة ملزمة لكلا الطرفين وألا يكون في المواعدة ما يدل على أنها عقد بيع وبأن يتم تسليم البدلين بعقد جديد وليس بشكل تلقائي وهو ما نصت عليه المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفتاوى العديد من اللجان الشرعية، والذي يترجح للباحث أن الأصل عدم جواز عقد الصرف الآجل بالشكل الذي تجريه البنوك التقليدية اليوم؛ لأن فيها غرر، فقد يرتفع سعر الصرف وقد ينخفض، كما يتم حساب سعر الصرف من خلال احتساب الفرق بين سعري فائدة العملتين؛ لكن مع ذلك قد تجوز هذه العقود في حالتين، الأولى: الحاجة كتفادي مخاطر تقلب أسعار العملات، الحالة الثانية: إذا كانت عبارة عن مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معًا، القره داغي، ج١، ص١٦٩؛ حمود، ج١، ص٥٧٣؛ وهبة الزحيلي، ص١٦٨؛ آل سليمان، ص٨٩١؛ رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي (دمشق: دار المكتبي، ط٢، ٢٠٠٩ص١٨٠؛ أيوفي، «المتاجرة في العملات ١»، ص٥٦؛ أبو غدة وخوجة، ص١٠٧؛

Türkiye Finans Bankası. “Forward İcazet Belgesi,” https://www.turkiyefinans.com.tr/Documents/forward-icazet-yazisi.pdf (accessed: 8/12/2020).

للتوسع أكثر في مسألة عقود الصرف الآجلة: زين العابدين ابن الخياط، «عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات وبدائلها الشرعية»، تاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢، http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66216/886152

(49) ذهب جل المعاصرين إلى عدم جواز هذا النوع من العقود، وهو ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فيما ذهب إسحاق أمين أقتبة من المعاصرين الأتراك إلى إعطاء هذه العقود حكم عقود الصرف الآجلة (Forwardوبالتالي يجوزها عند الحاجة؛ لكنه يشترط لجوازها ألا يتم فيها تبادل فوائد العملتين المتفق على إعادة صرفهما في المستقبل؛ لكن عند تدقيق النظر في هذين العقدين وآلية إجرائهما نجد أن أحد الطرفين أقرض الآخر مبلغا بعملة ما مقابل إقراض الآخر له مبلغا بعملة أخرى تحت مسمى عقد الصرف الفوري (Spotوبما أن أحد الطرفين يشترط على الآخر زيادة على ما أقرضه إذا كان سعر صرف عقد الصرف الآجل (Forward) مغايرا لسعر الصرف الفوري (Spot) وهو الغالب وذلك تحت مسمى عقد الصرف الآجل (Forward)؛ فإن هذه العملية ما هي إلا عبارة عن قرض ربوي، وهو محرم شرعًا، وكما هو معلوم فإن المواعدة على إعطاء زيادة ربوية غير جائزة كذلك؛ وإن كانت غير ملزمة لكلا الطرفين معًا، وبالتالي يترجح عدم جواز عقود مبادلة العملات. الزحيلي، ص١٦٨؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ٧ (جدة، ٩-١٤ مايو ١٩٩٢القرار رقم ٦٥ بشأن الأسواق المالية؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدورة ١١ (البحرين، ١٤-١٩ نوفمبر ١٩٩٨م)؛ القرار رقم ٩٣ بشأن الاتجار بالعملات؛ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة ١٣، ص٣١١؛ أيوفي، «المتاجرة في العملات ١»، ص٥٦؛ Aktepe, p.141. للتوسع أكثر في مسألة عقود الصرف الموازي، أو ما يسمى بمبادلة العملات: زين العابدين ابن الخياط، «عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات وبدائلها الشرعية»، تاريخ الزيارة: ١٠/٠١/٢٠٢٢، http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66216/886152

.

=

=

=

=