وقف الإرصاد ودوره في تنمية المساعدات الخارجية القطرية

سلطان إبراهيم الهاشمي

أستاذ مشارك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر

Sultan.I@qu.edu.qa

تاريخ الاستلام: ١/١١/٢٠٢٠ تاريخ التحكيم: ١٦/١١/٢٠٢٠ تاريخ القبول: ١/٥/٢٠٢١

ملخص البحث

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تجلية وقف الإرصاد؛ والوقوف على رأي الفقهاء في تكييفه، وكيفية الاستفادة منه في تنمية المساعدات الخارجية القطرية، وحكم الوقف على غير المسلمين.

منهج البحث: اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع أقوال الفقهاء في وقف الإرصاد، ومضامينه في الفقه الإسلامي. وفي استنباط حكم وقف الإرصاد، وبيان أدلته، وتطبيقاته الفقهية، والترجيح بين الأقوال، وتحليل النصوص موضع الاستدلال، ومن ثم تنزيل حكم وقف الإرصاد على واقع المساعدات الخارجية القطرية.

النتائج: توصل البحث إلى أن وقف الإرصاد، الذي هو وقف الحاكم من أموال المسلمين على مصالحهم، يفتح الباب في هذا العصر واسعًا أمام الاستفادة من ثروات الدول الإسلامية الغنية؛ لتحقيق التنمية في الدول الفقيرة. وأنه يعد وقفًا تنطبق عليه أحكام الوقف شرعًا، وللحاكم أن يوقف من أموال المسلمين ما تقتضيه المصلحة عليه؛ لأنه يعد وكيلًا عن المسلمين في المحافظة على أموالهم وتنميتها. ويمكن تنزيل وقف الإرصاد على المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة قطر للدول الإسلامية ولغيرها من الدول الفقيرة، عبر اقتراح إنشاء مؤسسة وقفية لهذا الغرض، تحقق موردًا دائمًا للمساعدات الخارجية.

أصالة البحث: هذا أول بحث تناول تنزيل وقف الإرصاد على المساعدات الخارجية للدول، مع مناقشة أقوال الفقهاء حوله، وهو يقع في صميم تخصص الباحث في فقه المعاملات، وسيفتح الباب لمزيد من الدراسات في هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية: الوقف، الإرصاد، التنمية، المساعدات

للاقتباس: سلطان إبراهيم الهاشمي «وقف الإرصاد ودوره في تنمية المساعدات الخارجية القطرية»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد ٤١، العدد ١، ٢٠٢٣.

https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0347

© ٢٠٢٣، سلطان إبراهيم الهاشمي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)t. وتسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0-

Role of Devoted Endowment (Waqf Arasad) in the Development of

Qatari Foreign Aid

Sultan Ibrahim Al-Hashemi

Associate Professor, Department of Fiqh and Usul, Qatar University

Sultan.I@qu.edu.qa

Received: 1/11/2020 Revised: 16/11/2021 Accepted: 11/5/2021

Abstract

Purpose: The aim of this research is to clarify the meaning of Devotion Waqf, Muslim scholars’ opinions on how to adopt this type of Waqf (endowment), how reaching an Islamic ruling on Devotion Waqf can benefit non-Muslims, and finally, how Qatari aid for foreign countries can employ this kind of endowment.

Methodology: This study employs the inductive method, tracing Muslim scholars’ opinions on Devotion Waqf and the implications of these for Islamic Fiqh. In addition, it uses an analytic approach to evaluate a ruling on Devotion Waqf and identify the relevant evidence and jurisprudential applications, and to assess the salient arguments by analyzing the texts related to applying Devotion Waqf in Qatari foreign aid.

Findings: Our findings highlight that Devotion Waqf is an endowment devoted by the ruler to the interests of his subjects. This opens the door, in this age, to rich Islamic countries fostering development in impoverished countries. It is a type of endowment to which the provisions of Waqf are applied. Thus, the ruler has the right to devote Muslim wealth, as he is a trustee of Muslims for protecting and developing their wealth. Devotion Waqf can be applied in the foreign aid provided by Qatar to other Islamic countries and similarly impoverished nations via the proposal to establish Waqf institutions for this purpose to generate constant resources for foreign aid.

Originality: This is the first study to apply Devotion Waqf in the foreign aid to other countries. As we study and discuss Muslim scholars’ opinions, this research paves the way for more studies on this subject.

Keywords: Waqf; Devotion; Development; Aid

Cite this article as: Sultan Ibrahim Al-Hashemi “Role of Devoted Endowment (Waqf Arasad) in the Development of Qatari Foreign Aid”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 41, Issue 1, (2023),

https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0347

© 2022, Sultan Ibrahim Al-Hashemi. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, trans.form, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

مقدمة

يعدّ الوقف بجميع صوره وأشكاله مفخرةً من مفاخر الإسلام، ومنه وقف الإرصاد، الذي يرصده الحاكم من بيت المال لمصالح المسلمين، من الأوقاف التي عرفها المسلمون منذ عهد سيدنا عمر ، وكان وما يزال من أهم روافد التنمية عبر العصور المختلفة، ومن أبواب تحصيل الثواب الأخروي، ونزع الأنانية، وتعزيز روح التكافل والتكاتف والتعاضد، التي تسهم في تعزيز التنمية، ونشر المحبة في المجتمعات المسلمة.

مشكلة البحث:

يمكن تلخيص مشكلة البحث في السؤال الآتي: ما مدى إمكانية تطبيق وقف الإرصاد في هذا العصر، وما دوره في التنمية؟ كما يتناول البحث بعض المسائل التي تجيب عن بعض الإشكالات، وتفتح الباب لمزيد من الدراسات حول وقف الإرصاد، ومدى استفادة المسلمين منه، ومن ثم حث الدول الغنية على وقف جزء من دخلها القومي على مصالح المسلمين.

أسئلة البحث:

يحاول البحث الإجابة عن المقصود بوقف الإرصاد، ورأي الفقهاء فيه، وعن حكم هذا النوع من الوقف على غير المسلمين، وما أوجه الاستفادة من وقف الإرصاد في تنمية المجتمعات المسلمة؟

أهمية البحث:

يتعلق وقف الإرصاد بوقف أموال الدولة المسلمة، وكيف يمكن للحكومات ومؤسسات الدولة الاستفادة منه، وهو نقلة نوعية في تنويع مصادر الوقف، فكما أن هناك وقفًا أهليًا وذريًا (وقفًا خاصًافكذلك هناك وقف عام من أموال الدولة، تتحقق به مقاصد الوقف التكافلية، كالوقف على التعليم، والصحة، وغيرهما من مصالح المسلمين. وهو يتعلق بموضوع لم يأخذ حقه الكافي من البحث، ولم تفرد له دراسات كغيره من مواضيع الوقف.

الدراسات السابقة:

لم أعثر فيما اطلعت عليه على دراسة تتناول تنزيل وقف الإرصاد في المساعدات الخارجية للدول، إلا أن هناك أبحاثًا قدمت لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، الذي نظمته الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت تحت شعار: (قضايا مستجدة وتأصيل شرعيتناول فيها الباحثون؛ الدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور علي القره داغي، والدكتور محمد إبراهيم رمضان، والدكتور جمعة الزريقي، والدكتور عبد الحق حميش، والدكتور مسعود صبري إبراهيم، الحديث عن المال العام بتفاصيله من الناحية الفقهية، وخصائصه، وأنواعه، وتطرقوا لوقف الإرصاد في علاقة وقف المال العام بالإرصاد والإقطاع، والعلاقة المتبادلة بين كل من الوقف والمال العام.

وهذه الأبحاث فيها تعميم، بينما هذا البحث اقتصر على وقف الإرصاد، وتنزيله على المساعدات الخارجية القطرية، دون التطرق إلى مباحث المال العام.

منهج البحث:

تنتهج الدراسة المنهج الاستقرائي: لاستقراء أقوال الفقهاء في وقف الإرصاد، حيث تسعى لتتبع مفهوم الإرصاد ومضامينه في الفقه الإسلامي.

والمنهج التحليلي: لاستنباط حكم وقف الإرصاد، وحشد الأدلة والشواهد، والتطبيقات الفقهية، والترجيح بين الأقوال، وتحليل النصوص التشريعية موضع الاستدلال، ومن ثم تنزيل وقف الإرصاد على المساعدات الخارجية القطرية.

خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث تحت كل مبحث مجموعة من المطالب، جاء المبحث الأول للتعريف بوقف الإرصاد وحكمه، وذلك في خمسة مطالب؛ الأول عن تعريف الوقف لغة واصطلاحًا. والثاني عن تعريف وقف الإرصاد خاصةً، والثالث عن حكم وقف الحاكم من بيت المال على مصالح المسلمين. أما المطلب الرابع فتناول أقوال الفقهاء في اعتبار الإرصاد وقفًا أو عدم اعتباره، ثم في المطلب الخامس بيان حكم وقف المسلم على غير المسلم. وفي المبحث الثاني جاء تنزيل وقف الإرصاد على المساعدات الخارجية القطرية، وفي المبحث الثالث مناقشة لضوابط صرف ريع وقف الإرصاد، في مطلبين؛ الأول عن خصائص مؤسسة الوقف ومهامها، والثاني عن ضوابط صرف ريع الوقف على الموقوف عليهم.

المبحث الأول: التعريف بوقف الإرصاد وحكمه

المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحًا

تعريف الوقف لغةً:

الوقف لغة: الحبس، ويأتي أيضًا بمعنى المنع، والوقف بمعنى الحبس مصدر من قولك: وقفت الشيء وقفًا، أي حبسته، ومنه وقفت الأرض على اليتامى ولليتامى، أي جعلتها محبوسة عليهم(1).

وقد وردت كلمة حبس في السنة، ومن ذلك حديث عمر حين قال له النبي : «إن شئت حبست أصلها»(2)؛ أي جعلتها وقفًا، وقوله : «ذلك حبيس في سبيل الله»(3)؛ أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد. ويُعبر الفقهاء بالوقف، وأحيانًا بالحبس؛ إلا أن التعبير بالوقف عندهم أقوى.

تعريف الوقف اصطلاحًا:

اختلف الفقهاء في تعريف الوقف اصطلاحًا؛ تبعًا لاختلافهم في تكييف الوقف، واختلافهم في أحكامه الجزئية، ولكن إذا قارنا بين التعريفات المذكورة هنا، لا نجد بينها تباينًا؛ بل هي متقاربة من حيث المعنى.

تعريف الوقف عند فقهاء الحنفية: عرف الكمال بن الهمام الوقف بقوله: «حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها على من أحب»(4).

تعريف الوقف عند فقهاء المالكية: عرّفه ابن عرفة بأنه: «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه؛ ولو تقديرًا»(5).

تعريف الوقف عند فقهاء الشافعية: عرّف الشافعيّة الوقف بتعريفات كثيرة، منها أنه: «حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح»(6).

تعريف الوقف عند فقهاء الحنابلة: عرّفه الموفق بن قدامة في المغني(7)، والعمدة والكافي(8)، بأنه (تحبيس الأصل وتسبيل الثمرةوعرّفه في المقنع(9)، بأنه «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة».

وهذا التعريف أجمع التعاريف كما قال أبو زهرة: «أجمع تعريف لمعاني الوقف.. أنه: حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها».

والوقف في قانون الأوقاف القطري هو: «حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح»(10)، وهو تعريف يتوافق مع التعريف الذي رجحناه.

المطلب الثاني: تعريف وقف الإرصاد

تعريف الإرصاد لغة:

الإرصاد: الإعداد، يقال: أرصد له الأمر؛ أي أعده، ومنه: أرْصَدْتُ الجيش للقتال، والفرسَ للطِّراد(11).

تعريف الإرصاد اصطلاحًا:

عرّف بعض الفقهاء الإرصاد بأنه: «تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه»(12). وذلك مثل أن يجعل الحاكم غلة بعض الأصول، كتأجير بعض المباني الحكومية والمزارع التابعة لبيت المال، لمصالح عامة كالمساجد، أو على من راتبه على الدولة كالأئمة أو المؤذنين، وبعض موظفي الدولة.

قال ابن عابدين: «ومنه سمي إرصاد السلطان بعض القرى والمزارع من بيت المال على المساجد والمدارس ونحوها لمن يستحق من بيت المال؛ كالقراء والأئمة والمؤذنين ونحوهم»(13). ويطلق الحنفية الإرصاد أيضًا على: «تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة إعماره»(14).

ومن هذا المفهوم لمعنى الإرصاد عند الفقهاء، يمكن تعريف وقف الإرصاد بأنه: «ما يخصصه الحاكم من بيت مال المسلمين على بعض مصالح المسلمين، وغير المسلمين عند الاقتضاء».

وقف: أي يأخذ أحكام الوقف المعروفة، وسيأتي أن الإرصاد يعد وقفًا.

الحاكم: ولي الأمر، أو من ينوب عنه في التصرف بأموال الدولة.

أموال المسلمين: أي أموال بيت مال المسلمين، وليست أموال الحاكم الخاصة.

على مصالحهم: أي ما فيه منفعة لهم، كالتعليم، والصحة، والسكن ونحو ذلك.

المطلب الثالث: حكم وقف الحاكم من أموال المسلمين على مصالحهم.

اختلف الفقهاء في حكم وقف الحاكم من أموال المسلمين على مصالحهم على قولين:

القول الأول: يجوز وقف الحاكم من بيت مال المسلمين بشرط ظهور المصلحة فيه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(15) والمالكية(16)والشافعية(17) والحنابلة(18).

القول الثاني: لا يجوز وقف الحاكم من أموال المسلمين وإن ظهرت المصلحة في ذلك، وهو قول بعض فقهاء الشافعية(19).

أدلة القول الأول:

١- استدلوا بالأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتح المسلمون أرض سواد العراق، قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا، وخذ خمسها، فقال عمر: «لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين»، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: «اللهم اكفني بلالا وذويه»، قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وأخبرني زيد بن أسلم، قال: قال عمر: «تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم بشيء»(20)، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه لما افتتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، وأوقفها على كل المسلمين، بعد أن طلب الزبير رضي الله عنه قسمتها، فطلب إلى عمر وقفها(21).

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله بصفته وليًا لأمر المسلمين أوقف أرض سواد العراق على كل المسلمين بعد أن ظهرت له المصلحة في هذا التصرف، ورفض تقسيمها بين الصحابة ليعم نفعها جميع المسلمين، ولمن بعدهم من الأجيال المتعاقبة، ولذا قال رضي الله عنه: «تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء»(22).

يمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لم يوافقوا عمر في هذا التصرف، ومنهم بلال والزبير بن العوام رضي الله عنهما.

ويمكن الرد: بأن سائر الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عمر رضي الله عنه في هذا الوقف، وأخذ برأي عمر، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال ابن القيم رحمه الله: «ثم وافق سائر الصحابة عمر رضي الله عنه وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه(23).

فعمر رضي الله عنه حكم في أرض السواد وغيرها بأن جعلها فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا، ولم يقسمها بينهم.

وهذا الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه(24).

٢- استدلوا بالقاعدة الفقهية «تصرف الإمام منوط بالمصلحة»(25)، والحاكم يملك هذا التصرف إذا ظهرت المصلحة فِي ذلك، إذ تصرفه منوط بالمصلحة كولي اليتيم، ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز(26).

٣- استدلوا بالمعقول: أن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا الوقف منها، والحاكم يعد وكيلًا عن المسلمين، ويتصرف نيابة عنهم، فيصح وقفه كما يصح وقف وكيل الواقف(27).

أدلة القول الثاني:

استدلوا بأن من شروط الواقف أن يكون مالكًا للموقوف، والحاكم ليس مالكًا للموقوف فلا يصح وقفه(28).

ويمكن أن يناقش: أن الحاكم وكيل عن المسلمين، وتصرفه منوط بالمصلحة، فإذا ظهرت المصلحة في وقفه على مصالح المسلمين صح تصرفه.

وقد صرح بعض الفقهاء بأن الحاكم لو وقف لمصلحة عمت يؤجر على تصرفه(29).

الراجح:

الذي يظهر لي والله أعلم رجحان قول جماهير الفقهاء من جواز وقف الحاكم على مصالح المسلمين، إذا ظهرت فيه المصلحة، وذلك لقوة ما استدل به جمهور الفقهاء، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني.

وقيد وجود المصلحة، حتى لا يستغل الحكام الوقف من أموال الدولة على ما لا نفع فيه للمسلمين، ولا تتعدى أيديهم في الوقف على مصالحهم، ومصالح ذويهم الخاصة.

وترجيح هذا القول يفتح الباب لأوقاف كثيرة من بيت مال المسلمين في عصرنا، الذي أصبح فيه الدخل القومي لبعض البلاد بمئات المليارات من الدولارات.

ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يعد أول من فكر في الاستثمار للأجيال القادمة من المسلمين، وسبق عصره رضي الله عنه، وسار بقية الخلفاء الراشدين على هذا النهج.

المطلب الرابع: أقوال الفقهاء في اعتبار الإرصاد وقفًا أو عدم اعتباره:

اختلف الفقهاء في كون الإرصاد وقفا تطبق عليه أحكام الوقف، أو لا على قولين(30):

القول الأول: أن الإرصاد غير الوقف، ذهب إليه أكثر متأخري الحنفية والحنابلة، وبعض الشافعية، وذلك لعدم توافر أهم شروط الوقف في الإرصاد، وهو أن يكون الموقوف مملوكًا فلا يصح وقف غير المملوك، والمرصِد لا يملك ما أرصده.

وأصحاب هذا القول يقولون لا نسمى هذا وقفًا، وإنما يسمى إرصادًا أو تخصيصات، وتأولوا كلام من سماه وقفًا بأن مراده تأبيد صرفه على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان مما فيه مصلحة عامة، وهو معنى الإرصاد(31).

القول الثاني: أن الإرصاد يعد وقفًا، لتوافر شروط الوقف فيه، فالحاكم الذي يقف من أموال المسلمين، يصح تصرفه، لأنه وكيل عنهم، فهو مثل وكيل الوقف، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية(32).

قال الشربيني: «واستثنى من اعتبار الملك وقف الإمام شيئا من أرض بيت المال فإنه يصح... سواء كان على معين أم على جهة عامة»(33).

ورغم أن الملكية شرط في صحة الوقف عند هؤلاء الفقهاء، والحاكم ليس مالكًا لأموال المسلمين إلا أنهم خرجوا حالة الصحة على أن الحاكم وكيل عن المسلمين، فيكون الواقف على الحقيقة هم الأمة؛ ولذلك يكون تصرف الحاكم منوطا بالمصلحة حسب ضوابطها فإذا خرج عن هذا لم يصح الوقف كأن يقف على أولاده، أو أشخاص معينين لا حق لهم في مال المسلمين(34).

قال البُلْقينِيّ من فقهاء الحنفية: «ما وُقِفَ على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضه؛ لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك، وما وُقِفَ على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض»(35).

والذي يظهر من هذين القولين في وقف الحكام:

إذا كان وقف الحاكم راجعًا إلى مصالحه الخاصة؛ كوقفه على أقاربه، وأصدقائه فالوقف هنا لا يصح ولا ينفذ.

وإذا كان وقف الحاكم على ما فيه مصلحة للمسلمين، كالوقف على المدراس والجامعات، والمساكين؛ فإن نسب هذا الوقف إلى نفسه على أن المال الذي أخذه من بيت مال المسلمين له، لم يصح الوقف، وهو كمن وقف مال غيره على أنه له، وإن اعتبر أن الوقف للمسلمين، وإنما هو نائب عنهم، فإنه يصح، وتعتبر الشروط في ذلك إذا كانت وفق أحكام الوقف(36).

والحاكم يصح وقفه، لأن له صلاحية التمليك من المال العام، حيث يصح اقطاعه، فكذلك الوقف(37).

المطلب الخامس: حكم وقف المسلم على غير المسلم

بناء على الترجيح أن الإرصاد يعد وقفًا، فإن الوقف في بعض صوره قد يكون وقفًا على غير المسلمين، إذا كان هناك مصلحة في ذلك، لذا اقتضى الأمر تناول هذه المسألة في هذا البحث.

وغير المسلم يشمل الذمي والحربي والمستأمن والمرتد ولكل حكمه الخاص، والفقهاء تعرضوا لبحث حكم الوقف على كل صنف منهم على حدة.

وسنتناول الحديث عن هذا المطلب دون الدخول في بعض التفاصيل التي يذكرها الفقهاء، كالوقف على الكنائس ونحوه.

أولًا: حكم الوقف على الذمي(38)

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (في الأصح) وهو قول عند الحنابلة(39) إلى صحة الوقف على أهل الذمة، واستدلوا بما روي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، وفي الاستدلال بهذا الأثر نظر بعض الفقهاء إلى القرابة التي يتحقق معها معنى القربة في الموقوف عليه، إذ التصدق على القريب من أهل الذمة والإحسان إليه من القرب، ولم يستدلوا به على صحة الوقف على الذمي بإطلاق وإلى هذا ذهب بعض المالكية(40).

وذهب الحنابلة في المعتمد وهو قول عند الشافعية إلى عدم صحة الوقف على أهل الذمة.

هذا الحكم إذا كان الوقف عليهم بإطلاق أما إذا قيد شرط الوقف بفقراء أهل الذمة فقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على صحته، وذلك أنهم نظروا إلى وصف المسكنة وتحققه في الموقوف عليهم، وجعلوا وصف الكفر ملغيًا(41).

ثانيًا: الوقف على المستأمن والمعاهد

وأما المستأمن(42) والمعاهد فاختلف الفقهاء في حكم الوقف عليهما، للتردد الحاصل في إلحاقهما بالذمي أو الحربي فذهب إلى صحة الوقف عليهما الحنفية(43) والشافعية في المعتمد(44)، وهو ظاهر قول المالكية(45)، والحنابلة(46).

وذهب إلى عدم صحة الوقف على المستأمن و المعاهد بعض الشافعية(47)؛ إلحاقًا لهما بالحربي الذي لا يصح الوقف عليه(48).

والذي يظهر لي أن المستأمن والمعاهد أشبه بالذمي منهما بالحربي كما تقدم فيما نقلته عن الأذرعي والزركشي، فهم سواء في حرمة الدم والمال وصحة التصرف والمعاملة ما داموا في عهد وأمان المسلمين، فالراجح صحة الوقف عليهما.

ثالثًا: الوقف على الحربي(49)

أما الحربي فالمعتمد عند الحنفية(50) والمالكية(51) والحنابلة(52)، والشافعية في الأصح عندهم(53) عدم صحة الوقف عليه مطلقًا، لما في ذلك من إعانة وتقوية لمن يتعين إضعافه وإذلاله لينزع عن معصيته ومحاربته لأهل الإسلام، ولكون مال الحربي مباح في الأصل، كما أن الحربي لا دوام له والمسلم مأمور بقتله؛ وكل هذا ينافي مقصود الوقف في تحبيس الأصل و اشتراط الدوام في الموقوف.

وهناك قول للشافعية(54) وبعض الحنابلة(55) بصحة الوقف على الحربي، وهو قول مرجوح. فالوقف من أعظم البر وقد نهينا عن البر بالمحارب فيكون الوقف عليه معصية أو يخالف معنى القربة في أخف أحواله، وأظهر الأدلة على ضعف هذا القول الآية الكريمة: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٧-٨].

ولا يصح قياس الحربي على الذمي في جواز الوقف عليه، فهو قياس مع الفارق، فالحربي مباح الدم والمال بخلاف الذمي.

المبحث الثاني: تنزيل وقف الإرصاد على المساعدات الخارجية القطرية

بعد هذه الدراسة المختصرة عن وقف الإرصاد، وما رجحناه من صحة وقف الحكام من بيت مال المسلمين على مصالحهم، وأنه يعد وقفًا على القول الراجح، فلا ينبغي أن يقف الأمر عند هذه الدراسة الفقهية النظرية؛ فليست هذه ثمرة الفقه، والغاية منه، وإنما تنزل الأحكام بما يلائم الواقع.

ومن هذا المنطلق، يمكن تنزيل وقف الإرصاد على المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة قطر للدول الفقيرة، والمؤسسات التنموية في جميع دول العالم، سواء أكانت مساعدات مالية، أو عينية، وذلك عبر إنشاء مؤسسة وقفية وطنية (مؤسسة وقف قطر).

ملخص فكرة المشروع:

تتلخص فكرة المشروع في أن تقوم الدولة بتخصيص جزء من إجمالي الدخل للمؤسسة المقترح إنشاؤها، وبدورها تقوم المؤسسة باستثمار هذه الأموال، والاستفادة من العائد في الإنفاق على المساعدات الخارجية مع بقاء الأصول كمصدر ثابت للاستثمار، وبعد اكتمال المشروع تكون هذه المؤسسة هي المصدر الوحيد لتقديم المساعدات وتستقل استقلالًا كاملًا عن ميزانية الدولة.

أهداف المشروع:

من خلال إنشاء هذه المؤسسة؛ يمكن تحقيق الأهداف التالية:

١- إيجاد مصدر دائم للمساعدات التي تقدمها دولة قطر.

٢- تخفيف العبء على ميزانية الدولة في تقديم المساعدات، بحيث تكون هذه المؤسسة المصدر الوحيد للمساعدات التي تقدمها الدولة.

٣- توفير المساعدات المالية اللازمة لإصلاح ذات البين والخلافات والمشاكل في العالم العربي والإسلامي والعالمي.

٤- إيجاد مصدر دائم لإغاثة المتضررين من الكوارث والفيضانات والزلازل في كل الأقاليم العالمية.

٥- بناء المساكن والمخيمات الدائمة للفقراء في جميع أنحاء العالم.

٦- توفير الدعم الدائم لمكافحة المجاعة في الدول المتضررة وتقديم الدعم المالي اللازم قبل وقوعها.

٧- تقديم المساعدات الدائمة باسم دولة قطر للمؤسسات والمراكز التعليمية والإسلامية في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا.

٨- إيجاد الدعم الدائم للمستشفيات والخدمات العلاجية للفقراء.

٩- مساعدة الدول المتضررة من الحروب والاضطرابات على إعادة الاعمار.

١٠- إيجاد مصرف دائم للقطريين وللأجيال القادمة يصرف في مشاريع تنموية.

١١- دعم الوسائل الإعلامية الهادفة التي تعود بالنفع على المجتمعات والشعوب وتدعو للفضائل ومكارم الأخلاق.

المكتسبات التي ستتحقق - إن شاء الله - من وراء إنشاء المؤسسة:

هناك مكتسبات كثيرة يمكن تحقيقها، ومنها:

١- هذا الوقف على المساعدات الخارجية سيكون بإذن الله تعالى أكبر وقف من حيث حجم المستفيدين، وكذلك حجم الأموال التراكمية بعد اكتمال المشروع.

٢- ستكون دولة قطر أول دولة توقف جزءًا من دخلها للمساعدات في جميع أنحاء العالم، وبشكل يحقق موردًا دائمًا لهذه الدول، وبذلك تشجع غيرها من الدول الإسلامية.

٣- تحويل الأموال المخصصة للمساعدات إلى أعمال وقفية تدر عائدًا استثماريًا يعد تغييرا نوعيًا في تقديم المساعدات، ويظل من الصدقات الجارية للشعب القطري ما دامت هذه المؤسسة قائمة.

٤- سيؤدي مستقبلا إلى مضاعفة الإنفاق على المساعدات الخارجية بعد اكتمال المشروع وانطلاقه.

٥- تنفيذ للقرارات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة التي طالبت الدول الغنية بتخصيص جزء من دخلها الوطني للمساعدات الإنمائية.

آلية تنفيذ المشروع:

يمكن تنفيذ هذا المشروع الضخم عبر الخطوات التالية:

١- تقديم الدعم المالي من الدولة كرأس مال للوقف (المؤسسة) ويمكن أن يدفع على عدة مراحل ولمدة عشر سنوات أو أكثر.

٢- إنشاء جهاز للاستثمار (يشبه جهاز قطر للاستثمار) لإدارة واستثمار أموال المؤسسة.

٣- يتم تقديم عوائد وأرباح الاستثمار كمساعدات خارجية حسب المصارف الوقفية المخصصة لهذا الغرض.

رأس المال المقترح:

رأس المال المقترح يترك لأهل الاختصاص، ويمكن أن يجزأ على أكثر من سنة.

طريقة توزيع أسهم الوقف المقترحة:

أ - ٧٠٪ مصرف لدول العالم العربي والإسلامي.

ب - ١٠٪ مصرف المؤسسات التعليمية، والدينية وطلبة العلم، ودور الإفتاء.

ج - ١٥ ٪ مصرف للمحتاجين في الدول غير المسلمة، وقد سبق بيان رأي الفقهاء في الوقف على غير المسلمين.

د - ٥ ٪ للمؤسسات الإعلامية بأنواعها.

المبحث الثالث: إدارة مؤسسة وقف الإرصاد وضوابط صرف ريعها

المطلب الأول: خصائص مؤسسة الوقف ومهامها.

- تكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا، ومحاسبيًا، وإداريًا، وتتبع الحاكم مباشرة، أو من ينوب عنه، وهي بمثابة ناظر على الوقف، وليس لأحد منهم أن ينفرد في اتخاذ القرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وقد أجاز الفقهاء أن يكون ناظر الوقف جماعة، قال الشويكي: ولو أسند النظر لاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرطه لكل منهما صح»(56). واستدلوا بقاعدة «ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك «(57).

قال في تنوير الأبصار: «ولاية نصب القيم «على الأوقاف» للواقف، ثم لوصيه، ثم للقاضي»(58). وكذلك يجوز تعدد الناظر أو الوصي.

- يكون للمؤسسة جهاز استثماري خاص بها من ذوي الخبرة والاختصاص.

- للمؤسسة الحق في إنشاء فروع متفرعة عنها في الدول الإسلامية للإشراف على الإرصاد الموجودة في كل دولة، وتتبع إداريًا وماليًا ومحاسبيًا المؤسسة الأم.

- تكون للمؤسسة مهام وسياسات، وخطط استراتيجية يحددها مجلس الأمناء، وتتولى تطوير الصيغ الوقفية، وإنشاء صيغ وقفية جديدة، وأوقاف مؤقتة حسب احتياج الفقراء والمحتاجين(59).

- للمؤسسة اقتراح الاستثمار، أو الاستبدال، أو تغيير جهة المستفيدين عند استغناء الموقوف عليهم.

اختلاف العلماء في فاضل غلة الوقف:

القول الأول: أنه يكون وقفًا على ورثة الموقف، قال الشافعية في الوقف المنقطع: «الأظهر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات»(60).

القول الثاني: أنه يكون وقفًا على فقراء أقاربه، وهو قول المالكية(61).

القول الثالث: أنه يصرف في أعمال البر، وهو رأي بعض لجان الفتوى(62).

المطلب الثاني: ضوابط صرف ريع الوقف على الموقوف عليهم

١- أن يكون الوقف على جهة بر ومعروف

اتفق العلماء على أنه يشترط في وقف المسلم أن يكون على جهة خير وبر يجوز الإنفاق فيها تقربا لله تعالى. والبر: اسم جامع للخير، فيشترط معنى القربة في الوقف، إذ هو المقصود لينتفع به الواقف بعد موته وانقطاع عمله، مثل الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب، أو على غير آدمي كالمساجد والمدارس، والمشافي والملاجئ، والحج والجهاد وكتابة الفقه والقرآن، والآبار والقناطر وإصلاح الطرق، وما شابه(63).

وبالجملة؛ لا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة، أو صيام، أو قراءة، أو جهاد غير شرعي، ونحو ذلك، لم يصح وقفه، بل منهي عن ذلك العمل.

فلا يجوز وقف الإرصاد على كنيسة، أو دار معصية، أو بناء بنوك وشركات ربوية ونحو ذلك. وهذا باتفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة(64)، والمالكيَّة(65)، والشافعيَّة(66)، والحنابلةِ(67).

٢- تختلف أولوية الصرف من بلد إلى بلد، بحسب احتياج كل بلد من السكن والصحة وتزويج الشباب ونحو ذلك، ويمكن صرف ريع الوقف على الأشد احتياجًا في البلد، كالكوارث، والفقراء، والمساكن ونحو ذلك، وقد أجاز فقهاء المالكية وبعض الشافعية الوقف المؤقت، فإذا حصل اكتفاء انتقل على موقوف عليهم آخرين.

وذهب الحنفية(68) والشافعية(69) وقول للحنابلة(70) إلى أنه يشترط في الوقف أن يكون مؤبدا، ولا يشترط عندهم ذكر التأبيد في الصيغة لأن لفظ الوقف دال عليه، إلا محمد بن الحسن من الحنفية ذهب إلى اشتراط ذكر التأبيد في الصيغة. ويرد على الشافعية والحنابلة الذين يقولون بجواز وقف المنقول مع اشتراطهم التأبيد في الوقف كونه معرض للإتلاف غالبًا، وهذا ينافي شرط التأبيد.

وذهب المالكية(71) إلى أنه لا يشترط في الوقف التأبيد بناء على أصلهم في جواز الوقف المؤقت، وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعية(72)، والمذهب عند الحنابلة(73)، فيجوزون الوقف لسنة أو أكثر لأجل معلوم، ثم يرجع للواقف أو لغيره، ولهذا أجازوا وقف المنقول وإن كانت العين غير قابلة للبقاء الدائم، وأجازوا الاستبدال فجعلوه طريقا لبقائها، فتستبدل عين ثابتة صالحة للبقاء بهذا المنقول.

جاء في شرح الخرشي: «ولا يشترط في صحة الوقف التأبيد أي: التخليد بل يصح ويلزم مدة كسنة، ثم يكون بعدها ملكًا»(74).

والراجح: جواز توقيت الوقف بمدة معينة؛ لعدم وجود دليل صريح يوجب التأبيد، ولأن الوقف بر وإحسان لا ينبغي التشدد في شروطه، والمدار على شرط الواقف، والأصل في شروط الواقف الصحة والجواز، ولا يترتب على توقيته مفسدة، ما لم تخالف الشريعة.

٣- لا يصح النص على عدم الاستبدال مطلقا، أو على عدم عزل الناظر (مجلس الأمناء) مطلقًا.

اختلف العلماء في حكم اشتراط استبدال الوقف، فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية(75) إلى أن شرط استبدال الوقف جائز، وذهب محمد بن الحسن(76) إلى أن شرط الاستبدال فاسد ويبقى العقد صحيحا، وللحنفية قول ثالث بأن الشرط والوقف يبطلان.

واشترط من قال بجواز استبدال الوقف أن يكون ذلك بموافقة القاضي(77)؛ ويرى الحنفيَّة أن استبدال الوقف لا بُدَّ أن يناط بالمصلحة العائدة على العين الموقوفة والموقوف عليهم، ولا مانع من استبدالها بالدنانير والدراهم إذا تحققت المصلحة في ذلك(78).

٤- يمكن وقف النقود على المشاريع الاستثمارية، والتصدق بالربح، أو وقف النقود كقروض حسنة لتزويج الشباب، ومشاريع استثمارية صغيرة لمصلحة بعض فئات المجتمع.

وقد اختلف الفقهاء في صحة وقف النقود من الدراهم والدنانير، ويدخل فيها المطعومات، وكل عين تكون منفعتها باستهلاكها على قولين:

القول الأول: لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية(79)، والمشهور من مذهب الحنابلة(80)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول(81)، وهو اختيار ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية(82).

القول الثاني: يصح وقفها، وهو مذهب المالكية(83)، وعندهم قول بصحتها مع الكراهة(84)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية(85)، ووجه عند الحنابلة، رجحه ابن تيمية(86)، وهو قول زفر بن هذيل من الحنفية، وهو مقتضى قول محمد بن الحسن؛ حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه(87). قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك(88).

الراجح: الذي يظهر لي أن القياس يقتضي القول بجواز وقف النقود، وهذا أنفع للناس وأرفق بهم، وفيه توسيع لأبواب الخير جريا على الأصل، إذ ليس في ذلك مخالفة لأدلة الشرع، وليس هناك مفسدة تخشى، فإذا حبس المال، وأقرض منه لراغبي الزواج، أو لأصحاب المشاريع الصغرى التي يغلب على الظن نجاحها، كان ذلك نافعًا لهم، ويجب على الناظر، أو مؤسسة الوقف تجنب المشاريع التي فيها مخاطرة كبيرة تغليبا لمصلحة الحفاظ على الوقف.

وقد قرر مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم: ١٤٠ (٦/١٥) بجواز وقف النقود(89).

٥- وقف المنفعة للفقراء دون العين كمنفعة سيارات، أو بيوت سكنية لفترة معينة ثم تعطى لمستحقين غيرهم.

وقد اختلف العلماء في صحة وقف المنفعة، فذهب المالكية إلى صحته، وعللوا القول بصحة وقف المنفعة بأن المقصود من الوقف هو المنفعة، فلا فرق بين كونها منفعة عين دائمة، وبين كونها منفعة مؤقتة.

لا يُشترط عند المالكيةِ التأبيد في الوقف، ويجوز وقف المنفعة التي تنتهي؛ كإجارة أرض لبناءِ مسجد عليها مدة معلومة، وأجازوا أيضًا وقف الطعامِ والشّرابِ، ويكون وقفها بإقراضها، ويُنزَّل ردّ بدل القرض منزلةَ بقاء العين، أما وقف الطعام مع بقاء عينه فلا يجوز عندهم(90).

٦- الأخذ من غلة الوقف لإصلاح الوقف، وإذا لم تكن الغلة كافية يستدين عليها، أو بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه.

والعين الموقوفة أصل ثابت يحتاج دائما للإنفاق عليه للصيانة والإصلاح وغيرها من النفقات ليدوم ويستمر نفعه وريعه الذي هو مقصود الاحتفاظ به، والفقهاء متفقون على وجوب إعمار الوقف، والإنفاق من الغلة لعمارة عين الوقف وهو عند الحنفية والمالكية على سبيل الإجبار(91)، أو كأحد البدائل لمصدر الإعمار لدى الشافعية(92)، وهو ما يتضح من أقوالهم في هذه المسألة.

ويدخل في مهام ناظر الوقف الاستدانة لصالح الوقف، على قولين للعلماء، فمنهم من قال: لا يستدين؛ لأن الوقف لا ذمة له. ومنهم من قال: يستدين إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف کتعمير وشراء بذر، فتجوز بشرطين:

الأول: إذن القاضي في الاستدانة للوقف.

الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها، والاستدانة القرض والشراء نسيئة(93)، وعبارة الروضة وأصلها فيه: «وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الريع و قسمته على المستحقين وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط»(94).

٧- يجوز الاستبدال لخلو المكان، أو تعطل منافعه، ويعد المذهب الحنفي أوسع المذاهب في جواز استبدال الوقف، فيجوز عندهم في معظم الحالات؛ مادام يحقق مصلحة للوقف، خاصة إذا تعذر الانتفاع بالوقف كاملًا، أو بما لا يفي بمؤونته، لكن مع إذن القاضي؛ احتياطًا للوقف، ومنعًا من سوء التصرف مِن الاستبدال، وجرى العمل على مذهبهم في كثير من البلاد، ونص الحنفية على أنه يجوز للواقف أن يشترط الاستبدال، وهو قول أبي يوسف خلافًا لمحمد(95).

ومنع المالكية من الاستبدال؛ إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنعوا استبدال المسجد نهائيًا وكذا العقار الذي له غلة إلا للمصالح العامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام.

وكذلك منع الشافعية الاستبدال، وتشددوا في المنع خشية أن يؤدي إلى ضياع الوقف حتى في حال عدم الصلاحية إلا بالاستهلاك، وأجازوا ذلك في حدود ضيقة جدًا كاستبدال المنقول الموقوف كالشجرة التي جفت، والجذع في المسجد إذا تكسر، والبهيمة إذا زمن. وإذا وقف على أنه إن احتاج إليها باعها فهو وقف باطل(96).

والمقصود من استبدال عقار وقفي بالبيع والشراء هو الحرص على الانتفاع بالوقف واستثماره، وذلك بتعمير موقوف آخر، وأن يكون الاستبدال لصالح الوقف، وأن يكون البدل أفضل بالمواصفات والريع، مع الحرص على تحقيق المنفعة المقصودة أصلًا من الموقوف(97).

٨- إذا تعطلت الجهة الموقوف عليها؛ فإن ريع الوقف يصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها، وهو مذهب الجمهور من المالكية(98)، والشافعية(99)، والحنابلة(100)، وبعض الحنفية(101).

٩- صيانة الوقف وإصلاحه، وكل ما يحتاج لعمارته من غلة الوقف سواء شرط ذلك أو لم يشرط، فقد تناول الفقهاء مسألة استمرارية الوقف، وذلك بالحفاظ على الأصل أو العين الموقوفة، ولو اقتضى ذلك الإنفاق من ريع الوقف، فالإنفاق على صيانة الوقف وعمارته مما لا يتم الواجب إلا به، ولتوقف انتفاع الموقوف عليهم بالوقف على عمارته وصيانته.

قال النووي رحمه الله تعالى: «إذا خرب العقار الموقوف على المسجد، وهناك فاضل من غلته، بدئ به بعمارة العقار»(102).

بل نص الفقهاء على أن بقاء العين الموقوفة مقدم على حق الموقوف عليه، لكون حق الموقوف عليه خاص، وبقاء الوقف مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما هو مقرر في القواعد الفقهية.

١٠- إذا تعطلت مصالح الوقف، وصار بحالة لا يمكن الانتفاع بها، أو كان بعيدًا عن العمران، فيباع الوقف ويجعل ثمنه في مثله، أو حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف.

والراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت منافعه للمصلحة، وسواء كان الوقف عقارا أم منقوًلا، أم غيره، بشرط وجود ضرورة أو مصلحة محققة تقتضي ذلك، وهذا ما تقرره لجنة من الخبراء في هيئة الإرصاد في كل بلد.

خاتمة

تتضمن خاتمة البحث أهم النتائج والتوصيات التالية:

أولًا: النتائج

خلص البحث إلى النتائج التالية:

١- الوقف اصطلاحًا: حبس عين للتصدق بمنفعتها.

٢- وقف الإرصاد: ما يخصصه الحاكم من بيت مال المسلمين على بعض مصالح المسلمين، وغير المسلمين عند الاقتضاء.

٣- يجوز وقف الحاكم من بيت مال المسلمين بشرط ظهور المصلحة فيه، وهو قول جماهير الفقهاء.

٤- الإرصاد يعد وقفًا، لعدم اختلال أي من شروط الوقف فيه، فالإمام الذي يقف شيئًا من بيت المال يعدّ وكيلًا عن المسلمين في التصرف.

٥- يصح الوقف على غير المسلمين بشكل عام، لتوفر الشروط العامة لصحة الوقف عليهم، وهو قول جماهير الفقهاء.

٦- يمكن تنزيل وقف الإرصاد في هذا العصر، بإنشاء مؤسسة وقفية في قطر، لتقديم المساعدات الخارجية، عبر مشاريع وقفية تحقق موردًا دائمًا للدول الفقيرة.

٧- الوقف على المساعدات الخارجية يعد تغييرًا نوعيًا في الوقف، ويفتح الباب لمزيد من الأوقاف التي تستفيد منها الشعوب الإسلامية وفقراء البلدان غير الإسلامية.

٨- مؤسسة وقف الإرصاد مستقلة ماليًا، ومحاسبيًا، وإداريًا، ولها مجلس أمناء يضع الخطط والسياسات المناسبة لإدارتها.

٩- صرف ريع وقف الإرصاد يتم وفق ضوابط مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: التوصيات

بناء على ما ورد في البحث، يوصي الباحث بما يلي:

١- العناية بوقف الإرصاد، والوقف العام في الدراسات والأبحاث، والرسائل العلمية.

٢- إنشاء هيئات خاصة لوقف الإرصاد في الدول الإسلامية الغنية، ليعم الخير الدول الفقيرة، وبما يعزز مجالات التنمية، ويزيد من أواصر التكافل والتعاضد بين المسلمين، وبينهم وبين غيرهم.

المصادر والمراجع

أولًا: العربية

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث. تحقيق طاهر الواوي ومحمود الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. أحكام أهل الذمة. تحقيق: يوسف البكري/شاكر العاروري. الدمام: رمادي للنشر، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. فتح القدير. دار الفكر، [د.ط.ت].

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز. رد المحتار على الدر المختار المعروف بـحاشية ابن عابدين. بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

ابن عثيمين، محمد بن صالح. الشرح الممتع. تحقيق عمر الحفيان. دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.

ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. الشرح الكبير على متن المقنع. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، [د.ط.ت].

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

ــــــــــ. المغني شرح مختصر الخرقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

ــــــــــ. المقنع في فقه الإمام أحمد. تحقيق: محمود الأرناؤوط/ياسين الخطيب. جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد. المبدع في شرح المقنع. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. الفروع. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ط٣، ١٤١٤هـ.

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تخريج زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

ــــــــــ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد الطوري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين. دار الكتاب الإسلامي، ط٢، [د.ت].

أبو السعود، محمد بن محمد العمادي الحنفي. رسالة في جواز وقف النقود. تحقيق: أبو الأشبال صفير أحمد. بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٧هـ.

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق. السنن المعروف بـسنن أبي داود. تحقيق: عادل محمد/عماد عباس. القاهرة: دار التأصيل، ط١، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م.

الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي، [د.ط.ت].

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بـ: صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الرياض: دار السلام، ط١، ١٤١٩هـ.

البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. عالم الكتب، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

ــــــــــ. كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الكتب العلمية، [د.ط.ت].

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. دار الفكر، [د.ط.ت].

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين، ط٤، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحصني. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار. تحقيق: عبد المنعم إبراهيم. دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.

الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. تحقيق علي بلطجي ومحمد سليمان. دمشق: دار الخير، ط١، ١٩٩٤م.

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر، ط٣، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

حيدر، علي حيدر. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام. دار عالم الكتب، طبعة خاصة، الرياض، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م.

الخرشي، محمد بن عبد الله. شرح مختصر خليل. بيروت، دار الفكر، [د.ط.ت].

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل. المسند. تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل. القاهرة: دار التأصيل، ط١، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م.

الدردير، أحمد. الشرح الكبير على مختصر خليل. بيروت: دار الفكر، [د.ط.ت].

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر.

الدميري، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي. النجم الوهاج في شرح المنهاج. تحقيق: لجنة علمية. جدة: دار المنهاج، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م.

الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد الله. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح حدود ابن عرفة. المكتبة العلمية، ط١، ١٣٥٠هـ.

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية.

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله. المنثور في القواعد الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية، ط٢، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الأعلام. دار العلم للملايين، ط١٥، ٢٠٠٢م.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط١، ١٣١٣هـ.

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة. المبسوط. بيروت: دار المعرفة، [د.ط.ت].

السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. المطبعة الميمنية، [د.ت].

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

–––. الحاوي للفتاوي. بيروت: دار الفكر، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

الشرواني، عبد الحميد. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ط.ت].

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. نيل الأوطار. تحقيق: عصام الصبابطي. مصر: دار الحديث، ط١، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

الشويكي، أحمد بن محمد بن أحمد. التوضيح الجامع بين المقنع والتنقي. تحقيق: ناصر بن عبد الله الميمان. المكتبة المكية.

الصاوي، أحمد. بلغة السالك لأقرب المسالك المسمى: حاشية الصاوي على الشرح الصغير. تحقيق: محمد شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل. حاشية تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. تحقيق: أحمد المزيدي. دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٤٣٨هـ.

الطرابلسي، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر. الإسعاف في أحكام الوقف. طبع بمطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية بمصر المحمية، ط٢، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م.

العبادي، أبو بكر. الجوهرة النيرة. المطبعة الخيرية، ط١، ١٣٢٢هـ.

العباسي، محمد المهدي. الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية. بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٠م.

العدوي، حاشية على شرح الخرشي. بيروت، دار الفكر للطباعة، [د.ط.ت].

العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر. عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥هـ.

القره داغي، علي محي الدين. «وقف المال العام، أحكامه وآثاره: دراسة فقهية مقارنة»، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، أكسفورد، المملكة المتحدة، ٢٠١٧م.

عليش، محمد بن أحمد بن محمد. منح الجليل شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد العرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط٨، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

القاسم بن سلام، أبو عبيد. كتاب الأموال. تحقيق: خليل هراس. بيروت: دار الفكر، [د.ط.ت].

قانون الأوقاف القطري رقم ١٩٩٦/٨، الجريدة الرسمية، ع٦.

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس. أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف بـ: الفروق. عالم الكتب، [د.ط.ت].

القطان، مناع بن خليل. تاريخ التشريع. مكتبة وهبة، ط٥، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

القليوبي، أحمد سلامة وعميرة، أحمد البرلسي. حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين. بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

الكبيسي، محمد عبيد الكبيسي. أحكام الوقف. بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. الفتاوى الهندية. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٥م.

المبارك، محمد إبراهيم. التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي. القاهرة، مطبعة الحلبي، ط١، ١٩٨١م.

مجمع الفقه الإسلامي. الوقف ودوره في التنمية. دار الكتب العلمية ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الر اجح من الخلاف. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٢، [د.ت].

المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر. الهداية في شرح بداية المبتدي. تحقيق: طلال يوسف. بيروت: در إحياء التراث العربي، [د.ط.ت].

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بـ: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ط.ت]..

ملا خسرو. محمد بن فرامرز بن علي. درر الحكام شرح غرر الأحكام، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، [د.ط.ت].

المواق المالكي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي. التاج والإكليل شرح مختصر خليل، بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت].

الموصلي، عبد الله بن محمود. الاختيار لتعليل المختار. القاهرة: مطبعة الحلبي، ١٣٥٦هـ.

نعيم، محمد نعيم عبد السلام ياسين. «وقف المال العام»، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، أكسفورد، المملكة المتحدة، ٢٠١٧م.

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت].

ــــــــــ. روضة الطالبين وعمدة المفتين. بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت].

ــــــــــ. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م.

الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٧هـ/١٩٨٣م.

وزارة الأوقاف الكويتية. الموسوعة الفقهية الكويتية. من الجزء ١ إلى ٢٣ ط٢، الكويت: دار السلاسل؛ من الجزء ٢٤ إلى ٣٨، ط١، مصر: مطابع دار الصفوة؛ من ٣٩ إلى ٤٥، ط٢، طبع الوزارة.

ثانيا: الأجنبية

References:

‘Ulaysh, Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad, Manḥ al-Jalīl Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, 1409 AH/1989 AD.

Abū al-Sa‘ūd, Muḥammad al-‘Imādī al-Ḥanafī, Risālah fi Jawāz Waqf al Nafūd, (in Arabic), ed.: Abū al-Ashbāl Ṣafīr Aḥmad, Ṭab‘ah Dār Ibn Ḥazm, Beirut, 1417 AH.

Abū Dāwūd Sulaymān b. al-Ash‘ath b. Isḥāq, al-Sinan al-Ma‘rūf bi: Sinan Abī Dāwūd, (in Arabic), ed.: ‘Ᾱdil Muḥammad / ‘Imād ‘Abbās, Cairo: Dār al-Tā‘ṣīl, 1st ed., 1436 AH /2015 AD.

Al-‘Abbāsī, Muḥammad al-Mahdī, al-Fatāwā al-Mahdīyah fi al-Waqā’i‘ al-Miṣrīyah, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2010 AD, Vol. 647-2.

Al-‘Adawī, Ḥāshīyah ‘Alā Sharḥ al-Kharashī, (in Arabic), Beirut, Dār al-Fikr lil Ṭibā‘ah.

Al-‘Aẓīm Ᾱbādī, Muḥammad Ashraf b. Amīr b. ‘Alī b. Ḥaydar, ‘Awn al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd wa Ma‘ah Ḥāshīyat Ibn Qayyīm: Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd wa Īḍāḥ ‘ilalih wa Mushkilātih, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2nd ed., 1415 AH.

Al-‘Ibādī, Abū Bakr b. ‘Alī b. Muḥammad al-Ḥaddādī al-Zubaydī, al-Jawharah al-Nīrah, (in Arabic), al-Maṭba‘ah al-Akhayrīyah, 1st ed., 1322 AH.

Al-Anṣārī, Zakariyā b. Muḥammad b. Aḥmad b. Zakariyā, Asnā al-Maṭālib fi Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib, (in Arabic), Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Al-Bahūtī, Manṣūr b. Yūnus b. Ṣalāḥ al-Dīn, Daqā’iq Ūlā al-Nuhā li-Sharḥ al-Muntahā al-Ma‘rūf bi-Sharḥ Muntahā al-Irādāt, (in Arabic), ‘Ᾱlam al-Kutub, 1st ed. 1414 AH /1993 AD.

––––, Kashshāf al-Qinā‘ ‘An Matn al-Iqnā‘,(in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Al-Bayhaqī, Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alī b. Musā, al-Sunan al-Kubrā, (in Arabic), ed.: Muḥammad ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 3rd ed., 1424 AH /2003 AD.

Al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismā‘īl b. Ibrahīm b. al-Mughīrah, al-Jamī‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣalla Allāh wa ‘Alayhi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi al-Ma‘rūf bi: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (in Arabic), ed. Muḥammad Fu’wād ‘Abd al-Bāqī, Riyadh: Dār al-Islām, 1st ed., 1419 AH.

Al-Damīrī, Kamāl al-Dīn Muḥammad b. Musā b. ‘Isā b. ‘Alī, al-Najm al-Wahhāj fi Sharḥ al-Minhāj, (in Arabic), ed.: Lajnah ‘Ilmīyah, Jeddah: Dār al-Minhāj, 1st ed., 1425 AH /2004 AD.

Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. ‘Abd al-Raḥmān b. al-Faḍl, al-Musnad, (in Arabic), ed.: Markaz al-Buḥūth bi Dār al-Tā‘ṣīl, Cairo: Dār al-Tā‘ṣīl, 1st ed., 1436 AH /2015 AD.

Al-Dassūqī, Muḥammad b. Aḥmad b. Aḥmad b. ‘Arafah, Ḥāshīyat al-Dassūqī ‘Alā al-Sharḥ al-Kabīr, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Fayrūz Ᾱbādī, Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad b. Ya‘qūb, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, (in Arabic), ed.: Maktab Ṭaḥqīq al-Turāth fi Mu‘assasat al-Risālah bi Ishrāf Muḥammad al-‘Arqasūsī, Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, lil Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 8th ed., 1426 AH /2005 AD.

Al-Ḥaṣkafī, Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad al-Ḥiṣnī, al-Dur al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmī‘ al-Biḥār, (in Arabic), ed.: ‘Abd al-Mun‘im Ibrāhīm, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1423 AH /2002 AD.

Al-Haytamī, Aḥmad b. Muḥammad b. ‘Alī b. Ḥajar, Tuḥfat al-Muḥtāj fi Sharḥ al-Minhāj, (in Arabic), al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā bi Miṣr li Ṣāḥibihā Muṣtafā Muḥammad, 1357 AH /1983 AD.

Al-Ḥiṣnī, Abū Bakr b. Muḥammad b. ‘Abd al-Mu’min b. Ḥarīz, Kifāyat al-Akhyār fi Ḥall Ghāyat al-Ikhtiṣār, (in Arabic), ed.: ‘Alī Balṭajī / Muḥammad Sulaymān, Damascus: Dār al-Khayr, 1st ed., 1994 AD.

Al-Jamal, Sulaymān b. ‘Umar b. Manṣūr al-‘Ujaylī, Futuḥāt al-Wahhāb bi Tawḍīḥ Sharḥ Manhaj al-Ṭullāb al-Ma‘rūf bi Ḥāshīyat al-Jamal, (in Arabic), Dār al-Fikr.

Al-Jawharī, Abū Naṣr Ismā‘īl b. Ḥammād, al-Ṣaḥḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣaḥḥāḥ al-‘Arabīyah, (in Arabic), ed.: Aḥmad ‘Abd al-Ghafūr ‘Aṭṭār, Beirut: Dār al-‘Ilm lil Malāyīn, 4th ed., 1407 AH /1987 AD.

Al-Kharshī, Muḥammad b. ‘Abd Allāh, Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, (in Arabic), Beirut, Dār al-Fikr lil Ṭibā‘ah.

Al-Kubaysī, Muḥammad ‘Ubayd al-Kubaysī, Aḥkām al-Waqf, (in Arabic), Baghdad, Maṭba‘at al-Irshād, 1397 AH /1997 AD.

Al-Mannāwī, Zayn al-Dīn Muḥammad, al-Tawqīf ‘Alā Mahammāt al-Ta‘rīf, (in Arabic), ed.: Muḥammad al-Dāyah, Beirut: Dār al-Fikr, 1st ed., 1410 AD.

Al-Mardāwī, ‘Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Sulaymān, al-Inṣāf fi Ma‘rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf, (in Arabic), Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, 2nd ed.

Al-Mawṣūlī, ‘Abd Allāh b. Maḥmūd, al-Ikhtiyār li Ta‘līl al-Mukhtār, (in Arabic), Cairo: Makṭba‘at al-Ḥalabī –wa Ṣawwrathā Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah- Beirut, wa Ghayrihā, 1356 AH.

Al-Mirghīnānī, Abū al-Ḥasan Burhān al-Dīn ‘Alī b. Abī Bakr, al-Hidāyah fi Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, (in Arabic), ed.: Ṭalāl Yūsūf, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Mubārak, Muḥammad Ibrāhīm, al-Ta‘līq al-Ḥāwī li ba‘ḍ al-Buḥūth ‘Alā Sharḥ al-Ṣāwī, (in Arabic), Cairo: Maṭba‘at al-Ḥalabī, 1st ed., 1981 AD.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā b. Sharaf, Tahdhīb al-Asmā’ wa al-Lughāt, (in Arabic) ‘Uniyat bi Nashrihi wa Taṣḥīḥihi wa al-Ta‘līq ‘Alayhi wa Maqābalat Uṣūlih: Sharikat al-‘Ulamā’ bi Musā‘dat Idārat al-Ṭibā‘ah al-Munīrīyah, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

––––, Taḥrīr Alfāẓ al-Tanbīh, (in Arabic), ed.: ‘Abd Al-Ghanī al-Daqar, Damascus: Dār al-Qalam, 1st ed., 1408 AD.

Al-Qalyūbī wa ‘Umayrah, Aḥmad Salāmah wa Aḥmad al-Barlasī, Ḥāshīyatā Qalyūbī wa ‘Umayrah ‘Alā Sharḥ al-Muḥillī ‘Alā Mināj al-Ṭālibīn, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, 1415 AH /1995 AD.

Al-Qarah Dāghī, ‘Alī Muḥyī al-Dīn, Waqf al-Māl al-Ᾱm.. Aḥkām wa Athāruh (Dirāsah Fiqhīyah Maqārnah, (in Arabic), Ḍimn Abḥāth Muntadā Qaḍāyā al-Waqf al-Fiqhīyah al-Ma‘āṣīrah, Oxford, United Kingdon, 2017 AD.

Al-Qarrāfī, Abū ‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad b. Idrīs, Anwār al-Barūq fi Anwā’ al-Furūq al-Ma‘rūf bi: al-Furūq, (in Arabic), ‘Ᾱlam al-Kutub.

Al-Qāsim, Abū ‘Ubayd al-Qāsim b. Salām b. ‘Abd Allāh, Kitāb al-Amwāl, (in Arabic), ed.: Khalīl Harrās, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qattān, Mannā‘ b. Khalīl, Tārīkh al-Tashrī‘, (in Arabic), Maktabat Wahbah, 5th ed., 1422 Ah/2001 AD.

Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Abī al-‘Abbās Aḥmad b. Ḥamzah, Nihāyat al-Muḥtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, Akhīrah, 1404 AH /1984 AD.

Al-Raṣṣā‘, Muḥammad b. Qāsim al-Ansārī Abū ‘Abd Allāh, al-Hidāyat al-Kāfiyah al-Shāfiyah Li bayān Ḥaqā’iq al-Imām Ibn ‘Arafah al-Wāfiyah al-Ma‘rūf bi: Sharḥ Ḥudūd Ibn ‘Arafah, (in Arabic), al-Maktabah al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1350 AH.

Al-Ruḥaybānī, Muṣtafā b. Sa‘d b. ‘Abduh, Maṭālib Ūlā al-Nuhā fi Sharḥ Ghāyat al-Muntahā, (in Arabic), al-Maktab al-Islāmī, 2nd ed., 1415 AH /1994 AD.

Al-Ṣāwī, Aḥmad, bi Lughat al-Sālik li Aqrab al-Masālik al-Musmmā: Ḥāshīyat al-Ṣāwī ‘Alā Sharḥ al-Ṣaghīr, (in Arabic), ed.: Muḥammad Shāhīn, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1415 AH /1995 AD.

Al-Sharbīnī, Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1415 AH /1994 AD.

Al-Shawkānī, Muḥammad b. ‘Ali b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh, Nayl al-Awṭār, (in Arabic), ed.: ‘Iṣām al-Ṣabābṭī, Egypt: Dār al-Ḥadīth, 1st ed., 1413 AH /1993 AD.

Al-Shuwaykī, Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad, al-Tawḍīḥ al-Jāmi‘ Bayn al-Muqni‘ wa al-Tanqī, (in Arabic), ed.: Nāṣir b. ‘Abd Allāh al-Maymān, al-Maktbah al-Makkīyah.

Al-Sunaykī, Zakariyā b. Muḥammad b. Aḥmad b. Zakariyā Al-Anṣārī, al-Ghurar al-Bahiyah fi Sharḥ al-Bahjah al-Wardīyah, (in Arabic), al-Maṭba‘at al-Maymanīyah.

Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr Jalāl al-Dīn, al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1411 AH /1990 AD.

––––, al-Ḥāwī lil Fatāwā, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, 1424 AH /2004 AD.

Al-Ṭaḥṭāwī, Aḥmad b. Muḥammad b. Ismā‘īl, Ḥāshīyat Tanwīr al-Abṣār fi Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān, (in Arabic), ed.: Aḥmad al-Mazīdī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1438 AH.

Al-Ṭarāblusī, Ibāhīm b. Musā b. Abī Bakr, al-Is‘āf fi Aḥkām al-Waqf, (in Arabic), Tab‘ah bi Maṭb‘ah Hindīyah bi Shāri‘ al-Mahdī bi al-Azbakīyah bi Miṣr al-Maḥmīyah, 2nd ed., 1320 AH /1902 AD.

Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd b. ‘Amr b. Aḥmad, Asās al-Balāghah, (in Arabic), ed.: Muḥammad Bāsil ‘Uyūn al-Sūd, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1419 AH /1998 AD.

Al-Zarkalī, Khayr al-Dīn b. Maḥmūd b. Muḥammad b. ‘Alī b. Fāris, al-I’lām, (in Arabic), Dār al-‘Ilm lil Malāyīn, 15th ed. 2002 AD.

Al-Zarkashī, Abū ‘Abd Allāh Badr al-Dīn Muḥammad b. ‘Abd Allāh, al-Manthūr fi al-Qawā‘id al-Fiqhīyah, (in Arabic), Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytīyah, 2nd ed., 1405 AH /1985 AD.

Al-Zayla‘ī, ‘Uthmān b. ‘Alī b. Muḥajjan al-Bāri‘ī, Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥāshīyat al-Shalabī, (in Arabic), Cairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīrīyah / Bawlāq, 1st ed., 1313 AH.

Al-Zubaydī, Muḥammad b. ‘Abd al-Razzāq, Tāj al-‘Urūs min Jawāhir al-Qāmūs, (in Arabic), ed.: Majmū‘ah min al-Muḥaqqiqīn, Dār al-Hidāyah.

Ḥaydar, ‘Alī Ḥaydar, Durar al-Ḥukkām fi Sharḥ Majallat al-Aḥkām, (in Arabic), Dār ‘Ᾱlam al-Kutub, Ṭab‘ah Khāṣṣah, Riyadh, 1420 AH/2003 AD.

Ibn ‘Uthaymīn, Muḥammad b. Ṣālaḥ, al-Sharḥ al-Mumti‘, (in Arabic), ed.: ‘Umar al-Ḥufyān, Dār Ibn al-Jawzī, 1st ed., 1422 AH /2002 AD.

Ibn ‘Ᾱbidīn, Muḥammad Amīn b. ‘Abd al-Azīz, Radd al-Muḥtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār al-Ma‘rūf bi Ḥāshīyat Ibn ‘Ᾱbidīn, (in Arabic), Beirut, Dār al-Fikr, 2nd ed., 1412 AH /1992 AD.

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Ibrāhīm, al-Kitāb al-Muṣannaf fi al-Aḥādīth wa al-Ᾱthār al-Ma‘rūf b: Muṣannaf Ibn Abī Shaybah, (in Arabic), ed: Kamāl al-Ḥut, Riyadh, Maktabat al-Rushd, 1st ed. 1409 AH.

Ibn al-Athīr, al-Nihāyah fi Gharīb al-Ḥadīth, Majd al-Dīn Abū al-S‘ādāt al-Mubārak b. Muḥammad, (in Arabic), ed.: Ṭāhir al-Wāwī / Maḥmūd al-Ṭannāḥī, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmīyah, 1399 AH /1979 AD.

Ibn al-Hamām, Kamāl al-Dīn Muḥammad b. ‘Abd al-Wāḥid al-Saywāsī, Fatḥ al-Qadīr, (in Arabic), Dār al-Fikr.

Ibn al-Qayyim, Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayyūb b. Sa‘d, Aḥkām Ahl al-Dhimmah, (in Arabic), ed.: Yūsuf al-Bakrī/ Shākir al-‘Ᾱrūrī, Dammam, Ramādī lil Nashr, 1st ed. 1418 AH / 1997 AD.

Ibn Bayyah, ‘Abd Allāh b. Maḥfūẓ b. Bayyah, I‘māl al-Maṣlaḥah fi al-Waqf, (in Arabic), Masār lil Ṭibā‘ah wa al-Nashr, Dubai, 3rd ed. 2018 AD.

Ibn Ḥajar, Abū al-Faḍl Aḥmad b. ‘Alī b. Muḥammad b. Aḥmad, al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fi Takhrīj Aḥādīth al-Rāfi‘ī al-Kabīr, (in Arabic), ed.: Abū Ᾱṣim Ḥasan Quṭb, Egypt: Mu‘assasar Qurṭubah, 1st ed. 1416 AH /1995 AD.

Ibn Manẓūr, Abū al-Faḍl Muḥammad b. Mukrram, Lisān al-‘Arab, (in Arabic), Beirut, Dār Ṣādir, 3rd ed. 1414 AH.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn b. Ibrāhīm b. Muḥammad, al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir ‘Alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān, (in Arabic), Takhrīj: Zakariyā‘Umayrāt, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1419 AH /1999 AD.

––––, Zayn al-Dīn b. Ibrāhīm b. Muḥammad, al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq, wa fi Ākhirihi, (in Arabic), Takmilat al-Baḥr al-Rā’iq li Muḥammad al-Ṭūrī, wa bi al-Ḥāshīyah: Minḥat al-Khāliq li Ibn ‘Ᾱbidīn, Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2nd ed.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad b. Aḥmad, al-Sharḥ al-Kabīr ‘Alā Matn al-Muqni‘, (in Arabic), Dār al-Kitāb al-‘Arabī lil Nashr wa al-Tawzī‘.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh, al-Muqni‘ fi Fiqh al-Imām Aḥmad, (in Arabic), ed.: Maḥmūd al-Arnāwūṭ / Yasīn al-Khaṭīb, Jeddah, Maktabat al-Sawādī lil Tawzī‘, 1st ed., 1421 AH /2000 AD.

––––, al-Mughni Sharḥ Mukhtaṣar al-Kharqī, (in Arabic), Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, ١st ed., 1405AH/1985 AD).

––––, al-Kāfī fi Fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥambal, (in Arabic), Dār Ibn Ḥazm lil Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1st ed., 1424 AH /2003 AD.

Ma‘a al-Fiqh al-Islāmī, al-Waqf wa Dawruh fi al-Tanmīyah, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1st ed., 1428 AH /2007 AD.

Muslim, Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūl Allāḥ Ṣalla Allāh wa Sallam al-Ma‘rūf bi: Ṣaḥīḥ Muslim, (in Arabic), ed.: Muḥammad Fuwād ‘Adb al-Baqī, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī.

Na‘īm, Muḥammad Na‘īm ‘Abd al-Salām Yāsīn, Waqf al-Māl al-Ᾱm, (in Arabic), Ḍimn Abḥāth Muntadā Qaḍāyā al-Waqf al-Fiqhīyah al-Thāmin, Oxford, United Kingdom, 2017 AD.

Qānūn al-Awqāf al-Qaṭarī (in Arabic), Raqm 1996/8, al-Jarīdah al-Rasmīyah: Vol. 6, July1996, 07/03/1417 AH.

Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytīyah, al-Mawsū‘ah al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah, (in Arabic), Vol. 1-2, Kuwait: Dār al-Salāsil, Vol. 24-38, 1st ed., Egypt: Maṭābi‘ Dār al-Ṣafwah, Vol. 39-45, 2nd ed., Ṭab‘ al-Wizārah.


(1) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ط٣، ١٤١٤هـج٩، ص٣٥٩. وجاء في تهذيب الأسماء واللغات: «الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهذه هي الصفة المعروفة». أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، تهذيب الأسماء واللغات (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت]ج٤، ص١٩٤.

(2) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (الرياض: دار السلام، ط١، ١٤١٩هـكتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ج٧، ص١١٠، رقم: ٢٧٣؛ وسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ط.ت]كتاب الوصية، باب الوقف، ج٣، ص١٢٥٥، رقم: ١٦٣٢.

(3) أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق: عادل محمد وعماد عباس (القاهرة: دار التأصيل، ط١، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م)، كتاب: المناسك، باب: العمرة، رقم: ١٩٩٠.

(4) كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن همام السيواسي، فتح القدير (دار الفكر، [د.ط.ت]ج٦، ص٢٠٠.

(5) محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩ه/١٩٨٩مج٨، ص١٠٨.

(6) (٢) أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين (بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ/١٩٩٥مج٣، ص٩٨.

(7) موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥مج٥، ص٣٤٨.

(8) موفق الدين ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، هـ ١٤٢٤/٢٠٠٣مص٥١٢.

(9) موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المقنع في فقه الإمام أحمد، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب (جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠مص٢٣٨.

(10) قانون الأوقاف القطري رقم ١٩٩٦/٨، المادة ٢، الجريدة الرسمية، ع٦، ص٧٢.

(11) ابن منظور، مرجع سابق؛ محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (دار الهداية؛ وأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨مج١، ص٣٥٦؛ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر الواوي ومحمود الطناحي (بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م) مادة (رصدج٢، ص٢٢٦.

(12) محمد المهدي العباسي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٠مج٢، ص٦٤٧؛ سليمان بن عمر بن منصور الجمل العجيلي، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (دار الفكر، [د.ط.ت]ج٣، ص٥٧٧؛ مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤١٥هـ/١٩٩٤مج٤، ص٢٧٨.

(13) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين (بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤١٢ه/١٩٩٢مج٤، ص١٩٥.

(14) ابن عابدين، المرجع نفسه، ج٤، ص٣٩٤.

(15) الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم (دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مص٣٧٩.

(16) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دار الفكر، [د.ط.ت]ج٤، ص٧٦.

(17) محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤مج٣، ص٥٢٤؛ القليوبي وعميرة، ج٣، ص٩٨؛ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (المطبعة الميمنية، [د.ط.ت]ج٣، ص٣٥٥.

(18) منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (عالم الكتب، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣مج٢، ص٤٢٤؛ الرحيباني، ج٤، ص٣٣٢.

(19) الشربيني، ج٣، ص٥٢٤، قال المصنف: وقد توقف فيه السبكي؛ الجمل، ج٣، ص٥٧٦؛ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة علمية (جدة: دار المنهاج، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤مج٥، ص٤٥٥؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الحاوي للفتاوي (بيروت: دار الفكر، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤مج١، ص١٨٠.

(20) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله القاسم، كتاب الأموال، تحقيق: خليل هراس (بيروت: دار الفكر، [د.ط.ت] ص٧١؛ محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٥هـج٨، ص١٩٨.

(21) ابن قدامة، المغني، ج٣، ص٢٢.

(22) القاسم، ص٧١.

(23) العظيم آبادي، ج٨، ص١٩٧؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الصبابطي (مصر: دار الحديث، ط١، ١٤١٣هـ/١٩٩٣مج٨، ص١٩.

(24) مناع بن خليل القطان، تاريخ التشريع (مكتبة وهبة، ط٥، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١مص٢٠٢.

(25) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية (وزارة الأوقاف الكويتية، ط٢، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥مج١، ص٣٠٩؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تخريج: زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٩مص١٠٤؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠مص١٢١.

(26) الجمل، ج٣، ص٥٧٦.

(27) الدسوقي، ج٤، ص٧٦؛ السنيكي، ج٣، ص٣٦٥.

(28) الدميري، ج٥، ص٤٥٥.

(29) الحصكفي، ص٣٧٤.

(30) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف بـالفروق (عالم الكتب، [د.ط.ت])، ج٣، ص٦؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤مج٥، ص٣٥٧؛ أحمد بن محمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ/١٩٩٥مج٥، ص٣٧٤؛ محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف (بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧مج١، ص٣٦٣؛ وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية (من الجزء ١ إلى ٢٣ ط ٢، الكويت: دار السلاسل، من الجزء ٢٤ إلى ٣٨، ط١، مصر: مطابع دار الصفوة، من ٣٩ إلى ٤٥ ط ٢، طبع الوزارةج٣، ص١٠٧.

(31) ابن عابدين، ج٣، ص٣٩٣؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت])، ج٤، ص٢٦٧؛ الرحيباني، ج٤، ص٢٧٨.

(32) الصاوي، ج٤، ص٩.

(33) الشربيني، ج٢، ص٣٧٧.

(34) علي محي الدين القره داغي، «وقف المال العام، أحكامه وآثاره: دراسة فقهية مقارنة»، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، أكسفورد، المملكة المتحدة، (٢٠١٧مص٨٨.

(35) ابن عابدين، ج٤، ص١٨٤.

(36) محمد إبراهيم المبارك، التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي (القاهرة، مطبعة الحلبي، ط١، ١٩٨١مج٦، ص٤٨٨-٥٣٠.

(37) محمد نعيم عبد السلام ياسين نعيم، «وقف المال العام»، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، أكسفورد، المملكة المتحدة (٢٠١٧مص٢٥.

(38) الذمي في اصطلاح الفقهاء هو: المعاهد، أي من أعطي العهد من الإمام، أو ممن ينوب عنه، بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام. الموسوعة الفقهية، ج٧، ص١٢١.

(39) أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي، الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية، ط١، ١٣٢٢هـج١، ص٣٣٥؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (بيروت: دار الفكر، ط٣، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢مج٦، ص٢٣؛ السنيكي، ج٣، ص٣٦٨؛ البهوتي (كشاف القناع...)، ج٤، ص٢٦٤.

(40) علي بن أحمد بن مكرم العدوي، حاشية على شرح الخرشي (بيروت، دار الفكر للطباعة، [د.ط.ت])، ج٧، ص٨٠.

(41) محمد بن أبي بكر ابن القيم، أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف البكري/شاكر العاروري (الدمام: رمادي للنشر، ط١، ١٤١٨ه/١٩٩٧مج١، ص٣٠٠.

(42) المقصود بالمستأمن هنا: «هو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار الإسلام، فيعود حربيًا لأصله بانتهاء مدة إقامته المقررة له في بلاد المسلمين، لكن يبلغ مأمنه»؛ الموسوعة الفقهية. ج٧، ص١٠٦.

(43) جاء عند الحنفية: «إذا أوصى له (أي: المستأمن) مسلمٌ أو ذميٌ بوصية جاز، لأنه ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي في المعاملات، ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته وكذا عند مماته». عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية/بولاق، ط١، ١٣١٣هـج٦، ص٢٠٦؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد الطوري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين (دار الكتاب الإسلامي، ط٢، [د.ت])، ج٨، ص٥٠٢.

(44) الرملي، ج٥، ص٣٦٧؛ القليوبي وعميرة، ج٣، ص١٠١.

(45) ابن عابدين،ج٦، ص٥٢٦.

(46) ذلك أنهم يجيزون الوصية من المسلم لكل من يصح تمليكه من مسلم أو كافر معين؛ ولو مرتدًا أو حربيًا، ثم هم يجعلون الوقف كالوصية في أكثر أحكامهما. الرحيباني، ج٤، ص٣٦٥.

(47) الشربيني، ج٢، ص٣٨٠؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٧هـ/١٩٨٣ممج٦، ص٢٤٤.

(48) الشربيني، ج٢، ص٣٨٠.

(49) الحربي: هو غير المسلم الذي لم يدخل في عقد الذمة، ولا يتمتع بأمان المسلمين ولا عهدهم. الموسوعة الفقهية، ج٧، ص١٠٤.

(50) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٥ مج٢، ص٣٥٣؛ ابن عابدين، ج٤، ص٣٤٢.

(51) محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل (بيروت: دار الفكر للطباعةج٧، ص٨١؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل شرح مختصر خليل (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت])، ج٦، ص٢٤.

(52) البهوتي (كشاف القناع...)، ج٤، ص٢٤٧؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٢، [د.ت])، ج٧، ص١٦.

(53) الهيتمي، مج٦، ص٢٤٤؛ الشربيني، ج٣، ص٥٢٩.

(54) الشربيني، ج٢، ص٣٨٠.

(55) المرداوي، الإنصاف، ج٧، ص١٦.

(56) أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي، التوضيح الجامع بين المقنع والتنقي، تحقيق: ناصر بن عبد الله الميمان (المكتبة المكيةج٢، ص٨٢٧.

(57) ابن نجيم (الأشباه والنظائر...)، ح١، ص١٤٦؛ مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة. ج٩، ص٩٦؛ علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (الرياض: دار عالم الكتب، طبعة خاصة، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣مج٣، ص٥٧٠.

(58) أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي، حاشية تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تحقيق: أحمد المزيدي (دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٤٣٨هـج٢، ص٤٠٩.

(59) الشويكي، ج٢، ص٨٢٨.

(60) الشربيني، ج٢، ص٣٨٤.

(61) الدسوقي، ج٤، ص٨٥-٨٧.

(62) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج١٦، ص١٢٨، بتوقيع المشايخ عبد الله بن سليمان بن منيع وعبد الله بن عبد الرحمن بن غديان وعبد الرزاق عفيفي.

(63) ابن عابدين، ج٣،ص٣٩١، ٣٩٤، ٤١١؛ أحمد الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل (بيروت: دار الفكر، [د.ط.ت])، ٧٧، ص٤ وما بعدها؛ الدردير، الشرح الصغير، ج٤، ص١٠٢ وما بعدها، ١١٦؛ الشربيني، ج٢، ص٣٨٠ وما بعدها، المهذب، ج١، ص٤٤١؛ البهوتي (كشاف القناع...)، ج٤، ص٢٧٢ وما بعدها، ص٥٧٠، ج ٥، ص٥٨٧ وما بعدها.

(64) ابن عابدين، ج٤، ص٣٤٣.

(65) خليل، مختصر خليل،ص٢١٢؛ عليش، ج٨، ص١١٧.

(66) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥مص١٦٨؛ الشربيني، ج٢، ص٣٨٠.

(67) البهوتي (كشاف القناع...)، ج٤، ص٢٤٦؛ الحجاوي، الإقناع، ج٣، ص٤.

(68) السيواسي، ج٥، ص٤٨؛ ابن نجيم (البحر الرائق...)، ج٥، ص٢٠٤.

(69) البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، ٣، ص٢٥١؛ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ٢، ص٤٦٣.

(70) ابن قدامة (المغني...)، ج٦، ص٥٧٠؛ البهوتي، ج٢، ص٤٤٦.

(71) الدسوقي، ج ٤، ص١٩؛ الحطاب، ج٦، ص٢١؛ الدردير، الشرح الكبير، ج٤، ص٨٧؛ الصاوي، ج٤، ص٩٨.

(72) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين (بيروت: دار الكتب العلمية، [د.ط.ت])، ج٥، ص٣٢٦؛ الجويني، نهاية المطالب، ج٨، ص٣٤٨؛ الشربيني، ج٢، ص٣٨٤.

(73) ابن قدامة (المغني...)، ج٥، ص٣٦٣؛ البهوتي (كشاف القناع...)، ج٤، ص٢٥٢؛ إبراهيم بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧مج٥، ص٣٢٥.

(74) الخرشي، ج٧، ص٩١.

(75) ابن نجيم (البحر الرائق...)، ج٥، ص٢٤٢؛ السيواسي، ج٦، ص٢٢٧؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. المبسوط (بيروت: دار المعرفة [د.ط.ت])، ج١٢، ص٣٧، ٤؛ ابن عابدين، ج٤، ص٣٨٤.

(76) السرخسي، ج١٢، ص٧٢؛ ابن نجيم (البحر الرائق...)، ج ٥، ص٢٢٣-٢٤١.

(77) السرخسي، ج١٢، ص٤٢؛ المواق، ج٦، ص٤١؛ الرملي، ج٤، ص٢٨٦؛ ابن قدامة، المغني، ج٨، ص٢٢٠.

(78) ابن نجيم (البحر الرائق...)، ج ٥، ص٢٤٠.

(79) الشربيني، ج٢، ص٣٧٧؛ الشيرازي، المهذب (١، ص٤٤٠؛ النووي (روضة الطالبين...)، ج٥، ص٣١٥.

(80) المرداوي، الإنصاف، ج٧، ص١٠؛ ابن قدامة (المغني...)، ج٥، ص٣٧٣؛ البهوتي (كشاف القناع...)، ج٤، ص٢٤٤.

(81) المرغيناني، الهداية شرح البداية، تحقيق: طلال يوسف (بيروت: در إحياء التراث العربي، [د.ط.ت])، ج٣، ص١٦؛ ابن الهمام، ج٦، ص٢١٨. واستثنى أبو يوسف السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما.

(82) الخرشي، ج٧، ص٨٠؛ المواق، ج٦، ص٢١؛ الحطاب، ج٦، ص٢٢.

(83) الخرشي، ج٧، ص٨٠؛ الدردير، الشرح الكبير، ج٤، ص٧٧.

(84) المواق، ج٦، ص٢١.

(85) النووي (روضة الطالبين...)، ج٥، ص٣١٥.

(86) المرداوي، ج٧، ص١١.

(87) ابن عابدين، ج٤، ص٣٦٣.

(88) عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار (القاهرة: مطبعة الحلبي، ١٣٥٦هـ).

(89) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) ١٤١٩ المحرم ١٤٢٥هـ، الموافق ٦١١ آذار/مارس ٢٠٠٤م.

(90) الدردير، ج٤، ص٧٦؛ عليش، ج٨، ص١١٠-١١١.

(91) الدسوقي، ج ١٦، ص٢٦٤.

(92) الشربيني، ج١٠، ص١٩٢.

(93) ابن عابدين، ج٣، ص٤١٩.

(94) المناوي، تيسير الوقوف، ج٢، ص٣٧٣.

(95) ابن الهمام، ج٦، ص٢١٢.

(96) ابن الهمام، ج٦، ص٢١٢؛ ابن عابدين، ج٤، ص٣٨٤؛ المواق، ج٦، ص٤٢؛ سحنون، المدونة (١٠، ص٢٧٦الدسوقي، ج ٤، ص٩٠؛ الشيرازي، المهذب، ج٣، ص٦٨٩.

(97) مجمع الفقه الإسلامي، الوقف ودوره في التنمية (دار الكتب العلمية ط١، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧ص١٠٦.

(98) المواق، ج٦، ص٣٢؛ الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج٧، ص١٥٢؛ الدسوقي، ج ٤، ص٨٧.

(99) إذا لم يتوقع عوده كما كان؛ فإن وقفه يصرف إلى مثله، فإن توقع عوده فإنه يحفظ إلى عوده، ثم يصرف عليه. عبد الحميد الشرواني، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، [د.ط.ت])، ج٦، ص٢٨٣؛ الشربيني، ج٣، ص٥٥١.

(100) شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، الفروع (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤مج٧، ص٣٩٥.

(101) ابن عابدين، ج٤، ص٣٥٩؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، [د.ط.ت])، ج٢، ص١٣٥، ١٣٦.

(102) النووي (روضة الطالبين...)، ج٥، ص٣٥٩؛ الشيرازي، ج٣، ص٦٨٩.