Submitted: 08/05/2023

Reviewed: 18/06/2023

Accepted: 24/08/2023

الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين، مُقاربة جديدة ضمن التشريعات الحديثة: التشريعان القطري والجزائري نموذجًا

سامي بن حملة

أستاذ قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة1 الجزائر

bsamidroit@gmail.com

ملخص

تعزيزًا لمكانة المستهلك في علاقاته التعاقدية وحماية لحقوقه في مواجهة المهنيين والمزودين، جاءت هذه الدراسة لتقف على مدى الاهتمام التشريعي الذي حظي به موضوع حقوق المستهلكين من قبل التشريعات الحديثة لا سيما بالنسبة للتشريعين: القطري والجزائري، طالما أن كلا الدولتين كرّستا نمط اقتصاد السوق، في الوقت الذي شكلت فيه فئة المستهلكين محور العلاقات السوقية لا سيما بالنسبة لكُبرى الشركات العالمية التي تسعى لخدمة مصالحها الاقتصادية على حساب حقوق المستهلكين، وهذا ما استدعى تدخل رجال القانون إلى جانب رجال الاقتصاد والسياسة للاهتمام بحقوق المستهلكين ضمن المنظومة القانونية الناظمة للحياة الاقتصادية الحديثة.

ولقد شكّل النص على حقوق المستهلكين ضمن تشريعات حماية المستهلك وحتى الدساتير حديثا مُقاربة جديدة في الحياة القانونية تتطلب الوقوف عندها بالبحث بالرغم من السبق والاهتمام الذي حظي به هذا الموضوع من قبل الفقه الإسلامي، وقد بُحِث هذا الموضوع وفق منهج استقرائي تحليلي ووصفي.

تحقيقًا لمُتطلبات الحماية التي تستلزمها حقوق المستهلكين، خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تكريس الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين ضمن الدساتير باعتبارها الفئة الجديدة من الحقوق الأساسية إلى جانب النص عليها ضمن تشريعات حماية المستهلك بما يُسهم في منح الائتمان للمستهلك وحماية حقوقه في إطار علاقاته التعاقدية لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات ترقية معيشة المستهلكين وتعزيز الحماية العقدية وآلية الدعاوى الجماعية التي شكّلت مرتكزات المقاربة الجديدة التي تضّمنتها التشريعات الحديثة.

الكلمات المفتاحية: حقوق المستهلكين، تشريعات حماية المستهلك، اقتصاد السوق

للاقتباس: بن حملة، سامي. «الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين، مُقاربة جديدة ضمن التشريعات الحديثة: التشريعان القطري والجزائري نموذجًا»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثالث عشر، العدد المنتظم الأول، 2024

https://doi.org/10.29117/irl.2024.0285

© 2024، بن حملة، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


 

Submitted: 08/05/2023

Reviewed: 18/06/2023

Accepted: 24/08/2023

Legislative Attention in Consumers’ Rights, a New Approach within Modern Legislations: Qatari and Algerian Legislations as Models

Sami Benhamla

Business Law Professor, College of Law, University of the Brothers Mentouri Constantine 1–Algeria

bsamidroit@gmail.com

Abstract

In order to enhance consumers position in connection with their contractual relations, and to protect their rights vis-à-vis professionals and suppliers, this study examines the extent of the legislative attention given to the issue of consumers rights by modern legislation, especially with regard to the Qatari and Algerian legislations.

Taking into consideration the fact that both countries adopted a market economy pattern, at a time when consumers become the focus of market relations, especially for major international companies that seek to serve their economic interests at the expense of consumer rights. This necessitated the intervention of jurists, alongside economists and politicians, to pay more attention to consumer rights within the legal system regulating modern economic life.

The provision of consumer rights within consumer protection legislation and even constitutions have recently constituted a new approach to legal mechanisms that require further research, despite prior attention received by Islamic jurisprudence on the same subject. Hence, the current study used an inductive, descriptive and analytical approach to examine this subject.

In order to achieve the requirements of protecting consumers rights, this study recommends the need to devote legislative attention to consumer rights within the constitutions as a new category of basic rights. This contributes to granting consumers certainty and protecting their rights within the framework of their contractual relations; especially those related to enhancing consumers' livelihood, strengthening contractual protection, and the mechanism of collective lawsuits that formed the foundations of a new approach to be included in modern legislation.

Keywords: Consumer Rights; Consumer Protection Legislation; Market Economy

Cite this article as:  Benhamla S., "Legislative Attention in Consumers’ Rights, a New Approach within Modern Legislations: Qatari and Algerian Legislations as Models," International Review of Law, Volume 13, Regular Issue 1, 2024

https://doi.org/10.29117/irl.2024.0285

© 2024, Benhamla S., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 


 

مقدمة

من بَين مَظاهر التطور الذي عَرفته الأَنظمة القانونية العَربية في جانبها الاقتصادي تكريسها للحريات الاقتصادية وانفتاح أسواقها على المُنافسة الحرة في إطار النَهج الاقتصادي الجَديد الذي تسعى إلى تبّنيه، فنتج عن ذلك ازدهار عدة حريات على غرار الحرية التعاقدية التي أدّت إلى ظُهور علاقات تعاقدية جَديدة لم تألفها قواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في ذلك، أين يقف المستهلك في موقف تعاقدي ضعيف مُقارنة بالمهني أو المتدخل في السوق الذي يتمتع بقوة تعاقدية نتيجة تفوقه التقني والمالي والاقتصادي في السوق، مما جَعل من العلاقات التعاقدية التي تُبرم بين المتدخل والمستهلك تتميز بعدم التوازن العقدي، فضلا عن الطابع التعسفي الذي قد ينتج عن ذلك.

وإذا كانت التشريعات الوَضعية حَديثًا اهتمت بموضوع حقوق المستهلكين، إلا أن الشريعة الإسلامية كانت السبّاقة في تناول مسألة حماية حقوق المستهلك، وهذا ما يظهر من خلال فقه البيوع وأحكامه التي أسّست للمبادئ التي تناولتها تشريعات حماية المستهلك حديثا.

وقد ظهرت فكرة حماية حقوق المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1962، ثم في الدول الغربية لا سيما في أوروبا التي عرفت بدورها تطورا تشريعيا بارزًا في مجال حماية حقوق المستهلكين بفضل إسهامات الاجتهاد القضائي والفقهي؛ حيث سعت الدول الأوروبية سواء في إطار التشريع الأوروبي أم ضمن تشريعاتها الوطنية إلى تكريس حماية فعّالة لحقوق المستهلك باعتباره عنصرا محوريا في اقتصاد السوق، وهذا إلى جانب الحماية المقررة للفرد في إطار حماية الحقوق الأساسية، ونتيجة لتنامي الاهتمام الدولي بحقوق المستهلكين وضعت هَيئة الأُمم المُتحدة المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لنيويورك وجنيف[1].

أهمية البحث:

لم تكن قطر والجزائر بمنأى عن الاهتمام الدولي الذي حَظي به موضوع حُقوق المستهلك، في ظل تنامي الوعي القانوني لدى فئة المستهلكين بصفة عامة وجمعيات حماية المستهلك بصفة خاصة وكذلك اهتمام رجال الاقتصاد والسياسة؛ حيث أصبح الاهتمام بحقوق المستهلكين يُشكل أحد أكبر انشغالات الحُكومات والدول، وهذا ما تجّسد في سنِّ تشريعات حماية المستهلك التي تضّمنت الأحكام المتعلقة ببيان حقوق المستهلكين.

وتبرز أهمية دراسة موضوع حقوق المستهلكين والاهتمام التشريعي الذي حظي به في بيان مَكانة فئة المستهلكين في الحياة القانونية الحديثة بالنظر للتحديات التي تفرضها الحياة الاقتصادية الحديثة ومدى النص على حقوق المستهلكين ضمن المنظومة القانونية المُؤطرة لاقتصاد السوق لا سيما ضمن تشريعات حماية المستهلك التي تعتبر الإطار التشريعي لبيان هذه الحقوق وحمايتها، طالما أن المستهلك يبقى يُشكل فاعلا أساسيا في اقتصاد السوق.

وبالنظر إلى الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته كل من دولتي قطر والجزائر، فقد جاءت هذه الدراسة لتُبرز كذلك مَدى الاهتمام التشريعي الذي حظي به موضوع حقوق المستهلكين من قبل المشرعين القطري والجزائري، أين سنّ المشرع الجزائري عدة نصوص تشريعية متعاقبة منذ سنة 1989 حتى2018، إلى جانب النص على حماية حقوق المستهلكين ضمن المبادئ الدستورية مثلما تجلى ذلك في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، بالموازاة مع المشرع القطري الذي سنّ أحكامًا تُكرس الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين منذ سنة 2008.

إشكالية البحث:

تُعالج هذه الدراسة إشكالية مَفادها: مَدى اهتمام التشريعات الحديثة بحُقوق المستهلكين بالنظر لمَكانة فئة المُستهلكين في اقتصاد السوق ؟، ومَدى مُواكبة كل من المُشرعين القطري والجزائري لهذه المُقاربة الجَديدة في ظّل تَنامي الاهتمام التشريعي بحُقوق المستهلك لدى تشريعات حماية المستهلك الحديثة؟

حُدود البحث:

تنحصر هذه الدراسة من حيث الموضوع في بحث الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين دون التطرق لدراسة هذه الحقوق أو مضمونها وكذلك مضمون الحماية القانونية المقررة لها وآلياتها، على اعتبار أن أهداف هذه الدراسة تنحصر في بحث مكانة حقوق المستهلكين ومظاهرها ضمن تشريعات حماية المستهلك الحديثة مع التركيز على التشريعين القطري والجزائري في ذلك.

أما عن حدود الدراسة من حيث المصادر، فقد تطرقنا إلى نظرة الفقه الإسلامي حول الموضوع وكذلك تشريعات حماية المستهلك الحديثة على غرار التشريع الأمريكي وتشريع الأوروبي بما فيها التشريع الفرنسي باعتبارها تشريعات رائدة حول الموضوع، مع التركيز بطبيعة الحال على التشريعين القطري والجزائري كمثالين للتشريعات العربية في مجال الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين.

منهج البحث:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي من أجل بحث كيفية ظهور فكرة الاهتمام بحقوق المستهلك وتطورها عبر مختلف التشريعات الحديثة، بداية من الشريعة الإسلامية ثم التشريع الأمريكي ثم التشريعات الأوروبية وكذلك التشريعات العربية مع التركيز على التشريعين القطري والجزائري.

كما تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي من أجل تحليل الأحكام التشريعية ذات الصلة بالموضوع لا سيما تشريعات حماية المستهلك إلى جانب الاعتماد على المنهج الوصفي لبيان الوضع التشريعي في كل من دولتي قطر والجزائر حول الموضوع مع الاستئناس بالمنهج المقارن في ذلك من أجل بيان أوجه الفرق بين التشريعين، كما تم الاعتماد كذلك على المنهج الاستدلالي من أجل استخلاص النتائج وتقديم الاقتراحات حول موضوع البحث.

خطة البحث:

من أجل الإحاطة بالموضوع سوف نبحث المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين: الظهور والمظاهر.

المبحث الثاني: متطلبات الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين.

المبحث الأول: الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين: الظهور والمظاهر

لقد أصبح موضوع حقوق المستهلكين محل اهتمام رجال الاقتصاد والساسة إلى جانب رجال القانون، وهذا ما عرفته الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، نتيجة تنامي الوعي حول ضرورة حماية المستهلك الذي أصبح يُشكل المحور الذي ترتكز عليه سياسات اقتصاد السوق، لذلك عرفت تشريعات حماية المستهلك تطورات كبيرة في هذه الدول في ظل مساعي الدول العربية وخصوصًا قطر والجزائر إلى إقرار حماية فعّالة لحقوق المستهلكين باعتبارها حقوقا نتجت عن التطورات التي عرفتها الحياة الاقتصادية الحديثة في ظل اقتصاد السوق.

المطلب الأول: ظهور فكرة الاهتمام بحقوق المستهلكين وتطورها في التشريعات الحديثة

يرجع الفضل للشريعة الإسلامية في الاهتمام بحقوق المستهلكين، خلافا للتشريعات الوضعية؛ حيث لم يكن موضوع حماية حقوق المستهلك مطروحا في الحياة الاقتصادية الحديثة إلا بعد تبّني الدول الليبيرالية لنمط اقتصاد السوق الذي سيطرت فيه الحريات الاقتصادية بصفة مُطلقة، مثلما تجلَّى ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ليظهر بعدها اهتمام التشريعات الوضعية بموضوع الاهتمام بحقوق المستهلكين لا سيما في أوروبا التي شهدت تشريعاتها تطورًا سريعا في ذلك.

الفرع الأول: ظهور فكرة الاهتمام بحقوق المستهلكين

وسنتطرق في هذا الإطار إلى إبراز فكرة الاهتمام بحقوق المستهلكين في الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر المادي الأسمى الذي أسّس لظهور هذه الحقوق، ثم نتطرق لبيان كيفية ظهور فكرة الاهتمام بحقوق المستهلكين في التشريعات الوضعية نتيجة تنامي الوعي السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة حماية فئة المستهلكين.

أولا: الاهتمام بحقوق المستهلكين في الشريعة الإسلامية

لم تكن فكرة الاهتمام بحقوق المستهلكين وحماية حقوقهم وليدة التشريعات الغربية الحديثة، فقد كانت الشريعة الإسلامية السبّاقة في ذلك، وهذا ما تجلَّى في اهتمام الفقه الإسلامي بحماية المتعاقد في العقد بالرغم من أن مفهوم المستهلك لم يظهر صراحة ضمن أحكام المُعاملات المالية لدى فقهاء الشريعة الإسلامية على اعتبار أن مفهوم العاقد بصفة عامة ومفهوم المُشتري بصفة خاصة يشملان مفهوم المستهلك الذي يعتبر مَفهوما جديدا أقرته تشريعات حماية المستهلك حديثا، كذلك الحال بالنسبة لمفهوم حقوق المستهلكين[2].

هذا الاهتمام تجلَّى كذلك في الكثير من الأحكام الشرعية التي تناولت فقه البيوع، سواء ما تعلق بشخص العاقد وأهليته[3]، أم بحماية رضاه من عيوب الإرادة[4]، أم بمحل العقد وسببه[5].

ومن مظاهر اهتمام الفقه الإسلامي بحقوق المستهلكين، الأحكام المتعلقة بتحريم الغش في المواد الغذائية والخداع وجميع صور الغَرر في مجال التعاقد، التي تعتبر من أهم الأحكام التي جاءت لحظر هذه المُمارسات التي تمس حقوق المستهلكين، فضلا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بحماية رضَا المتعاقد في العقود التي تشمل المُعاملات المالية المتعلقة بالعُيوب إلى جانب تحريم البيوع الفاسدة[6].

وقد جَاء في المُوطأ "أنّ النَبيّ صَلّى الله عليه وسلّم قد نَهىَ عَن بَيع الغَرَرِ، وهُو مَا كَان لَهُ ظَاهِرٌ يُغْرِ المُشْتَرِي وبَاطِنٌ مَجهُول وهُو مِن المُخَاطَرة"[7]. وعليه، " فكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد، ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن"[8].

وتعزيزًا لحماية حقوق المستهلكين، أسّست الشريعة الإسلامية كذلك لخيار العُدول عن العقد؛ حيث يُعطى العاقد سلطة إمضاء العقد أو فسخه لا سيما في حالة التعاقد عن بُعد كما هو الحال في عقود التجارة الإلكترونية اليوم.

وتنقسم خيارات العاقد إلى قسمين: منها ما يُثبت بنص الشرع حتى لو لم يشترطها أحد المتعاقدين، ومنها خيار الرؤية وخيار العيب، ومنها ما يثبت باتفاق المتعاقدين كخيار الشرط وخيار التعيين وهذا تحقيقا للعدل ومنع الظلم في المعاملات والوصول الى تمام الرضا والتوسعة على العاقدين ورعاية مصالحهما[9].

وبهذا تكون الشريعة الإسلامية المصدر المادي الذي أسّس للمبادئ والأحكام التي تقوم عليها حقوق المستهلك اليوم، والتي تضّمنتها تشريعات حماية المستهلك حديثا سواء قبل التعاقد أم عند إبرام العقد أم عند تنفيذه.

ثانيا: ظهور الاهتمام بحقوق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية

سعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى الاهتمام بحقوق المستهلكين وإقرار حماية تشريعية لهذه الفئة، وهذا ما تجلى في قانون وايلي للأغذية والأدوية لعام 1906 الذي حظر وضع العلامات غير النزيهة والتصنيع في مبيعات المواد الغذائية؛ حيث اعتبر هذا القانون كمقدمة للقانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل في الولايات المتحدة[10]. وإلى جانب ذلك سنّ المُشرع الأمريكي قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار 1890[11]، لتُشكل هذه المحاولات تمهيدا لبداية حركة جديدة للاهتمام بفئة المستهلكين في ظل الاقتصاد الليبيرالي الذي تبّنته الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عرف هذا الموضوع كذلك اهتماما سياسيا كبيرا منذ 1962، وهذا ما تجلّى في خطاب الرئيس الأمريكي جون كندي بتاريخ 15 مارس 1962 أمام الكونغرس الأمريكي(مجلس الشيوخ و مجلس النواب) عندما افتتح خطابه بعبارات حول حماية مصالح المستهلك: "مفهوم المُستهلك يشملنا جميعا، والمُستهلكين أكبر مجموعة اقتصادية في الاقتصاد تتأثر وتُؤثر في القرار الاقتصادي العام والخاص، كما أن الإنفاق الثلاثي يرتكز على المستهلك، والمستهلكين أهم مَجموعة في الاقتصاد ولكنها مجموعة ليست مُنظمة كما أن رأيها غير مَسموع".

وقد كان لهذا الخطاب الأثر الإيجابي في الاهتمام بحقوق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الصناعية لا سيما في أوروبا، وقد أصبح 15 مارس 1983 اليوم العالمي لحماية المستهلك بالرغم من أن هذه الحركة عرفت عدة انقطاعات وفترات جُمود[12].

وقد تأثر فقهاء القانون بالاهتمام السياسي بموضوع حقوق المستهلكين، وفي هذا الإطار ظهر اهتمام الفقه القانوني بقانون حماية المستهلك بداية سنة 1980، ثم بحث أصول قانون الاستهلاك وخصائصه ومُستقبله، وكان ذلك تحت تأثير التشريع الأمريكي، وفي ذلك اعتبر قانون الاستهلاك بأنه قانون اجتماعي للسوق du marché un droit social؛ لأنه يهدف إلى ضمان حماية المستهلك، كما أنه يعتبر كذلك كقانون أساسي un droit fondamental.

هذه المُقاربة الجديدة التي تميّز بها قانون الاستهلاك تأتي من كون أن هذا القانون يجمع بين مختلف المجالات، فهو لا يعتبر كقانون طبقي Droit de classe وإنما هو قانون خاص ومُكمل في نفس الوقت للقانون المدني (الشريعة العامة)، لذلك فهو لا يعتبر كقانون مُستقل، لأنه لا يحمي مصالح المستهلك بصفة منعزلة، في حين تبقى مسألة واقعية وتقنين قانون الاستهلاك محل جدل وتطور مُستمر[13].

وإلى جانب ذلك، فقد أصبح لقانون الاستهلاك مُقاربة جماعية بفضل التطور الذي عرفه مفهوم المصلحة العامة الذي يشمل كذلك مصلحة المستهلكين، وهذا ما أدى إلى ظهور نظام عام جديد يسمى بالنظام العام الاجتماعي أو الحمائي الذي يحمي الطرف الضعيف[14].

الفرع الثاني: تطور فكرة الاهتمام بحقوق المستهلكين في التشريعات الحديثة

عرف موضوع الاهتمام بحقوق المستهلكين تطورا كبيرا في التشريعات الحديثة وهذا ما تجّلى خصوصا في التشريعات الأوروبية التي تأثرت بالتشريع الأمريكي حول الموضوع، مما جعل موضوع حقوق المستهلك في أوروبا وخصوصا فرنسا يلقى اهتماما كبيرا بفضل مجهودات الفقه والقضاء الذين لعبا دورا كبيرا في تطور الاهتمام بحقوق المستهلكين وتطبيقاتها القضائية والتشريعية.

أولا: تطور الاهتمام بحقوق المستهلكين في التشريع الأوروبي

لقد بدأ اهتمام الدول الأوروبية بموضوع الاهتمام بحقوق المستهلكين بداية ثمانينيات القرن الماضي في إطار تبنّيها للسوق الأوروبية المشتركة؛ حيث سنّ البرلمان الأوروبي عدة توجيهات بهدف تحقيق الانسجام التشريعي بين مختلف الدول الأوروبية حول موضوع الاهتمام بحقوق المستهلكين.

وكان أول توجيه سنّه الاتحاد الأوروبي سنة 1985 تحت رقم: 85 -577 الصادر في 20 ديسمبر 1985 والمتعلقة بحماية المستهلك في العقود خارج المراكز التجارية، ثُم التوجيه رقم: 97-07 الصادر في 20 مايو 1997 المتعلق بحماية المستهلك في التعاقد عن بُعد التي أُلغيت سنة 2011 بموجب التوجيه رقم: 2011-83 الصادر في 25 أكتوبر 2011 التي عدّلت التوجيه رقم: 93-13 وكذلك التوجيه رقم: 1999-44، وقد جاءت هذه المجهودات من أجل ضمان إسهام الاتحاد الأوروبي في إرساء مُستوى عال من الحماية للمستهلكين تطبيقا للمادتين 114 و169 من اتفاق الاتحاد الأوروبي، وهذا في ظل احترام الحقوق الأساسية لا سيما المبادئ التي نص عليها ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي مثلما أشارت إليه الفقرة 66 من التوجيه الأوروبي لسنة 2011[15].

كما أسهم القضاء الأوروبي في تعزيز حماية حقوق المستهلكين لا سيما في مجال التصدي للشروط التعسفية، وهذا مُنذ صدور التوجيه رقم: 93-53 الصادر في 5 أبريل 1993 من جهة.

 ومن جهة أخرى، ومُسايرة منه للمشرع الأوروبي من أجل تكريس حماية فعّالة لحقوق المستهلكين والسعي لتحقيق انسجام للأنظمة القانونية في الاتحاد الأوروبي، تجّلت إسهامات الاجتهاد القضائي الأوروبي في الاعتراف بوجود قانون أوروبي مشترك للعقود وكذلك إبراز مفهوم الالتزام الإيجابي وكذلك الاعتراف بمسؤولية الدولة في حالة إخلالها بهذا الالتزام استنادا إلى فكرة التضامن التعاقدي solidarisme contractuel في ظل حيوية قانون حقوق الإنسان الأوروبي وارتباطه بالمجال التعاقدي بالرغم من عدم اعتراف القضاء الأوروبي بهذا الميثاق، مما أثار الكثير من الجدل والغموض حول بيان طبيعة العلاقة الموجودة بين الحقوق الأساسية وقانون السوق وكذلك موقف القضاء الأوروبي، الذي أخذ بعين الاعتبار مسألة تحقيق الانسجام في النظام القانوني الأوروبي كأولوية وأساس لوضع حماية فعّالة لحقوق المستهلكين[16]. وهذا ما تجلّى بوضوح في اجتهاده الأخير الصادر في 10 سبتمبر 2014 في قضية C 34/13 Kusionova[17].

ثانيا: تطور الاهتمام بحقوق المستهلكين في التشريع الفرنسي

سعت مُعظم الدول الأوروبية إلى الاهتمام بحقوق المستهلكين وتعزيز حمايتها وتكريسها ضمن منظومتها التشريعية الداخلية.

فعلى سبيل المثال، عرف قانون الاستهلاك في فرنسا عدة تعديلات، أهمُها: تعديل سنة 2014 الذي عكس أهداف الحكومة في إنشاء آلية جديدة للضبط الاقتصادي من أجل إعادة توازن القوى بين المستهلكين والمهنيين وتحقيق نوع من العدالة بين الفاعلين الاقتصاديين وإعادة الثقة والائتمان للمستهلكين باعتباره عنصرا فاعلا في الإنعاش الاقتصادي؛ حيث جاء قانون: 2014- 344 الصادر في 17 مارس 2014 Loi Hamon لتعزيز حماية المستهلك في مُواجهة المهنيين عبر جميع مراحل التعاقد (قبل وأثناء وعند تنفيذ العقد) ودعم آليات الرقابة ومُراجعة الجانب الردعي وتشديد الجزاءات[18].

كما أدرج المُشرع الفرنسي تعديلا آخر على قانون الاستهلاك سنة 2015 بموجب القانون: 2015- 990 الصادر في 06 أوت 2015 المتعلق بالنمو والنشاط وتكافؤ الفرص الاقتصادية (أو ما يعرف بقانون ماكرونLoi Macron) أدرج من خلاله المشرع الفرنسي عدة تصحيحات جوهرية حول التقنيات الأساسية لحماية المستهلك، التي تتمثل في: الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، حق المستهلك في العدول، استبعاد الشروط التعسفية، وهذا من أجل تحقيق الانسجام مع التوجيه الأوروبي رقم: 2011- 53 الصادر في 25 أكتوبر 2011[19].

وبالموازاة مع ذلك، عرف قانون الاستهلاك الفرنسي عدة محاولات للتقنين منذ سنة 1993 بالرغم من التعديلات التي عرفها، حتى سنة 2016 تاريخ صدور الأمر: 2016-301 في 14 مارس 2016 الذي أعاد هيكلة محاور قانون الاستهلاك سواء ما تعلق منها بإبرام العقد أم تنفيذه، إلى جانب القواعد الخاصة ببعض العقود وكذلك التعاقد عن بُعد؛ حيث أدخل هذا الأمر تعديلات جوهرية على الجانب التشريعي لقانون الاستهلاك بهدف حماية المستهلك وتحقيق الانسجام مع التشريع الأوروبي؛ حيث تعتبر هذه المسألة أمرا محتوما ولا مَفر منه من أجل الوصول إلى قانون ثابت ودائم un droit constant ومُقنّن[20].

وقد عَرف قانون الاستهلاك الفرنسي بعد سنة 2016 عدة تعديلات متعاقبة، آخرها بموجب الأمر رقم 2021- 1247 الصادر في 29 سبتمبر 2021 إلى جانب التعديلات الأخرى التي أدخلت على أحكامه بموجب نصوص خاصة[21].

المطلب الثاني: الاهتمام التشريعي للدول العربية بحقوق المستهلكين ومظاهرها في كل من قطر والجزائر

بدأ الاهتمام بموضوع حقوق المستهلكين يبرز لدى بعض الدول العربية وخصوصا دولتي قطر والجزائر وهذا نتيجة لتوجهاتها الاقتصادية الحديثة ومظاهر العولمة الاقتصادية التي عرفتها الحياة الاقتصادية في الدول العربية.

الفرع الأول: الاهتمام التشريعي لبعض الدول العربية بحقوق المستهلكين

حاولت مُعظم الدول العربية الاهتمام بحقوق المستهلكين وجَعْل منظوماتها القانونية الناظمة لحماية المستهلك مُسايرةً منها للتشريعات الحديثة في هذا الإطار في ظل تنامي الوعي لدى فئة المستهلكين في الوطن العربي.

فعلى سبيل المثل، نص المشرع المغربي صراحة على الحقوق الأساسية للمستهلكين ضمن دباجة القانون رقم (31.08) الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أهم هذه الحقوق تظهر في الحق في الإعلام وحماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والتراجع والاختيار والإصغاء إليه[22].

كذلك الحال بالنسبة للمشرع الكويتي الذي نص على حقوق المستهلك على سبيل المثال لا الحصر ضمن المادة 9 من القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك؛ حيث أشارت هذه المادة إلى الحق في ضمان صحة وسلامة المستهلك والحق في الحصول على معلومات صحيحة والحق في التعويض والتسوية المشروعة لمطالبه[23].

كما ظهر اهتمام المُؤسس الدستوري المصري بموضوع حماية حقوق المستهلكين من خلال الدستور المصري المُعدل في 23 أبريل 2019؛ حيث نصت المادة 27 منه على حماية المستهلك[24]، إلى جانب الأحكام التي أتى بها المشرع المصري في إطار قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة2018[25]. حيث بيّنت المادة 2 منه أهم الحقوق الأساسية للمستهلكين التي تظهر في الحق في الصحة والسلامة والإعلام والحق في الاختيار الحُر للمنتجات والحق في التعويض[26].

ومع أن الدستور السوري لم يتطرق لحقوق المستهلكين، إلا المشرع السوري نصّ على حقوق المستهلك ضمن نص المادة 2 من القانون رقم (14) لعام 2015 م حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادر في 26 يوليو 2015، التي أشارت إلى حق المستهلك تلبية حاجاته وضمان سلامته والحصول على المعلومات الصحيحة والحق في تثقيفه وتوعيته، وضمان حُسن اختياره[27].

كما يعدّ التشريع الإماراتي لحماية المستهلك في هذا الإطار من التشريعات الحديثة التي نصت صراحة على بيان حقوق المستهلك، وهذا ما أشارت إليه المادة 4 من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020[28].

وبهذا يتجّلى اهتمام غالبية الدول العربية بحقوق المستهلكين باعتبارها فئة جديدة من الحقوق الأساسية التي ينبغي الاعتناء بها والنص عليها ضمن الدساتير إلى جانب تشريعات حماية المستهلك، حماية لمصالح هذا الأخير لا سيما في إطار علاقاته التعاقدية في ظل اقتصاد السوق الذي تسعى غالبية الدول العربية إلى تبنيه في حياتها الاقتصادية الحديثة.

الفرع الثاني: مظاهر الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين في كلا من قطر والجزائر

بذلت دولتا قطر والجزائر مَجهودات كبيرة من أجل تكريس الحقوق الأساسية للمستهلكين وحمايتها، وهذا ما تجلّى في النصوص الدستورية والتشريعية التي وضعتها كل دولة ضمن منظومتها القانونية.

وعليه، سنبين مَظَاهر الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين في كل من قطر أولا ثُم نُبيّن مَظَاهر ذلك في الجزائر ثانيا.

أولا: الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين في دولة قطر

سنّ المُشرع القطري على غرار التشريعات الحديثة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك المُعدل والمُتمم سَنة 2018[29]، وهذا إلى جانب الأحكام المتعلقة بمُكافحة الغّش التجَاري[30].

وفي هذا الإطار يُعتبر التشريع القطري لحماية المستهلك من التشريعات الحديثة التي نصت صراحة على بيان حقوق المستهلكين مثلما أشارت إليه المادة 2 من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي نصت على ما يأتي:

"حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق الآتية:

1-  الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات

2-   الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3-  الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

4-  الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

5-   الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

6-   الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

7-  الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها.

وذلك دون الإخلال بما تقضى به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها".

وبذلك يكون المُشرع القطري قد نص صراحة على حقوق المستهلكين التي يكفلها القانون التي تُشكل ضمانات للمستهلكين في علاقاتهم التعاقدية التي تُبرم مع المهنيين والمزودين ومختلف مُقدمي المنتجات والخدمات؛ حيث تشمل هذه الحقوق، حق المستهلك في سلامة الغداء والدواء وخلوها من الأضرار التي تمس بصحته، إلى جانب حقه في الإعلام والإفصاح عن جميع المعلومات التي تتعلق بالمنتج أو الخدمة المقدمة وشروط التعاقد وكيفية تنفيذ العقد والضمانات المتعلقة به، وإلزامية مُطابقة المنتج أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها.

كما تشمل حقوق المستهلك كذلك حقه في الاختيار الحُر والتعبير السليم عن إرادته بعيدا عن الضغوط ومظاهر الإكراه التي قد تصدر عن المهنيين والمزودين، مُقابل تمكينه من حقوقه المقررة قانونا لا سيما مُمارسة حقه في الرجوع في إطار التعاقد عن بُعد.

وإلى جانب ذلك، أقّر المُشرع القطري حظر الممارسات التمييزية التي تستند إلى اختلاف العادات والتقاليد وديانة المستهلك من خلال تكريس حق المستهلكين في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، كما يلتزم المهنيون والمزودون بإعلام المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم التي نص عليها القانون وتقديم واجب النصيحة بعيدا عن صور التكتم التي تضر بمصالح المستهلك عند التعاقد.

كما أقّر المُشرع القطري حق المستهلك في التجمع للدفاع عن مصالحه في إطار جمعيات حماية المستهلك التي تعمل على نشر وتوعية المستهلكين وإعلامهم بالحقوق المخولة لهم قانونا لا سيما في إطار الدعاوى القضائية التي ترفع أمام القضاء للدفاع عن مصالح المستهلكين.

وبهذا المسعى، يتجلى اهتمام المشرع القطري بحقوق المستهلكين حماية لمصالحة التعاقدية والاقتصادية في مواجهة المتدخلين في السوق بالنظر للتفوق الاقتصادي والدراية التي يتمتع بها المهنيون والمزودون خلافا للمستهلكين.

ثانيًا: الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين في الجزائر

بدأ الاهتمام بحقوق المستهلكين بالنسبة إلى الجزائر منذ سنة 1989 في إطار تبنّي اقتصاد السوق الذي كرّسه دستور 1989؛ حيث تم سنّ أول تشريع يتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك بموجب القانون (89-2) الصادر في 7 فبراير 1989[31]، وهذا إلى جانب جُملة من النصوص التنظيمية المتعلقة برقابة الجودة وقمع الغش[32]، وضمان المنتجات والخدمات[33]. ثم أصدر المشرع الجزائري سنة 2004 القانون: 4-2 في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المُطبقة على المُمارسات التجارية المعدل سنة 2010[34]، الذي تضمن قواعد لحماية المستهلك من المُمارسات التجارية غير النزيهة وكذلك التعسفية.

 وفي سنة 2009 سنّ المشرع الجزائري تشريعًا جديدًا يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بموجب القانون (9-3) الصادر في 25 فبراير 2009 المعدل سنتي 2015، و2018[35]، الذي بَيّن من خلاله المشرع الجزائري جُملة الالتزامات التي تقع على المتدخل التي تقابلها حقوق المستهلك، أهمها الالتزام بالإعلام وضمان أمن المنتجات وسلامتها والرقابة وضمان العيوب وضمان المصالح المادية والمعنوية للمستهلك إلى جانب إبراز دور جمعيات حماية المستهلك والهيئات الاستشارية الذي أنشاها، كما تناول القانون (9-3) مسألة الرقابة التي يمارسها أعوان قمع الغش ومخابر الجودة والإجراءات المتعلقة بها والجزاءات المقررة، وهذا إلى جانب النصوص التطبيقية المتعلقة أساسا بالإعلام[36]، وأمن المنتجات[37]، والضمان[38].

ولم يكتف المُشرع الجزائري بهذه الأنظمة التشريعية والتنظيمية، بل عمل على النص على حقوق المستهلكين ضمن المبادئ الدستورية، وهذا ما تجلّى سنة 2016 في إطار التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون (16-1) الصادر في 6 مارس 2016[39]، ضمن المادة 43 منه التي نصّت على حقوق المستهلكين باعتبارها جزءًا من الحقوق الاقتصادية التي تندرج ضمن الحقوق الأساسية؛ حيث نصت على ما يأتي: "... تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين...". غير أنه في إطار التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020[40]، ثم تغيير مضمون المادة 43 السالفة الذكر لتحل محلها المادة 62 التي نصت على أنه "تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلك، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية".

 وبالرغم من أن المُشرع الجزائري وكذلك الدستور الجزائري لم يبيّنا مضمون هذه الحقوق إلا أن الدستور الجزائري يعتبر من الدساتير العربية التي سارعت إلى تقنين حقوق المستهلكين ضمن المبادئ الدستورية وإقراره للحماية الدستورية لهذه الحقوق بما يُعزز الحماية القانونية لمصالح المستهلكين، خلافا للدستور القطري الذي لم يتطرق لبيان هذه الحقوق ضمن الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004[41].

وبالرغم من ذلك، يتجلّى اهتمام كل من المشرعين: القطري والجزائري بحقوق المستهلكين طالما أن المستهلك أصبح كفاعل أساسي في النهج الاقتصادي الحديث، وهذا ما يُحقق ويُعزز الأمن والثقة لفئة المستهلكين من خلال ضمان بيئة اقتصادية مُلائمة تحقق الحماية الفعّالة لحقوق المستهلك وتعمل على ترقية معيشته.

المبحث الثاني: متطلبات الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين

لقد أدى التطور التشريعي لدى مُعظم الدول ومنها دولتا قطر والجزائر إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين سواء ضمن دساتيرها مما جعلها تُشكل فئة جديدة من الحقوق الأساسية، أم ضمن تشريعاتها الداخلية بما فيها تشريعات المنافسة التي شكّلت أحد مجالات حماية مصالح المستهلكين أو تشريعات حماية المستهلك وقواعد القانون المدني التي كرّست الحماية العقدية للمستهلك، إضافة إلى بروز الدعاوى الجماعية من قبل جمعيات حماية المستهلك التي أصبحت تقوم بدور فعّال في حماية حقوق المستهلكين.

المطلب الأول: تحسين ظروف معيشة المستهلكين

شكّل موضوع تحسين ظروف معيشة المستهلكين أحد التحديات التي تضمن حماية حقوق المستهلكين، وهذا ما كرّسته تشريعات المنافسة الحديثة التي اعتبرت تحسين ظروف معيشة المستهلكين أحد أهم غاياتها بالرغم من صعوبة تحديد هذا المفهوم الحديث.

الفرع الأول: ارتباط تحسين ظروف معيشة المستهلكين بحقوق المستهلكين

بحث الفقه[42] مسألة حماية مصالح المستهلكين من منظور قانون المنافسة في ظل توسّع وتعدد أهدافه، حتى أصبحت حماية مصالح المستهلكين من بين أهداف تشريعات المنافسة الحديثة بالرغم من وجود أهداف أخرى ذات أولوية كحماية حُرية المنافسة في السوق؛ حيث تتدخل الدولة من أجل السهر على حُسن سير السوق والمحافظة على مختلف المصالح لا سيما المصالح الخاصة للمستهلكين، وهذا ما يتجلى في النظام العام الاقتصادي الحمائي والتوجيهي، بحيث تعتبر فئة المستهلكين المستفيدين الأساسيين من قانون المنافسة الذي يُكمّل قانون حماية المستهلك[43].

فقد أصبحت مصالح المستهلكين تندرج ضمن أُسس النظام العام الاقتصادي الحمائي الذي تهدف أحكامه إلى حماية المتعاقد الضعيف من تعسف المتعاقد الآخر في إطار العلاقات التعاقدية. كما أن سنّ التزامات قد تمس بحرية المتعاقدين، وتغير من المراكز القانونية وتعمل على تنظيم العلاقات التعاقدية ما هي إلا نتيجة لازدهار النظام العام الاقتصادي وتوسع الحريات في السوق التي تندرج تحتها حرية التعاقد[44].

غير أن حماية مصالح المستهلكين تتوقف على مدى تدخل قانون المنافسة؛ حيث تظهر في هذا الإطار حماية مُباشرة، وحماية غير مباشرة، هذه الأخيرة تبقى هي الغالبة على اعتبار أن المستهلك يبقى هو المستفيد من سياسة المنافسة[45].

وقد ظهر النظام العام الاقتصادي التوجيهي بصفة واضحة ومُستقلة مع بداية ظهور دور الدولة الضابطة التي تترك المُبادرة للأفراد والخواص وتُكرس الحُريات الاقتصادية، أهمها حُرية التجارة والصناعة وحُرية المنافسة بعيدا عن مظاهر تدخل الدولة في الاقتصاد. أما النظام العام الحمائي، فإن أحكامه تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا في مُواجهة الغير الذي يكون في مركز اقتصادي أو اجتماعي أو معرفي أفضل، فيفرض عليه شروطه في مختلف العلاقات القانونية التي تقوم بينهما كالتفاوت الموجود بين المنتجين والمستهلكين الذي يحول دون تمكين الطرف الضعيف من التمسك بحريته العقدية.

لذلك تسعى أحكام النظام العام الاجتماعي إلى الحد من هذا التفاوت، فتوفر حماية لهذه الفئات الضعيفة كتمكين المستهلك من عدة حقوق نص عليها المشرع كالحق في ضمان المنتج من كل العيوب وحقه في الرجوع على كل متدخل في عملية تسويق المنتج وإلزام المنتج بإعلام المستهلك بالمعلومات الخاصة بالمنتج وكيفيات استعماله وخصائصه ومكوناته وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلا ويحل محلها حكم القانون المُقرر لمثل هذه الحقوق[46].

الفرع الثاني: الأساس القانوني لمفهوم تحسين ظروف معيشة المستهلكين

عرف مفهوم تحسين ظروف معيشة المستهلكين تطورا تشريعيا وقضائيا في أوروبا؛ حيث أخذ القضاء الأوروبي بمفهوم ترقية معيشة المستهلكين في قرار المحكمة الأوروبية الصادرة في 07 جوان 2006 laccroissement du bien-être des consommateurs وهذا خلافا لمفهوم حماية مصالح المستهلكين protection des intérêts des consommateurs الذي تطرق إليه القضاء الأوروبي في قراره الصادر في16 جوان 1980، وبالتالي ثمّ الارتقاء بهذا المفهوم الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين التي تظهر كذلك في المصالح الجماعية والذي أصبح يندرج ضمن مُقومات النظام الاقتصادي على اعتبار أنه يستلزم ضمان استفادة المستهلكين من أسعار منخفضة وحرية الاختيار بين المُمولين وتعددية المنتجات والخدمات وإمكانية الوصول إليها وضمان التعويض في حالة التعرض لضرر، وبالمقابل يخرج عن هذا الإطار المصالح غير الاقتصادية للمستهلكين، ليبقى المستهلك المستفيد النهائي من سياسة المنافسة وأن حماية مصالحه تتقاطع مع أهداف قانون المنافسة التي تعتبر من النظام الاقتصادي[47]. فكلما كانت حرية المنافسة مُكرسة في الأسواق ارتقت معيشة المستهلك وتحسنت ظروف معيشته وتعزّزت حقوقه المقررة قانونا لا سيما في ظل الأسواق التي تعرف منافسة فعلية، خلافًا لحالات الاحتكار أو التعسف في وضعيات الهيمنة التي تنعكس سلبًا على حماية حقوق المستهلكين لا سيما في إطار علاقاتهم التعاقدية بحيث لا يجد المستهلك بديلا آخر عن المنتجات أو مُقدمي الخدمات، فيُسلم بما هو موجود في أسواق المنتجات أو الخدمات ذات الطابع الاحتكاري.

ومع أن المشرع القطري لم يتضمن مفهوم تحسين ظروف معيشة المستهلكين ضمن تشريع المنافسة القطري الصادر بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 19/2006[48]، إلا أن الدستور القطري أشار إلى هذا المفهوم في المادة 28 منه، التي نصت على ما يأتي: "تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقًا لأحكام القانون".

وبذلك يتجّلى اهتمام الدستور القطري بهذا المفهوم لما له من أهمية وانعكاسات إيجابية على حقوق المستهلكين، لذلك كان على المشرع القطري تكريس هذا الاهتمام ضمن تشريع المنافسة القطري، بالرغم من وُرود بعض الأحكام التي تضّمنها قانون حماية المستهلك القطري على غرار نص المادة 10 التي بيّنت مدى الترابط بين حظر المُمارسات الاحتكارية المُخلة بالمنافسة وانعكاساتها السلبية على حقوق المستهلكين في السوق[49].

ولكن خلافا لتشريع المنافسة القطري، نص تشريع المنافسة الجزائري صراحة على مفهوم تحسين ظروف معيشة المستهلكين ضمن المادة الأولى من الأمر: 3-3 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم[50]، التي بيّنت ما يأتي: "يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسة مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية و زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين". وبذلك أصبحت حماية مصالح المستهلكين تشكل أحد أبرز أهداف تشريعات المنافسة الحديثة التي تسعى إلى حماية مصالح المستهلكين وهذا ما ينعكس على ظروف معيشتهم لا سيما فيما يتعلق بحُرية الاختيار والبدائل التي يجدها المستهلك عند تعدد المتدخلين في السوق وعند وجود منافسة حقيقية فيه.

وإلى جانب ذلك، أشار المشرع الجزائري ضمن القانون رقم (9-3) إلى مفهوم المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين في الفصل السادس من الباب الثاني المتعلق بحماية المستهلك؛ حيث نصت المادة 19 على حماية المصالحة المادية والمعنوية في إطار تقديم الخدمات للمستهلك خصوصا المالية منها في حين نصت المادة 20 على حماية هذه المصالح في إطار عقد القرض.

المطلب الثاني: تعزيز الحماية العقدية للمستهلك وآلية الدعاوى الجماعية

شكّلت الحماية العقدية للمستهلك أحد أهم مُرتكزات حقوق المستهلكين التي تضّمنتها تشريعات حماية المستهلك حديثا لما لها من أهمية في حماية مصالح المستهلك لا سيما في إطار علاقاته التعاقدية الإلكترونية، لذلك تدخل المشرع لتكريس حُقوق للمستهلكين العقدية ضمن هذه العلاقات تحقيقا للتوازن العقدي.

كما ظهرت آلية الدعاوى الجماعية التي نتجت عن التطور الذي عرفته جمعيات حماية المستهلك للدفاع عن المصالح الاقتصادية والمعنوية للمستهلكين التي اعتبرت كأحد أهم المتطلبات الحديثة لحماية حقوق المستهلكين، وهذا ما سيتم التطرق إليه تباعا.

الفرع الأول: تعزيز الحماية العقدية للمستهلك

تغير مفهوم الحماية العقدية للمستهلك مع ظهور تشريعات حماية المستهلك في ظل القصور الذي عرفته أحكام التعاقد في القانون المدني، وهذا ما أدى إلى اتساع نطاق الحماية العقدية للمستهلك.

أولا: تطور مفهوم الحماية العقدية للمستهلك

لقد ظل مبدأ سلطان الإرادة صمام الأمان بالنسبة إلى العلاقات التعاقدية وأساسًا متينًا للحرية التعاقدية، حتى يُشكل العقد شريعة المتعاقدين. الذي يمنح العديد من الضمانات الإيجابية للأطراف المتعاقدة في مرحلة تكوين العقد؛ حيث ظل مبدأ الحرية العقدية مُسيطرا على المجال التعاقدي على الرغم من محاولات الحد من نتائجه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية الحديثة التي أثبتت قصور مبدأ سلطان الإرادة في تحقيق التوازن العقدي والعدالة العقدية بين الأطراف المتعاقدة[51].

يستند القانون المدني في تصوره لأحكام النظرية العامة للعقد إلى المساواة المفترضة بين العاقدين، فالعبرة بالمساواة المجردة، كأن يكون لكل من العاقدين نفس الحقوق ونفس الواجبات، أما تشريعات الاستهلاك فتسعى إلى تحقيق المساواة باعتبار أن الفرضية التي يستند إليها هي عدم المساواة، مع العلم أن التفاوت الموجود بين المستهلك والمتدخل هو ذو طابع اجتماعي واقتصادي، لذلك كرّس قانون حماية المستهلك مبادئ جديدة كالالتزام بالإعلام والمطابقة وغيرهما، والتي قد تحل مستقبلا محل النظرية العامة للعقد، ذلك أن السبب الرئيس لوجود تشريعات الاستهلاك هي حماية المستهلك كونه طرفا ضعيفا اجتماعيا واقتصاديا، فبالرغم من تمتع المستهلك بأهلية كاملة وبنفس الحقوق التي يتمتع بها المتدخل، فإن وضعه الاجتماعي والاقتصادي يحول دون تمكنه من التمسك بحقوقه لا سيما في مُواجهة الشروط التعسفية[52].

وتطبيقًا لذلك، ومن أجل إقرار الحماية العقدية للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا، حاول المشرع الأوروبي تعزيز الحماية العقدية للمستهلك في إطار التوجيه الأوروبي رقم: 204-83، وكذلك المُشرع الفرنسي الذي أدخل عدة تعديلات جوهرية مُتتالية على قانون الاستهلاك سنة 2014 و2015 و2016 بهدف تفعيل الحماية المقررة للمستهلك في إطار عقود الاستهلاك لا سيما في التعاقد عن بُعد وكذلك حمايته من الشروط التعسفية وتعزيز الالتزام بالإعلام قبل التعاقد؛ حيث جاءت هذه الأحكام لتأخذ بعين الاعتبار وضعية المتعاقدين خلافا لقواعد القانون المدني (النظرية العامة للعقد) التي لا تعترف بوجود اختلاف بين المتعاقدين، بحيث لا يعتد بالمهنة أو الوضع الاقتصادي للمتعاقد[53].

وبقصد حماية رضا المستهلك عزّز المشرع الفرنسي في إطار التعديلات التي جاء بها حماية المستهلك قبل التعاقد من خلال إقرار الالتزام بالإعلام قبل التعاقد مهما كانت طبيعة العقد، وهذا إلى جانب الالتزام العام بالإعلام، كما عزّز من حق المستهلك في الرجوع في التعاقد عن بُعد سواء عن طريق الهاتف أم عن الطريق الإلكتروني أو في المنزل، كما أقّر حظر البيوع الجبرية وكل الممارسات غير النزيهة والعدوانية منها وعزّز من آليات الرقابة وصلاحيات أعوان الرقابة والجهات الإدارية في مجال التحقيق وتوقيع الغرامات الإدارية دون الحاجة إلى إخطار القضاء مع تشديد العقوبات الجزائية[54].

ثانيا: مظاهر تعزيز الحماية العقدية للمستهلك في التشريعين القطري والجزائري

تركزت الحماية العقدية للمستهلك بصفة خاصة على حماية رضا المستهلك لتمكينه من اتخاذ القرار الذي يُلبّي رغباته المشروعة في ظل تفوق المهني ودرايته بالمنتجات والخدمات المعروضة التي تكون محل إشهار تجاري لا سيما في ظل اتساع نطاق التعاقد عن بُعد في إطار التجارة الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، سنّ المشرع القطري جُملة من الأحكام التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية العقدية للمستهلكين، وهذا ما تضّمنه القانون المدني[55]، الذي وضع أحكاما تضمن الحماية العقدية للمستهلك من الشروط التعسفية في إطار علاقاتهم التعاقدية[56]، أو حماية رضاه[57]، وهذا إلى جانب قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 الذي تضّمن في الفصل الثالث منه المتعلق بالتزامات المُورد[58]، جُملة من الالتزامات التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين.

ونفس الوضع بالنسبة للمشرع الجزائري الذي وضع عدة أحكام، منها ما تضّمنها القانون المدني الجزائري ومنها ما تضّمنتها الأحكام الخاصة التي تتجلى في نصوص القانون (4-2) فضلا عن أحكام القانون (9-3) المُشار إليهما سابقًا، التي تهدف جميعها إلى إقرار حماية لحقوق المستهلك في علاقاته التعاقدية مع المهني أو المتدخل سواء كان ذلك قبل التعاقد أم أثناء إبرام العقد أم عند تنفيذه. حيث أقّر المشرع الجزائري جُملة من الالتزامات: منها ما يظهر قبل العقد كالالتزام بالإعلام مثلا[59]، أو عند إبرام العقد كمنحه فترة للتروي والاختبار[60]، والتي يُقابلها حق الرجوع في التعاقد عن بُعد[61].

أو عند تنفيذ العقد من خلال حظره للشروط التعسفية التي تمس بالتوازن الجوهري للعقد، سواء تعلق الأمر بالحقوق أم الالتزامات المتبادلة[62].

وبهذا تتجلّى هذه الأحكام التي أتى بها كل من المشرعين: القطري والجزائري من أجل إقرار الحماية العقدية للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا.

الفرع الثاني: الاعتراف بآلية الدعاوى الجماعية

شكّل ظهور الدعاوى الجماعية آلية جديدة لحماية حقوق المستهلكين بفضل التطور الذي عرفته جمعيات حماية المستهلك، وهذا ما دفع بتشريعات حماية المستهلك حديثا للاعتراف بها أمام القضاء من أجل الدفاع عن المصالح المستهلكين.

أولا: ظهور الدعاوى الجماعية كآلية لحماية حقوق المستهلكين

ترى القاعدة التقليدية بأن كل إجراء قضائي فردي يتطلب توفر الصفة والمصلحة من أجل قبول الدعوى القضائية، غير أنه قد يطرح التساؤل في الحالة التي تكون فيها المصلحة مُتعددة ومُشتركة بما يسمح من إقامة دعوى جماعية تشمل مصالح الجميع، وهذا ما يُبرر الرجوع إلى النزعة الجماعية[63]. لذلك أصبحت مسألة حماية المستهلك مسألة جماعية، فهو التزام يقع على المجتمع الذي يعمل على تعزيز حماية المستهلك وهذا ما يُعد مسلكا جديدا.

هذا، وقد لعبت جمعيات حماية المستهلك دورا مُهّما في حماية حقوق المستهلك على اعتبار أن حرية التجمع تعتبر من الحريات الأساسية، وهذا ما تجسّد في قانون حماية المستهلك الذي تطرق لمسألة جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر كأداة لحماية المستهلكين، إلى جانب دورها الوقائي المتمثل في التوعية والتحسيس والإعلام حول المسائل المتعلقة بالنظافة والأمن ومطابقة المنتجات والضمان وشفافية الأسعار، وكذلك دورها القضائي المتمثل في حقها في التقاضي Rôle curatif من خلال التمثيل أمام القضاء كاستثناء عن القاعدة العامة في مجال التقاضي، وهذا ما يُعزز الدفاع عن مصالح المستهلكين المستمدة من المُقاربة الجماعية لقانون الاستهلاك[64].

وفي هذا الإطار تعتبر الدعوى الجماعية كآلية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف: كونها آلية ردعية لمُعاقبة المهني مدنيا بسبب الضرر الذي ألحقه للزبون، فضلا عن تعويض المستهلك من جهة، إلى جانب كونها آلية للحد من تصرفات المؤسسات مُستقبلا[65].

هذا، وقد يتم رفع الدعوى الجماعية عن طريق جمعيات حماية المستهلك المعتمدة بعد الانضمام إليها ومنحها وكالة من أجل إصلاح الضرر، وبالتالي يكفي الانضمام إلى الجماعة للحصول على التعويض. وبالمقابل لا يمكن للمستهلك المُنضم القيام بإجراء مُنفرد ضد المهني الذي نشأت في ذمته المسؤولية في إطار الدعوى الجماعية[66].

ثانيا: الاعتراف القانوني بآلية الدعاوى الجماعية

أدى التطور الذي عرفته الحياة القانونية في ظل اتساع حركة حماية حقوق المستهلكين وتكتلهم في إطار جمعيات حماية المستهلك إلى الاعتراف لها بحق التقاضي أمام الجهات القضائية وكذلك الحق في المُطالبة بالتعويض، وهذا ما تجسّد في التشريعات الحديثة على غرار المُشرع الفرنسي الذي اعترف بالدعوى الجماعية بموجب قانون 2014 -344 الصادر في 17 مارس 2014 loi Hamon، التي اعتبرها الفقه بمثابة ثورة في الجانب الإجرائي وكذلك الاجتماعي على اعتبار أن الدعوى الجماعية تمثل آلية فعّالة لمعالجة مُنازعات فئة المستهلكين المعنيين وإصلاح الضرر الاقتصادي الذي ينتج عن المُمارسات المُنافية للمنافسة وكذلك المُمارسات التجارية غير النزيهة، بحيث يمكن لجمعيات حماية المستهلك التدخل أمام الجهات القضائية المدنية للحصول على تعويضات للضرر الذي أصاب المستهلك بسبب إخلال المهني بالتزاماته القانونية والعقدية[67].

وبالنسبة إلى الدول العربية، فقد كان لكل من المشرعين القطري والجزائري السبّق في الاعتراف بالدعوى الجماعية، واعتبارها كآلية حديثة من الآليات القضائية لحماية حقوق المستهلك ومصالحهم المادية والمعنوية لا سيما إذا تعرضّت فئة من المستهلكين لضرر مُشترك من قبل نفس المتدخل، وهذا ما نصّت عليه الفقرة 5 من المادة 4 من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 8/2008 القطري: "مع مراعاة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى:

1-    إعلان المستهلك وتوعيته وتثقيفه.

2-    الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.

3-    التعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.

4-   الإسهام في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.

5-   الدفاع عن مصالح المستهلك.

6-    إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها".

وبذلك يكون المشرع القطري قد ساير التشريعات الحديثة التي تعترف بآلية الدعاوى الجماعية كآلية حديثة للدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء، بالرغم من أن النص لم يكن دقيقا وصريحا حول تمكين جمعيات حماية المستهلك من حق التقاضي ورفع الدعاوى القضائية بدلا عن المستهلك المتضرر، غير أن عمومية النص ومصطلح الدفاع عن مصالح المستهلك الذي اعتمده المشرع القطري في الفقرة 5 يشمل كذلك الدعاوى القضائية طالما أن هذه الأخيرة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم.

أما بالنسبة إلى التشريع الجزائري، فقد اعترف المشرع الجزائري لجمعيات حماية المستهلك بالحق في التقاضي أمام الجهات القضائية ورفع الدعاوى ضد كل مُتدخل في السوق أخلّ بالتزاماته القانونية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر مثلما نصت عليه المادة 65 من القانون (4-2)، وهذا ما يتعلق أساسا بالممارسات التجارية غير النزيهة[68]، التي تعتبر كممارسات تجارية محظورة طالما أنها تتعلق بالطابع المهني أو بالمتطلبات المهنية من جهة، وأنها تمس بالقرار الاقتصادي للمستهلكين من جهة ثانية على غرار المُمارسات المُضللة pratiques trompeuses والممارسات العدوانية pratiques agressives[69].

هذا، وبالرجوع إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم (9-3)، نجد أنّ المشرع الجزائري لم يعترف صراحة بحق جمعيات حماية المستهلك في رفع الدعاوى بالرغم من أنه خّص الفصل السابق من الباب الثاني المتعلق بحماية المستهلك بأحكام خاصة بجمعيات حماية المستهلك، كما أجاز لها بأن تتأسس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض في المسائل المتعلقة بأحكام القانون رقم (9-3)، إلى جانب تعويض الضرر الذي ينشأ في ظل القانون (4-2) طالما أن الفقرة الثانية من المادة 65 تجيز لها كذلك أن تتأسس كطرف مدني والمطالبة بتعويض الضرر الذي يلحق المستهلكين، عندما يتعلق الأمر بالمُمارسات المقيدة للمنافسة التي تشكل خطأ جزائيًا[70]. لذلك كان المشرع القطري أوضح من المشرع الجزائري في الإقرار لجمعيات حماية المستهلك الدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء.

وأيًا ما كان الأمر، فإن إقرار الدعاوى الجماعية كآلية جماعية للمطالبة بالتعويض يجعلها كآلية فعّالة لحماية حقوق المستهلكين.

وبهذا، فقد أصبحت الدعاوى الجماعية آلية فعّالة لحماية حقوق المستهلكين في مواجهة المتدخل لا سيما إذا تعلق الأمر بالمنتجات والخدمات الزهيدة التي يتخلى المستهلك عن اللجوء إلى القضاء بسبب نفقات التقاضي التي يتكبّدها، كما أسهمت هذه الدعاوى في نشر الوعي لدى فئات المستهلكين وإعلامهم بحقوقهم أمام القضاء وآلية لحمل المتدخلين في السوق للحد من التصرفات والسلوكيات التي تلحق ضرر بالمستهلكين.

الخاتمة

يتضح مما سبق، مدى الاهتمام التشريعي الذي حظي بموضوع حقوق المستهلكين والتحديات المرتبطة بحماية مصالحهم المادية والمعنوية في ظل اقتصاد السوق لا سيما في ظل التحول الذي عرفته العلاقات التعاقدية في مواجهة المتدخل.

فبعد ما كانت الشريعة الإسلامية السباقة في التأسيس لهذه الحقوق والاهتمام بها، تجلّى الاهتمام التشريعي الذي أتى به كُل من المُشرعين القطري والجزائري مُسايرة للاهتمام الذي عرفته حُقوق المستهلكين في الدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وغالبية الدول العربية،

وقد خلصت هذه الدراسة إلى بيان النتائج والتوصيات الآتية:

النتائج:

-      السبق الذي عرفته الشريعة الإسلامية بحقوق المستهلكين في إطار الأحكام المتعلقة بالمُعاملات المالية بالرغم من عدم التطرق لمفهوم المستهلك على اعتبار أنه مفهوم يندرج ضمن مفهوم المشتري.

-      بيّنت هذه الدراسة اهتمام رجال الاقتصاد ورجال السياسة بحقوق المستهلكين، وهذا ما تجلىّ خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.

-      بيّنت هذه الدراسة اهتمام تشريعات حماية المستهلك الحديثة بحقوق المستهلكين باعتبار فئة المستهلكين عنصرا محوريا في اقتصاد السوق، وهذا ما تجلّى في التشريعات الأوروبية على وجه الخصوص.

-      اهتمام تشريعات حماية المستهلك العربية بحقوق المستهلكين وهذا ما يُشكل مسلكا إيجابيا بالنسبة لفئة المستهلكين في الوطن العربي بالرغم من التباين الذي يظهر من دولة لأخرى.

-      اهتمام المشرع القطري بحقوق المستهلكين ضمن تشريع حماية المستهلك القطري مُقابل بروز الاهتمام بحقوق المستهلكين في الجزائر من خلال تقنين هذه الحقوق ضمن الدستور الجزائري، مما يُشكل مسلكا إيجابيا بالنسبة لفئة المستهلكين في كلا الدولتين.

-      عدم تطرق المشرع الجزائري لبيان حقوق المستهلك وطبيعتها ضمن تشريع حماية المستهلك خلافا للمشرع القطري الذي بيّن صراحة هذه الحقوق.

-      عدم تطرق المشرع القطري إلى مفهوم تحسين ظروف معيشة المستهلكين ضمن تشريع المنافسة بالرغم من النص عليه ضمن الدستور القطري.

-      عدم النص صراحة ضمن التشريعات القطرية والجزائرية على تمكين جمعيات حماية المستهلك من حق التقاضي ورفع الدعاوى القضائية بدلا عن المستهلك المتضرر.

التوصيات:

-      ضرورة الاهتمام بالفقه الإسلامي والأحكام التفصيلية التي أتى بها حول الموضوع من خلال استنباط القواعد والأحكام المتعلقة بحقوق المستهلكين من أجل تعزيز الحماية العقدية لفئة المستهلكين في إطار علاقاتهم التعاقدية.

-      ضرورة النص على حقوق المستهلكين ضمن الدساتير العربية بصفة عامة والدستور القطري بصفة خاصة اقتداء بالدستور الجزائري.

-      اعتبار حقوق المستهلكين أحد أهم الحقوق الأساسية التي تضمنّتها الدساتير، وهذا ما يُكرس الحماية الدستورية ويُعزّز من مكانتها ضمن الحقوق والحريات بصفة عامة والحريات الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.

-      ضرورة مُواكبة الدول العربية التي لم تُساير التطور التشريعي الذي عرفه موضوع حقوق المستهلكين من خلال النص على طبيعة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها لا سيما بالنسبة للتشريع الجزائري.

-      ضرورة التجسيد الفعلي للحريات الاقتصادية بما فيها حُرية المنافسة واقتصاد السوق لدى الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة من أجل ترقية معيشة المستهلكين اقتداء بدولة قطر وباقي الدول المتقدمة.

-      ضرورة تمكين جمعيات حماية المستهلك من الاهتمام بحقوق المستهلكين وحمايتها من خلال إعلام فئة المستهلكين بالحقوق التي يتمتعون بها والعمل على نشر هذه الثقافة في أوساطهم.

-      على المشرع القطري النص على مفهوم تحسين ظروف معيشة المستهلكين ضمن تشريع المنافسة.

-      ضرورة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في مجال رفع الدعاوى الجماعية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين على مستوى القضاء بمدى يضمن احترام حقوق المستهلكين من قبل المهنيين ويسمح لهم من تحقيق عوائد مالية بفضل التعويضات التي يمنحها القضاء في حالة تأسسها كطرف مدني.


 

المراجع

أولًا العربية

ابن جزي، أبو القاسم. القوانين الفقهية. دار الفكر، بيروت، 2009.

الآبي، صالح بن عبد السميع. الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. دار الفضيلة، القاهرة، 2010.

بن حملة، سامي. قانون المنافسة: دراسة في ضوء تشريعات المنافسة الحديثة وفق آخر التعديلات. دار نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، 2016.

بيلامي، سارة. "نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود". مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، مج3، ع5 (2018).

زيدان، عبد الكريم. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. إسعاف المُبّطأ برجال المُوطأ. ط5، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 1999.

الصغير، عبد العزيز بن محمد. المعاملات في الشريعة الإسلامية. المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016.

العلي، صالح أحميد. "حقوق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة". مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، مج17، ع2 (ديسمبر 2020).

فيلالي، على. الالتزامات: النظرية العامة للعقد. مُوفم للنشر، الجزائر، 2012.

–––. "الحرية العقدية: مفهوم قديم وواقع متجدد". مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، مج3، ع5 (2018).

–––. مقدمة في القانون. مُوفم للنشر، الجزائر، 2010.

القوانين والأحكام:

الأمر رقم 3-3 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424هـ الموافق 19 يوليو 2003، الجريدة الرسمية، عدد 43، صادر بتاريخ: 20 يوليو 2003، المتعلق بالمنافسة، الجزائر، المعدل والمتمم بالقانون رقم (8-12) الصادر في 19 يوليو 2008، الجريدة الرسمية، عدد 36، صادر بتاريخ: 25 يوليو 2008، وكذلك بالقانون (10-5) الصادر في 15 أغسطس 2010، الجريدة الرسمية، عدد 10، صادر بتاريخ: 18 أغسطس 2010.

تقرير التنفيذ المتعلق بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (1985-2013)، المقدم في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته 13، المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2013 بجنيف، على الرابط:

https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd23_ar.pdf (accessed 6/7/2023).

الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar (accessed 24/2/2024).

الدستور المصري المُعدل في 23 أبريل 2019، على الرابط:

https://manshurat.org/node/14675 (accessed 7/7/2023).

القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، الإمارات العربية المتحدة. على الرابط: https://www.moec.gov.ae/federal-law-no-15-of-2020-on-consumer-protection (accessed 7/7/2023).

قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم (18-5)، المؤرخ في 24 شعبان 1439هـ الموافق 10 مايو 2018، الجريدة الرسمية، العدد 28، صادر بتاريخ: 16 مايو 2018.

قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رقم (14) لعام 2015م، سوريا. على الرابط:

 http://pministry.gov.sy/contents/83 (accessed 7/7/2023).

قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018، مصر. على الرابط:

 https://manshurat.org/node/31479 (accessed 7/7/2023).

القانون رقم (16-1) المؤرخ في 5 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 14، المؤرخة في 7 مارس 2016.

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قطر. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2528&language=ar (accessed 24/2/2024).

قانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية، قطر. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=235&language=ar (accessed 24/2/2024).

القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، قطر. على الرابط:

 https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2559&language=ar (accessed 2/5/2023).

القانون رقم (31.08) لسنة 2011 بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المغرب. على الرابط:

 https://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/fichier%20Page/BO_5932_loi31-08_Ar.pdf (accessed 7/7/2023).

القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، الكويت. على الرابط:

 https://mesferlaw.com/archives/2195#: ~: text=1- (accessed 7/7/2023).

القانون رقم (4-2) المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 23 يونيو 2004 المعدل والمتمم بالقانون (10-6) الصادر في 15 أغسطس 2010، بشأن تحديد القواعد المُطبقة على الممارسات التجارية، الجزائر.

قانون رقم (8) لسنة 2008 المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (7) لسنة 2018، قطر. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2647&language=ar (accessed 24/2/2024).

القانون رقم (82) الصادر في 30 ديسمبر 2020 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، الجزائر.

القانون رقم (89-2) المؤرخ في أول رجب 1409 الموافق 7/2/1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجزائر.

القانون رقم (9-3) الصادر في 29 صفر 1430هـ الموافق 25 فبراير 2009، المعدل بقانون المالية التكميلي 2015، وقانون 2018، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجزائر.

المرسوم التنفيذي رقم 12-203 الصادر في 6 مايو 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، الجزائر.

المرسوم التنفيذي رقم 13-327 الصادر في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بالضمان، الجزائر.

المرسوم التنفيذي رقم 13-378، الصادر في 9 نوفمبر2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام، الجزائر.

المرسوم التنفيذي رقم 90-266 الصادر في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، الجزائر.

المرسوم التنفيذي رقم 90-39 الصادر في 30 يناير 1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجزائر.

ثانيًا:

References:

Al-Ābī, Ṣāli ibn ʻAbd al-Samīʻ. Al-Thamar al-Dānī shar Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī. (in Arabic), Dār al-Faḍīlah, al-Qāhirah, 2010

Al-ʻAlī, Ṣāli Amīd. "uqūq al-mustahlik fī al-fiqh al-Islāmī wa-al-qānūn: dirāsah muqāranah". (in Arabic), Majallat Jāmiʻat al-Shāriqah lil-ʻUlūm al-sharʻīyah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah, Vol. 17, No. 2 (Dīsambir 2020).

Al-aghīr, ʻAbd al-ʻAzīz ibn Muammad. Al-muʻāmalāt fī al-sharīʻah al-Islāmīyah. (in Arabic), al-Markaz al-Qawmī lil-Idārāt al-qānūnīyah, al-Qāhirah, 2016.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʻAbd al-Ramān ibn Abī Bakr. Isʻāf almubbʼ bi-rijāl almūṭʼ. (in Arabic), 5th ed., Dār al-Āfāq al-Jadīdah, al-Maghrib, 1999.

Bolze, Christian. " Société, Consommation", Encyclopédie juridique, (1996).

Bylāmī, Sārah. "Niṭāq urrīyat al-taʻāqud fī ill Taawwur Qānūn al-ʻuqūd". (in Arabic), Majallat al-Buḥūth fī al-ʻuqūd wa-qānūn al-Aʻmāl, Jāmiʻat al-Ikhwah Mintūrī qsnynt1, Vol. 3, No. 5 (2018).

Chestin, Jacques. Traité de Droit Civil, les Contrats de Consommation: Règles Communes (Ouvrage Collectives, Paris, LGDJ, 2011).

Combe, Mathieu. "De lutilisation de la Chartes sue les Droits Fondamentaux dans la Lutte contre les clauses abusive dans les contrat", Revue Lamy Droit des affaires, n ° 100 (2006).

Dary, Matthieu, & Antoine, du Chastel. "Action de Groupe, Premier Bilan et Perspectives ", Revue Lamy de la concurrence, n ° 45(2015).

Filali, Ali. "Al-urrīyah al-ʻaqadīyah: Mafhūm qadīm wa-wāqiʻ mutajaddid". (in Arabic), Majallat al-Buḥūth fī al-ʻuqūd wa-qānūn al-Aʻmāl, Jāmiʻat al-Ikhwah Mintūrī qsnynt1, Vol. 3, No. 5 (2018).

–––. Al-Iltizāmāt: al-naarīyah al-ʻĀmmah lil-ʻaqd. (in Arabic), Mūfm lil-Nashr, al-Jazāʼir, 2012.

–––. "Le Droit de la Consommation: Une Adaptation du Droit Commun des Contrats", Revue les Annales de luniversité DAlger 1, tome 2, n ° 27(2015).

–––. Muqaddimah fī al-qānūn. (in Arabic), Mūfm lil-Nashr, al-Jazāʼir, 2010.

Ibn amlat, Sāmī. Qānūn Al-munāfasah: dirāsah fī awʼ Tashrīʻāt al-munāfasah al-adīthah wafqa ākhir al-taʻdīlāt. (in Arabic), Dār Nūmīdiyā lil-ibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Qusanṭīnah, 2016.

Ibn jizzī, Abū al-Qāsim. Al-qawānīn al-fiqhīyah. (in Arabic), Dār al-Fikr, Bayrūt, 2009.

Leborgne, Hervé. "Le Rôle des Institutions et des Associations de Consommateur", Revue Lamy Droit des Affaires, n ° 105(Paris 2015).

Legais, Dominique. Droit Commercial et des Affaires (Paris,22éd, Sirey, 2015).

Mathey, Nicolas. "Faut-il Défendre Le Droit de la Consommation", Revue Contrats Concurrence Consommation (2016).

Minet, Chloé. "Loi Hamon ; Le Mieux est il Lennemi du Bien ?", Revue Lamy Droit des Affaires, n° 93 (Mai 2014).

Peyronnel, Valérie Giacobbo. "La Protection des Consommateurs par le droit de la Concurrence: Bilan Jurisprudentiel", Revue Européenne de droit de la concurrence, n. 3-4(2010).

Sabine, Bernheim-Desvaux, et Raymond, Guy. "Regards Croisés sur la Réforme de la partie législative du Code de la Consommation", Revue contrats concurrence consommation (Aout- Sept 2016).

Sauphanor - Brouilland, Natacha. "Lincidence de la Loi Macron sur le Droit Contractuel de la Consommation", Revue des contrats (Mars 2016).

Verdure, Christophe. "Quelque Réflexion sur L’émergence des Mécanismes: DAction Collective", Revue Européenne des Droits de la Consommation, n° 3(2014).

Zīdān, ʻAbd al-Karīm. Al-Madkhal li-Dirāsat al-sharīʻah al-Islāmīyah. (in Arabic), Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt, 1996.

Legislations and Decisions:

Directives 20 U 183/UE, du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011.



[1] تقرير التنفيذ المتعلق بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (1985-2013)، المقدم في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته 13، المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2013 بجنيف، على الرابط:

https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd23_ar.pdf (accessed 6/7/2023).

[2] يمكن تعريف حقوق المستهلك على أنها: تلك الحقوق التي تمثّل مجموعة القواعد الواجبة للمستهلك التي تحمي مصالحه الاقتصادية، وتنظم تعاقده مع الطرف الآخر. انظر: صالح أحميد العلي، "حقوق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، مج17، ع2 (ديسمبر 2020)، ص753.

[3] يشترط في العاقد التمييز فمن كان غير مميز فهو ليس أهلا لمباشرة أي عقد وإلا كان العقد باطلا، وعدم التمييز إما لصغر أو جُنون أوعته، انظر: عبد العزيز بن محمد الصغير، المعاملات في الشريعة الإسلامية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص75-89.

[4] عيوب الإرادة هي: الغلط والتدليس والإكراه والغبن.

[5] عندما يكون محل العقد مُخالفًا لحكم الشرع كبيع المحرمات أو فسد لعقد لتخلف أحد أوصافه لجهالة أو لتخلف الشهود وغيرها. الصغير، المرجع السابق، ص90-91.

[6] أبو القاسم ابن جزي، القوانين الفقهية، دار الفكر، بيروت، 2009، ص220 وما بعدها.

[7] جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، إسعاف المُبّطأ برجال المُوطأ، ط5، دار الآفاق الجديدة، المغرب، 1999، ص578.

[8] صالح بن عبد السميع الآبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفضيلة، القاهرة، 2010، ص529-530.

[9] عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، ص314 وما بعدها.

[10]قانون الغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية هو مجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها التي تهدف إلى حماية المستهلكين. يركز محامو الأغذية حياتهم المهنية على مساعدة المنتجين على الامتثال لقوانين ولوائح الطعام. والإسهام في وضع وتنفذ قوانين وسياسات الغذاء.

هناك قوانين غذائية فيدرالية وولائية ومحلية. تمرر الحكومة الفيدرالية قوانين مثل قانون تنشيط إدارة الغذاء والدواء من خلال إدارة الغذاء والدواء (FDA)، تضع الحكومة الفيدرالية لوائح إضافية وتتخذ خطوات لإنفاذ قانون الغذاء الفيدرالي. هناك أيضا قوانين ولاية واسعة النطاق تحكم عادة مواضيع مثل التعبئة والتغليف والتوزيع والغش والاحتيال في صناعة المواد الغذائية. انظر: https://www.ksalim.com/2022/07/food-law.html، تاريخ الزيارة: 24/9/2023.

[11] Christian Bolze, " Société, Consommation", Encyclopédie juridique,(1996): 2.

[12] Nicolas Mathey, "Faut-il Défendre Le Droit de la Consommation", Revue Contrats Concurrence Consommation (2016): 1.

[13] Ibid.

[14] Ali Filali, "Le Droit de la Consommation: Une Adaptation du Droit Commun des Contrats", Revue les Annales de luniversité DAlger 1, tome 2, n ° 27 (2015): 38.

[15] Directives 20 U 183/UE, du Parlement Européen et du Conseil du 25 Octobre 2011.

[16] Mathieu Combe, "De lutilisation de la Chartes sue les Droits Fondamentaux dans la Lutte contre les clauses abusive dans les contrats", Revue Lamy Droit des affaires, n ° 100 (2006): 48-52.

[17] تتلخص وقائع القضية: أن السيدة Kušionová من سلوفينيا أبرمت عقد قرض استهلاكي في 26 فبراير 2009 مع SMART Capital الألمانية بمبلغ 10،000 يورو، مع ترتيب رهن عقاري على منزلها العائلي كضمان للقرض. رفعت السيدة Kušionová دعوى قضائية ضد SMART Capital لدى محكمة مقاطعة هوميني Okresný súd Humenné لإلغاء عقد القرض الاستهلاكي وكذلك عقد الرهن، متذرعة بالطبيعة التعسفية للبنود التعاقدية التي تلزمها.

ألغت هذه المحكمة الابتدائية عقد قرض بصفة جزئية لوجود بعض الشروط التعسفية. استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة Krajský súd v Prešove (محكمة بريشوف الإقليمية) التي لاحظت أن الشرط التعسفي مستمد من نص قانوني وهو المادة 151 من القانون المدني.

بعد الإحالة، ذهب الاجتهاد القضائي الأوربي إلى أنه يجب تفسير أحكام التوجيه الأوروبي 93/13/EEC المؤرخ 5 أبريل 1993 بشأن الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين بطريقة لا تتعارض مع التشريعات الوطنية المتعلقة باسترداد الديون التي تستند إلى شروط تعسفية، وبالتالي يجب تفسير المادة 1 (2) من التوجيه 93/13 على أن الشرط التعاقدي الذي يظهر في العقد الذي أبرمه المهني مع المستهلك يخرج عن نطاق تطبيق هذا التوجيه إذا كان هذا الشرط التعاقدي المذكور مُستمد من حكم تشريعي أو تنظيمي إلزامي. انظر:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2AA41CA8AAB4C25673D7A2F479490725?text=&docid=157486&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=837733 (accessed 7/7/2023).

[18] Chloé Minet, "Loi Hamon; Le Mieux est il Lennemi du Bien ?", Revue Lamy Droit des Affaires, n° 93) Mai 2014): 44.

[19] Natacha Sauphanor - Brouilland, "Lincidence de la Loi Macron sur le Droit Contractuel de la Consommation", Revue des contrats)Mars 2016): 97.

[20] Sabine Bernheim-Desvaux et Guy Raymond, "Regards Croisés sur la Réforme de la partie législative du Code de la Consommation", Revue contrats concurrence consommation (Aout- Sept 2016): 7.

[21] انظر تعديلات قانون الاستهلاك الفرنسي، على الرابط:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000044142433/2021-10-01 (accessed 2/5/2023).

[22] القانون رقم (31.08) لسنة 2011 بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المغرب. على الرابط:

https://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/fichier%20Page/BO_5932_loi31-08_Ar.pdf (accessed 7/7/2023).

[23] المادة 9 من القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، الكويت. على الرابط:

https://mesferlaw.com/archives/2195#: ~: text=1- (accessed 7/7/2023).

[24] الدستور المصري المُعدل في 23 أبريل 2019، على الرابط:

https://manshurat.org/node/14675 (accessed 7/7/2023).

[25] قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018، مصر. على الرابط:

https://manshurat.org/node/31479 (accessed 7/7/2023).

[26] انظر المادة 2 من قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018، مصر.

[27] قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رقم (14) لعام 2015م، سوريا. على الرابط:

http://pministry.gov.sy/contents/83 (accessed 7/7/2023).

[28] القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، الإمارات العربية المتحدة. على الرابط:

https://www.moec.gov.ae/federal-law-no-15-of-2020-on-consumer-protection (accessed 7/7/2023).

[29] قانون رقم (8) لسنة 2008 المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (7) لسنة 2018، قطر. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2647&language=ar (accessed 24/02/2024).

[30] قانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية، قطر. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=235&language=ar (accessed 24/02/2024).

[31] القانون رقم (89-2) المؤرخ في أول رجب 1409 الموافق 7/2/1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجزائر.

[32] المرسوم التنفيذي رقم 90-39 الصادر في 30 يناير 1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجزائر.

[33] المرسوم التنفيذي رقم 90-266 الصادر في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، الجزائر.

[34] القانون رقم (4-2) المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 23 يونيو 2004 المعدل والمتمم بالقانون (10-6) الصادر في 15 أغسطس 2010، بشأن تحديد القواعد المُطبقة على الممارسات التجارية، الجزائر.

[35] القانون رقم (9-3) الصادر في 29 صفر 1430هـ الموافق 25 فبراير 2009، المعدل بقانون المالية التكميلي 2015، وقانون 2018، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجزائر.

[36] المرسوم التنفيذي رقم 13-378، الصادر في 9 نوفمبر2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام، الجزائر.

[37] المرسوم التنفيذي رقم 12-203 الصادر في 6 مايو 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، الجزائر.

[38] المرسوم التنفيذي رقم 13-327 الصادر في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بالضمان، الجزائر.

[39] القانون رقم (16-1) المؤرخ في 5 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.

[40] القانون رقم (82) الصادر في 30 ديسمبر 2020 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، الجزائر.

[41] الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar (accessed 24/2/2024).

[42] Valérie Giacobbo Peyronnel,"La Protection des Consommateurs par le droit de la Concurrence: Bilan Jurisprudentiel", Revue Européenne de droit de la concurrence, n. 3-4)2010): 465.

[43] Dominique Legais, Droit Commercial et des Affaires (Paris,22éd, Sirey, 2015): 358-360.

[44] علي فيلالي، الالتزامات: النظرية العامة للعقد، مُوفم للنشر، الجزائر، 2012، ص280 وما بعدها.

[45] Valérie (B.P), Op. cit., 465.

[46] علي فيلالي، مقدمة في القانون، مُوفم للنشر، الجزائر، 2010، ص147-148.

[47] Valérie (B.P), Op. cit., 468 -483.

[48] قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قطر. على الرابط:

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2528&language=ar (accessed 24/2/2024).

[49] نصت المادة 10 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2011) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على ما يأتي: "مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي أعلن عنه.

كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".

[50] الأمر رقم 3-3 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424هـ الموافق 19 يوليو 2003، الجريدة الرسمية، عدد 43، صادر بتاريخ: 20 يوليو 2003، المتعلق بالمنافسة، الجزائر، المعدل والمتمم بالقانون رقم (8-12) الصادر في 19 يوليو 2008، الجريدة الرسمية، عدد 36، صادر بتاريخ: 25 يوليو 2008، وكذلك بالقانون (10-5) الصادر في 15 أغسطس 2010، الجريدة الرسمية، عدد 10، صادر بتاريخ: 18 أغسطس 2010.

[51] سارة بيلامي، "نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود"، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، مج3، ع5 (2018)، ص105 وما بعدها. على الرابط:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124187 (accessed 24/2/2024).

[52] علي فيلالي، "الحرية العقدية: مفهوم قديم وواقع متجدد"، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1، مج3، ع5 (2018)، ص24 وما بعدها. على الرابط:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124183(accessed 24/2/2024).

[53] Jacques Chestin, Traité de Droit Civil, les Contrats de Consommation: Règles Communes (Ouvrage Collectives, Paris, LGDJ, 2011): 11-13.

[54] Minet, Op. cit., pp. 44-49.

[55] القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، قطر. على الرابط:

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2559&language=ar (accessed 2/5/2023).

[56] انظر المادة 105 وما بعدها من القانون سالف الذكر.

[57] انظر المادة 130 وما بعدها من القانون نفسه.

[58] انظر المواد 5-17 من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 8/2008.

[59] انظر المادة 17 من القانون (9-3).

[60] انظر المادة 15 من القانون (9-3).

[61] انظر المادتين 22 و23 من قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم (18-5)، المؤرخ في 24 شعبان 1439هـ الموافق 10 مايو 2018، الجريدة الرسمية، العدد 28، الصادر بتاريخ: 16 مايو 2018؛ إذ بموجبهما أعطي للمستهلك الإلكتروني مدة 4 أيام لإرجاع المنتج.

[62] انظر الفقرة 5 من المادة 3، وكذلك المادتين 29، 30 من القانون رقم (4-2).

[63] Christophe Verdure, "Quelque Réflexion sur L’émergence des Mécanismes: DAction Collective", Revue Européenne des Droits de la Consommation, n° 3)2014(: 429-430.

[64] Filali, Op. cit., pp. 8-14.

[65] Hervé Leborgne, "Le Rôle des Institutions et des Associations de Consommateur", Revue Lamy Droit des Affaires, n ° 105 (Paris 2015): 65.

[66] Matthieu Dary, Antoine du Chastel, "Action de Groupe, Premier Bilan et Perspectives", Revue Lamy de la concurrence, n ° 45 (2015): 119.

[67] Dary & Chastel, Op cit., p. 118.

[68] راجع: المادة 14 وما بعدها من القانون (4-2) المعدل والمتمم.

[69] Sauphanor - Brouilland. Op. cit., p. 497.

[70] سامي بن حملة، قانون المنافسة: دراسة في ضوء تشريعات المنافسة الحديثة وفق آخر التعديلات، دار نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، 2016، ص94 وما بعدها.