Submitted: 5/5/2022

Reviewed: 25/8/2022

Accepted: 15/9/2022

أسس اختصاص محاكم الأحداث: دراسة مقارنة بين النهجين الأمريكي والكويتي

فارس مناحي المطيري                                                                

أستاذ مشارك، القانون الجنائي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

fares_12345@hotmail.com

ملخص 

تناولت الدراسة موضوع أسس اختصاص محاكم الأحداث في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكويت، مبيّنةً مواطن التشابه والاختلاف في كلا النظامين القانونيين.

هدفت الدراسة إلى تقييم أسس الاختصاص الخاصة بمحاكم الأحداث في الولايات المتحدة والكويت.

تبنت الدراسة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قامت بتحليل السوابق القضائية للمحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية والنصوص التشريعية الكويتية، وانتهت إلى وجود أحكام قانونية في النظام القانوني في الولايات المتحدة لا يعرفها المشرع الكويتي، كما انتهت إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تبني هذه الأحكام في النظام القانوني الكويتي، ومنها تبني الاختصاص المتزامن مع جرائم الأحداث بين محاكم الأحداث ومحاكم البالغين، ومنها أيضًا إتاحة سلطة التنازل القضائي والتشريعي عن الاختصاص من قبل محكمة الأحداث في بعض الحالات لمحاكم البالغين.

تميزت الدراسة بالحداثة؛ كون الأداة التشريعية - محل التقييم - هو قانون الأحداث الكويتي الصادر عام 2015، وكون أسس الاختصاص، التي سلطت الدراسة عليها الضوء، منها ما هو جديد، ومنها ما هو غير معلوم بالنسبة إلى أنظمة الأحداث العربية؛ بما يجعل هذه الدراسة متسمة بالجدّة والفائدة للفقه والتشريع العربي.

الكلمات المفتاحية: محكمة الأحداث، التنازل عن الاختصاص، المحكمة العليا الفيدرالية، الاختصاص القضائي المتزامن، محكمة التمييز الكويتية

للاقتباس: المطيري، فارس مناحي. «أسس اختصاص محاكم الأحداث: دراسة مقارنة بين النهجين الأمريكي والكويتي»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الثاني، 2023

https://doi.org/10.29117/irl.2023.0270

© 2023، المطيري، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


 

 

Submitted: 5/5/2022

Reviewed: 25/8/2022

Accepted: 15/9/2022

Principles of Jurisdiction of Juvenile Courts: A comparative Study in the American and Kuwaiti Approaches

Fares Manahi Al-Mutairi

Associate Professor of Criminal Law, Public Authority for Applied Education and Training, State of Kuwait

Fares_12345@hotmail.com

Abstract        

This study dealt with the issue of the jurisdiction principles of juvenile courts in the United States of America and the State of Kuwait. This study came to show the similarities and differences in both legal systems. In order to achieve its objectives, this study adopted the comparative analytical method, by analyzing the judicial precedents of the US Federal Supreme Court and the Kuwaiti legislative texts. The study concluded that there are legal provisions in the US legal system that the Kuwaiti legislator is not aware of, and that nothing prevents the adoption of these provisions in the Kuwaiti legal system, including the adoption of simultaneous jurisdiction for juvenile crimes between juvenile and adult courts. The provisions that may be adopted also include, in some cases, allowing judicial and legislative assignment of jurisdiction by the juvenile court to adult courts. Since the foundations of jurisdiction are new and unknown for Arab juvenile systems, this makes the study characterized by modernity and benefit to Arab jurisprudence and legislation. In addition, this study is distinguished by its novelty, since the legislative tool under evaluation is the Kuwaiti Juvenile Law issued in 2015.

Keywords: Juvenile Court; Waiver of Jurisdiction; Federal Supreme Court; Concurrent Jurisdiction; The Kuwaiti Supreme Court

Cite this article as:  Al-Mutairi F.M., "Principles of Jurisdiction of Juvenile Courts: A comparative Study in the American and Kuwaiti Approaches," International Review of Law, Volume 12, Regular Issue 2, 2023

https://doi.org/10.29117/irl.2023.0270

© 2023, Al-Mutairi F.M., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 

 


 

المقدمة

لم تميز نظرية قضاء الأحداث في بدايتها بين الحدث الجاني والحدث المجني عليه[1]، وقد قدم قانون الرعاية البديلة من قبل الدولة التبرير المفهومي للإجراءات القضائية الجبرية بالنسبة إلى كل من الأطفال المهملين والأطفال الجنائيين (الجانحين)[2]، وعرضًا لبرنامج تأهيل كلٍّ من الأحداث الجانحين والأطفال العرضة للجنوح بهدف تأهيلهم.

وقد حافظت العديد من الأنظمة القضائية الخاصة بالأحداث على الحيثيات القضائية الأصلية؛ حيث تنظر المحاكم قضايا إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم، فضلًا عن القضايا التي يزعَم فيها احتياج الطفل إلى الإشراف، أو التي يكون فيها قد ارتكب جرمًا جنائيًا، أو مخالفة[3]؛ وهو ما سنتطرق له لاحقًا، ويقتصر على ولاية محكمة الأحداث على الجنوح (أعمال يرتكبها القّر، وتعتبر أعمالًا جنائية إذا ما ارتكبها راشدون)[4] ومخالفات الأحداث؛ مثل (التهرب من المدرسة والهروب من المنزل)، ومسائل؛ مثل (الأطفال الضالين والمحتاجين إلى الإشراف)، وهي أمور توجب التدخل القضائي[5].

وتختص محكمة الأحداث في القانون الكويتي بحالات مشابهة، وهي حالات التعرض للانحراف؛ إذ قررت الفقرة (3) من المادة الأولى من قانون الأحداث الكويتي رقم 111لسنة 2015 أن الحدث المعرض للانحراف هو "كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا خالط المنحرفين، أو المشتبه بهم، أو الذين اشتُهِر عنهم سوءُ السيرة، أو انضم لجماعات إرهابية، أو متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك، أو مارقًا من سلطة أبويه، أو متولِّي رعايته، أو وصيِّه، أو مِن سلطة أمه في حالة وفاة وليه، أو غيابه، أو عدم أهليته. ج- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع، أو خدمات تافهة، أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش. د- إذا كان مصابًا بمرض جسدي، أو عقلي، أو نفسي، أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك، أو الاختيار؛ بحيث يخشى منه على سلامته، أو سلامة الغير. هـ- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني"، كما قررت المادة 36 من قانون الأحداث سالف الذكر أن "لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18، 20، 23، 24، 25، 26)، من هذا القانون"[6].

أهمية البحث:

بالنظر في النظام القانوني الأمريكي، نلاحظ أنه في المرحلة المبكرة من تطور حركة محكمة الأحداث لم يحظَ التمييز بين قضايا الجنوح ومخالفات الأحداث بأهمية قانونية تذكر، غير أن المحكمة العليا الأمريكية قد تناولتٍ مؤخرًا كلًا من هذين الموضوعين، وأضفت على التمييز بينهما أهمية دستورية[7]، وأصبح من الأمور الشائعة الآن قيام المجالس التشريعية والمحاكم بوضع مجموعة متنوعة من الخطوط التمييزية بين معالجة قضايا الجنوح ومخالفات الأحداث[8]، وفي ضوء هذه الاعتبارات من المفيد أن نقوم بفحص كلٍّ مِن فئة قضايا الجنوح وفئة مخالفات الأحداث بشكل مستقل إحداهما عن الأخرى، وهو السبب الرئيسي لاختيار القانون الأمريكي كنظام مقارن مع القانون الكويتي.

أهداف البحث:

تهدف الدراسة الوصول إلى التنظيم التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنته بالموقف التشريعي في دولة الكويت بشأن اختصاص محكمة الأحداث.

أسئلة البحث:

لتحقق الدراسة أهدافها تحاول الإجابة عن التساؤلات الآتية:

-       هل من المناسب تحديد حد أقصى للعمر في مسألة اختصاص محكمة الأحداث؟

-       هل من حسن السياسة التشريعية رسم حد أدنى للعمر في مسألة اختصاص محكمة الأحداث؟

-       هل يمكن تبنِّي اختصاص حصري لمحكمة الأحداث في شؤون الأحداث؟

-       هل من الأفضل تبنِّي اختصاص قضائي متزامن مع محاكم البالغين الجنائية؟

-       هل من الممكن لمحكمة الأحداث التنازل عن الاختصاص لمحاكم البالغين؟

-       هل من المستحسن فرض التنازل عن الاختصاص تشريعيًا؟

-       ما الحالات التي تدخل في اختصاص محكمة الأحداث ولا تشكل انتهاكًا للنصوص الجنائية؟

-       هل هناك أوجه لانتهاكات النصوص الدستورية في التنظيمات التشريعية الخاصة بمسائل الأحداث؟

منهج البحث:

تتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند إلى المقارنة؛ إذ تعرض القضية، أو المادة القانونية، وتوضحها وتفسرها؛ ومن ثم تحللها، وتكشف عن أوجه كل من الإجادة، أو القصور فيها، وتعقد مقارنة مع نظيرها في القانون الكويتي، أو النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، مبينة مظاهر الاتفاق والاختلاف بينهما، وعقب ذلك تقدم المقترحات اللازمة.

خطة البحث:

 بنيت الدراسة على مبحثين على النحو الآتي: المبحث الأول: اختصاص محكمة الأحداث المبني على السنّ، وفيه مطلبان؛ المطلب الأول: الحد الأقصى للسنّ التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الأحداث. والمطلب الثاني: الحد الأدنى للسنّ التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الأحداث. كما جاء المبحث الثاني عن: اختصاص محكمة الأحداث المبني على طبيعة السلوك، ويشمل مطلبين؛ الأول عن: اختصاص محكمة الأحداث في السلوكيات التي تدرج تحت الجنوح (الجرائم)، والثاني عن: اختصاص محكمة الأحداث في السلوكيات التي تدرج تحت حالات التعرض للانحراف.

المبحث الأول: اختصاص محكمة الأحداث المبني على السنّ

يعرض هذا المبحث للسنّ التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الأحداث، وهي سنّ تختلف قانونًا بين دولة وأخرى، كما تختلف تبعًا لكل من جنس المتهم ووقت الاعتداد بسنّه؛ ومن ثم يَحْسُنُ أن نبني هذا المبحث على مطلبين نتناول في المطلب الأول الحدّ الأقصى للسنّ التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الأحداث، في حين نتناول في المطلب الثاني الحد الأدنى للسنّ التي لا يمكن لمحكمة الأحداث أن تنظر فيما دونها.

المطلب الأول: الحد الأقصى للسنّ التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الأحداث

تضع جميع القوانين الخاصة بالأحداث حدًّا أقصى للسنّ التي يعتبر فيها الأطفال خاضعين للعمليات القضائية الإصلاحية المخففة[9]، وبشكل عام، فإن سن الثامنة عشرة هو الحد الأقصى للسن[10]، وفي ذلك يتفق المشرع الكويتي مع المشرع الأمريكي[11]، وعلى الرغم من أن بعض الدول (أوكلاهوما وداكوتا الشمالية وكنتاكي ومونتانا)تحدد تلك السن باعتبارها سبعة عشر عامًا[12]، فإن بعضها الآخر يضع الحد الأقصى للسن بالنسبة إلى مخالفات الأحداث(نيويورك وماساتشوستس وفرجينيا الغربية)، فيما يضع حدًا ادنى لجنوحهم(كولورادو وكونيتيكت وديلاوير وتكساس)[13]، وفضلًا عن ذلك فإن هناك دولًا تسمح بالاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث على الأطفال الأكبر سنًا، من أولئك الخاضعين لتلك الولاية ممن يتم تحويلهم من المحكمة الجنائية(مينيسوتا ونيفادا ونيوميكسيكو وهاواي)[14].

أولًا: التمييز في سنّ الحدث على أساس جنس المتهم

من الناحية التاريخية نجد أن بعض الدول قد وضعت خطوطًا تمييزية بين الأحداث مستندة إلى أساس الجنس؛ فجعلت السن الخاضعة للولاية القضائية لمحكمة الأحداث لدى الإناث أكبر منها لدى الذكور[15]، وقد برّرت ذلك (إن وجد)[16] بأن الشابات يواجهن مخاطِر الحمل طوال المرحلة العمرية التالية للبلوغ؛ ومن ثم فالدولة مهتمة بمد المظلة القضائية لمحكمة الأحداث لتشمل الإناث خلال معظم مرحلة المراهقة؛ وذلك لتجنب شرور الحمل والإنجاب خارج إطار الزواج[17]، ومع ذلك فإن هذا التعليل العقلاني لم يقدم تفسيرًا يُذكر لاستثناء الشبان من مزايا الانضواء تحت مظلة الولاية القضائية لمحكمة الأحداث في سن أصغر. أما عن موقف القانون الكويتي؛ فقد غير سن الأهلية الجنائية للأنثى في الجرائم الجنسية؛ ومن ثم، لا تختص محاكم الأحداث بالإناث اللاتي يرتكبن هذه الجرائم استنادًا إلى أنهن مجني عليهن[18].

وليس من المستغرب أن المحاكم قد أبطلت القوانين التي تضع حدودًا عمرية مختلفة بين الذكور والإناث للانضواء تحت مظلة الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث؛ وعليه، فقد أبطلت الدائرة الاستئنافية العاشرة في ولاية أوكلاهوما القانونَ الذي يحدد العمر القضائي للذكور باعتباره ستة عشر عامًا وللإناث باعتباره ثمانية عشر عامًا استنادًا إلى أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحماية المتكافئة[19]، وافتقار ذلك التمييز المبني على أساس الجنس إلى أي تعليل منطقي، بل إنها رفضت مزاعم القانون بأن الولاية المذكورة تعكس حقائق حياتية بيّنة، وهو ما لم تستطع المحكمة فهمه على الإطلاق، سواء من حيث المعنى، أو المحتوى، وبالمثل أبطلت محكمة استئناف نيويورك (New York) نظامًا أساسيًا يحوي مادة خاصة بالتمييز في السنّ بين الجنسين[20]، وذلك على غرار النظام الذي تم إبطاله في ولاية أوكلاهوما (Oklahoma)، وقد وجدت محكمة نيويورك أنه لا أساس منطقيًا لمبدأ مدّ مظلة الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث لتشمل الفتيات حتى سنّ الثامنة عشرة، فيما يستبعد من مظلتها الذكور بدءًا من سنّ السادسة عشرة.

وجاء في تعليل رفض المحكمة: "حيث إن الفتيات في هذه الفئة العمرية أكثر عرضة من الذكور للتهرب من المدرسة والعصيان، أو السلوك غير القابل للتقويم، إلى ما هنالك، كما أنهن في عمر أكثر احتياجا لإعادة التأهيل والعلاج بسبب ذلك السلوك"[21]، وفضلا عن ذلك رفضت المحكمة الحجج القائلة إن مخاطر الحمل خارج إطار الزواج تدعم وضع حد للسنّ لدى الإناث أكبر منها لدى الذكور للانضواء تحت مظلة الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث.

والادعاء بأن هذا التمييز في السنّ العليا بين الذكور والإناث للانضواء تحت محكمة الأحداث استنادًا إلى الخطر الواضح الذي تتعرض له الفتاة غير الناضجة - وهو الحمل والإنجاب خارج إطار الزواج مما يضيف إلى أعباء المعونة الاجتماعية التي تتحملها الولاية والمدينة أعباءً أُخرى - إنما هو ادعاء غير مقبول ويفتقر إلى المنطقية والموضوعية؛ إذ يكفي القول إن ذلك الادعاء يتجاهل تمامًا أن ذلك القانون ينطبق على أعمال غير قانونية تتجاوز مجرد سوء السلوك. وحتى لو افترضنا أن ذلك التشريع قد صدر بناء على تلك الاعتبارات، فما الأساس العقلاني يُسْتَنَد إليه استبعاد الصبي البالغ من العمر 16، أو 17 عامًا - وهو الذي كان مسؤولًا عن حدوث ذلك الحمل، أو الإنجاب خارج إطار الزواج - من مظلة الولاية القضائية لمحكمة الأحداث؟ بل على العكس من ذلك، فإن الاستنتاج الذي لا مهرب منه هو أنَّ ذلك التمييز ينمّ عن اتهام ضمني للفتيات اللاتي ينخرطن في سوء السلوك، سواء أكان جنسيا أم خلافه، بأنهن أحق بالتقويم وأولى بالرقابة على سلوكهن من الذكور[22].

وعلى الرغم من أنَّ المحكمة الأمريكية العليا لم يسبق لها أنْ أبدَتْ وجهة نظرها - كمحكمة - في دستورية القواعد القانونية التي تضع حدودًا عمرية ولائية للإناث تختلف عنها لدى الذكور فإن غالبية أعضاء تلك المحكمة رأوا أن هناك قوانين أساسية أخرى مماثلة لتلك التي أُبطلت في ولايتي أوكلاهوما (Oklahoma) ونيويورك (New York) معتقدين أنها دستورية باعتبارها محاولات هادفة لعلاج مشكلة الحمل خارج إطار الزواج؛ ومن ثم قامت الولاية بالمعاقبة الجنائية للذكور المستثنَين من ولاية محكمة الأحداث على جريمة اغتصاب القّر، وهي جريمة لا تنطبق إلا على الذكور. وقد علق معظم أعضاء المحكمة العليا على ذلك بأنه "نظرًا لوقوع معظم العواقب الضارة والمتعلقة بشكل مرجح معه الحمل في مرحلة المراهقة على الفتاة الشابة فإن المجلس التشريعي، قد تصرف في حدود سلطته التشريعية عند اتخاذه قرارًا بمعاقبة المشارك الذكر الذي لا يعاني مطلقًا من تبعات سلوكه"[23]، وفضلًا عن ذلك دعم معظم أعضاء المحكمة العليا وجهة النظر هذه؛ انطلاقًا من أن خطر الحمل ذاته يشكل رادعًا كافيًا بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات فيما تشكل العقوبة الجنائية المفروضة على الذكور حصريًا رادعًا مساويًا[24].

وبالنظر إلى المحكمة الدستورية الكويتية في حكمها رقم 4 لسنة 2007 في الطعن على المادة 188 من قانون الجزاء الكويتي، فإن هذه المحكمة أيدت التمييز بالأهلية الجنائية على أساس الجنس في جرائم المواقعة، وقررت دستورية المادة 188 من قانون الجزاء الكويتي، التي اعتبرت الأنثى التي لم تبلغ سن 21 مجنيًا عليها في جريمة المواقعة[25].

ثانيًا: وقت الاعتداد بسنّ المتهم لانعقاد الاختصاص لمحكمة الأحداث (وقت ارتكاب الجريمة أم المحاكمة)

تمنح جميعُ النظم القانونية محاكمَ الأحداث اختصاصَ النظر في قضايا القُصَّر المرتكبين للمخالفات القانونية والملاحقةَ قضائيًا ما داموا أصغر من السن الخاضعة للاختصاص القضائي المحدد[26]، ومع ذلك فإن الطفل المرتكب لجريمة لا تتم ملاحقته إلا بعد بلوغ سنّ الرشد، وهناك انقسام في الآراء بهذا الشأن؛ إذ إن البعض ينكرون اختصاص محكمة الأحداث فيما يقبَل آخرون بامتداد الولاية القضائية لمحكمة الأحداث إلى ما بعد السن الخاضعة للاختصاص القضائي[27].

ففي الولايات التي تسمح بإقامة الدعوى ضد الجناة إلى ما بعد العمر القضائي، توجد قوانين أساسية تصرح تحديدًا بإقامة الدعوى القضائية مع تحديد الحد الأقصى للسن الذي ينتهي بعده اختصاص محكمة الأحداث بنظر تلك القضايا؛ فولاية تكساس(Texas) - على سبيل المثال - تحدّد السن الخاضع للولاية القضائية بسبعة عشر عامًا، ولكنها - مع ذلك - تسمح بإقامة الدعوى ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا "ممن ارتكبوا جرمًا قبل بلوغهم السابعة عشرة من العمر"[28]، وتحدد معاييرُ قضاءِ الأحداث السنَّ القصوى الخاضعةَ للاختصاص القضائي باعتباره سبعة عشر عامًا، ولكنها تسمح مع ذلك بإقامة الدعوى أمام محاكم الأحداث ضد أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 20 عامًا ما دامت أعمارهم عند ارتكاب الجرم محل الدعوى أقل من 17 عامًا[29]، بل إن هناك بعض الولايات تسمح بإقامة الدعوى أمام محاكم الأحداث ضد أشخاص تجاوزوا الحد الأقصى للسن القضائية بناء على التفسير القضائي حد عمري أقصى عمريّ أقصى ما دام الجاني قد ارتكب أي عمل من أعمال الجنوح وعمره أقل من العمر القضائي(أركنساس وأريزونا وألاباما وألاسكا وإلينوي)[30]، غير أن هناك محاكم ترى عدم اختصاصها بنظر أي دعوى مقامة ضد أشخاص تجاوزوا بكثير سن الرشد وقت إقامة الدعوى حتى لو كانوا قصّرًا وقت ارتكاب الجرم، وذلك بناء على تفسيرهم للقوانين الأساسية المذكورة(إنديانا وأوريغون وأوكلاهوما)[31].

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحاكم ترفض اختصاص المحاكم الجنائية في المواقف التي تقوم فيها النيابة - عن عمد - بِإرجاء إقامة الدعوى الجنائية حتى بلوغ المتهم سن الرشد[32]، وفي مواقف كهذه فإن بعض القضايا تتطلب الإحالة إلى محكمة الأحداث مع إمكانية إعادة الدعوى مجددًا إلى المحكمة الجنائية[33]، وفي المواقف التي تقوم فيها النيابة -عن عمد - بتأخير إقامة الدعوى الجنائية حتى بلوغ المتهم سن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية قد لا تكون هناك حاجة إلى تحويل القضية إلى محكمة الأحداث، بل يكتفى - ببساطة - برفض الدعوى؛ نتيجة لعدم الالتزام بحق المتهم في المحاكمة المستعجلة[34]، وقد حدد المشرع الكويتي اختصاص محكمة الأحداث، وذلك بربطه بِسن الحدث وقت ارتكاب الجريمة، وتطَلَّب ألا يكون الحدث قد تجاوز سن الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة؛ ومن ثم فإنَّ المشرع الكويتي بهذا الموقف يكون قد وضع حدًّا أقصى لسنّ الحدث الذي تختص بالنظر في جرائمه محكمة الأحداث، وهو سن الثامنةَ عشرةَ[35].

المطلب الثاني: الحد الأدنى للسنّ التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة الأحداث

إن معظمَ القوانين المتعلقة بالأحداث لا تحدد الحدَّ الأدنى للسن القضائية[36]، وعلى الرغم من أنَّ الدفاع القائم على الطفولة، وفقًا للقانون العام، يظل متاحًا للأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية للراشدين(آيوا وبنسلفانيا وتكساس)[37]، فإن القانون العام ذاته قد فرض حصانة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 أعوام من الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية، وفي الوقت الذي تتبع فيه بعض الولايات القضائية القاعدة الواردة في القانون العام فيما يتعلق بالاختصاص بنظر قضايا الجنوح[38]، نجد أن بعض تلك الولايات القضائية قد خفضت السن[39]، في حين قامت ولايات قضائية أخرى برفع السن(تينيسي وجورجيا وداكوتا الجنوبية)[40]، وفيما تحدد بعض الولايات القضائية الحد الأدنى لتصنيف القضايا باعتبارها قضايا جنوح فإنها لا تضع حدًا عمريًا للاختصاص في نظر مخالفات القُصَّر(ديلاوير ورود آيلاند وفيرجينيا)[41]، وفي المقابل نجد أنَّ بعض الولايات تنظر إلى النظام القضائي للأحداث باعتباره يوفَّر بديلًا أكثر وقاية لهم من القانون المدني في إطار النظام الجنائي، الذي يرفض الدفاع القائم على طفولة الجاني في دعاوى الأحداث؛ نظرًا لأنَّ هذا الدفاع يوفِّر آليةً لتجنُّب العقاب غير العادل، ونرى أن هذا الدفاع لا مكان له في نظام قضائي يهدف إلى مساعدة الشبان المضطربين أيا كان عمرهم(فلوريدا وفرجينيا الغربية وفيرمونت)[42]، بل يحُدُّ من تحقيق أغراضه؛ ومن ثم، يبدو أنَّ الولايات التي تتبنَّى مثل هذه النظرة تمتنِع عن فرض حد أدنى لاختصاص محكمة الأحداث[43].

وأحيانًا يُطرح عاملُ السن حتى بعد تأكيد محكمة الأحداث لاختصاصها المبدئي بنظر الدعوى المقامة ضد شخص حدث ويكون سن الحدث عاملًا ذا علاقة، وأحيانًا يكون عاملًا حاسمًا عندما تقرر المحكمة التخلي عن اختصاصها إلى المحكمة الجنائية، وفضلًا عن ذلك فإنه في محكمة الأحداث التي تنظر قضايا الجنوح أصبح الاعتداد في القانون العام بفرضية عدم أهلية الأحداث الذين تكون أعمارهم بين السابعة والرابعةَ عشرةَ من العمر محل جدل، وهو ما سنناقشه لاحقًا عند التعرّض لإجراءات التنازل عن الاختصاص والدفوع الموضوعية في قضايا الجنوح.

وبالنظر إلى المشرعُ الكويتي، فإنه وضع حدًا أدنى للسن لاختصاص محكمة الأحداث؛ حيث قرر في المادة الثانية من قانون الأحداث الكويتي رقم (111) لسنة 2015 أنه (لا يُسأل جزائيًا الحدثُ الذي لم يبلغ من العمر سبعَ سنوات ٍكاملةً وقتَ ارتكابِ أيِّ واقعةٍ تشكِّل جريمةً يعاقِب عليها القانون)(كارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا وكنساس)[44]، وقد قضي بأنَّ الدفع بعدم بلوغ المتهم عمرًا معينًا يعتبَر جوهريًا إذا ترتب عليه- لو كان صحيحًا- تغيير ُمصيرِه على نحو، أو آخر[45]. كما قُضي بأنَ تقديرَ سِنِّ الحدث يُعَد أمرًا موضوعيًّا، لا يجوز المجادلة بشأنه لأول مرة أمام محكمة التمييز[46].

المبحث الثاني: اختصاص محكمة الأحداث المبني على طبيعة السلوك

يتناول هذا المبحث حالات اختصاص محكمة الأحداث بسلوكيات منسوبة إلى الحدث، غير أن بعض القوانين يصنف أنواعًا من السلوك الذي يرتكبه الحدث تحت الجنوح؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الأحداث، في حين تصنفها قوانين أخرى على أنها نوع من حالات التعرض للانحراف؛ ومن ثم يحسن أن نبني هذا المبحث على مطلبين، نعرض في الأول لاختصاص محكمة الأحداث في السلوكيات التي تدرج تحت الجنوح، في حين نعرض في الثاني لاختصاص محكمة الأحداث في السلوكيات التي تدرج تحت حالات التعرض للانحراف.

المطلب الأول: اختصاص محكمة الأحداث في السلوكيات التي تدرج تحت الجنوح (الجرائم)

وفي بداية حركة محكمة الأحداث كان مصطلح الجنوح يستخدَم غالبًا بمفهومه الواسع، ليس لوصف سوء السلوك الجنائي فقط، بل لوصف أي سوء سلوك ينعكس سلبيًّا على الصلاح الجسدي والذهني والأخلاقي للطفل[47]. أمَّا الآن فإنَّ معظم قوانين الأحداث الحديثة تقصُر استخدامَ مفهوم الجنوح على وصف السلوك المخالف للقانون المحلي، أو قانون الولاية، أو القانون الاتحادي(الفيدرالي)[48]؛ ومن ثم، فإن تصنيف سوء السلوك باعتباره جنوحًا هو تحسين للوصمة الملازمة لوصف السلوك الإجرامي، وهو في الوقت نفسه تصنيفٌ يميز بين سوء السلوك غير الجنائي ومخالفات القُصَّر والاختصاص القضائي ينزع عنها الوصمة التقليدية[49].

ومع أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الأحداث في نظر السلوك الجانح[50]، فإن بعض الولايات القضائية لا تزال تصنف سوء السلوك غير الجنائي باعتباره ضمن مصطلح الجنوح. ففي ولاية تكساس (Texa) - على سبيل المثال - نجد أنَّ تعريف السلوك الجانح يشمل أيَّ سلوك ينتهك القانونَ الجنائي باستثناء المخالفات المرورية، وكذلك أي سلوك ينتهك شروط المراقبة[51]، وهو ما دفع منتهكي شروط المراقبة إلى الاحتجاج بأن القانون يمارس التمييز ضدهم، وهو ما يعتبَر خرقا لمبدأ الحماية القانونية المتكافئة، ولكن محاكم تكساس(Texas) رفضت تلك الحجةَ معتبرةً القانونَ المذكور دستوريًا[52].

وعلى عكس النموذج المطبَّق في ولاية تكساس (Texa) فإنَّ قوانين الولايات الأخرى تستثني من تصنيف الجنوح خرقَ القاصر لشروط المراقبة التي فُرِضَتْ عليه مبدئيًا بعد ارتكابه لمخالفة غيرِ جنائية، ما دام قاصرًا[53]، وهي أحكام تحُول دون الحكم بالجنوح دون إثبات ارتكاب القاصر لعمل جنائي.

وأخيرًا نرى أنَّ بعض الولايات القضائية لا تستخدِم مصطلح الجنوح تحديدًا لتعريف اختصاص محكمة الأحداث، فالقانون في ولاية نبراسكا (Nebraska) على سبيل المثال ينص على الاختصاص بنظر أي دعوى قضائية مقامة ضد أي حدث بتهمة ارتكابه جنحة بخلاف المخالفة المرورية، أو ارتكابه لعمل يشكِّل جناية بموجب قوانين هذه الولاية (فلوريدا)[54].

ويتبنَّى المشرع الكويتي الموقفَ التقليدي الذي ينعقد بموجبه الاختصاص لمحكمة الأحداث بناء على السلوك الجانح حيث عَرَّف المشرع الكويتي في المادة الأولى، الفقرة (2) من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 2017 المعدِّل لِبعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 عَرَّف الحدث المنحرف بأنه: "كل من أكمل السنة السابعةَ من عمره، ولم يتجاوز الثامنةَ عشرةَ، وارتكب فعلًا يعاقِب عليه القانون"[55].

أولًا: الاختصاص الحصري بين محاكم الأحداث والمحاكم الجنائبة

على الرغم من قيام قضاء الأحداث على النظرية التي ترى وجوبَ التعامل مع الجناة من الأحداث خارج إطار النظام الجنائي فإن القُصَّر الذين يرتكبون أعمالًا جنائية لا يتجنبون بالضرورة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية، وفي بعض الولايات ينعقد لمحاكم الأحداث الاختصاص الحصري بنظر بعض الجرائم، وهي عموما ًمن قبيل الجنح المرتكبة مِن قِبَل القُصَّر بِغضِّ النظر عن السن[56] إلا أنَّ بعض الولايات تُخضع الأحداث المتهمين بمخالفات جنائية، أو بجنايات محددة معينة لإمكانية تنازل محكمة الأحداث عن اختصاصها لصالح المحكمة الجنائية (كنتاكي، وكولورادو، وكونيتيكت)[57]، بغض النظر عن سن الحدث[58] إلا أنَّ بقية الولايات لا تسمح بتنازل محكمة الأحداث عن اختصاصها إلا إذا كان القاصر المتهم بجناية ما، قد وصل إلى سنّ معينة (لويزيانا وميريلاند وماساتشوستس ومونتانا)[59]، وتمنع بعضُ القوانين أيضا التنازلَ عن الاختصاص في حال ارتكاب الجناة للجرم للمرة الأولى (ميزوري وميسيسبي وميشيغان وماين)[60].

وتمنح ولاياتٌ أخرى الاختصاصَ الأصيلَ لمحاكم الأحداث لنظر جميع القضايا المتعلقة بارتكاب نشاط جنائي مِن قِبَل قاصر، ولكنها ترفص عقد َالاختصاص الحصري لمحكمة الأحداث على أية فئة محددة من الجرائم؛ وذلك بسبب الأحكام التشريعية التي تسمح بالتنازل عن الاختصاص للمحكمة الجنائية بغض النظر عن الجريمة (مينيسوتا، ونبراسكا، ونيفادا، ونيو هامشير)[61]، ولكن في تلك الولايات يقتصر التنازل عن الاختصاص في حالة الأحداث الذين بلغوا سنًّا معينة (نيوجرسي، ونيومكسيكو، وهاواي، وواشنطن)[62]، ومع ذلك فهناك ولايات أخرى تسمح بالتنازل عن الاختصاص، بغض النظر عن السن (واشنطن، ووايومنغ، وويسكانسون، ويوتا)[63]، وهناك مجموعة أخرى من الولايات تمنح قوانينها الاختصاصَ الحصريَّ للمحاكم الجنائية بنظر قضايا القُصَّر المتهمين بمخالفات محددة، وهي عمومًا من قبيل الجنايات الخطرة (اركنساس واريزونا والاباما)[64]، وتفرض بعضُ تلك القوانين حدًّا أدنى للسن قد يصل إلى 13 سنة فقط (الاساكا والينوي وانديانا)[65].

ولكنَّ بعض الولايات القضائية تقْصُر الولايةَ القضائيةَ لمحكمة الجنايات على القُصَّر ممن لهم سجلٌّ جنائي (اوريغون وأوكلاهوما وأوهايو وآيوا)[66]. وأخيرا فهناك قوانين أساسية تعقد الاختصاصَ الأصيل بنظر مخالفات معينة لمحكمة الجنايات، ولكنها تسمح بالتحويل لمحكمة الأحداث في ظروف معينة (بنسلفانيا وتكساس وتينيسي)[67].

ويتبَنَّى المشرعُ الكويتي الاختصاصَ الحصري لمحكمة الأحداث في الجرائم التي يرتكبها الحدث ويخرج عن هذا الاختصاص الحصري، باستثناء ما قررته المادة 39 من قانون الأحداث الكويتي بنصها: "إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية، وكان بينهم حدث، أو أكثر، وآخرون تزيد سنهم على ستَّ عشرة سنة أُحيل الجميعُ إلى المحكمة المختصة أصلًا، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث"[68].

ثانيًا: الاختصاص القضائي المتزامن لمحكمة الأحداث والمحكمة الجنائية

في بعض ولايات قضائية تكون للنيابة العامة سلطة إقامة الدعوى في قضايا معينة أمام محكمة الأحداث، أو أمام المحكمة الجنائية. فالقانون لولاية وايومنج (Wyoming)- على سبيل المثال - ينص على الاختصاص المتزامن بنظر قضايا القُصَّر الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة ممن ارتكبوا مخالفات معينة[69]، وفي المقابل ينص القانون في ولاية أركنسو(Arkansas) - على سبيل المثال - على الاختصاص المتزامن بنظر القضايا التي يُتهَم فيها قُصَّر بارتكاب جنايات خطرة معينة، أو القضايا التي يُتهَم فيها قُصَّر يبلغون من العمر 16 سنة فما فوق بارتكاب أي جناية[70]، وتمنَح نماذج أخرى الاختصاصَ المتزامن لمحاكم الأحداث والمحاكم الجنائية بنظر فئة أقل من القضايا؛ ففي مقاطعة كولومبيا - على سبيل المثال - يكون للنائب العام السلطة التقديرية في إقامة الدعوى فيما يتعلق بجنايات معينة، أمام محكمة الأحداث، أو أمام المحكمة الجنائية[71]. ولا يعرِف المشرعُ الكويتي الاختصاصَ المتزامن بين محكمة الأحداث والمحاكم الجنائية الأُخرى والمبني على أساس خطورة الجريمة محل الاتهام.

ثالثًا: آليات التنازلات عن الاختصاص القضائي

من خلال ما ترجحه المناقشة السابقة، نخلص إلى أنَّ الولاية القضائية لمحكمة الأحداث في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ أشكالًا متنوعة، وتطبَّق بطرق متعددة مع نظام القضاء الجنائي؛ ولفهم هذه التطبيقات فإنَّ من المفيد أنْ نفحص بعضَ تفاصيل آليات التنازل عن الولاية القضائية من نظام إلى آخر؛ فنظرًا لأن حركة قضاء الأحداث قد افترضت منذ بداية تاريخها أنَّ معظم القضايا الجنائية للأحداث تمّ التعامل معها أمام محكمة الأحداث؛ ومن ثم، فإنَّ محاكم الأحداث في الغالبية العظمى من الولايات تمتلك الاختصاص الأصيل بنظر قضايا الأحداث مع تمتع قضاتها بسلطة التنازل عن الاختصاص القضائي بنظر قضايا معينة لصالح المحكمة الجنائية، ولكن هذا النموذج التقليدي قد تغير في الكثير من الولايات القضائية بسبب اتجاه تشريعي ظهر مؤخرًا نحو تقييد السلطة القضائية التقديرية؛ وذلك لتشجيع استبعاد قضايا معينة من الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث، غير أن بعض القوانين تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ بحيث ترفض السلطة القضائية التقديرية كليًا، من خلال تشريعات تضع فئات معينة من جرائم الأحداث حصريًا ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية.

1- التنازلات القضائية من محكمة الأحداث إلى المحكمة الجنائية

يُعَد نموذج التنازل عن الولاية القضائية الطريقة الأكثر شيوعًا لتحويل الجناة الأحداث من محكمة الأحداث إلى محكمة الجنايات في جميع الولايات القضائية الأمريكية تقريبًا، وفي هذا النموذج يكون لقاضي محكمة الأحداث أنْ يقرر إذا ما كان حدثًا معينًا سيبقى ضمن النظام القضائي للأحداث، أو أن يتم تحويله إلى محكمة للراشدين[72]، وفي قضية (كنت) ضد الولايات المتحدة كان قضاة محاكم الأحداث يمتلكون تقليديا سلطةً تقديريةً واسعةً دون وجود خطوط إرشادية تُذكَر يمكن الاستناد إليها عند اتخاذ قرارات بالتنازل عن الولاية القضائية. ولكن حيثما تحدد المجالس التشريعية تلك الخطوط الإرشادية، فهي تتبنى عمومًا معايير مماثلة لتلك التي اعتمدتها محكمة كنت[73].

وقد قامت المجالس النيابية في معظم الولايات الأمريكية منذ 1970 بمواجهة تزايد معدل جرائم الأحداث العنيفة، وذلك بتعديل القوانين؛ أملًا في إعادة هيكلة السلطة التقديرية القضائية وتحدد تلك القوانين أدنى مستوى للجرم يمكن معه تفعيل التنازل عن الاختصاص القضائي، أو القضايا المعينة التي تستلزم تعاملًا خاصًا، وذلك بعد مراجعة فئة الجرم والسجل الجنائي السابق للحدث[74]، وفي بعض الولايات القضائية قد تميل المحاكم إلى التنازل عن الولاية القضائية في فئات محددة من القضايا، وذلك من خلال وضع عبء إثبات الأهلية للمحاكمة أمام النظام القضائي للأحداث. وعلى الحدث المتهم نفسه[75]، وفي المقابل قد لا تميل ولايات قضائية أُخرى إلى ذلك صراحة، بل يتم عقد جلسات استماع في جميع القضايا التي يكون فيها الحدث متهمًا بارتكاب جُرم يدخل ضمن الفئات المحددة بواسطة القوانين[76]، ولكن بعض الولايات القضائية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ تلزِم قاضي الأحداث بأن يقوم بتحويل الحدث إلى المحكمة الجنائية بمجرد اقتناعه بوجود ما يدعو للاعتقاد بأن الحدث قد ارتكب جرمًا محددًا بموجب القانون[77]، وفي المقابل فإن القوانين في نصف الولايات الأمريكية تقريبًا تسمح لقضاة محكمة الأحداث بالتنازل عن الاختصاص القضائي في أي جرم بغض النظر عن مدى خطورته[78]. ولا يسمح المشرع الكويتي لقضاة محكمة الأحداث بالتنازل عن الاختصاص؛ نظرًا لأن قواعد الاختصاص متعلقة بالنظام العام.

2- التنازلات التشريعية عن الاختصاص القضائي

قامت بعض المجالس التشريعية بنزع السلطة التقديرية من أيدي قضاة محكمة الأحداث كليًا، وذلك بسن تشريعات تضع قضايا معينة تنطوي على جرم خطير ضمن الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الجنائية (جورجيا، وداكوتا الشمالية، وفرجينيا)[79]، وبهذا؛ فإن تلك القوانين تتنازل فعليًا عن الاختصاص القضائي فيما يتعلق بقضايا كانت تنظر سابقًا أمام محاكم الأحداث وتضعها ضمن اختصاص النظام القضائي الجنائي، وهناك العديد من الولايات القضائية التي تضيف إلى مثل تلك القوانين قوانين تكميلية تمنح قضاة محاكم الأحداث سلطة التنازل عن الاختصاص القضائي لصالح المحكمة الجنائية فيما يتعلق بأي جرم لم يتم استبعاده تشريعيًا (الينوي، وألاساكا، وتكساس)[80].

وفيما لا تستبعد بعض الولايات القضائية من الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث إلا الأحداث الذين يرتكبون أعمالًا جنائية معاقبًا عليها قانونًا بالإعدام، أو بالسجن المؤبد، (فلوريدا، وفيرمونت) فإن هناك ولايات قضائية تستبعِد الأحداث الذين يرتكبون أعمالًا جنائية خطيرة مثل الاعتداء الجنسي، أو الاختطاف، أو السطو المسلح من الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث (كانساس، وكنتاكي)[81] كما أن بعض الولايات تستبعد من الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث المتهمين بتكرار الجرم (لويزيانا، وميرلاند)[82].

غير أن نماذج التنازل التشريعي عن الولاية القضائية تتعرض للانتقاد؛ لإخفاقها في توفير الحماية الإجرائية بناء على السابقة القضائية التي أرستها قضية (كنت) ضد الولايات المتحدة، كما أنَّ التنازل التشريعي عن الولاية القضائية لمحكمة الأحداث يَحول دون عقد جلسات استماع قضائية لتحديد مدى صحة إخضاع أحداث معينين للاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية، وقد قامت محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا (Columbia) في قضية(رائدة)[83] بتأييد التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأحداث بمقاطعة كولومبيا(Columbia) بناء على السابقة القضائية التي تم إرساؤها من خلال قضية (كنت) ضد الولايات المتحدة، وهي تعديلات استبعَدت فعليًا من مظلة الولاية القضائية لمحكمة الأحداث القُصَّر فيما بين سنّ السادسة عشرة والثامنة عشرة المتهمين بالقتل، أو الاغتصاب، أو السطو من الدرجة الأولى، أو السطو المسلح، أو التعدي بنية ارتكاب أي من تلك الأعمال الجنائية[84]؛ إذْ نص القانون على أن يحاكَم مثلُ هؤلاء الأحداث أمام المحكمة الجنائية؛ ومن ثم يتم تجنُّب عقد جلسة التنازل عن الاختصاص وفقًا لمقتضيات تعديل (كنت)، ولكن المحاكم قد أصبحت تتجنب تطبيق تعديل (كنت) بلا تمييز، فيُعمل به في النماذج التشريعية فقط؛ حيث يكون الاختصاص الأصيل لمحاكم الأحداث مع إمكانية التنازل عن الاختصاص لصالح المحكمة الجنائية، وبمجرد أنْ تطلب عقد جلسة بناء على قرار النيابة العامة بمحاكمة جرم محالٍ تشريعيا إلى المحكمة الجنائية فإنَّ ذلك يُعَدُّ انتهاكًا لِلمبادئ الراسخة في الفصل بين السلطات، وفضلًا عن ذلك وجدت المحكمة أنَّ الاستثناءات التشريعية من الولاية القضائية لمحكمة الأحداث استجابةٌ مسموحٌ بها دستوريًا للتصاعد الملحوظ في عدد الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الأحداث في سنّ السادسة عشرة فما فوق، وهو تصاعد يقترن بارتفاع معدل معاودة الجرم في تلك الفئة[85]، وقد أيدت العديدُ من محاكم الولايات القوانينَ الخاصةَ بالتنازل التشريعي عن الاختصاص القضائي على الرغم مما تعرضتْ له من هجوم باعتبارها تنتهك الضماناتِ القضائيةَ بموجب تعديل (كنت)[86]، ولكن المحاكم اتفقت على رفض تلك الحجج على الرغم من الانتقادات الخاصة بانتهاك الضمانات القضائية التي تعرضت لها التنازلات التشريعية عن الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى اعتبارها تنشئ تصنيفاتٍ تشريعيةً تعسفية تنتهك مبدأ الحماية المتكافئة[87].

ولا يربط المشرع الكويتي في اختصاص محكمة الجنايات بين قضايا الأحداث وطبيعة التهمة، ولكنه يمنح الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الأحداث متى تعدد المتهمون، وكان بينهم حدثٌ، أو أكثر، بارتكاب جناية[88].

1- القوانين التي تستثني نشاط العصابات من الولاية القضائية لمحاكم الأحداث:

كان تفاقُم مشكلةِ عصابات الشوارع هو العامل الأساسي وراء ما تم سَنُّه مؤخرًا من تشريعات في بعض الولايات، تستثني أنشطة العصابات من الولاية القضائية لمحاكم الأحداث، وهي تشريعات قد تصبح أكثرَ جاذبيةً بالنسبة إلى المشرعين في حالة التزايد المستمر في معدل الجرائم المرتبطة بالنشاط العصابي[89].

وفي عام 1988 سَنَّ المجلسُ التشريعي لولاية كاليفورنيا(California ) قانونَ الإنفاذ والحماية من إرهاب الشوارع؛ لتصبح كاليفورنيا(California) أولَ ولاية تقوم بسن قانون أساسي خاص موجَّهٍ ضد عصابات الشوارع[90]، ولكن على الرغم من أنَّه كان من المقرر أصلا أنْ يظل قانونُ الإنفاذ والحماية من إرهاب الشوارع ساريًا خلال عام 1996 فقط[91] فقد حذتِ ولاياتٌ أخرى حذو َكاليفورنيا (California) بسنّ تشريعات تتبع بشكل عام النموذج الكاليفورني[92]، ومع أنَّ المعيار السِّنِّي في تعريف عصابات الشوارع كان مستخدَمًا في بعض القوانين في الماضي[93] فإن معظم الولايات القضائية حاليًا باتت لا تستخدِم المعيار السِّنِّي في تعريفاتها، ومن الواضح أنَّ جميع القوانين قد سُنَّتْ لتشمل الأحداث حتى مَن كان منهم في سن التعليم الابتدائي[94]، ويعرِّف القانون في ولاية كاليفورنيا (California) عصابات الشوارع الإجرامية بأنها:

"أيُّ منظمة، أو جمعية، أو مجموعة رسمية، أو غير رسمية مكونة من 3 أشخاص، أو أكثر، ويكون من بين أنشطتها الأساسية ارتكاب واحدة، أو أكثر من الأعمال الجنائية الواردة في الفقرة الفرعية هـ. وتحمل اسمًا، أو رمزًا، أو علامة مميزة مشتركة، وينخرط منتسبوها - سواء بشكل فردي، أو جماعي - في أي نمط من أنماط النشاط العصابي الإجرامي"[95].

وينشئ هذا القانونُ جريمةً موضوعية جديدة" هي جريمة المشاركة في نشاط عصابي إجرامي على النحو الآتي:

يعاقَب أيُّ شخص يشارك بشكل نشط في أي تشكيل عصابي إجرامي على الرغم من معرفته أن أعضاءه ينخرطون حاليًا، أو كانوا منخرطين سابقًا في أي نمط من أنماط النشاط العصابي الإجرامي، أو أي شخص يروِّج، أو يدعم، أو يسهم في أي سلوك إجرامي جنائي مرتكَب من قبل أعضاء ذلك التشكيل العصابي بالحبس في سجن تابع للمقاطعة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو بالحبس في سجن تابع للولاية لمدة 16 شهرًا، أو سنتين، أو ثلاث سنوات[96].

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المذكور ينص على أحكام مشددة بالنسبة إلى الجنايات المرتبطة بالأنشطة العصابية[97]، فضلًا عن مصادرة أسلحة التشكيلات العصابية[98]، وإعلان المباني المستخدَمة للأنشطة العصابية باعتبارها مصادر َللإزعاج[99].

وقد أيدت المحاكم القوانين المؤثِّمة للأنشطة العصابية محصِّنة إياها بذلك من أي طعن ٍ بالإبهام، أو التوسع[100]، وبالمثل فقد أبدت المحاكم عدمَ التعاطُف تجاه الحجج القائلة إن تلك القوانين تنتهك حرية التجمع بموجب التعديل الدستوري الأول[101]. ولا يعرِّف المشرع الكويتي هذا النوعَ من الجرائم ولا يُقيم أحكامًا خاصة بالاختصاص متى كان الأحداث جزءًا من هذا السلوك الإجرامي.

2-غايات تشريعية خاصة:

عمَد نظامُ قضاء الأحداث إلى تقديم بديل غير عقابي للنظام الجنائي يعمل على إعادة تأهيل المذنبين؛ ومن ثم، فقد قصد من إنشاء محاكم الأحداث إيجاد معالجة متفردة لحالة كل حدث من الأحداث، وفقًا للاحتياجات الخاصة لكل منهم؛ وعليه فإنَّ هذا النظامَ موجَّهٌ لمساعدة المذنبين لا مجرَّدِ معاقبة المجرم.

وتشير الإجراءات التشريعية التي اتخذت مؤخرًا، سواء تلك التي تشجع تنازل محاكم الأحداث عن اختصاصها لصالح المحكمة الجنائية، أو التي تفوِّض اختصاصَ محكمة الأحداث إلى لمحكمة الجنائية في بعض الجرائم إلى حدوث تحوُّلٍ دراماتيكي من التركيز على المجرم إلى التركيز على الجُرم من خلال فرْض عقوبات تأديبية، وعلى الرغم من أن نظريات الحماية والرعاية البديلة من قِبَل الدولة ما زالت تشكل التعليلَ العقلاني لبقاء الأحداث تحت مظلة الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث، فإنَّ مثل تلك النظريات لا تشكِّل أساسًا دقيقًا، أو كافيًا لتوصيف مأزق الأحداث الذين يتم التنازل عن الاختصاص بنظر قضاياهم لصالح المحكمة الجنائية.

فإحالة الأحداث إلى المحكمة الجنائية مسألة محاطة بجدل واسع النطاق[102]، ومع ذلك يبدو أنَّ مثل ذلك القرار بات جذَّابًا بدرجة متزايدة بالنسبة إلى صانعي السياسات الذين يَرَون اتساعا في نطاق الجرائم الخطِرة المرتكَبة من قِبَل الشبان، وكذلك تزايدًا في معدل معاودة الإجرام؛ مما يجعلهم أكثرَ استعدادًا لتأكيد المسؤولية المعنوية/الأخلاقية للمجرمين الشبان عن جرائمهم[103].

المطلب الثاني: اختصاص محكمة الأحداث في السلوكيات التي تدرج تحت حالات التعرض للانحراف

تحتفظ محكمة الأحداث - إلى جانب الاختصاص في نظر قضايا الجنوح - بسلطة التعامل مع الأطفال ممن لم يرتكبوا مخالفاتٍ جنائيةً، وتشمل مخالفات القُصَّر، وفقًا للتعريف الوارد في القانون أعمالًا وإهمالًا؛ مثل الهرب من المنزل، أو التهرب من المدرسة، وهي أعمالٌ غير قانونية بالنسبة إلى الأطفال فقط؛ نظرًا لحالتهم القانونية؛ بوصفهم أطفالًا[104]، ويتبنَّى المشرعُ الكويتي حالاتٍ مماثلةً يطلِق عليها حالاتِ التعرض للانحراف. وهذه الحالات لها دلالة على الخطورة الاجتماعية للحدث، التي لا تشكل بالضرورة خطورة إجرامية[105]. كما تمنح القوانينُ لمحاكم الأحداث -غالبًا - الولايةَ القضائية على الأطفال المضطربين الذين لا تتجاوز مخالفاتهم إظهار صفات غير مرغوب فيها؛ مثل كون الطفل ضالًا، أو غير قابل للانضباط؛ مما لا يترتب عليه بالضرورة أيُّ سلوك مخالفٍ للقانون، سواء بالعمل، أو بالتقصير[106]، ولكن نظرًا لأنَّ هذه الفئة القضائية تختص بالحالة المحْضة للطفل دون التركيز على سلوكه فغالبا ما تكون اللغة التشريعية غير دقيقة وغير محددة وفضفاضة؛ ومن ثم تكون عُرضةً للطعن؛ كونها مشوبة بالغموض لمخالفتها للدستور، وبناء على هذه الاعتبارات قد يكون من المفيد عند توصيف الاختصاص القضائي على مخالفات القُصَّر التمييز بين سوء السلوك غير الجنائي والسلوك الذي يتعلق بالحالة غير المرغوب فيها للطفل فقط.

ولا يفرق المشرع الكويتي بين سوء السلوك غير الجنائي والأحوال غير المرغوب فيها بالنسبة إلى الحدث؛ حيث يُدخِل في حالات التعرض للانحراف كلَّ حدثٍ يوجد في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا خالط المنحرفين، أو المشتبَه بهم، أو الذين اشتُهِر عنهم سوءُ السيرة، أو انضم لجماعات إرهابية، أو متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك، أو مارقًا من سلطة أبويه، أو متوليًا رعايته، أو وصِيِّه، أو مِن سلطة أمِّه في حالة وفاة وليه، أو غيابه، أو عدم أهليته. ج- إذا وجد متسولًا، ويُعَد مِن أعمال التسول عرضُ سلع، أو خدمات تافهة، أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش. د- إذا كان مصابًا بمرض جسدي، أو عقلي، أو نفسي، أو ضعف عقلي، وذلك على نحوٍ يؤثِّر في قدرته على الإدراك، أو الاختيار بحيث يُخشى منه على سلامته، أو سلامة الغير. هـ- التشبُّه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. وما ينبغي الإشارة إليه أنَّ التعرض للانحراف "في ذاته ليس جريمةً، وهو تبعًا لذلك ليس جديرًا بعقوبة، وإنما يواجَه بالتدبير الاحترازي التهذيبي الذي يستهدف توقِّي احتمال إقدام المعرَّض للخطر على ارتكاب الجريمة، وتعرُّض الأطفال للخطر يقابله تشرد ُ البالغين، وعلى الرغم من اختلافهما من حيث الأسباب وأسلوب العلاج، فهما من طبيعة واحدة"[107]. ولهذه الفئة تدابير إصلاحية خاصة[108].

أولًا: سوء السلوك غير الجنائي

يمتد الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث ليشمل مجموعة متنوعة من سوء السلوك غير الجنائي؛ حيث تحظر القوانين بشكل روتيني مخالفاتٍ؛ مثلَ: التهرُّب من المدرسة، أو الهرب من المنزل[109]، أو انتهاك حظر التجوال[110].

وجدير بالذكر أنه في بعض الولايات القضائية فإن ارتكاب الأحداث لمخالفات؛ مثل حيازة، أو تعاطي المشروبات الكحولية، أو التبغ تضعهم تحت طائلة الولاية القضائية لمحكمة الأحداث[111]، فيما تُخضِع القوانينُ بولايات قضائية أخرى جميع أنواع سوء السلوك من قبل الشبان لاختصاص محكمة الأحداث. فالقانون في ولاية كاليفورنيا (California) - على سبيل المثال - ينص على أن أي شخص تقل سنه عن 18 سنة عند مخالفته لأيِّ قانون من قوانين ولاية كاليفورنيا(California)، أو أيٍّ من قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، أو أيِّ أمر إداري صادر عن أية مدينة، أو مقاطعة بالولاية المذكورة يقع تحت طائلة الولاية القضائية لمحكمة الأحداث بناء على معيار السن وحده[112].

ثانيًا: الأحوال غير المرغوب فيها

يتجاوز الاختصاص القضائي مخالفات القُصَّر لأنواع سوء السلوك التي سبق بيانها؛ إذ تشمل جميع قوانين الأحداث تقريبًا أحكامًا تسمح بتدخُّل محكمة الأحداث إذا ما انطبقت الفئة المحددة على الأحوال غير المرغوب فيها على وضع الطفل القاصر، وتشمل تلك الفئات كون الطفل غير منضبط، أو ضالًا، أو متمردًا[113]، وهكذا فإن القوانين النمطية تربط ما بين ارتكاب مجموعة معينة من الأمور (مثل الهرب من المنزل) والتوصيف القانوني لحالة الطفل؛ (مثل كون الطفل في حاجة إلى الإشراف)[114]؛ كموجبات الخضوع للاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث. فولاية نبراسكا (Nebraska) - على سبيل المثال - تمنح محكمة الأحداث الولايةَ القضائية على أيِّ حدثٍ يفلت من سيطرة والده، أو وليِّ أمره، أو حاضنه بسبب سلوكه الضال، أو اعتياده التمردَ، وكذلك أي حدث يتسبب سلوكُه في الإضرار بحالته المعنوية، أو الصحية، أو بالحالة المعنوية، أو الصحية للآخرين وكذلك أي حدث اعتاد التهرب من المدرسة، أو الهرب من المنزل[115].

ثالثًا: المسائل الدستورية

تعرضت القوانينُ التي تمنح الولايةَ القضائية لمحكمة الأحداث على مخالفات القُصَّر للهجوم؛ باعتبارها غيرَ دستورية للعديد من الحيثيات، ولكنَّ الأغلبية العظمى من المحاكم قد أيدَتْ تلك القوانينَ، ولم يتعرض قانونُ الأحداث رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 لأية طعون دستورية حتى وقت كتابة هذه الدراسة.

1- الإخلال بمبدأ الحماية القانونية المتكافئة

‌أ-     التمييز ضد الأحداث

تعرضت القوانينُ التي تناولت مخالفاتِ القُصَّر للهجوم؛ باعتبارها تنتهك مبدأ الحماية المتكافئة، وذلك بناء على النظرية التي ترى أنَّ القوانين المذكورة تُخضِع الأحداث لمخاطِر العقوبات لارتكابهم سلوكيات غير جنائية، فيما لا يواجِه الراشدون مخاطِر مشابهة[116]، ولكن المحاكم عمومًا ترفض تلك الحججَ بناءً على احتياج الأحداث للإشراف والسيطرة؛ مما يضعهم في موقف مختلف عن الراشدين؛ ومن ثم يجوز معاملتهم قانونيًا بشكل مختلف. وبناء على ذلك خلصت المحاكم إلى أنَّ منح الولاية القضائية لمحكمة الأحداث على مخالفات القُصَّر هو انعكاس لمبدأ الرعاية البديلة المسموح به دستوريًا، والذي يمنح المحكمةَ سلطةَ حماية الأحداث وتوجيههم ورعايتهم.

‌ب- التمييز ضد الإناث

كما سبقت الإشارة، فإن بعض الولايات القضائية قد تبَنَّتْ تاريخيًا نُظُمًا أساسية تحدد سنًا أكبر للخضوع للولاية القضائية لمحكمة الأحداث بالنسبة إلى الإناث مقارنة بالذكور. ولكن مع إبطال المحاكم لمبدأ التمييز القائم على السن بين الجنسين فلا تزال هناك مسائل قائمة متعلقة بالتمييز بين الجنسين على الرغم من المساواة ينهما من حيث السن الخاضعة للاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث، وقد رجَّحتْ مجموعةٌ متنوعة من الدراسات التجريبية أنَّ معدَّل إخضاع الإناث للولاية القضائية لمحكمة الأحداث بسبب ارتكابهن لمخالفات القُصَّر غالبًا ما يكون أعلى من معدل خضوع الذكور[117]؛ وهو ما يعود - ولو جزئيًا - على الأقل للأسباب التي سبقت مناقشتها في قضايا التمييز بناء على السن، ولكن وفقًا لما سبق عرضه، فمن غير الواضح ما إنْ كانت حماية القاصرات من الحَمل والإنجاب خارج إطار الزواج يمثل تبريرًا كافيًا لإخضاع الإناث للولاية القضائية لمحكمة الأحداث بسبب ارتكابهن لمخالفات القُصَّر بمعدل يزيد على معدل خضوع الذكور[118]، وهو موقف يوحي للبعض وكأن إخضاع الإناث للولاية القضائية لمحكمة الأحداث على خلفية ارتكابهن لمخالفة من مخالفات القُصَّر يمثل ازدواجية في المعايير؛ باعتبار أنَّ السلوك الأخلاقي المسموح به للإناث يختلف عما هو مسموح به للذكور[119]، بل إنَّ إحدى المحاكم أفتت عرضيًا بأنَّ التطبيق الحالي للولاية القضائية لمحكمة الأحداث على الإناث اللاتي ارتكبن مخالفة من مخالفات القُصَّر ينطوي على تمييز ضد الإناث، وربما على انتهاك لمبدأ الحماية القانونية المتكافئة.

ويلاحظ أن التشريع الخاص بمخالفات القُصَّر يتسم بالتمييز الصارخ ضد الإناث؛ حيث يمكن بموجبه بسهولة تامة، وبناءً على مجرد التماس، إخضاع الشابات المشكوك في كونهن منْحلات جنسيًا - سواء من قِبَل الوالدين، أو من قِبَل أيِّ جهة أخرى - لولاية محكمة؛ وذلك لأنَّ إدانة مجتمعنا للانحلال الجنسي للأنثى أشد بكثير من إدانته للانحلال الجنسي للذكر، وهو ما يفسر السببَ الكامن وراء تصنيف الإناث ومعاملتهن بشكل غير منصف في أغلب الحالات باعتبارهن مرتكبات لمخالفات القُصَّر.

وهذه المحكمة لا تقدِّم تفسيرًا لهذه الظاهرة، ولا تُصدِر أحكامًا معيارية/أخلاقية فيما يتعلق بالحكمة مِن هذا التمييز، ولكنها تعترف فقط بوجود ذلك التمييز وأثره التمييزي في الاختصاص القضائي على مرتكبي مخالفات القُصَّر من الإناث، إلا أن المحكمة ترى أن من الممكن التحكم في السلوك الجنسي المنفلت بطرق أخرى[120].

2- الإبطال للغموض

تعرضت القوانين المتعلقة بمخالفات القُصَّر، وبخاصة الأحكام التي تصف الأحوال غير المرغوب فيها للكثير من النقد والهجوم في عدة ولايات قضائية؛ باعتبارها غامضة لدرجة تجعلها مشوبة بعدم الدستورية بموجب شرط الضمانات القانونية، ولكن غالبية المحاكم رفضت الحجج الداعية للإبطال بداعي الغموض[121]، بل إن إحدى المحاكم - على سبيل المثال - نفت بشكل قاطع وجود أي غموض لا موجب له في القوانين التي تفرض الولاية القضائية لمحكمة الأحداث على القُصَّر الذين يعيشون في ظروف تهدد بجلاء باعتيادهم على الرذيلة والانحلال الأخلاقي[122]، وأضافت المحكمة أنه لا محل للتحديد الصارم لشروط الخضوع للاختصاص القضائي في أي تشريع؛ لكونها غير قابلة للتطبيق في سياق دور المحكمة كراعية بديلة لمرتكبي مخالفات القُصَّر، فكما يجوز للوالد الطبيعي أن يُحِلَّ إرادتَه وحُكْمَه محلَّ إرادة طفله وحكمه في سبيل حماية ذلك الطفل فيجوز للولاية ذلك[123]، ولأن الغرض من فرض الولاية القضائية لمحكمة الأحداث على مخالفات القُصَّر هو الإنقاذ لا العقاب، فإنه يجب أن تكون الضمانات القانونية الواجب توافرها بموجب الدستور منسجمة مع كون الإجراءات متفقة مع طبيعة الحدث، وليس باعتبارها إجراءات جنائية[124]، وفي النهاية خلصت المحكمة إلى أن القانون لم يكن غامضًا بلا موجب؛ حيث لم يدع تحديد أولئك الخاضعين له محل تخمين[125].

وبالإضافة إلى تأييد المحاكم بصفة عامة للنظام الأساسي، ورفضها لأي طعن عليه بداعي الغموض؛ فإن تلك المحاكم لم تجد اللغةَ المستخدَمة في صياغة أحكامه المتعلقة بمخالفات القُصَّر فضفاضة بأي شكل من الأشكال، ولذلك نجد أنَّ إحدى المحاكم قد قامت - على سبيل المثال - بتأييد نظام أساسي يفرض الولاية القضائية لمحكمة الأحداث على الأطفال الخارجين عن سيطرة الوالدين، أو الذين اعتادوا التصرف بشكل قد يلحق الضرر، أو يعرض للخطر حالتهم المعنوية، أو الصحية، أو الحالة المعنوية، أو الصحية للآخرين[126]، كما رفضت المحكمة الحجة القائلة إن القانون يجمِّد ممارسة الحقوق الدستورية، بل أنكرت أيضًا أنَّ الأطفال الذين ينخرطون في ممارسات دينية ليست محل رضا الوالدين، أو يعَبِّرون عن آراء مخالفة لتلك التي يتبناها الوالدان يندرجون تحت توصيف الطفل الخارج عن السيطرة[127].

وفي المقابل وجدت محكمة واحدة على الأقل القانون المتعلق بمخالفات القُصَّر في ولاية New York غامضًا بشكل يجعله مشوبًا بعدم الدستورية[128]؛ إذ سمح القانون المذكور بفرض الولاية القضائية على الأحداث المتهتكين أخلاقيًا، أو الذين يتهددهم خطر الوقوع في التهتك الأخلاقي؛ وهو ما جعل المحكمة لدى استعراضها لأحكامه تُعرِب عن تشككها في كون تلك الأحكام هادفة بالفعل إلى إعادة التأهيل كما تزعم الولاية، ونظرًا لأن مثل تلك الأحكام مشوبة بخطر التحول إلى أحكام عقابية فقد أخضعت المحكمة القانونَ المذكور لتدقيق صارم، مثل ذلك المعمول به في حالة الأنظمة الأساسية الجنائية[129]، وقد وجدت المحكمة أن مفهوم/مصطلح السلوك الأخلاقي غامض بطبيعته، وخاصة عند مقارنته بمصطلحات أقل غموضًا تم إبطالها بداعي الغموض في قضايا أخرى[130].

كما وجدت المحكمة أنَّ القانون المذكور ينتهك التعديل الدستوري الثامن الذي يحظر العقابّ القاسي وغيرَ الاعتيادي؛ إذ إنَّ الولاية تعاقب بموجب ذلك التنظيمِ الأساسي الحدثَ بناءً على أحواله غير المنضبطة، وليس على أفعاله غير القانونية[131]، فالقانون لولاية نيويورك (New York) يؤيد الاختصاص القضائي على الحدث، ويفرض عقوبة محتملة عليه بسبب أحواله (كونه متهتكًا أخلاقيًا، أو مهددًا بخطر الوقوع في التهتك الأخلاقي). وهو ما اعتبرته المحكمة غير َمقبول دستوريًا.

3- الآثار غير المباشرة

لطالما كان الاختصاص القضائي على مخالفات القُصَّر محلَ الكثير من الجدل خلال المسيرة التاريخية لحركة محكمة الأحداث؛ وذلك لأن القوانين ذات الصلة تستخدِم نمطيًا - لغةً فضفاضة ومطاطة، وتسمح بسلطة تقديرية واسعة في إنفاذ أحكامها؛ مما نتج عنه في كثير من الأحيان مزاعمُ بالتطبيق التمييزي والتعسفي لتلك النظم[132]، وفضلًا عن ذلك فإن منتقدي ذلك القانون لا يجدون ما يشير إلى نجاحه في إعادة تأهيل الأحداث الذين يخضعون لأحكامه[133].

وقد دفعت هذه المخاوف البعضَ لاقتراح استبعاد الاختصاص القضائي على مخالفات القُصَّر، وأن يكون الاعتماد الوحيد في رعاية الشبان المضطربين وأسرهم على برامج المعاونة الاجتماعية الطوعية غير القضائية، وجدير بالذكر أن مشروع معايير قضاء الأحداث يُؤثر هذا الموقف[134] مثله مثل الكثير من المتناولين له[135]، وفي المقابل يشير أنصار الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث على مخالفات القُصَّر إلى وجود حاجة إلى جهة إنفاذ تكون مسؤولة عن التأكد من تنفيذ واتِّباع البرامج العلاجية في المواقف التي لا يسعى أطرافها طوعًا إلى تلَقِّي المساعدة بل ليسوا مستعدين أيضًا لقبول العلاج[136]، وغالبًا ما يكون الآباء أنفسهم هم من يسعون إلى القوة الجبرية لمحاكم الأحداث كوسيلة لمساعدتهم في تربية أطفالهم المنفلتين عن سيطرتهم وتأديبهم[137]، ومثل هؤلاء الآباء تمثل محاكمُ الأحداث بالنسبة إليهم أداةً مهمة وفعَّالة أحيانًا لمساعدتهم على القيام بوظيفتهم الأبوية.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع اختصاص محكمة الأحداث من مختلف الزوايا، سواء المتعلقة منها بالاختصاص بحسب سن الحدث، أو طبيعة سلوكه، أو المتعلقة بتلك التحديات الدستورية لنصوص الاختصاص. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية:

النتائج:

-      في الولايات المتحدة الأمريكية، تضع جميع القوانين الخاصة بالأحداث حدًا أقصى للسن الذي يُعتَبَر فيه الأطفالُ خاضعين للعمليات القضائية الإصلاحية المخففة، ومع ذلك فإن تشريعات بعض الدول (كولاية اركنساس، وأريزونا، وألاسكا، وإنديانا، وأوهايو) تسمح بامتداد الولاية القضائية لمحكمة الأحداث على أطفال أكبر سنًا من أولئك الخاضعين لتلك الولاية القضائية أصلًا، وغالبًا ما يتم تحويل هؤلاء من المحكمة الجنائية.

-      من الناحية التاريخية نجد بعض الدول قد وضعت خطوطًا تمييزية بين الأحداث على أساس الجنس بحيث جعلت السن الخاضع للولاية القضائية لمحكمة الأحداث لدى الإناث أكبر منها لدى الذكور (آيوا، وبنسلفانيا، وتينيسي، وديلاوير). وفي المقابل نجد أيضًا أن محاكم بعض الدول قد أبطلت القوانين التي تضع حدودًا عمرية تميز فيها بين الذكور والإناث وجعلتهما جميعًا منضوين تحت مظلة الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث.

-      في الكويت أيدت المحكمة الدستورية التمييز بين الأحداث في الأهلية الجنائية على أساس الجنس في جرائم المواقعة، وأقرَّت بدستورية المادة 188 من قانون الجزاء الكويتي التي اعتبرت الأنثى التي لم تبلغ سن 21 مجنيًا عليها في هذه الجريمة.

-      هناك ولايات (فيرمونت، وفلوريدا، وكانساس، وميريلاند) تسمح بإقامة الدعوى ضد الجناة إلى ما بعد السنّ القضائية؛ حيث توجد قوانين تصرح تحديدًا بإقامة الدعوى القضائية مع تحديد الحد الأقصى للسن الذي ينتهي بعده اختصاص محكمة الأحداث بنظر تلك القضايا.

-      القانون المبني على السوابق القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية يفرض حصانة الأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة من الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية. ووضَع المشرعُ الكويتي حدًا أدنى للسن مماثلًا لاختصاص محكمة الأحداث.

-      تتضمن حالات اختصاص محكمة الأحداث سلوكيات منسوبة للحدث، بعضها يشكل جرائم وبعضها لا يدخل ضمن انتهاكات نصوص القوانين الجزائية، إلا أن مصلحة الحدث تتطلب هذا الاختصاص وضرورة التدخل لمنع وصول الحدث إلى مرحلة الانحراف.

-      يتبنَّى المشرع الكويتي الموقفَ التقليدي الذي ينعقد بموجبه الاختصاص لمحكمة الأحداث بناء على السلوك الجانح (الجنائي).

-      يعرِّف المشرعُ الأمريكي الاختصاصَ الحصري والمتزامن لمحكمة الأحداث، كما يتبنى فكرة التنازل عن الاختصاص.

التوصيات:

-      يُستحسن أن يتبَنَّى المشرعُ الكويتي الاختصاصَ المتزامن لمحكمة الأحداث في محاكم البالغين، وفكرة التنازل عن الاختصاص لمحكمة الجنايات. كما على المشرع الكويتي أن يعيد النظر في الحالات الضرورية التي لا تشكِّل جرائمَ، وتتطلب تدَخُّل محكمة الأحداث لمنع انحراف الحدث.

-      على المشرع الكويتي أن يعيد النظر في اختصاص محكمة الأحداث المبني على أساس طبيعة السلوك الإجرامي محل الاتهام. أضف إلى ذلك أن هناك بعضُ الحالات قد تستدعي ضرورةَ مد الاختصاص لمحكمة الأحداث إلى من تجاوز الحد الأقصى لاختصاص محكمة الأحداث، وهو مقترح يستدعي تناولَه من المشرع الكويتي.

المراجع

أولًا: العربية

حسني، محمود نجيب. شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي. ط8، دار النهضة العربية، مصر، 2016.

حومد، عبد الوهاب. الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي. ط3، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1993.

الراجحي، بدر أحمد الجاسر. شرح قانون الأحداث الكويتي رقم 111 لسنة 2015 وفقًا لآخر تعديل بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017. الكويت: مكتبة دار العلم، 2019.

سلامة، مأمون محمد. قانون العقوبات، القسم العام. ط1، سلامة للنشر والتوزيع، مصر، 2017.

سيد، نجاتي ومشاري، العيفان. جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون الجزائي الكويتي، ط1، [د. ن.]، 2020.

الظفيري، فايز عايد. القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي. ط5، [د. ن.]، 2017.

العيفان، مشاري ويوسف، المطيري. "الإطار القانوني للتدابير الإصلاحية في قانون الأحداث الكويتي الجديد دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع171، 2018.

–––. "محاكمة الأحداث كبالغين وسيلة لمواجهة إجرام الأحداث: دراسة في القانون الأمريكي مقارنة بالقانون الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع2، 2018.

الكندري، فيصل عبد الله. "جريمة الزنى في قانون الجزاء الكويتي"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع4، 1993.

المانع، عادل. "حقيقة عدم اكتمال إدراك الأنثى في جريمة مواقعة أنثى بلغت خمس عشرة سنة ولم تبلغ إحدى وعشرين سنة برضاء، تعليق على حكم المحكمة الدستورية الصادر في 10 يونيو 2008"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع3، 2008.

المرصفاوي، حسن صادق. قانون العقوبات تشريعًا وقضاء في مائة عام. ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.

المطيري، يوسف حجي. الوجيز في شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم العام. ط1، [د. ن.]، 2019.

نصر الله، فاضل. شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي. ط4، [د. ن.]، 2011.

النويبت، مبارك عبد العزيز. شرح المبادئ العامة في قانون الجزاء الكويتي. ط3، [د. ن.]، 2011.

ثانيًا: الأجنبية

References:

Alder, C. Gender Bias in Juvenile Diversion, 30 Crime & Delinq400 1984 M. Chesney-Lind, Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place, 23 Crime & Delinq. 121 (1977).

al-Kandarī, F. A. "Jarīmat al-ziná fī Qānūn al-jazāʼ al-Kuwaytī". (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, Majlis al-Nashr al-ʻIlmī, ʻ4, 1993.

All Things Considered: Trial of 6-Year-Old Raises Questions about Development (NPR radio broadcast May 8, 1996).

al-Māniʻ, ʻĀ. "Ḥaqīqat ʻadam Iktimāl idrāk alānthá fī Jarīmat mwāqʻh anthá balaghat khams ʻashrah sanat wa-lam tblgh iḥdá wa-ʻishrīn sanat brḍāʼ, taʻlīq ʻalá ḥukm al-Maḥkamah al-dustūrīyah al-ṣādir fī 10 Yūniyū 2008". (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, Majlis al-Nashr al-ʻIlmī, ʻ3, 2008.

al-Marṣafāwī, Ḥ. Ṣ. Al-Marṣafāwī fī Qānūn al-ʻuqūbāt tshryʻan wa Qaḍāʼ wa-fī miʼat ʻām. (in Arabic), 3rd ed., Munshaʼat al-Maʻārif, al-Iskandarīyah, 2001

al-Muṭayrī, Y. Ḥ. Al-Wajīz fī sharḥ Qānūn al-jazāʼ al-Kuwaytī-al-qism al-ʻāmm. (in Arabic), 1st ed., lā yūjadu Dār Nashr, 2019m.

alnuwybt, M. ʻA. Sharḥ al-mabādiʼ al-ʻĀmmah fī Qānūn al-jazāʼ al-Kuwaytī. (in Arabic), 3rd ed., lā yūjadu Dār Nashr, 2011.

al-Rājiḥī, B. A. A. Sharḥ Qānūn al-aḥdāth al-Kuwaytī raqm 111 li-sanat 2015 wafqan li-ākhir taʻdīl bi-mūjib al-qānūn raqm (1) li-sanat 2017. (in Arabic), al-Kuwayt: Maktabat Dār al-ʻIlm, 2019.

alʻyfān, M. wa-Yūsuf, A. "al-iṭār al-qānūnī lil-tadābi̲r al-iṣlāḥīyah fī Qānūn al-aḥdāth al-Kuwaytī al-jadīd dirāsah muqāranah". (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, Majlis al-Nashr al-ʻIlmī, ʻ171, 2018

–––. ""Muḥākamat al-aḥdāth kbālghyn Wasīlat li-muwājahat ijrām al-aḥdāth : dirāsah fī al-qānūn al-Amrīkī muqāranah bi-al-qānūn al-Kuwaytī". (in Arabic), Majallat al-Ḥuqūq, Jāmiʻat al-Kuwayt, Majlis al-Nashr al-ʻIlmī, ʻ2, 2018.

al-Ẓufayrī, F. ʻĀ. Al-qawāʻid al-ʻĀmmah fī Qānūn al-jazāʼ al-Kuwaytī. (in Arabic), 5th ed., lā yūjadu Durr Nashr, 2017.

Arthur, L. Status Offenders Need a Court of Last Resort, 57 B.U. L. REV. 631 (1977).

Curry G. & Spergel, I. Gang Homicide, Delinquency, and Community, 26 CRIMINOLOGY 381 (1988).

Davis, S. & Chaires, S. Equal Protection for Juveniles: The Present Status of Sex-Based Discrimination in Juvenile Court Law, 7 GA. L. REV. 494 (1973).

Davis, S. Children’s Rights under the Law 258 (2011).

–––. Rights of Juveniles 1-2 (2d ed. 1996).

–––. The Jurisdictional Dilemma of the Juvenile Court, 51 N.C. L. REV. 195 (1972).

Feld, B. The Juvenile Court Meets the Principle of the Offense Legislative Changes in Juvenile Waiver Statutes, 78 J. Criminology 471, 505(1978).

Fox, Juvenile Justice Reform: An Historical Perspective, 22 Stan.L.Rev. 1187 (1970).

Gest, T. & Pope, V. Crime Time Bomb: Rising Juvenile Crime, and Predictions That Itis Going to Get Worse, Are Prodding Cities, States and Congress to Seek a Balance Between Tougher Laws and Preventive Measures, U.S. News & World Report, March 25, 1996, at 28.

Hagedorn, J. Homeboys, Dope Fiends, Legits and New Jacks, 32 CRIMINOLOGY 197 (1994).

Ḥawmad, ʻA. Al-Wasīṭ fī sharḥ al-qānūn al-jazāʼī al-Kuwaytī. (in Arabic), 3rd ed., Maṭbūʻāt Jāmiʻat al-Kuwayt, al-Kuwayt, 1993.

Howell, J. Recent Gang Research: Program and Policy Implications, 40 CRIME & DELINQ. 495 (1994).

Ḥusnī, M. N. Sharḥ Qānūn al-ʻuqūbāt al-qism al-ʻāmm, al-naẓarīyah al-ʻĀmmah lil-jarīmah wa-al-naẓarīyah al-ʻĀmmah lil-ʻuqūbah wa-al-tadbīr alāḥtrāzy. 8th ed., Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Miṣr, 2016.

Institute of Judicial Admin. & American Bar Ass’n, Juvenile Justice Standards, Juvenile Delinquency and Sanctions 14 (1980).

Kedia, S. Creating an Adolescent Criminal Class: Juvenile Court Jurisdiction over Status Offenders, 5 Cardozo Pub. L. P0l’y & Ethics J. 543, 552 (2007).

Ketcham, O.W. Why Jurisdiction Over status Offenders Should Be Eliminated, 57 B.U. L. REV645 (1977).

Kramer, D. Legal Rights of Children 313 (2d rev. ed. 2005).

L. Montgomery Knight, in 1994: 110,000 Children Under 13 Arrested for Felonies, ROANOKE TIMES & WORLD NEWS, April 28, 1996, at 1.

Meyer, J. Individual Moral Responsibility and the Criminalization of Youth Gangs, 28 Wake Forest L. Rev943 (1993).

Note, The Jets and the Sharks Are Dead: State Statutory Responses to Criminal Street Gangs, 73 WASH. U. L.Q. 683, 684-85,691-705 (1995).

Note, Ungovernability: The Unjustified Jurisdiction, 83 YALE L.J. 1383 (1974).

Notes, For Troubled Youth-Help, Not Jail, 31 HASTINGS L.J.539 (1979).

Naṣrullāh, F. Sharḥ al-qawāʻid al-ʻĀmmah li-Qānūn al-jazāʼ al-Kuwaytī. (in Arabic), 4th ed., lā yūjadu Dār Nashr, 2011.

Polier, J. Dissenting View, Institute of Judicial Admin. & American Bar Ass’n, Juvenile Justice Standards, Standards Relating to Noncriminal Misbehavior 67 (1982).

Rosenberg, leaving Bad Enough Alone: A Response to the Juvenile Court Abolitionists, 1993 Wis. L. Rev. 163.

Salāmah, M. M. Qānūn al-ʻuqūbāt-al-qism al-ʻāmm. (in Arabic), juz’ 3, 1st ed., Salāmah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Miṣr, 2017.

Sayyid, N. wa Mshāry, A. Jarāʼim al-iʻtidāʼ ʻalá al-ashkhāṣ wa-al-amwāl fī al-qānūn al-jazāʼī al-Kuwaytī. (in Arabic), 1st ed., lā yūjadu Dār Nashr, 2020.

Sussman, A. Sex-Based Discrimination and PINS Jurisdiction, in L. Teitelbaum & A. Gough, Beyond Control: Status Offenders in the Juvenile Courts 179, 182 (1977).

–––. Judicial Control Over Noncriminal Misbehavior, 52 N.Y.U. L. Rev. 1051 (1977).

Taylor-Thompson, K. Girl Talk—Examining Racial and Gender Lines in Juvenile Justice, 6 NEV. L.J. 1137 (2006).

Wadlington, C Whitebread & Davis, S. Children in the Legal System 109-10(1983).

Zimring, F. Kids, Groups, and Crime: Some Implications of a Well-Known Secret, 72 J. Crim. L. & Criminology 867 (1981).



[1] Fox, Juvenile Justice Reform: An Historical Perspective, 22 Stanford Law Review.1187(1970).

[2] Id.

[3] S. Davis, Riqhts of Juveniles 1-2 (2d ed. 1996).

[4] Davis, supra note 3, at 2-14.

[5] Id. at 2-12, 2-13.

[6] بدر أحمد الجاسر الراجح، شرح قانون الأحداث الكويتي رقم 111 لسنة 2015 وفقًا لآخر تعديل بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017، مكتبة دار العلم، الكويت، 2019، ص35.

[7] Davis, supra note 3, at 2-15.

[8] Id.

[9] Davis, supra, note 3, at 2-1.

[10] See Samuel M. Davis, Childrens Rights under the Law 258 (2011).

[11] نص قانون الأحداث رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 بالمادة (1)، الفقرة (1) أن الحدث هو "كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره".

[12] Davis, supra, note 10, at 285

[13] Id. at 258-59.

[14] Id. at 259.

[15] D. Kramer, Legal Rights of Children 313 (2nd rev. ed. 2005).

[16] See: Lamb v. Brown, 456 F.2d 18 (10th Cir. 1972).

[17] See: Patricia A. v. City of New York, 286 N.E.2d 432 (N.Y. 1972).

[18] نجاتي السيد أحمد ومشاري خليفة العيفان وحسين جمعة بوعركي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون الجزائي الكويتي، ط1، [د. ن.]، 2020.؛ فيصل عبد ا لله الكندري، "جريمة الزنى في قانون الجزاء الكويتي"، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع4، 1993، ص291.

[19] Lamb v. Brown, 456 F.2d 18 (10th Cir. 1972).

[20] Patricia A. v. City of New York, 286 N.E.2d 432 (N.Y. 1972).

[21] Id. at 434-35.

[22] Id. at 435. See also People v. Ellis, 311 N.E.2d 98 (Ill. 1974) (gender discrimination in juvenile court act struck down on state constitutional grounds). For a discussion of sexual bias in juvenile justice generally, see S. Davis & S. Chaires, Equal Protection for Juveniles: The Present Status of Sex-Based Discrimination in Juvenile Court Law, 7 GA. L. REV. 494 (1973); S. Kedia, Creating an Adolescent Criminal Class: Juvenile Court Jurisdiction Over Status Offenders, 5 CARDOZO PUB. L. P0LY & ETHICS J. 543, 552 (2007); K. Taylor-Thompson, Girl Talk—Examining Racial and Gender Lines in Juvenile Justice, 6 NEV. L.J. 1137 (2006). See also the discussion of the issue of sex discrimination in the application of status offense jurisdiction, infra 8.04, notes 11-16 and the accompanying text.

[23] Michael M. v. Superior Court, 450 U.S. 464, 473 (1981).

[24] Id.

[25] حكم المحكمة الدستورية الكويتية في الطعن (1) لسنة (2005) المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الكويت "الكويت اليوم"، ع676، س52، 2006 ص (د). لمزيد من التفصيل: عادل المانع، "حقيقة عدم اكتمال إدراك الأنثى في جريمة مواقعة أنثى بلغت خمس عشرة سنة ولم تبلغ إحدى وعشرين سنة برضاء، تعليق على حكم المحكمة الدستورية الصادر في 10 يونيو 2008"، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع3، 2008، ص59.

[26] Fox, supra note 2, at 33-37.

[27] Davis, supra note 3, at 2-8 to 2-12.

[28] Tex. Fam. Code Ann. § 51.02(2) (A), (B) (West 1996).

[29] Institute of Judicial Admin. & American Bar Assn, Juvenile Justice Standards, Juvenile Delinquency and Sanctions 14 (1980).

[30] See, e.g., In re Braswell, 294 So. 2d 896 (La. Ct. App. 1974) (interpreting statute granting juvenile court jurisdiction over child[ren],” defined as person [s] over 17 who commit acts of delinquency before attaining the age of 17 years, court permits jurisdiction in case of l7-year-old who committed acts of delinquency while under the age of 17). Note, however, that juvenile courts do not have jurisdiction to impose dispositions upon individuals who have reached the age of majority. Id.

[31] See, e.g., Application of Johnson, 178 F. Supp. 155 (D.N.J. 1957) (age 27 is beyond juvenile jurisdiction).

[32] See, e.g., State v. Scurlock, 593 P.2d 1159 (Or. 1979).

[33] Id.

[34] See In re S.V., 296 N.W.2d 404 (Minn. 1980) (dicta).

[35] قانون الأحداث رقم (1) لسنة 2017 المعدِّل لِبعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 لمزيد من الشرح: فاضل نصر الله، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، ط4، [د. ن.]، 2011، ص421؛ مبارك عبد العزيز النويبت، شرح المبادئ العامة في قانون الجزاء الكويتي، ط3، [د. ن.]، 2011، ص400.

[36] Fox, supra note 1, at 28. States uniformly impose no minimum age for juvenile court jurisdiction over neglected and abused children.

[37] See, e.g., State v. S.P., 746 P.2d 813 (Wash. App. 1987) (statutory presumption of incapacity of children over eight but less than twelve rebutted by clear and charged with taking indecent liberties understood the wrongfulness of his conduct), revd on other grounds, 756 P.2d 1315 (Wash. 1988). Note that Washington has statutorily modified the common law presumption of incapacity applicable to children between seven and fourteen. See supra § 7.02, notes 5-8 and accompanying text.

[38] See, e.g., Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 119, 52 (West 2008) (delinquent child is a child between seven and eighteen who commits a criminal offense).

[39] See, e.g., N.C. Gen. Stat. §7B-1501(7), (27) (a) (2001) (age six is minimum age for juveniles alleged to be delinquent or undisciplined).

[40] See, e.g., Tex. Fam. Code Ann. §51.02(2) (A) (1996) (age ten is minimum age).

[41] See, e.g., N.Y. Fam. Ct. Act §§ 30l.2 (l), 712(a) (McKinney Supp. 2002) (setting minimum age at seven for delinquency jurisdiction but setting no minimum for persons in need of supervision).

[42] See, e.g., In re Tyvonne M., 558 A.2d 661, 666 (Conn. 1989) (common law presumption of incapacity of children between seven and fourteen not applicable in delinquency proceedings); State v. D.H 340 So. 2d 1163 (Fla. 1976) (common law presumption of incapacity inapplicable in juvenile court proceedings).

[43] See, e.g., In re Dow, 393 N.E.2d 1346 (111. App. Ct. 1979) (statutory provision imposing immunity from criminal prosecution for children under age thirteen (raised from common law standard of age seven) not applicable to eleven and nine-year-old juveniles charged with acts of delinquency in juvenile court). See also supra note 33.

While cases involving very young children committing delinquent acts are rare, a California case raised the prospects of a six-year-old being adjudicated a delinquent. A petition was filed in juvenile court charging the boy with the attempted murder of a 5-week-old infant (later reduced to assault with intent to injure and trespassing) after he and two 8-year-old boys allegedly entered a neighbors home, tried to steal a tricycle, and beat the infant with fists and a stick. Believing that the boy suffered from mental problems that precluded his competency to stand trial, the juvenile court referee suspended the proceedings while the boy underwent intensive counselling. STAR TRIBUNE (Minneapolis-St. Paul), July 12, 1996, at 13A; All Things Considered: Trial of 6-Year-Old Raises Questions about Development (NPR radio broadcast May 8, 1996). It is not uncommon for children under age six to commit acts of arson even though delinquency proceedings are rarely pursued. L. Montgomery Knight, in 1994: 110,000 Children under 13 Arrested for Felonies, ROANOKE TIMES & WORLD NEWS, April 28, 1996, at 1. For a discussion of age issues in juvenile justice, see S. Davis, The Jurisdictional Dilemma of the Juvenile Court, 51 N.C. L. REV. 195 (1972).

[44] عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، ط3، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1993، ص285؛ يوسف حجي المطيري، الوجيز في شرح قانون الجزاء الكويتي، ط1، [د. ن.]، 2019م. ص346؛ حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات تشريعًا وقضاءً في مائة عام، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص277.

[45] نقض 2/12/1952، أحكام النقض س 4 12 رقم 77، ص196، 12/2/1957، س 8 رقم 44، ص150.

[46] نقض 10/1/1955، أحكام النقض س 6 رقم 131، ص397، 23/6/1959، س 10 رقم 153، ص688.

[47] Id.

[48] Id.

[49] Id.

[50] Davis, supra, note 3, at 2-14.

[51] The Texas statutes permit probation as a disposition for status offenses such as truancy and running away from home as well as for criminal violations. Tex. Fam. Code Ann, §§ 51.03(a), (b), 54.04 (West 1996). It is thus theoretically possible for a juvenile on probation for a status offense to subsequently be found delinquent for merely violating a condition of probation.

[52] In re D.L.S., 520 S.W.2d 442 (Tex. Civ. App. 1975).

[53] See, e.g., Fla. Stat. Ann. § 985.03(9) (West Supp. 2012).

[54] Neb. Rev. Stat. §43-247 (2011).

[55] قانون الأحداث رقم (1) لسنة 2017 المعدِّل لِبعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 لمزيد من الشرح: فايز عايد الظفيري، القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي، ط5، [د. ن.]، 2017، ص248.

[56] See, e.g., the Alabama and Colorado provisions described in B. Feld, The Juvenile Court Meets the Principle of the Offense Legislative Changes in Juvenile Waiver Statutes, 78 J. Criminology 471, 505(1978).

[57] For examples of states permitting waivers in all felony cases, see the Alabama and Colorado models. Id. Other states, Maine, Montana, and New Jersey for example, permit waivers only in cases of certain specified felonies. Id. at 506.

[58] See, e.g., the New Hampshire and Oklahoma provisions (waivers permitted in any felony case with no age minimum). Id. Where statutes do not specify a minimum age for criminal prosecution, the common law infancy doctrine would arguably exempt children under age seven from prosecution.

[59] The ages range from 12 in Montana to as high as 16 in a number of jurisdictions. Id.

[60] See, e.g., the Massachusetts provisions. Id. at 506, 508 n.10.

[61] This appears to be the model favored in nearly a majority of jurisdictions. Id. at 505-7.

[62] See, e.g., the California and Idaho provisions which limit waivers to children over age 16 and 14 respectively. Id. at 505.

[63] See, e.g., the Alaska and Arizona provisions. Id.

[64] See, e.g., the Illinois and New York provisions. Id. at 512-13.

[65] Id.

[66] Id. at 511-13.

[67] See, e.g., the discussion of the Maryland provisions in Davis, supra note 3, at 2-18, 2-23, 2-24.

[68] مشاري خليفة العيفان ويوسف حجي المطيري، "الإطار القانوني للتدابير الإصلاحية في قانون الأحداث الكويتي الجديد: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع171، 2018، ص13.

[69] Wyo. Stat. Ann. §§ 14-6-203(c)-(f) (Lexis/Nexis 2011).

[70] Ark. Code. Ann. §9-27-318 (c) (Lexis/Nexis Supp. 2005).

[71] D.C. Code Ann. § 16-2301 (3) (A) (2001). See the discussion of the statute in United

[72] Feld, supra note 12, at 476.

[73] Feld, supra note 12, at 490.

[74] Feld, supra note 9, at 503-04. The Juvenile Justice Standards propose a model limiting waivers to fifteen-, sixteen-, or seventeen-year-olds who commit a crime punishable by death, life imprisonment, or by five or more years imprisonment. Institute of Judicial Admin. & American Bar Assn, Juvenile Justice Standards, Transfer Between Courts 10, 27-28 (1980).

[75] Feld, supra note 9, at 508-09.

[76] Id. at 508.

[77] Id.

[78] Id. at 504-07. The procedures and criteria for judicial waivers are considered in detail infra § 9.05.

[79] Feld, supra note 9, at 511-14.

[80] Id. at 511.

[81] Id. at 511-14.

[82] Id.

[83] United States v. Bland, 472 F.2d 1329 (D.C. Cir. 1972), cert. denied, 412 U.S. 909 (1973).

[84] Id. at 1331.

[85] Id. at 1334.

[86] See. e.g., People v. Sprinkle, 307 N.E.2d 161 (Ill. 1974), cert. denied, 417 U.S. 935 (1974); Jackson v. State, 311 So. 2d 658 (Miss. 1975); State v. Grayer, 215 N.W.2d 859 (Neb. 1974).

[87] See, e.g., Myers v. District Court, 518 P.2d 836 (Cob. 1974); Johnson v. State, 314 So. 2d 573 (Fla. 1975).

[88] إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية، وكان بينهم حدث، أو أكثر، وآخرون تزيد سنهم عن ست عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلًا، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، أو مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة. وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية، أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية، أو جنحة، وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث، ويحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.

[89] For a discussion of the crime problem associated with gang activity, see Note, The Jets and the Sharks Are Dead: State Statutory Responses to Criminal Street Gangs, 73 WASH. U. L.Q. 683, 684-85,691-705 (1995); T. Gest & V. Pope, Crime Time Bomb: Rising Juvenile Crime, and Predictions That Itis Going to Get Worse, Are Prodding Cities, States and Congress to Seek a Balance Between Tougher Laws and Preventive Measures, U.S. News & World Report, March 25, 1996, at 28. The literature on the gang phenomena is extensive. For a sampling, consider: J. Howell, Recent Gang Research: Program and Policy Implications, 40 CRIME & DELINQ. 495 (1994); J. Hagedorn, Homeboys, Dope Fiends, Legits and New Jacks, 32 CRIMINOLOGY 197 (1994); J. Meyer, Individual Moral Responsibility and the Criminalization of Youth Gangs, 28 WAKE FOREST L. REV. 943 (1993); G. Curry & I, Spergel, Gang Homicide, Delinquency, and Community, 26 CRIMINOLOGY 381 (1988); F. Zimring, Kids, Groups, and Crime: Some Implications of a Well-Known Secret, 72 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 867 (1981).

[90] Note, supra note 42, at 686.

[91] Cal. Penal Code § l86.22 (g) (West 1999).

[92] Note, supra note 42, at 688.

[93] See, e.g., Fla. Stat. Ann. § 874.03(2) (b), which, among other things, defined a criminal Street gang member as a youth under the age of 2l years who is identified as a criminal Street gang member by a parent or guardian. The Florida statute has been amended removing the age provision. Fla. Stat. Ann. §874.03(2) (b) (West 2000).

[94] Some street gangs recruit members who are still in grade school. Note, supra note 42, at 702.

[95] Cal. Penal Code §186.22(f) (West 2014).

[96] Id. § 186.22(a).

[97] Id. § 186.22(b).

[98] Id. § 186.22a (f).

[99] Id. § 186.22a (a).

[100] See, e.g., People v. Green, 278 Cal. Rptr. 140 (Cal. Ct. App. 1991), abrogated on other grounds by People v. Castenada, 97 Cal. Rptr. 2d 906, 913 (Cal. Ct. App. 2000); Jackson v. State, 634 N.E.2d 532 (Ind. Ct. App. 1994).

[101] See, e.g., Helton v. State,624 N.E.2d 499 (Ind.Ct.App.1993)

[102] See, e.g., Davis, supra note 3, at 2-23, 2-24; Rosenberg,leaving Bad Enough Alone: A Response to the Juvenile Court Abolitionists,1993 Wis. L. Rev. 163.

[103] The motivations behind legislative reforms of traditional waiver provisions are discussed by Feld, supra note 12, at 519-28.

[104] تشير ولاية جورجيا (Georgia) - على سبيل المثال - إلى المخالفين القصّر؛ باعتبارهم أطفالًا في حاجة إلى رعاية تشمل الحالات الآتية:

-     طفل حكم باحتياجه إلى رعاية، أو إرشاد، أو إشراف وعلاج، أو إعادة تأهيل.

-     اعتياده التغيب عن المدرسة دون سبب وجيه، أو كاف على الرغم من خضوعه للتعليم الإلزامي وفقًا للتعريف الوارد لهذا المصطلح في الفقرة 15-11-381 من القانون.

-     اعتياده عصيان الأوامر القانونية والمعقولة الصادرة من الوالد، أو ولي الأمر، أو الحاضن، وانفلاته عن سيطرتهم وتعريضه لنفسه، أو للآخرين لظروف غير آمنة.

-     اعتياده الهروب من المنزل وفقًا للتعريف الوارد لهذا المصطلح في الفقرة 15-11-381 من القانون.

-     ارتكابه لمخالفة لا تنطبق إلا على الأطفال.

-     اعتياده التسكع، أو التشرد في شوارع المدينة، أو الطرق السريعة، أو أي أماكن عامة في الساعات ما بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحًا.

-     اعتياده انتهاك شروط الإشراف الواردة في الأمر القضائي الصادر بحقه باعتباره طفلًا محتاجًا إلى الرعاية.

-     اعتياده ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات الكحولية دون أن يكون بصحبة الوالد، أو ولي الأمر، أو الحاضن القانوني، أو حيازته مشروبات كحولية، قانون ولاية جورجيا (Georgia) 15-11-2(11) (وست 2016).

[105] مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات - القسم العام، ج3، ط1، سلامة للنشر والتوزيع، مصر، 2017، ص334.

[106] تعرف ولاية أوهايو - على سبيل المثال - الطفل المتمرد بأنه أيّ طفل خاضع للسيطرة المعقولة من قبل الوالدين، أو المعلمين، أو ولي الأمر، أو الحاضن بسبب كونه ضالًا، أو عاصيًا بشكل اعتيادي، أو أي طفل يتصرف بشكل يلحق الأذى بحالته الصحية، أو المعنوية، أو بالحالة الصحية، أو المعنوية لآخرين وفق قانون أوهايو المعدل.

[107] محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، ط8، دار النهضة العربية، مصر، 2016، ص1079.

[108] لمزيد من التفصيل: مشاري خليفة العيفان ويوسف حجي المطيري، "محاكمة الأحداث كبالغين وسيلة لمواجهة إجرام الأحداث: دراسة في القانون الأمريكي مقارنة بالقانون الكويتي"، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ع2، 2018، صمن 81 لغاية 134.

[109] Davis, supra, note 3, at 2-13. The statutes sometimes passively define the proscribed misconduct. See, e.g., Ohio Rev. Code Ann. §2151.022(B) (Anderson Supp. 2002) (unruly child defined as, among other things, [a]ny child who is an habitual truant from home or school).

[110] See, e.g., Cal. Welf. & Inst. Code § 601 (West Supp. 1998) (juvenile court jurisdiction extends to persons under 18 years who violate a curfew based solely on age).

[111] See, e.g., Cal. Bus. & Prof. Code § 25662 (West 1997); Cal. Welf. & Inst. Code § 602 (West Supp. 2002) (possession of or attempt to purchase alcoholic beverages); Neb. Rev. Stat. §§ 28-1418, 43-247 (Reissue 1995, Reissue 1998) (misdemeanor for minors under age 18 to smoke or use tobacco; juvenile court jurisdiction over minors under age 16 who commit misdemeanors).

[112] Cal. Welf. & Inst. Code §602 (West 2002).

[113] See supra note 2 & infra note 8.

[114] Several states utilize the classifications person in need of supervision or child in need of supervision to describe troubled children under juvenile court jurisdiction. See, e.g., N.Y. Fam. Ct. Act § 712(a) (McKinney 1998) (person in need of supervision includes children who are incorrigible, ungovernable or habitually disobedient and beyond the lawful control of parent); Miss. Code Ann. §43-21-105(k) (Supp. 2001) (child in need of supervision includes a child who is habitually disobedient of reasonable... commands of his parent... and is ungovernable).

[115] Neb. Rev. Stat. §43-247(3) (b) (2001 Supp.). See also NC. Gen. Stat. §7B-1501(27) (2002) undisciplined juvenile is one who is unlawfully absent from school; or is regularly disobedient and beyond the disciplinary control of the juveniles parent... or has run away from home for a period of more than 24 hours).

[116] See, e.g. In re Walker, 191 S.E.2d 702 (N.C. 1972).

[117] See, e.g., C. Alder, Gender Bias in Juvenile Diversion, 30 CRIME & DELINQ. 400 1984 M. Chesney-Lind, Judicial Paternalism and the Female Status Offender: Training Women to Know Their Place, 23 CRIME & DELINQ. 121 (1977); Note, Ungovernability: The Unjustified Jurisdiction, 83 YALE L.J. 1383, 1386-89 (1974).

[118] Id.

[119] See, e.g., A. Sussman, Sex-Based Discrimination and PINS Jurisdiction, in L. Teitelbaum & A. Gough, Beyond Control: Status Offenders in the Juvenile Courts 179, 182 (1977).

[120] State v. Calendine, 233 S.E.2d 318, 326 (W. Va. 1977).

[121] Davis, supra note 3, at 2-17.

[122] S.S. v. State, 299 A.2d 560 (Me. 1973).

[123] Id. at 568.

[124] Id.

[125] Id.

[126] In re Napier, 532 P.2d 423 (Okla. 1975).

[127] Id. at 426.

[128] Gesicki v. Oswald, 336 F. Supp. 371 (S.D.N.Y. 1971).

[129] Id. at 374-75.

[130] For example, the Court noted that criminal statutes prohibiting annoying conduct and dressing suspicious persons had been struck down as vague but were modes of precision compared to the New York statute. Id.

[131] Id. at 376 (citing Robinson v. California, 370 U.S. 660 (1962)).

[132] See O.W. Ketcham, Why Jurisdiction Over status Offenders Should Be Eliminated, 57 B.U. L. REV. 645 (1977).

[133] See, e.g., Notes, For Troubled Youth-Help, Not Jail,31 HASTINGS L.J.539 (1979).

[134] Institute of Judicial Admin. & American Bar Assn, Juvenile Justice Standards, Standards Relating to Noncriminal Misbehavior 1-2 (1982). The Standards do provide for temporary official intervention in cases of runaways or where youths are in immediate jeopardy. Id.

[135] See, e.g., Ketcham, supra note 28; A. Sussman, Judicial Control Over Noncriminal Misbehavior, 52 N.Y.U. L. REV. 1051 (1977).

[136] See, e.g., L. Arthur, Status Offenders Need a Court of Last Resort, 57 B.U. L. REV. 631 (1977); J. Polier, Dissenting View, Institute of Judicial Admin. & American Bar Assn, Juvenile Justice Standards, Standards Relating to Noncriminal Misbehavior 67 (1982).

[137] See Fox, supra, note 1, at 54; see also Wadlington,C Whitebread &S Davis,Children in the Legal System 109-10(1983).