Submitted: 31/08/2023

Reviewed: 22/09/2023

Accepted: 2/10/2023

تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم دراسة مقارنة

فوزي بالكناني

أستاذ القانون المدني، جامعة قطر، قطر

fouzibelkani@qu.edu.qa

ملخص

يهدف البحث إلى دراسة مدى أخذ قانون التحكيم القطري بتدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، وبيان مدى أخذه بالضمانات التي من شأنها أن تتلافى الآثار السلبية لذلك التدخّل.

وقد اعتمد البحث المنهجين الاستنباطي، والاستقرائي؛ للوقوف على حقيقة الدور الذي ينيطه القانون القطري بالقضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم، مع تعزيز ذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لاستطلاع ثغرات القانون القطري في هذا المجال، واستلهام حلول القوانين المقارنة لسد تلك الثغرات.

وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون التحكيم القطري أتاح للقضاء التدخّل في تشكيل هيئة التحكيم؛ لرفع الصعوبات التي قد تحول دون تشكيل هيئة التحكيم أو تجعل تشكيلها مختلا، سواء كانت هذه الصعوبات سابقة لتشكيل هيئة التحكيم أم لاحقة لها. على أن يبقى هذا التدخّل في الحدود التي لا تفضي إلى إضعاف مكانة التحكيم أو إلى إطالة الإجراءات في النزاع التحكيمي.

 وإن كان ذلك لا يمنع من استلهام القانون المقارن، للسعي إلى سد الثغرات التي أظهرها هذا البحث خاصة في صياغة المواد 8 و11 و13 و14 و15 من قانون التحكيم القطري، من خلال التوصية بإدخال تعديلات على صياغتها.

وتلك نتائج وتوصيات لم ترد في البحوث السابقة المتعلّقة بتدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، كما أنها نتائج وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية أحكام القانون القطري في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: تحكيم حر، تحكيم مؤسسي، تشكيل هيئة التحكيم، قضاء، رد المحكّم، عزل المحكّم، اتفاق التحكيم، شرط تحكيمي

للاقتباس: بالكناني، فوزي. «تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم دراسة مقارنة»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثالث عشر، العدد المنتظم الأول، 2024

https://doi.org/10.29117/irl.2024.0287

© 2024، بالكناني، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


 

Submitted: 31/08/2023

Reviewed: 22/09/2023

Accepted: 2/10/2023

Judicial Interference in Arbitral Tribunal Formation: A Comparative Study

Faouzi Belknani

Professor of Civil Law, Qatar University, Qatar

fouzibelkani@qu.edu.qa

Abstract

This research aims to study to which extent the Qatari arbitration law considers the intervention of the judiciary in the formation of the arbitral tribunal, and to highlight that the Qatari law have set guarantees that would avoid the negative effects of that intervention.

The study followed both the deductive and inductive methods to determine the effective role that Qatari law assigns to the judicial system in order to help form the arbitral tribunal. Both methods are enhanced by relying on the comparative method to explore the related gaps of Qatari law, and to draw inspiration from comparative law solutions to fill those gaps.

The findings are that the Qatari arbitration law allowed the judiciary to intervene in the formation of the arbitral tribunal, to overcome obstacles that might prevent the formation of the arbitral tribunal; provided that this interference remains within the limits that do not lead to weaken the arbitration status or over-burden procedures in the arbitration dispute.

The research also considers the comparative law, to try fixing the revealed deficiencies, especially in the provisions of Articles 8, 11, 13, 14 and 15 of the Qatari Arbitration Law, by recommending the adequate amendments.

These findings and recommendations were not mentioned in previous research related to judicial intervention in the formation of the arbitration tribunal. They are also findings and recommendations that stick to Qatari law specificity in this area.

Keywords: Ad-hoc arbitration; Institutional Arbitration; Constitution of Arbitral court, Judiciary; Challenging the arbitrator; Revoking the arbitrator; Arbitration agreement; Arbitration clause

Cite this article as:  Belknani F., "Judicial Interference in Arbitral Tribunal Formation: A Comparative Study," International Review of Law, Volume 13, Regular Issue 1, 2024

https://doi.org/10.29117/irl.2024.0287

© 2024,  Belknani F., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.


 

المقدّمة

تتشكل هيئة التحكيم بموجب اتفاق الأطراف الذين يعيّنون الأشخاص الذين سيكلفون بفصل النزاع إما صراحة أو دلالة كأن يقع التنصيص على تعيين مؤسسة التحكيم التي ستتولى عملية التعيين وفق نظامها، وللأطراف مطلق الحرية في ذلك طالما كان اتفاق التحكيم صحيحًا[1].

ولكن ذلك لا يمنع من ظهور صعوبات تطبيقية قد تفضي إلى عدم تشكيل تلك الهيئة أو تجعل تشكيل تلك الهيئة معيبا مما يؤثّر على صحّة إجراءات التحكيم؛ إذ قد تحول تلك الصعوبات دون تشكيل الهيئة، أو قد تفضي إلى جعل الهيئة التي تم تشكيلها مختلة. وهو ما يكون مدخلا لمماطلة أحد الأطراف وتعطيل الفصل في النزاع[2]، ولجعل المحكّم "عرضة لمزاجية الطرف الخاسر الكيدية ومضايقاته المتوقعة الرامية إلى إلقاء عبء المسؤولية على عاتقه لمجرد خسارة المنازعة التحكيمية أو الحكم ببطلان القرار التحكيمي"[3].

أهمية البحث

يظلّ "تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، سواء كان التحكيم داخليًا أم دوليًا، وسواء كان التحكيم حرًا أم مؤسسيًا[4]، تدخّلا ذا تأثير مباشر على إجراءات التحكيم. والغاية من ذلك هو الحرص على إعطاء اتفاق التحكيم فاعلية وضمان تطبيقها، من خلال مد يد المساعدة للأطراف ومؤسسات التحكيم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض تشكيل هيئة التحكيم. والملاحظ في هذا الإطار أنّ مجال تدخّل القضاء يظلّ مطلقا ولا ينحصر إلاّ إذا كانت الغاية من الالتجاء إليه هي تعطيل إجراءات التحكيم"[5]. كما استقر القضاء الفرنسي على اعتبار القضاء هو وحده الجهة المختصّة بالنظر في كلّ صعوبة تعترض تشكيل الهيئة التحكيميّة[6]، ورأى الفقه في القضاء الجهة المعنيّة بتجاوز الصعوبات المتعلّقة بتشكيل الهيئة التحكيميّة[7]، وتلافي خطر تعطيل التحكيم، من خلال اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بتعيين الهيئة التحكيميّة[8].

إشكالية البحث

يجوز التساؤل عن مدى أخذ قانون التحكيم القطري بتدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، وعن مدى أخذه بالضمانات التي من شأنها أن تتلافى الآثار السلبية لتدخّل القضاء في ذلك التشكيل[9]؟ وبعبارة أخرى: ما حدود قيام القضاء بدوره الداعم والمساند للقضاء في تشكيل هيئة التحكيم دون أن يؤثر ذلك على مزايا التحكيم أو يؤول إلى ازدواجية الإجراءات؟

منهج البحث

لقد سعى هذا البحث إلى بيان ذلك من خلال اتباع كل من المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي للوقوف على حقيقة الدور الذي ينيطه القانون القطري بالقضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم، مع تعزيز ذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لاستطلاع ثغرات القانون القطري في هذا المجال، واستلهام حلول القوانين المقارنة لسد تلك الثغرات.

وهو ما يقتضي الوقوف على كون تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم إما أن يكون سابقا لتشكيل الهيئة أو لاحقا لها؛ حيث لا بد من التطرّق إلى تدخّل القضاء السابق لتشكيل هيئة التحكيم (المطلب الأول) من جهة، قبل التطرّق إلى تدخّل القضاء اللاحق لتشكيل هيئة التحكيم (المطلب الثاني) من جهة أخرى.

المبحث الأوّل: تدخّل القضاء السابق لتشكيل هيئة التحكيم

لو أنّ أحد الأطراف، قبل نشوء نزاع، طلب من المحكمة تعيين محكّم لكونه لم يتّفق مع الطرف الآخر على تعيينه أو لكون الطرف الآخر يماطل في تعيينه، فالأصل أن ترفض المحكمة هذا الطلب لعدم تحقق شرط المصلحة في القيام لكون النزاع محل التحكيم لم ينشأ بعد، كما أنّ عدم نص الأطراف في اتفاق التحكيم على أسماء المحكّمين، يدل على ذهاب إرادة الأطراف إلى تأجيل تعيين المحكّمين إلى ما بعد قيام النزاع بينهما. ولذلك يحسُن بالمشرّع القطري النسج على منوال المادة 764 من قانون أصول المحاكمات اللبناني[10] في النصّ على أنّ طلب تعيين محكّم لا يجوز تقديمه للمحكمة إلا بعد قيام النزاع التحكيمي.

وباعتبار مبدأ المساواة بين طرفي النزاع الذي يقتضي منح طرفي النزاع فرصة متكافئة في تعيين المحكّمين، مبدأ واجب الاحترام[11]، قضت محكمة الاستئناف بباريس بأنّه "ليس من حق أي طرف الانفراد بتعيين المحكّم المنفرد، ولو لم يتفق الأطراف على اسم المحكّم المنفرد، يتمّ تعيينه من طرف المحكمة"[12].

ويهدف تدخّل قضاء الدولة السابق لتشكيل هيئة التحكيم إلى تلافي الصعوبات التي تحول دون تشكيل هيئة التحكيم. وهو تدخّل يخضع إلى أحكام مختلفة حسب ما إذا كان التحكيم حرًا أو مؤسسيًا. وهو ما يقتضي التطرّق إلى تدخّل القضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم ضمن التحكيم الحر (المطلب الأوّل) من جهة، وتدخّل القضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم ضمن التحكيم المؤسسي (المطلب الثاني)، من جهة أخرى.

المطلب الأوّل: تدخّل القضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم ضمن التحكيم الحر

عند تعذر الاتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين على تعيين أحد المحكّمين أو على تعيين رئيسها، أو على شكل الهيئة التحكيمية، خاصة مع وجود شروط تحكيم مجملة تسمى في النظام اللاتيني "شروطا بيضاء"، وفي النظام الأنجلو أمريكي "bare arbitration clause"[13]، تقوم دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، بناء على طلب أحد الأطراف، بتعيين المحكم.

بحيث لو امتنع أو تقاعس أحد أطراف النزاع في تعيين محكّمه، تتدخّل المحكمة المختصة لرفع الصعوبات المتعلقة بإتمام الهيئة التحكيمية التي يجب أن يكون عدد المحكمين فيها وترًا؛ إذ يؤول عدم الاتفاق إلى تعطيل إجراء العمل باتفاق التحكيم، مما يؤول إلى تدخّل المحكمة المختصة لمنع ذلك التعطيل. وهو ما لا ينبغي أن يؤول إلى تسليط رقابة قضائية على تشكيل هيئة التحكيم أو إلى تدخّل القضاء في أصل العملية التحكيمية، لما يشكله ذلك من أضرار تمس بنظام التحكيم ذاته، بسبب ما قد يترتب عليه من "ازدواجية في الإجراءات ومضاعفة في النفقات وكشف الأسرار الصناعية والتجارية"، فضلا عن تلاشي المزايا التي تبرر قيام منظومة التحكيم[14]. ولذلك ينبغي أن يكون تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم فقط بالقدر الضروري حتى ينتج اتفاق التحكيم آثاره المتمثلة أساسا في فصل النزاع موضوع اتفاق التحكيم[15].

وقد حصّنت الفقرة 7 من المادة 11 من قانون التحكيم حكم القضاء المتعلّق بذلك من الطعن فيه، أسوة بتشريعات مقارنة[16]، وأخذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية[17]، دون أن تساير محكمة الاستئناف بالقاهرة التي قضت باعتبار تعيين القضاء للمحكّم عملا ولائيًا[18]، ولم تأخذ بضرورة أن يتسم فصل النزاع موضوع التحكيم بالسرعة، إذ هي لم تنص على جعل دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري تقضي باتباع إجراءات مستعجلة، خلافا لما ذهب إليه الفقه[19] وبعض التشريعات المقارنة من جعل تعيين المحكم عند تعذر الاتفاق بين الأطراف وبين المحكمين، يتم بحكم استعجالي يصدر عن رئيس المحكمة الكلية التي يقع بدائرتها مقر التحكيم[20] ويراعى فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للتحكيم[21]. وهو ما يحسُن بالمشرّع القطري الأخذ به من خلال تعديل الفقرة 7 من المادة 11 من قانون التحكيم للنص على وجوب أن تقضي دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري باتباع إجراءات مستعجلة مع تحصين حكمها من الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.

وبما أنّ أطراف النزاع متفقون، بموجب اتفاق التحكيم على فصل النزاع بواسطة التحكيم، فإنّ عدم اتفاقهم على تعيين أحد المحكّمين ولجوء أحدهم إلى المحكمة المختصة لتلافي تعطيل تشكيل الهيئة التحكيمية لا يعني التخلي عن اتفاق التحكيم. وهو ما أخذت به محكمة استئناف القاهرة لما قضت بأنّ "الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم هي المرجع في اختيار هيئة التحكيم مادام الطرفان قد أفصحا عن عزمهما على إخضاع النزاع للتحكيم، فإذا امتنع أحدهما عن المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم، فإن الاتفاق على التحكيم أو شرط التحكيم لا يكون باطلا كما يجب ألا يكون معطّلا. لذلك تواجه المادة 17 من قانون التحكيم المصري حالة ما إذا فشل الطرفان رضاء في تشكيل هيئة التحكيم... إن فعالية التحكيم إنما تستمد من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته، والتدخل لتصحيح مساره، والتغلب على العقبات التي تعترضه، وإيجاد الحلول التي تتفق مع طبيعته"[22].

وفي المقابل قضت محكمة التمييز القطرية بأنّه "إذا اشتمل اتفاق التحكيم على كيفية تعيين المحكّمين والجهة المنوط بها القيام بذلك، فإنّ ذلك مؤداه عدم جواز الخروج عن اتفاق التحكيم، واللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين ما يلزم من المحكّمين"[23]. وتطبيقا لذلك، يجب أن يتأكّد القضاء من حقيقة إرادة الطرفين الواردة في اتفاق التحكيم، وتأخذ بالشروط التي اتفقا على وجوب توفّرها في المحكّم، إذ مخالفة المحكمة لاتفاق الطرفين عند تشكيل الهيئة التحكيمية يُعدّ سببا لبطلان حكم التحكيم الذي يصدر عن تلك الهيئة[24].

كما قد يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذ ما التزم به في اتفاق التحكيم، أو يماطل في ذلك، بهدف تعطيل إجراءات التحكيم ومنع ذلك الاتفاق من أن ينتج آثاره[25]. وتلك مماطلة قد تتخذ أشكالًا متعددة، كأن ينص اتفاق التحكيم على أن هيئة التحكيم هي هيئة فردية مع تأجيل تعيين المحكم إلى حين نشوب النزاع الذي ستنظر فيه الهيئة التحكيمية، فيمتنع أحد الأطراف عندما ينشب النزاع عن تعيين محكمه أو يماطل في ذلك، أو لا يعبر عن رغبته في خصوص تركيبة الهيئة أو في خصوص المحكم الفرد، أو قد يختلف المحكمان على تعيين رئيس الهيئة التحكيمية[26]. ولتلافي ما يترتّب على ذلك من تعطيل لتنفيذ اتفاق التحكيم، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة طبقا لأحكام المادة 11 من قانون التحكيم الذي حدد أجل 30 يوما حتى يقوم كل طرف بتعيين محكّمه، ثم يجوز بعد ذلك لأحرص الأطراف أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بتعيين محكّم.

والأصل أن تتوخى المحكمة المختصة التدرّج في تدخّلها حينما يرفع أحرص الأطراف الدعوى، فإن كان المدّعي قد سعى إلى إقناع الطرف المقابل الذي ماطل أو امتنع، تصدر المحكمة حكمها بتعيين محكم الطرف الممتنع، وإن لم يبذل أحرص الأطراف جهدا في ذلك، تدعو المحكمة المختصة أطراف النزاع وتعقد جلسة توفيقية بينهم سواء تعلق الأمر بتحديد تركيبة الهيئة أم شكلها.

وذاك تدرّج أخذ به القضاء[27]، والفقه الفرنسيين[28]، خلافا لما ذهب إليه القضاء التونسي من جعل المحكمة المختصة تقوم بتعيين محكّم لو قام لديها أحرص الأطراف دون عقد أية جلسة توفيقة[29]، مما يجعل حكمه أقرب إلى العمل الولائي[30]، بهدف الحرص على السرعة في إنقاذ العملية التحكيمية. بحيث يبقى موقف القضاء والفقه الفرنسيين أقرب إلى المبادئ التي يقوم عليها التحكيم التي منها مبدأ التعاون بين أطراف اتفاق التحكيم، ويحسن بقانون التحكيم القطري النص عليه صراحة.

وإن كان للمحكمة المختصة سلطة تقديرية في قبول أو رفض دعوى تعيين المحكم الرئيس أو تعيين محكم الأطراف أو تحديد شكل الهيئة، أو حتى في إعطاء الطرف الممتنع فرصة لتعيين محكّم[31]، فهل القرار الصادر برفض الدعوى قابل للطعن فيه؟

أوردت المادة 1444 من القانون الفرنسي للإجراءات المدنية أنه لو حكم القاضي بألا وجه للتعيين استنادا إلى بطلان اتفاق التحكيم أو إلى كون ما ورد في اتفاق التحكيم غير كاف للسماح بتشكيل هيئة التحكيم، فالحكم قابل للطعن فيه بالاستئناف. وهو ما لم يأخذ به قانون التحكيم القطري الذي إن كان لا يبيح الطعن بالاستئناف في حكم المحكمة المختصة لكونها دائرة استئنافية، فهو يبيح تمييزه استنادا إلى وجوب حماية إرادة الأطراف التي تسعى إلى فصل النزاع عن طريق التحكيم، وإلى وجوب أن يعمل القضاء على دوام التحكيم ما أمكنه ذلك.

وإن كان يحسن بالمشرّع القطري النص في قانون التحكيم على جعل الحكم بالرفض لا يكون إلا بسبب بطلان اتفاق التحكيم، باعتبار اتفاق التحكيم داخلا ضمن المؤيدات التي يقدمها طالب التعيين، التي تنظر فيها المحكمة المختصة فتحكم بألا وجه للتعيين لو بدا لها ذلك الاتفاق باطلا[32]. وقد رأى الفقه في ذهاب القضاء الفرنسي إلى اعتبار البطلان النسبي هو المقصود في المادة 1444 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي، الحل الأكثر انسجامًا مع الدور الطبيعي للقاضي في قضايا التحكيم[33].

كما ذهب القضاء الفرنسي إلى التضييق من الحالات التي يحكم فيها بالبطلان الواضح لاتفاق التحكيم[34]، وهو ما أيّده الفقه الفرنسي الذي اشترط أن يكون البطلان بديهيا واضحا غير متنازع فيه يلاحظه القاضي منذ الوهلة الأولى ودون حاجة لأي بحث أو استقصاء[35]، مع غياب كل حجة جدية تفضي إلى التشكيك فيه[36]، كأن يكون قد سبق الحكم ببطلان اتفاق التحكيم بحكم اتصل به القضاء. وفيما عدا ذلك يكون اتفاق التحكيم صحيحا في ظاهره[37].

وهو تضييق لم تأخذ به الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون التحكيم، إذ توسّعت في حالات اختصاص القضاء بالنظر في النزاع مع وجود اتفاق تحكيم، فجعلتها كل الحالات التي فيها "تقرّر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه". بحيث أجازت هذه المادة للقاضي القطري أن يقبل النظر في الدعوى كلّما رأى أنّ اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا أثر له على أطراف النزاع أو غير قابل للتنفيذ.

وإن كانت صورة انعدام أي أثر لاتفاق التحكيم مرتبطة بالإثبات وليس بالصحّة. بحيث على الطرف الذي يطلب الحكم بعدم القبول أن يثبت وجود ذلك الاتفاق وتعلّقه بالنزاع المعروض على القضاء. أمّا لو عجز عن ذلك، فالأصل ألا تستجيب المحكمة إلى هذا الطلب الرامي إلى التخلي عن النزاع لفائدة التحكيم، لكون القضاء هو صاحب الاختصاص المبدئي ويواصل نظره في النزاع. فضلا عن كون انعدام أي أثر لاتفاق التحكيم يجعل المحكمة في شك من انعقاد ذلك الاتفاق، بحيث لا وجه للجزم باتفاق الطرفين على إخضاع النزاع إلى التحكيم. ولتفادي إجبار طرف على خوض إجراءات تحكيمية دون أن يثبت رضاه بالتحكيم، الأصل أن تكون الجهة التي تفصل هذه الفئة من النزاعات هي القضاء، إعمالا لما ذهبت إليه محكمة التمييز من أنّ" الأصل أن المحاكم هي السلطة التي تملك حق الفصل في المنازعات"[38].

فضلا عن كون صورة استحالة تنفيذ الاتفاقية تتسم بالغموض، حتى وإن كانت تتعلّق باتفاق تحكيم مخالف للنظام العام الداخلي، بحيث يهدف حينئذ جعل القضاء هو المختص بفصل النزاع إلى منع هذا الاتفاق من إنتاج آثار مخالفة للنظام العام. وهي حالة يغني عنها حكم القضاء بكون الاتفاق واضح البطلان لكونه مخالفا للنظام العام. بحيث تشكّل هذه الصورة تزيّدا، حتى ولو كان يرمي إلى إبراز أهميّة عدم مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام، لكون مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام تفضي إلى تطبيق حكم بطلان الاتفاق بطلانا واضحا.

ولذلك يحسن بالمشرّع القطري تعديل صياغة المادة 8 من قانون التحكيم، بحيث لا تجيز للقضاء النظر في الدعوى التي تتعلّق باتفاق تحكيم أثاره أحد الأطراف قبل الخوض في الأصل، إلاّ لو كان من البيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل، باعتبار تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، يستند إلى ضمان نجاعة اتفاق التحكيم وإلى ضرورة الأخذ بإرادة أطرافه.

ويكفي تبعا لذلك أن تلاحظ المحكمة المختصة أن هذه الإرادة غير موجودة أو معيبة بصفة واضحة، حتى تحكم بعدم تعيين محكّم، ويكون ذلك الحكم قابلا للطعن فيه بالتمييز، خلافا لحكم القاضي بتعيين محكّم. إذ تحصين المادة 11 من قانون التحكيم لحكم التعيين من الطعن يرمي إلى الإسراع في الإجراءات، خلافا للحكم برفض التعيين الذي يقضي على اتفاق التحكيم، لكون الهيئة لا تكتمل إلا بمحكم رئيس وبتحقق شرط الوتر. بحيث يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض التعيين بالتمييز، حرصا على الإبقاء على اتفاق التحكيم.

ولكن هل يجوز التوسّع في أحكام المادة 11 من قانون التحكيم التي تشمل تعيين محكّم الأطراف[39]، لتشمل تحديد شكل الهيئة التحكيمية؟ وهل يجوز سحب الحصانة الواردة فيه على الحكم بتحديد شكل الهيئة التحكيمية؟

يرى البعض أنّ مقصد المشرّع من المادة 11 من قانون التحكيم هو إيجاد حل لكافة الصعوبات المتصلة بتكوين الهيئة، بحيث يجب تطبيقه كلّما امتنع أو ماطل أحد الأطراف في تعيين محكمه، وكلّما كان هنالك خلاف حول تحديد شكل هيئة التحكيم[40].

بينما يذهب البعض الآخر إلى أنّ أحكام الفقرتين 5 و6 من قانون التحكيم لم تنص على الخلاف حول تحديد شكل هيئة التحكيم، مما يجعل تحصين الحكم الصادر عن المحكمة المختصة من الطعن لا يشمل هذه الحالة، لكون ذلك التحصين الوارد في المادة 11 من قانون التحكيم هو حكم استثنائي يخرج عن قاعدة جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالتمييز طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية[41]، والاستثناء "لا يجوز القياس عليه أو التوسّع في تفسيره"[42]. وهو ما يفضي إلى القول بأنّ أحكام المحكمة المختصة المتعلّقة بتحديد شكل الهيئة هي أحكام قابلة للطعن فيها بالتمييز سواء كان الحكم بقبول الدعوى أم برفضها.

المطلب الثاني: تدخّل القضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم ضمن التحكيم المؤسسي

يجوز أن يعهد الأطراف، بمقتضى اتفاق التحكيم، إلى "السلطة الأخرى" أي إلى مؤسسة تحكيم أو مركز تحكيم بمهمة تعيين هيئة التحكيم طبقا لأحكام المواد 1 و6 و12 من قانون التحكيم. كما يجوز للمشرّع أن يعهد للإدارة بتلك المهمّة، ومن ذلك القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدّل بالقانون رقم 26 لسنة 2002 الذي أنشأ سوق الدوحة للأوراق المالية ومنحها الشخصية الاعتبارية وجعل من مهامها العمل على حل المنازعات التي تنشأ عن تلك التعاملات من خلال لجنة التحكيم التي تنشئها لجنة السوق[43].

وينشأ بموجب اتفاق التحكيم التي تحيل على نظام مؤسسة تحكيم عقدان في ذات الوقت: أحدهما العقد المبرم بين الطرفين الذي بموجبه تم إقرار مبدأ الالتجاء إلى التحكيم، ويجوز تسميته بـالاتفاق على مبدأ التحكيم" accord compromissoire"[44]، بينما يتمثل الثاني في العقد المبرم بين المحتكمين من جهة، ومركز التحكيم من جهة أخرى، ويمكن تسميته بـعقد التحكيم المؤسسي "contract arbitral"[45].وهو عقد يأخذ حكم الوكالة ذات المصلحة المشتركة، ويجعل من مركز التحكيم وكيلا مشتركا لطرفي النزاع، وهو كذلك عقد إطار[46] يتضمن نظام التحكيم. بحيث يكون مصدر الالتزامات المحمولة على مركز التحكيم هو عقد التحكيم المؤسسي.

ولذلك يتدخّل القضاء حين تعجز أو تماطل مؤسسة أو مركز التحكيم في الاضطلاع بمهام تعيين أو تشكيل هيئة التحكيم، مع الإشارة إلى أنّ إجراءات تعيين الهيئة في ظل التحكيم المؤسساتي هي الإجراءات المبينة بنظام المؤسسة المشار إليها ضمن اتفاق التحكيم. بحيث لم يجعل قانون التحكيم، التحكيم المؤسساتي سببا في إقصاء التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم عندما تعترض ذلك التكوين صعوبات، باعتبار القضاء صاحب ولاية عامة للنظر فيها من خلال "المحكمة المختصة" طبقا أحكام المادة 11 من قانون التحكيم.

وإن كانت علاقة الأطراف بمؤسسة التحكيم مبررا لتضييق مجال تدخل القضاء في تكوين الهيئة، لكون اتفاق التحكيم يقيّد الأطراف بنظام التحكيم المؤسساتي الذي يشير إليه. إذ اختيار الأطراف لنظام مركز قطر للمال مثلا، يؤسس على خاصيات ذلك النظام وما يوفره من ضمانات لأطراف النزاع ومن سرعة ومرونة في الإجراءات المبينة به، إذ تحل مؤسسة أو مركز التحكيم، في إطار التحكيم المؤسساتي محل الطرف الذي أخل بالتزامه. بل إنّ مؤسسات التحكيم، ومن بينها مركز قطر للمال، تضع ضمن نظامها قواعد محددة تطبقها كلما تعرضت عملية تشكيل هيئة التحكيم إلى صعوبات. بحيث يغني إشراف مؤسسة أو مركز التحكيم على العملية التحكيمية عن التوسّع في تدخّل القاضي الذي قد يعدّ إطالة لا فائدة منها في إجراءات التحكيم أو سعيا إلى نقض ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق التحكيم.

وهو ما يبرر تضييق القضاء الفرنسي لمجال تدخّله في تشكيل هيئة التحكيم كلّما كان التحكيم مؤسساتيا، لعدم فتح المجال أمام تحايل أحد الأطراف على إجراءات التحكيم[47]، وللصبغة التعاقدية للعلاقة الرابطة بين أطراف اتفاق التحكيم ومؤسسات أو مراكز التحكيم. بحيث لا يجوز للقضاء التدخّل إلا لو كان وجود تلك العلاقة محل شك[48].

وفي المقابل دعا جانب من الفقه[49] إلى الاستلهام مما جاء في لوائح تحكيم مراكز التحكيم التي تأخذ بأحكام الفقرة 4 من المادة 12 لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية[50]، والفقرة 8 من المادة 4 من لائحة مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (KLRCA) لسنة 2013[51]، من جعل سلطة الأطراف أو أي سلطة أخرى يختارونها لتعيين المحكّم هي مجرّد تسمية "nomination" للمحكّم تخضع لقواعد المركز على أن يتم تعيين المحكّم من طرف مدير المركز على أساس سلطته التقديرية. وتلك أحكام يعتبر هذا الفقه أنّها "تتفادى أخطار عدم مشروعية رفض تعيين محكّم من قبل مركز التحكيم"، بشرط احترام مبدأي شفافية التحكيم ونزاهته من خلال جعل قرار الرفض لا يصدر إلا بشروط ثلاثة:

1- صدوره "بعد الاستماع إلى كافة أطراف النزاع بما في ذلك المحكّم"،

2- صدوره من "لجنة خاصة ذات تشكيل ثلاثي... تشكل من أعضاء لا يتداخلون مع الدعوى التحكيمية"،

3- تأسيسه "على أسباب مع التركيز على أسباب فعالية التحكيم"[52].

وقد أخذ بذلك القضاء الإداري السعودي حينما قضى بأنّ "إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة بين دول مجلس التعاون في ديسمبر من عام 1993، ويتمثل في التقاء الآراء لدى الدول حول تأسيس مؤسسة ذات صلاحية في حل الخلافات التجارية الخاصة بالتحكيم، وأصبحت هذه المؤسسة ذات مسؤولية مستقلة في كيانها القانوني ومنحت صلاحية في إصدار الأحكام التي لها قوة الأحكام القضائية، وهذ الاتفاق إنما أعطى هذه المؤسسة صلاحية الأحكام باعتبارها صادرة عن الدول المشاركة فيها، وتعتبر النصوص الواردة في نظام تأسيس المركز وإجراءاته الصادرة بموجب اتفاقيات دولية هي النصوص المهيمنة والحاكمة لإجراءات التحكيم"[53].

وبعد أن كان القضاء الفرنسي يرى أن مهمته تقتصر على النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المحكمين، لكون مهمتهم حكمية، ولا يمتد نظر القضاء للنظر في مهمة مؤسسة التحكيم التي ليست حكمية[54]، عاد فذهب إلى أنّ هدف اتفاق التحكيم من وراء اختياره لمؤسسة تحكيم أو لمركز التحكيم هو جعل هذه السلطة الأخرى تدير العملية التحكيمية وتشرف عليها[55]. غير أن هذه المؤسسة يمكن أن تفشل في إنجاز تلك المهمة لأسباب عدة منها قصور نظام بعض المؤسسات على تجاوز العوائق المتصلة بتشكيل هيئة التحكيم فضلا عن أن العديد من المؤسسات لها أنظمة مختلفة واختصاصات متنوعة قد لا تتماشى مع اتفاق التحكيم؛ نظرًا لخروج موضوع النزاع عن اختصاص تلك المؤسسات[56]. فضلا عن كون مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم قد ترفض التعهد بنزاع تحكيمي كلما كان شرط التحكيم غامضًا[57]، فتتخلى بذلك عن مهمة تعيين المحكم التي أرادها الأطراف.

وقد كان لهذا التصوّر انعكاس على أحكام المواد 1 و6 و11 من قانون التحكيم التي يبدو أنّها، تستند إلى كون القضاء يبقى دوما صاحب الولاية العامة للنظر في الصعوبات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، لتتيح للقضاء التدخل كلما طلب منه أحد أطراف اتفاق التحكيم ذلك استنادا إلى القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية المستندة إلى امتناع المركز أو المؤسسة عن القيام بالمهام الواردة في اتفاق التحكيم، أو إلى الإنجاز المعيب لهذه المهام[58].

وإن كان تدخل القضاء يؤدّي إلى صدور قرار "نهائي وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن"، طبقًا لأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من قانون التحكيم[59]، فإنّ هذا التدخّل لا يكون مباشرة، خلافا للتحكيم الحر، وإنما يكون بعد تقاعس المؤسسة عن القيام بمهامها طبقا لما يؤخذ من صريح المادة 11 من قانون التحكيم.

وقد ذهبت المادة 1505/4 من المرسوم الفرنسي رقم 48 لسنة 2011 إلى أبعد من ذلك؛ إذ أتاحت للقضاء التدخّل في تشكيل هيئة التحكيم عند الفشل في القيام بذلك من الجهة المختصة، لو كان تأخّر التعيين من شأنه تعريض طالب التعيين إلى خطر إنكار العدالة[60]، نسجا على منوال قضاء محكمة النقض الفرنسية منذ سنة 2005[61]. بحيث يحسُن بالمشرّع القطري تعديل صياغة المادة 11 من قانون التحكيم لجعلها تنصّ على تلك الأحكام.

المبحث الثاني: تدخّل القضاء اللاحق لتشكيل هيئة التحكيم

يتدخّل القضاء عموما بعد تشكيل هيئة التحكيم لتجاوز التشكيل المختل للهيئة، وهو تدخّل يتعلّق عموما بعزل المحكّم أو ردّه. ولتفصيل ذلك لا بد من التطرّق إلى حالات تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم نتيجة عزل المحكّم أو ردّه (المطلب الأوّل) من جهة، ثم إلى إجراءات تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم نتيجة عزل المحكّم أو ردّه (المطلب الثاني) من جهة أخرى.

المطلب الأوّل: حالات تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم نتيجة عزل المحكّم أو ردّه

لا يجوز لأعضاء هيئة التحكيم طلب عزل محكّم مهما كان سبب ذلك الطلب، حتى وإن كان عدم كفاءة ذلك المحكّم أو إرباكه لعمل بقية أعضاء الهيئة، باعتبار هيئة التحكيم ليست طرفا في النزاع التحكيمي، وليس لها تبعا لذلك سلطة عزل المحكّم[62].

وفي المقابل، يذهب الفقه إلى جواز اتفاق أطراف النزاع على عزل المحكّم دون حاجة إلى إبداء سبب لذلك العزل. وهو ما أخذت به بعض التشريعات المقارنة، على غرار الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون المرافعات المدنية العراقي[63] والمادة 1458 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي[64]، بحيث يحسن بقانون التحكيم القطري النص، في المادة 14 منه على ما يأتي: "يجوز عزل المحكّم باتفاق الخصوم دون إبداء أسباب".

بل ذهب القضاء الفرنسي[65]، ومن بعده القضاء الألماني إلى أبعد من ذلك، استنادا إلى مبدأ المساواة بين طرفي النزاع الذي يقتضي منح طرفي النزاع فرصة متكافئة في تعيين المحكّمين[66]، فقضى بأنّه "يجوز لطرف النزاع التحكيمي، لو كان اتفاق التحكيم يتيح للطرف الآخر حقوقا تجعله في وضعية هيمنة عليه، أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين غير الذين عينهم الطرف المهيمن بطريقة تختلف عن الإجراءات المتفق عليها"[67]. ويحسُن كذلك بالمشرّع القطري تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون التحكيم لإضافة هذه الحالة إلى حالات إنهاء المحكمة لمهام المحكّم.

ورغم أن قانون التحكيم لم يشترط في المحكّم الخبرة أو المؤهّل العلمي، يكون تركيب هيئة التحكيم مختلا لو كان أحد المحكّمين لا يستجيب للشروط الواردة في المادة 11 من قانون التحكيم باعتبارها تضمن حدا أدنى من صلاحية المحكّم لأداء المهمة التحكيمية[68]، حتى ولو كان هذا المحكّم معيّنا من المحكمة[69].

وقد ميّزت تلك المادة بين فئتين من المحكّمين: إحداهما تشمل المحكّمين المقيّدين بسجلّ قيد المحكّمين بوزارة العدل الذين يتم قيدهم بناء على استيفائهم لشروط يضبطها قرار صادر عن وزير العدل[70]، بينما تشمل الفئة الثانية المحكّمين غير المقيّدين بسجلّ قيد المحكّمين، الذين تشترط فيهم الشروط الواردة في الفقرة 1 من المادة 11 من قانون التحكيم التي ورد فيها "... يجوز تعيين أي شخص محكمًا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أ- أن يكون كامل الأهلية؛

ب- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره؛

ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".

أما الفقرة الثانية من ذات المادة، فقد ورد فيها ما يأتي: "لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك".

بحيث، في غياب اتفاق الطرفين على العزل، يجوز لأحد أطراف النزاع تقديم طلب عزل المحكّم إلى المحكمة[71]، لو اكتشف أنّ أحد المحكّمين لم تتوفّر فيه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 11 من مجلة التحكيم، أو لم تعد متوفّرة فيه بعد قبوله لمهمة التحكيم، كأن يصبح عديم الأهلية أو مقيّدها، أو كأن تقع إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

وتمتد أسباب طلب العزل لتشمل كل سبب يؤثر على سير التحكيم أو يؤخّر إجراءاته. وقد أخذت بذلك أحكام المادة 14 من قانون التحكيم، ونسجت على منوالها الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم[72]. وتلك أسباب للعزل يتمتّع في شأنها "القضاء بسلطة تقديرية واسعة". ويترتّب عن قبول طلب العزل "اختلال تشكيل الهيئة باستبعاد أحد أعضائها، والحاجة إلى تعيين محكّم بديل"[73]. وهو ما أخذت به الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون التحكيم، مع النص في الفقرة الثانية منها على أنّه "يكون للأطراف، بعد تعيين المحكم البديل، الاتفاق على مدى سريان إجراءات التحكيم التي اتخذت قبل تعيين المحكم البديل، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيل ما تراه مناسبًا في هذا الصدد".

كما يعدّ "رد المحكّمين إحدى الضمانات المخوّلة لأطراف خصومة التحكيم في مواجهة المحكّم التي لا يجوز افتراض تنازل المحكّمين عليها"[74].

وقد ذهبت بعض التشريعات إلى جعل رد المحكّم يخضع إلى ذات أسباب رد القاضي القائمة على القرابة والمصلحة والمودة والعداوة[75]، ومن قبيل ذلك المادة 261/1 من قانون المرافعات المدنية العراقي[76]، والمادة 503 الملغاة من قانون المرافعات المصري[77]، والفقرة 3 م الفصل 22 من مجلة التحكيم التونسية[78].

وهو ما لم يأخذ به المشرّع القطري؛ إذ نسجت المادة 12 من قانون التحكيم على منوال عدة تشريعات مقارنة[79]، فلم تجز ردّ المحكّم إلاّ إذا "... وجدت ظروفٌ تثير شكوكًا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين". وهو ما يقتضي إفصاح طرف أو عدة أطراف في النزاع التحكيمي لهيئة التحكيم، عن عزمه على عدم الحضور أمام محكّم لاكتشافه، بعد تعيين المحكّم عدم توفّر شروط المادة 11 من قانون التحكيم فيه، أو "وجود ظروف تثير شكوكا حول حياد المحكّم واستقلاله"[80]. وقد أدخل القضاء الفرنسي ضمن تلك الظروف قيام المحكّم، خلال نظره في النزاع التحكيمي بمهمّة مأجورة تمثل في تقديم المشورة والمساعدة التقنية لفائدة أحد أطراف النزاع[81]، أو بمساعدة أحد أطراف النزاع على الحصول على قرار تحكيمي لصالحه[82]، أو حتى إغفال الإفصاح عن تكرار تعيين المحكّم من طرف نفس الأطراف، لكون "تكرار تعيين المحكّم من قبل ذات الأطراف لا يستوجب المؤاخذة في حد ذاته، ولكن إغفال الإفصاح عن ذلك التكرار حرم الأطراف من حقهم في طلب رد المحكّم"[83]. وإن كان وجوب إفصاح المحكّم لأطراف النزاع عن الظروف التي قد تثير شكّا حول حياده واستقلاليته يخضع لتقدير القضاء "حسب انتشار المعرفة بهذه الظروف وتأثيرها المتوقّع على قرار المحكّم"[84].

كما يجوز رد المحكّم سواء كان التحكيم فرديًا أم مؤسسيًا، طبقا لأحكام المادة 12 من قانون التحكيم لو "... لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف..."[85]، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التحكيم المصري الذي لم يأخذ بهذا السبب لرد المحكّم[86]. وهو شرط لم يتوسع فيه القضاء الإنجليزي، إذ رفض طلب رد المحكّم القائم على وجوب التمييز بين الخبرة في التأمين التي وردت في شرط التحكيم والخبرة في قانون التأمين التي توجد لدى المحكّم، وسبّب حكمه بكون شرط التحكيم لم يتضمّن وجوب أن يكون المحكّم قد عمل في مجال التحكيم، ولم يفرض أي قيد على الطريقة التي يكتسب بها المحكم خبرته في مجال التأمين، بحيث لم يتبين للمحكمة وجود نيّة واضحة في شرط التحكيم لاستبعاد تسمية المحامين لمهمة التحكيم في النزاع التحكيمي المعروض عليها[87].

ولم يتوسّع كذلك الفقه اللاتيني في هذا الشرط، فذهب إلى أنّه، حتى وإن كان تمكّن المحكّم من لغة التحكيم ومعرفته بالإجراءات المنطبقة على النزاع وقدرته على فهم الوثائق المدلى بها لديه وتصريحات الطرفين والمرافعات المقدمة له، مؤهّلا متفقا عليه ضمنيا من الطرفين[88]، فإنّ قضاء المحكمة برد المحكّم يبقى صعب المنال؛ لصعوبة التقييم القضائي للمعارف اللغوية والقانونية للمحكّم[89].

المطلب الثاني: إجراءات تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم نتيجة عزل المحكّم أو ردّه

ذهبت بعض القوانين إلى جعل تقديم طلب رد المحكّم يكون أمام هيئة التحكيم خلال 15 يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بما يبرر ردّ المحكّم، فإذا لم يتنح المحكّم المطلوب رده من تلقاء نفسه، فصلت هيئة التحكيم في طلب الرد، ويكون حينئذ لطالب الرد الطعن في قرار الهيئة التحكيمية المتعلّق بعدم ردّ المحكّم أمام القضاء[90].

وقد ذهب قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر[91] إلى أبعد من ذلك، فحكم بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية[92]، التي تقر باختصاص هيئة التحكيم بالنظر في دعوى رد المحكّم. وهو ما أفضى إلى تعديل القانون[93]، لجعل القضاء هي الجهة المختصة بالفصل في منازعات الرد لو لم يتنح المحكّم من تلقاء نفسه[94].

وقد أخذت بذلك الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم[95]، التي جعلت طرف النزاع التحكيمي الذي يطلب رد المحكّم يقدّم الطلب أوّلا إلى هيئة التحكيم لإتاحة فرصة التنحّي للمحكّم، مما "يخفف عن القضاء عبء النظر في الطلب، وإن لم يتنحّ فصلت المحكمة في الطلب بحكم لا يقبل الطعن تحقيقا لسرعة إجراءات التحكيم"[96]. باعتبار الرد أداة في يد القضاء "تضمن تصويب المسار التحكيمي دون أن تصل إلى حد محاسبة المحكّم شخصيا وماليا عما ارتكبه من أخطاء أوجبت ردّه"[97]. وحسنا فعل المشرّع القطري لما لم يجعل هيئة التحكيم هي الجهة المختصة بالنظر في طلب رد المحكّم، نسجا على منوال عدة تشريعات مقارنة[98]، لتفادي جعل هيئة التحكيم الخصم والحكم فيما يتعلّق بطلب الردّ.

ولكن تبعا للمكانة الجوهرية لإرادة الأطراف في التحكيم، أتاحت هذه الفقرة لأطراف النزاع التحكيمي الاتفاق على إجراءات رد المحكمين مع تحديدها بأجل 15 يوما من تاريخ علم طالب الرد بأسباب الرد أو بعدم توفّر الشروط القانونية في المحكّم، ومع جعل هذا الأجل يتعلّق بتقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم وليس إلى المحكمة، خلافا لما تقتضيه بعض التشريعات المقارنة[99]. وإن كان ذلك قد يؤدي إلى تقديم أحد أطراف النزاع التحكيمي لطلب الرد للمحكمة بعد مدة طويلة من عدم تنحي المحكّم المطلوب رده، مما قد يعطل لمدة طويلة مضي الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم، خاصة وأن آخر الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم ينصّ على ما يأتي: "... وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد"، أخذا بما ذهب إليه الفقه من وجوب "وقف الخصومة أمام المحكّم بمجرّد الإدلاء بطلب الرد"[100] وبما ورد في الفقرة الأولى من المادة 1473 من قانون المرافعات الفرنسي الذي ورد فيه ما يأتي: "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم إيقاف إجراءات التحكيم في حالة...عزل محكّم أو ردّه حتى يقبل المحكّم المعيّن لتعويضه بالمهمة"[101].

ولذلك، يحسُن بالمشرّع تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم لضبط أجل 30 يوما مثلا لتقديم طلب الرد أمام المحكمة المختصة، ولتلافي تعطيل الفصل في النزاع التحكيمي، لا بد من ضبط تقديم طلب رد المحكّم إلى المحكمة المختصة بمدّة معيّنة.

كما يعيّن المحكّم البديل، طبقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون التحكيم، من خلال اتباع ذات الإجراءات التي تم اتباعها لاختيار وتعيين المحكّم الذي تمّ إنهاء مهمّته التحكيمية[102]. وإن كان يحسن بالمشرّع القطري تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 15 آنفة الذكر، للنصّ في آخرها على الجملة الآتية: "ما لم يتفق أطراف النزاع على ما يخالف ذلك"، إذ من حق أطراف النزاع الاتفاق على إجراءات تعيين المحكّم البديل بصفة مزامنة أو حتى لاحقة على إنهاء مهام المحكّم الذي تم عزله أو ردّه، كما أنّ الأولوية في تعيين المحكّم البديل تكون لأطراف النزاع التحكيمي[103].

ولكن، حتى مع وجود أحد أسباب رد المحكّم، لو لم يقم أحد أطراف النزاع بطلب رد المحكّم حتى صدر قرار التحكيم، كان ذلك القرار صحيحا ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان[104].

ويختص القضاء بالنظر في الدعاوى المتعلّقة بإخلال مركز التحكيم بالتزاماته المتمثلة في تنفيذ ما جاء بنظامه في جانبه المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، مما أفضى إلى خلل في تشكيل هيئة التحكيم.

ولكن القضاء الفرنسي ضيق مجال تدخّله في إجراءات تشكيل هيئة التحكيم كلّما كان التحكيم مؤسساتيا[105]، لعدم فتح المجال أمام تحايل أحد الأطراف على إجراءات التحكيم[106]. وهو ما أخذت به كذلك محكمة التمييز الكويتية فيما يتعلّق برد محكّم في تحكيم خاضع لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية[107]، حينما قضت بأنّ الاختصاص بالنظر في طلب رد المحكّم ينعقد للأمين العام للمركز، طبقا لأحكام المادتين 17 و18 من لائحة المركز[108]، وبأنّ القضاء الكويتي غير مختص بالنظر فيه مع تسبيب قضائها بأنّ الطرفين اتفقا في مشارطة التحكيم "على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون،... ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما. وإذ وافقت دولة الكويت على نظام إنشاء هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002، فقد أصبح هذا القانون الخاص واجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيّد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص"[109].

كما أخذت بذلك الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم القطري التي نسجت على منوال الفقرة الأولى من المادة 19 معدّلة من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية[110]، الذي يجعل القضاء هي الجهة المختصة بالفصل في منازعات الرد.

وإن كان هذا الرأي يخالف ما استقر عليه الفقه من أنّ اختيار المحكم يبقى حقا وامتيازا ممنوحا للأطراف لا يمكن المساس به، بل إنه على مركز التحكيم الإصرار على عدم الإضرار بهذا الحق الجوهري[111]. بحيث يحسن بالمادة 13 من قانون التحكيم النسج على منوال الفقرة 4 من الفصل 58 من مجلة التحكيم التونسية التي ورد فيها أنّه "إذا أسندت إجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح لمؤسسة معينة فعلـى المحكمة رفض النظر فيه"، مع النص في آخر هذه الجملة على ما يأتي: "ما لم يتفق أطراف النزاع التحكيمي على ما يخالف ذلك".

وإن كان القضاء الفرنسي يشترط لعدم تدخّله، لو كان التحكيم مؤسسيا، التزام المؤسسة التحكيمية بقواعد أساسية ثلاثة[112]:

تتمثّل القاعدة الأولى في التزام مؤسسة التحكيم، عند القيام بمهمتها، بما جاء في نظامها، لكون مهمة مؤسسة التحكيم هي إدارة الإجراءات وتعيين المحكمين وفق نظامها الخاص، كنظام مركز قطر للمال[113] مثلا. إذ مخالفة مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم لنظامها، يعد نقضا لالتزامها تجاه الأطراف الذين أشاروا إلى المؤسسة التحكيمية في اتفاق التحكيم لكونهم رأوا في نظامها ضمانات تحقق السرعة والمرونة في فصل النزاع التحكيمي.

وتتمثّل القاعدة الثانية في وجوب أن يكون اجتهاد مؤسسة التحكيم، وتفسيرها لقواعد نظامها، مسبّبا؛ حيث إنه لوكان لمؤسسة التحكيم مطلق الحرية لتفسير قواعد نظامها، فهي مطالبة بأنّ تسبب ذلك التفسير كلما رفضت تشكيل الهيئة التحكيمية أو امتنعت عن تجاوز الصعوبات المتعلّقة بذلك. إذ بيان المؤسسة التحكيمية للأسباب المؤدية إلى قرار الرفض، يجعل الأطراف على معرفة بتلك الأسباب، مما قد يتيح لهم تعديل أو توضيح اتفاق التحكيم، لو كان الرفض مثلا قائما على عدم وضوح الاتفاق.

أمّا القاعدة الثالثة الأساسية، فهي تتمثّل في وجوب أن يتم إخضاع أطراف النزاع إلى إجراءات عادلة.

وهو ما يحسن بالمشرّع القطري أن يأخذ به لو كان هنالك مجال لتعديل أحكام المادة 11 من قانون التحكيم.

الخاتمة

نتائج البحث

حرصا من المشرع على تدعيم الوظيفة القضائية للهيئة التحكيمية جعل تدخّل القضاء بالقدر الذي يتيح لهيئة التحكيم القيام بأعمالها. إذ "لا يمكن للتحكيم أن ينتعش ويتطور لكي يلبي المتطلبات المستجدة الاقتصادية والاستثمارية ما لم يجد المساندة والمساعدة من محاكم الدولة وقضائها"[114].

ولذلك، أتاح قانون التحكيم القطري للقضاء التدخّل في تشكيل هيئة التحكيم، بطلب من أحد الأطراف، لرفع الصعوبات التي قد تحول دون تعيين أحد أعضاء الهيئة، حتى ولو كان التحكيم مؤسساتيا، لكون القضاء يبقى صاحب الولاية العامة للنظر في الصعوبات المتعلقة بإجراءات التحكيم.

وإن كان تعديل بعض النقائص التي تمّت الإشارة إليها في هذا البحث هو الكفيل بمنع تحوّل التحكيم من آلية تخفيف على القضاء إلى آلية إثقال لكاهله بصور للمراقبة يغني أوّلها عن آخرها.

التوصيات

بما أنّ المحافظة على نجاعة التحكيم ومرونته من أهم آليات جذب الاستثمار، وحتّى يبقى التحكيم أقوم وأيسر السبل للتخفيف من كم القضايا التي تعرض على القضاء، يقترح الباحث الأخذ بالتوصيات الآتية:

1-  نسج المشرّع القطري على منوال المادة 1851 من مجلّة الأحكام العدلية فيما ذهبت إليه من أنّه "إذَا فَصَلَ أَحَدٌ الدَّعْوَى الْوَاقِعَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِدُونِ أَنْ يُحَكَّمَ فِي ذَلِكَ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ بِذَلِكَ وَأَجَازَا حُكْمَهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ".

2-  تعديل صياغة المادة 8 من قانون التحكيم بحيث لا تجيز للقضاء النظر في الدعوى التي تتعلّق باتفاق تحكيم أثاره أحد الأطراف قبل الخوض في الأصل، إلاّ لو كان من البيّن للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل.

3-  تعديل المادة 11 من قانون التحكيم للنصّ على ما يأتي:

‌أ-    طلب تعيين محكّم لا يجوز تقديمه للمحكمة إلا بعد قيام النزاع التحكيمي.

‌ب- جعل دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري تقضي باتباع إجراءات مستعجلة.

‌ج-  النص على جواز الطعن بالتمييز في الحكم برفض تعيين المحكّم.

‌د-   لا تحكم الدائرة برفض تعيين المحكّم إلا بسبب البطلان الواضح لاتفاق التحكيم، أي البطلان الذي يلاحظه القاضي منذ الوهلة الأولى ودون حاجة لأي بحث أو استقصاء.

‌ه-    مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم.

‌و-   مراعاة التدرّج في تدخّل دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري، حينما يرفع أحرص الأطراف الدعوى. فإن كان المدّعي قد سعى إلى إقناع الطرف المقابل الذي ماطل أو امتنع، تصدر المحكمة حكمها بتعيين محكم الطرف الممتنع، وإن لم يبذل أحرص الأطراف جهدا في ذلك، تدعو المحكمة المختصة أطراف النزاع وتعقد جلسة توفيقية بينهم سواء تعلق الأمر بتحديد تركيبة الهيئة أم شكلها.

‌ز-   تمكين القضاء من التدخّل في تشكيل هيئة التحكيم عند الفشل في تشكيل الهيئة من الجهة المختصة لو كان تأخّر التعيين من شأنه تعريض طالب التعيين إلى خطر إنكار العدالة، حتى ولو كان التحكيم خارج قطر ولم يتفق الأطراف على إجراءات التعيين التي ينص عليها القانون القطري، وبغض الطرف عن جنسية أطراف النزاع التحكيمي.

‌ح-  اشتراط، لعدم تدخّل المحكمة في تعيين المحكّم أو في إجراءات التحكيم، لو كان التحكيم مؤسسيا، مراعات المؤسسة التحكيمية للقواعد الأساسية الثلاثة الآتية:

-      التزام مؤسسة التحكيم عند القيام بمهمتها بما جاء في نظامها، لكون مهمة مؤسسة التحكيم هي إدارة الإجراءات وتعيين المحكمين وفق نظامها الخاص، إذ مخالفة مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم لنظامها يعد نقضا لالتزامها تجاه أطراف النزاع التحكيمي.

-      وجوب أن يكون اجتهاد مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم وتفسيرها لقواعد نظامها مسبّبا، كلما رفضت تكوين الهيئة التحكيمية أو امتنعت عن تجاوز الصعوبات المتعلّقة بذلك.

-      إخضاع أطراف النزاع إلى إجراءات عادلة.

4-  تعديل صياغة المادة 13 من قانون التحكيم للنص على ما يأتي:

-      ضبط أجل شهر مثلا في الفقرة الأولى لتقديم طلب رد المحكّم أمام المحكمة المختصة.

-      إذا أسندت إجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في رد المحكّم لمؤسسة معينة فعلـى المحكمة رفض النظر في دعوى الردّ، ما لم يتفق أطراف النزاع التحكيمي على ما يخالف ذلك.

5-  تعديل صياغة المادة 14 للنص ما يأتي:

-      " يجوز عزل المحكّم باتفاق الخصوم دون إبداء أسباب".

-      "يجوز لطرف النزاع التحكيمي، لو كان اتفاق التحكيم يتيح للطرف الآخر حقوقا تجعله في وضعية هيمنة عليه، أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين غير الذين عينهم الطرف المهيمن بطريقة تختلف عن الإجراءات المتفق عليها".

6-  تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون التحكيم، للنصّ في آخرها على الجملة الآتية: "ما لم يتفق أطراف النزاع على ما يخالف ذلك".

المراجع

أوّلا: العربيّة

إبراهيم، نادر محمد. "رفضُ مركز التحكيم تعيين المُحكَّم، مقترحات للتطوير في ضوء تحليل نقدي". بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة، 18-19 أكتوبر 2016.

الأحدب، عبد الحميد. دراسة حول قانون التحكيم اللبناني. دار المنشورات الحقوقية، لبنان، 1996.

البطاينة، عامر فتحي. دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

التريد، حمزة، والبكوري، نرجس. "مستجدات قانون التحكيم القطري لسنة 2017 ومدى وملاءمتها لقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي". الملتقى، مارس 2021، عدد خاص بالتحكيم.

التلغ، منجي. الآجال في المرافعات الأثار الإجرائية لاتفاقية التحكيم، رسالة تخرج في المعهد الأعلى للقضاء، على الرابط: https://lejuriste.ahlamontada.com/t4063-topic، تاريخ الزيارة: 22/8/2023.

الحسين، حسين شحادة. "بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي". مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع72، 2013.

حشيش، أحمد. طبيعة المهمة التحكيمية. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000.

زرقون، نور الدين. "الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي -دراسة حالة المساعدة في تعيين المحكّمين"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، مج7، ع12، 2015.

الزمان يوسف أحمد. "قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر"، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة، 18-19 أكتوبر 2016.

السرحان، بكر عبد الفتاح. شرح قانون التحكيم الإماراتي. دار الحافظ، الإمارات العربية المتحدة، 2020.

السوفاني، عبد الله. "الرقابة القضائية على هيئة التحكيم: دراسة نظرية وفقًا لقانون التحكيم الأردني". منارة، مج20، ع3، 2014.

الشاذلي، لطفي. "التصدّي للمماطلة والتعطيل في القانون التجاري الدولي- دراسة مقارنة مع التحكيم الداخلي". المجلّة القانونيّة التونسيّة، 2004.

الشاذلي، ياسين ومرعي، محمد نادر. "الوجيز في شرح القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية مزود بأحكام التمييز والتشريعات المقارنة". مركز الدراسات القانونية والقضائية، الدوحة، 2019.

شحاته، محمد نور عبد الهادي. الرقابة على أحكام المحكمين. دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.

الصباغ، رشيد. "طرق الطعن في التحكيم الداخلي"، مجلة القضاء والتشريع، وزارة العدل التونسية، ع5، 1995.

الصنوري، مهند أحمد. دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص. [رسالة دكتوراه منشورة]، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2004.

عبد الفتاح، عزمي. "إجراءات رد المحكّمين في القانون الكويتي". مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع4، ديسمبر 1984.

عبد الفتاح، عزمي. قانون التحكيم الكويتي. مطبوعات جامعة الكويت، ط1، 1990.

عفيفي، معتز. نظام الطعن في حكم التحكيم. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.

عليان، حسام محمد علي. الرقابة القضائية على التحكيم وفقا للقانون الأردني. [رسالة ماجستير]، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، عمادة الدراسات العليا، جامعة آل البيت، 2002/2003.

العنابي، سمير. "التحكيم الحر ومؤسسات التحكيم". أعمال الملتقى الدولي حول التحكيم الدولي من مجلة التحكيم الجديدة، المنعقد بتونس يومي 26-27 نوفمبر 1993، نشر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، 1995.

الفاهم، عبد المجيد. "الفصل 18 من قانون التحكيم: شرح وتعليق". مجلة القضاء والتشريع، ع10، 1996.

فليح، نجلاء. "دور القضاء المساند في تشكيل هيئة التحكيم". مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج13، ع1، أبريل 2020.

القليوبي، سميحة. الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم 27 لسنة 1994. دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.

المغربي، محمود. "إشكالية مخاصمة المحكّم واستدامة التحكيم الأخلاقي بين كيدية المحاسبة ومشروعية المساءلة: دراسة مقارنة". مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج8، ملحق خاص، ع4، ج2، يناير 2020.

الملوّح، يوسف. "تدخّل القاضي في تكوين هيئة التحكيم". القضاء والتشريع، ع5، 1999.

ثانيًا: الأجنبية

I.        In English

A.      Ouvrage:

FRY Jason, GREENBERG Simon & MAZZA Francesca, The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration, ICC Publication 729, Paris, 2012.

B.     Articles:

Ping (H), "The role of the court in international commercial arbitration, a comparative study of the Chinese Law and the Laws of the UK", Ph.D. at the Faculty of Law of University of Glasgow, June 2007, p.104.

PwC, Queen Mary University of London, School of International Arbitration, 2013 International Arbitration Survey, Corporate choices in international arbitration, industry perspectives, p.5, www.pwc.com/arbitrationstudy, accessed on 29/08/2023.

Sharar Zain Al Abdin, "Does Qatar need to reform its arbitration law and to adopt the UNCITRAL model law for arbitration?" The legal & judicial journal, Qatar, Second year, January 2011, P. P. 267 to 301.

Trulli Emmanuel. "Liability. v. Quasi-Judicial Immunity of the arbitrator: the case against absolute arbitral immunity", in The American Review Of International Arbitration, vol.17, 2006, p. 19 et.20.

C.     Jurisprudence:

England and Wales Court of Appeal, 13 March 2018, Allianz Insurance v. Tonicstar, 2017, EWHC 2753 (Comm.), Monthly Arbitration Newsletter in French and English MARCH 2018, N° 10, p. 31. Available at http://babyarbitration.com/wp-content/uploads/2018/04/Biberon-No.10.pdf. Accessed on 25/8/2023.

II.      In French

Fouchard Ph., Gaillard. E, & Goldman.B, Traité de l’arbitrage commercial international. Editions Litec et Delta 1996.

Kefi Ghazouani Sihem, Le tribunal arbitral dans le droit d’arbitrage interne Mémoire DEA 1996 Faculté du Droit et des Sciences Politiques de Tunis.

Najib Mohamed El Mehdi, L’intervention du juge dans la procédure arbitrale, Thèse pour l’obtention d’un Doctorat en droit de l’Université de Bordeaux, 2016.

Bertin Ph., « L’intervention et juridiction au cours de la procédure arbitrale ». Rev.arb. 1982 p.343.

De Boisseson Mathieu, «la constitution du tribunal arbitral dans l’arbitrage institutionnel». Rev.arb.1990 p. 336.

Fouchard Philippe, «La coopération du président du tribunal de grande instance à l’arbitrage» Rev. Arb. 1985. P. 5.

Fouchard Ph., «Les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique», Rev. Arb. 1987, p. 225 et suiv.

Gaillard Emmanuel et Pierre DE LAPASSE, « Le nouveau droit français interne et international», Recueil Dalloz, 22 janvier 2011, no 3, p. 180.

Gaillard Emmanuel, «les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l’arbitrage Commercial International ». Rev.Arb. 1990 p.759.

Knani Youssef, «Aspects juridiques de la langue de l’arbitrage», Revue de l’arbitrage. Vol. 2020, Issue 4, p.1069.

Mezghani Ali, Meziou Kalthoum «Le Code tunisien de l'arbitrage »Rev. AR 1993 P553.

Tercier P., Patocchi P. M. et Tossens J.-F., «L'usage des langues dans l'arbitrage», Revue de l'Arbitrage, Vol. 2016, p. 757.

Vasseur Michel: «note sous C.A Paris 14 décembre 1987» Rev.arb. 1989 p.240.

Jurisprudence:

Garantie mutuelle des fonctionnaires. Revue de l’arbitrage 1985. Page 88. 2ième espèce.

Cass.com. 27 juin 1956. Rev.arb. 1957 p.15

TGI Paris, 28 mars 1984, in Rev. arb. 1985, p. 141.

TGI Paris 8 octobre 1986, Ceskolovenska Obchodni Banka A.S. (Cekobanka) c. Chambre de commerce internationale (C.C.I.), in Rev. Arb. 1987, p.367

TGI Paris 8 octobre 1986, in Rev. Arb. 1987, p.367.

TGI de Paris, 15 janvier 1988, Revue arbitrage 1988, 316, note J. Robert.

C.A. Paris 4 mai 1988, Rev.arb 1988 p. 664. Note: Philippe FOUCHARD.

Cass. Civ. 1re, 7 janvier 1992, Rev. Arb. 1992, 470, note P. Bellet.

CA de Paris, 28 octobre 1999, RG n°2001/15002, JurisData n°2002-207081.

Ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 1984. Coffe c.

Cass. Civ. 1ere, 1er février 2005, Etat d’Israël c/ Sté NIOC, Rev. Arb., 2005, p. 693, note H. Muir Watt.

CA de Paris (Pôle1-Ch.1), 16 décembre 2010, SAS Nidera France c/ Sté Leplatre, Rev. Arb. 2011, n°1.

Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 31 janvier 2012, n° 10/03288, Lien Hyper texte: Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 31 janvier 2012, n° 10/03288 | Doctrine, dernier accès le 25/8/2023.

Cour d’appel de Paris (Pole 1 – Ch. 1), 3 juillet 2012, SCP Mongrelet Claude & Fabrice c/ S.A. Bouygues Bâtiment ile de France, Revue de L’arbitrage 2013, no 1, p. 163. Lien hyper texte: La question de la conformité au principe d’égalité du droit conféré à une partie de désigner un arbitre unique parmi une liste de candidats potentiels dressée par la clause compromissoire, note sous Paris, Pôle 1 – Ch. 1, 3 juillet 2012 - Kluwer Law Online, accédé le 24/8/2023.

Cass. Civ. 1re, 30 juin 2016, Bernard Tapie et Sté Bernard Tapie c/ CDR Créances et a. n°15-13, p. 755.

III.    References:

ʻAbd al-Fattāḥ, ʻAzmī. "Ijrāʼāt radd almḥkkmyn fī al-qānūn al-Kuwaytī", (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, ʻ4, Dīsimbir 1984.

ʻAbd al-Fattāḥ, ʻAzmī. Qānūn al-taḥkīm al-Kuwaytī, (in Arabic), Maṭbūʻāt Jāmiʻat al-Kuwayt, 1st ed., 1990.

ʻAfīfī, Muʻtazz. Niẓām al-ṭaʻn fī ḥukm al-taḥkīm, (in Arabic), Dār al-Jāmiʻah al-Jadīdah, al-Iskandarīyah, 2012.

al-Aḥdab, ʻAbd al-Ḥamīd. dirāsah ḥawla Qānūn al-taḥkīm al-Lubnānī. (in Arabic), Dār al-Manshūrāt al-Ḥuqūqīyah, Lubnān, 1996.

al-ʻAnnābī, Samīr. "al-taḥkīm al-Ḥurr wa-muʼassasāt al-taḥkīm". (in Arabic), aʻmāl al-Multaqá al-dawlī ḥawla al-taḥkīm al-dawlī min Majallat al-taḥkīm al-Jadīdah, al-munʻaqid bi-Tūnis yawmay 26-27 Nūfimbir 1993, Nashr Markaz al-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-Qaḍāʼīyah bi-Wizārat al-ʻAdl, 1995.

al-Baṭāyinah, ʻĀmir Fatḥī. Dawr al-Qāḍī fī al-taḥkīm al-tijārī al-dawlī. (in Arabic), Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, ʻAmmān, al-Urdun, 2008.

al-Fāhim, ʻAbd al-Majīd. "al-faṣl 18 min Qānūn al-taḥkīm: sharḥ wa-taʻlīq", (in Arabic), Majallat al-qaḍāʼ wa-al-tashrīʻ, ʻadad 10, 1996.

al-Ḥusayn, Ḥusayn Shiḥādah. "buṭlān ḥukm al-taḥkīm fī Niẓām al-taḥkīm al-Saʻūdī".(in Arabic), Majallat al-sharīʻah wa-al-qānūn, Jāmiʻat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah, ʻadad 72, 2013.

al-Maghribī, Maḥmūd. "Ishkālīyat mukhāṣamat almḥkkm wāstdāmh al-taḥkīm al-akhlāqī bayna kydyh al-muḥāsabah wa-mashrūʻīyat al-musāʼalah: dirāsah muqāranah".(in Arabic), Majallat Kullīyat al-qānūn al-Kuwaytīyah al-ʻĀlamīyah, mj8, mulḥaq khāṣṣ, ʻadad 4, j2, Yanāyir 2020.

Almlwwḥ, Yūsuf. "tdkhkhl al-Qāḍī fī takwīn Hayʼat al-taḥkīm".(in Arabic), al-qaḍāʼ wa-al-tashrīʻ, ʻadad 5, 1999.

al-Qalyūbī, Samīḥah. al-Usus al-qānūnīyah lil-taḥkīm al-tijārī wafqan lil-qānūn raqm 27 li-sanat 1994. (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, al-Qāhirah, 2013.

al-Ṣabbāgh, Rashīd. "Ṭuruq al-ṭaʻn fī al-taḥkīm al-dākhilī",(in Arabic), Majallat al-qaḍāʼ wa-al-tashrīʻ, Wizārat al-ʻAdl al-Tūnisīyah, ʻadad 5, 1995.

al-Sarḥān, Bakr ʻAbd al-Fattāḥ. Sharḥ Qānūn al-taḥkīm al-Imārātī. (in Arabic), Dār al-Ḥāfiẓ, al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah, 2020..

al-Shādhilī, Luṭfī. "altṣddy llmmāṭlh wa-al-taʻṭīl fī al-qānūn al-tijārī al-dawlī: dirāsah muqāranah maʻa al-taḥkīm al-dākhilī".(in Arabic), almajallah alqānwnyyh altwnsyyh, 2004.

al-Shādhilī, Yāsīn wmrʻy, Muḥammad Nādir. al-Wajīz fī sharḥ al-qānūn raqm 2 li-sanat 2017 bi-iṣdār Qānūn al-taḥkīm fī al-mawādd al-madanīyah wa-al-tijārīyah muzawwad bi-aḥkām al-Tamyīz wa-al-tashrīʻāt al-muqāranah. (in Arabic), Markaz al-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-Qaḍāʼīyah, al-Dawḥah, 2019.

Alṣnwry, Muhannad Aḥmad. Dawr al-Muḥkam fī khuṣūmuh al-taḥkīm al-dawlī al-khāṣṣ. (in Arabic), [Risālat duktūrāh manshūrah], Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Ṭ1, 2004.

Alswfāny, ʻAbd Allāh. "al-Raqābah al-qaḍāʼīyah ʻalá Hayʼat al-taḥkīm: dirāsah Naẓarīyat wafqan li-Qānūn al-taḥkīm al-Urdunī". (in Arabic), Manārat, Vol. 20, ʻadad 3, 2014.

Altlgh, Munjī. al-Ājāl fī al-murāfaʻāt al-Āthār al-ijrāʼīyah lātfāqyh al-taḥkīm, (in Arabic), Risālat takhruju fī al-Maʻhad al-Aʻlá lil-Qaḍāʼ, ʻalá alrābṭ https://lejuriste.ahlamontada.com/t4063-topic, Tārīkh al-ziyārah: 22/8/2023 .

Altryd, Ḥamzah, wālbkwry, Narjis. "mustajaddāt Qānūn al-taḥkīm al-Qaṭarī li-sanat 2017 wa-madá wmlāʼmthā li-Qānūn alywnstrāl alnmwdhjy lil-taḥkīm al-tijārī al-dawlī", (in Arabic), al-Multaqá, Mārs 2021, ʻadad khāṣṣ bi-al-taḥkīm.

ʻAlyān, Ḥusām Muḥammad ʻAlī. al-Raqābah al-qaḍāʼīyah ʻalá al-taḥkīm wafqan lil-qānūn al-Urdunī. (in Arabic), [Risālat mājistīr], Kullīyat al-Dirāsāt al-fiqhīyah wa-al-qānūnīyah, ʻImādat al-Dirāsāt al-ʻUlyā, Jāmiʻat Āl al-Bayt, 2002/2003.

al-Zamān, Yūsuf Aḥmad. "qirāʼah li-nuṣūṣ wa-qaḍāʼ al-taḥkīm fī Dawlat Qaṭar", (in Arabic), baḥth muqaddam ilá: al-Muʼtamar al-ʻĀlamī al-Thānī lil-taḥkīm, al-munʻaqid taḥta Riʻāyat Wizārat al-ʻAdl al-Qaṭarīyah wa-Markaz Qaṭar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm bi-munāsabat murūr ʻashar sanawāt ʻalá inshāʼ Markaz Qaṭar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm, al-Dawḥah, 18-19 Uktūbir 2016.

Fulayḥ, Najlāʼ. "Dawr al-qaḍāʼ almsānd fī tashkīl Hayʼat al-taḥkīm" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, mj13, ʻadad, Abrīl 2020.

Ḥashīsh, Aḥmad. Ṭabīʻat al-muhimmah al-taḥkīmīyah (in Arabic), Dār al-Fikr al-Jāmiʻī, al-Iskandarīyah, 2000.

Ibrāhīm, Nādir Muḥammad. "rfḍu Markaz al-taḥkīm taʻyīn almuḥkkam, muqtaraḥāt lil-Taṭwīr fī ḍawʼ taḥlīl naqdī". (in Arabic), baḥth muqaddam ilá: al-Muʼtamar al-ʻĀlamī al-Thānī lil-taḥkīm, al-munʻaqid taḥta Riʻāyat Wizārat al-ʻAdl al-Qaṭarīyah wa-Markaz Qaṭar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm bi-Munāsabat murūr ʻashar sanawāt ʻalá inshāʼ Markaz Qaṭar al-dawlī lil-Tawfīq wa-al-taḥkīm, al-Dawḥah, 18-19 Uktūbir 2016.

Shiḥātah, Muḥammad Nūr ʻAbd al-Hādī. al-Raqābah ʻalá Aḥkām al-muḥakkamīn. (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, al-Qāhirah, 1993..

Zarqūn, Nūr al-Dīn. "al-Dawr al-musāʻid lil-Qāḍī al-Waṭanī fī majāl al-taḥkīm al-tijārī al-dawlī-dirāsah ḥālat al-Musāʻadah fī taʻyīn almḥkkmyn", (in Arabic), Majallat Dafātir al-siyāsah wa-al-qānūn, al-Jazāʼir, mj7, ʻadad 12, 2015.

 



[1] مهند أحمد الصنوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص119 وما بعدها.

[2] راجع حول ذلك: لطفي الشاذلي، "التصدّي للمماطلة والتعطيل في القانون التجاري الدولي - دراسة مقارنة مع التحكيم الداخلي"، المجلّة القانونيّة التونسيّة، 2004، ص117 وما بعدها؛ وانظر أيضًا:

Emmanuel GAILLARDles manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans larbitrage Commercial International ». Rev. Arb., 1990, p. 759.

[3] محمود المغربي، "إشكالية مخاصمة المحكّم واستدامة التحكيم الأخلاقي بين كيدية المحاسبة ومشروعية المساءلة: دراسة مقارنة"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج8، ملحق خاص، ع4، ج2، يناير 2020، ص53.

[4] قانون التحكيم الصيني لا يعترف إلا بالتحكيم المؤسسي:

Ping (H), The role of the court in international commercial arbitration, a comparative study of the Chinese Law and the Laws of the UK, Ph.D. at the Faculty of Law of University of Glasgow, June 2007, p. 104.

وفي المقابل يُبرز تقرير المكتب الدولي PricewaterhouseCoopers أن الشركات الدولية تفضّل حل نزاعاتها التجارية عن طريق التحكيم، كما يُبرز قلق تلك الشركات المتزايد من زيادة الشروط الشكلية ومن تأخر الأنشطة الإجرائية في التحكيم المؤسسي:

PwC, Queen Mary University of London, School of International Arbitration, 2013 International Arbitration Survey, Corporate choices in international arbitration, industry perspectives, p. 5, www.pwc.com/arbitrationstudy, accessed on 29/08/2023.

[5] يوسف الملوّح، "تدخّل القاضي في تكوين هيئة التحكيم"، القضاء والتشريع، ع5، 1999، ص80، 81.

[6] Ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 1984. Coffe c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires. Revue de larbitrage 1985, p. 88. 2ième espèce.

[7] رشيد الصباغ، "طرق الطعن في التحكيم الداخلي"، مجلة القضاء والتشريع، وزارة العدل التونسية، ع5، 1995، ص11.

[8] Ph. Fouchard, E. Gaillard, & B. Goldman, Traité de larbitrage commercial international. Editions Litec et Delta 1996, pp. 512 et 513, n° 858.

[9] يراجع حول تلك الأحكام في القانون الفرنسي:

Mohamed El Mehdi Najib, Lintervention du juge dans la procédure arbitrale, Thèse pour lobtention dun Doctorat en droit de lUniversité de Bordeaux, 2016, p. 28 et suivantes.

[10] تراجع المادة 764 من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم 90 لسنة 1983 بتاريخ 6/10/1983. موجود على موقع شبكة قوانين الشرق، الرابط: بشأن أصول المحاكمات المدنية. (eastlaws.com)، تاريخ الزيارة: 24/8/2023.

[11] معتز عفيفي، نظام الطعن في حكم التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص582.

[12] Cour dappel de Paris (Pole 1 Ch. 1), 3 juillet 2012, SCP Mongrelet Claude & Fabrice c/ S.A. Bouygues Bâtiment ile de France, Revue de Larbitrage 2013, no 1, p. 163. Lien hyper texte: La question de la conformité au principe d’égalité du droit conféré à une partie de désigner un arbitre unique parmi une liste de candidats potentiels dressée par la clause compromissoire, note sous Paris, Pôle 1 Ch. 1, 3 juillet 2012 - Kluwer Law Online, accédé le 24/8/2023.

[13] هي شروط تكتفي بالنص على وجوب أن يتم فصل كل نزاع بواسطة التحكيم دون التطرّق إلى طريقة تعيين المحكّمين. يراجع حول ذلك:

 Najib, Op. cit., p. 154.

[14] نجلاء فليح، "دور القضاء المساند في تشكيل هيئة التحكيم"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج13، ع1، أبريل 2020، ص205.

[15] Philippe Fouchard, « La coopération du président du tribunal de grande instance à larbitrage », Rev.Arb., 1985, p. 5.

[16] تراجع في هذا الاتجاه: المادة 11/5 من قانون اليونسترال، والمادة 1460 من قانون المرافعات الفرنسي، والمادة 17/1 من قانون التحكيم المصري، والمادة 13 من القانون الاتحادي بشأن التحكيم لدولة الإمارات العربية المتّحدة، والمادة 256/2 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

[17] الطعن رقم 221 لسنة 74 قضائية بتاريخ 22/3/2011.

[18] محكمة استئناف القاهرة، د/7 التجارية جلسة 4/4/2012، القضية رقم 24 لسنة 128 ق.

[19] نور الدين زرقون، "الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي- دراسة حالة المساعدة في تعيين المحكّمين"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، مج7، ع12، 2015، ص74.

[20] تراجع الفقرة 3 من المادة 17 من القانون المصري رقم 27 لسنة 1994، بشأن إصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛ وكذلك الفقرة 3 من المادة 18 من قانون التحكيم التونسي، الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1993، المؤرّخ في 26 أبريل 1993، نُشر في الرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 4 مايو 1993، ص580. الرابط: قانون التحكيم التونسي مجلة التحكيم American Institute For International Commercial Arbitration (aifica.com)، تاريخ الزيارة: 16/5/2021.

[21] Sihem Kefi Ghazouani: Le tribunal arbitral dans le droit darbitrage interne Mémoire DEA 1996 Faculté du droit et des sciences politiques de Tunis, p. 30.

[22] محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 7 تجاري، الدعوى رقم25 لسنة 129 قضائية، لعام 2013.

[23] الطعن رقم 110 لسنة 2015، تمييز مدني، جلسة 12 مايو 2015، أورده ياسين الشاذلي ومحمد نادر مرعي، الوجيز في شرح القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية مزود بأحكام التمييز والتشريعات المقارنة، مركز الدراسات القانونية والقضائية، الدوحة، 2019، ص76.

[24] سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم 27 لسنة 1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص154؛ حسين شحادة الحسين، "بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي"، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع72، 2013، ص276.

[25] Ghazouani, Op. cit., p. 32.

[26] عبد الله السوفاني، "الرقابة القضائية على هيئة التحكيم: دراسة نظرية وفقًا لقانون التحكيم الأردني"، منارة، مج20، ع3، 2014، ص13.

[27] الملوح، مرجع سابق، ص 83.

[28] Fouchard, Op. cit., p. 5.

[29] - راجع: حكم رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة بتاريخ 09 يناير 1995، أو رده يوسف الملوح ذات المرجع، نفس الصفحة.

[30] عبد المجيد الفاهم، "الفصل 18 من قانون التحكيم: شرح وتعليق"، مجلة القضاء والتشريع، ع10، 1996، ص41.

[31] عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص232.

[32] - الملوح، مرجع سابق، ص71-72؛ وانظر: Fouchard: Op. cit..

[33] Fouchard, ibid.

[34] Cass.com. 27 juin 1956. Rev.arb. 1957 p.15

[35] Fouchard, Op. cit., p.27

[36] Bertin, « Lintervention et juridiction au cours de la procédure arbitrale ». Rev.arb., 1982, p. 343.

[37] Vasseur, Note sous C.A Paris 14 décembre 1987. Rev.arb. 1989, p. 240.

[38] محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، الحكم رقم: 85 /2010، جلسة 1/6/2010، موقع الميزان. رابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=479&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85 ؛ وراجع في ذات الاتجاه محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، الحكم رقم: 93 /2006، جلسة 23/1/2007، موقع الميزان. على الرابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=320&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85

[39] الفاهم، مرجع سابق، ص26.

[40] الصباغ، مرجع سابق، ص11؛

Ali Mezghni, Kalthoum Meziou Rev.AR., 1993, p. 53.

[41] - الفاهم، مرجع سابق، ص26.

[42] تراجع فتوى إدارة الفتوى والعقود، رقم ف. ت. 3/11-105، السنة 1999، تاريخ الجلسة 23/01/1999. الرابط: الميزان | البوابة القانونية القطرية | الفتاوى (almeezan.qa)، تاريخ الزيارة: 26/8/2023.

[43] راجع حول ذلك مثلا محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، الحكم رقم: 45/2009، جلسـة 16/6/2009، الرابط: http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=474&language=ar&selection=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85

[44] Boisseson, Op. cit., p. 338.

[45] Boisseson, ibid ; C.A. Paris 4 mai 1988, Rev.arb, 1988, p. 664, Note: Philippe Fouchard.

[46] Philippe Fouchard: les institutions permanentes darbitrage devant le juge étatique. Rev. Arb., 1987. p. 252

[47] Ph. Fouchard, Les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique, Rev. Arb., 1987, p. 225 et suiv.

[48] TGI Paris 8 octobre 1986, Ceskolovenska Obchodni Banka A.S. (Cekobanka) c. Chambre de commerce internationale (C.C.I.), in Rev. Arb. 1987, p. 367.

[49] نادر محمد إبراهيم، "رفضُ مركز التحكيم تعيين المُحكَّم، مقترحات للتطوير في ضوء تحليل نقدي"، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والمنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة 18-19 أكتوبر 2016، ص18.

[50] Jason Fry, Simon Greenberg and Francesca Mazza, The Secretariats Guide to ICC Arbitration, ICC Publication 729, Paris, 2012, p. 116.

[51] تراجع صياغة الإنجليزية للفقرة 8 من المادة 4 من هذه اللائحة التي ورد فيهاما يأتي:

Where the parties have agreed that any arbitrator is to be appointed by one or more parties, or by any authority agreed by the parties, including where the arbitrators have already been appointed, that agreement shall be treated as an agreement to nominate an arbitrator under these Rules and be subject to appointment by the Director of the KLRCA in his discretion.”

[52] إبراهيم، مرجع سابق، ص19-20؛ ويراجع في ذات الاتجاه قرار استئنافي مدني عدد 5678 صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 17/11/1997، مجلة القضاء والتشريع، ع4، أبريل 2001، ص123.

[53] يراجع حكم المحكمة الإدارية بالدمام الصادر في القضية الإدارية رقم 48/3/ ق لعام 1431هـ، مؤرّخ في 14 /8/1436هـ.

[54] TGI Paris, 28 mars 1984, in Rev. arb. 1985, p. 141; Dans le même sens TGI Paris 8 octobre 1986, jugement précité, qui a précisé que «la procédure préalable à la mise en œuvre de larbitrage sest déroulée en violation du règlement et quaucune faute nest alléguée sur ce point », in Rev. Arb., 1987, p. 367.

[55] Fouchard, Op. cit.

[56] سمير العنابي، "التحكيم الحر ومؤسسات التحكيم"، أعمال الملتقى الدولي حول التحكيم الدولي من مجلة التحكيم الجديدة، المنعقد بتونس يومي 26-27 نوفمبر 1993، نشر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، 1995، ص15.

[57] المرجع السابق نفسه.

[58] الملوح، مرجع سابق، ص 80.

[59] وذلك تلافيا لكثرة أوجه الطعون ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغاة، التي كانت تفضي إلى إطالة إجراءات التحكيم وإلى إضاعة الغايات الأساسية من التحكيم. يراجع حول ذلك:

Zain Al Abdin Sharar, "Does Qatar need to reform its arbitration law and to adopt the UNCITRAL model law for arbitration?", The legal & judicial journal, Qatar, Second year, January 2011, pp. 267-301.

[60] Emmanuel Gaillard et Pierre Lapasse, Le nouveau droit français interne et international, Recueil Dalloz, 22/1/2011, no 3, p. 180.

[61] Cass. Civ. 1ere, 1er février 2005, Etat dIsraël c/ Sté NIOC, Rev. Arb., 2005, p. 693, note H. Muir Watt.

[62] فليح، مرجع سابق، ص221.

[63] ورد في الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون المرافعات المدنية العراقي ما يأتي: "ولا يجوز عزله إلاّ باتفاق الخصوم".

[64] LArticle 1458 du code de procédure civile. Lien Hypertexte: Article 1458 - Code de procédure civile - Légifrance (legifrance.gouv.fr), dernier accès, le 26/8/2023.

[65] Cass. Civ. 1re, 7/1/1992, Rev. Arb., 1992, p. 470, note P. Bellet.

[66] عفيفي، مرجع سابق، ص 582.

[67] قرار المحكمة العليا في مقاطعة بافاريا، القضية رقم 403/Z SchH6/9944 جلسة 15 ديسمبر 1999، متاح على الرابط: CLOUT case 403 (uncitral.org)، تاريخ الزيارة: 24/8/2023.

[68] حمزة التريد، ونرجس البكوري، "مستجدات قانون التحكيم القطري لسنة 2017 ومدى وملاءمتها لقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي"، الملتقى، مارس 2021، عدد خاص بالتحكيم، ص38.

[69] السوفاني، مرجع سابق، ص18.

[70] تراجع الفقرة الأولى من المادة 11 مـن قانون التحكيم القطري"؛ وكذلك الفقرتان الأولى والثانية من المادة 37 من القانون نفسه.

[71] بكر عبد الفتاح السرحان، شرح قانون التحكيم الإماراتي، دار الحافظ، الإمارات العربية المتحدة، 2020، ص179.

[72] تراجع الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، رابط الموقع: Federal_Law _06-2018_ar.pdf (tahkeem.ae)، تاريخ الزيارة: 26/6/2023.

[73] فليح، مرجع سابق، ص220.

[74] التريد والبكوري، مرجع سابق، ص44.

[75] عبد الحميد الأحدب، دراسة حول قانون التحكيم اللبناني، دار المنشورات الحقوقية، لبنان، 1996، ص48.

[76] ورد في المادة 261/1 من قانون المرافعات المدنية العراقي ما يأتي: "يطلب ردّ المحكّم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي، ولا يكون ذلك إلاّ لأسباب تظهر بعد تعيين المحكّم".

[77] ورد في المادة 503 الملغاة من قانون المرافعات المصري ما يأتي: "يطلب رد المحكّمين لنفس الأسباب التي يردّ بها القاضي، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم".

[78] ورد في الفقرة 3 م الفصل 22 من مجلة التحكيم التونسية ما يأتي: "ويجرّح أيضا في المحكّم بمثل ما يجرّح به في القاضي".

[79] تراجع مثلا المادة 18 من قانون التحكيم المصري التي ورد فيها ما يأتي: "لا يجوز رد المحكّم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته واستقلاله"؛ تراجع أيضا الفقرة 3 من المادة 16 من نظام التحكيم السعودي الصادر المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، رابط الدخول للموقع: نظام التحكيم ولائحته التنفيذية.pdf (qadha.org.sa)، تاريخ الزيارة: 25/8/2023 ؛ وتراجع كذلك الفقرة أ من المادة 17 من قانون التحكيم الأردني الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 2001، على الرابط: مشروع قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2000 (jcca.org.jo)، تاريخ الزيارة: 25/8/2023.

[80] عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، ط1، 1990، ص416.

[81] TGI de Paris, 15 janvier 1988, Revue arbitrage 1988, 316, note J. Robert.

[82] Cass. Civ. 1re, 30 juin 2016, Bernard Tapie et Sté Bernard Tapie c/ CDR Créances et a. n°15-13, p. 755.

[83] Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 31 janvier 2012, n° 10/03288, Lien Hyper texte: Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 31 janvier 2012, n° 10/03288 | Doctrine, dernier accès le 25/8/2023.

[84] CA de Paris, 28 octobre 1999, RG n°2001/15002, JurisData n°2002-207081 ; CA de Paris (Pôle1-Ch.1), 16 décembre 2010, SAS Nidera France c/ Sté Leplatre, Rev. Arb., 2011, n°1.

[85] تراجع في ذات الاتجاه الفقرة 2 من الفصل 22 من مجلة التحكيم التونسية.

[86] تراجع الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التحكيم المصري آنف الذكر دون أية إشارة إلى صورة عدم توفّر المؤهلات المتفق عليها في المحكّم كسبب لرده.

[87] England and Wales Court of Appeal, 13 March 2018, Allianz Insurance v. Tonicstar, 2017, EWHC 2753 (Comm.), Monthly Arbitration Newsletter in French and English, March 2018, N° 10, p. 31. Available at http://babyarbitration.com/wp-content/uploads/2018/04/Biberon-No.10.pdf. Accessed on 25/8/2023.

[88] P. Tercier, P. M. Patocchi et J.-F. Tossens, L'usage des langues dans l'arbitrage, Revue de l'Arbitrage, Vol. 2016, p. 757.

[89] Youssef Knani, Aspects juridiques de la langue de larbitrage, Revue de l'Arbitrage, Vol. 2020, Issue 4, p.1069.

[90] البطاينة، مرجع سابق، ص238؛ أحمد حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000، ص125.

[91] حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ: 6/11/1999، الذي صدر بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم المصري، الجريدة الرسمية، العدد 46، 18/11/1999.

[92] قانون في شأن التحكيم للمواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، الجريدة الرسمية، العدد 16 (تابع)، بتاريخ 21 أبريل سنة 1994، ص 3 وما بعدها. وقد كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية تنص على أنّه "يقدّم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم، مبينًا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب ".

[93] وقد تم ذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2000، الجريدة الرسمية، العدد 13مكرر المؤرّخ في 4/4/2000، بوابة مصر للقانون والقضاء | قانون رقم 8 لسنة 2000 بتعديل المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الرابط: موقع بوابة مصر للقانون والقضاء(laweg.net) ، تاريخ الزيارة: 10/5/2021.

[94] تنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التحكيم للمواد المدنية والتجارية على أنّه "يقدّم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم، مبينًا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن...".

[95] ورد في الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ما يأتي: "يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يقدم طلب رد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبينًا فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وتوقف هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد".

[96] حسام محمد علي عليان، الرقابة القضائية على التحكيم وفقا للقانون الأردني، [رسالة ماجستير]، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، عمادة الدراسات العليا، جامعة آل البيت، 2002/2003، ص27.

[97] Emmanuel Trulli, "Liability. v. Quasi-Judicial Immunity of the arbitrator: the case against absolute arbitral immunity", in The American Review Of International Arbitration, vol. 17, 2006, p. 19 et.20

[98] تراجع مثلا المادة 17 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016؛ دريج، مرجع سابق، ص40؛ كما تراجع في ذات الاتجاه الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 58 من مجلة التحكيم التونسية، قانون عدد 42 لسنة 1993 مؤرّخ في 26 أبريل 1993 يتعلق بإصدار مجلة التحكيم، الرائد الرسمي، عدد 33، بتاريخ 4/5/1993.

[99] تراجع الفقرة أ من المادة 18 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، الرابط: قانون التحكيم الأردني (iclc-law.com)، تاريخ الزيارة: 27/8/2023.

[100] عبد الفتاح، مرجع سابق، ص226؛ محمد نور عبد الهادي شحاتة، الرقابة على أحكام المحكّمين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1993، ص201.

[101] Article 1473 du Code de procédure civile, alinéa 1ier, Lien Hyper texte: Article 1473 du Code de procédure civile | Doctrine, accédé le 25/8/2023.

[102] عليان، مرجع سابق، ص25.

[103] فليح، مرجع سابق، ص221.

[104] عزمي عبد الفتاح، "إجراءات رد المحكّمين في القانون الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع4، ديسمبر 1984، ص105.

[105] منجي التلغ، الآجال في المرافعات الأثار الإجرائية لاتفاقية التحكيم، رسالة تخرج في المعهد الأعلى للقضاء، ص44، على الرابط: https://lejuriste.ahlamontada.com/t4063-topic، تاريخ الزيارة: 22/8/2023.

[106] Fouchard, Op. cit., p. 225 et suiv.

[107] صدر نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة الرياض المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 1993. وقد فوض مجلس التعاون لجنة التعاون التجاري في إعداد لائحة إجراءات التحكيم. وقد أصبح هذا النظام ولائحة الإجراءات المتعلّقة به نافذين في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 200 في مملكة البحرين، وبموجب القانون رقم 14 لسنة 2002 في دولة الكويت، وبموجب المرسوم رقم 19 لسنة 2015 في دولة قطر، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 102 المؤرّخ في 20/4/1423هـ في المملكة العربية السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2002 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10/2000 المؤرّخ في 4 /4/2000 في سلطنة عمان.

[108] تراجع المادة 17 من لائحة إجراءات التحكيم وتعديلاتها، وقد تمت المصادقة على اللائحة من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16 نوفمبر 1994، كما تمت المصادقة على التعديلات من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 أكتوبر 1999. الرابط: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي - إجراءات التحكيم (gcccac.org)، تاريخ الزيارة: 8/5/2021.

[109] يراجع حكم محكمة تمييز الكويت المؤرّخ في 23/11/2005، الدائرة التجارية، الطعن رقم 671/2004.

[110] وقد تم ذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2000، الجريدة الرسمية، العدد 13مكرر والمؤرّخ في 4/4/2000، بوابة مصر للقانون والقضاء | قانون رقم 8 لسنة 2000 بتعديل المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الرابط: موقع بوابة مصر للقانون والقضاء(laweg.net) ، تاريخ الزيارة: 10/5/2021.

[111] Mathieu de Boisseson: « la constitution du tribunal arbitral dans larbitrage institutionnel ». Rev.arb.,1990, p. 336.

[112] راجع في هذا السياق: الملوح، مرجع سابق، ص 80.

[113] راجع نظام التحكيم لمركز تونس للتحكيم والوساطة، خصوصًا الفصل 2/2.

[114] يوسف أحمد الزمان، "قراءة لنصوص وقضاء التحكيم في دولة قطر"، بحث مقدم إلى: المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، المنعقد تحت رعاية وزارة العدل القطرية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة، 18-19 أكتوبر 2016، ص27.