عقد التمويل المهيكل: خصائصه وصور تطبيقه في الفقه الإسلامي
جيهان الطاهر محمد عبد الحليم
أستاذ الفقه المشارك، جامعة الحدود الشمالية، كلية التربية والآداب، المملكة العربية السعودية
drgih@yahoo.com
تاريخ الاستلام: ٣٠/٩/٢٠٢٠ تاريخ التحكيم: ٢١/٢/٢٠٢١ تاريخ القبول: ١٢/١٢/٢٠٢١
ملخص البحث
أهداف البحث: يهدف البحث إلى توضيح إمكانية حل إشكالية تمويل المؤسسات الكبرى من خلال نظام التمويل المهيكل؛ كونه نظام تمويل بديل لأنظمة التمويل التقليدية.
منهج البحث: اعتمد البحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي في التعرف على صور تطبيق عقد التمويل المهيكل في الفقه.
النتائج: توصل البحث إلى أن التمويل المهيكل أداة مالية تقدَّم للمقترضين تشجيعًا على الاستثمار، وأنه يشترك في خصائصه مع جميع العقود التمويلية. ومن صور تطبيقه في الفقه الإسلامي القرض، والرهن، والضمان.
أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث في تقديم رؤية شرعية واضحة للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى التمويل بغرض الاستثمار والثروة، مع انتشار العولمة الاقتصادية والمالية؛ ببيان كيفية التمويل المهيكل، وحكم التعامل به، والتعرف على حلوله، وإظهار خصائصه، وصور تطبيقه في الفقه الإسلامي؛ كما أنه موضوع يمس حياة الناس بشكل عام، والنشاط الاقتصادي بشكل خاص، ويظهر مرونة الإسلام في علاج القضايا المعاصرة.
الكلمات المفتاحية: التمويل المهيكل، المؤسسات الكبرى، نظام التمويل البديل، أنظمة التمويل التقليدية
للاقتباس: جيهان الطاهر محمد عبد الحليم «عقد التمويل المهيكل: خصائصه وصور تطبيقه في الفقه الإسلامي»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد ٤١، العدد ١، ٢٠٢٣.
https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0346
© ٢٠٢٣، جيهان الطاهر محمد عبد الحليم، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)t. وتسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0-
Characteristics and Applications of the Structured Finance Contract in Islamic Jurisprudence
Gihan Al Taher Mohamed Abd-Al-Halim
Associate Professor of Jurisprudence at Northern Border University, Faculty of Education, KSA
drgih@yahoo.com
Received: 30/9/2020 Revised: 21/2/2021 Accepted: 12/12/2021
Abstract
Purpose: This research aims to clarify the possibility for solving the problem of financing large institutions through a structured finance system, an alternative financing system to the existing traditional financing systems.
Methodology: The research involves a descriptive, inductive & analytic approach, which we use to explain the structured finance contract and its characteristics. We also apply this approach to identify the various applications of the structured finance contract in jurisprudence.
Findings: One of the prominent findings in this research is that structured finance is a tool that provides borrowers with an incentive to invest. Another feature of structured finance is that it contains elements of all financing contracts and complies with elements of Islamic jurisprudence, such as loans, mortgages, and guarantees.
Originality: This study underscores that due to the spread of economic and financial globalization, large institutions are in need of financing for investment and wealth. We clarify the relevant methods and rulings on their use, identifying solutions for structured finance while discussing their characteristics diverse applications in Islamic jurisprudence. The study was conducted from an Islamic jurisprudence perspective because the topic concerns peoples’ lives in general and economic activity in particular, merging tradition with modernity. Furthermore, we highlight the flexibility of Islam in dealing with contemporary issues.
Keywords: Structured finance; Large institutions; Alternative financing system; Traditional financing systems
Cite this article as: Gihan Al Taher Mohamed Abd-Al-Halim “Characteristics and Applications of the Structured Finance Contract in Islamic Jurisprudence”, Journal of College of Sharia and Islamic Studies, Volume 41, Issue 1, (2023),
https://doi.org/10.29117/jcsis.2023.0346
© 2022, Saeed Mohammed Hamad Al - Marri. Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, trans.form, and build upon the material, provided the original work is properly cited. The full terms of this licence may be seen at
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العولمة الاقتصادية والمالية، في ضوء المنافسة المتزايدة بين المؤسسات الكبرى، استدعت الحاجة إلى التمويل؛ حتى تسهل المبادلات والأنشطة التجارية المختلفة؛ لتحقيق الانتعاش للنشاط الاقتصادي والاستثمار الأمثل والثروة والرفاهية لأفراد المجتمع.
ولقد جاء تقرير موضوع التمويل الإسلامي عند علماء الأمة؛ نظرًا للحاجة إليه إذا وجدت المبادلة النافعة، بهدف يسمح بإتمام الأنشطة الحقيقية. ومن هنا نشأت فكرة هذا البحث، ألا وهي عقد التمويل المهيكل، خصائصه وصور تطبيقه في الفقه الإسلامي، ولما كان التمويل تابعًا للنشاط الاقتصادي، ويدخل في المبادلات، اعتبر من ضمن العقود وتابعًا لها كالبيوع.
ويعد التمويل الإسلامي عامة، وعقد التمويل المهيكل خاصة، شكلًا من أشكال الابتكار المالي، يجب أن تتفق العقود المالية فيهما مع أحكام الشريعة الإسلامية، كتحريم الفوائد الربوية على القروض، أو المدخرات والعوائد الثابتة المحددة، دون المشاركة في الخسارة. كما أن التمويل الإسلامي، ومنه عقد التمويل المهيكل يجب أن تستكمل من خلاله تدابير أخرى لتعزيز المرونة في التعامل والاستقرار والشفافية؛ من أجل ذلك دعت الحاجة إلى بيان خصائص عقد التمويل المهيكل وصور تطبيقه في الفقه الإسلامي؛ الأمر الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع.
أهمية البحث:
ترجع أهمية موضوع البحث إلى اعتبارات عدة، منها؛ أن الدراسات في مجاله لا تزال محدودة. وأن زيادة معدل نمو الإنتاج بتوجيهه للموارد المالية في أفضل استخداماتها، يحقق الاستقرار الاقتصادي. إبراز دور الشريعة الإسلامية، وحمايتها لحقوق الأفراد والجماعات. تحقيق الأمن، والاستقرار، وتحري الحلال للمجتمع المسلم. إثراء المكتبة الفقهية بمثل هذه الدراسة. تماس الموضوع وحياة الناس بشكل عام، والنشاط الاقتصادي بشكل خاص، وتعلقه بالمعاملات التجارية التي يباشرها كثير من الناس، وبيان أحكام ذلك لهم. تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية. إظهار مدى مرونة الإسلام في علاج القضايا المعاصرة كعقود التمويل. الجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ من خلال بيان خصائص عقد التمويل المهيكل في السوق، وعرض صور تطبيقاته في الفقه الإسلامي. كثرة العقود المستجدة، مما أشكل على كثير من الناس وطلبة العلم، واستدعى الدراسة. التوسع في نظام المديونيات عبر المصارف، فوجبت دراستها لبيان أحكام بعض ما يتعلق بها.
مشكلة البحث:
إن موضوع البحث له العديد من الآثار، قد تكون سلبية؛ لما يمكن أن يتضمنه من الربا، والقرض الذي يجر منفعة، وقد تكون إيجابية؛ لما يمكن أن يتضمنه من الانتعاش الاقتصادي، الذي يتأثر بشكل كبير بالمؤسسات الكبرى.
وتبرز إشكالية البحث في ظل طلب أصحاب المؤسسات الكبرى التمويل المهيكل دون معرفة أحكامه الفقهية، ما يترتب عليه وقوع الكثير من المخالفات الشرعية، ويثير موضوع البحث العديد من التساؤلات، منها؛ ما مفهوم عقد التمويل المهيكل؟ وما الحكمة التشريعية منه في مجال التمويل؟ وما كيفية التمويل المهيكل؟ وما حكم التعامل به؟ وما حلوله؟ وما خصائصه؟ وما صور تطبيقه في الفقه الإسلامي؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى؛ بيان مفهوم عقد التمويل المهيكل. الوقوف على الحكمة التشريعية في مجال التمويل. بيان كيفية التمويل المهيكل. بيان حكم التعامل بعقد التمويل المهيكل. التعرف على حلول التمويل المهيكل. إظهار خصائص عقد التمويل المهيكل. التعرف على صور تطبيق عقد التمويل المهيكل في الفقه الإسلامي.
الدراسات السابقة:
بعد التتبع، واستقصاء الدراسات السابقة حول موضوع البحث، وجدت بعض الدراسات المتعلقة به، منها:
١- خديجة خالدي، خصائص وأثر التمويل الإسلامي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة: حالة الجزائر، التي اشتملت على بيان أساليب التمويل الإسلامي للمشروعات، وخصائص التمويل بالمشاركة، والآثار الإيجابية لصيغ التمويل الإسلامي.
٢- حامد بن حسن ميرة، عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقية، دكتوراه، تناولت أنواع عقود التمويل المصرفي، والعقود المستجدة في التمويل بالمرابحة، والتمويل بالإجارة، والتمويل ببطاقات الائتمان.
٣- عبد الكريم أحمد، عقود التمويل الإسلامي: دراسات حالة، تناولت: مدخلًا إلى مبادئ التمويل الإسلامي، وحالات في التمويل الإسلامي.
٤- خاطر سعدية، التمويل الإسلامي ومدى فعاليته في معالجة الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨م. تناولت ماهية الأزمنة المالية العالمية، ومظاهرها وآثارها على الاقتصاد الجزائري، والحلول المقترحة والدروس المستفادة منها.
ومن خلال الدراسات السابقة يتضح أنها لم تتعرض لبيان عقد التمويل المهيكل وخصائصه وصور تطبيقه في الفقه الإسلامي؛ وإن كان يمكن الإفادة منها في الاسترشاد والاستشهاد خلال البحث، ولذا أرجو أن يقدم هذا البحث إضافة علمية في هذا المجال.
منهجية البحث:
تعتمد الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي عبر جمع المعلومات حول الموضوع، وعرضها، وتحليلها، بهدف وصف وتوضيح عقد التمويل المهيكل خصائصه، واستخدمت هذا المنهج؛ للتعرف على صور تطبيق عقد التمويل المهيكل في الفقه.
خطة البحث:
قسم البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة؛ حيث تناول المبحث الأول مفهوم عقد التمويل المهيكل، وكيفيته، وحكمه، وجاء تحته أربعة مطالب، تناول المطلب الأول مفهوم عقد التمويل المهيكل، والمطلب الثاني: حكمة التشريع الإسلامي في مجال التمويل، والمطلب الثالث: كيفية التمويل المهيكل، ثم جاء المطلب الرابع عن حكم التعامل بعقد التمويل المهيكل. أما المبحث الثاني فناقش حلول التمويل المهيكل، وخصائصه في مطلبين، أولهما حول حلول التمويل المهيكل، والثاني حول خصائصه. في حين ختم المبحث الثالث بتناول صور تطبيق عقد التمويل المهيكل في الفقه الإسلامي.
المبحث الأول: مفهوم عقد التمويل المهيكل، وكيفيته، وحكمه
يندرج تحت هذا المبحث المطالب التالية:
المطلب الأول: مفهوم عقد التمويل المهيكل
أولًا: العقد
تعريف العقد لغة: من عقد يعقد عقدًا، أي: شدّ. مصدره عقْد، وجمعه عقود، وأصل العقد نقيض الحَلِّ، ويستعمل في البيوع وغيرها، كعقدة النكاح، واليمين، يعقدهما عقدًا للتأكيد. وقد يراد به الضمان والعهد، ويأتي أيضًا بمعنى التصميم والاعتقاد الجازم. وكذلك في العهد(1).
تعريف العقد اصطلاحًا:
يدور العقد حول معنيين؛ خاص، وعام:
١- المعنى الخاص: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه(2)، ويترتب على العقد التزام كلا المتعاقدين بما وجب به للآخر. وهذا المعنى هو المراد في الغالب، والمشهور عند المذاهب الأربعة الحنفية(3)، والمالكية(4)، والشافعية(5)، والحنابلة(6).
٢- المعنى العام: هو كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به، سواءً كان الالتزام في مقابل التزام من طرف آخر مثل البيع ونحوه، أم لا مثل اليمين، والطلاق، والنذر، وسواء أكان التزامه دينيًا مثل أداء الفرائض، وترك المحرمات، أم دنيويًا، وقد تبنى هذا المدلول كل من ذهب إلى أن الإرادة المنفردة هي نوع من العقد، والنوع الثاني عند الشافعية، وإن كان هذا الاصطلاح بهذا المدلول غير مشهور لدى الفقهاء، إلا أنه أقرب إلى المدلول اللغوي منه إلى المدلولات المعروفة لديهم(7).
ثانيًا: التمويل
تعريف التمويل لغة: من موّل، والمال: أصله ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق بشكل عام على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وعند العرب يطلق المال على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم. وتمول فلان مالًا إذا اتخذه قنية. ومال الرجل يمول إذا صار ذا مال، وتصغيره مويل، والعامة تقول مويل وتعني هو رجل مال، وتموّل مثله وموّله غيره(8).
تعريف التمويل اصطلاحًا: هو توفير المال نقديًا كان، أو سلعيًا، أو منافع لطالبه، شخصًا كان أم مؤسسة أم دولة، من القادر على توفيره مالكًا له، أو وسيطًا بشروط تكفل للمانح استعادة ما قدمه من مال، أو عوضه، مع تحقيق ربحية له، كل ذلك في إطار التزام جميع الأطراف بأحكام الشريعة وقيمها بما يحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي(9).
وإذا أرادت منشأة، حسب التعريف الآنف، زيادة توفير المال بزيادة الإنتاج، أو استحداث إنتاج مادة جديدة، فإنها تضع برنامجًا يعتمد على ناحيتين:
- ناحية مادية: تعنى بإعداد حصر كامل لكافة الوسائل المادية اللازمة لإنجاح المشروع، مثل عدد وطبيعة البنايات، والآلات، والأشغال، واليد العاملة.
- ناحية مالية: تتضمن تحمل كلفة الأموال ومعرفة مصدرها وكيفية استعمالها، وهذه الناحية هي التي تسمى بالتمويل. وبهذا يمكن اعتبار عملية التمويل تتضمن تحمل كلفة الأموال، والبحث عن المصادر التي تستمد منها هذه الأموال، وطريقة استخدامها(10).
تعريف التمويل الإسلامي: عبارة عن مساهمة الممول بالأموال العينية، أو النقدية، وتقديمها إلى العميل، ومنحه صلاحية التصرف فيها، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
ويعتبر توظيف المالك لأمواله في مجالات استثمارية محددة وفق أحكام الشريعة الإسلامية من الاستثمار المباح، كالاستثمار في الأوراق المالية المباحة، أو شراء الأصول الثابتة؛ بهدف تأجيرها، أو إعادة تدويرها كبيعها.
فمفهوم التمويل الإسلامي يدور حول المساهمة بالتمويل العيني، أو المعنوي في المشروعات المختلفة بالصيغ التي تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية(11).
تعريف التمويل المهيكل: هو نوع من التمويل يتم من خلاله توزيع مخاطر التمويل، عبر استحداث شركة ترتبط مع غيرها بمجموعة من الاتفاقيات، وقد ظهر خلال العقود الأخيرة في عالم التمويل(12).
والتمويل المنظم يعتبر نوعًا من أنواع التمويل، التي يفترض أن تعتمد جودة ائتمان الدين فيه على ضمان مباشر من جهة ذات أهلية ائتمانية، أو على جودة ائتمان الأصول الخاصة بالمدين، سواء بتعزيز ائتماني، أو بدونه، وليس بالاعتماد على المقدرة المالية للمدين نفسه(13).
ويرجع سبب اتساع اقتصاد الأسواق المالية إلى الإبداعات المالية المعاصرة، ونتج عن ذلك معاملات جديدة من طرف الوساطة البنكية في ضوء المنافسة الشديدة من أسواق المال؛ نظرًا للتحولات التي يشهدها قطاع الأعمال فإن الوساطة البنكية مدعوة لتعديل مكونات ميزانياتها، وهذا راجع لعدة أسباب: منها الحاجة لتقوية سيولتها واستقرار التزاماتها وتحسين نسبة ملاءتها المالية وتوزيع مخاطرها(14).
وعلى هذا فالتمويل المهيكل يعتبر أداة مالية معقدة يتم تقديمها للمقترضين ذوي الاحتياجات الفريدة والمتطورة بشكل عام كالمؤسسات المالية الكبيرة والشركات المحتاجة تمويل منظم لا تتطابق مع المنتجات المالية التقليدية، ومن الأمثلة على ذلك التزامات السندات المضمونة والقروض المشتركة وغيرها.
المطلب الثاني: حكمة التشريع الإسلامي في مجال التمويل
لبيان حكمة التشريع الإسلامي في مجال التمويل لا بد من التعرف على وظيفة التمويل في النشاط الاقتصادي؛ لإدراك حقيقة التمويل الإسلامي وأهدافه، وسمو الشريعة الإسلامية في تنظيمه على النحو الذي جاءت به.
فوظيفة التمويل في النشاط الاقتصادي: تسهيل المبادلات والأنشطة الحقيقية. ولتحقيق النشاط الاقتصادي الحقيقي والذي هو في ذاته يعني التبادل(15) بهدف الاستثمار والاستهلاك؛ كانت الحاجة للتمويل(16).
وتقديم الرهن توثيق للدين، وإن كان لاستيفاء الدين بحكم الوضع لكن فيه شبهة المبادلة، فمن حيث إنه استيفاء لحقه، وقبض الدين لا يتوقف على إحضار الرهن فلم يجب على المرتهن تسليمه، وباعتبار شبهة المبادلة يتوقف قبض الدين على إحضار الرهن عند وجوب تسليمه(17). والارتهان استيفاء فيحصل فيه معنى المبادلة كالبيع(18).
والتمويل يعتبر الخطوة الأولى نحو تنمية الثروة والرفاهية. والاحتياج إليه عند وجود الداعي وهو عدم تملك المال الكافي للاستثمار. وتنشأ الحاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة، فالتمويل في هذه الحالة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد؛ لأنه يسمح بإتمام نشاط حقيقي نافع لم يكن من الممكن إتمامه لولا وجود التمويل.
فالتمويل له دور مهم ورئيس في النشاط الاقتصادي؛ حيث يسهل ويشجع المبادلات والأنشطة الحقيقية التي تولد القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي؛ ليكون مصدر تنمية الثروة والرفاهية. وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائدًا ينبع من القيمة المضافة التي يحققها. وبدون هذه القيمة المضافة لا يوجد مبرر أصلا لعائد التمويل، بل يصبح هذا العائد تكلفة محضة وخسارة على النشاط الاقتصادي(19).
المطلب الثالث: كيفية التمويل المهيكل
تشتمل المنتجات المهيكلة عادةً على المشتقات وأدوات الدين المضمونة والمضمونة مثل القروض المشتركة والتزامات الرهن العقاري المضمونة بالرهن العقاري والتزامات السندات المتعهد بها والتزامات الديون المتضاربة (CDOs)، ومبادلات العجز الائتماني (CDSs)، والأوراق المالية المختلطة.
والتمويل المضمون هو ما كانت فيه مخاطرة عدم السداد منخفضة، أو منعدمة، حيث تمثل الضمانات وسائل تأمين للمصرف التجاري ضد خطر عميله، لذلك يطلب المصرف ضمانات عينية (تكون قيمة الضمان أكثر من قيمة التمويل)، أو شخصية(20). يكتفي المصرف فقط بالوعد الذي يأخذه العميل على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد اعتمادًا على ثقته به مستندًا إلى شخصية العميل للإقدام على عملية منح التمويل.
وقد يجمع المصرف بين النوعين من الضمانات، فيطلب من عميله تقديم ضمان شخصي وضمانات عينية(21).
فتقديم المنتجات المالية المهيكلة يتم فقط للمقترضين الكبار الذين يحتاجون إلى ضخ رأس مال ضخم، أو مصدر آخر للدخل، فيمنحوا القرض التجاري المهيكل؛ حيث يغطي الاحتياجات التمويلية لسلسلة التوريد ابتداءً من وقت شراء البضائع حتى بيعها كالمواد الخام الأخرى والأجزاء التي يتم تعديلها وبيعها للمشترين المؤكدين، ويتم استخدام هذا التمويل في الحالات التي تحتاج فيها المؤسسات إلى الوقت لبيع البضائع التي استوردتها.
المطلب الرابع: حكم التعامل بعقد التمويل المهيكل
يعلن المصرف الإسلامي عن تقديم القروض الحسنة لعملائه؛ فيتقدم العميل إلى المصرف الإسلامي بطلب القرض الحسن، فيوافق المصرف على طلبه بشرط أن يقوم الزبون بإيداع شيء ثمين لديه رهنًا، كالمجوهرات مثلًا، ثم يشترط على هذا العميل أن يدفع إلى المصرف أجرًا عن حفظ هذه المرهونات باعتبار تكييفها ودائع بأجر، فهي وديعة بأجر وهي رهن بالقرض المقدم. وهذا الأجر الواجب على المقترض دفعه مرتبط بقيمة الوديعة المرهونة، وقيمُة هذه الوديعة المرهونة مرتبطة بمبلغ القرض ارتباطًا طرديًا؛ فكلما كان مبلغ القرض أكبر كلما كان المبلغ الواجب على المقترض دفعه أكبر. وهذا المبلغ المفروض يوازي المعدل العام لعائد المصرف المسمى ربحًا، وهذا المعدل مواز لمعدل الفائدة في البنوك الربوية التقليدية.
وقضية ارتباط الأجر المفروض بمعدل الفائدة ليس المهم، بل المهم مبدُأ ارتباط الأجرة المفروضة بملغ القرض، وتجاوز هذه الأجرة للنفقات الفعلية لحفظ هذه الوديعة إن قلنا بجواز أخذ أجرة أصلًا، كما أن تحقيق هذا المصرف الإسلامي لأرباح من جراء إقراضه للغير القرض «الحسن»!! تسويغ هذه العملية قائم على الوقوف الذي لا ينهض به نص ولا عقل على شكلية العقود، ودون اعتبار مقاصدها في الحكم عليها بالحل والحرمة. والنهي عن ربا القروض والديون(22).
من الخطأ زعم تحقيق مقاصد الشريعة الكلية، ومنها حفظ المال بالتصريح بالمعاملات التي تخالف الشريعة في جوهرها من الربا؛ لتمارس في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدعوى أنها مؤسسات حديثة العهد طرأت في ظل هيمنة المصارف الربوية، ويجب دعمها حتى تستمر أمام منافسة تلك المصارف القوية؛ وإلا فإن هذه المؤسسات الإسلامية ستنتهي، وهذا يقتضي تجاوز بعض الأحكام الشرعية إلى أن تظهر تلك المؤسسات وتثبت وجودها، ثم بعد ذلك تتجه إلى الأعمال الشرعية الخالصة، وهذا زعم باطل وخطير، فأين الضرورة الشديدة التي تصرح لتلك المؤسسات قيامها بالمحظور شرعًا وترك البدائل الحلال ذات النفع الاقتصادي الحقيقي من مضاربة وشركات وسلم واستصناع؟(23).
وقد عرف القرض بأنه: دفع متمول في عوض(24)، وجعل الفقهاء من الشروط التي ترجع إلى نفس القرض: ألا يكون فيه جر منفعة(25)، فإن كان؛ لم يجز؛ لما روي عن رسول الله ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا»(26)؛ ولأن الزيادة المشروطة ربا؛ إذ هي فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن الربا، وشبهته واجب. هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه، ولكن المستقرض أعطاه أجودهما؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، بل هذا من باب حسن القضاء. ويأخذ حكم الشرط العادة فالمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي ﷺ: «خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً»(27). وقال النبي ﷺ عند قضاء دين لزمه لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ»(28). فربا القرض المشروط فيه جر نفع، يمكن عوده لربا الفضل، وكل منها حرام، دل على تحريمه، قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وخبر «لعن رسول الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيه إِذَا عَلِمُوا بِهِ»(29).
المبحث الثاني: حلول التمويل المهيكل، وخصائصه
ويندرج تحته المطلبان التاليان:
المطلب الأول: حلول التمويل المهيكل
حلول التمويل المهيكل متعددة قد تتجاوز منتجات التمويل التقليدية؛ لتسهيل عملية الاستفادة من الأصول الملموسة وغير الملموسة للعملاء بشكل سريع وبطريقة أكثر كفاءة؛ ونظرا لاختلاف احتياجات كل عميل، كان من الواجب تصميم المنتجات التي تتناسب مع متطلبات كل عميل على حدة، عبر تقديم الاستشارات المالية، وتشمل هذه المنتجات ما يلي(30):
١- حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٢- حلول للتمويل التجاري المهيكل.
٣- تحويل الذمم المدينة القائمة والمستقبلية إلى أوراق مالية.
٤- برنامج تمويل البائع.
٥- تمويل عمليات التوريد.
٦- التمويل المُهَيكل، أو التمويل المنظّم. وهي أداة مالية (Financial Instrument) تمّ تقديمها إلى المؤسسات المالية الكبيرة، أو الشركات التي لديها احتياجات تمويل معقدة لا تتطابق مع المنتجات المالية التقليدية. ومن الأمثلة على التمويل المُنظّم، التزامات الدين المضمونة (Collateralized Debt Obligation CDO)، والأدوات المالية التركيبية، أو الصناعية (Synthetic Financial Instruments) والتزامات السندات المضمونة (Collateralized Bond Obligation- CBOs) والقروض المشتركة (Syndicated Loans) وغيرها.
ولقد وصفت ورقة عمل بعنوان: «الجوانب الاقتصادية للتمويل الإسلامي والتمويل المهيكل» صادرة عن صندوق النقد الدولي أن التمويل المهيكل الإسلامي وقع «فريسة» لعدم توافر السيولة المناسبة للوفاء بالتزاماته، مع تشديدها على أن هذا القطاع لا يزال محفوفًا بجوانب عدم اليقين القانونية والعقبات الاقتصادية. وأشارت تلك الدراسة إلى جانب حساس جدًا، وهو عدم تحبيذ الإطار الفقهي للتمويل المهيكل الإسلامي؛ حيث إنه لا توجد قيود على تحويل الموجودات، أو على الجهة التي يجوز لها إصدار الصكوك، أو الاستثمار فيها. وأن الفقه الإسلامي ليس محددًا في هذا الجانب ويفتقر إلى الاجتهادات المتجانسة فيما بينها. وقال إنه لا يوجد حكم منتظم في المحاكم الشرعية حول مدى الالتزام بالأحكام الشرعية من قبل بعض الموجودات وهياكل التعاملات في هذا التمويل المهيكل.
المطلب الثاني: خصائصه
لجميع العقود التمويلية، ومنها عقد التمويل المهيكل، العديد من الخصائص، منها:
١- ارتباط التمويل بالسوق الحقيقية: والمقصود بالسوق الحقيقية هي التي تنتج السلع والخدمات وتبادلها(31)، فيسهم التمويل في استثمار المال من طرق مشروعة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ويكون العمل حلالًا، ويؤديه بإتقان، دون تعدٍّ(32).
٢- التملك(33) هو أساس الربح في التمويل: وعلى هذا جميع عقود التمويل المسماة سواء كان التملك لسلعة، أو خدمة، أو أصل إنتاجي(34)، فالتملك بأنواعه تمثل المخاطرة الإيجابية التي تعمل على تطوير العوامل الإنتاجية، وإضافة قيم اقتصادية لها، مما ينتج نموًا يجعل من له حق التملك بشكل من الأشكال مستحقًا للعوائد، أو المشاركة فيها على قاعدة الغنم بالغرم(35).
٣- اعتماد السوق آليةً لتحديد العائد: وهذا يعتمد على الملكية الفردية، وحرية التعاقد التي تقتضي إلزامية العقود(36).
٤- العدالة التعاقدية: تعتمد على حرية التفاوض والقدرة عليها، وتستند إلى حرية التعاقد(37)، التي يشترط فيها الأهلية والرضا(38).
٥- الالتزام الأخلاقي: فهذا العقد يقوم على التملك، وإنتاج السلع الطيبة والخدمات الجيدة بعيدا عن الخبائث والمحرمات والربا(39). فالتمويل المهيكل لا بد أن يهدف إلى تحقيق السعادة للإنسان، وإلى حمايته من كل ما يؤذيه، أو يعطل طاقاته، أو يفسد عليه حياته(40)، فيرتبط التمويل في الاقتصاد الإسلامي بالأخلاق والمثل الإنسانية، فالقيم الأخلاقية لا يعود أثرها علي الفرد بل على المجتمع والاقتصاد بصورة واضحة كالصدق والنصيحة وتحريم الغش(41).
٦- قيام التمويل الإسلامي بإشباع الرغبات: فتقديم المنفعة هي الغاية من التصرفات والغرض الأظهر من جمع الأموال، وهي الباعث على التعاملات(42).
٧- أن يتسم التمويل بقابلية الضبط والتحديد: والقياس بأحد أدوات القياس؛ لأن الغاية من المال تسهيل المعاملات، وذلك لا يتحقق إلا بكون المال قابلا للقياس(43).
٨- أن يكون التمويل تنمويًا ذا أهداف اجتماعية: يستهدف تحقيق التنمية المجتمعية، وتقوم بتوظيف أموالها بأرشد السبل بما يحقق النفع للمجتمع(44).
٩- أن يحقق التمويل أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي: متمثلًا في العدالة والكفاءة بمراعاة الاحتياجات الفعلية للعملاء مبتعدًا عن الربا(45)، الأمر الذي يحتاج توفير عدد كاف من المنتجات التمويلية المالية الإسلامية(46).
١٠- امتثال التمويل الإسلامي لأحكام الشريعة: عبر اجتناب أي عمل مخالف لأحكام الشريعة(47) كالربا والمحرمات(48).
١١- التمويل الإسلامي وساطة مالية استثمارية: فالمصرف الإسلامي يقوم على قاعدة الاستثمار في ملكية الآخرين ومعهم؛ إذ يجمع أموال المستثمرين ليقدمها لوحدات العجز كتمويل قائم على مبدأ الشراكة في الربح والخسارة (وساطة مالية استثمارية)(49).
المبحث الثالث: صور تطبيق عقد التمويل المهيكل في الفقه الإسلامي
المطلب الأول: القرض
بالقرض يثبت الملك للمستقرض في المقرض حالًا، ومثله في ذمة المستقرض للمقرض حالًا(50).
وكل قرض جر منفعة(51) لا يجوز لأنه ربا، وذلك بأن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه جاز(52).
والقرض من عقود الارتفاق، وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه وهو الرفق، فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز(53)، كما أن القرض نوع من السلف(54).
وعلى هذا نجد عقد التمويل المهيكل به صورة القرض، وإذا ترتب عليه نفعًا فهو ربا محرم.
المطلب الثاني: الرهن
الرهن بذل من له البيع صحة ولزوما ما يباع، من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه، معلوم غير منهي عنه(55).
وهو أيضًا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. وحكمه جائز بالقرآن والسنة والإجماع(56). قال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وجاء في صحيح الإمام البخاري أنه ﷺ رهن درعه عند يهودي(57).
الرهن جائز بثمن المبيع، وبعوض القرض، وبالديون التي يمكن استيفاؤها؛ مثل أرش الجناية والعيب، وبدل المتلف والأجرة، والمهر، وعوض الخلع بالقياس على الثمن، وعوض القرض، وفي وحكمه بدين السلم قولان صحيح وغير صحيح؛ لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان، فيصير مستوفيًا حقه من غير المسلم فيه(58).
والاقتراض له لا بد أن يكون لحاجة، ويقترض بحسب حاجته من غير زيادة؛ وإلا لم يجز، فإن فعل كان ضمان القرض عليه.
فإن أمكن ألا يعطي على ذلك رهنًا، لم يجز أن يتطوع بإعطاء رهن، وإن لم يمكن الاقتراض له إلا برهن جاز ولا يزيد على قدر القرض، وعليه أن يضع على يدي المقرض إن كان عدلًا، أو يولى عدلًا، وإلا يكن عدلًا كان الولي ضامنًا له(59).
وصورة عقد التمويل المهيكل تتضمن صورة الرهن؛ حيث جعل فيه عين المال وثيقة للدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، فإن أمكن ألا يعطي على ذلك رهنًا؛ لم يجز أن يتطوع بإعطاء رهن، وإن لم يمكن الاقتراض له إلا برهن جاز أن يعطي من ماله رهنًا لا يزيد على قدر القرض.
المطلب الثالث: الضمان
الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات(60)، أو التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة(61)، أو التزام جائز التصرف ما وجب، أو يجب على غيره، من حق مالي(62). فالضمان هو أحد الوثائق في الأموال(63).
والضمان جائز(64)، دل عليه قوله تعالى: ﴿قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيم﴾ [يوسف: ٧٢].
ومن السنة عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ: العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ(65).
والأفعال المضمونة تخرج عن الكفالة إما بتسليم العين المضمونة بنفسها إن وجدت، أو تسليم مثلها، أو قيمتها إن تلفت. وإما بالإبراء فلا يسقط بموت الغاصب والبائع والمكاري؛ لأن نفس هؤلاء غير مكفول بها حتى يسقط بموتهم(66).
وعلى هذا نجد عقد التمويل المهيكل به صورة للضمان؛ حيث فيه أخذ الوثاق في الأموال، وضمان الأموال(67).
خاتمة
توصل البحث إلى أهم النتائج والتوصيات التالية:
أولًا: النتائج
١- مفهوم التمويل الإسلامي يدور حول المساهمة بالتمويل العيني، أو المعنوي بالصيغ التي تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
٢- التمويل المهيكل يعتبر أداة مالية معقدة، يتم تقديمها للمقترضين ذوي الاحتياجات الفريدة والمتطورة بشكل عام، كالمؤسسات المالية الكبيرة والشركات المحتاجة إلى تمويل منظم لا تتطابق مع المنتجات المالية التقليدية.
٣- التمويل يشجع المبادلات، وله دور مهم في النشاط الاقتصادي.
٤- تقديم المنتجات المالية المهيكلة يتم فقط للمقترضين الكبار الذين يحتاجون إلى ضخ رأس مال ضخم، أو مصدر آخر للدخل، فيمنحوا القرض المهيكل.
٥- عقد التمويل المهيكل صورته تقديم المصرف للقرض الحسن للعميل الذي هو بدوره يقدم طلبًا، فيعمد المصرف إلى إجابته إلى طلبه؛ بشرط أن يقوم الزبون بإيداع شيء ثمين لديه رهنًا.
٦-حلول التمويل المهيكل متعددة، قد تتجاوز منتجات التمويل التقليدية؛ لتسهيل عملية الاستفادة من الأصول الملموسة وغير الملموسة للعملاء بشكل سريع وبطريقة أكثر كفاءة.
٧- يختص التمويل المهيكل بخصائص تشترك فيها جميع العقود التمويلية، منها: ارتباط التمويل بالسوق الحقيقية، والتملك، واعتماد السوق آليةً لتحديد العائد، والعدالة التعاقدية، والالتزام الأخلاقي.
٨- من صور تطبيق عقد التمويل المهيكل في الفقه الإسلامي القرض، والرهن، والضمان.
ثانيًا: التوصيات
١- الالتزام بمراعاة خصوصية المؤسسات الكبرى، من خلال البنك خاصة فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة.
٢- يجب على البنك محاولة إشراك الأفراد في تمويلاته.
٣- يجب على البنك الشعور بمسؤوليته تجاه تمويل المؤسسات الكبرى، بوضع استراتيجية خاصة لتمويله.
٤- توسيع تشكيل البنك لعمليات التمويل بإضافة صيغ من عقود المشاركات من أجل أن يكون بمقدوره المساهمة بشكل فعال في تمويل المؤسسات الكبرى.
٥- عدم تسويغ المعاملات غير المشروعة في المؤسسات والمصارف بدعوى الضرورة والمصلحة العامة.
٦- أن يفهم كلا طرفي المعاملة طبيعة العلاقة التعاقدية الناشئة بينهما، وما يترتب على ذلك من التزامات وأحكام، يجب على كل طرف القيام بها؛ لأن الإخلال بها قد يؤدي إلى فساد العقد، أو بطلانه.
المصادر والمراجع
ابن الهمام، كمال الدين محمد. فتح القدير. بيروت: دار الفكر.
ابن بلبان، علي الفارسي. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٨٨م.
ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
ابن عثيمين، محمد بن صالح. الشرح الممتع على زاد المستقنع. الرياض: دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٢هـ.
ابن قدامة، موفق الدين المقدسي. الكافي في فقه الإمام أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
_____. المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر. جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن. بيروت: دار خضر، ط٢، ١٩٩٨م.
ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. المبدع في شرح المقنع. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٧م.
ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ط٣، ١٤١٤هـ.
ابن نجيم المصري، زين الدين. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط٢.
أبو زيد، عبد العظيم. التمويل الإسلامي المعاصر بين شكلية العقود ومقاصد الشريعة. جامعة دمشق.
أبو يعلى، الموصلي. مسند أبي يعلى. تحقيق حسين سليم أسد. دمشق: دار المأمون للتراث، ط١، ١٩٨٤م.
الأنصاري، زكريا. شرح التحرير بهامش حاشية الشرقاوي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
البابرتي، محمد بن محمد. العناية شرح الهداية. بيروت: دار الفكر.
باشا، محمد قدري. مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية. مصر: المكتبة المصرية، ط١، ١٣٣٨هـ.
البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق محمد زهير الناصر. دار طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢هـ.
براضية، حكيم وهني، جعفر. دور التصكيك الإسلامي في إدارة السيولة في البنوك الإسلامية. مطبعة اليازوري.
البهوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. الرياض: مكتبة النصر الحديثة.
البيهقي، أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.
الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م.
الحاكم، النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٠م.
الحطاب، محمد الطرابلسي. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. مكتبة النجاح.
الحنفي، غانم. مجمع الضمانات. بيروت: دار الكتاب الإسلامي.
الخرشي، محمد بن عبد الله. شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر.
الخطيب الشربيني، محمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ.
الدسوقي، محمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر.
الرحيبانى، مصطفى. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. المكتب الإسلامي، ط١، ١٤١٥هـ.
الرملي، محمد بن شهاب الدين. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٤هـ.
الزبيدي، أبو بكر بن علي. الجوهرة النيرة. المطبعة الخيرية. ط١، ١٣٢٢هـ.
الزَّبيدي، محمّد بن محمّد. تاج العروس من جواهر القاموس. الكويت: دار الهداية.
الزركشي، محمد بن بهادر. المنثور في القواعد. تحقيق تيسير فائق أحمد.
زهير، عاد وآخرون. التمويل الإسلامي ودوره في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر: دارسة حالة بنك البركة. وكالة الوادي، ٢٠١٨م.
الزيلعي، عبد الله بن يوسف. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. السعودية: مؤسسة الريان، ط١، ١٤١٨هـ.
الزيلعي، عثمان بن علي. تبيين الحقائق. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط١، ١٣١٣هـ.
السرخسي، محمد بن أحمد. المبسوط. بيروت: دار المعرفة، ١٩٩٣م.
السنيكي، زكريا بن محمد. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. دار الكتاب الإسلامي.
السويلم، سامي بن إبراهيم. «مقالات في التمويل الإسلامي، مقال حقيقة التمويل الإسلامي»، الاقتصادية، ٢٠٠٦م.
السيوطي، عبد الرحمن. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٠م.
الشيرازي، إبراهيم بن علي. المهذب في فقه الإمام الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية.
عبادة، إبراهيم عبد الحلي.” الأهمية الاقتصادية للتمويل المصرفي الإسلامي في الأردن: دراسة حالة البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي». مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مج٤٦، ع٣، (٢٠١٩م).
علوي، السيد. حاشية تـرشيح المستفيدين. مصر: مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، ط١، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م.
قحف، منذر. أساسيات التمويل الإسلامي. ط٢، ٢٠١٥م.
الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٩٨٦م.
الكيلاني، جمال أحمد زيد والمصري، أنس زاهر. «حكم تضمين سيارات الأجرة في الفقه الإسلامي»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج٣٧، ع١،1440 هـ/2019 م.
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية. مجلة الأحكام العدلية. تحقيق نجيب هواويني. نور محمد وآخرون.
الماوردي، أبو الحسن علي. الحاوي الكبير. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٩م.
المرداوي، علي بن سليمان. الإنصاف. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٢.
المرغيناني، علي بن أبي بكر. الهداية في شرح بداية المبتدي. تحقيق طلال يوسف. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
مليكة، علقمة. «التمويل المهيكل وأدواته المالية الحديثة ودورها في تفاقم الازمة المالية الراهنة»، مداخلة في الملتقي العلمي الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، ٢٠٠٩م.
ناصر، رائد وآخرون. «التمويل الإسلامي الماهية والخصائص المعيارية: دراسة تحليلية»، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، مج٩، ع١ (٢٠١٩م).
النفزي، عبد الله. متن الرسالة. بيروت: دار الفكر.
النووي، أبو زكريا. المجموع شرح مهذب الشيرازي. جدة: مكتبة الإرشاد.
ثانيًا: الأجنبية
References
“Nukhbah min ‘Ulamā’ Wa fuqahā’ fī al-Khilāfah al-‘Uthmānīyyah”, (in Arabic), Majallat al-Aḥkām al-‘Adlīyyah, ed.: Najīb Huwāwīnī. Nūr Muḥammad wa Ākhirūn.
‘Ād Zuhayr wa Ākharūn, al-Tamwīl al-Islāmi wa Dawuhu fī tamwīl al-Mu‘assasāt al-Ṣaghīrah wa al-Mutawassiṭah Fi al-Jazā’ir, (in Arabic), Dirāsat Ḥālat Bank al-Barakah – Wikālat al-Wādī, 2018 AD, n. ed., n. d.
‘Alqamah Malīkah, al-Tamwīl al-Muhaykal wa Adawātuhu al-Mālīyyah al-Ḥadīthah wa Dawruhā fī Tafāqum al-Azmah al-Mālīyyah al-Rāhinah, (in Arabic), Mudākhalah fī al-Multaqā al-‘Ilmī, al-Azmah al-Mālīyyah wa al-Iqtiṣādīyyah al-Dawlīyyah wa al-Ḥawkmah al-‘Ālamīyyah, 2009 AD, n. ed., n. d.
‘Ibādah, Ibrāhīm ‘Abd al-Ḥalīm, al-Ahammīyyah al-Iqtiṣādīyyah lil Tamwīl al-Maṣrafī al-Islāmī fī al-Urdun Dirāsah Ḥālat al-Bank al-Islāmī al-Urdunī wa bank al-‘Arabī al-Islāmī al-Dawlī, (in Arabic), Majallah Dirāsāt, ‘Ulūm al-Sharī‘ah wa al-Qānūn, Vol. (46-3), 2019 AD.
Al-Anṣārī, Zakariyyā, Sharḥ al-Taḥrīr Bihāmish Ḥāshiyat al-Sharqāwī, (in Arabic), Dār Iḥyā al-Kutub al-Arabīyyah.
Al-Bayhaqī, Aḥmad b. al-Ḥusayn Abū Bakr, al-Sunan al-Kubrā, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 3rd ed., 1424 AH/2003 AD.
Al-Bukhāri, Muḥammad b. Ismā‘īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (in Arabic), ed.: Muḥammad Zuhayr al-Nāṣir, Dār Ṭawq al-Najāh, 1st ed., 1422 AH.
Al-Bustī, Muḥammad b. Ḥabbān, al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥabbān, (in Arabic), ed.: Shu‘ayb al-Arnaw’ūṭ, Beirut: Mu‘asssasat al-Risālah, 1st ed., 1988 AD.
Al-Ḥakim al-Nīsābūrī, al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥayn, (in Arabic), ed.: Muṣtafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1st ed., 1990 AD.
Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘,(in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 2nd ed., 1986AD.
Al-Kaylānī, Jamāl Aḥmad Zayd wa Anas Zāhir al-Miṣrī, Ḥukm Taḍmīn Sayyārāt al-Ujrah fī al-Fiqh al-Islāmī, (in Arabic), Journal of College of Sharia and Islamic Studies, (Vol. 37-1) - 1440 AH – 2019 AD, Jāmi‘at Qaṭar.
Al-Khaṭīb al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad, Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1st ed., 1415 AH.
Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī, al-Ḥāwī al-Kabīr, (in Arabic), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1st ed., 1999 AD.
Al-Mirghīnānī, ‘Alī b. Abī Bakr, al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyah al-Mubtadī, (in Arabic), ed.: Ṭalāl Yūsuf, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
Al-Nafazī, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ‘Abd al-Raḥmān, Matn al-Risālah, (in Arabic), Dār al-Fikr.
Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn, al-Majmū‘ Sharḥ Muhdhdhab al-Shīrāzī, (in Arabic), (Jeddah: Dār al-Fikr).
Al-Ramalī, Shams a-Dīn Muḥammad b. Shihāb al-Dīn, Nihāyat al-Muḥtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj, (in Arabic), Beirut, Dār al-Fikr, last ed., 1404 AH.
Al-Ruḥaybānī, Muṣtafā b. Sa‘d al-Suyūṭī, Maṭālib Ūlā al-Nuhā fī Sharḥ Ghāyat al-Muntahā, (in Arabic), al-Maktab al-Islāmī, 1st ed., 1415 AH.
Al-Sarkhasī, Muḥammad b. Aḥmad Shams al-A’immah, al-Mabsūṭ, (in Arabic), Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993 AD.
Al-Sayyid ‘Alawī b. al-Sayyid, Ḥāshiyat Tarshīḥ al-Mustafīdīn, (in Arabic), Egypt, Maṭb‘at Muṣtafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1st ed., 1374 AH/1955 AD.
Al-Sunaykī, Zakariyyā b. Muḥammad, Asnā al-Maṭālib fī Sharḥ Rawḍ al-Ṭālib, (in Arabic), Dār al-Kitāb al-Islāmī.
Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn, al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir, (in Arabic), 1st ed., Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1990.
Al-Tirmidhī, Muḥammad b. ‘Īsā, Sunan al-Tirmidhī, (in Arabic), Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998 AD.
Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad b. Bahādur al-Shāfi‘ī, al-Manthūr fi Qawā‘id, (in Arabic), ed.: Taysīr Fā’īq Aḥmad Maḥmūd, n. ed., n. d.
Al-Zayla‘ī, ‘Uthmān b. ‘Alī, Fakhr al-Dīn al-Ḥanafī, Tabyīn al-Ḥaqā’iq, (in Arabic), Cairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīrīyyah, 1st ed., 1313 AH.
Al-Zayla‘ī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Yusuf b. Muḥammad, Naṣb al-Rāyah li Aḥādīth al-Hidāyah ma‘a Ḥāshiyatihi Bughyat al-Alma‘ī fī Takhrīj al-Zayla‘ī (in Arabic), Saudi Arabia, Mu‘assasat al-Rayyān, 1st ed., 1418 AH.
Al-Zubaydī, Muḥammad b. Muḥammad, Tāj al-‘Urūs min Jawāhir al-Qāmūs, (in Arabic), Dār al-Hidāyah.
Burhān al-Dīn, Ibrahīm b. Muḥammad b. Mufliḥ, al-Mubdi‘ fī Sharḥ al-Muqni‘, in Arabic), (Beirut - Lebenon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1st ed., 1997 AD.
Ḥakīm Barāḍiyah – Ja‘far Hanī Muḥammad, Dawr al-Taṣkīk al-Islāmī fī Idārat al-Suyūlah fi al-Bunūk al-Islāmiyyah, (in Arabic), Maṭba‘at al-Yāzūrī.
Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn, Radd al-Muḥtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār, (in Arabic), Beirut: Dār al-Fikr, 2nd ed., 1412 AH – 1992 AD.
Ibn a-‘Uthaymīn, Muḥammad b. Ṣāliḥ b. Muḥammad al-‘Uthaymīn, al-Sharḥ al-Mumti‘ ‘Alā Zād al-Mustaqni‘ (in Arabic), Dār Ibn al-Jawzī, 1st ed., 1422 AH.
Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl b. ‘Umar al-Qurashī al-Baṣrī Thumma al-Dimashqī, Jāmi‘ al-Masānīd wa al-Sunan al-Hādī li Aqwam Sunan (in Arabic), Dār Khiḍr, 2nd ed., 1998 AD.
Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram, Lisān al-‘Arab, (in Arabic), Beirut: Dār Ṣādir, 3rd ed., 1414 AH.
Ibn Nujaym al-Miṣrī, Zayn al-Dīn, al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq, (in Arabic), Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2nd ed.
Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad, (in Arabic), Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1st ed., 1414 AH – 1994 AD.
Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn b. Qudāmah al-Maqdisī, al-Mughnī, (in Arabic), Maktabat al-Qāhirah, 1388 AH – 1968 AD.
Muḥammad Qadrī Bāshā, Murshid al-Ḥayrān Ilā Ma‘rifat Aḥwāl al-Insān fī al-Mu‘āmalāh al-Shar‘īyyah, (in Arabic), Egypt: al-Maktabah al-Miṣrīyyah, 1st ed., 1338 AH.
Mundhir Qaḥf, Asāsiyāt al-Tamwīl al-Islāmī, (in Arabic), 2nd ed., 2015 AD.
Rā’id Nāṣir wa Ākharūn, “al-Tamwīl al-Islāmī al-Māhīyyah wa al-Khaṣā’iṣ al-Mi‘yārīyyah – Dirāsah Taḥlīlīyyah”, (in Arabic), Majallat Jami‘Filasṭīn lil Abḥāth wa al-Dirāsāt, 2019 AD.
(1) محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (الكويت: دار الهداية، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م)، ج٨، ص٣٩٥.
(2) لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني (نور محمد وآخرون)، ج١، ص٣٩، مادة (١٠٤).
(3) محمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار الفكر، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ط٢، ج٣، ص٣؛ محمد باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية (مصر: المكتبة المصرية، ١٣٣٨هـ)، ط١، ص٤٩، مادة (٢٦٢).
(4) أبو عبد الله الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (مكتبة النجاح)، ج٤، ص٢٢٨.
(5) محمد نجيب المطـيعى، المجموع (جدة: مكتبة الإرشاد)، ج٩، ص١٦٢؛ السيد علوي، حاشية تـرشيح المستفيدين (مصر: مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م)، ط٢، ص٢١٥؛ زكريا الأنصاري، شرح التحرير بهامش حاشية الشرقاوي (دار إحياء الكتب العربية)، ج٢، ص٤-٥؛ بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، ج٢، ص٣٩٧.
(6) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع (الرياض: مكتبة النصر الحديثة)، ج٣، ص١٤٦.
(7) علوي، ص٢١٥؛ أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب (جدة: مكتبة الإرشاد)، ج٩، ص١٦٣.
(8) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ١٤١٤هـ) ط٣، ج١١، ص٦٣٩.
(9) رائد ناصر وعبد المعز عبد العزيز ومجدي علي، «التمويل الإسلامي الماهية والخصائص المعيارية: دراسة تحليلية»، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، مج٩، ع١ (٢٠١٩م)، ص٣٢٨.
(10) عاد زهير وآخرون، التمویل الإسلامي ودوره في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر: دارسة حالة بنك البركة،) وكالة الوادي، ٢٠١٨م)، ص٣-٤.
(11) المرجع نفسه.
(12) حكيم براضية وجعفر هني محمد، دور التصكيك الإسلامي في إدارة السيولة في البنوك الإسلامية (عمان: مطبعة اليازوري)، ص١٤٦.
(13) التمويل المنظم مسرد مصطلحات عمليات التورق، ص٣٣، دون بيانات.
(14) علقمة مليكة، «التمويل المهيكل وأدواته المالية الحديثة ودورها في تفاقم الازمة المالية الراهنة»، مداخلة في الملتقي العلمي الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، (٢٠٠٩م)، ص١٠.
(15) زين الدين بن نجيم المصري، البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي)، ط٢، ج٥، ص٢٧٨.
(16) سامي بن إبراهيم السويلم، «مقالات في التمويل الإسلامي، مقال حقيقة التمويل الإسلامي»، الاقتصادية، ٢٠٠٦م.
(17) محمد بن محمد بن محمود البابرتي، العناية شرح الهداية (دار الفكر)، ج١٠، ص١٤٧.
(18) أبو بكر بن علي الزَّبِيدِيّ، الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية، ١٣٢٢هـ)، ط١، ج١، ص٢٢٧.
(19) السويلم، مرجع سابق.
(20) أبو محمد غانم الحنفي، مجمع الضمانات (بيروت: دار الكتاب الإسلامي)، ج١، ص٢٦٦.
(21) ناصر وآخرون، ص٣٣٥.
(22) Manswab Mahsen Abdulrahman, “Higher Education Loans Board in Kenya from the Islamic Sharia Perspective”, International Journal of Islamic Thought, /https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020. p.179.
(23) عبد العظيم أبوزيد، التمويل الإسلامي المعاصر بين شكلية العقود ومقاصد الشريعة (جامعة دمشق)، ص٢٧:٣١.
(24) محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل (دار الفكر. بيروت)، ج٥، ص٢٢٩.
(25) علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م)، ط٢، ج٧، ص٣٩٥؛ الخرشي، ج٥، ص٢٣١؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب (دار الكتب العلمية)، ج٢، ص٨٤؛ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف (دار إحياء التراث العربي، ط٢)، ج٥، ص١٣٤.
(26) أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م) ط٣، ج٥، ص٥٧٣، رقمه: (١٠٩٣٣)، حديث موقوف، وأعله بسوار بن مصعب، وقال: إنه متروك، انتهى، ورواه أبو الجهم في جزئه المعروف حدثنا سوار بن مصعب به، ولم يعزه صاحب التنقيح إلا - لجزء - أبي الجهم، وقال: إسناده ساقط، وسوار متروك الحديث؛ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تحقيق محمد عوامة (السعودية: مؤسسة الريان، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج٤، ص٦٠.
(27) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب حسن القضاء، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة، ١٤٢٢ ه) ط١، ج٣، ص١١٦، رقمه: (٢٣٩٢).
(28) محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البيوع. باب ما جاء في الرجحان في الوزن، حديث حسن صحيح، تحقيق بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي. ١٩٩٨م)، ج٢، ص٥٨٩، رقمه: (١٣٠٥)، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (التعليق من تلخيص الذهبي) ٧٤٠٧ – صحيح؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ/١٩٩٠م)، ط١، ج٤، ص٢١٣؛ الكاساني، ج٧، ص٣٩٥.
(29) محمد بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، باب الوعيد لمانع الزكاة. ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم الممتنع عن عطاء الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، حديث صحيح، تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ط١، ج٨، ص٤٤، رقمه: (٣٢٥٢)، (حكم حسين سليم أسد): إسناده ضعيف؛ أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى، مسند عبد الله بن مسعود، تحقيق حسين سليم أسد (دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ط١، ج٩، ص١٥٧، رقمه: (٥٢٤١)؛ زكريا بن محمد السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (دار الكتاب الإسلامي)، ج٢، ص٢١.
(30) https://www.riyadcapital.com/ar/corporate-investment-banking/structured-finance-advisory الرياض المالية.
(31) منذر قحف، أساسيات التمويل الإسلامي (٢٠١٥ م)، ط٢، ص١٠٥-١١٠.
(32) ناصر وآخرون، ص٣٤٣.
(33) شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج (بيروت: دار الفكر ١٤٠٤ه/١٩٨٤م)، ج٤، ص٢٣٢.
(34) قحف، ص١٠٥-١١٠.
(35) كمال الدين بن الهمام، فتح القدير (دار الفكر)، ج٤، ص٤٢١؛ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية، ١٤١١ هـ/١٩٩٠م) ط١، ج١، ص١٣٦؛ ناصر وآخرون، ص٣٤٥.
(36) قحف، ص١٠٥-١١٠.
(37) المرجع نفسه، ص١٠٥-١١٠.
(38) شمس الدين الخطيب الشربيني، مغني المحتاج (دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، ط١، ج٢، ص٣٣٠؛ موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المغني (القاهرة: مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م)، ج٤، ص٢٣٦.
(39) علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طلال يوسف (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج٣، ص٦٠، عبد الله النفزي، متن الرسالة (دار الفكر)، ج١، ص١٠٢؛ أبو الحسن علي الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩ هـ/١٩٩٩ م) ط١، ج١، ص٢٧؛ ابن قدامة (المغني...)، ج٤، ص٣.
(40) قحف، ص١٠٥-١١٠؛ إبراهيم عبد الحلي عبادة،” الأهمية الاقتصادية للتمويل المصرفي الإسلامي في الأردن: دراسة حالة البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي». مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مج٤٦، ع٣، (٢٠١٩م)، ص٢٨٩.
(41) ناصر وآخرون، ص٣٥٠.
(42) المرجع نفسه، ص٣٤٤.
(43) المرجع نفسه، ص٣٤٣.
(44) المرجع نفسه، ص٣٤٥.
(45) المرغيناني، ج٣، ص٦٠؛ النفري، متن الرسالة، ج١، ص١٠٢، الماوردي، ج١، ص٢٧؛ ابن قدامة (المغني...)، ج٤، ص٣.
(46) ناصر وآخرون، ص٣٤٧؛ عبادة، ص٢٨٩.
(47) ناصر وآخرون، ص٣٥١.
(48) المرغيناني، ج٣، ص٦٠؛ النفري، متن الرسالة، ج١، ص١٠٢، الماوردي، ج١، ص٢٧؛ ابن قدامة (المغني...)، ج٤، ص٣.
(49) المصدر السابق، ص٣٥٢.
(50) الكاساني، ج٧، ص٣٩٦.
(51) عثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، ١٣١٣ هـ) ط١، ج٦، ص٣٠، محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (بيروت: دار الفكر)، ج٣، ص٢٢٥؛ النووي، ج١٣، ص١٧٢؛ إبراهيم بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ط١، ج٤، ص١٩٩.
(52) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج٦، ص٣٠.
(53) الشيرازي، ج٢، ص٨٤.
(54) ابن قدامة (المغني...)، ج٤، ص٢٣٦.
(55) ابن عرفة، ج٣، ص٢٣١.
(56) الخطيب الشربيني، ج٣، ص٣٨؛ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة، الكافي (بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، ط١، ج٢، ص٧٤، ابن قدامة (المغني...) ج٤، ص٢٤٥.
(57) البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه، ج٣، ص١٤٢، رقم الحديث: (٢٥٠٩).
(58) ابن قدامة (الكافي...)، ج٢، ص٧٤.
(59) الماوردي، ج٦، ص٢٧.
(60) لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، ج١، ص٨٠، مادة (٤١٦).
(61) زكريا بن محمد السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (دار الكتاب الإسلامي)، ج٢، ص٢٣٥.
(62) محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع (دار ابن الجوزي، ١٤٢٢هـ) ط١، ج٩، ص١٨٢.
(63) المرجع نفسه، ج٦، ص٤٣١.
(64) محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، ج١٩، ص١٦١؛ ابن عرفة، ج٣، ص٣٣٠؛ الماوردي، ج٦، ص٤٣١؛ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيبانى، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤١٥ هـ/١٩٩٤ م)، ط٢، ج٣، ص٢٩٢.
(65) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، ج٣، ص٥٠٤، رقمه: (٢١٢٠)، حديث حسن، رواه أبو داود: عن عبد الوهاب بن نجدة، والترمذى: عن هناد وعلى بن حجر، وابن ماجه: عن هشام بن عمار كلهم: عن إسماعيل بن عياش به. وحسنة الترمذى؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن، تحقيق عبد الملك بن عبد الله الدهيش (دار خضر، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ط٢، ج٨، ص٥٤٤، رقم الحديث: (١٠٩٤٧)؛ الماوردي، ج٦، ص٤٣١.
(66) الكاساني، ج٦، ص١٣.
(67) جمال أحمد زيد الكيلاني، وأنس زاهر المصري. «حكم تضمين سيارات الأجرة في الفقه الإسلامي»، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، مج٣٧، ع١ (١٤٤٠ هـ/٢٠١٩ م)، ص١٤٣.