تاريخ الاستلام: 06/11/2023	تاريخ التحكيم: 07/01/2024	تاريخ القبول: 27/01/2024دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي[1]

علاء سرور

ماجستير القانون، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت-فلسطين

 Alaasrour9595@gmail.com

مصطفى عبد الباقي

أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت-فلسطين

MBaqi@birzeit.edu

ملخص

اختير هذا الموضوع لما له من أهمية في إبراز دور سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) والبنوك العاملة في فلسطين في مكافحة جريمة غسل الأموال. يهدف البحث إلى الوقوف على مستوى الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، إضافةً إلى التعرف على مدى مسؤولية سلطة النقد والبنوك عن جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية مواجهة سلطة النقد الفلسطينية لجريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومدى التعاون الذي تبديه البنوك الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين في مكافحة هذه الجريمة. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال، فيما يتناول الثاني الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، أما الثالث فيتناول الرقابة على عمليات غسل الأموال. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها أن الأساليب الرقابية المصرفية التقليدية لم تعد مناسبة في مواجهة عمليات غسل الأموال التي تقع باستخدام الوسائط الإلكترونية، وأن البنك والموظف مرتكب جريمة غسل الأموال مسؤولان جزائيًا ومدنيا عن الجريمة وما تُلحِقه من ضرر. وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات، أهمها: أنه يجب على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في النصوص العقابية الواردة في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل على إضافة العقوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية للبنك والتي تتلاءم مع طبيعته.

الكلمات المفتاحية: غسل الأموال، سلطة النقد الفلسطينية، البنك، الرقابة المصرفية، السرية المصرفية، فلسطين

للاقتباس: سرور، علاء وعبد الباقي، مصطفى. «دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثالث عشر، العدد المنتظم الثاني، 2024، تصدر عن كلية القانون، وتنشرها دار نشر جامعة قطر. https://doi.org/10.29117/irl.2024.0300

© 2024، سرور وعبد الباقي، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

Received: 06/11/2023	Peer-reviewed: 07/01/2024	Accepted: 27/01/2024Role of Palestinian Banks in Combating Money Laundering under Israeli Occupation

Alaa Srour

MA in Law, Faculty of Law and Public Administration, Birzeit University–Palestine

Alaasrour9595@gmail.com

Mustafa Abdelbaqi

Associate Professor of Criminal Law, Faculty of Law and Public Administration, Birzeit University–Palestine

MBaqi@birzeit.edu

Abstract

This topic was chosen because of its importance in highlighting the role of the Palestinian Monetary Authority (Palestinian Central Bank) and the banks operating in Palestine in combating the crime of money laundering. The research aims to determine the level of internal and external banking supervision over money laundering operations and its relationship to banking secrecy, in addition to identifying the extent of the responsibility of the Monetary Authority and the banks for the crime of money laundering in the Palestinian laws. The research problem is represented in the mechanism of the Palestinian Monetary Authority in confronting the crime of money laundering under the Israeli occupation and the extent of cooperation of the Palestinian and foreign banks operating in Palestine. The researchers used the comparative descriptive analytical approach, and the research was divided into three sections. The first section deals with the legal basis for the role of banks in combating the crime of money laundering, the second section deals with internal and external banking oversight of money laundering operations and their relationship to banking secrecy, while the third section deals with money laundering control. The researchers reached a number of results, including that traditional banking supervisory methods are no longer appropriate in confronting money laundering operations that occur using electronic media, and that the bank and the employee who commit the crime of money laundering are criminally and civilly responsible for the crime and the damage it causes. The researchers recommended a set of recommendations, the most important of which is that the Palestinian legislator must reconsider the punitive provisions contained in Decree Law No. 39 of 2022 regarding combating money laundering and terrorist financing, by working to add penalties related to the legal personality of the bank that are compatible with its nature.

Keywords: Money laundering; Palestinian Monetary Authority; Bank; Banking supervision; Banking secrecy; Palestine

Cite this article as: Srour A., & Abdelbaqi M. "Role of Palestinian Banks in Combating Money Laundering under Israeli Occupation," International Review of Law, Volume 13, Regular Issue 2, 2024. https://doi.org/10.29117/irl.2024.0300

© 2024, Srour A., & Abdelbaqi M., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 


مقدمة

يُمثل القطاع المصرفي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني للدولة الحديثة، لذلك سعت الدول إلى سن القوانين والتشريعات التي تنظم العمليات المصرفية وسريتها بهدف حماية رؤوس الأموال المحلية ومدخرات المواطنين، وأيضا لحماية الاستثمارات الأجنبية. وفي العقود الأخيرة، اقتحمت الثورة التكنولوجية والعولمة كافة مناحي الحياة مما أدى إلى انتشار ظواهر جرمية حديثة، ومنها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أصبحت جرائم دولية عابرة للحدود ومدمرة للاقتصادات الوطنية، وتأثرت بها دول العالم قاطبة، خاصة في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي.

ولم يورد القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعريفا صريحا لجريمة غسل الأموال، خلافا للقرار بقانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن غسل الأموال؛ حيث عرّفتها المادة الأولى منه بأنها "كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم الأصلية وذلك تمويهًا لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة".

وتعتبر البنوك (المصارف) في هذا الإطار سلاحًا ذا حدين، فقد تكون جهازا فعّالا في كشف وضبط ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي المقابل قد تكون عاملا أساسيا مساعدا على ارتكاب هذه الجرائم وحامية لفاعليها من الملاحقة، على اعتبار أنها تشكل حلقة أساسية تدور فيها تلك العمليات؛ حيث يجد مرتكبو هذه الجرائم البنوك مسرحًا ملائمًا لجرائمهم نظرًا للخدمات المصرفية الكبيرة التي تقدمها لهم، ابتداءً من الخدمات المصرفية التقليدية ووصولًا إلى الخدمات الإلكترونية الحديثة، والتي تتسم باتساع مدياتها في عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات وما تتصف به هذه المرحلة من ضعف الرقابة وسيطرة قوى رأس المال.

أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خطورة جريمة غسل الأموال؛ حيث أصبحت هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات والاقتصاديات على مستوى العالم لما تسببه من انعكاسات وآثار سلبية تمس جميع الميادين، كما أصبحت هذه الظاهرة محور اهتمام الباحثين وصانعي القرار. وتأتي هذه الدراسة في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة والتي نجمت عنها آثار سلبية عديدة، منها تفشي جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي، وبدء تفشيها على المستوى الداخلي الفلسطيني.

كما تنبثق أهمية الدراسة من كونها تتناول بالبحث والتحليل جريمة غسل الأموال في الواقع المصرفي الفلسطيني؛ حيث أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة بيئة خصبة لمثل هذا النوع من الجرائم، نظرًا للوضع السياسي الذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية، فالسيطرة الفلسطينية على الحدود والمعابر محدودة بسبب سيطرة الاحتلال عليها ومنع الأجهزة الفلسطينية المختصة من ممارسة مهامها.

إشكالية الدراسة

تتمثل إشكالية الدراسة في طبيعة عمل البنوك العاملة في فلسطين المحتلة، ومدى خضوعها لرقابة سلطة النقد الفلسطينية[2] والتزامها بتعليماتها، خاصة أن بعض هذه البنوك فلسطيني والبعض الآخر أردني أو أجنبي. من ناحية أخرى، فإن الإشكالية تكمن في مدى حرية الممارسة التي تتمتع بها سلطة النقد الفلسطينية في ظل الاحتلال، خاصة أنها ممنوعة من إصدار عملة وطنية، فالعملات المعتمدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست فلسطينية، بل لدينا ثلاث عملات أجنبية معتمدة هي الدينار الأردني والدولار الأمريكي والشيقل الإسرائيلي. ويمكن إيجاز إشكالية هذه الدراسة في السؤالين الآتيين: هل تقوم البنوك العاملة في فلسطين بدور فعّال في مكافحة جريمة غسل الأموال أم أنها تقوم بدور سلبي في هذا المجال؟ وكيف يمكن لسلطة النقد الفلسطينية بسط رقابتها على البنوك العاملة في فلسطين ومواجهة هذه الجريمة في ظل الاحتلال؟

منهجية الدراسة

سنتناول هذا الموضوع من خلال المنهج الوصفي لواقع البنوك العاملة في فلسطين وطبيعة الأعمال التي تمارسها وحجم المخاطر التي تواجهها ومدى تعاونها مع سلطة النقد الفلسطينية والتزامها بتعليماتها. وسنعتمد المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وسوف تقتصر هذه الدراسة على جريمة غسل الأموال دون جريمة تمويل الإرهاب، التي تحتاج إلى بحث آخر.

تقسيم الدراسة

سنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول بعنوان "الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال"، والمبحث الثاني بعنوان "السرية المصرفية ومدى ارتباطها بجريمة غسل الأموال"، والمبحث الثالث بعنوان "الرقابة على عمليات غسل الأموال".

المبحث الأول: الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال

يتمثل الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين في التشريعات الدولية والمحلية الفلسطينية ذات العلاقة؛ حيث سنسلط الضوء في المطلب الأول على الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي، وفي المقابل سنتناول في المطلب الثاني الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى المحلي الفلسطيني.

المطلب الأول: الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي

أدرك المجتمع الدولي خطورة جريمة غسل الأموال، وخاصة إذا ما تمت من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وقد أبرمت اتفاقيات دولية، وصدرت توصيات عالمية من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة تحث الدول على مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من خطر التورط في جرائم غسل الأموال ومكافحة هذه الظاهرة. وقد دعت هذه المواثيق الدولية دول العالم التي لم تكن أطرافا فيها على الإسراع في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال الانضمام إلى المواثيق الدولية، وإصدار تشريعات وطنية خاصة بتجريم نشاطات غسل الأموال، والعمل على تحقيق تعاون دولي لوقاية الاقتصاد العالمي والوطني من خطر هذه الجريمة. وقد بادرت معظم دول العالم إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية، وأصدرت تشريعات خاصة بمكافحة جريمة غسل الأموال تتوافق نصوصها مع هذه الاتفاقيات الدولية[3].

وبناءً عليه، نبحث في هذا الإطار الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي في ثلاثة فروع، من خلال الوقوف على النصوص ذات العلاقة في اتفاقية فيينا لسنة 1988[4]، وتوصيات لجنة بازل لسنة 1988[5]، وكذلك التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف/FATF)[6]:

الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا لسنة 1988)

جرّمت اتفاقية فيينا لسنة 1988 كل اكتساب أو حيازة أو استخدام للأموال المتحصلة من جرائم المخدرات؛ حيث إن الاتفاقية اتجهت نحو التوسع في نطاق تجريم عمليات غسل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، إذ شمل التجريم الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين التبعيين، بالإضافة إلى المتسترين الذين علموا بالمصدر غير المشروع للأموال، وذلك بصرف النظر عن الفائدة الشخصية التي تعود عليهم من جراء عملهم. وبذلك يمتد التجريم إلى الممثلين والوسطاء من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إذا توفر لدى أي منهم العلم بالأصل غير المشروع لهذه الأموال[7]. كما دعت الاتفاقية إلى تطويع مبدأ سرية الحسابات المصرفية حتى لا يكون عائقًا في سبيل ملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال[8].

الفرع الثاني: توصيات لجنة بازل لسنة 1988

صدرت توصيات لجنة بازل في 12 كانون الأول 1988 عن ممثلي البنوك المركزية والسلطات المشرفة على البنوك في كل من الدول الصناعية الكبرى الإحدى عشرة، وهي: بلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والسويد، وسويسرا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، كما شاركت فيها المفوضية الأوروبية. ويتمثل الهدف من إصدار إعلان بازل في منع تورط القطاع المصرفي في عمليات غسل الأموال[9]. وفي العام 1999، أضافت اللجنة عددًا من المقررات ذات الصلة بموضوع غسل الأموال كان من أهمها دعوة الدول المعنية إلى مراعاة عنصر الشفافية من جانب المؤسسات المصرفية فيما يتعلق بالأرصدة والأموال المشكوك في شرعيتها. وقدد أصدرت لجنة بازل عدة توصيات في هذا الشأن منها[10]:

-     بذل كافة الجهود للتعرف على الهوية الحقيقية للعميل الجديد (اعرف عميلك).

-     الاستفادة الفعالة من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون والخارجيون.

-     انتهاج إجراءات محددة ودقيقة في مجال تسجيل البيانات والمعاملات الخاصة بالعملاء مع توافر الوسائل الفعالة في مجال التأكد والفحص لهذه المعلومات والبيانات.

-     حصول العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية على القدر الكافي من التدريب المهني بما يمكنهم من التعرف على التحويلات والمعاملات المشبوهة وتقديم تقارير كافية عنها.

وعليه، تعدّ هذه المبادئ هي الأساس الدولي لالتزام البنوك بتوخي الحذر عند فتح حسابات العملاء، وذلك لمنع استخدام هذه المؤسسات في جرائم غسل الأموال. وقد اعتمدت سلطة النقد الفلسطينية هذه المبادئ في إطار مكافحتها لعمليات غسل الأموال، ولا سيما المبدأ التاسع والعشرون المتعلق بإساءة استخدام الخدمات المالية، والذي يوجب على سلطة النقد التحقق من تلبية البنوك لعدد من المعايير الفرعية الخاصة بالمبدأ المذكور، والتي من شأنها ضمان توفر سياسات وإجراءات مناسبة وقواعد صارمة تتعلق بالعناية الواجبة بحماية العملاء، وتعزيز تطبيق معايير مهنية وأخلاقية عالية المستوى في القطاع المصرفي تحول دون استخدام البنك لأغراض القيام بأنشطة إجرامية سواء عن قصد أو غير قصد[11].

الفرع الثالث: توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف/FATF)

أصدرت (الفاتف) عددًا من التوصيات في مجال مكافحة غسل الأموال عام 1990، وقد روجعت وطُورت هذه التوصيات عام 1996، ووافق عليها أكثر من 130 دولة[12]. وقد اهتمت (الفاتف) بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى باعتبارها ملاذًا للأموال غير المشروعة نظرًا لما تتمتع به من تعدد وتنوع وتعقيد في العمليات المصرفية[13]. وتتناول بعض التوصيات مسؤولية البنوك عن جرائم غسل الأموال. وإدراكًا من (الفاتف) بأن التكنولوجيا الحديثة واتساع استخدام الإنترنت، سواء في مجال التجارة الإلكترونية أو فيما يتعلق باستحداث وسائل جديدة للدفع، سوف يؤدي إلى أن تشهد عمليات غسل الأموال رواجًا غير مسبوق، لذلك فقد اجتمع عدد من الخبراء خلال شهر نيسان من العام 2000 لمناقشة وتدارس عدد من المقترحات بصدد مواجهة النقود الإلكترونية، لذلك أصدرت (الفاتف) تقريرًا بشأن بعض الإجراءات التي يجب اتباعها واتخاذها لمواجهة جرائم غسل الأموال الإلكترونية، ومنها توفير تقنيات تساعد على تحديد شخصية العميل واكتشاف أية عمليات مشبوهة، أو على الأقل مشكوك في قانونيتها، ومتابعة حساب العميل بشكل مستمر لرصد أية تغيرات قد تطرأ عليه، وسن قوانين منظمة لعمليات البنوك المصرفية التي يتم التعامل بها على الإنترنت حتى تمكن السيطرة عليها[14].

وعقب أحداث الحادي عشر أيلول من العام 2001 برزت (الفاتف) مجددا، إذ قامت بتبني ثماني توصيات جديدة تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب ووضع المعايير والإجراءات اللازمة التي يتعين على المؤسسات المالية اتباعها لمنع تمويل الإرهاب. وفي شهر شباط من العام 2012 تم تعديل توصيات (الفاتف) ليكون مجموع توصياتها أربعين توصية تشكل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويتحقق دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال التوصية العاشرة في تنفيذ التزام "اعرف عميلك"، وهي سياسة يقوم بوضعها البنك للتعرف على العملاء ليكون على دراية كاملة بالخدمات التي يحتاجونها تباعًا، والسياسات والنظم الأخرى الخاصة بالائتمان والعمليات الأخرى التي تتطلب تحديد هوية العملاء والنماذج والمنتجات والخدمات الأخرى[15].

المطلب الثاني: الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى المحلي الفلسطيني

تعرّف المادة الأولى من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف البنك بأنه "شركة مساهمة عامة يرخص لها في ممارسة الأعمال المصرفية في فلسطين وفقًا لأحكام هذا القانون". فيما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من نفس القرار بقانون على أنه "تسري أحكام هذا القانون على جميع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمصارف المتخصصة التي رخص لها بالعمل في فلسطين".

يتضح من النصين السابقين أن الأعمال المصرفية لا يجوز تعاطيها إلا من قبل بنك مرخص[16]، ولا يجوز إصدار الترخيص إلا لشركة مساهمة عامة، باستثناء فرع البنك الأجنبي والشركة التابعة والشركة المعفاة[17]. وعليه فإن الأساس القانوني لعمل البنوك في فلسطين هو الترخيص القانوني الممنوح لها بقرار من سلطة النقد الفلسطينية.

وقد وضع المشرع الفلسطيني عددا من التشريعات الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نوجزها فيما يلي:

1.   القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2.   المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2015 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

3.   التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4.   التعليمات والتعاميم الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وقد أسند المشرع الفلسطيني للبنوك دورا هاما في مكافحة جريمة غسل الأموال؛ حيث بينت المواد (10 و11 و12) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 الإجراءات التي يتوّجب على البنوك الالتزام بها للتعرف على العملاء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تخطاه إلى وضع تشريعات ثانوية صادرة عن مجلس الوزراء تهدف إلى تقديم إرشادات للبنوك إلى كيفية التعامل مع المشتبه في ارتكابهم جريمة غسل الأموال، أهمها تعليمات رقم (2) لسنة 2016 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف. ولعل أبرز ما جاء في هذه التعليمات ما يتعلق بحظر التعامل مع مجهولي الهوية؛ حيث نصت المادة (3) منها على أنه "يحظر على المصرف القيام بالآتي: 1-التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية، أو الأشخاص الذين يحظر التعامل معهم طبقًا للتشريعات السارية، أو بناءً على تعليمات من سلطة النقد. 2- فتح الحسابات المرقّمة[18]. 3- التعامل مع المصارف الوهمية".

ومع ذلك تبقى للمصرف حرية اختيار عملائه، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد القانونية المتعلقة بالتدقيق في طلبات الانتساب للبنك، تجنبًا للعقود الصورية أو المشبوهة أو المجهولة التي تسعى إلى غسل الأموال[19]، فإذا رأى البنك أن الطلب مستوفيا للشروط ولا يوجد به أي غموض فله الحرية الكاملة في قبوله أو رفضه، أما إذا كان الطلب مجهولا وغامضا فعليه رفضه على الفور وتبليغ الجهات المختصة بذلك.

ومما لا شك فيه أن البيئة المصرفية السائدة تؤثر، سلبا أو إيجابا، في مكافحة جريمة غسل الأموال من قبل البنوك؛ حيث يحاول المهربون ومرتكبو جرائم غسل الأموال استغلال الثغرات الموجودة في تلك البيئة لتسهيل ارتكاب جرائمهم. لذلك، فإن الأساس العملي لهذا الدور يتمثل في مجموعة من العمليات والمهام التي يقع على عاتق البنك القيام بها عند اشتباهه في وجود غسل أموال أو تمويل إرهاب، من خلال بذله لأقصى درجات العناية والاهتمام والاطلاع المستمر على أوراق العميل الرسمية وآخر الحركات المالية التي قام بها، والتأكد من شخصيته قبل بدء التعامل معه، كما يقع على عاتق البنك وضع مجموعة من القوائم على أساس درجة المخاطر بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار تحديث هذه القوائم، وتبليغ الجهات الرسمية في حال اكتشاف أية عمليات مصرفية مشبوهة[20].

إضافة إلى ما سبق، فقد ألزم المشرع الفلسطيني البنوك أن تحتفظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات والبيانات الخاصة بالعملاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء علاقة العميل بالبنك تحت طائلة المسؤولية، فاذا قام البنك بإتلاف السجلات والمستندات الخاصة بالعملاء، فإنه يترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية والجزائية للبنك والموظف المعني. وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد منح السلطات القضائية المختصة حق الاطلاع الكامل على كافة السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بالعملاء[21].

من ناحية أخرى، فقد أضافت المواد (26 و27 و28) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهام أخرى على البنوك القيام بها عند الاشتباه في وجود أموال تمثل متحصلات جرمية؛ حيث يتوّجب على البنك عندئذ أن يتقدم بتقارير يومية على وجه السرعة لإبلاغ وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد عن ذلك الاشتباه، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المبحث الثاني: السرية المصرفية ومدى ارتباطها بجريمة غسل الأموال

تعتبر السرية المصرفية مبدأ مستقرا في المعاملات المصرفية في البنوك في كافة أنحاء العالم، لذلك لا يجوز إفشاء أسرار العميل إلا في الحالات المحددة في القانون. وعليه، فإن البحث في مدى جواز رفع السرية المصرفية عن العملاء من قبل البنوك في حال علمها بوجود عمليات مشبوهة ذات صلة بأنشطة غسل الأموال يتطلب الوقوف على مفهوم السرية المصرفية (المطلب الأول)، وكذلك بيان موقف المشرع الفلسطيني منها (المطلب الثاني)، وختامًا تحديد أثرها على مكافحة غسل الأموال (المطلب الثالث).

المطلب الأول: مفهوم السرية المصرفية

يُعرف السر المصرفي بأنه "أمر غير معروف وغير شائع بحيث يؤثر إطلاع الغير عليه تأثيرًا يضر بمصلحة العميل ووضعه المالي، كإفشاء رصيد حساب العميل، أو الضمانات التي قدمها لقاء تسهيلات مصرفية"[22].

وعلى ذلك، فإن السرية المصرفية تستند على المسؤولية التي تقع على عاتق البنوك بأجهزتها وموظفيها وكل من له علاقة معها بلزوم التكتم على كل المعلومات المالية والشخصية المتعلقة بعملائها. ولهذا فهي تقضي بأن لا يعلم أحد عن أسرار عملاء البنك سوى الأشخاص الذين تحتم طبيعة عملهم ذلك، بحيث تحاط كافة المعلومات المقدمة منهم بالكتمان في غير علانية بعيدًا عن كل شخص لا علاقة له بها، إذ يلتزم موظفو البنوك بالمحافظة على أسرار عملائها وعدم الإفصاح عنها للغير باعتبار أن البنك مؤتمن عليها بحكم مهنته، خاصة وأن علاقة البنك بعملائه تقوم على الثقة التي يكون عمادها كتمان البنك لأسرار عملائه الشخصية والمالية[23].

المطلب الثاني: موقف المشرع الفلسطيني من السرية المصرفية

أخذ المشرع الفلسطيني بمبادئ وقواعد السرية المصرفية في العمل البنكي في فلسطين، وهذا الأمر واضح في النصوص القانونية ذات العلاقة، ومنها نصوص القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (32) من القرار بقانون على أن "تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية الحسابات المصرفية، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء بين المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بما يكفل سريتها ويضمن توفر البيانات اللازمة لسلامة عمليات منح الائتمان وإدارة المخاطر". وأشار المشرع الفلسطيني في الفقرة الثانية من ذات المادة إلى قيود ومبادئ السرية المصرفية للعملاء، والتي يقع عبء حمايتها على عاتق جميع أعضاء مجلس إدارة البنك الحاليين والسابقين، والمسؤولين الرئيسيين، والموظفين والمدققين والمستشارين والمتعاقدين الخارجيين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة. ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج البنك أو مؤسسة الإقراض المتخصصة بالاطلاع عليها. إلا أن المشرع أورد استثناءين يجوز في حال توفر أي منهما الاطلاع على هذه البيانات، وهما موافقة العميل الخطية، أو صدور حكم أو قرار قضائي عن محكمة مختصة.

والجدير بالذكر أن الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بالسرية المصرفية، كالتزام يقع على عاتق البنك. ولكن البنك باعتباره شخصًا معنويًا لا يستطيع أن يقوم بمباشرة نشاطه وأعماله إلا من خلال ممثليه والعاملين فيه[24]، فالالتزام بالسرية المصرفية يقع على عاتقهم حيث يلتزمون بعدم إفشائها بمناسبة قيامهم بعملهم سواء أكان هذا العمل رئيسيًا أو ثانويًا، إيجابيًا أو سلبيًا[25]. ومن الطبيعي أن يفرض المشرع هذا الالتزام على الأشخاص المرتبطين بعلاقة عمل مع البنك على اعتبار أنهم أكثر الأشخاص صلة بالسرية. وقد توسع المشرع الفلسطيني في تعداد هؤلاء ليشمل رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنك والمديرين العاملين، والموظفين بمختلف مواقعهم كالمراقب والمراجع والصرّاف، وكذلك المراسل الذي يطلع بحكم وظيفته على المستندات والمعلومات والبيانات التي يكلف بنقلها من مكتب لآخر، وخاصة إذا شاهد ما يقوم به العملاء فيما يخصه في الصناديق الخاصة أو الخزائن الحديدية[26]. فكل هؤلاء يشملهم وصف المادة (32) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، وهذا ما أكدته أيضًا المادة (158) من قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 النافذ في الضفة الغربية.

وفي إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الإبقاء على شفافية عمل البنوك والتأكد من أن العمليات المصرفية المنفذة خلالها هي عمليات نظيفة، فقد ضمّن القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف إلزاما للبنوك العاملة في فلسطين بالكشف عن عمليات غسل الأموال للجهات الرسمية المختصة دون أن يعتبر ذلك إخلالًا بالتزام البنوك بالمحافظة على السرية المصرفية. فقد نصت المادة (32/3/د) على أنه "تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها: د-الإفصاح المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات الصادرة بموجبه". وكذلك ورد في نص المادة (44) من ذات القرار بقانون بأنه: "1-مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الساري، فإنه يحظر على أي مصرف إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية ممتلكات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها، أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية... 3-مع مراعاة متطلبات السرية الواردة في المادة (32) من هذا القانون، يجب على المصارف وبمبادرة ذاتية منها إعلام وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه أو أية أدلة إن وجدت والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى أية معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة، وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال".

كما أوجب المشرع الفلسطيني على المدقق الخارجي للبنك التقيد بذات القيود والمبادئ المتعلقة بالسرية المصرفية؛ حيث نصت المادة (47/2/د) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف بأن مهام ومسؤوليات المدقق الخارجي تكمن في: "د- التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله، حتى بعد انتهاء مهمته في المصرف".

ولتشجيع البنوك على التبليغ عن حالات الاشتباه بوجود عمليات غسل أموال، فقد نص القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إعفاء البنك أو أي من موظفيه من المسؤولية الجزائية عن الانتهاك للسرية المصرفية بشرط أن يكون حسن النية ومستندًا لبيانات صحيحة وسليمة[27].

مما سبق، نتوصل إلى نتيجة أساسية مفادها تقيّد المشرع الفلسطيني بقواعد السرية المصرفية للعملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وهذا يعني عدم جواز انتهاك السرية المصرفية لحسابات العملاء وبياناتها والمعلومات التي تشملها باستثناء بعض الحالات المتمثلة في تحقق الشروط السابقة من حيث موافقة العميل الخطية، أو تطبيقا لنص في القانون، أو تنفيذا لحكم قضائي عن محكمة مختصة تسمح بذلك في حالة الاشتباه بوجود عمليات غسل أموال.

المطلب الثالث: أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة غسل الأموال

تعد السرية المصرفية من أهم الواجبات الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات المالية، بأجهزتها ومستخدميها وجميع الأشخاص المرتبطين معها بعلاقة معينة، ويشمل ذلك سلطة النقد والهيئات التابعة لها. وهذا ما نصت عليه المادة (37/1) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه "يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو الإفصاح عن أي معلومات آلت إليهم بحكم عملهم حتى بعد انتهاء خدمتهم في اللجنة أو الوحدة"[28].

ويستند حق العميل في سرية المعلومات المتعلقة بحساباته وعملياته المصرفية على القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفية، ما لم يكن هناك نص في القانون أو في الاتفاق يقضي بغير ذلك. وتحرص كافة البنوك على تحقيق قدر من السرية للعمل البنكي وعدم تقديم المعلومات عن العملاء إلا لمن تحددهم القوانين. وتنصرف السرية المصرفية إلى كل نشاط أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملية مصرفية بمناسبة أو بسبب هذا النشاط[29]. ويدخل في نطاق الأسرار المصرفية كل من رقم حساب العميل، والمبالغ المقيدة في حسابه، وودائعه، والتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له، وغيرها من الأمور التي تتصل بأعماله ونشاطه مع البنك[30].

وتعد السرية المصرفية من أكبر معيقات مكافحة جريمة غسل الأموال، إذ أنها بحكم طبيعة العمل المصرفي تشكل مانعا من كشف المعلومات المصرفية للعميل. وتقوم البنوك العاملة في فلسطين بمكافحة عمليات غسل الأموال من خلال الحد من التزامها بالسرية المصرفية، ويتحقق ذلك عن طريق الكشف عن عمليات غسل الأموال والإبلاغ عنها للسلطات المختصة. وقد ألزم المشرع البنوك بأن تقوم بهذا الاجراء نظرًا لأن عمليات غسل الأموال تضر ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني[31].

ورغبة في ملاحقة التطورات الحاصلة في وسائل وأساليب عمليات غسل الأموال ومن أجل مكافحة هذه العمليات، فقد ألزم المشرع الفلسطيني البنوك العاملة في فلسطين بمكافحة عمليات غسل الأموال مع الحفاظ على مبادئ ومتطلبات السرية المصرفية[32]. كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعليمات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتم تضمين التعليمات دليل إشارات للمساعدة على التعرُف على الأنماط المشتبه في أنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال[33].

وفي إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية والإبقاء على شفافية عمل البنوك وبين ضمان أن العمليات المصرفية المنفذة هي عمليات نظيفة، فقد نصت المادة (44) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف على إلزام البنوك العاملة في فلسطين بمكافحة عمليات غسل الأموال دون أن يعتبر ذلك إخلالًا بالسرية المصرفية[34]. ويتضح من تحليل نص المادة سالفة الذكر ما يلي:

-      يلقي المشرع الفلسطيني واجبًا قانونيًا على كل بنك عامل في فلسطين بضرورة عدم إخفاء عمليات تحويل أموال وهو على دراية بأن مصدرها غير مشروع.

-      يستثني المشرع الفلسطيني من أحكام السرية المصرفية، التي نظمتها المادة (32) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، الحالة التي تتوافر فيها لدى البنك أدلة تثبت أن الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة؛ حيث أوجب على البنك، وبمبادرة ذاتية منه، إعلام وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه أو أية أدلة أو معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة، وبما ينسجم مع متطلبات القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-      لم يجرّم المشرع الفلسطيني صراحةً عمليات غسل الأموال في فلسطين في هذه المادة، وإنما نص على تجريم أية معاملة مصرفية تتعلق بأية جريمة أو بأي عمل غير مشروع، وأوجب على كل بنك يعلم عند تنفيذه لهذه المعاملة أن يقوم بإبلاغ وحدة المتابعة المالية بذلك.

-      حدد المشرع الفلسطيني المقصود بعلم البنك في هذه المادة، وهي "المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية"، وهذا على عكس المشرع الأردني الذي لم يبين هذا الأمر في المادة (93) من قانون البنوك الأردني رقم (28) لسنة 2000، فالبنك في حال اشتباهه في أن عملية مصرفية تنفذ من خلاله تنطوي على عملية من عمليات غسل الأموال ملزم فورًا وبدون تأخير بتبليغ البنك المركزي الأردني إذا رافقت هذا الاشتباه شكوك محاطة بظروف منطقية[35]. فالمقصود بالعلم وفقا للنص الفلسطيني هو اليقين بوقوع الأمر بعد البحث والتمحيص، وهو الذي يستند إلى الظروف الموضوعية المحيطة بالعملية المصرفية أو ما سبقها من أفعال؛ حيث أوجب المشرع على المصارف وبمبادرة ذاتية منها إعلام وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه أو أية أدلة (إن وجدت) والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى أية معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة، وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال؛ أما الاشتباه وفقا للنص الأردني فيقصد بها مجرد ظهور ما يثير الريبة بوقوع عملية غسل أموال دون الجزم بذلك، ودون اشتراط قيام البنك بالتحقق من صدقية المعلومة من عدمه. ويترتب على هذا الاختلاف بين النصين الفلسطيني والأردني أن خطورة استباحة السرية المصرفية في القانون الأردني أكبر، مما يترتب على ذلك من احتمال إثارة مسؤولية البنك عن ذلك. وفي المقابل، فإن تطبيق نص المادة السابقة من قبل البنوك العاملة في فلسطين يحتاج إلى رويّة وتمعن وحسن تقدير من الإدارة العليا في البنك، وأن يكون الحكم بالإشعار أو عدمه مبنيًا على وقائع ثابتة أو على الأقل مرجّحة، لأن مجرد الشك لدى البنك أن معاملة مصرفية تنطوي على عملية غسل أموال لا يكفي لإشعار سلطة النقد الفلسطينية، لأن ذلك قد تترتب عليه مستقبلًا آثار سلبية، بحيث إذا لم يثبت أن العملية المصرفية تنطوي على غسل الأموال، فإن ذلك سيعرّض سمعة البنك للإساءة واهتزاز الثقة به مما يؤثر على علاقاته مع عملائه. ونحن نتفق مع ما ذهبت إليه الدكتورة إلهام مبيضين في هذا المجال[36].

-      وفي هذا الإطار يثار تساؤل بشأن عدم التزام البنوك بالقيام بواجبها في الإبلاغ عن أية معاملة مصرفية مشبوهة، أو عدم تقديمها أية معلومات أو بيانات تتعلق بها. ونحن نرى أن القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف كان قد خصص فصلًا بعنوان (المخالفات والعقوبات وإلغاء التراخيص)، ونصت الفقرة الثالثة من المادة (54) من ضمن هذا الفصل على أنه "مع مراعاة الأحكام السابقة بموجب هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين".

ويثور في هذا السياق سؤال حول مدى جواز استبعاد السرية المصرفية في المسائل المتعلقة بشبهة حول عمليات غسل الأموال؟ تجيب عن هذا السؤال المادة (40) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنص على أنه "1-يجب على كافة الهيئات والجهات والسلطات المختصة والسلطات المشرفة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الدولة أن تزوّد الوحدة بأي معلومات تطلبها لتنفيذ مهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، على أن يتم توفير هذه المعلومات المطلوبة في هذه المادة فورًا دون تأخير وضمن الإطار الزمني الذي تحدده الوحدة. 2-على الجهات الملزمة بالإبلاغ، وفقًا للمادة (25) من هذا القرار بقانون، أن تزوّد أو تطلع الوحدة فورًا ودون تأخير على أي معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون خلال المدة التي تحددها الوحدة، وذلك بما يتضمن المعلومات المتعلقة بتقارير العمليات اليومية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (34) من هذا القرار بقانون".

وقد أعفى المشرع في المادة (28) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من أية مسؤولية جزائية أو تأديبية أو مدنية أو إدارية جراء إفصاحها عن شبهات تتعلق بغسل الأموال؛ حيث تنص على أنه "لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، حال خرقهم لقيود السرية المفروضة على الإفصاح بموجب القوانين أو أي لوائح أو أنظمة أو تعليمات أو علاقة تعاقدية، وذلك عند إبلاغ الوحدة وفق أحكام هذا القرار بقانون باشتباههم بحسن نية، وإن لم يعلموا ماهية النشاط الإجرامي الأساسي، وبغض النظر عن وقوعه".

المبحث الثالث: الرقابة على عمليات غسل الأموال

تعرّف الرقابة المصرفية بأنها "مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية والبنوك للحفاظ على سلامة المركز المالي للمؤسسات المصرفية بهدف تكوين جهاز مصرفي سليم يساهم في التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين"[37]. ونتناول في هذا المبحث الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال (المطلب الأول)، والرقابة الخارجية على عمليات غسل الأموال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الرقابة الداخلية على عمليات غسل الأموال

تعرّف الرقابة الداخلية بأنها "جزء من نظام الرقابة الإدارية، والتي تتم ممارستها من داخل المؤسسة ومن موظفيها وتهدف إلى حماية أصول المؤسسة ومنع الأخطاء والتجاوزات وتشجع على الكفاءة والفاعلية في العمليات من خلال فحص السياسات والإجراءات المتبعة وإمكانية تطويرها والتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة المفروضة"[38].

تواجه التعاملات المصرفية في الواقع العملي العديد من المشاكل والمعوّقات، ومنها زيادة التضخم المالي والركود الاقتصادي والنقص في السيولة المصرفية وضعف نظم المعلومات الإدارية داخل وبين البنوك المحلية وضعف الرقابة. وقد بذل الكثير من الجهود على النطاقين المحلي والدولي لمنع استخدام الأنظمة المصرفية كقنوات مفتوحة لعمليات غسل الأموال من خلال إصدار عدة إجراءات وتدابير وقائية يتعيّن على البنوك الالتزام بها كالتحقق من هوية العميل، والتركيز على البرامج الداخلية لمنع عمليات غسل الأموال والتمكن من معرفة المعوّقات التي تواجه البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال[39].

وتعد البنوك من أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة، نظرًا لما تتصف به أجهزتها من تشعب وتداخل، ونظرا للسرعة في انجاز عملياتها المصرفية. وحيث إن البنوك لا تكون بالضرورة على علم بمصادر الأموال غير المشروعة، فإنه يسهل عادة على المجرمين استخدام الخدمات الإلكترونية الحديثة بصورة مخالفة للقانون، خصوصا وأن أغلب تلك العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليها تحتاج إلى جهد ووقت وتفرغ وتكاليف، فضلا عن القوانين التي تمنح الحسابات سرية التعامل المصرفي وعدم قابليتها للكشف إلا في ظروف خاصة[40]. ورغم كل ذلك، فإنه يمكن أن يكون للبنوك دور هام في مكافحة جريمة غسل الأموال مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، وبالتالي فإنه يتوقع منها في المقابل أن تلعب الدور الأبرز في إبعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها ومنع إضفاء المشروعية عليها.

إن أعمال البنوك العاملة في فلسطين تغطي جميع الأنشطة المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك فإن إجراءاتها وسياساتها تساهم بشكل كبير في الحد من عمليات غسل الأموال. وفي هذا الإطار، نحاول الوقوف على إجراءات الرقابة المصرفية الداخلية التقليدية في الحد من جريمة غسل الأموال في ضوء القوانين والتشريعات الفلسطينية، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: فحص ملفات العملاء

ويتمثل ذلك في التعرف على العملاء عند فتح الحساب أو إجراء المعاملات البنكية، من خلال المستندات أو أية وسيلة أخرى، ومن ذلك طبيعة عمله ومحل إقامته، وكذلك التأكد من موافقة السلطات الأمنية في الموطن الأصلي للعميل على التحويل وعدم اعتراض الموطن الأصلي على طريقة حصول العميل على الأموال المحولة، وغيرها[41].

وقد تناولت القوانين الفلسطينية هذا الجانب، بدايةً من دخول العميل لأول مرة إلى البنك وفتحه الحساب لغاية قيامه بجميع العمليات والخدمات المصرفية داخل البنك، وذلك ضمن إطار وقائي لمنع وقوع جريمة غسل الأموال. فالمشرع الفلسطيني يعتقد أن العملية الرقابية على عملاء البنك وملفاتهم من أهم الإجراءات التي من شأنها أن تحد من هذه الجريمة.

وفي هذا الإطار فرض المشرع الفلسطيني على البنوك القيام بمجموعة من الإجراءات الرقابية على ملفات العملاء، كما يلي:

-      حظر التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية، أو الأشخاص الذين يحظر التعامل معهم طبقًا للتشريعات السارية، أو بناءً على تعليمات من سلطة النقد[42].

-      بذل البنك العناية الواجبة "عند نشوء علاقة عمل مع العميل، وكذلك عند قيام العميل بأي حوالة إلكترونية، أو عملية مالية تزيد قيمتها عن 5000 دولار أمريكي، أو عند وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو وجود شكوك لدى المصرف حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد هوية العملاء أو مدى كفايتها"[43].

-      فرضت المادة الخامسة من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف رقم (2) لسنة 2016 مجموعة من إجراءات التحقق والتعرف على العملاء، بدايةً بالاطلاع على الوثائق الرسمية للعميل عند فتح الحساب، ثم التحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل، وبالتحديد فيما يخص طبيعة النشاط، سواء كان العميل شخصا طبيعيا، أو معنويا، أو جمعيات خيرية، أو هيئات أهلية. وللمصرف تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي إلى ما بعد المباشرة في علاقة العمل، كذلك يجب تحديث المعلومات المطلوبة بشكل سنوي للأشخاص الاعتبارية، وكل سنتين للأشخاص الطبيعيين.

-      ألزم المشرع الفلسطيني البنوك بتصنيف عملائها على حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة هذا التصنيف دوريًا.

ثانيًا: التقارير الداخلية

تعتبر التقارير الداخلية من أوجه الرقابة الداخلية للبنوك على عمليات غسل الأموال، وتكون من خلال قيام البنك بإصدار التقارير عن العمليات المصرفية لكل عميل، بما يشمل الأنشطة المشبوهة والعمليات الضخمة والحوالات المالية الصادرة والواردة. وكل هذه التقارير من شأنها أن تساعد في التعرف على نشاطات غسل الأموال بواسطة قراءة ودراسة التحويلات المالية للنقد الأجنبي غير معلوم المصدر[44]. وقد نصت المادة (2) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف لسنة 2016 على أنه "على المصرف الالتزام بالآتي: ... ز- الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها، والمحالة إلى الوحدة. ح- إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب"[45]. كما أوجبت المادة (12) من التعليمات على كل مصرف أن يلتزم بتزويد وحدة المتابعة المالية "بتقارير يومية عن العمليات المالية المنفذة من خلالها أو بواسطتها، بما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها"[46]. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القدس (المنعقدة في رام الله) بأن "تقرير الاشتباه المقدم من مدير وحدة المتابعة المالية يصلح بما جاء فيه ويكفي لإصدار القرار المستأنف إذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن لوحدة المتابعة المالية صفة الضبطية القضائية ولها الصلاحيات الواردة في المواد (23 و24 و25 و31 و32) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015"[47].

ثالثًا: الرقابة على الخدمات المصرفية

تتسم الخدمات المصرفية التقليدية بأنها تتم في البنك وتخضع للرقابة والتدقيق، ومن الممكن للسلطات المختصة التوصل إلى حقيقة التعاملات المالية في مثل هذه الحالات[48]؛ حيث تقوم البنوك لدى تحديدها مدى ملاءمة الأنظمة والإجراءات الداخلية بتقييم مجموعة من المخاطر من بينها مخاطر المتعاملين معها، ومخاطر المنتجات والخدمات، ومخاطر قنوات التوزيع وتقديم الخدمات، إضافة إلى مخاطر الدول التي تمتد خدمات البنك إليها[49].

وفي الوضع العادي التقليدي نجد أن البنوك تتيح لعملائها القيام بالعديد من الخدمات المصرفية، مثل سحب وإيداع النقود، وإصدار البطاقات البنكية، والتحويل بين الحسابات المصرفية، وكذلك خدمات الأوراق التجارية، وإمكانية دفع الفواتير، وغيرها الكثير. وفي هذا الإطار، لا بد للبنك أن ينتبه إلى كافة أنشطة العملاء عند استفادتهم من الخدمات المصرفية، ومتابعة الأنشطة المشبوهة كإيداع المبالغ الكبيرة أو سحبها، والتي لا يكون لها أي سبب مالي أو اقتصادي، أو يكون مشكوكا في سلامتها وقانونيتها. فالعمليات المشبوهة التي تحتاج لبذل عناية خاصة من البنك كثيرة، ومن أبرزها: سلوك العميل المشبوه عند استخدامه الخدمات المصرفية، والعمليات النقدية المشبوهة، والحسابات والنشاطات التجارية المشبوهة، بالإضافة إلى الاعتمادات البنكية المشبوهة[50].

كذلك يقع على عاتق البنك تكثيف الجهود في حالة إحالة حسابات وأعمال عميل من فرع لآخر للبنك، أو من بنك محلي أو أجنبي لآخر، لذلك يتعيّن عليه أن يحصل على كل المعلومات اللازمة من ذلك العميل وأنشطته وجميع الأسباب التي دعته إلى أن يقوم بذلك[51]. حتى أن جهود البنك في هذا الإطار قد تصل إلى أن يزور مقر أنشطة العميل للتحقق من مدى صحة المعلومات التي قدمها للبنك[52].

رابعًا: المراجعة الداخلية

تعرّف المراجعة الداخلية بأنها "ممارسة وظيفية مستقلة، للتحقق من كفاية أداء الأنشطة والأهداف الموضوعة". وقد تطورت مهام المراجعة الداخلية وامتد نطاقها لتقدم خدمات الفحص والرقابة، وخدمات التقييم، والخدمات الاستشارية، وتقييم المخاطر"[53]. وتعرّف أيضًا بأنها "نشاط تقييمي داخل المشروع لخدمة إدارته تقوم بها إدارة داخل المشروع تسمى إدارة المراجعة الداخلية، ومجالها عمليات ونظم معلومات وأنشطة وأقسام المشروع ككل"[54].

وتعد المراجعة الداخلية من أهم أدوات نظام الرقابة الداخلية ووسيلة من وسائل تقييم إجراءات الرقابة الداخلية يتم عن طريقها التأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة للإدارة، والتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية ودرجة الالتزام به[55]. وتعرّف مراجعة عمليات غسل الأموال بأنها التحقق والفحص من كفاءة نظام الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المؤيدة بالدفاتر والقوائم للمؤسسات المالية، والتأكد أيضًا من التزام هذه المؤسسات بالقوانين واللوائح والتشريعات[56].

وعليه، فإن للمراجعة الداخلية أهمية كبيرة في مواجهة المخاطر والحد منها، لا سيما مخاطر جريمة غسل الأموال، وذلك بتطبيق الإجراءات اللازمة وتنفيذها بجودة عالية في ظل معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية، ومن خلال نظام رقابة داخلية قوي يمتاز بالكفاءة والفعالية في الحد والتقليل من احتمال التعرض لمخاطر غسل الأموال إلى أدنى حد ممكن. ويعد نظام الرقابة الداخلية العمود الفقري الذي ترتكز عليه المؤسسات، وكلما كان قويًا وفعّالًا كلما خفّض إجراءات المراجعة الخارجية، الأمر الذي يوفّر الجهد والوقت والتكاليف[57].

وتشير بعض الدراسات إلى أهمية المراجعة الداخلية في الكشف عن عمليات غسل الأموال؛ حيث تناقش قاعدتين من القواعد الأساسية في مكافحة غسل الأموال، هما: قاعدة "التعرف على هوية العميل" وقاعدة "الإفصاح عن العمليات المشبوهة". وقد أوصى التقرير الصادر عن اتحاد المحاسبين الدولي بضرورة أن تقوم مهنة المراجعة بدور فاعل في محاربة الفساد عن طريق التركيز على الفحص والكشف عن الأفراد المتورطين في عمليات غسل الأموال والغش والاحتيال المالي[58].

ويتم اللجوء إلى لجان المراجعة الداخلية في مكافحة عمليات غسل الأموال، نظرًا لأن وجود المراجع في موقع فريد يسمح له بالكشف عن عمليات غسل الأموال والإبلاغ عنها، بحيث يتطلب عمل المراجع ضرورة التعرف على بيئة أعمال العميل، وتتبع فواتيره وتحويلاته المالية[59].

وفي الواقع الفلسطيني، تعد لجنة المراجعة الداخلية جهة المساعدة المنبثقة عن مجلس الإدارة في البنك. وقد أشار المشرع الفلسطيني إلى مجموعة من أهم الأنشطة التي تقوم بها هذه اللجنة في سبيل الدعم الإداري لرفع كفاية نظم الرقابة الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال، فقد نصت المادة (22) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجموعة من التدابير الداخلية تمثل في حد ذاتها مراجعة داخلية للبنوك لمكافحة غسل الأموال، وتشمل سياسات وإجراءات إدارية وضوابط داخلية بما فيها التدريب المتواصل للمسؤولين والموظفين، وكذلك مجموعة من الترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات المصرفية. وإضافة إلى ما سبق، ألزم القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف دائرة التدقيق الداخلي بكل بنك أن تقوم بمراجعة هيكل نظام الرقابة الداخلية مرة كل سنة[60]، كذلك أشار القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ضرورة أن يخصص كل بنك كادرا ذا استقلالية تكون مهمته التأكد من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال[61].

خامسًا: حفظ السجلات

ألزمت المادة (10) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف رقم (2) لسنة 2016 البنوك والمؤسسات المالية بأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بهوية العملاء وعناوينهم وكافة العمليات التي يجرونها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية، أو انتهاء علاقة العمل، أو بعد تاريخ العملية العارضة. والعلة من ذلك تكمن في "معرفة كافة بيانات العميل والعمليات التي قام بها ولمراجعتها عند اللزوم لإجراء تحقيقات، أو تحريات، إن اقتضى الأمر ذلك"[62].

المطلب الثاني: الرقابة الخارجية على عمليات غسل الأموال

تتم الرقابة الخارجية على البنوك فيما يتعلق بغسل الأموال بواسطة أطراف من خارج البنك، بحيث تكون هذه الأطراف مستقلة عن إدارتها، وتهدف إلى التحقق من قانونية الإجراءات المطبقة داخل البنك والتي تسير وفق الخطط والسياسات العامة التي تحكم نشاطاته[63]. ونتناول هذا الموضوع في فرعين، نركز في الفرع الأول على رقابة المدقق الخارجي، فيما نسلط الضوء في الفرع الثاني على رقابة سلطة النقد الفلسطينية.

الفرع الأول: رقابة المدقق الخارجي

يعرّف التدقيق الخارجي في البنوك بأنه "مجموعة من الإجراءات المتتابعة والمخططة يقوم بها المدقق استنادًا إلى الأهداف والمعايير المتفق عليها والمقبولة قبولًا عامًا والتي تتطلب ضرورة الحصول على أدلة وبراهين بطريقة موضوعية بالشكل الذي يجعل منتجها النهائي غير خاضع لأهواء جامعيها أو تكون عرضة لتحيزهم"[64].

وعليه تقرر الأنظمة الأساسية للبنوك أن يكون للبنك مراقب حسابات خارجي تعينه الجمعية العمومية، كما تحدد هذه الأنظمة أنشطة ومسؤوليات المراقب والمهام المسندة إليه من مراجعة وفحص للبيانات، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول صحتها ومصداقيتها والتأكد من سلامة أنظمة الضبط والبيانات الختامية[65].

ونظرًا لأهمية المراجعة الخارجية والتدقيق الخارجي، فقد بدأ العديد من البنوك والمؤسسات المالية بمطالبة المدققين الخارجيين بالقيام بدور أساسي في مكافحة عمليات غسل الأموال داخل البنك أو المؤسسة المالية، من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة في دعم نظام الرقابة الداخلية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، ودراسة برامج الامتثال المتعلقة بالمكافحة لدى منشآت الأعمال، ونتيجة لذلك أصبح مدققو الحسابات الخارجيون يواجهون مسؤوليات وتحديات جديدة متعلقة بالكشف والتقرير عن عمليات غسل الأموال[66].

ويقع على عاتق المدقق الخارجي رسم الخطوات التي تمكنه من الوصول إلى رأي سليم عن مدى توافر السياسات والإجراءات الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الأمـوال، وفقًا لمجموعة من الضوابط والقيود، أهمها[67]:

-      تحديد الواجبات والمسؤوليات بشكل دقيق بما يتفق مع السياسة المقررة في هذا الشأن.

-      توفر سياسات واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال، بهدف معرفة التطبيق السليم للتشريعات والضوابط الرقابية الصادرة في هذا الشأن، مع مراعاة تحديثاتها بصورة مستمرة.

-      التحقق من مدى الالتزام بآليات الضبط الداخلي من قبل الكادر الوظيفي للبنك.

-      قدرة النظام الداخلي على اكتشاف العمليات غير العادية، أو التي تتم من عملاء مشتبه فيهم في غسل الأموال.

وبشكل خاص يتركز عمل المدقق الخارجي في مكافحة عمليات غسل الأموال في فحص حسابات العملاء والتأكد من عدم استهدافها من قبل غاسلي الأموال من خلال تقسيم حسابات العملاء حسب درجة المخاطر التي يتعرضون لها من الأدنى إلى الأعلى، بما يساهم في توفير أداة استرشاديه لدى المدقق في تحديد حسابات العملاء. فمثلًا، يتم فرز الحسابات ذات الحركة النقدية الكبيرة وبصورة متكررة والتي لا تتناسب مع نشاط العميل، وكذلك الحسابات التي يطرأ تغير واضح في نمط المعاملات الواقعة ضمن إطارها دون مبرر واضح، أو عندما ترد على البنك معلومات عن تورط العملاء في أنشطة غير مشروعة[68].

الفرع الثاني: رقابة سلطة النقد الفلسطينية

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدور رقابي خارجي على أعمال البنوك التجارية العاملة في فلسطين (بما فيها عمليات غسل الأموال)، وذلك على اعتبار أن سلطة النقد هي السلطة القائمة بأعمال البنك المركزي في فلسطين[69]. ويمتد نطاق اختصاص سلطة النقد الرقابي ليشمل كافة البنوك المرخصة من قبلها وفقًا لأحكام قانون سلطة النقد وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وذلك سواء كانت بنوكا محلية أو وافدة تمارس أيا من الأعمال والأنشطة التقليدية أو الإسلامية[70]. وتقوم سلطة النقد بدورها الرقابي بواسطة دائرة الرقابة والتفتيش، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وتعزيز ثقة الجمهور بالبنوك والمؤسسات المالية، وتوفير جو من المنافسة العادلة بين القطاعات المصرفية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية واستقرار النظام المالي[71]. بالإضافة إلى حماية الجهاز المصرفي من مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب[72].

وتمارس سلطة النقد الفلسطينية دورها الرقابي على البنوك وفقًا لما جاء في نص المادة (46/1) من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997 بأن "تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك أن تقوم بالتفتيش على أي مصرف للتأكد من سلامة مركزه المالي، ومدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى المصرف أن يطلع من تكلفه سلطة النقد بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات والحسابات والصناديق والخزائن وأن يزوده بكل ما يطلبه من معلومات". كذلك نصت المادة (24) من القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التزامات سلطة النقد باعتبارها "السلطة المشرفة على المؤسسات المالية الخاضعة"، والتي تشمل (المصارف، والصرافين، ومؤسسات الإقراض، وشركات خدمات الدفع)[73].

وفي هذا الإطار عملت سلطة النقد الفلسطينية سنة 2001 على إنشاء وظيفة معنية بمكافحة غسل الأموال وإصدار التعليمات ذات العلاقة. وفي العام 2005 عادت سلطة النقد وألزمت البنوك بتعيين مراقب امتثال توكل إليه مهام التحقق من امتثال البنك للقوانين والأنظمة والتعليمات، بما فيها قوانين مكافحة غسل الأموال[74].

إضافةً إلى ما سبق، عملت سلطة النقد الفلسطينية على تحديد مهام لجان المراجعة الداخلية في القطاع المصرفي على النحو الآتي[75]:

-      التأكد من صحة القوائم المالية قبل نشرها، وكذلك التأكد من السياسات الحسابية للبنك قبل نشرها واعتمادها، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمتها لطبيعة أعمال البنك.

-      التحقق من سلامة الأنشطة الرقابية في البنك وفاعلية تنفيذها.

-      التقصي عن المعاملات ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في المصرف.

-      دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من قبل المدقق الخارجي، بحيث تكون حلقة وصل بينه وبين مجلس إدارة البنك.

-      التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين، ودراسة خطة عملهم، وتقديم المقترحات لهم.

-      اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة البنوك للأنظمة والقوانين المعمول بها.

خاتمة

في ختام هذه الدراسة توصلنا إلى نتيجة رئيسة مفادها أن القطاع المصرفي هو اللاعب الأساسي في مكافحة عمليات غسل الأموال، فهو إما أن يكون الثغرة التي يستغلها المجرمون لإتمام جرائمهم، وإما أن يكون الدرع الواقي لإفشال أهداف غاسلي الأموال. لذلك، ألزم المشرع البنوك القيام بدور أساسي في مكافحة جريمة غسل الأموال في إطار قانوني فعّال. وقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: النتائج

-      إن الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني هو نص المادتين (44، 32) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف.

-      إن القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء متفقًا شكلًا وموضوعًا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال.

-      تقوم البنوك العاملة في فلسطين بمجموعة من إجراءات الرقابة الداخلية التقليدية على عمليات غسل الأموال، أهمها فحص ملف العملاء، والتقارير الداخلية، والرقابة على الخدمات المصرفية، وكذلك حفظ السجلات.

-      للتدقيق الخارجي دور كبير ومهم في الحد أو التقليل من عمليات غسل الأموال من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية في البنك، وكذلك تحديد حجم العينة وكمية الاختبارات التي سيجريها البنك من خلال درجة الاعتماد على أوراق عمل المراجعة الداخلية.

-      تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدور رقابي خارجي على أعمال البنوك التجارية العاملة في فلسطين (بما فيها عمليات غسل الأموال)، وذلك على اعتبار أن سلطة النقد هي السلطة القائمة بأعمال البنك المركزي في فلسطين.

ثانيًا: التوصيات

-      ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال من القيام بأعمال رقابية على البنوك وعدم اكتفائها بالانتظار حتى تقوم هذه البنوك بتقديم بلاغات لها عن عمليات غسل الأموال.

-      يجدر بالمشرع الفلسطيني، عند تناوله الأساليب المتبعة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، ذكر هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر، وإعطاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال صلاحيات مفتوحة في مكافحة الأساليب المتنوعة لغسل الأموال وعدم تقييدها في أساليب معينة.

-      حبذا لو قام المشرع الفلسطيني بسحب امتياز منح الجهات القضائية، بما فيها الضابطة القضائية، حق الاطلاع على كافة السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بالعملاء، باعتبار ذلك انتهاكا لخصوصيات العملاء، وأن يتم تقييد ذلك بحكم قضائي.


المراجع

أولا: العربية

1.     الكتب:

التكروري، عثمان. الوجيز في شرح القانون التجاري. ط1، [د.ن]، فلسطين، 2020.

الجدبة، محمد كامل. معيقات تحول سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات من وجهة نظر العاملين في البنوك. [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين، 2016.

الخطيب، سمير. مكافحة عمليات غسل الأموال. دار المعارف، الإسكندرية، 2005.

العاجز، رنا فاروق. دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال: دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة. [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين، 2008.

العمار، عمار. الإطار العام لعمل وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية. مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، الرياض، 2014.

الرفاتي، إيهاب حمد. عمليات مكافحة غسل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين. [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين، 2007.

الرومي، محمد. غسل الأموال في التشريع المصري والعربي، دار المعارف، الإسكندرية، 2005.

السبكي، هاني. عمليات غسل الأموال: دراسة موجزة وفقًا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية. دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008

القريناوي، علي هشام. العوامل المؤثرة في رقابة سلطة النقد على شركات الصرافة. [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين، 2015.

القضاة، عوض عبد الله. مسؤولية البنوك الأردنية عن غسيل الأموال. [رسالة ماجستير]، جامعة الشرق الأوسط، عمّان الأردن، 2010.

المبيضين، إلهام حامد عبد المنعم. السرية المصرفية وعلاقتها بعمليات غسل الأموال في النظام القانوني الأردني: دراسة مقارنة. [رسالة ماجستير]، جامعة مؤتة الأردن، 2004.

المخمري، مطر. دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال، [رسالة ماجستير]. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 2012

المغربي، محمد الفاتح. إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية. ط1، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 2020.

بو سعيد، ماجة. دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. [رسالة ماجستير]، جامعة قاصدي مرباح "ورقلة"، الجزائر، 2013.

خضير، محمود فارس. المسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني. [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين، 2019.

سلطة النقد. دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالمصارف. رام الله، 2007.

صالح، نبيه. جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها. شركة الجلال للنشر، القاهرة، 2006.

صلب، محمد عبد الله. دور المراجعة الداخلية والخارجية في تقليل مخاطر ظاهرة غسل الأموال بقطاع المصارف التجارية في ليبيا: دراسة ميدانية على عينة من المصارف الليبية، [رسالة ماجستير]. جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 2016.

عبد الحي، محمد وسلامة، إبراهيم، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012

عنيزات، معتصم فلاح. دور المصارف العاملة في الأردن في الحد من جريمة غسل الأموال من وجهة نظر العاملين فيها. [رسالة ماجستير]، جامعة مؤتة الأردن، 2010.

محمدين، جلال وفاء. دور البنوك في مكافحة غسل الأموال. دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001.

نصر، عبد الوهاب، وشحاتة، شحاتة السيد. الرقابة الداخلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال: الواقع والمستقبل. جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، 2006

2.     المقالات:

الأخضر، عزي. "دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك". مجلة دراسات اقتصادية، الجزائر، ع8، يوليو 2006.

 سلطة النقد الفلسطينية، "دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية، فلسطين، مج24، ع4، ديسمبر 2016.

الخصاونة، ريم عقاب. "مدى التزام المصارف الأردنية بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية لاكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال". مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المركز القومي للبحوث، غزة فلسطين، مج3، ع12، ديسمبر 2019.

الشرقاوي، ماجد أبو النجا. "الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال باستخدام نظم الدفع الإلكتروني". مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مصر، مج104، ع508، أكتوبر 2012.

العزاوي، إيناس كنعان. "دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال". مجلة الدراسات المالية والمصرفية- الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية، العراق، مج24، ع4، ديسمبر 2016.

حسن، محمود. "سرية الحسابات البنكية وعمليات غسل الأموال". مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، ع29، 2017

حسين، ريم عقاب. "تحليل العوامل المؤثرة في اكتشاف مدقق الحسابات الخارجي لعمليات غسل الأموال والتقرير عنها: دراسة ميدانية في مكاتب تدقيق الحسابات الأردنية". مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، فلسطين، ع31، أكتوبر 2013.

ختير، مسعود. "الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال". مجلة الحقيقة، الجزائر، ع33، 2019.

خلاط، صالح ميلود. "استقراء وتقييم مجالات التطور المهني في مفهوم وأهداف ومجال عمل المراجعة الداخلية". مجلة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، طرابلس، السنة السادسة، ع16، 2005.

شاكر، فؤاد. "غسل الأموال وأثره في الاقتصاد القومي وكيفية مكافحته: دراسة قانونية". مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، ع253، يناير 2002.

فراج، منال حامد. "إطار مقترح لدور كل من لجنة المراجعة والمراجع الخارجي في مكافحة عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية". مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس القاهرة، مج11، ع2، ديسمبر 2007.

فضالي، دينا سيد. "دور الرقابة الداخلية للمصارف الليبية في الحد من ظاهرة غسل الأموال: دراسة ميدانية للمصارف التجارية بمدينة إجدابيا"، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، القاهرة، مج20، ع3، أكتوبر2016.

الفتلي، قيصر علي عبيد وعلي، أحمد ماهر محمد. "دور المدقق الخارجي في ظل التحديات المعاصرة في الحد من ظاهرة غسل الأموال: دراسة تطبيقية واستطلاعية في عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية". مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الكوفة كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، ع30، 2014.

الكببجي، مجدي وائل. "فاعلية دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين". المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، مج11، ع1، 2015.

3.     القوانين والأحكام:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 (اتفاقية فينا).

اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 (اتفاقية باليرمو).

قانون الشركات الأردني رقم 12 لسنة 1964.

القرار بقانون بشأن المصارف رقم 9 لسنة 2010.

تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف رقم 2 لسنة 2016.

محكمة استئناف القدس (استئناف جزاء)، حكم جزاء رقم 419/2016، 26 ديسمبر2016.

4.     المواقع الإلكترونية:

سلطة النقد الفلسطينية، الاستقرار المالي، تاريخ الزيارة: 11 ديسمبر 2021، https://www.pma.ps/ar/FinancialStability

مجموعة العمل المالي الدولية، "التوصيات الأربعون المعدلة لسنة 2003"، تاريخ الزيارة: 17 ديسمبر 2021، https://www.mlcu.org.eg/ar/1069/

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين"، تاريخ الزيارة: 13 ديسمبر 2021، http://www.mofa.pna.ps/ar-jo

ثانيًا: الأجنبية

References

ʻAbd al-Ḥayy, Muḥammad wa-salāmat, Ibrāhīm. ifshāʼ al-Sirr al-maṣrifī bayna al-ḥaẓr wa-al-ibāḥah. (in Arabic), Dār al-Jāmiʻah al-Jadīdah, al-Iskandarīyah, 2012.

Al-ʻājiz, Ranā Fārūq. Dawr al-maṣārif fī al-Raqābah ʻalá ʻamalīyāt Ghasīl al-amwāl: dirāsah taṭbīqīyah ʻalá al-maṣārif al-Filasṭīnīyah fī Qiṭāʻ Ghazzah [Risālat mājistīr]. (in Arabic), al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, ghzt-flsṭyn, 2008.

Al-ʻAmmār, ʻAmmār. al-iṭār al-ʻāmm li-ʻamal waḥadāt al-murājaʻah al-dākhilīyah fī al-ajhizah al-ḥukūmīyah bi-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah (in Arabic), Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭanīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Riyāḍ, 2014.

 Sulṭat al-naqd al-Filasṭīnīyah, "Dawr al-maṣārif fī al-Raqābah ʻalá ʻamalīyāt ghasl al-amwāl wa-mukāfaḥatuhā". (in Arabic) Majallat al-Dirāsāt al-mālīyah wa-al-maṣrifīyah- Al-Akādīmīyah al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm al-mālīyah wa-al-maṣrifīyah, Vol. 24, No. 4, Dīsimbir / Kānūn awwal 2016.

Al-Akhḍar, ʻIzzī. "dirāsah Ẓāhirat Tabyīḍ al-amwāl ʻabra al-bunūk". (in Arabic) Majallat Dirāsāt iqtiṣādīyah, Issue 8, al-Jazāʼir, Yūliyū 2006.

Al-ʻAzzāwī, Īnās Kanʻān. "Dawr al-maṣārif fī al-Raqābah ʻalá ʻamalīyāt ghasl al-amwāl". (in Arabic) Majallat al-Dirāsāt al-mālīyah wa-al-maṣrifīyah, Vol. 24, No. 4, al-ʻIrāq, Dīsimbir / Kānūn awwal 2016.

Al-Jadbah, Muḥammad Kāmil, mʻyqāt taḥawwul Sulṭat al-naqd al-Filasṭīnīyah ilá Bank markazī Kāmil al-ṣalāḥīyāt min wijhat naẓar al-ʻāmilīn fī al-bunūk [Risālat mājistīr]. (in Arabic) al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, ghzt-flsṭyn, 2016.

Al-Khaṣāwinah, Rīm ʻUqāb. "Madá iltizām al-maṣārif al-Urdunīyah bi-taṭbīq Ijrāʼāt al-Raqābah al-dākhilīyah lāktshāf wa-manʻ ʻamalīyāt ghasl al-amwāl". (in Arabic), Majallat al-ʻUlūm al-iqtiṣādīyah wa-al-idārīyah wa-al-qānūnīyah, al-Markaz al-Qawmī lil-Buḥūth, Vol. 3, No. 12, ghzt-flsṭyn, Dīsimbir / Kānūn awwal 2019.

Al-Khaṭīb, Samīr. Mukāfaḥat ʻamalīyāt ghasl al-amwāl (in Arabic), Dār al-Maʻārif, al-Iskandarīyah, 2005.

Al-Maghribī, Muḥammad al-Fātiḥ, Idārat al-makhāṭir fī al-maṣārif al-Islāmīyah, (in Arabic) 1st ed., al-Akādīmīyah al-ḥadīthah lil-Kitāb al-Jāmiʻī, alqāhrt-mṣr, 2020.

Almkhmry, Maṭar, Dawr al-bunūk fī Mukāfaḥat ʻamalīyāt ghasl al-amwāl (in Arabic), [Risālat mājistīr], Jāmiʻat al-Sulṭān Qābūs, Salṭanat ʻAmmān, 2012.

Al-Mubayyiḍīn, Ilhām Ḥāmid ʻAbd al-Munʻim. al-sirrīyah al-maṣrifīyah wa-ʻalāqatuhā bi-ʻamalīyāt ghasl al-amwāl fī al-niẓām al-qānūnī al-Urdunī: dirāsah muqāranah (in Arabic), [Risālat mājistīr). Jāmiʻat Muʼtah, al-Urdun, 2004.

al-qarār bi-Qānūn bi-shaʼn al-maṣārif raqm 9 li-sanat 2010 (in Arabic).

Alqrynāwy, ʻAlī Hishām. al-ʻawāmil al-muʼaththirah fī Raqābat Sulṭat al-naqd ʻalá sharikāt al-ṣirāfah (in Arabic), [Risālat mājistīr]. al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, ghzt-flsṭyn, 2015.

Al-Quḍāh, ʻAwaḍ ʻAbd Allāh. Masʼūlīyat al-bunūk al-Urdunīyah ʻan Ghasīl al-amwāl [Risālat mājistīr]. Jāmiʻat al-Sharq al-Awsaṭ, ʻAmmān-al-Urdun, 2010.

Al-Rafātī, Īhāb Ḥamad. ʻamalīyāt Mukāfaḥat ghasl al-amwāl wa-athar al-iltizām bi-hā ʻalá faʻālīyat Nashāṭ al-maṣārif al-ʻāmilah fī Filasṭīn (in Arabic), [Risālat mājistīr]. al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, ghzt-flsṭyn, 2007.

al-Rūmī, Muḥammad. ghasl al-amwāl fī al-tashrīʻ al-Miṣrī wa-al-ʻArabī (in Arabic), Dār al-Maʻārif, al-Iskandarīyah, 2005.

Al-Sharqāwī, Mājid Abū al-Najā. "al-Raqābah al-maṣrifīyah ʻalá ʻamalīyāt ghasl al-amwāl bi-istikhdām naẓm al-Dafʻ al-iliktrūnī". (in Arabic), Majallat Miṣr al-muʻāṣirah, al-Jamʻīyah al-Miṣrīyah lil-Iqtiṣād al-siyāsī wa-al-Iḥṣāʼ wa-al-tashrīʻ, Vol. 104, No. 508, Miṣr, Tishrīn awwal 2012.

Al-Subkī, Hānī. ʻamalīyāt ghasl al-amwāl: dirāsah mūjazah wafqan llmnẓwr al-Islāmī wa-baʻḍ al-tashrīʻāt al-Dawlīyah wa-al-waṭanīyah (in Arabic), Dār al-Jāmiʻah al-Jadīdah, Miṣr, 2008.

Al-Takrūrī, ʻUthmān. al-Wajīz fī sharḥ al-qānūn al-tijārī, (in Arabic), 1st ed., [No Pub.], Filasṭīn, 2020.

Bū Saʻīd, Mājah. Dawr al-qiṭāʻ al-maṣrifī fī Mukāfaḥat Jarīmat Tabyīḍ al-amwāl (in Arabic), [Risālat mājistīr]. Jāmiʻat qāṣdy mrbāḥ "Warqalah", al-Jazāʼir, 2013.

Faḍālī, Dīnā Sayyid. "Dawr al-Raqābah al-dākhilīyah lil-maṣārif al-Lībīyah fī al-ḥadd min Ẓāhirat ghasl al-amwāl: dirāsah maydānīyah lil-maṣārif al-Tijārīyah bi-madīnat ijdābyā" (in Arabic), Majallat al-Fikr al-Muḥāsibī, Jāmiʻat ʻAyn Shams, Vol. 20, No. 3, alqāhrt-mṣr, Uktūbir / Tishrīn awwal 2016.

Farrāj, Manāl Ḥāmid. "iṭār muqtaraḥ li-dawr kull min Lajnat al-murājaʻah wa-al-marājiʻ al-khārijī fī Mukāfaḥat ʻamalīyāt ghasl al-amwāl: dirāsah maydānīyah" (in Arabic), Majallat al-Fikr al-Muḥāsibī, Jāmiʻat ʻAyn shms-ālqāhrh, Vol. 11, No. 2, Dīsimbir / Kānūn awwal 2007.

Ḥasan, Maḥmūd. "sirrīyah al-Ḥisābāt al-bankīyah wa-ʻamalīyāt ghasl al-amwāl" (in Arabic), Majallat Kullīyat al-sharīʻah wa-al-qānūn, Jāmiʻat al-Azhar, al-Qāhirah, Issue 29, 2017.

Ḥusayn, Rīm. "taḥlīl al-ʻawāmil al-muʼaththirah fī iktishāf mudaqqiq al-Ḥisābāt al-khārijī li-ʻamalīyāt ghasl al-amwāl wāltqryr ʻanhā: dirāsah maydānīyah fī Makātib tadqīq al-Ḥisābāt al-Urdunīyah" (in Arabic) Majallat Jāmiʻat al-Quds al-Maftūḥah lil-Abḥāth wa-al-Dirāsāt, Issue 31, Filasṭīn, Tishrīn awwal / Uktūbir 2013.

Ittifāqīyat al-Umam al-Muttaḥidah li-mukāfaḥat al-ittijār ghayr al-mashrūʻ bi-al-mukhaddirāt wa-al-muʼaththirāt al-ʻaqlīyah li-ʻām 1988 (Ittifāqīyat Vīnā) (in Arabic).

Ittifāqīyat al-Umam al-Muttaḥidah li-mukāfaḥat al-jarīmah al-Munaẓẓamah al-ʻābirah lil-ḥudūd al-Waṭanīyah li-ʻām 2000 (Ittifāqīyat Bālīrmū) (in Arabic).

Ittifāqīyat al-Umam al-Muttaḥidah li-qamʻ tamwīl al-irhāb li-ʻām 1999. (in Arabic).

Khallāṭ, Ṣāliḥ Mīlūd. "istiqrāʼ wa-taqyīm majālāt al-taṭawwur al-mihnī fī Mafhūm wa-ahdāf wmjāl ʻamal al-murājaʻah al-dākhilīyah", (in Arabic), Majallat al-Akādīmīyah al-Lībīyah lil-Dirāsāt al-ʻUlyā, Ṭarābulus, al-Sunnah al-sādisah, Issue 16, 2005.

Khatīr, Masʻūd. "al-Raqābah al-maṣrifīyah ʻalá Jarāʼim Tabyīḍ al-amwāl". (in Arabic), Majallat al-ḥaqīqah, Issue 33, al-Jazāʼir, 2019.

Khuḍayr, Maḥmūd Fāris. al-Masʼūlīyah al-jazāʼīyah llmṣrf ʻan Jarīmat ghasl al-amwāl fī al-tashrīʻ al-Filasṭīnī (in Arabic), [Risālat mājistīr]. aljāmʻh al-Islāmīyah, ghzt-flsṭyn, 2019.

Maḥkamat istiʼnāf al-Quds (istiʼnāf Jazāʼ), ḥukm Jazāʼ raqm 419/2016, 26 Dīsimbir / Kānūn awwal 2016. (in Arabic).

Majmūʻah al-ʻamal al-mālī al-Dawlīyah, "al-tawṣīyāt al-Arbaʻūn al-muʻaddalah li-sanat 2003", (in Arabic), Tārīkh al-ziyārah: 17 Dīsimbir / Kānūn awwal 2021, https://www.mlcu.org.eg/ar/1069/

Muḥammadayn, Wafāʼ. Dawr al-bunūk fī Mukāfaḥat ghasl al-amwāl. (in Arabic), Dār al-Jāmiʻah al-Jadīdah lil-Nashr, alʼskndryt-mṣr, 1999.

Naṣr, ʻAbd al-Wahhāb, wshḥāth, Shiḥātah al-Sayyid. al-Raqābah al-dākhilīyah fī bīʼat Tiknūlūjiyā al-maʻlūmāt wa-ʻawlamat Aswāq al-māl: al-wāqiʻ wa-al-mustaqbal, Jāmiʻat al-Iskandarīyah, al-Iskandarīyah, 2006.

ʻNyzāt, Muʻtaṣim Falāḥ, Dawr al-maṣārif al-ʻāmilah fī al-Urdun bālḥd min Jarīmat ghasl al-amwāl min wijhat naẓar al-ʻāmilīn fīhā (in Arabic), [Risālat mājistīr]. Jāmiʻat Muʼtah, al-Urdun, 2010.

Qānūn al-sharikāt al-Urdunī raqm 12 li-sanat 1964. (in Arabic).

Ṣalb, Muḥammad ʻAbd Allāh. Dawr al-murājaʻah al-dākhilīyah wa-al-khārijīyah fī Taqlīl Makhāṭir Ẓāhirat ghasl al-amwāl bi-Qiṭāʻ al-maṣārif al-Tijārīyah fī Lībiyā: dirāsah maydānīyah ʻalá ʻayyinah min al-maṣārif al-Lībīyah (in Arabic), [Risālat mājistīr], Jāmiʻat Umm Durmān al-Islāmīyah, al-Sūdān, 2016.Ṣāliḥ, Nabīh, Jarīmat ghasl al-amwāl fī ḍawʼ al-ijrām al-munaẓẓam wa-al-makhāṭir al-mutarattibah ʻalayhā, Sharikat al-Jalāl lil-Nashr, al-Qāhirah, 2006.

Shākir, Fuʼād. "ghasl al-amwāl wa-atharuhu fī al-iqtiṣād al-Qawmī wa-kayfīyat mukāfaḥatih: dirāsah qānūnīyah". (in Arabic) Majallat Ittiḥād al-maṣārif al-ʻArabīyah, Bayrūt-Lubnān, Issue 253, Kānūn al-Thānī 2002.

Sulṭat al-naqd al-Filasṭīnīyah, al-istiqrār al-mālī, (in Arabic), Tārīkh al-ziyārah: 11 Dīsimbir / Kānūn awwal 2021, https://www.pma.ps/ar/FinancialStability.

Taʻlīmāt bi-shaʼn Mukāfaḥat ghasl al-amwāl wa-tamwīl al-irhāb al-khāṣṣah bālmṣārf raqm 2 li-sanat 2016. (in Arabic).

Wizārat al-khārijīyah wa-al-mughtaribīn al-Filasṭīnīyah, al-ittifāqīyāt al-Dawlīyah allatī anḍmt ilayhā Dawlat Filasṭīn, (in Arabic), Tārīkh al-ziyārah: 13 Dīsimbir / Kānūn awwal 2021, http://www.mofa.pna.ps/ar-jo

 



[1] أصل هذا البحث رسالة علمية بعنوان: "دور البنوك العاملة في فلسطين في مكافحة جريمة غسل الأموال". للطالب علاء سرور للحصول على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة بيرزيت في 25 شباط 2023. http://library.birzeit.edu/librarya/bzu-ths/download.php?cn=KMM601.5.S88%202023&ftype=c&fname=thesis_14092023_85459.pdf

[2] تعدّ سلطة النقد الفلسطينية بمثابة البنك المركزي في فلسطين.

[3] مطر المخمري، دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال، [رسالة ماجستير]، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 2012، ص47.

[4] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في جلسته العامة السادسة المنعقدة في 19 كانون الأول/ديسمبر لعام 1988. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf

[5] تعد اتفاقية بازل 1 نتاج أكثر من عشر سنوات من المناقشات في لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1988. وجاءت الاتفاقية استجابة للاعتماد المتبادل بين الأسواق المالية؛ حيث أدخلت قواعد جديدة حول مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الدولية الاحتفاظ به في احتياطاتها لتجنب التعرض للإعسار ولمنع حدوث أزمة في النظام المصرفي العالمي.

[6] وضعت التوصيات الأربعون الأصلية لمجموعة العمل المالي في عام 1990 كمبادرة لمكافحة سوء استخدام النظم المالية من قبل الأشخاص الذين يغسلون أموال المخدرات، وقد روجعت التوصيات لأول مرة في عام 1996 لتعكس تطور اتجاهات وأساليب غسل الأموال، وتوسيع نطاقها إلى ما وراء غسل أموال المخدرات.

[7] نبيه صالح، جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، شركة الجلال للنشر، القاهرة، 2006، ص51.

[8] جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص57.

[9] محمد الرومي، غسل الأموال في التشريع المصري والعربي، دار المعارف، الإسكندرية، 2005، ص28.

[10] سمير الخطيب، مكافحة عمليات غسل الأموال، دار المعارف، الإسكندرية، 2005، ص54.

[11] مقابلة مع السيد أحمد طلال خالد، رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سلطة النقد الفلسطينية، تاريخ المقابلة: 27 سبتمبر 2022.

[12] الرومي، ص30.

[13] المخمري، ص54.

[14] الخطيب، ص57.

[15] هاني السبكي، عمليات غسل الأموال: دراسة موجزة وفقًا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص499.

[16] تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف على أنه "يحظر على أي شخص أن يباشر أيا من الأعمال المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد".

[17] تنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف على أنه "يمنح الترخيص لممارسة الأعمال المصرفية بشكل حصري لشركة مساهمة عامة وفقًا للقوانين المعمول بها في فلسطين، أما المصارف الوافدة الراغبة بالترخيص كفروع فتمنح الترخيص وفق أحكام هذا القانون، ويجوز لسلطة النقد استثناء المصرف المتخصص من هذا الشرط".

[18] الحسابات المرقمة هي "حسابات عالية الأمان يقدمها عدد قليل من البنوك بحيث يتمتع صاحب الحساب بطبقة إضافية من الخصوصية". انظر في ذلك: موقع damalion، "كيفية فتح حساب مصرفي في سويسرا"، بتاريخ: 30 أغسطس 2022، على الرابط: www.damalion.com

[19] عثمان التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري: عمليات المصارف، ط1، [د.ن]، فلسطين، 2020، ج5، ص45.

[20] محمود فارس خضير، المسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الأموال في التشريع الفلسطيني، [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة، 2019، ص86.

[21] المادة 10 من التعليمات رقم 2 لسنة 2016 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف.

[22] محمد عبد الحي، وإبراهيم سلامة، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص19.

[23] محمود حسن، "سرية الحسابات البنكية وعمليات غسل الأموال"، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، ع29، 2017، ص344-345.

[24] إلهام المبيضين، السرية المصرفية وعلاقتها بعمليات غسل الأموال في النظام القانوني الأردني: دراسة مقارنة، [رسالة ماجستير]، جامعة مؤتة، الأردن، 2004، ص68.

[25] المادة 32/2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف.

[26] المواد (211-214) من قانون الشركات الأردني رقم 12 لسنة 1964.

[27] خضير، ص87.

[28] المقصود باللجنة هنا "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أما الوحدة فهي "وحدة المتابعة المالية"، وهما تابعتان لسلطة النقد الفلسطينية.

[29] ماجة بو سعيد، دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، [رسالة ماجستير]، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2013، ص55.

[30] عوض القضاة، مسؤولية البنوك الأردنية عن غسيل الأموال، [رسالة ماجستير]، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2010، ص134.

[31] فؤاد شاكر، "غسل الأموال وأثره في الاقتصاد القومي وكيفية مكافحته: دراسة قانونية"، مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، ع253، يناير 2002، ص16.

[32] أوجبت المادة 32/2 من القرار بقانون بشأن المصارف رقم 9 لسنة 2010 على جميع أعضاء مجلس إدارة البنك الحاليين والسابقين والمسؤولين الرئيسيين والموظفين والمدققين والمستشارين والمتعاقدين الخارجيين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم عملهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج البنك أو مؤسسة الإقراض المتخصصة بالاطلاع عليها.

[33] تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلسطين، رقم (2) لسنة 2022.

[34] تنص المادة 44 من القرار بقانون بشأن المصارف رقم 9 لسنة 2010 على:

"1- مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الساري، فإنه يحظر على أي مصرف إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية ممتلكات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها، أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية. 2- يقصد بالمعرفة المشار إليها في الفقرة السابقة، المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية. 3- مع مراعاة متطلبات السرية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يجب على المصارف وبمبادرة ذاتية منها إعلام وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه أو أية أدلة إن وجدت والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى أية معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة، وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال".

[35] المبيضين، ص99.

[36] المرجع السابق نفسه.

[37] محمد المغربي، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، ط1، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 2020، ص138.

[38] رنا العاجز، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال: دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة، [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2008، ص28.

[39] دينا سيد فضالي، "دور الرقابة الداخلية للمصارف الليبية في الحد من ظاهرة غسل الأموال: دراسة ميدانية للمصارف التجارية بمدينة إجدابيا"، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس-القاهرة، مج20، ع3، أكتوبر 2016، ص163.

[40] إيناس كنعان العزاوي، "دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفيةمركز البحوث المالية والمصرفية، العراق، مج24، ع4، ديسمبر 2016، ص25.

[41] ماجد أبو النجا الشرقاوي، "الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال باستخدام نظم الدفع الإلكتروني"، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مصر، مج104، ع508، أكتوبر 2012، ص63.

[42] المادة 3/1 من التعليمات رقم 2 لسنة 2016، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف.

[43] المادة الرابعة من التعليمات رقم 2 لسنة 2016 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف.

[44] الشرقاوي، ص36.

[45] المادة 11/1/ز، ح من التعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف، فلسطين، رقم 2 لسنة 2016.

[46] المادة 12 من التعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف، فلسطين، رقم 2 لسنة 2016.

[47] محكمة استئناف القدس (استئناف جزاء)، حكم جزاء رقم 419/2016، 26 ديسمبر/ كانون أول 2016.

[48] معتصم فلاح عنيزات، دور المصارف العاملة في الأردن بالحد من جريمة غسل الأموال من وجهة نظر العاملين فيها، [رسالة ماجستير]، جامعة مؤتة، الأردن، 2010، ص21.

[49] سلطة النقد الفلسطينية، "دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية، مج24، ع4، ديسمبر 2016، ص44.

[50] إيهاب حمد الرفاتي، عمليات مكافحة غسل الأموال وأثر الالتزام بها على فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين، [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة-فلسطين، 2007، ص76-78.

[51] محمدين، ص17.

[52] مسعود ختير، "الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال"، مجلة الحقيقة، الجزائر، ع33، 2019، ص516.

[53] عمار العمار، الإطار العام لعمل وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، الرياض، 2014، ص16.

[54] عبد الوهاب نصر، وشحاتة السيد شحاتة، الرقابة الداخلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال: الواقع والمستقبل، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، 2006، ص476.

[55] صالح ميلود خلاط، "استقراء وتقييم مجالات التطور المهني في مفهوم وأهداف ومجال عمل المراجعة الداخلية"، مجلة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، طرابلس، السنة السادسة، ع16، 2005، ص113.

[56] منال حامد فراج، "إطار مقترح لدور كل من لجنة المراجعة والمراجع الخارجي في مكافحة عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية"، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، القاهرة، مج11، ع2، ديسمبر 2007، ص103.

[57] محمد عبد الله صلب، دور المراجعة الداخلية والخارجية في تقليل مخاطر ظاهرة غسل الأموال بقطاع المصارف التجارية في ليبيا: دراسة ميدانية على عينة من المصارف الليبية، [رسالة ماجستير]، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 2016، ص61.

[58] فراج، ص103.

[59] المرجع نفسه.

[60] جاء في متن المادة 47 من هذا القانون فيما يخص وظيفة المدقق الداخلي أن يقوم بتقديم "تقرير خاص لسلطة النقد ونسخة منه لمجلس إدارة المصرف. مشتملًا على ما يلي: 1- أية مخالفات لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد. وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. ارتكبها المصرف خلال السنة المالية التي تتم مراجعة وتدقيق بياناتها".

[61] نصت المادة 22/2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه "يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي من الجرائم الأصلية، وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم عملها، وتتضمن هذه البرامج الآتي: ... 2- ترتيبات إدارة الامتثال، بما في ذلك تعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون داخل المؤسسة والتواصل مع الوحدة بكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه وإبلاغ وحدة المتابعة المالية بشكل فوري عن العمليات المشتبه بها وفق أحكام المادة (25) من هذا القرار بقانون".

[62] عزي الأخضر، "ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك"، مجلة دراسات اقتصادية، الجزائر، ع8، يوليو 2006، ص80.

[63] العاجز، ص29.

[64] قيصر علي عبيد الفتلي، وأحمد ماهر محمد علي، "دور المدقق الخارجي في ظل التحديات المعاصرة في الحد من ظاهرة غسل الأموال: دراسة تطبيقية واستطلاعية في عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، ع30، 2014، ص348.

[65] سلطة النقد، دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالمصارف، رام الله، 2007، ص21.

[66] ريم عقاب حسين، "تحليل العوامل المؤثرة في اكتشاف مدقق الحسابات الخارجي لعمليات غسل الأموال والتقرير عنها: دراسة ميدانية في مكاتب تدقيق الحسابات الأردنية"، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، فلسطين، ج2، ع31، أكتوبر 2013، ص434.

[67] الفتلي وعلي، ص351.

[68] المرجع السابق، ص359.

[69] علي هشام القريناوي، العوامل المؤثرة في رقابة سلطة النقد على شركات الصرافة، [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة، 2015، ص69.

[70] مقابلة مع السيد أحمد طلال خالد.

[71] محمد كامل الجدبة، معيقات تحول سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات من وجهة نظر العاملين في البنوك، [رسالة ماجستير]، الجامعة الإسلامية، غزة، 2016، ص52.

[72] سلطة النقد الفلسطينية، "الاستقرار المالي"، تاريخ الزيارة: 11 كانون أول 2021.https://www.pma.ps/ar/FinancialStability

[73] مقابلة مع السيد أحمد طلال خالد.

[74] سلطة النقد الفلسطينية، مرجع سابق، ص45.

[75] مجدي وائل الكببجي، "فاعلية دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين"، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، مج11، ع1، 2015، ص178-179.