Submitted: 23/11/2022

Reviewed: 8/12/2022

Accepted: 5/2/2023

أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي

صباح علي حسين اليوسف

أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد، كلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت

sobah.101@ku.edu.kw

فاطمة علي فهد الحويل

أستاذة القانون الدولي الخاص المساعدة، كلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت

f.alhewail@ku.edu.kw

ملخص

يهدف البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثر القانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية "الأجنبية". ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته. وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع.

وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح للأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية. حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها.

وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء. حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع. فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التمييز الكويتية.

الكلمات المفتاحية: الجنسية، الأولاد القصّر، الأثر القانوني لاختيار الجنسية، ازدواج الجنسية، تعدد الجنسية

للاقتباس: اليوسف، صباح علي حسن والحويل، فاطمة علي فهد، عبد الله أحمد. «أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الثاني، 2023

https://doi.org/10.29117/irl.2023.0273

© 2023، اليوسف والحويل، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


 

Submitted: 23/11/2022

Reviewed: 8/12/2022

Accepted: 5/2/2023

The Effect of Minor Children’s Choice for Their Previous Naturalized Nationality according to Article 7 of The Kuwaiti Nationality Law

Sabah Ali Hussain Al Yousef
Assistant Professor, International Private Law, Faculty of Law, Kuwait University
sobah.101@ku.edu.kw

Fatima Ali Fahad A Alhewail
Assistant Professor, International Private Law, Faculty of Law, Kuwait University
f.alhewail@ku.edu.kw

Abstract

The research aims to reform Article 7 of the Kuwaiti Nationality Law to avoid ambiguity in the legal effect (which is the loss of Kuwaiti nationality) when minor children of naturalized Kuwaitis choose their original "foreign" nationality. To achieve this goal, the research followed the analytical and critical approach. In the first section, the position of Kuwaiti legislation towards preventing dualism and multilateralism of nationality is given, with highlights of its failure to a full prevention. In the second section, Article 7 is reviewed as the most important legislative practice towards such prevention, through which we conclude that the wording of the article came short of achieving its goal. The research concludes with the recommendation to reform article 7 to end the ambiguity and establish a clear legal ruling on the legal effect of these children’s choice for their foreign nationality, as the effect of such choice does not differ whether it takes place during the period specified in Article 7 or after its expiry. The value of this research appears in light of the administration's unilateral application and interpretation of this law without judicial oversight, as all issues of nationality were considered issues of sovereignty in accordance with Kuwaiti legislation (Law No. 20 of 1981 establishing the Administrative Court), and the rulings of the Kuwaiti Court of Cassation.

Keywords: Nationality; Minor children; The Legal Effect of Choosing Nationality; Dual nationality; Multiple nationalities

Cite this article as:  Al Yousef S.A.H. & Alhewail F.A.F., "The Effect of Minor Children’s Choice for Their Previous Naturalized Nationality according to Article 7 of The Kuwaiti Nationality Law," International Review of Law, Volume 12, Regular Issue 2, 2023

https://doi.org/10.29117/irl.2023.0273

© 2023, Al Yousef S.A.H. & Alhewail F.A.F.,  licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.


 

المقدمة

التعدد في الجنسية يعني أن يتمتع الشخص بجنسية عدد من الدول يفوق الاثنين[1]، أما الازدواج فيعني تمتع الفرد بجنسية دولتين[2]. ويمكن للتعدد، أو الازدواج أن يتحققا في الجنسية الأصلية التي تثبت للمولود بسبب ميلاده لأب مواطن، أو أم مواطنة، أو ولادته على إقليم الدولة المعنية[3]، وبحسب تنظيم الجنسية الأصلية في هذه الدولة، كما يمكن لأيهما أن يتحقق في الجنسية اللاحقة على الميلاد؛ أي بالتجنس  أيضًا[4].

في رحاب القانون الدولي شهدنا محاولات جماعية للدول نحو إنهاء والانتهاء من مشكلة التعدد والازدواج في حال وجودها، ومحاولة منع نشوئها ابتداءً، وذلك من خلال معالجة السبل المؤدية إليها. وتعد الاتفاقيات الدولية من أنجح وأنجع السبل التي انتهجتها الدول في سبيل تحقيق مثل هذه الغايات، كاتفاقية لاهاي[5] لسنة 1930[6].

كما وجدت محاولات إقليمية وثنائية لمنعه، كالاتفاقيات التي تم إبرامها بين بعض الدول الأوربية وبعضها الآخر، وبين بعضها وبعض الدول الأخرى كتلك المنعقدة بين إسبانيا والإكوادور في عام 1840، وبينها وبين تشيلي عام 1844، وكذلك الاتفاقية بين فرنسا وسويسرا عام 1879 وغيرهم[7]. كما توجد هذه السبل في الاتفاقيات الإقليمية كاتفاقية جامعة الدول العربية للعام 1952 بشأن جنسية أبناء الدول العربية المقيمين في بلاد غير التي ينتمون إليها بأصلهم، واتفاقية الجنسية لعام 1954[8]. إلا أن أهم هذه السبل وأكثرها فاعلية، يوجد في تشريعات الدول الداخلية.

وبالرغم من جدية الدول في منع الازدواج والتعدد، إلا أنه يحصل واقعيًا ولأسباب عدة خارجة عن إرادة الدولة الواحدة في تشريعها الداخلي[9]. ويعزى أغلب هذه الأسباب لحرية الدولة في تنظيم جنسيتها[10]، ولاختلاف الدول في أسس منح الجنسية[11]. ومن هذا ما يكون في الجنسية الأصلية التي يحصل عليها الفرد بسبب الميلاد إما بحق الدم، أو بحق الإقليم[12]، كأن يحصل المولود على جنسية دولة الكويت بسبب الميلاد لأب كويتي؛ بينما يحصل في ذات الوقت على الجنسية الأمريكية بحق الإقليم بسبب ميلاده على إقليمها؛ حيث تأخذ بحق الإقليم. ومنها ما يكون في الجنسية المكتسبة (بالتجنس) كأن يحصل أولاد المتجنس القصّر على جنسية والدهم الجديدة الكويتية حال تمتعهم بجنسية مولدهم، أو والدهم الأجنبية؛ حيث لا يرتب قانونها فقدهم لها كأثر لاكتسابهم الجنسية الكويتية. وكما يمكن أن تدخل الزوجة وبقوة القانون ودونما إرادة منها في جنسية زوجها؛ بموجب أحكام جنسية هذا الزوج الذي لا يشترط تنازلها عن جنسيتها التي تتمتع بها أصلًا، أو يمكن أن تحصل على جنسية زوجها بطلب منها دونما اشتراط تنازلها عن جنسيتها الأصلية[13].

وأيًا كان سبب الازدواج، أو التعدد في الجنسيات[14]، فإن الدول تحاول قدر إمكانها منعهما، لما لهما من آثار سلبية تعود عليها، أهمها ما يتصل بعنصر الولاء والانتماء في الجنسية. الذي بواقع ازدواج، أو تعدد الجنسية قد لا يتحقق لأي من الدول التي يتبعها الشخص بجنسيته، أو يتحقق لإحداها دون الأخرى[15].

فلأي دولة يقدم الفرد مزدوج، أو متعدد الجنسية الخدمة العسكرية؟ ولأيها يكون ولاؤه لو نشبت حرب بين الدولتين (أو أكثر) اللتين يحمل جنسيتيهما؟ ماذا لو عمل لصالح إحداهما ضد الأخرى؟ لاسيما أنه ملتزم تجاه الدولتين (أو الدول) بما تفرضه على مواطنيها[16] من التزامات، كدفع الضرائب.

لا شك أن الازدواج والتعدد يشكلان إحدى المعضلات القانونية التي تعرض للدول كما للمحاكم الدولية والوطنية على حد سواء وذلك في حال اضطرارها للفصل في مسألة متعلقة بمتعددي، أو مزدوجي الجنسية[17]، ولجوئها - كما هو الحال غالبًا إلى معيار ما يسمى بالجنسية الفعلية[18]. لذلك، وأكثر، تتجه الدول في غالبها نحو منع الازدواج والتعدد.

إشكالية البحث:

تظهر إشكالية البحث الماثل من خلال التساؤل المثار حول ما هو موقف المشرع الكويتي من موضوع تعدد وازدواج الجنسية؟ وهل هناك تزيد تشريعي في صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي وأثر ذلك على الأولاد القصّر؟ هذا البحث ليس بصدد تقييم هذه المحاولات ولا عرضها، إنما هو بصدد؛ أولًا: محاولة ضبط ما ينبغي أن يكون عليه قراءة وفهم وتفسير ومن ثم تطبيق نص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي. وذلك من خلال مفردات النص وعلته التشريعية وحقيقة هدف المشرع وغايته منه، وهو منع الازدواج في الجنسية بالتجنس لأولاد المتجنس القصّر عند بلوغهم سن الرشد واختيارهم جنسيتهم الأجنبية التي هم عليها قبل تجنس أبيهم وهم قصرا، وذلك بتحقيق أثر قانوني على هذا الاختيار. وذلك من خلال فحص ما إذا كان يمكن للأثر القانوني لاختيار جنسية الدولة الأجنبية من قبل هؤلاء الأولاد (بالغي سن الرشد الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بقوة القانون بسبب تجنس أبيهم وهم قاصرين)، خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أن يختلف عن الأثر القانوني لهذا الاختيار إذا تم بعد سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد. فهل يفقد الكويتي جنسيته الكويتية لو أنه مارس اختياره للجنسية الأجنبية في وقت محدد بموجب أحكام مادة من مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي، ولا يفقدها إن هو مارس ذات الاختيار بعد انقضاء الوقت المحدد ذاك؟؛ حيث يثير نص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي "ولهم (الأولاد القصّر للمتجنس اللذين أصبحوا كويتيين بمجرد تجنس أبيهم) أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد" تساؤلا بحثيا مهما، وهو: هل يعني النص أنهم لا يفقدون جنسيتهم الكويتية لو اختاروا جنسيتهم الأجنبية (الأصلية) بعد مضي المدة المحددة في المادة؟ أي أنهم إذا اختاروا جنسيتهم الأجنبية خلال سنةً تحسب من تاريخ بلوغهم سن الرشد يفقدون جنسيتهم الكويتية، وإذا اختاروها بعد مضي هذه السنة لا يفقدونها؟ وأيا كانت إجابة هذا السؤال، فما هو السند القانوني لها، المتسق مع علة التشريع وصياغة هذه المادة وتوجه المشرع نحو منع الازدواج، أو التعدد في الجنسية؟

ثانيًا: ولغرض التحليل والاستنتاج، يجدر بنا تقرير التالي:

1-  نرى أن حقيقة استمرار وجود حالات ازدواج، أو تعدد في الجنسية الكويتية بالرغم من توجه المشرع الكويتي نحو منعه في قانون الجنسية ومنذ نشره في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - بتاريخ 14 ديسمبر 1959، لا يعني أنه لا يناهض الازدواج في الجنسية الكويتية. ولعل ما يصلح أن يقوم دليلًا وبرهانًا على ما ذهبنا إليه في ذلك لهو استقراء موقف المشرع الكويتي في المادة 11 من قانون الجنسية وكذلك في التعديلات التي أدخلها على هذا القانون طوال العقود منذ نشره وحتى الأخيرة منها، إذ يبدو واضحا وجليا منها اتجاه المشرع الى سد الثغرات التي تبدى له فيها واقعا وقانونا أنها كانت سبيلًا لازدواج، أو تعدد الجنسية. وخير مثال في ذلك التعديل بالإضافة بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980 الذي أضاف من خلاله المادة 11 مكرر على قانون الجنسية[19].

2-  يمكننا اعتبار إضافة المادة 11 مكرر بموجب القانون رقم 100 لسنة 1980 أول التفاتة تشريعية خاصة بضمان عدم الازدواج، أو التعدد بشكل صريح بالنسبة إلى المتجنسين فقط. وتنصرف أحكام هذه المادة لإلزام المتجنس بالجنسية الكويتية بتقديم ما يثبت تنازله عن الجنسية الأجنبية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم منحه الجنسية الكويتية، وإلا أعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن. علما بأن هذه الالتفاتة ليست هي الوحيدة للمشرع في هذا الاتجاه وإنما كررها بالنسبة إلى جميع الكويتيين أيا كان نوع جنسيتهم كما في المادة 11 على سبيل المثال.

3-  كما أن عدم التفات المشرع لحالات الازدواج التي يمكن أن تحدث للكويتي بصفة أصلية، أو بالتأسيس، لا يعني أن الازدواج، أو التعدد كان مسموحا به، أو مباركا في القانون الكويتي. على العكس من ذلك، يمكن استنتاج توجه المشرع الكويتي نحو منع الازدواج، أو التعدد من نص المادة 11، التي تحظر على الكويتي عموما، سواء كان كويتيا بالتأسيس، بصفة أصلية، أو بالتجنس، أن يجمع بين جنسيته الكويتية وأي جنسية أجنبية يحصل عليها بإرادته، ورتبت على حصوله هذا أثرا قانونيا فوريا ومباشرا وبقوة القانون، وهو فقده للجنسية الكويتية بقوة القانون بمجرد حصوله على هذه الجنسية الأجنبية.

4-  كما يستنتج توجه المشرع لمنع الازدواج والتعدد أيضًا من صياغة عدة مواد من بينها المادة 7 في أول صياغة لها عند نشر المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ومن التعديل الذي أدخله على هذه المادة في عام 1980، وغيرها من المواد، وكذلك من إضافته للمادة 11 مكرر في ذات العام.

وعليه، ينقسم هذا البحث لمبحثين. يعرض أولهما لموقف المشرع من الازدواج والتعدد في مواد المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في أول صياغة لها عند نشر القانون، وخلال تعديلات مواده وإضافة المادة 11 مكرر. أما ثانيهما فيعرض لمحاولة ضبط قراءة نص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي فيما يعني المهلة التشريعية الممنوحة لأولاد المتجنس اللذين كانوا قصرا وقت تجنس أبيهم بالجنسية الكويتية لاختيار جنسيتهم الأصلية خلالها، وإلا فقدوا جنسيتهم الكويتية، وذلك لبيان ما إذا كان نص المادة 7 يشكل قصورا ذا طابع صياغي أم تزيدا تشريعيا، أم كلاهما معا.

المبحث الأول: موقف المشرع الكويتي من الازدواج والتعدد

يتبين توجه المشرع الكويتي نحو منع الازدواج والتعدد منذ عام 1959 في المواد 3 (المنظمة للجنسية بصفة أصلية بحق الدم لجهة الأم والجنسية بصفة أصلية بحق الإقليم) والمادة 7 (المنظمة لجنسية زوجة المتجنس بالجنسية الكويتية وأولاده القصّر) والمادة 9 (التي تحصن جنسية الزوجة الأجنبية التي تدخل في جنسية زوجها وفقا لأحكام المادتين 7 و8 من الفقد بسبب انتهاء الزواج- وتحقق فقدها إن استردت جنسيتها الأصلية، أو تجنست باختيارها بجنسية أجنبية أخرى)، وكذلك المادة 10 (المنظمة لجنسية المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي التي كانت تفقد جنسيتها الكويتية بمجرد الزواج مع منحها إمكانية الاحتفاظ بها، ثم أصبحت لا تفقدها جنسيتها الكويتية إلا بدخولها الاختياري في جنسية زوجها الأجنبية).

وهي المواد التي يتناولها هذا المبحث في مطلبيه بالقدر الملائم من التفصيل؛ حيث يخصص الأول منها للمواد التي التفت فيها المشرع الكويتي لمنع الازدواج منذ صدور القانون ونشره بموجب المرسوم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والثاني للمواد التي تم تعديلها نحو منعه، وأخرى أضيفت لتحقيق الغرض ذاته وهو منع الازدواج، أو التعدد.

المطلب الأول: الحظر الصريح لازدواج، أو تعدد الجنسية بموجب المرسوم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي

نظم المشرع الكويتي الجنسية الكويتية في العام 1959 بمراعاة "الملابسات المحلية"[20]، متأثرا ومستفيدا من قوانين الدول التي سبقته في ذلك، "مع التزام المبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في البلاد المتحضرة"[21]. ومن ضمن الأمور التي حرص على تنظيمها، هو منع الازدواج والتعدد في الجنسية.

إلا أنه أغفل في هذا التنظيم جوانب فتحت المجال لبعض حالات الازدواج. كما في المادة الأولى المنظمة للجنسية بالتأسيس مثلا؛ حيث لم يلزم نصها من تثبت له الجنسية بالتأسيس أن يتنازل عن أي جنسية يكون متمتعا بها وقت ثبوت الجنسية الكويتية له. ونرى أن سبب الغفلة، هو الحداثة في سن قانون ينظم الجنسية للبلاد آنذاك[22]، أو السهو، وليس بقصد إقرار الازدواج.

ونحو إثبات ذلك، يمكن رصد توجه المشرع في قانون الجنسية الكويتي نحو منع الازدواج صراحة عند نشره في عام 1959 في نصوص المواد 3، 7 (فيما يعني الأولاد القصّر دون الزوجة)، و9، و10، والمادة 11 كما يلي بيانه:

أولًا: تحليل نص المادة 3 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

نصت هذه المادة في أول صياغة لها في عام 1959 على أن" 1- يكون كويتيا: من ولد في الكويت، أو في الخارج، من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا، أو كان أبوه مجهول الجنسية، أو لا جنسية له. 2- من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس".

ومن خلال ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، يتبين أن المشرع أتبع "الابن لأمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها معرفة الأب، أو معرفة جنسيته ففي جميع هذه الحالات. يبقى للولد أمه الكويتية، فلا تهدر هذه الصلة، ويكسب الجنسية الكويتية عن طريقها، وتكون الجنسية هنا ايضا بالدم، ولكن عن طريق الأم لا عن طريق الأب".

لقد لجأ المشرع الكويتي إلى إثبات جنسية الأم لولدها وذلك بعد تأكده من انتفاء ثبوت أية جنسية أخرى له، فلم تعد من وسيلة لتمتعه بالجنسية وحمايته من انعدامها، سوى توريثه جنسية أمه. وذلك أنه إما أن يكون هذا الولد:

1-  ليس له أب معروف حقيقة ينسب له ويتبعه في جنسيته،

2-  أو غير ثابت النسب لأبيه قانونا، مما يتعذر معه أن يتبع أبيه بجنسيته إن كان كويتيا؛ حيث يشترط القانون الكويتي النسب الصحيح لثبوت الجنسية بحق الدم لجهة الأب. وإن كان الأب أجنبيا، في هذه الحالة، فلا يمكن أيضًا أن يتبع أبيه في جنسيته، إذ لا يمكن وفق القانون الكويتي ـأن يثبت النسب إلا بموجب علاقة شرعية بزواج[23]،

3-  أو كان أبوه مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، أي عديم الجنسية لا يمكن لتبعيته لأبيه أن تكسبه أي جنسية.

ولولا أن ضمن المشرع عدم منازعة أي جنسية أخرى لهذا المولود للجنسية الكويتية، لما اعتبر المشرع برابطة الدم للأم الكويتية أصلا، حيث إنه يعتبر بهذا الحق في حدود ضيقة، ولحل مشكلات فقط كما بينت المذكرة الإيضاحية للقانون[24].

وما يدلل على صحة هذا التفسير لتوجه المشرع، أنه لم يمنح هذا الطفل مجهول الأب، أو كان أبوه مجهول الجنسية، أو لا جنسية له.

"إذا كانت الأم في الحالات المتقدمة أجنبية، ولو كانت الولادة في الكويت"[25]، حيث إنه وفق المشرع الكويتي، "فان الولد لا يصبح كويتيا بل ينتسب لأمه الأجنبية، بحسب قانونها"[26]. وهذا وعي من المشرع بأن "هناك من قوانين الجنسية، كالقوانين الأنجلوسكسونية وقانون البحرين، ما يجعل الميلاد في أرض يكسب المولود جنسية الإقليم الذي ولد فيه، وهذا ما يسمى بجنسية الإقليم (Jus Soli)، ولكن هذا القانون لم ينهج هذا النهج، بل سار على جنسية الدم (Jus Sanguinis) كما تقدم القول. ولم يسر على جنسية الإقليم إلا في حالة واحدة اضطر إليها، وهذه حالة من ولد في الكويت من أبوين مجهولين[27]. ويغلب أن يكون الولد في هذه الحالة لقيطًا، ما دامت أمه مجهولة. بل إن المشرع واجه حالة اللقيط بالذات، فافترض أن اللقيط في الكويت مولود فيها، ما لم يثبت العكس بأن قام الدليل على أن هذا اللقيط قد جيء به من بلد آخر، فالمولود في الكويت من أبوين مجهولين يكون إذن كويتيًا بحكم الميلاد في أرض الكويت، ولا سبيل إلى حل آخر إذا أريد للمولود أن تكون له جنسية. فهو مجهول الأبوين، لا تمكن نسبته إلى أبيه ولا تمكن نسبته إلى أمه، فلم يبق إلا أن ينسب إلى الأرض التي ولد فيها وإلا أصبح لا جنسية له"[28].

علمًا بأن المشرع الكويتي استخدم مصطلح الولادة في الكويت (وليس على أرض الكويت) وذلك لإعمال حكم الجنسية بحق الإقليم بمفهومه الواسع (أرض، مياه، سماء). وعليه فإنه يشمل كل من ولد على إقليم دولة الكويت سواء على أرضها، أو في مياهها، أو في أجوائها السيادية وكل ما يدخل في سيادة دولة الكويت الإقليمية ما لم يثبت خلاف ذلك.

وعليه، فإن ما حدا بالمشرع لإثبات الجنسية الكويتية للمولود في هذه الحالات بحق الدم لجهة الأم تارة، وبحق الإقليم تارة أخرى أنه ضمن انعدام جنسيته إن لم يتدخل ويمنحه الجنسية الكويتية. فجهالة الأبوين التامة، وافتراض المشرع ولادة اللقيط على إقليم دولة الكويت يعبران عن الحدود الضيقة لحصول المولود على الجنسية الكويتية بحق الإقليم، نحو حل هذه المشكلات فقط[29].

وقد عدل هذا النص بموجب القانون رقم 40 لسنة 1987 ليقيد فقط من نطاق انطباق هذه المادة والحصول على الجنسية الكويتية عبر أحكامها المتعلقة بحق الدم لجهة الأم فقصره على أولادها غير معروفي الأب (من جهل أباهم تماما- الجهالة الحقيقية)[30]، أو معروفي الأب في غير زواج بالأم (الجهالة القانونية الحكمية)[31] دون أولادها من زوج عديم الجنسية. ولم يمس التعديل باقي النص حيث إنه أبقى على تنظيم جنسية الحالات التي ضمن المشرع ألا جنسية أخرى معروفة للمولودين في ظروفها - كما سبق بيانه - نحو منع الازدواج في الجنسية الكويتية بصفة أصلية بحق الدم لجهة الأم وبحق الإقليم[32].

وبالرغم من كون هذا التعديل يعتبر كأن لم يكن لملابساته الدستورية والتاريخية والقضائية، إلا أنه كان في ذات سياق توجه المشرع نحو منع الازدواج والتعدد[33].

ثانيًا: تحليل نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

نصت المادة 7 في صياغتها الأولى عند نشر القانون عام 1959 على أنه: "يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين 4 و5 أن تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية. وكذلك الأولاد القصّر لهذا الأجنبي يعتبرون كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد"[34].

من خلال نص المادة المذكورة نستنتج ما يلي:

1-    وضعية زوجة المتجنس الأجنبية وقت تجنسه

فقد جعل المشرع تجنس الزوج ابتداءً سببًا لإضفاء الجنسية الكويتية على زوجته الأجنبية (التي تحمل جنسية، أو عديمة الجنسية) بمجرد تجنسه، لا بواقع طلبها بالتعبير الإيجابي عن إرادتها. بل حصر ممارستها لهذا التعبير الإيجابي في إعلانها لرغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لرئيس دوائر الشرطة والامن العام، أو نائبه خلال سنة من تاريخ علمها[35] بتجنس زوجها.

وبرغم الإشكالات التي يثيرها كل من:

1-  ربط ممارستها لخيارها بعلمها بتجنس زوجها بدلا من تاريخ صدور مرسوم منحه الجنسية الكويتية[36]،

2-  وتعليق تمتعها (ولو شكليا) بالجنسية الكويتية على قرارها بأنها تحتفظ بجنسيتها الأصلية[37].

إلا أنه يستنتج من النص أنه شاءت إرادة المشرع الكويتي أن يكون للمرأة التي تتجنس بالجنسية الكويتية بسبب تجنس زوجها بها جنسية واحدة فقط، الكويتية الجديدة، أو الأجنبية الأصلية، بقوله "يترتب على كسب الأجنبي. أن تصبح كويتية مالم تقرر الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية". وهو نص يحقق بمفهوم المخالفة لما سبقه أنها لن تكون كويتية إذا اختارت جنسيتها الأجنبية الأصلية.

إلا أننا نرى أن المشرع قد فاته أن يحكم صياغة النص وذلك من خلال إيراد الآلية التي يتعين إتباعها للتثبت من قرارها في الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية من عدمه، فضلًا عن تحديد مدة زمنية منضبطة ومحكمة لئلا يتوقف الأمر على "علمها"، خاصة مع خلو القانون حينئذ من أي اشتراط لتقديمها ما يفيد إثبات قرارها بالاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية، أو اختيارها الجنسية الكويتية والتنازل عن جنسيتها الأجنبية خلال وقت معين[38] لضمان عدم الازدواج في الجنسية.

2 - وضعية أولاد المتجنس القصّر وقت تجنس والدهم

بالنسبة إلى الأولاد القصّر يتمتعون بالجنسية الكويتية بالتبعية لوالدهم منذ لحظة حصوله على الجنسية الكويتية، مع منحهم حرية اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة بعد بلوغهم سن الرشد.

والعلة في منحهم هذه المهلة أن المادة 7 كانت قد أدخلتهم في جنسية أبيهم دون إرادة منهم عندما كانوا قصرا. وذلك بهدف منع الازدواج في جنسياتهم.

وقد رتبت المادة 7 على اختيارهم جنسيتهم الأجنبية الأصلية خلال هذه المهلة أن يفقدوا الجنسية الكويتية.

ولنا على هذه الصياغة التي ورد فيها النص مآخذ عدة نستعرضها في هذا البحث، من خلال المبحث الثاني أدناه؛ حيث نجيب فيه على السؤال التالي: هل يفقد هؤلاء القصّر جنسيتهم الكويتية لو أنهم اختاروا الجنسية الأجنبية في وقت محدد (خلال سنة بعد بلوغهم سن الرشد) بموجب أحكام هذه المادة، ولا يفقدوها لو أنهم قاموا بهذا الاختيار ذاته ولكن بعد انقضاء المهلة الزمنية وهي السنة من بلوغهم سن الرشد؟ وسبيلنا في ذلك استشفاف حقيقة إرادة المشرع ومقصوده من هذا النص وتقصي العلة التشريعية الكامنة من ورائه وسبر أغوار لغة النص ومفرداته وصولًا لما ينبغي أن تكون عليه القراءة السليمة له؛ حيث انتهينا إلى أن نص المادة 7 قد جاء بصياغة قانونية يعوزها الانضباط والدقة مما تقصر معه - برأينا - عن الإفصاح الصريح عن حقيقة إرادة المشرع عند وضعه للنص.

ثالثًا: تحليل نص المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

تنص هذه المادة في صياغتها الأولى في عام 1959 على أنه "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جنسية أخرى". وهي مادة لم يطلها سيف التعديل على الإطلاق.

فبناء على نص المادة 9 من قانون الجنسية الكويتي، فإن الزوجة الأجنبية للكويتي المتجنس (التي تحصل على الجنسية الكويتية وفق أحكام المادة 7 من القانون)، والزوجة الأجنبية للكويتي المتجنس، أو بالتأسيس، أو بصفة أصلية (التي تحصل على الجنسية الكويتية وفق أحكام المادة 8 من القانون)، تظل كويتية وإن انتهت العلاقة الزوجية مع زوجها الكويتي برغم كون هذا الزواج هو سبب كسبها لهذه الجنسية. وسواء انتهت علاقة الزواج تلك بشكل طبيعي، بوفاة الزوج، أو بشكل قانوني كالطلاق، أو التطليق.

وإنما يفقدها إياها أحد تصرفين اثنين، هما:

1-   أن تسترد جنسيتها الأجنبية الأصلية التي كانت تتمتع بها عند زواجها بزوجها الكويتي استردادا صريحا، بطلب ذلك من الجهات المختصة في بلدها الأم وإجابتها لطلبها[39]،

2-  أن تتجنس إراديًا، بجنسية دولة أجنبية أخرى.

وهذا المسلك للمشرع ينبئ بلا شك بإرادته الصريحة نحو منع الازدواج والتعدد في الجنسية؛ حيث رتب أثرا خطيرا على الاسترداد، أو التجنس الموصوفين، وهو فقد الجنسية الكويتية، فورا، وبقوة القانون.

رابعًا: تحليل نص المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

تنظم المادة 10 من قانون الجنسية الكويتي أحكام جنسية المرأة الكويتية التي تتزوج بأجنبي. فقد نصت المادة بصياغتها الأولى على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها إذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك، وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج".

وورد في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على هذا النص "فالزواج كما يكسب الأجنبية التي تزوجت من كويتي الجنسية الكويتية، كذلك هو يفقد الكويتية التي تزوجت من أجنبي جنسيتها. على أن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد الجنسية الكويتية وتدخل في جنسية زوجها الا إذا كان قانون هذا الزوج يحتم ذلك. اما إذا كان هذا القانون يقضى بأن تحتفظ الزوجة الكويتية بجنسيتها الاصلية، أو كان يعطى الخيار لها بان تحتفظ بهذه الجنسية، فإنها تستطيع، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، أن تعلن رئيس دوائر الشرطة والامن العام، أو نائبه، في خلال سنة من تاريخ الزواج، بانها بالرغم من زواجها من أجنبي تحتفظ بالجنسية الكويتية. وفي هذه الحالة لا تتأثر جنسيتها بالزواج، وتبقى كما كانت كويتية الجنسية. وقد وردت هذه الاحكام في المادة العاشرة من القانون"[40].

وعليه يمكن الجزم بأن هذا النص وما تضمنه من أحكام يفصح وبصورة جلية عن حقيقة إرادة المشرع الكويتي واتجاهها المتحيز لمبدأ "وحدة الجنسية" في مقابل مبدأ "ازدواجية، أو تعدد الجنسية".

وبرغم من المثالب العديدة التي تعتري هذا النص، التي لا يتسع لها هذا البحث[41]، إلا أن ما يهمنا منها هو ربط المشرع فقد الزوجة الكويتية لجنسيتها الكويتية بدخولها في جنسية زوجها الأجنبي وفقا لأحكام قانونه في ذلك. وهو ما يبين بشكل جلي اتجاه المشرع الكويتي نحو منع الازدواج، وإن خص فيه الزوجة الكويتية التي تتزوج بأجنبي وفق أحكام هذه المادة[42].

خامسا: تحليل نص المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

تعتبر المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي وما تضمنته من أحكام الانعكاس الصريح والقاطع لانحياز المشرع الكويتي - كما سلف القول لمبدأ "وحدة الجنسية" في مقابل مبدأ "الازدواج والتعدد". وكان نصها حينذاك هو "يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب بالاحتفاظ بجنسيتها الكويتية. وكذلك يفقد الأولاد القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية".

إذ يظهر جليا من نص هذه المادة أنها تستهدف بالدرجة الأولى منع الازدواج والتعدد في الجنسية الكويتية، فهي:

أولًا: تقرر أثرًا حاسمًا على حصول أي كويتي اختيارًا وبإرادة منه على جنسية دولة أجنبية؛ حيث ترتب هذه المادة على كسب هذه الجنسية الأجنبية فقدانه للجنسية الكويتية تلقائيًا وبصورة مباشرة وفورية وبقوة القانون؛ حتى وإن كان يجهل هذا الأثر القانوني المترتب على كسبه للجنسية الأجنبية.

كما يؤكد ذلك، ما جاء في المذكرة الإيضاحية الأولى للقانون في عام 1959 من حيث إن "التجنس كما يكسب الأجنبي المتجنس الجنسية الكويتية، كذلك هو يفقد الكويتي الذي تجنس مختارا بجنسية أخرى جنسيته. ويشترط لذلك أن يكون الكويتي قد اراد مختارا كسب الجنسية الأجنبية، أما الأولاد القصّر (للكويتي الذي يتجنس بجنسية دولة أجنبية) يفقدون جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب أحكام القانون الخاص بهذه الجنسية"[43].

وثانيًا: تقرر أن الأولاد القصّر للكويتي المتجنس بجنسية دولة أجنبية الذين أدخلهم قانون جنسيته الأجنبية في جنسية أبيهم دونما إرادة منهم لصغر سنهم، يفقدون جنسيتهم الكويتية أيضًا. وذلك لمنع الازدواج في جنسيتهم. ولكونهم فقدوا جنسيتهم بالتبعية لفقد أبيهم إياها، وبسبب إدخالهم في جنسيته بموجب قانون جنسيته الجديدة، فقد أعطاهم المشرع الكويتي مهلة، كما فعل مع أولاد المتجنس القصّر وقت تجنس أبيهم بالجنسية الكويتية. والمهلة حينئذ كانت سنة يبدأ حسابها من تاريخ بلوغهم سن الرشد، يمارسون بها حقهم في اختيار جنسيتهم الكويتية خلالها؛ حيث يستردونها بقوة القانون بمجرد إعلان رغبتهم باستردادها خلال هذه المهلة. مع ترتيب أثر قانوني على فوات المهلة دون قيامهم بممارسة هذا الاختيار[44].

وثالثًا: تشترط تخلي الكويتي الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية باختياره، عن جنسيته الأجنبية، كشرط من شروط استرداده للجنسية الكويتية؛ حيث جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون عام 1959 "على انه يجوز للكويتي الذي تجنس مختارا بجنسية أجنبية ففقد الجنسية الكويتية، أن يسترد جنسيته في أي وقت شاء. ويجب لذلك أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية".

ما تقدم تبيانه وتعداده من مواد تم الإشارة إليها وردت في قانون الجنسية الكويتي نعتبرها قاطعة الدلالة على نفور المشرع الكويتي من ازدواج وتعدد الجنسية وذلك منذ أول صدور لقانون الجنسية في عام 1959. 

المطلب الثاني: المواد التي تم تعديلها والمواد التي أضيفت لقانون الجنسية الكويتي لغرض منع الازدواج والتعدد

لقد مرت غالبية مواد قانون الجنسية الكويتية الـ24 بتعديل، أو تعديلات عدة لتتماشى مع كل مرحلة تم التعديل فيها ومتطلباتها التشريعية.

إلا أن أسباب التعديل لم تك دائما قائمة على رؤية واضحة[45]، أو موضوعية بعيدة النظر. وبسبب ذلك، جاءت بعض النصوص الرامية لمنع الازدواج في قانون الجنسية عند أول صدوره صريحة في بعض المواد كنص المادة 11 على سبيل المثال والاستدلال. في حين جاءت نصوص أخرى وفقا للتعديلات التي أدخلها المشرع الكويتي كالمادة 7، أو بإضافة نصوص لم تكن موجودة في صلب القانون عند صدوره مثل المادة 11 مكرر التي أضافها عام 1980.

أولًا: نصوص عدلت لمنع الازدواج

1-   نص المادة 10:

عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980؛ حيث أصبحت تنص على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".

تنظم المادة 10 من قانون الجنسية الكويتي جنسية المرأة المواطنة التي تتزوج بأجنبي. وتقضي بعد تعديلها، بأن زواج المواطنة الكويتية من أجنبي بحد ذاته لا يؤثر في جنسيتها. وإن ما يؤثر في جنسيتها هو دخولها الاختياري، أي بإرادة منها، في جنسية زوجها الأجنبية.

وإذ يتبين من نص هذه المادة أن المشرع يتجه به نحو منع الازدواج في جنسية المرأة الكويتية التي تتزوج بأجنبي وتقرر الحصول على جنسيته باختيارها. وذلك بتقرير فقدها لجنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها بإرادتها. وبرغم من العيوب العديدة التي تعتري هذا النص، التي لا يتسع لها هذا البحث، إلا أن ما يهمنا منها هو ربط المشرع فقد الزوجة الكويتية لجنسيتها الكويتية بدخولها في جنسية زوجها الأجنبية بناء على اختيارها. وهو ما يبين بشكل جلي اتجاه المشرع الكويتي نحو منع الازدواج والتعدد الإرادي للجنسية، وإن خص فيه الزوجة الكويتية التي تتزوج بأجنبي وفق أحكام هذه المادة[46].

2-   نص المادة 11:

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، وهي المادة الأساسية لمنع الازدواج لدى الكويتي أيا كان نوع جنسيته منذ سن القانون عام 1959، كما سبق بيانه. وجاء في نصها حينذاك أنه "يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها أنها ترغب بالاحتفاظ بجنسيتها الكويتية". فعدل المشرع على هذا النص، بأن علق فقد الزوجة الكويتية للكويتي الذي يتجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية، لجنسيتها على إرادتها هي. فجعل دخولها في جنسية زوجها الأجنبية الجديدة باختيار وإرادة منها هو الذي يفقدها جنسيتها.

ولا أدل على ما ذهبنا إليه من القول بأن توجه المشرع الكويتي من؛ حيث المبدأ هو الانتصار لمبدأ وحدة الجنسية، ومحاولة سد كل ثغرة قد يتسلل منها ازدواج الجنسية، أو تعددها، من نص المادة ١١ من قانون الجنسية الكويتية، التي تحظر بشكل صريح ومباشر على كل كويتي دونما النظر إلى نوع جنسيته (بالتأسيس، بصفة أصلية، بالتجنس) اكتساب أي جنسية أخرى، بل وتقرر تجريده وبقوة القانون من الجنسية الكويتية في هذه الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النص على وجه التحديد ظل كما هو بصياغته الأولى منذ نشر القانون وحتى تاريخه، ولم يقم المشرع بتعديله، أو نسخه مطلقا.

أما حكم جنسية الأولاد القصّر فقد ظل كما هو ولم يشأ المشرع أن يدخل عليه أي تعديل سوى ما يتعلق بالمهلة الزمنية التي أتاحها لهم عند بلوغهم سن الرشد ليتسنى لهم استرداد جنسيتهم الكويتية فقد جعلها تمتد لسنتين منذ بلوغهم سن الرشد بعد أن كانت تقتصر على سنة واحدة فقط.

3-   نص المادة 12:

عدل نص هذه المادة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 لتدارك الثغرة التي سببتها صياغة النص القديم. فقد نظمت المادة في أول شكل لها إمكانية استرداد المرأة الكويتية لجنسيتها الكويتية التي فقدتها وفقا لأحكام أي من المادتين، 10، أو 11، بشروط هي: 1. أن تطلب استردادها، 2. أن تكون مقيمة في الكويت، 3.، أو عادت للإقامة فيها، دونما اشتراط تنازلها عن الجنسية الأجنبية. وقد تدارك المشرع بهذا التعديل تلك الثغرة. فأضاف شرط تخليها عن الجنسية الأجنبية للشروط الأخرى لإمكانية رد الجنسية لها[47]. وهو ما يتماشى وتوجه المشرع الكويتي نحو منع الازدواج.

ثانيًا: نص أضيف للقانون بهدف منع الازدواج في الجنسية بالتجنس فقط - بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 نص المادة 11 مكرر

أضيفت المادة 11 مكرر لقانون الجنسية الكويتي في عام 1980 بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 لضمان عدم الازدواج، أو التعدد لدى المتجنسين جميعا، وفق أي من مواد التجنس في القانون الكويتي والتي تشكلها المواد 4، 5، 7، و8[48]؛ حيث نصت هذه المادة على أنه "على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى- خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره". وهذا هو النص الساري لتلك المادة. وأصبحت هذه المادة منذ إضافتها هي المادة الأساسية لضمان عدم الازدواج، أو التعدد بالنسبة إلى الكويتيين الذين كسبوا الجنسية الكويتية بطريق التجنيس دون غيرهم من الكويتيين بالتأسيس، أو بصفة أصلية.

ولعل في هذا التعديل الذي أدخله المشرع الكويتي وبعد نشر القانون بما ينوف عن العشرين عاما ما يصلح أن يكون سندًا كافيًا للدلالة على حقيقة اتجاه إرادة المشرع وجنوحه للتضييق ما أمكن من الأبواب التي قد تكون منفذًا لازدواج الجنسية، أو تعددها بالنسبة إلى من يتمتع بالجنسية الكويتية بطريق التجنس.

ومؤدى نص هذه المادة أن يلتزم المتجنس بموجب أحكام أي من مواد التجنس، بأن يقدم لوزارة الداخلية ما يثبت تنازله عن جنسيته الأصلية الأجنبية، إن وجدت، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجنسه. ويترتب على تخلفه عن تقديم ما يثبت هذا التنازل بمضي الثلاثة أشهر المحددة بالمادة المشار إليها أن يعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية الكويتية كأن لم يكن بأثر رجعي، وذلك لأن التنازل عن الجنسية الأصلية الأجنبية خلال هذه المدة، يعد شرطا من شروط التجنس، إنما أرجأه المشرع الكويتي لما بعد صدور مرسوم منح الجنسية بالتجنس، لتفادي حالة الانعدام التي قد يفضي إليها إلزام طالب الجنسية بتقديم ما يثبت تنازله عن جنسيته الأصلية الأجنبية قبل منحه الجنسية الكويتية[49].

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتي "ونظرا لما لوحظ من كثرة حالات ازدواج الجنسية واحتفاظ بعض من المتجنسين بالجنسية الكويتية بجنسيتهم الأصلية لا سيما وأن قوانين بعض الدول تجيز لهم مثل هذا الازدواج. ولما كان ازدواج الجنسية يترتب عليه اضرار كثيرة فقد نصت المادة الثانية من المشروع على اضافة مادة جديدة الى قانون الجنسية برقم 11 مكرر تلزم الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 أن يتنازل عن جنسيته خلال ثلاثة شهور من حصوله على الجنسية الكويتية وأوردت المادة الخامسة من المشروع حكما خاصا بالنسبة إلى من حصلوا على الجنسية الكويتية قبل هذا التعديل بأن جعلت هذا الميعاد يسري عليهم من تاريخ العمل بهذا المشروع".

يتضح أن المشرع قد التفت للازدواج في الجنسية بالتجنس فمنعه بإضافة هذا النص، باعتبار تقديم إثبات التنازل عن الجنسية الأجنبية الأصلية إن وجدت، شرطا للتجنس، إنما متراخ لبعد صدور المرسوم بمنح الجنسية[50].

 كل ما سبق إيراده من نصوص تضمنها قانون الجنسية الكويتي تعكس دونما مواربة، أو ريب توجه المشرع الكويتي وجنوحه نحو منع الازدواج، أو التعدد.

المبحث الثاني: نص المادة 7، قصور ذو طابع صياغي أم تزيد تشريعي؟

بناء على ما تم رصده في توجه المشرع في قانون الجنسية الكويتي نحو منع الازدواج والتعدد منذ نشره في عام 1959، وفي التعديلات التي أجراها على بعض مواده، ومن إضافته للمادة 11 مكرر بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، يتم تناول المادة 7 في شقها المنظم للمهلة التي يستطيع خلالها الأولاد القصّر للمتجنس ممارسة حقهم في اختيار جنسيتهم الأصلية الأجنبية، وأثر هذا الاختيار على جنسيتهم الكويتية نحو الازدواج، أو منعه خلال المهلة الممنوحة لهم فيها وبعد انقضائها في هذا المبحث؛ حيث نجيب فيه على السؤال التالي:

هل يمكن للأثر القانوني لاختيار جنسية الدولة الأجنبية من قبل هؤلاء القصّر خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أن يختلف عن الأثر القانوني لهذا الاختيار إذا تم بعد سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد؟ بمعنى آخر، هل يفقد هؤلاء القصّر جنسيتهم الكويتية لو أنهم اختاروا الجنسية الأجنبية في وقت محدد (سنة بعد بلوغهم سن الرشد) بموجب أحكام هذه المادة، ولا يفقدوها لو أنهم قاموا بهذا الاختيار ذاته ولكن بعد انقضاء المهلة الزمنية وهي السنة من بلوغهم سن الرشد؟ وسبيلنا في ذلك استشفاف حقيقة إرادة المشرع ومقصوده من هذا النص وتقصي العلة التشريعية الكامنة من ورائه وسبر أغوار لغة النص ومفرداته وصولًا لما ينبغي أن تكون عليه القراءة السليمة له.

حيث نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في مطلبين نحو تأصيل لقراءة صحيحة لهذا النص وعاكسة لمقصود المشرع وعلة تشريعه: يتناول أولهما القصور في صياغة نص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي في ضوء أحكام المادة 11 من القانون عينه، وبيان موطن التطابق بين حكم المادة 11 عند اختيار الكويتي جنسية دولة أجنبية، وبين حكم المادة 7 في أثر اختيار أولاد المتجنس لجنسيتهم الأجنبية الأصلية. ويتناول ثانيهما تقييم أثر اختيار أولاد المتجنس اللذين كانوا قصرا وقت تجنسه لجنسيتهم الأصلية الأجنبية بعد بلوغهم سن الرشد، والأثر المترتب على هذا الاختيار خلال المهلة الممنوحة لهم في هذه المادة وبعد انقضائها.

المطلب الأول: القصور في صياغة نص المادة 7 في ضوء أحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي

يبين هذا المطلب في أولا القصور في صياغة نص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي في ضوء أحكام المادة 11 من القانون عينه، وبيان موطن التطابق بين حكم المادة 11 عند اختيار الكويتي جنسية دولة أجنبية، وبين حكم المادة 7 في أثر اختيار أولاد المتجنس لجنسيتهم الأجنبية الأصلية. وفي ثانيا تقييم أثر اختيار أولاد المتجنس الذين كانوا قصرا وقت تجنسه لجنسيتهم الأصلية الأجنبية بعد بلوغهم سن الرشد، والأثر المترتب على هذا الاختيار خلال المهلة الممنوحة لهم في هذه المادة وبعد انقضائها

أولًا: التعبير الإرادي عن اختيار جنسية دولة أجنبية وأثره في نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي

 تنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي على أن "يفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا اقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء".

تنظم هذه المادة أثر تجنس الكويتي، ذكرا كان، أو أنثى، مؤسسا كان، أو كويتيا بصفة أصلية، أو بالتجنس، بجنسية دولة أجنبية على جنسيته الكويتية. كما تنظم أثر تجنس الأب الكويتي بجنسية دولة أجنبية على جنسية أولاده القصّر.

فبالنسبة إلى الكويتي، فإن تجنسه بجنسية دولة أجنبية باختياره وممارسته لعمل إرادي يعبر فيه عن (اختياره) للتجنس بجنسية دولة أجنبية يفقده جنسيته الكويتية بقوة القانون منذ تاريخ تجنسه الإرادي[51].

أما أولاد هذا الكويتي الذين يكونون دون السن القانونية (قصرا) وقت تجنس أبيهم مختارا بالجنسية الأجنبية فإن مركزهم القانوني يتحدد وفقًا لإحدى الفرضيتين التاليتين:

الأولى: أن يكون قانون جنسية أبيهم الجديدة (الأجنبية) لا يدخلهم في جنسيته، وفي هذه الحالة لا تتأثر جنسيتهم الكويتية بفقد أبيهم لجنسيته الكويتية، ويظلون محتفظين بجنسيتهم الكويتية.

والثانية: أن يكون قانون جنسية أبيهم الجديدة (الأجنبية) يدخلهم في جنسية أبيهم الأجنبية تلك. وفي هذه الحالة تتأثر جنسيتهم الكويتية لا بمجرد وبسبب فقد أبيهم لجنسيته تحديدًا، وإنما بسبب حصولهم هم على الجنسية الجديدة وبقوة القانون بموجب قانون جنسية أبيهم هذه. أي بسبب كون قانون جنسية أبيهم الأجنبية يدخلهم تلقائيًا في جنسيته ويثبتها لهم بقوة القانون، الأمر الذي قدر معه المشرع أنهم والحال كذلك- سوف يكونون في مأمن من انعدام الجنسية.

وعليه يمكن القول إن المشرع الكويتي يشترط توافر ثلاثة شروط معًا في الوقت ذاته لسريان حكم نص المادة 11 في حق الأولاد القصّر بفقدانهم جنسيتهم الكويتية بسبب كسب والدهم بإرادته لجنسية أجنبية وهي كالتالي:

 الشرط الأول: أن يكون والدهم قد اكتسب جنسية أجنبية بإرادته وبناء على اختياره وطلبه، فلو كان والدهم قد اكتسب هذه الجنسية دون إرادته فلا مجال لإعمال حكم نص المادة 11 بحقه ولا يسري بشأنه ولا ينطبق على حالته ومن ثم لا يسري بحق أولاده ولا ينطبق عليهم من باب أولى.

والشرط الثاني: هو أن يكون قانون جنسية أبيهم الجديدة (الأجنبية) يقضي بحصولهم على جنسية أبيهم.

 أما الشرط الثالث فهو، أن يكون أولاده المعنيين بحكم المادة 11 قصرًا، أي لم يبلغوا سن الرشد وفقًا لأحكام القانون الكويتي، وقت تجنس والدهم بالجنسية الأجنبية وإدخالهم في جنسيته بموجب قانون هذه الجنسية الجديدة الأجنبية. فإن كانوا في هذا الوقت تحديدًا بالغين سن الرشد وفقًا لأحكام القانون الكويتي، فإنهم لا تسري بحقهم أحكام المادة 11 ولا تسري بشأنهم ومن ثم لا يفقدون جنسيتهم الكويتية؛ حتى وإن كان قانون جنسية أبيهم الأجنبية الجديدة يدخلهم في جنسيته تلقائيًا وبقوة القانون ودون إرادة منهم.

وفي كل الحالات سالفة البيان في المادة 11، يتبين بجلاء توجه المشرع الكويتي نحو تضييق نطاق ازدواج، أو تعدد الجنسية كلما أمكن ذلك.

وتأكيدًا لذلك فإنه بالرغم من أن تجنس الأولاد القصّر لهذا الكويتي الذي تجنس بجنسية دولة أجنبية مختارا كان دونما تعبير منهم عن إرادتهم واختيارهم لتغيير جنسيتهم في سنهم الصغيرة، إلا أن المشرع اختار تبني الخيار القاضي بتجريدهم من جنسيتهم في هذه الحالة وذلك تحقيقًا وانتصارًا وترجيحًا منه لمبدأ وحدة الجنسية ضد مبدأ تعددها، أو ازدواجها.

وقد تحسب المشرع لاحتمال رغبتهم بالعودة للجنسية الكويتية عند بلوغهم سن الرشد وفق أحكام القانون الكويتي، أي ببلوغهم سن 21 سنة[52]، فمنحهم مهلة زمنية تمتد لسنتين يبدأ سريانها منذ تاريخ بلوغهم سن الرشد وهو سن الاختيار، والاعتداد القانوني بإرادتهم.

وتطلب منهم القانون فقط أن يعلنوا وزير الداخلية برغبتهم باسترداد جنسيتهم الكويتية، خلال هاتين السنتين، ليتم استردادهم لها بالفعل، وبقوة القانون.

أما في حال تفويتهم لهذه المهلة، ولم يعلنوا الوزير خلالها برغبتهم تلك، فإنهم يكونون قد فوتوا على أنفسهم الاستفادة من السبيل الأسهل والأضمن لاستردادهم الجنسية بقوة القانون، ولن يتبقى أمامهم سوى سلوك الطريق الصعبة التي رسمها المشرع وذلك بضرورة استيفائهم لشروط عديدة وعسيرة التي سوف تخضع - رغم استيفائهم للشروط كاملة - للسلطة التقديرية المطلقة للإدارة. إذ يتعين عليهم في هذه الحالة استيفاء الشروط التالية:

1-  الإقامة المشروعة في الكويت لمدة سنة على الأقل،

2-  طلب العودة إلى الجنسية الكويتية،

3-  التخلي عن الجنسية الأجنبية،

4-  موافقة مجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطة مطلقة في هذه الحالة في تقرير الرد من عدمه، دون معقب عليه ودونما التزام بإبداء الأسباب أيًا كان القرار.

بناء على ما تقدم من نص المادة 11، وعلى كل ما سبق إيراده من نصوص تضمنها قانون الجنسية الكويتي، يتبين توجه المشرع الكويتي وجنوحه نحو منع الازدواج، أو التعدد.

ثانيًا: التعبير الإرادي عن اختيار جنسية دولة أجنبية وأثره في نص المادة 7من قانون الجنسية الكويتي

تنص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي على أن "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية. ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد"[53]. وما يعنينا من هذا النص لغرض هذا البحث هو الشق الأخير، المفرد للأولاد القصّر وقت تجنس أبيهم بالجنسية الكويتية.

لم يشأ المشرع الكويتي أن يدخل أي تعديل على حكم المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي فيما يتعلق بحكم الأولاد القصّر للأجنبي الذي تجنس بالجنسية الكويتية. فقد أبقى النص ذاته المتعلق بالأولاد القصّر وأبقى حكمه منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 14 ديسمبر 1959 وحتى الآن.

ويقضي النص باعتبار الأولاد القصّر للأجنبي الذي تجنس بالجنسية الكويتية كويتيين بالتجنس وبقوة القانون وذلك اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تجنس والدهم بالجنسية الكويتية.

وقد التزم المشرع منذ سن القانون عام 1959 منحهم مهلة يمارسون خلالها اختيار جنسيتهم الأصلية الأجنبية، وحددها بسنة، يبدأ حسابها من تاريخ بلوغهم سن الرشد. وذلك أنه ببلوغهم سن الرشد، تتحول إرادتهم لإرادة يعتد بها القانون ويرتب على ممارستها أثرا. خاصة وأن القانون هو الذي أدخلهم في جنسية أبيهم دون إرادة منهم عندما كانوا قصرا. والهدف من هذه المهلة لممارسة الاختيار، هو ضمان عدم الازدواج في جنسياتهم. وفي هذا يتطابق حكمي المادتين 7 و11؛ حيث اتجه المشرع في النصين نحو:

1-  منع استمرار حالة ازدواج الجنسية لدى الأولاد القصّر للمتجنس (بالجنسية الأجنبية، أو الجنسية الكويتية) عند بلوغهم سن الرشد.

2-   بإعطائهم مهلة تختلف مدتها في المادتين، إنما تعتنق ذات المنهج من؛ حيث بدئها منذ بلوغ الأولاد سن الرشد.

3-  ورتب على ممارسة هذا الاختيار أثرا، وهو استرداد الجنسية الكويتية (المادة 11)، أو فقدها (المادة 7).

وقد جاء نص المادة 7 فيما يعني هذه المهلة والأثر المترتب على الاختيار خلالها، بصياغة قانونية كانت هي تحديدًا نقطة انطلاق شرارة هذا البحث؛ حيث اتجهت إرادة المشرع في صياغة هذه المادة نحو منع الأولاد القصّر للمتجنس - اللذين أدخلهم قانون الجنسية الكويتي في جنسية أبيهم فور تجنسه - من ازدواج الجنسية، فمنحهم مهلة السنة التي يبدأ سريانها من تاريخ بلوغهم سن الرشد ليقرروا خلالها الاختيار بين جنسيتهم الأجنبية الأصلية، أو الجنسية الكويتية، وذلك تحت طائلة فقدانهم للجنسية الكويتية في حال وقوع اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية. ورتب على هذا الاختيار خلال هذه المهلة فقدهم الجنسية الكويتية.

والسؤال الذي ينبغي طرحه أمام هذه الصياغة هو: هل يقتصر فقدهم للجنسية الكويتية على اختيارهم للجنسية الأجنبية خلال هذه المهلة على سبيل الحصر والقصّر؟ أم يشمل اختيارهم لها بعد انقضاء مدة السنة التي حددها المشرع؟

إن الصياغة المبهمة والمعيبة لهذا النص تفتح الباب على مصراعيه للتأويل والتخمين والتفسير في كل الاتجاهات. وهذا ما سوف يكون محلًا للبحث والنقاش في المطلب الثاني من هذا المبحث، في محاولة منا للوصول لما ينبغي أن تكون عليه قراءة وتفسير وفهم النص ومن ثم تطبيقه تحقيقًا للإرادة الحقيقية للمشرع وما قصده من هذا النص وقصر عنه تعبيره.

المطلب الثاني: أثر وقوع الاختيار خلال المهلة المحددة بنص المادة 7 وأثر وقوعه بعد انقضائها

سنتناول هذا المطلب من خلال بيان الأثر المترتب على اختيار الأولاد القصّر للمتجنس وقت تجنسه بالجنسية الكويتية، جنسيتهم الأصلية (الأجنبية) خلال مدة السنة التالية لبلوغهم سن الرشد (أولًا)، ثم بيان الأثر المترتب على هذا الاختيار بعد انقضاء هذه المهلة (ثانيًا).

أولًا: الأثر المترتب على اختيار الأولاد القصّر للمتجنس وقت تجنسه بالجنسية الكويتية، جنسيتهم الأصلية (الأجنبية)، خلال مدة السنة التالية لبلوغهم سن الرشد

جاءت المذكرة الإيضاحية لقانون الجنسية الكويتي في أول صياغة له عام 1959 بأن "اما الأولاد القصّر للمتجنس فيلتحقون بأبيهم في جنسيته الكويتية، ويصبحون كويتيين بمجرد تجنس الأب. ولما كان دخولهم في الجنسية الكويتية على هذا الوجه أمرا خارجا عن إرادتهم، فقد احتفظ لهم القانون بحق استرداد جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد ويعتد هنا بأحكام القانون الكويتي في تحديد سن الرشد، إذ الأولاد كويتيون والقانون الكويتي هو الذي يسري عليهم في أحوالهم الشخصية[54]. فإذا أعلن الأولاد، في خلال سنة من بلوغهم سن الرشد، رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، أو نائبه، أنهم يرغبون في استرداد جنسيتهم الأصلية فقدوا الجنسية الكويتية ورجعوا إلى جنسيتهم الأولى، ويكون هذا وذاك من وقت الإعلان الصادر منهم، إذ ليس لاسترداد الجنسية أثر رجعي. وهذه الاحكام جميعها واردة في المادة السابعة من القانون".

وبرغم من عدم الانضباط الوارد في المذكرة الإيضاحية أعلاه من حيث إنه لا دخل للقانون الكويتي باختيارهم الجنسية الأجنبية واستردادهم لها، الذي يتم وفقا لقانون هذه الجنسية[55]، غير أن القانون الكويتي يرتب على هذا الاسترداد، إن تم، أثرًا يخصه هو (وهو فقد الجنسية الكويتية)، وذلك حكم يسير به المشرع نحو منع الازدواج من جانبه. وهو محل موضوع هذا البحث.

إن مؤدى نص المادة 7 في فقرتها الأخيرة "ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد"، هو منح هؤلاء الأولاد مهلة سنة واحدة، يبدأ حسابها من تاريخ بلوغهم سن الرشد يمارسون خلالها اختيار جنسيتهم الأصلية الأجنبية؛ حيث أدخلهم القانون في جنسية أبيهم وهم قصرا أي دون السن القانونية، ولا إرادة لهم، بالتبعية لأبيهم في جنسيته وفق ما رآه المشرع الكويتي[56]. ولأن إدخالهم في جنسية أبيهم الجديدة (الكويتية) لم يكن لهم خيار فيه، منحهم المشرع الكويتي هذه المهلة، وبدأ حسابها من تاريخ بلوغهم السن القانونية وفق القانون الكويتي، وهو 21 عاما، يمارسون فيها هذا الخيار بإرادة مكتملة. وحصر الخيار في اختيار جنسيتهم الأصلية، أي الأجنبية، كونهم في نظره ووفق أحكامه كويتيين، إلى أن يفعلوا هذا الخيار نحو جنسيتهم الأصلية، الأجنبية. ويتضح، بما لا يدع مجالا للشك، من هذا النص أن قصد المشرع يتجه لمنع الازدواج في الجنسية لدى أولاد المتجنس بالتجنس عند بلوغهم سن الرشد.

فإذا ما أظهروا إرادتهم، واختاروا جنسيتهم الأجنبية خلال هذه المهلة المحددة في المادة 7، وهي السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، فالأثر المتحقق على هذا الإظهار لإرادتهم هو فقدهم للجنسية الكويتية. ولما كان المشرع يعنى بشؤون الجنسية الكويتية فقط، فقد رتب على اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية الأصلية فقدهم للجنسية الكويتية.

ثانيًا: الأثر المترتب على اختيار الأولاد القصّر للمتجنس وقت تجنسه بالجنسية الكويتية، جنسيتهم الأصلية (الأجنبية)، بعد انقضاء مدة السنة التالية لبلوغهم سن الرشد

ما حكم اختيار الأولاد القصّر لجنسيتهم الأجنبية بعد مضي المدة المقررة قانونا؟

إن تفسير النصوص التشريعية المبهمة، أو ذات الصياغة المعيبة إنما ينطلق أول ما ينطلق من معطيات تحري علة تشريع النص أي حقيقة إرادة المشرع وغايته ومقصوده ومراده من التشريع. وفي سبيل تحقيق ذلك قد يقتضي الأمر اللجوء إلى فلسفة المشرع في القانون ذاته الذي تضمن النص المعيب، أو حتى فلسفته ورؤاه وتصوراته التي يمكن استقراؤها واستنباطها من مجمل توجهاته في التشريع بصفة عامة.

وبإعمال ذلك فيما يتعلق بنص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي - التي نزعم أنه شاب وانتاب صياغتها بعض العوار، الأمر الذي يقتضي بالضرورة، وصولًا لحقيقة مراد المشرع وغايته من النص وجب البحث في علة التشريع والغاية التي قصدها المشرع من هذا النص تحديدًا.

 ولا شك أنه بقراءة نص المادة 7 وعلى وجه الخصوص الجزء الذي خصه وخصصه المشرع لتنظيم أحكام جنسية أولاد الأجنبي القصّر وقت تجنس والدهم بالجنسية الكويتية، فإنه يكشف عن غاية المشرع منه وعلة تنظيمه الذي يتمثل بإلحاقهم بجنسية والدهم الكويتية وبقوة القانون نظرًا لعدم اكتمال أهليتهم وحفظًا لهم من مغبة احتمال انعدام جنسيتهم فيما لو كان يرتب قانون جنسية أبيهم الأجنبية فقدانهم هم أيضًا لهذه الجنسية كأثر لتجنس أبيهم بالجنسية الكويتية.

أما الجزء المتبقي من النص ذاته في المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي الذي خصه وخصصه المشرع لتنظيم أحكام هؤلاء القصّر عند بلوغهم سن الرشد فإنه من البين أن علة تشريعه وغاية مراد المشرع منه هو التعجيل بإنهاء حالة الازدواج، أو التعدد في جنسية هؤلاء الأولاد والذين سوف يكونون في الغالب الأعم من مزدوجي، أو متعددي الجنسية نتيجة لقيام المشرع بإثبات الجنسية الكويتية لهم بقوة القانون حفظا لهم في وقت لم يكن من الجائز قانونا الاعتداد، أو الاعتماد على إرادتهم، أو اختيارهم.

ولذا فعند بلوغهم سن الرشد، رأى المشرع أن يبادر باتخاذ ما يلزم من الأحكام ليضطرهم إلى تحديد موقفهم من الجنسية الأجنبية والجنسية الكويتية إنهاءً كما سلف القول لحالة الازدواج، أو التعدد.

ولهذا فإن هذا النص يجد علته وغايته التي تحدو المشرع في تحقيق مبدأ وحدة الجنسية وإنهاء الازدواج، أو التعدد فيها، إذ يتبين جليًا أن المشرع الكويتي يعتبر من أشد المشرّعين الأضِناء بالجنسية وأشدّهم غِيرةً واستغناءً عن قبول الشراكة فيها.

ولهذا ورغبة من المشرع الكويتي في حث هؤلاء القصّر على الاستعجال في إنهاء حالة الازدواج، أو التعدد غير المتسامح بها على وجه الإطلاق بالنسبة إلى من أسبغ عليهم هذه الجنسية مراعاة لمصلحتهم -؛ حيث لم يكن ملزم بها - فقد حدد سنة واحدة يبدأ سريانها من تاريخ بلوغهم سن الرشد واكتمال أهليتهم ليحددوا موقفهم من الجنسية الأجنبية، بحيث إنه بمجرد قيامهم باختيارها دون الجنسية الكويتية فإنهم يجرّدون تلقائيًا وبقوة القانون من الجنسية الكويتية التي لا ترتضي بحال من الأحوال لمن تجنس بها أن يزاحمها بإرادته بجنسية أخرى؛ حتى وإن كانت جنسيته الأولى.

 إلا أن المشرع المستغرق بهذه العقيدة الصارمة في إنهاء أي حالة من حالات الازدواج، أو التعدد الإرادي وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى المتجنسين وقد تبناها صراحةً في المادة 11 مكرر قد جانبه التوفيق في حسن الحبك والسبك، وعَوِزَه جودة الصياغة القانونية للنص وهو الأمر الذي قد يحدو بالبعض للذهاب بعيدًا في تفسير النص وتحميله ما لا يحتمل.

إذ قد يذهب البعض الى القول إنه بتحديد المشرع لمدة السنة ليقوم هؤلاء القصّر الذين بلغوا سن الرشد بالاختيار خلالها فإنه في حال وقع اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية خلال هذه المدة الزمنية فإنهم يفقدون جنسيتهم الكويتية، أما إذا وقع اختيارهم لجنسيتهم بعد انقضاء هذه السنة من بلوغهم سن الرشد فإنه ينعدم أي أثر لهذا الاختيار على جنسيتهم الكويتية، أي أنهم يظلون مع ذلك محتفظين بجنسيتهم الكويتية كما يحتفظون في الوقت ذاته بجنسيتهم الأجنبية فيصبحون مزدوجي، أو متعددي الجنسية وبصفة مشروعة.

ولا شك - كما نرى - أن مثل هذا التفسير لا يصح ولا يستقيم ويصعب القبول به. إذ أنه يناقض العلة من التشريع أصلًا ويهدر أي قيمة له. إضافة لمناقضته للمنطق القانوني السليم وذلك لأنه يتجاهل تمامًا إرادة المشرع ومقصوده من هذا التشريع.

حيث لا يمكن التسليم للقول أخذًا بالقراءة الحرفية للنص؛ حتى وإن كان عوارها اللغوي والقانوني والتشريعي ظاهرًا بأن إرادة المشرع اقتضت أن يجرد من يقوم باختيار جنسيته الأجنبية خلال السنة الأولى من بلوغه سن الرشد من جنسيته الكويتية، لكنه (المشرع ذاته) تنصرف إرادته الى إبقاء هذه الجنسية لمن يقرر أن يختار جنسيته الأجنبية بعد انقضاء مهلة السنة من بلوغه سن الرشد وإن كان بيوم واحد فقط.

بمعنى آخر، فإن مقتضى ولازم هذا القول بأن إرادة هذا المشرع تأنف أن يكون الكويتي المتجنس مزدوج، أو متعدد الجنسية فقط في حال ما إذا كان اختيار هذا الكويتي للجنسية الأجنبية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

 أما في حال ما إذا وقع اختياره للجنسية الأجنبية بعد انقضاء هذه السنة ولو بيوم واحد فإنه أي المشرع ذاته يقبل بل ويبارك هذا الاختيار وذلك بقبوله واعترافه بازدواجية الجنسية، أو تعددها لهذا الكويتي المتجنس.

ولا شك أن مثل هذا التفسير إنما يسم ويصم إرادة المشرع بالعبثية وبالهذر التشريعي وهو ما ينبغي أن ننزه المشرع والتشريع عنه في ضوء ما تقدم من تبيان حقيقة مراد المشرع وغايته ومقصوده من هذا الحكم والعلة من تشريعه.

وعليه، فإنه لا مناص من القول والتقرير أن ما ورد في نص المادة 7 من قانون الجنسية الكويتية من تحديد المدة الزمنية (سنة واحدة) من بلوغ سن الرشد إنما هو تزيد تشريعي نتج عن عِوَزْ وقصور في إحكام الصياغة القانونية للنص وقع فيها المشرع وقد يوقع البعض في مجانبة الصواب كما نرى في تفسيره للنص.

فلا ريب أن المشرع قد حظر على كل كويتي، وعلى وجه الخصوص المتجنس بالجنسية الكويتية، أن يكون مزدوج، أو متعدد الجنسية، وقد أفصح عن إرادته تلك صراحة في نصي المادتين 11 و11 مكرر.

بناء على ما سبق، فاختيار هؤلاء الأولاد للجنسية الأجنبية عند بلوغهم سن الرشد، سواء وقع هذا الاختيار خلال المدة المحددة بسنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، أو بعد مضيها، يفقدهم الجنسية الكويتية. وهو الحكم ذاته في المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تفقد الكويتي جنسيته الكويتية إذا تجنس بجنسية دولة أجنبية بناء على إرادته واختياره.

 فالاختيار هو التعبير الإيجابي عن الإرادة التي يعتد بها القانون ببلوغ صاحبها سن الرشد. وهذا التعبير الإرادي هو ذاته الذي يحقق ذات أثر الفقد للجنسية الكويتية وفق أحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي.

والمشرع، بموجب نص المادة 7، قد غض الطرف عمدًا وعن قصد وإرادة، ولاعتبارات إنسانية سبق الإشارة إليها، عن احتمالية ازدواج جنسية هؤلاء الأولاد منذ أن كانوا قصرا وحصلوا على الجنسية الكويتية بقوة القانون، إلى أن بلغوا سن الرشد. أما وأنهم قد بلغوا سن الرشد وأصبح لهم إرادة يعتد بها، واختاروا بهذه الإرادة الجنسية الأجنبية التي هم عليها منذ مولدهم (أو بعده)[57] واستمروا متمتعين بها منذ حصولهم على جنسية أبيهم الكويتية فور تجنسه بها، فإنهم وبسبب هذا الاختيار يفقدون جنسيتهم الكويتية.

إن العبرة في تكييف تصرف الأولاد المرتب لأثر فقدهم جنسيتهم الكويتية هي أن إبقاء هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية إنما أصبح بإرادتهم. فإذا اتجهت هذه الإرادة نحو اختيار جنسية أجنبية، يتحقق أثر فقد الجنسية الكويتية.

وخلاصة القول إن معاملة المشرع لهؤلاء الأولاد مختلفة ابتداءً؛ بسبب كونهم قصرًا لا يعتد القانون بإرادتهم. ولكونهم تجنسوا دون إرادتهم ألزمهم بتحديد موقفهم من هذا الازدواج خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، يبدأ احتسابها منذ تاريخ بلوغهم سن الرشد.

فاختيار الجنسية الأجنبية، والتجنس بجنسية دولة أجنبية بالاختيار، كلها أفعال إرادية يمارسها الفرد باختياره وقراره، نحو التمتع بجنسية أخرى غير الجنسية الكويتية. وهي الأفعال التي يرتب عليها المشرع الكويتي أثر فقد الجنسية الكويتية.

ولما كان وضع الأولاد القصّر فيما يعني نص المادة 7 قد توافر فيه الشرطان معا وهما 1. الإرادة المكتملة ببلوغ سن الرشد، و2. اختيار الجنسية الأجنبية بهذه الإرادة، يتحقق ذات الأثر الخاص بالمادة 11 وهو فقد الجنسية الكويتية. ولا أهمية حينئذ للوقت الذي تم فيه هذا الخيار الإرادي، ويستوي أن يتم خلال المهلة القانونية، أو بعد انقضائها.

ولعل ما يقود إلى احتمال اللبس في فهم أحكام المادة 7 من القانون، إنما يعود إلى تحديد المدة الزمنية لتحقق أثر الفقد المترتب على اختيار الجنسية الأجنبية. فالمشرع أراد بالمهلة أن يمنع ازدواج الجنسية عند هؤلاء المخاطبين بها. ولا يستقيم قانونا احتفاظهم بالجنسية الكويتية عند اختيارهم للجنسية الأجنبية بإرادتهم. يستوي أن يكون هذا الاختيار قد تم خلال المهلة، أو بعد انقضائها.

ذلك أنه كما سلف البيان أن هذه المهلة المحددة بسنة واحدة من بلوغ سن الرشد، التي منحها المشرع للاختيار، إنما تبرهن على عزم المشرع على إنهاء حالة الازدواج، أو التعدد بالنسبة إلى هؤلاء، وأنه لم يعد من المقبول لدى المشرع التراخي أكثر بالنسبة إليهم؛ حيث كان إمهاله لهم بسبب قصور أهليتهم وذلك على سبيل الاستثناء، والمبدأ أن الاستثناء لا يتوسع فيه.

وبناء على ما تقدم يتعين على هؤلاء الأولاد الاستجابة لإرادة المشرع باستعجال الاختيار- وقد اكتملت أهليتهم- بين الجنسية الكويتية والجنسية الأجنبية الأصلية. فإن وقع اختيارهم على جنسيتهم الأجنبية خلال هذه السنة جردهم المشرع وبقوة القانون من جنسيتهم الكويتية. وإن تراخى، أو غاب اختيارهم؛ حتى انقضت السنة، فلا مناص من إعمال إرادة المشرع بتجريدهم من الجنسية الكويتية. ذلك أن ترك هذه السنة تنقضي دون قيامهم بالاختيار يعتبر ممارسة للاختيار بالترك وهو ما قد يعتبر ازدواجا اراديا. ذلك يعني أن تحديد مهلة السنة إنما لاستعجال إنهاء حالة الازدواج وليس بالسماح به بعد انقضائها.

وعليه لا يمكن الذهاب إلى القول بأنه بتخلف اختيار هؤلاء خلال السنة فإنهم يحتفظون بازدواج، أو تعدد جنسياتهم وبصفة مشروعة، ذلك أن مثل هذه القول يعتبر لغوًا يناقض المنطق القانوني السليم بل والمنطق العام، ولا يمكن القبول والتسليم به في ضوء ما تقدم؛ حيث نرى أن حقيقة إرادة المشرع عند وضعه لهذا النص إنما تجد غايتها في إنهاء حالة ازدواج الجنسية، أو تعددها بالنسبة إلى الأولاد المتجنس القصّر التي تحققت نتيجة دخولهم في الجنسية الكويتية وبقوة القانون ودونما إرادة منهم وذلك باكتساب والدهم لهذه الجنسية.

 وحيث اتجهت إرادة المشرع إلى إنهاء حالة الازدواج، أو التعدد للوالد وذلك وفقًا للمادة 11 مكرر بإلزامه تقديم ما يثبت تنازله عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة شهور من صدور مرسوم تجنسه. وبسبب انعدام، أو نقص أهلية الأولاد القصّر استعصى على المشرع تطلب الالتزام ذاته الذي تطلبه من أبيهم.

 كما أنه لم يشأ في الوقت ذاته أن يحرمهم من جنسيتهم الأجنبية وذلك بإلزام الوالد ، أو وليهم الشرعي والقانوني - بتقديم هذا التنازل - حيث إنه قد يتضمن ذلك وهو الحال غالبًا مصادرة لحقهم في هذه الجنسية. علما بأنه قد يفضل هؤلاء القصّر عند بلوغهم سن الرشد جنسيتهم الأجنبية على جنسيتهم الكويتية، ويكون عندئذ من الاستحالة بمكان استردادهم لها وفقًا للأحكام الخاصة بهذه الجنسية الأجنبية، فيكون المشرع الكويتي قد تسبب لهم بخسارة لا يمكن تداركها ولا التعويض عنها بالنسبة إليهم ودون إرادة منهم.

الخاتمة

لقد تناول هذا البحث نص المادة (7) على وجه الخصوص من قانون الجنسية الكويتية، بالتحليل والتفسير والنقد وصولًا لقراءتها القراءة السليمة نحو تحقيق غاية المشرع منها، وهو منع الازدواج في جنسية أولاد المتجنس الذين يكونون قُصَّرًا وقت تجنّسه.

وانتهى البحث إلى أن المشرع قد فاته التوفيق في صياغته للنص تحديدًا وذلك عند قصره الاختيار على مدة زمنية حددها بسنة واحدة يبدأ سريانها منذ بلوغ الأولاد القصّر للمتجنس سن الرشد.

حيث إن حصر الاختيار في مدة محددة كان مبعثا للوقوع في اللبس في الوقوف على حقيقة إرادة المشرع في الأثر القانوني المترتب عليها وعما إذا كان يقتصر هذا الأثر على وقوع الاختيار خلالها أم يتجاوزه إلى ما بعد انقضائها.

فالمشرع أراد بالمهلة أن يستعجل إنهاء حالة الازدواج، أو التعدد عند المخاطبين في النص واضطرارهم إلى الإسراع باختيارهم تحقيقًا لهذا المقصود ولهذه الغاية، ولكنه فاته أن تحديد هذه المدة وتخلفهم عن الاختيار خلالها قد يفهم منه - بمفهوم المخالفة - أن المشرع يقبل الازدواج والتعدد بعد مضي هذه السنة. أي أنهم يظلون محتفظين بالجنسية الكويتية.

أولًا: نتائج البحث

خلص البحث إلى التأكيد على أن المادة 7 في صياغتها السارية - لاسيما فيما يتعلق منها بتحديد مهلة السنة - يعتبر تزيُّدًا تشريعيًا في ضوء أحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي.

وانتهى البحث إلى التأكيد على أن أثر اختيار الجنسية الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، أو بعد انقضائها.

فالأثر المترتب على هذا الاختيار سواء تم خلال المهلة، أو بعد انقضائها هو فقد الجنسية الكويتية؛ لاعتبارات ودلائل عديدة، أهمها:

-      التوجه الظاهر للمشرع نحو منع الازدواج والتعدد منذ صدور قانون الجنسية في عام 1959،

-      أن تحديد المدة إنما كان غرضه استعجال القصّر من أبناء المتجنس لتحديد اختيارهم بين الجنسية الكويتية والجنسية الأجنبية؛ إنهاء للازدواج والتعدد، ولم يكن غرضه إعمال الأثر القانوني خلال هذه المدة وتخلفه بعد انقضائها،

-      أن بلوغ سن الرشد كان مبرر تشدد المشرع في إعمال أثر الاختيار، وعليه لا يستقيم - منطقًا ولا قانونًا - أن يرتب المشرع أثر فقد الجنسية الكويتية على من بلغ سن الـ 21 عامًا، وخلال سنة واحدة من بلوغه فقط، وفي الوقت ذاته يتخلف هذا الأثر بالنسبة إلى من تجاوز هذه السنة وهو أكثر نضجا إذا أعلن ذات الاختيار بعد انقضاء المهلة.

ثانيًا: التوصيات

في ضوء ما تقدم، نوصي المشرع بإعادة صياغة المادة 7 في فقرتها الثالثة؛ لتصبح على النحو التالي: "وعليهم للاحتفاظ بالجنسية الكويتية تقديم ما يثبت تنازلهم عن الجنسية الأجنبية وفقدهم لها لوزارة الداخلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد"؛ حيث إن هذه الصياغة أقرب إلى تحقيق غاية المشرع الكويتي وتوجّهه نحو تفادي احتمالية الازدواج، أو التعدد في الجنسية، التي نرى أن المادة 7 بنصها الحالي لا تسعف في تحقيق إرادة المشرع في الوصول إلى النتيجة المرجوة.

المراجع

أولًا: العربية

الداوودي، غالب علي. "ازدواج الجنسية في القانون الأردني والمقارن"، مجلة البلقاء، جامعة عمّان الأهلية، مج5، ع2، 1998.

السمدان، أحمد ضاعن والعنزي، رشيد حمد. الجنسية الكويتية وفق آخر التعديلات في القانون رقم 15 لسنة 1959. ط1 [د. ن.]، الكويت، 2012.

السمدان، أحمد. "الجنسية الكويتية الأصلية دراسة مقارنة حول مفهوم الجنسية الأصلية وحكمها في التشريع الكويتي وتطبيق الإدارة لها"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع3، س20، 1996.

–––. "المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع1، 2007.

الشيشكلي، محسن. "محاضرات في النظرية العامة للجنسية ومركز الأجانب وفي أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دولة الكويت"، محاضرات لطلبة كلية الحقوق، جامعة الكويت لعام 1980/1981 وعام 1988-1989.

الطبطبائي، عادل طالب. "مدى اختصاص مجلس الأمة الكويتي بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع4، س18، ديسمبر 1994.

العلي، يوسف. "الأحكام غير المألوفة في قانون الجنسية الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع2، س26، 2002.

العنزي، رشيد حمد. الجنسية الكويتية دراسة للنظرية العامة للجنسية والمرسوم بقانون رقم 15/1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. ط4، [د. ن.]، الكويت، 2005.

الهداوي، حسن. الجنسية ومركز الأجانب في القانون الكويتي. وكالة المطبوعات في جامعة الكويت، 1973.

الوقيد، جمال سلامة أحمد. تعدد الجنسية في القوانين العربية وآثاره الأمنية. ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015.

اليوسف، صباح والحويل، فاطمة والجار الله، محمد والغانم بشائر والرشيد، حسن. القانون الدولي الخاص. ط1، دار العلم، الكويت، 2021.

اليوسف، صباح والحويل، فاطمة والجار الله، محمد. الجنسية في القانون الكويتي. ط1، دار العلم، الكويت، 2021.

بوبكر مولود، الإشكالات الناجمة عن ازدواج الجنسية في ضوء أحكام القانون الدولي من خلال دراسة حالة ازدواج الجنسية بين الجزائر وفرنسا (رسالة ماجستير)، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2008/2009.

خربوط، مجد الدين طاهر. تعدد الجنسيات وتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنسية (رسالة دكتوراه). جامعة عين شمس، مصر، 1997

ديب، فؤاد. "المرأة والجنسية والمساواة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج24، 2008.

­­---. القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين، منشورات جامعة دمشق، 2009/2010.

رياض، فؤاد عبد المنعم.  الجنسية ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. القاهرة، 1966.

سامح فوزي، المواطنة. ط1، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 2007. سلامة، أحمد عبد الكريم. المبسوط في شرح نظام الجنسية، ط1، دار النهضة العربية، مصر، 1993.

شوكة، عبد الرسول عبد الرضا. "الجنسية، تعريفها، طبيعتها، عناصرها، أساسها"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، 3، 2012.

عبد الرحمن، جابر. القانون الدولي الخاص العربي. معهد الدراسات العربية العالية، 1958.

عبد، مصطفى سالم وفانوس حوراء قاسم. "معيار الحل الوظيفي في إطار تعدد الجنسية"، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مج36، 2021، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، ج1، 2021.

عبيدي، شوقي عبد المجيد. "ظاهرة ازدواج الجنسية ومعالجة المشكلات المترتبة عليها"، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، كلية القانون، جامعة دنقلا، السودان، ع15، 2017.

عشوش، أحمد عبد الحميد. القانون الدولي الخاص. مكتبة نور علي [د. م. ت.].

علي، هلا. "الأمة والدولة ومستقبل الشعوب العربية"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، سورية، مج38، ع3، 2016.

لزنم، مبارك علوي محمد. القانون الدولي الخاص في التشريع اليمني والتشريعات الدولية. ط1، مركز القلم للتدقيق اللغوي والترجمة والطباعة، 2021.

مسلم، أحمد. القانون الدولي الخاص بالجنسية ومركز الأجانب وتنازع القوانين. النهضة المصرية، القاهرة، 1954.

ثانيًا: الأجنبية

References:–

ʻAbd-al-Raḥmān, Jābir. al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ al-ʻArabī (in Arabic), al-mujallad 3, Maʻhad al-Dirāsāt al-ʻArabīyah al-ʻĀlīyah, 1958.

ʻAbd, Muṣṭafá Sālim wa-Fānūs, Hwrāʼ Qāsim. "Miʻyār al-ḥall al-waẓīfī fī iṭār Taʻaddud al-jinsīyah" (in Arabic), Majallat al-ʻUlūm al-qānūnīyah, Kullīyat al-qānūn, Jāmiʻat Baghdād, Majj. 2021, ʻadad khāṣṣ li-Buḥūth altdrysyyn maʻa ṭalabat al-Dirāsāt al-ʻUlyā/al-juzʼ al-Awwal, 2021.

Al-ʻAlī, Yūsuf. "al-aḥkām ghayr al-maʼlūfah fī Qānūn al-jinsīyah al-Kuwaytī" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, ʻA al-Thānī, al-Sunnah al-sādisah wa al-ʻishrūn, Yūniyū 2002.

Al-ʻAnzī, Rashīd Ḥamad. al-jinsīyah al-Kuwaytīyah dirāsah lil-naẓarīyah al-ʻĀmmah lil-jinsīyah wa al-marsūm bi-Qānūn raqm 15/1959 bi-shaʼn al-jinsīyah al-Kuwaytīyah wa-taʻdīlātuh (in Arabic), al-Ṭabʻah al-rābiʻah, bi-dūn Nāshir, al-Kuwayt, 2005.

Al-Dāwūdī, Ghālib ʻAlī. "azdwāj al-jinsīyah fī al-qānūn al-Urdunī wa-al-muqāran" (in Arabic), Majallat al-Balqāʼ, Jāmiʻat ʻAmmān al-Ahlīyah, Majj. al-khāmis, ʻA al-Thānī, 1998

Al-Haddāwī, Ḥasan. al-jinsīyah wa-Markaz al-ajānib fī al-qānūn al-Kuwaytī (in Arabic), Wakālat al-Maṭbūʻāt fī Jāmiʻat al-Kuwayt, 1973.

ʻAlī, Halā. "al-ummah wa-al-dawlah wa-mustaqbal al-shuʻūb al-ʻArabīyah" (in Arabic), Majallat Jāmiʻat Tishrīn lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻIlmīyah, Silsilat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, Sūrīyah, Majj. 38, ʻA 3, 2016.

Al-Shīshaklī, Muḥsin. "Muḥāḍarāt fī al-naẓarīyah al-ʻĀmmah lil-jinsīyah wa-Markaz al-ajānib wa-fī Aḥkām al-jinsīyah wa-Markaz al-ajānib fī Dawlat al-Kuwayt" (in Arabic), Muḥāḍarāt li-ṭalabat Kullīyat al-Ḥuqūq fī Jāmiʻat al-Kuwayt, li-ʻām 1980-1981 wa-ʻām 1988-1989.

ʻAshshūsh, Aḥmad ʻAbd-al-Ḥamīd al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ (in Arabic), bi-dūn Nāshir, bi-dūn sanat Nashr, Maktabat Nūr ʻalá: Maktabat Nūr-Akbar Maktabat iliktrūnīyah ʻArabīyah maftūḥah llktb- (noorbook.com).

Alsmdān, Aḥmad ḍāʻn wa- Al-ʻAnzī, Rashīd Ḥamad. Al-jinsīyah al-Kuwaytīyah wafqa ākhir al-taʻdīlāt fī al-qānūn raqm 15 li-sanat 1959 (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá (bi-dūn Nāshir), al-Kuwayt, 2012.

Alsmdān, Aḥmad. "Al-jinsīyah al-Kuwaytīyah al-aṣlīyah – dirāsah muqāranah ḥawla Mafhūm al-jinsīyah al-aṣlīyah wa-ḥukmuhā fī al-tashrīʻ al-Kuwaytī wa-taṭbīq al-Idārah la-hā" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, ʻA 3, al-Sunnah 20, 1996.

–––. "al-mabādiʼ al-ʻĀmmah ltʻdd al-jinsīyah fī al-qānūn al-muqāran wa-al-qānūn al-Kuwaytī" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, ʻA al-Awwal, 2007.

Al-Ṭabaṭabāʼī, ʻĀdil Ṭālib. "Madá Ikhtiṣāṣ Majlis al-ummah al-Kuwaytī bnẓr al-marāsīm bi-qawānīn al-ṣādirah fī ḥālat al-ḥall" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, ʻA 4, al-Sunnah 18, Dīsimbir 1994.

Al-Yūsuf, Ṣabāḥ wa- Al-Ḥuwayl, Fāṭimah wa- Aljārllh, Muḥammad “al-jinsīyah fī al-qānūn al-Kuwaytī” (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá, Dār al-ʻIlm, al-Kuwayt, 2021.

Al-Yūsuf, Ṣabāḥ wa- Aljārllh Muḥammad wa- Al-Ḥuwayl Fāṭimah wa- Al-Ghānim Bashāʼir wa- Al-Rashīd Ḥasan. al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá, Dār al-ʻIlm, al-Kuwayt, 2021.

Alwqyd, Jamāl Salāmah Aḥmad. Taʻaddud al-jinsīyah fī al-qawānīn al-ʻArabīyah wa-āthāruh al-Amnīyah (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá, Markaz al-Dirāsāt al-ʻArabīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Qāhirah (al-Jīzah), 2015.

Būbakr, Mawlūd. al-ishkālāt al-nājimah ʻan azdwāj al-jinsīyah fī ḍawʼ Aḥkām al-qānūn al-dawlī min khilāl dirāsah ḥālat azdwāj al-jinsīyah bayna al-Jazāʼir wa-Faransā (in Arabic), resālāt mājistīr, Jāmiʻat aljzāʼr-ibn Yūsuf ibn Khaddah, al-Jazāʼir, 2008-2009.

Dīb, Fuʼād. “al-marʼah wa-al-jinsīyah wa-al-musāwāh” (in Arabic), Majallat Jāmiʻat Dimashq lil-ʻUlūm al-iqtiṣādīyah wa-al-qānūnīyah, Majj. 24, 2008.

–––. al-qānūn al-dawlī alkhāṣ-Tanāzuʻ al-qawānīn (in Arabic), Manshūrāt Jāmiʻat Dimashq, 2009-2010.

Khrbwṭ, Majd al-Dīn Ṭāhir. Taʻaddud al-jinsīyāt wa-taḥdīd al-Muʻāmalah al-qānūnīyah lmtʻdd al-jinsīyah (in Arabic), uṭrūḥat duktūrāh, Jāmiʻat ʻAyn Shams, Miṣr, 1997.

lznm, Mubārak ʻAlawī Muḥammad. al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ fī al-tashrīʻ al-Yamanī wa-al-tashrīʻāt al-Dawlīyah (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá, Markaz al-Qalam lltdqyq al-lughawī wa-al-Tarjamah wa-al-Ṭibāʻah, 2021.

Muslim, Aḥmad. Al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ bāljnsyh wa-Markaz al-ajānib wa-tanāzuʻ al-qawānīn (in Arabic), al-Nahḍah al-Miṣrīyah, al-Qāhirah, 1954

Riyāḍ, Fuʼād ʻbdālmnʻm. al-jinsīyah wa-Markaz al-ajānib wa-tanāzuʻ al-ikhtiṣāṣ al-qaḍāʼī al-dawlī (in Arabic), al-Qāhirah, 1966.

Salāmah, Aḥmad ʻAbd-al-Karīm. al-Mabsūṭ fī sharḥ Niẓām al-jinsīyah (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá, Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Miṣr, 1993.

Sāmiḥ, Fawzī. al-muwāṭanah (in Arabic), al-Ṭabʻah al-ūlá, Markaz al-Qāhirah li-Dirāsāt Ḥuqūq al-insān, al-Qāhirah, 2007.

Shawkat, ʻBdālrswl ʻbdālrḍā. "al-jinsīyah, taʻrīfuhā, ṭabīʻatuhā, ʻanāṣiruhā, asāsuhā" (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, 3, 2012.

ʻUbaydī, Shawqī ʻAbd-al-Majīd. "Ẓāhirat azdwāj al-jinsīyah wa-muʻālajat al-mushkilāt al-mutarattibah ʻalayhā" (in Arabic), Majallat jīl al-Abḥāth al-qānūnīyah al-muʻammaqah, Kullīyat al-qānūn Jāmiʻat Dunqulā, al-Sūdān, ʻA 15, 2017.



[1] حيث تعترف كل دولة (دولتين، أو أكثر) للفرد ذاته بجنسيتها. للمزيد انظر: مجد الدين طاهر خربوط، تعدد الجنسيات وتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنسية (رسالة دكتوراه)، جامعة عين شمس، مصر، 1997؛ جابر عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، مج3، معهد الدراسات العربية العالية، 1958.

[2] استخدم بعض الباحثين التعدد لوصف الحالتين؛ لأنها تحتوي الازدواج، وتنطلق نحو التمتع بأكثر من جنسيتين. انظر على سبيل المثال: أحمد السمدان، "المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقانون الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع1، س31، 2007، ص14؛ أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، بحث تحليلي انتقادي مقارن، ط1، دار النهضة العربية، مصر 1993

[3] Linda Bosniak, Chapter 3 on Multiple Nationality and the Postnational Transformation of Citizenship, In: Rights and Duties of Dual Nationals, Pages: 27-48. At: https://doi.org/10.1163/9789047403180_006.

[4] للمزيد، انظر: صباح اليوسف وفاطمة الحويل ومحمد الجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ط1، دار العلم، الكويت، 2021.

[5] أبرمت في 12/4/1930.

[6] تنص ديباجة هذه الاتفاقية على أن "من المصلحة العامة للجماعة الدولية أن يسلّم كافة أعضائها بأنه يجب أن يكون لكل فرد جنسية، كما يجب أن تكون له جنسية واحدة". كما نصت المادة 6 من هذه الاتفاقية على أن "كل فرد يملك جنسيتين (أو عدة جنسيات) دون أن يكون لإرادته دخل في ذلك، يحق له أن يتخلى عن إحداها، ولا يجوز لأي دولة من الدول التي يتمتع بجنسيتها حرمانه من التخلي عنها؛ إذا كانت إقامته العادية والأساسية خارج إقليمها، وكان مستوفيًا للشروط التي وضعتها هذه الدولة للتخلي عن الجنسية".

[7] شوقي عبد المجيد عبيدي، "ظاهرة ازدواج الجنسية ومعالجة المشكلات المترتبة عليها"، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، كلية القانون، جامعة دنقلا، السودان، ع15، 2017، ص3.

[8] المرجع نفسه، ص3.

[9] طلعت محمد دويدار، القانون الدولي الخاص السعودي: الجنسية المواطن مركز الأجانب تنازع الاختصاص تنازع القوانين، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1418هـ في مبارك علوي محمد لزنم، القانون الدولي الخاص في التشريع اليمني والتشريعات الدولية، ط1، مركز القلم للتدقيق اللغوي والترجمة والطباعة، 2021، ص79؛ وللمزيد، انظر: أيضًا أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص بالجنسية ومركز الأجانب وتنازع القوانين، النهضة المصرية، القاهرة، 1954.

[10] غالب علي الداوودي، "ازدواج الجنسية في القانون الأردني والمقارن"، مجلة البلقاء، جامعة عمّان الأهلية، مج5، ع2، 1998، ص211.

[11] للمزيد حول ذلك، فيما يعني الدول الأوربية تحديدًا، انظر:

Olivier W Vonk, Dual Nationality in the European Union, Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Martinus Nijhoff, Boston 2012.

[12] لمزيد من التفاصيل حول ازدواج الجنسية، انظر:

Peter H. Schuck, Plural Citizenships, in Immigration and Citizenship in the Twenty-First Century 149 (Noah M. J. Pickus ed., 1998)

[13] مثال على ذلك ما كان عليه الوضع في المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي قبل تعديلها بموجب أحكام القانون رقم 100 لسنة 1980؛ حيث كانت أحكام هذه المادة تمنح "الزوجة الأجنبية للرجل الأجنبي الذي يتجنس بالجنسية الكويتية، الجنسية الكويتية بقوة القانون بالتبعية لتجنسه لا باختيارها". للمزيد، انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي؛ أيضًا، وَجَدت بعض الدراسات أن حالات التعدد "يمكن أن تنشأ نتيجة تطبيق قواعد قانون الجنسية؛ سواء في نطاق الجنسية الأصلية، أو في نطاق الجنسية بالتجنس"، وأن معالجة المشرع الكويتي لمشكلة التعدد معالجة قاصرة لا تنطبق قانونًا إلا في حالات التجنس. انظر: السمدان، "المبادئ العامة..."، مرجع سابق.

[14] للمزيد انظر: فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص - تنازع القوانين، منشورات جامعة دمشق، 2009/2010؛ فؤاد عبدالمنعم رياض، الجنسية ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، القاهرة، 1966.

[15] For more, see David A. Martin, New Rules on Dual Nationality for a Democratizing Globe: Between Rejection and Embrace, 14 Geo. Immigr. L.J., 1 ( (1999)

[16] For more on the meaning of citizenship, see Peter J. Spiro, Dual Nationality and the Meaning of Citizenship, 46 Emory L.J. 1411 (1997).

[17] للمزيد حول تطبيق معيار الجنسية الفعلية، ونص المادة رقم 5 من اتفاقية لاهاي لسنة 1930، انظر: السمدان "المبادئ العامة..."، ص22-24. وكذلك محسن الشيشكلي، "محاضرات في النظرية العامة للجنسية ومركز الأجانب وفي أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دولة الكويت"، محاضرات لطلبة كلية الحقوق، جامعة الكويت، 1980/1981، ص88-94.

[18] مصطفى سالم عبد وحوراء قاسم فانوس، "معيار الحل الوظيفي في إطار تعدد الجنسية"، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مج36، 2021، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا ج1، 2021، ص380-384؛ الشيشكلي، ص93. من المفيد التنويه إلى أن المشرع الكويتي في القانون رقم 5 لسنة 1961 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، لم يأخذ بمعيار الجنسية الفعلية. وترك للقاضي تحديد القانون واجب التطبيق على مزدوج ومتعدد الجنسية في حالات الإسناد التي يكون ضابط الإسناد فيها هو (الجنسية). ولم يضع عليه التزاما باختيار قانون إحدى جنسيتيه (حال كونه مزدوجًا)، أو إحدى جنسياته (إذا كان متعدد الجنسية)؛ حيث تنص المادة 70 من هذا القانون على أن "يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد". للمزيد حول توجه المشرع الكويتي هذا انظر: صباح اليوسف ومحمد الجار الله وفاطمة الحويل وبشائر الغانم وحسن الرشيد، القانون الدولي الخاص، ط1، دار العلم، الكويت، 2021 ص251-256.

[19] انظر: المبحث الأول من هذا البحث، المطلب الثاني في ثانيا؛ حيث تتم مناقشة نص أضيف للقانون بهدف منع الازدواج في الجنسية بالتجنس فقط بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 وهو نص المادة 11 مكرر، ص14 من هذا البحث.

[20] المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

[21] المذكرة نفسها.

[22] من المفيد التنويه بأنه قد سبق هذا القانون قانون آخر هو القانون رقم 2 لسنة 1948، وقد صدر لينظم الجنسية الكويتية "على غرار قانون الجنسية المصري الصادر في سنة 1929، ولكن، هذا القانون كان حظه من التطبيق العملي محدودًا، فبقي غير معروف، ولم يتم حصر المواطنين الذين يعتبرون كويتيين على مقتضى أحكامه". هذا ما جاء فيما يعني هذا القانون في المذكرة الإيضاحية لقانون الجنسية الكويتي عام 1959.

[23] للمزيد حول شروط الحصول على الجنسية الأصلية (بحق الدم لجهة الأب وفق أحكام المادة 2 من قانون الجنسية الكويتي، وبحق الدم لجهة الأم وفق أحكام المادة 3 من القانون) انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص48-52. وحول فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص، انظر: اليوسف والحويل والجار الله والغانم والرشيد، القانون الدولي الخاص، ص214-224.

[24] للمزيد في شرح أحكام المادة 3 من قانون الجنسية الكويتي، انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص53-57؛ وأيضًا ملحق ذات المرجع؛ حيث المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي في ص147-165.

[25] المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

[26] المذكرة نفسها.

[27] المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في ملحق اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص147-165. يجدر التنويه إلى أن هناك، أيضًا، حالة أخرى وهي حالة اللقيط، التي افترض المشرع الكويتي أنه ولد في الكويت، وهي الحالة الثانية للتمتع بالجنسية الكويتية بحق الإقليم وفق أحكام المادة 3 من قانون الجنسية الكويتي وفق نصه الساري.

[28] المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في ملحق اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص147-165. وكذلك المرجع ذاته ص53-57 في شرح أحكام المادة 3 من قانون الجنسية الكويتي.

[29] المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

[30] أحمد ضاعن السمدان ورشيد حمد العنزي، الجنسية الكويتية وفقا لآخر التعديلات في القانون رقم 15 لسنة 1959، ط1 [د. ن.]، الكويت، 2012، ص55.

[31] اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص56-57.

[32] وقد كان يرجى من المشرع الابقاء على أولاد المواطنة الكويتية من زجها عديم الجنسية، ليساهم هذا النص في حل مشكلة عديمي الجنسية في الكويت، ولو بشكل جزئي.

[33] يقصد بالملابسات الدستورية الإشارة إلى أن هذا النص، وضمن مجموعة أخرى من النصوص كانت قد صدرت بمراسيم ضرورة، إبان حل مجلس الأمة لسنة 1986.حيث ينص الدستور الكويتي في المادة رقم 71 على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور، أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل، أو انتهاء الفصل التشريعي. فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".

ومراسيم الضرورة لا تعدو أن تكون مراسيم بقوانين، أي قرارات إدارية لها قوة القوانين، تدخل في حقل التشريع فتلغي وتعدل وتنشئ قوانين فيما عدا مخالفة قانون الميزانية العامة للدولة. وقد منحها الدستور للسلطة التنفيذية ممثلة بأمير البلاد، على أن تمارسها فقط في حال عدم انعقاد مجلس الأمة، أي فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله.

ولكن من جانب آخر فقد أجاز الدستور في مادته 107 للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم، وفي الوقت ذاته أوجب في حالة حله "أن يدعى لإجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن".

وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة بأمر أميري، ونص الأمر الأميري على وقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر 1962 وعليه يمكن القول إن هذا الحل، هو حل في غير إطار الحل الذي سمح به ورسم نطاقه دستور دولة الكويت وحدد أثره القانوني؛ حيث لم يدع مجلس الأمة لانتخابات خلال شهرين من الحل، بل استمر هذا الحل حتى الغزو العراقي لدولة الكويت بتاريخ 2-8 -1990، فكان أول مجلس أمة يجري انتخابه في عام 1992، أي بعد حل المجلس وتوقف الحياة النيابية لمدة 6 سنوات. وعليه فإن التعديلات المشار إليها في قانون الجنسية قد تمت من خارج رحم السلطة التشريعية، وإبان فترة حل مجلس الأمة حلًا خارج إطار الدستور الكويتي؛ حول اختصاص مجلس الأمة الكويتي بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة حل مجلس الأمة، انظر: عادل طالب الطبطبائي، "مدى اختصاص مجلس الأمة الكويتي بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع4، س18، ديسمبر 1994.

[34] كان النص يستكمل بـ"وتسري على الزوجة والأولاد، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة السابقة". وهي المادة 6 التي تنظم القيود الواردة على حقي المتجنس السياسيين في الترشح للمناصب النيابية وتعيينه فيها من جهة، وفي الانتخاب من جهة أخرى. وأصبح نص المادة مختلفا بعد إضافة الفقرة الأخيرة إليها، بموجب القانون رقم 44 لسنة 1994؛ حيث نص على أن "أما أولاده القصّر اللذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون".

[35] وقد كانت مهلة السنة "تسري من تاريخ علم الزوجة بالتجنس لا من تاريخ التجنس، إذ قد يخفى على الزوجة امر تجنس زوجها وقتا طويلا، بل قد تنقضي السنة دون أن تعلم هذا الأمر، فلو جعلت السنة تسري من وقت التجنس لفقدت الزوجة حق الاختبار قبل أن تعلم بوجوده. وإذا اختارت الزوجة جنسيتها الاصلية في خلال السنة، اعتبرت محتفظة بهذه الجنسية منذ البداية" هذا ما جاء في مذكرة القانون الإيضاحية لعام 1959.

[36] يوسف العلي، "الأحكام غير المألوفة في قانون الجنسية الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع2، س26، 2002، ص20-23؛ السمدان والعنزي، ص84-85.

[37] السمدان "المبادئ العامة..."، ص84-85.

[38] حيث كان ذلك قبل التعديل بالإضافة الذي استحدثه المشرع الكويتي بموجب المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 الذي جعل "على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى- خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

[39] يرى البعض أن استردادها لجنسيتها الأجنبية يمكن أن يكون بشكل ضمني يستنبط من استخدامها لأوراقها الثبوتية الأجنبية خلال تمتعها بالجنسية الكويتية. بينما انتهت الفتوى والتشريع في فتواها رقم. أنه "لا ينال من اكتسابها الجنسية الكويتية احتفاظها بجواز سفرها العراقي لأنه ليس دليلا على رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية"؛ حيث كانت الفتوى حول وضع امرأة عراقية تزوجت بكويتي وحصلت على الجنسية الكويتية وفق أحكام المادة 8. الفتوى رقم 2/105/2005_5071، في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع، ج4، ط1، 2015، ص303-308.

[40] تجدر الإشارة إلى أننا وإن كنا نوافق على ما جاء في المذكرة الإيضاحية من؛ حيث أن هذا ما ينبغي أن يكون، وبعبارة أخرى أن ما ورد في شرح المذكرة الإيضاحية لنص المادة العاشرة 10 هو حقيقة ما أراده المشرع. إلا أننا نرى في الوقت ذاته أن هذا التوضيح الذي جاءت به المذكرة الإيضاحية في حقيقته لا يعكس صراحة النص.

فالنص قد جاء قاصرًا عن هذا المعنى وذلك بسبب القصور الذي شاب دقة صياغته. فالنص في صياغته الماثلة إنما مقتضاه أن تفقد الكويتية التي تتزوج من أجنبي جنسيتها الكويتية على كل حال، وسواء أكان قانون جنسية زوجها يدخلها معه في جنسيته أم لا. ولكن - وفقا لهذا النص، في حال عدم إدخالها في جنسيته وفي هذه الحالة فقط- يجوز لها أن تحافظ على جنسيتها الكويتية وذلك خلال سنة من تاريخ زواجها، وإلا فقدت هذا الاختيار في الاحتفاظ بالجنسية الكويتية فتصبح في هذه الحالة عديمة الجنسية.

 أما في حال ما إذا كان قانون زوجها يدخلها في جنسيته فإنها تفقد جنسيتها الكويتية من تاريخ زواجها ولا تتمتع بخيار احتفاظها بجنسيتها الكويتية، سواء خلال السنة المشار اليها من تاريخ الزواج، أو حتى بعدها.

ولهذا، وأمام قصور هذه الصياغة في التعبير عن حقيقة إرادة المشرع، تدخل المشرع لاحقا بتعديله الذي أضفاه على هذا النص بموجب المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

[41] السمدان والعنزي، ص89-90؛ السمدان، "المبادئ العامة..."، ص53-54.

[42] كانت القوانين المقارنة آنذاك تنتهج مبدأ وحدة جنسية الأسرة، بإلحاق المرأة بجنسية زوجها الأجنبي وإن عنى ذلك أن تفقد جنسيتها الأصلية لمنع الازدواج. وقد تأثر المشرع الكويتي بهذا النهج؛ حتى لحقه التطور عالميا نحو استقلال المرأة في جنسيتها، فتطور نص المادة 10 من القانون الكويتي ليصبح "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها". للمزيد حول جنسية المرأة، والمساواة القانونية بين جنسية أولاد المرأة المواطنة وأولاد الرجل المواطن، انظر: فؤاد ديب، "المرأة والجنسية والمساواة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج24، 2008.

[43] تستكمل المذكرة الإيضاحية بـ "ولكن لهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرط والامن العام، أو نائبه باسترداد جنسيتهم الكويتية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد بحسب احكام القانون الكويتي. فاذا صدر منهم هذا الاعلان اعتبروا كويتيين من وقت صدوره، ولا ينسحب أثر الاسترداد على الماضي (م 14 من القانون). أما إذا كان قانون جنسية أبيهم الجديدة لا يدخلهم في جنسية أبيهم، فانهم يبقون منذ البداية على جنسيتهم الكويتية".

[44] أصبحت المدة سنتين في التعديل بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980.حيث يكون أثر فوات المهلة إمكانية الاستفادة من رد الجنسية الكويتية لهم بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 11، التي تجعل الرد بشروط، وبسلطة تقديرية لمجلس الوزراء، انظر: ص18 من هذا البحث. وللمزيد في شرح أحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص91-95.

[45] العلي، ص13.

[46] تحولت القوانين المقارنة عبر الزمن لمبدأ استقلال المرأة في جنسيتها عن زوجها وأسرتها. وقد تأثر المشرع الكويتي بهذا النهج، فطور نص المادة 10 من القانون الكويتي ليصبح كما هو معروض أعلاه، بعدما كان ينص على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها إذا كان قانون الزوج يقضي بذلك، وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج".

[47] للمزيد، انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص98-99.

[48] يجدر التنويه بأن هذا الحكم يشمل المتجنسين وفق أحكام المادة 7 مكرر، المنظمة لجنسية الأولاد والأحفاد الراشدين للمتجنس، وكذلك أحفاده القصّر من أولاده الذكور الذين توفى والدهم قبل حصوله على جنسية أبيه. إلا أنها لم ترد في نص المادة 11 مكرر لكونها أضيفت للقانون لاحقا بموجب التعديل بالإضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1998.

[49] للمزيد، انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص96-97.

[50] المرجع السابق ص96-97.

[51] للمزيد في شرح أحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، انظر: اليوسف والحويل والجار الله، الجنسية في القانون الكويتي، ص91- 95.

[52] وذلك وفقًا لأحكام المادة 17 من قانون الجنسية الكويتي التي تنص على أن "سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقا لأحكام القانون الكويتي". ووفقا للمادة 96 من مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتي فإن "1- ­كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية، أو الوصاية على ماله. 2- ­وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ­ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون".

[53] كان النص يستكمل بـ"وتسري على الزوجة والأولاد، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة السابقة". وهي المادة 6 التي تنظم القيود الواردة على حقي المتجنس السياسيين في الترشح للمناصب النيابية وتعيينه فيها، وفي الانتخاب. وأصبح نص المادة 7 الساري الآن يستكمل بالفقرة المضافة له بموجب القانون رقم 44 لسنة 1994 وهي "أما أولاده القصّر اللذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون".

[54] هذا هو نص المادة 17 من قانون الجنسية الكويتي وفق آخر تعديل؛ حيث تنص على أن "سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقا لأحكام القانون الكويتي".

[55] من المفيد التنويه بأنه قد لا يفقدهم هذا القانون جنسيتهم بسبب تجنس أبيهم بالجنسية الكويتية ومن ثم لا يكونون أصلًا قد فقدوها، الأمر الذي مؤداه ومعناه بالضرورة أننا سوف لن نكون أمام حالة "استرداد" كما وصفته -على خلاف الحقيقة - المذكرة الإيضاحية. فالقول بـ "فقد احتفظ لهم القانون بحق استرداد جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم" ينافي مقتضيات أحكام القانون ابتداءً، وذلك أن حقهم في استرداد جنسيتهم الأجنبية إنما هو حق يقرره لهم مشرع جنسيتهم الأجنبية ذاته، ولا يملك المشرع الكويتي أن يقرر احتفاظهم، أو عدم احتفاظهم بهذا الحق، فلا شأن له به. فمن يقرر- ابتداءً وانتهاءً - فقدانهم، أو عدم فقدانهم لجنسيتهم الأجنبية عند اكتسابهم للجنسية الكويتية إنما هو مشرع جنسيتهم الأجنبية. وفي حال ما إذا كان هذا المشرع الأجنبي قد رتب على اكتسابهم للجنسية الكويتية فقدانهم لجنسيتهم الأجنبية فهو وحده من يقرر ابتداءً وانتهاءً إمكانية استردادها، أو ردها من عدمه، وهو وحده من يقرر شروط هذا الرد، أو الاسترداد. وعليه فإنه من الوارد تمامًا أن هذا المشرع الأجنبي قد لا يفقدهم جنسيتهم بسبب تجنس والدهم بالجنسية الكويتية.

[56] انتهج المشرع هذا النهج في المادة 11؛ حيث نص على أن "يفقدون الجنسية الكويتية إذا كان قانون جنسية أبيهم يدخلهم في جنسيته".

[57] من الوارد أن يكونوا مولودين للأب وهو متمتع بجنسية دولة ما فحصلوا عليها بحق الدم لجهته وفق قانونه، أو تجنس بهذه الجنسية وأسبغها عليهم قانون جنسيته لكونهم قصَّرًا.