Submitted: 1/10/2022

Reviewed: 25/10/2022

Accepted: 6/11/2022

ذاتية اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية العضوية: دراسة مقارنة[1]

مهند مختار نوح

أستاذ القانون العام، كلية القانون، جامعة قطر

 mouhannad.nouh@qu.edu.qa

ملخص

يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعدّ اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالًا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كلٍّ من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلّفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصًا قانونيًا اعتباريًا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية.

استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصًا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا؛ على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعًا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطًا رياضيًا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة.

 قدَّم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساسٍ اتفاقيٍ في قطر، وكذلك تبنِّي عضوية المنظمات التي تمارس نشاطًا مؤثرًا في المجال الرياضي.

الكلمات المفتاحية: القانون الرياضي، اللجنة الأولمبية الوطنية، الشخص الاعتباري العام، الاتحاد الرياضي، المرفق العام

للاقتباس: نوح، مهند مختار. «ذاتية اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية العضوية: دراسة مقارنة»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الثاني، 2023

https://doi.org/10.29117/irl.2023.0269

© 2023، نوح، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


 

Submitted: 1/10/2022

Reviewed: 25/10/2022

Accepted: 6/11/2022

The Inner Particularism of the National Olympic Committee: A Comparative Study

Mouhannad Moukthar Nouh

Professor of Public Law, College of Law, Qatar University

mouhannad.nouh@qu.edu.qa

Abstract

This research aims to prove the inner particularism of the National Olympic Committee. However, there are problems in this regard concerning both the Olympic committees in France and Qatar, which is the extent to what they can be adapted as private legal persons entrusted with the task of a public service. It also aims to prove the role of the membership of specific legal persons in the legal existence of the National Olympic Committee in both Qatar and France. The descriptive, analytical, and comparative method was used in the research. The study concluded that both the Qatari and French Olympic Committees are private persons entrusted with the task of a public service, and that the independence of both committees did not preclude the presence of control by the state over their activities outside the scope of the Olympic tasks assigned to them. Additionally, it was found that in France the relations between the state and the committee are organized on a contractual basis, unlike what is prevalent in Qatar, and that the scope of membership in the French Olympic Committee is more extensive than that of its Qatari counterpart. This is obvious especially in terms of membership in organizations that do not organize sporting activity, but whose activity is closely related to sport. Finally, this research makes recommendations in relation to the adaptation of both committees as private law persons entrusted with the task of a public service, the regulation of the relationship between the Olympic Committee and the state on an agreement basis in Qatar, as well as the adoption of the membership of organizations that exercise influential activity in the sports field.

Keywords: Sports law; National Olympic Committee; Public legal person; Sports federation; Public service

Cite this article as:  Nouh M.M., "The Inner Particularism of the National Olympic Committee: A Comparative Study," International Review of Law, Volume 12, Regular Issue 2, 2023

https://doi.org/10.29117/irl.2023.0269

© 2023, Nouh M.M., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.


 

المقدمة

تعدّ اللجنة الأولمبية الوطنية منظمة إدارية، وهي السلطة الأولمبية والرياضية العليا في معظم الدول، وتمثل الحركة الأولمبية والرياضية على مستوى الدولة، وتكتسب الوجود القانوني من خلال الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لها من قبل المشرع، مع اقتران ذلك باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية؛ حيث يستحيل تمثيلها للحركة الأولمبية في أي دولة، مالم تحظ بمثل هذا الاعتراف.

وينطبق ذلك على اللجنة الأولمبية الوطنية في كل من فرنسا وقطر؛ حيث يعترف القانون بالشخصية الاعتبارية لهذه اللجنة في كلتا الدولتين، ويترك لأجهزة اللجنة ذاتها تنظيم الإطار القاعدي لإدارتها وتسييرها عن طريق ما يسمى بالنظام الأساسي الذي يحظى بتصديق من قبل سلطات الدولة، مع ما يضفيه ذلك من قيمة لائحية على أحكام هذه النظم الأساسية التي يكون لها قيمة تعاقدية قبل اعتمادها من قبل سلطات الدولة، إلا أنها تصبح بعد اعتمادها اتفاقات منتجة لآثار لائحية وفقا للآلية المعروفة لذلك في القانون الإداري[2].

وإذا كان واضحًا اكتساب الوجود القانوني لهذه اللجنة من خلال الاعتراف القانوني لها بالشخصية الاعتبارية، إلا أن هناك إشكالًا في هذا الخصوص وهو يتعلق بطبيعة هذا الشخص الاعتباري وهل يعد من قبيل الأشخاص الخاصة أم من قبيل الأشخاص العامة؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال يبدو محسوما بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية؛ حيث تعد من قبيل الجمعيات ذات النفع العام؛ حيث تأسست من زمن طويل على أساس قانون الجمعيات، مما يعني أنها تعد من قبيل أشخاص القانون الخاص، إلا أنه غير محسوم بالنسبة إلى الدور الوظيفي الذي وجدت لأجله اللجنة، الذي يطرح على بساط البحث إمكانية اسباغ صفة الشخص الخاص المكلف بمهمة مرفق عام عليها، وفقا للمعايير التي توصل إليها القضاء الإداري الفرنسي في هذا الشأن، ويطرح ذات الإشكال بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية القطرية التي أسبغت محكمة التمييز عليها وصف الشخص الاعتباري الخاص، قبل أن تتراجع عن اجتهادها وتسبغ عليها وصف الشخص الاعتباري العام، مما يطرح على بساط البحث مناقشة كلا الاجتهادين وتحليلهما، وإمكانية إسباغ وصف ثالث على اللجنة الأولمبية القطرية، وهو الشخص الخاص المكلف بمهمة مرفق عام، وهو ما يعني بدوره إمكانية وجود تماثل في الوصف القانوني بين كلتا اللجنتين الفرنسية والقطرية.

ولعل من المسلمات القانونية القول بنشوء الأشخاص الاعتبارية من خلال تجمع مجموعة من الأشخاص، بيد أن هناك خصوصية في هذا المجال بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية في كل من فرنسا وقطر؛ حيث إن هؤلاء الأشخاص القانونيين الذين يتجمعون في سبيل قيام شخص قانوني جديد هو اللجنة الأولمبية ذاتها، موصوفون بذاتهم بصريح النص، ويتجمعون على هذا النحو على أساس إجراءات معينة وضمن شروط محددة، وتحت مفهوم العضوية ضمن اللجنة، التي لا تكون ثابتة ونهائية؛ بل متغيرة حسبما قننته النصوص من ظروف تؤدي لذلك.

وتبنينا في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وبحيث تشمل عينة المقارنة كلا من القانونين الفرنسي والقطري[3]، ولهذه العينة أهمية لأن لكلتا الدولتين دورا رياديا في مجال الرياضة في وقتنا الحالي، ولأن اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية تعد من أقدم اللجان الأولمبية في العالم، مما يغني المقارنة بسبب تراكم التجربتين القانونية والعملية الفرنسية في مجال التنظيم الإداري الرياضي.

وسينقسم البحث إلى مبحثين؛ نتناول في أولهما اللجنة الأولمبية الوطنية كشخص قانوني اعتباري، وفي ثانيهما نشوء الشخصية الاعتبارية للجنة الأولمبية على أساس تجمع أشخاص موصوفين بذاتهم. وذلك كما يلي:

المبحث الأول: اللجنة الأولمبية الوطنية شخص قانوني اعتباري

تعد اللجنة الأولمبية الوطنية في فرنسا من أشخاص الفانون الخاص؛ لأنها تعد من قبيل الجمعيات، إلا أنها يمكن أن تعد أيضًا من أشخاص القانون الخاص المكلفة بمهمة مرفق عام، وتعد اللجنة الأولمبية القطرية من أشخاص القانون العام وذلك نظرا لعدم انطباق مركزها القانوني على المراكز القانونية التي رسمها المشرع للأشخاص الاعتبارية الخاصة المسماة، وهو ما توصلت إليه محكمة التمييز القطرية، وهو الأمر القابل للتحليل القانوني، من أجل معرفة فيما إذا كانت اللجنة الأولمبية القطرية من أشخاص القانون الخاص المكلفة بمهمة المرفق العام كنظيرتها الفرنسية، وعلى هذا الأساس ستنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى مطلبين ندرس في أولهما تكييف اللجنة الأولمبية كشخص من أشخاص القانون الخاص المكلفة بمهمة مرفق عام وفقا للتجربة الفرنسية، وندرس في ثانيهما تكييف اللجنة الأولمبية بحسبانها من أشخاص القانون العام وفقا للتجربة القطرية:

المطلب الأول: اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية: شخص اعتباري خاص مكلف بمهمة مرفق عام

اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية هي جمعية ذات طابع خاص؛ لأنها تعد من الجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام، وتعمل على أساس محلي، وإذا كان ذلك يعني أنها من أشخاص القانون الخاص، إلا أنه بإمكان أشخاص القانون الخاص النهوض بمهمة مرفق عام في حال انطبقت عليها المعايير التي وضعها القضاء الإداري الفرنسي لذلك، وهو ما يتحقق في حالة اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، لذلك سندرس في هذا المطلب ماهية اللجنة المذكورة في فرع أول، ثم ننتقل لندرس خصائصها في فرع ثان، ثم نبحث في إمكانية تكييف اللجنة ذاتها بحسبانها من أشخاص القانون الخاص المكلفة بمهمة مرفق عام في فرع ثالث.

الفرع الأول: ماهية اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية

لقد نشأت اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية Le comité national olympique et sportif français سنة 1972[4]، وذلك من خلال الدمج بين لجنتين، اللجنة الأولى هي اللجنة الأولمبية الفرنسية COF، التي تأسست سنة 1901 أما اللجنة الثانية فهي اللجنة الوطنية الرياضية CNS، التي تأسست بدورها سنة 1998[5]؛ حيث لم يظهر التنظيم الجماعي للرياضة الفرنسية إلا مع بدايات القرن العشرين، وعن طريق إحداث اللجنة الأولمبية الفرنسية أولا، وتمثل دورها الوظيفي في الإعداد للألعاب الأولمبية، وبعد ذلك أحدثت اللجنة الرياضية الفرنسية سنة 1908، التي بدأت بالعمل رسميا سنة 1910، وكان الغرض من إنشائها تمثيل الاتحادات الرياضية الفرنسية، وتم الاعتراف لها بالمنفعة العامة سنة 1922، وأصبحت هذه اللجنة الأخيرة منذ 1940 وفي ظل نظام فيشي منظمة شبه حكومية؛ حيث تجسدت مهمتها في توجيه وإدارة وتنظيم الرياضة الفرنسية، مما ترك أثرا سلبيا اتجاه هذه اللجنة في الأوساط الرياضية، وأسهم في فقدان الثقة فيها. وقد جاء ذلك لصالح اللجنة الأولمبية التي أصبحت مستقلة رسميا سنة 1952 بالتبعية لقرار صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الخصوص. وفي سنة 1969 تم تقديم مشروع للدمج بين اللجنتين، بهدف توحيد الحركة الرياضية الفرنسية، وهو ما تم بعد حل اللجنة الأولمبية وتعديل النظام الأساسي للجنة الرياضية الفرنسية ليستوعب مقتضيات الدمج هذه، فنشأت اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية بتاريخ 22/2/1972، تحت صيغة جمعية مشهرة وفقا لأحكام القانون، وأصبحت تستفيد من اعتراف المنفعة العامة الذي كان ممنوحا للجنة الرياضية منذ سنة 1922[6]، مما يستنتج منه أن اللجنة الأولمبية الفرنسية هي التي اندمجت باللجنة الرياضية الفرنسية[7]. وتكرس وجود اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية من الناحية القانونية حاليا استنادا إلى تقنين الرياضة الفرنسي[8].

وتعد هذه اللجنة ذات مدة غير محدودة[9]، وتنظم وفقا لنظامها الأساسي وبما يتوافق مع قواعد الميثاق الأولمبي وضمن احترام القواعد القانونية والتنظيمية النافذة، خصوصا أحكام تقنين الرياضة[10]. وتعد مدينة باريس مقرا لها، ويمكن أن ينقل مؤقتا خارج باريس بقرار من مجلس إدارة اللجنة، كما يمكن نقله نهائيا خارج نطاق مدينة باريس بقرار من جمعيتها العمومية[11].

وتخضع اللجنة ذاتها إلى مبدأ رئيسي يحكم الحركة الرياضية والأولمبية وهو مبدأ الاستقلال، الذي يقوم على تجنب الحركة الرياضية والأولمبية كل الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية لجميع اللجان الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية[12]، لذلك نص نظامها الأساسي على استقلالها بشكل صريح دون أي ضغوط من طبيعة سياسية أو دينية أو اقتصادية خصوصا[13].

وما دمنا نتحدث عن استقلال اللجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية، فلا بد من التأكيد على عدم وجود استقلال لهذه اللجنة في مواجهة اللجنة الأولمبية الدولية ذاتها، التي تعد السلطة الرياضية العليا في مواجهة مختلف أعضاء الحركة الأولمبية الدولية[14]، وتتمتع بصلاحية الاعتراف باللجان الأولمبية الوطنية، وبعد موافقتها على الأنظمة الخاصة بتسيير اللجان الوطنية الأولمبية ولا سيما نظامها الأساسي[15]. ولا يعد هذا الاعتراف نهائيا؛ بل تخضع اللجان الأولمبية الوطنية إلى رقابة اللجنة الأولمبية الدولية المستمرة، التي يمكنها أن تسحب اعترافها بلجنة وطنية بسبب مخالفة الميثاق الأولمبي، أو بسبب تدخل الدولة بما يؤدي إلى تقييد نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية، وينتج عن سحب الاعتراف بلجنة وطنية أولمبية إلى فقدان هذه الأخيرة جملة من الحقوق[16].

الفرع الثاني: خصائص اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية

سنبحث في هذا الفرع الخاصيتين اللتين تتمتع بهما اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، فهي تعد جمعية ولكن معترف لها بالنفع العام، مما يجعلها من أشخاص القانون الخاص من جهة، وتعمل بشكل لامركزي من جهة أخرى:

أولًا: هي جمعية معترف لها بالنفع العام

تعد اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية جمعية ذات نفع عام، تأسست حسب قانون 1/7/ 1901 (قانون الجمعيات)[17]، ووفقا لهذا القانون لا يعترف لكل الجمعيات بالنفع العام، بل فقط لتلك الجمعيات التي تحقق شروطا معينة وفي طليعة هذه الشروط تحقيق المصلحة العامة[18]، وبحيث يغطي نشاط الجمعية مجالات حصرية تتعلق بالصحة أو التربية أو الثقافة أو حماية الآثار أو التضامن الدولي[19]. ويترتب على ذلك نتيجتان مهمتان، فأما النتيجة الأولى فهي اعتماد نظام اللجنة الأساسي بمرسوم في مجلس الدولة، وذلك وفقًا لقانون الجمعيات الذي تطلب ذلك بالنسبة إلى كل الجمعيات التي يعترف لها بالنفع العام[20]، وتقنين الرياضة الذي أكد على ذلك صراحة بالنسبة إلى اللجنة بالذات[21]، وقد تبنى المشرع الفرنسي هذه الخصوصية بسبب المساعدات التي تتلقاها اللجنة الأولمبية من الدولة شأنها شأن جميع الجمعيات التي يمكن أن يعترف لها بصفة النفع العام[22]، وتتمثل النتيجة الثانية المترتبة على تمتع اللجنة بصفة النفع العام في خضوعها إلى مبادئ عقد الالتزام الجمهوري Contrat d'engagement républicain[23] ، والمتضمن التزامات ذات طبيعة دستورية[24]، والمتعلقة باحترام مبادئ الحرية والمساواة والاخاء وكرامة الانسان، واحترام رموز الدولة وعلمانيتها على نحو ما هو محدد في المادة الثانية من الدستور، والامتناع عن كل تجاوز على النظام العام[25] ويعد الالتزام بمضمون هذا العقد شرطا لازما لإمكانية الاستفادة من المساعدات العامة المقدمة من الدولة أو من قبل أي شخص آخر من أشخاص القانون العام[26].

وطالما كان الأمر كذلك، يمكن القول إن اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية تعد من أشخاص القانون الخاص[27]، وهو الأمر الذي أقره مجلس الدولة الفرنسي صراحة؛ حيث لم يخضعها لالتزامات الشفافية المتعلقة بالدخول إلى الوثائق الإدارية، التي يخضع لها أشخاص القانون العام حصرًا[28].

ثانيًا: هي جمعية تمارس نشاطها على المستوى المحلي

لقد أباح المشرع الفرنسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية تفويض بعضًا من اختصاصاتها إلى منظمات عاملة على الصعيد المحلي[29]، ولتمارسها باسمها وتحت رقابتها، ومن ثم فإن للجنة المذكورة تنظيما محليا[30]، لذلك توجد لجان أولمبية ورياضية على مستوى المحافظات وعلى مستوى الأقاليم وأقاليم ما وراء البحار، وتنشأ هذه اللجان تحت على أساس قانون الجمعيات أيضًا[31]، ولا يمكن أن تعمل على الصعيد المحلي إلا على أساس موافقة اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية[32]؛ حيث يتحقق التفويض بموجبها، لذلك يجب أن تعتمد نظما أساسية تتوافق مع متطلبات اللجنة الوطنية[33]، وتعد هذه اللجان المتحدث باسم الحركة الرياضية في معرض العلاقة مع السلطات العامة المحلية وفي سبيل تنفيذ الانشطة الرياضية وتطبيق السياسات الرياضية المحلية[34]، وبشكل عام تعمل على تنفيذ أغراض اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية وتطوير الممارسة الرياضية على الصعيد المحلي[35]، وعلى هذه اللجان أن تعد تقريرا عن أنشطتها، وحسابات الاستثمارات التي قامت بها، والموازنات، والنتائج المحققة، ويرسل هذا التقرير إلى مجلس إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية قبل اجتماع الجمعية العمومية، وإذا تبين من هذه التقارير مخالفة إحدى هذه اللجان لالتزاماتها فيمكن للجنة الوطنية سحب التفويض منها[36].

الفرع الثالث: اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية (شخص من أشخاص القانون الخاص مكلف بمهمة مرفق عام)

إن تمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية الخاصة لا يحول دون التساؤل عن ماهيتها القانونية الحقيقية وفيما إذا كانت شخصا خاصا مكلفا بمهمة مرفق عام، وذلك بالنظر إلى الطبيعة القانونية للمهام الملقاة على عاتقها، والعلاقات التي تقيمها مع شركائها ولا سيما علاقاتها مع الدولة[37]، ويمكننا الإجابة على هذا السؤال من خلال تطبيق المعايير التي أقرها القضاء والفقه الفرنسيان للقول بوجود شخص خاص مكلف بمهمة مرفق عام:

أولًا: المعيار العضوي

ويتمثل في الاتصال العضوي مع الإدارة؛ حيث لا يمكن إنشاء الشخص الخاص في هذه الحالة إلا بعد تقديم طلب إلى السلطات العامة، وموافقتها على هذا الانشاء[38]، وشريطة أن يتوافق التسيير الداخلي للشخص الخاص مع القواعد التي تسنها هذه السلطات، وهو ما يتحقق تماما في الجمعيات والنقابات[39]، لذلك يتحقق بالضرورة في حالة اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية حيث يعتمد نظامها الأساسي بمرسوم لدى مجلس الدولة، وبعد موافقة وزير الداخلية، وعلى أن تتوافر في إدارتها معايير خاصة ومن دون ذلك لا يمكن أن تكون جمعية ذات نفع عام.

ثانيًا: الدور الوظيفي لنشاط الشخص الخاص

وذلك من خلال مساهمته مباشرة في إشباع مصلحة عامة[40]، وفي حال عدم وجود ذلك لا يمكن القول بوجود مهمة مرفق عام[41]، وبذلك يتجسد المعيار الوظيفي بحكم ممارسة الشخص الخاص لمهام تدخل في صميم عمل الإدارة[42].

ويتحقق المعيار الوظيفي في حالة اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وبموجب نص قانوني صريح؛ حيث تعد من قبيل المصلحة العامة جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير الرياضة لأجل الجميع، ودعم الرياضيين من أصحاب المستوى العالي، ودعم الفرق الفرنسية في المنافسات الدولية[43]، كما تعد هذه الأنشطة جزءا لا يتجزأ من التعليم والثقافة[44]، وحيث إن كل ذلك يدخل في صميم اختصاصات اللجنة فيمكن القول إنها تنهض بمهمة مرفق عام بشكل واضح.

ولا يمكن القول بعدم وجود تصرف عقدي تفوض بموجبه اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية بمهمة مرفق عام؛ لأنه يمكن تفويض الشخص الخاص بمهمة مرفق عام بالطريق العقدي التقليدي المعروف بتفويض المرافق العامة، الذي يعد أحد العقود الإدارية الرئيسية[45]، كما يمكن ذلك بمعزل عن كل تقنية عقدية، وعلى أساس القواعد القانونية أو التنظيمية التي تخول الشخص الخاص إدارة المرفق أو النهوض بمهمة من مهامه.[46] ولا يشترط أن يتولى الشخص الخاص في هذه الحالة كامل مهام المرفق العام؛ بل يكفي أن يسهم في تنفيذ جزء منها، مما يعني وجود درجات لذلك[47]، وهذا هو وضع اللجنة تماما لأنها لا تنفرد في تنفيذ مهام المرفق العام الرياضي إنما هناك أشخاص أخرى تسهم بذلك، وقد تكون أشخاص قانون خاص كالاتحادات الرياضية، أو أشخاص قانون عام مثل الدولة والجماعات المحلية[48].

وقد ذهب المشرع الفرنسي صراحة إلى إمكانية تقديم الدولة لمساعدات مالية وبشرية للجنة من أجل تمكينها من ممارسة مهامها، وعلى أن يتم ذلك بناء على اتفاق مبرم بينهما، ودون شك فإنه لولا وجه المصلحة العامة التي تحمله المهام التي تقوم بها اللجنة ما أجاز المشرع هذا التمويل من المال العام صراحة[49]؛ لأن المساعدات التي تدفع من الدولة إلى الأشخاص القانونية الأخرى لا يمكن أن تبرر إلا باعتبارات المصلحة العامة[50]، وإن لم تجن الدولة مقابلا مباشرا[51]، بيد أنها تجني مقابلا غير مباشر يتمثل في المصلحة العامة التي سيحققها الشخص الخاص الذي دفعت له المساعدة، لذلك يعد هذا الاتفاق عقد مساعدة عامة، الذي يعد أحد العقود الإدارية[52].

ولا تدخل في إطار مهام المصلحة العامة تلك المهام ذات الطبيعة الأولمبية التي تمارسها اللجنة بموجب الميثاق الأولمبي؛ لأن الميثاق المذكور لا يشكل اتفاقا دوليا، ولا يندرج ضمن النظام القانوني الفرنسي، وعلى هذا الأساس فإن مهمة المرفق العام توجد خارج نطاق الاختصاصات التي تمارسها اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية بحسبانها لجنة أولمبية وطنية[53].

ثالثًا: ممارسة امتيازات السلطة العامة

وهو ما يعني تمتع الشخص الخاص بامتيازات السلطة العامة من أجل انجاز مهمة المرفق العام الموكلة إليه[54]، وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي أنه يمكن أن تتجسد هذه الامتيازات في احتكار اختصاصات محددة بالطريق التشريعي وبحيث لا يمارسها إلا الشخص الخاص الذي يكلف بمهمة المرفق العام[55]، ويتحقق هذا الاحتكار بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية من خلال تفردها في ممارسة الاختصاصات المسندة لها مثل حل المنازعات الرياضية لديها بأسلوب التوفيق الالزامي، وتمثيل الحركة الرياضية لدى السلطات العامة، وحماية وحدة الحركة الرياضية الفرنسية، وغير ذلك من الاختصاصات[56]. علما أن هناك تطورا حدث ضمن الاجتهاد في هذا المجال، فلم يعد هذا الشرط المتعلق بممارسة امتيازات السلطة العامة شرطا مطلوبا بشكل دائم للقول بممارسة الشخص الخاص لمهمة المرفق العام[57]؛ حيث يتحقق ذلك على الرغم من عدم وجود نصوص تشريعية تجيز للشخص الخاص ممارسة تلك الامتيازات، وطالما توافرت المعايير الأخرى[58].

رابعا: خضوع الشخص الخاص الذي يمارس مهمة مرفق عام إلى رقابة السلطات العامة[59]

لا يوجد أسلوب محدد لرقابة السلطات العامة في هذه الحالة[60]، لكن يفترض أن تؤدي إلى معرفة ما يدور ضمن المنظمة الخاصة المكلفة بمهمة مرفق عام[61]، وقد عد المجلس الدستوري هذه الرقابة التزاما ضروريا عندما يعهد القانون إلى منظمة خاصة مهمة مرفق عام، وبررها بضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل الشخص الخاص، واستمرار العمليات المتعلقة بذلك[62]، ويتحقق هذا المعيار أيضًا بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية؛ حيث يعتمد نظامها الأساسي بمرسوم لدى مجلس الدولة كما رأينا، بحكم أنها جمعية معترف لها بالنفع العام، وهذا المرسوم يصدر بعد تقديم طلب يقدم إلى وزير الداخلية يتضمن جملة من الموجبات التي نص عليها القانون، وهو يخضع إلى تقدير الوزير المذكور، الذي يحقق في الطلب، فإن وافق عليه يرسله لأخذ رأي الوزراء المعنيين (وهو وزير الرياضة في هذه الحالة)، وبعد ذلك يرسل إلى مجلس الدولة، مع ارسال صورة عن الملف إلى المحافظ[63]، وهذه الإجراءات تحقق رقابة الدولة على اللجنة في مرحلة تأسيسها كجمعية نفع عام، كما أن كل تعديل على النظام الأساسي للجنة بحسبانها جمعية ذات نفع عام لا يعد نافذا إلا بعد اعتماده بمرسوم أيضًا في مجلس الدولة، وبناء على تقرير من وزير الداخلية[64]. وكذلك لا يعد القرار المتعلق بنقل مقر الجمعية ضمن الأراضي الفرنسية نافذا إلا بعد موافقة وزير الداخلية[65]، ويلاحظ أيضًا وجود جوانب رقابية مهمة جدا في النظام الأساسي المطبق على اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية؛ حيث يلتزم رئيس اللجنة بإخطار المحافظ حول كل التغييرات التي تطرأ ضمن إدارة اللجنة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير[66]، كما يتوجب تقديم سجلات اللجنة وحساباتها إلى وزير الداخلية أو المحافظ، أو الوزير المكلف بالرياضة في حال تم طلبها من قبلهم، أو تقديمها إلى كل موظف مفوض أو معتمد من قبلهم[67]. وتلتزم اللجنة بإرسال تقرير سنوي إلى كل الجهات المذكورة تبين فيه كيفية استخدام أموال المساعدات المقدمة لها من قبل الدولة[68]. وذلك من أجل رقابة الشفافية المالية لديها، والتأكد من كيفية استخدام أموال المساعدات العامة[69]. ويجوز لممثلي وزير الداخلية والوزير المكلف بالرياضة تنفيذ زيارات ميدانية إلى منشآت اللجنة وأماكنها من أجل الاطلاع على أحوال تسييرها.[70] ولكن هناك أنشطة تمارسها اللجنة ولا يمكن أن تكون خاضعة لرقابة الدولة، وهي تلك التي تمارس في معرض القيام بالمهام ذات الطبيعة الأولمبية، التي تمارسها اللجنة بمقتضى الميثاق الأولمبي وبصفتها لجنة أولمبية وطنية، ولا سيما فيما يتعلق بملكية الرموز والشعارات الأولمبية والتصرف بها تجاريا[71].

وبذلك يمكن القول بتوافر جميع المعايير التي تجعل من اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية شخصا خاصا مكلفا بمهمة مرفق عام، وهو الأمر الذي يترتب عليه أثر مهم وهو التكييف الإداري للقرارات الصادرة عنها في معرض تنفيذها لمهمة المرفق العام المنوطة بها، واختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعاتها[72]، وإذا كان هذا التكييف سليمًا في تقديرنا، وهو مؤيد من قبل الدولة الفرنسية ذاتها ممثلة بالوزارة المكلفة بالرياضة من خلال تقريرها الشهير حول اللجنة الأولمبية والرياضية الفرنسية، وذلك من أجل التوصل إلى خضوع اللجنة لرقابة هذه الوزارة[73]، ومؤيد من قبل مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاد وحيد وقديم؛ حيث حكم صراحة باختصاص القضاء الإداري في الفصل في منازعات بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية الرياضة والأولمبية الفرنسية[74]. بيد أن ما يحد من هذا التكييف هو عدم تعبير المشرع الفرنسي عن مساهمة اللجنة في تنفيذ مهمة مرفق عام بشكل صريح، على خلاف ما صرح عنه بشأن الاتحادات الرياضة[75]، وعلى الرغم من وحدة المركز القانوني الذي يجمع بين اللجنة والاتحادات حيث يعد كلاهما من قبيل الجمعيات[76]، وفي تقديرنا لا يمكن رد صمت المشرع الفرنسي في هذا الخصوص إلى مبدأ الاستقلال الذي يحكم اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وذلك لأن الاتحادات الرياضية تخضع لذات المبدأ وفقا لما عبر عنه المشرع المذكور صراحة[77]، بل يمكن رده إلى الحذر من رد فعل اللجنة الأولمبية الدولية إزاء ذلك، والخشية من عد ذلك من قبيل تدخل الدولة في عمل اللجنة مما يقوض استقلالها، وهو ما صرحت عنه محكمة المحاسبات في تقريرها عن اللجنة[78].

المطلب الثاني: اللجنة الأولمبية القطرية: شخص اعتباري من أشخاص القانون العام

سنبين في هذا المطلب ماهية اللجنة الأولمبية القطرية، وأساس نشأتها التشريعية، وفيما إذا كانت تعد من أشخاص القانون الخاص المسماة التي حددها المشرع القطري في القانون المدني على سبيل الحصر (الفرع الأول)، وبعد ذلك ننتقل لندرس الموقف القضائي من تكييف اللجنة، الذي انتهى إلى عدها من أشخاص القانون العام، ثم نناقش هذا التكييف القضائي، وفيما إذا كانت اللجنة الأولمبية القطرية من أشخاص القانون الخاص المكلفة بمهمة مرفق عام (الفرع الثاني).

الفرع الأول: خروج اللجنة الأولمبية القطرية من دائرة أشخاص القانون الخاص المسماة

سنعالج في هذا الفرع ماهية اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك كمقدمة لازمة لدراسة إمكانية تكييفها كأحد أشخاص القانون الخاص المسماة في القانون المدني القطري:

أولًا: ماهية اللجنة الأولمبية القطرية

تأسست اللجنة الأولمبية القطرية في 14 مارس 1979، وحصلت على الاعتراف الرسمي من اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1980[79]، وقد كانت تسمى سابقا اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية[80]، ومقر اللجنة في مدينة الدوحة[81]، ولم ينص القانون القطري على إمكانية نقل المقر خارج نطاق مدينة الدوحة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، مما يعني عدم جواز نقل مقرها إلى مكان آخر ضمن إقليم الدولة.

وتعد اللجنة هيئة رياضية مستقلة غير ذات طابع سياسي أو ديني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية[82]، ولكنها لا تستقل عن اللجنة الأولمبية الدولية بحكم صفتها كلجنة أولمبية وطنية، كما هو حال اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية تماما.

ثانيًا: مقاربة اللجنة الأولمبية القطرية مع المركز القانوني للأشخاص الاعتبارية المسماة في القانون المدني القطري

الأشخاص الاعتبارية المسماة هي تلك الأشخاص القانونية التي وصفها المشرع القطري على سبيل الحصر، وأقر لها بالشخصية الاعتبارية، وهي الشركات والأوقاف والجمعيات والمؤسسات الخاصة[83]، وبالطبع لا يمكن عد اللجنة الأولمبية القطرية من قبيل الشركات أو الأوقاف، نظرا للتباعد كبير بين المفهوم القانوني لهذين الشخصين الاعتباريين من جهة واللجنة الأولمبية القطرية من جهة أخرى، فلم تؤسس اللجنة من أجل القيام بمشروع تجاري في سبيل تحقيق الربح وعلى أساس مساهمة أعضائها في رأس مالها[84]، كما لم توجد في سبيل إدارة مال معين محبوس للانتفاع منه في وجه من وجوه البر أو لمصلحة الذرية[85]. ولكن يمكن أن مقاربة المركز القانوني للجنة الأولمبية القطرية مع المركز القانوني للأشخاص الاعتبارية الخاصة المسماة الأخرى، وهي الجمعيات والمؤسسات الخاصة، نظرا لوجود تقارب بين اللجنة وهذه الأشخاص ولا سيما من حيث الهدف حيث إن نشاط كل هذه الأشخاص الاعتبارية لا يتوخى الربح[86]، وكذلك من حيث البنية الإدارية الداخلية التي تقوم على أساس وجود عضو تقرير (جمعية عمومية) وعضو تنفيذ (مجلس إدارة غالبا) ينهض بإدارة اللجنة كما ينهض بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة[87].

ولا يمكن في تقديرنا تكييف اللجنة على أنها من قبيل الجمعيات ذات النفع العام كما هو الحال بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية؛ لأنها لم تكتسب هذه الصفة لا بموجب القانون، ولا بموجب نظامها الأساسي، كما أن تكوينها يتعارض مع آليات تكوين الجمعيات كما هي محددة في القانون القطري، التي تقوم على أساس مبادرة تأسيسية من قبل عدد من الأشخاص لا يقل عن عشرين شخصا[88]، وانعقادهم في هيئة لجنة تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية واعداد عقد التأسيس[89]، وموافقة السلطة الإدارية المختصة على تسجيل وشهر الجمعية[90]، وهي كلها غير متوافرة في حالة اللجنة الأولمبية القطرية؛ حيث لم يجر تأسيسها بناء على مبادرة الافراد، بل على مبادرة من الدولة ذاتها، كما لم يتبع في معرض تأسيسها كل الإجراءات المذكورة في قانون الجمعيات، ولعل النتيجة الأهم التي تترتب على ذلك هو عدم خضوع اللجنة إلى الموجبات التي نص عليها المشرع القطري بشأن مالية الجمعيات ورقابة أعمالها[91].

ولا يمكن أيضًا عد اللجنة الأولمبية القطرية من قبيل المؤسسات الخاصة، التي عرفها المشرع القطري بأنها كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية[92]، وقد تنطبق على اللجنة الأولمبية بعض المقومات القانونية التي أسبغها المشرع القطري على المؤسسات الخاصة؛ حيث تأسست من شخص اعتباري واحد وهو الدولة بحسبانها شخصا اعتباريا عاما؛ حيث لم يفرق المشرع في معرض إنشاء المؤسسات الخاصة بين مؤسسة خاصة ينشئها شخص اعتباري خاص أو عام، وتتقاطع اللجنة مع المؤسسة الخاصة في ابتعاد غرض كل منهما عن الاشتغال بالمسائل السياسية، وفي تحقيق النفع العام، ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن إسباغ صفة المؤسسة الخاصة على اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك لأن المشرع لم يسبغ على اللجنة الأولمبية صفة المؤسسة الخاصة عند إنشائها، ولأنه لا يجوز منح المؤسسات الخاصة إعانات حكومية[93]، في حين يأتي دعم الدولة في طليعة الموارد المالية للجنة الأولمبية القطرية[94].

وإذا لم تكن اللجنة الأولمبية القطرية من قبيل الجمعيات أو المؤسسات الخاصة وفقا لما تضمنه قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة القطري، فهل يمكن تكييفها على أنها من قبيل مؤسسات النفع العام؟[95]حيث يجوز تأسيس هذه المؤسسات من قبل شخص واحد طبيعي أو اعتباري وهو ما يتحقق في حالة اللجنة[96]؛ حيث أسسها شخص اعتباري عام واحد كما رأينا، كما أنه يجوز مساهمة الدولة في تمويل هذا النمط من المؤسسات[97]، كما هو الحال مع اللجنة الأولمبية القطرية تماما، ولكن بالمقابل هناك مقومات قانونية تتعلق بمؤسسات النفع العام لا تنطبق على اللجنة الأولمبية القطرية؛ حيث تنشأ مؤسسات النفع العام بوثيقة تأسيس من قبل المؤسس[98]، في حين نشأت اللجنة الأولمبية القطرية من قبل المشرع، ولم تنشأ بوثيقة تأسيس؛ بل بأداة تشريعية ذات طابع دستوري، كما أنها لم تخضع لإجراءات التسجيل والشهر المنصوص عليها قانونا بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة ذات النفع العام[99]، بالإضافة إلى إمكانية حل المؤسسة العامة ذات النفع العام في حال توافرت الأسباب التي حددها القانون لذلك[100]، وهو مالا ينطبق على اللجنة حسب الصك التشريعي الصادر بتنظيمها.

الفرع الثاني: إسباغ الشخصية القانونية العامة على اللجنة الأولمبية القطرية (موقف محكمة التمييز القطرية)

انتهت محكمة التمييز القطرية إلى تكييف اللجنة الأولمبية كشخص من أشخاص القانون العام، إلا أن موقفها خاضع للتحليل والمناقشة، الامر الذي قد يثمر طرح تكييف مختلف في هذا الإطار، وسنعالج ذلك من خلال النبذتين التاليتين: 

أولًا: موقف محكمة التمييز القطرية

لقد تطرقت محكمة التمييز القطرية إلى الطبيعة القانونية للجنة الأولمبية القطرية، وذلك بمناسبة فصلها في مسألة التمثيل القانوني للجنة أمام المحاكم، وفيما إذا كانت تنوب عنها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء، فانتهت إلى تصنيف اللجنة في عداد أشخاص القانون الخاص، وعللت ذلك بأن اللجنة هيئة رياضية مستقلة وفقا لمرسوم إحداثها، لا تقوم على إدارة مرفق عام، ولا تتمتع بامتيازات السلطة العامة[101]، ولكن في تقديرنا أن هذا الاجتهاد محل نظر؛ حيث انتهت المحكمة إلى تصنيف اللجنة كأحد أشخاص قانون خاص بحكم عدم إدارتها لمرفق عام، وعدم تمتعها بامتيازات السلطة العامة، ودون الاستناد إلى مقدمات تحليلية تبرهن على ذلك؛ حيث لم تحلل المحكمة فكرة المرفق العام ذاتها ولم تقارنها مع المهام المنوطة باللجنة، ولم تميز بين فكرة إدارة المرفق العام والقيام بمهمة مرفق عام، ولم تتطرق إلى إمكانية إدارة المرفق العام من قبل شخص من أشخاص القانون الخاص، بحسبانها فكرة راسخة في القانون الإداري المعاصر، التي أخذ بها القضاء الإداري الفرنسي من زمن طويل كما رأينا؛ حيث اعترف بإمكانية تولي هذه المهمة صراحة من قبل أشخاص أسبغ عليها المشرع وصف الشخص الخاص صراحة مثل الجمعيات. كما لم تقم المحكمة بتحليل فكرة امتيازات السلطة العامة، التي أصبح لها مدلول واسع في وقتنا الحالي، وبحيث لا تقتصر على امتيازات السلطة العامة التقليدية، بل تمتد إلى المركز الاحتكاري الذي يعطيه المشرع لأحد الأشخاص القانونية من أجل تمثيل وتنظيم نشاط محدد[102]، وإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان مناط وجود الشخصية الاعتبارية هو اعتراف المشرع بها كما ذهبت محكمة التمييز ذاتها[103]، إلا أن المشرع القطري لم يسبغ على اللجنة وصف الشخص الاعتباري الخاص حين أنشأها[104]، وحتى إذا سلمنا بأن اللجنة من أشخاص القانون الخاص كما ذهبت المحكمة، إلا أنها لم تبين نوع الشخص الخاص الذي تمثله اللجنة، وفقا للأنواع التي حددها القانون المدني القطري للأشخاص الاعتبارية الخاصة، وفيما إذا كان شركة أم جمعية أم مؤسسة خاصة؟ وهي لا تدخل في دائرة احدى هذه الأنواع كما رأينا، ومن ثم تعد اللجنة شخصا خاصا منحه القانون الشخصية الاعتبارية ولا ينتمي إلى أي من هذه الأنواع، وهو الأمر الذي لم تبينه المحكمة.

وقد عدلت محكمة التمييز بعد ذلك عن هذا الاجتهاد الذي يصنف اللجنة الأولمبية القطرية في عداد أشخاص القانون الخاص، وأدخلتها في دائرة الأشخاص الاعتبارية العامة[105]؛ حيث عدتها هيئة عامة، على أساس أن الدولة هي الشخص العام الذي تتفرع منه الأشخاص المعنوية الأخرى، ولا يترتب على منح هذه الشخصية (العامة) والتمتع بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة الاستقلال عن الدولة، بل تبقى تابعة لها.

وطالما كانت اللجنة هيئة عامة فتغدو وظيفتها مثل أي هيئة عامة أخرى وهي إدارة مرفق عام الذي يتطلب نوعا من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فعالية وكفاءة الإدارة، وأكدت المحكمة أن اللجنة تخضع لما تخضع له الهيئات العامة من وصاية إدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة، لضمان احترام القانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض من إنشائها؛ لأنه إذا عهد إلى الهيئات العامة إدارة مرفق عام فإن ذلك لا يعني تخلي (الإدارة) عن ممارسة رقابتها واشرافها عليها من (حيث المصلحة العامة واشباع الحاجات العامة للأفراد).

وبينت المحكمة النتائج المترتبة على ذلك؛ حيث يعد الموظفون في اللجنة موظفين عموميين، ولا يقدح في ذلك أن يكون لها نظام وظيفي خاص، يطبق على موظفيها دون قانون الموارد البشرية الذي يطبق على الموظفين المدنيين في الدولة؛ حيث أباح قانون الموارد البشرية القطري ذاته هذا الوضع دون أن يسلب صفة الموظف العام على من يطبق عليه النظام الوظيفي الخاص[106]. كما أن أموال اللجنة تعد أموالا عامة متى خصصت للمنفعة العامة، ويخضع نظامها المالي لأحكام القانون العام، وتعد قراراتها قرارات إدارية، وعقودها إدارية، مما يعني اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بهذه القرارات والعقود.

وقد استندت المحكمة بشكل جوهري على فكرة الارتباط Le rattachement وهي الفكرة الأساسية التي تحكم نشوء أشخاص اللامركزية المرفقية[107]، التي تقوم على أساس أن كل شخص من أشخاص اللامركزية المرفقية يجب أن يكون امتدادا لشخص اعتباري آخر، وهو مبدأ أقره أيضًا مجلس الدولة الفرنسي[108]، والمجلس الدستوري الفرنسي[109]، لذلك تعد في فرنسا أشخاص اللامركزية المرفقية العاملة على المستوى الوطني امتدادا للدولة، وتلك العاملة على المستوى الإقليمي امتدادا للجماعات المحلية، ولذلك تعد اللجنة الأولمبية القطرية امتدادًا للدولة بحسبانها عاملة على المستوى الوطني وفقا لتكييف محكمة التمييز القطرية سالف الذكر. بيد أن ما يلفت النظر في الحكم المذكور هو إطلاق المحكمة لوضع الارتباط حيث عدت جميع الأشخاص المعنوية متفرعة عن شخص عام هو الدولة، ودون أدنى شك فإن هذا الاطلاق محل نظر؛ لأنه يؤدي بنا إلى القول إن الأشخاص المعنوية الخاصة هي امتداد للدولة.

وطالما أُسبغت صفة الهيئة العامة على اللجنة الأولمبية القطرية، فإن ذلك ينطوي بالضرورة على تكييف المرفق العام الذي تطلع به على أنه من قبيل المرافق العامة الإدارية، وذلك انسجاما مع القواعد القانونية النافذة في دولة قطر في هذا الخصوص، التي تعرف الهيئة العامة بأنها شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام إداري أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة[110]، كما ان إسباغ صفة الهيئة العامة على اللجنة الأولمبية القطرية أدى من حيث النتيجة إلى استبعاد تام لإمكانية تكييف اللجنة كشخص من أشخاص القانون الخاص المكلف بمهمة مرفق عام.

ثانيًا: مناقشة موقف محكمة التمييز القطرية: اللجنة الأولمبية شخص خاص مكلف بمهمة مرفق عام

نرى من جانبنا أن هذا تكييف محكمة التمييز يصلح محلا لمناقشة قانونية؛ لأن المحكمة لم تفصح عن ماهية المرفق العام الإداري الذي تنهض به اللجنة، الذي يجعلها هيئة عامة، وذلك مقارنة بالاختصاصات المنوطة باللجنة وفقا لمرسوم تنظيمها ونظامها الأساسي، ولكن هذا المرفق العام هو بالتأكيد مرفق عام الرياضة والتربية البدنية[111]، الذي عده المشرع الدستوري القطري مرفقا عاما دستوريا[112]، بحكم الالتزام الدستوري الواقع على عاتق الدولة برعاية الشباب وحمايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي[113]، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن القول باضطلاع اللجنة بمرفق عام الرياضة والتربية البدنية، بل بمهمة من مهامه بحكم أن تنفيذ هذا المرفق موزع بين عدة أشخاص قانونية من بينها الدولة ذاتها ممثلة بوزارة الرياضة والشباب، التي تختص بكل ما يتعلق بشؤون الرياضة والشباب في الدولة[114]، مما يعني أنها هي التي تتولى مرفق عام الرياضة والتربية البدنية من حيث الأصل، مع إمكانية مشاركة جهات أخرى لها في أداء مهمة أو أكثر من مهام هذا المرفق، وتعد اللجنة الأولمبية من هذه الجهات، مما ينجم عنه في رأينا أن اللجنة الأولمبية لا تختص بإدارة مرفق عام كما ذهبت محكمة التمييز إنما بمهمة مرفق عام تجعلها مساهمة بشكل جوهري في تسييره.

لا يمكن القول من جهة أخرى باقتصار نشاط اللجنة الأولمبية على إدارة مرفق عام؛ حيث تعد اللجنة الأولمبية القطرية لجنة أولمبية وطنية في معرض علاقتها مع اللجنة الأولمبية الدولية، وهي تمارس اختصاصات على المستوى الوطني بحسبانها ممثلة لهذه الأخيرة وعلى هدى الميثاق الأولمبي، مما يعني بقاء هذه الاختصاصات خارج نطاق مضمون فكرة المرفق العام على نحو ما رأينا بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية، مما يعني أن اللجنة الأولمبية القطرية تمارس مهاما مختلطة منها ما هو خاص بشكل بحت بحكم أنها مهام مفوضة إليها من اللجنة الأولمبية الدولية والتي تعد دون شك شخصا خاص[115]، ومنها ما هو متعلق بالمصلحة العامة، التي تشكل في مجموعها مهمة مرفق عام.

وعلى هذا الأساس تتحصل لدينا مشكلة طالما أثيرت على منابر القضاء والفقه في فرنسا، وهي التداخل في التكييف القانوني بين مفهومي المؤسسة العامة والشخص الاعتباري الخاص المكلف بمهمة مرفق عام، وذلك في ظل صمت المشرع حول هذه المسألة[116]، تلك المشكلة التي حلها الاجتهاد الفرنسي على أساس مجموعة من القرائن أهمها البيئة القانونية التي قصد المشرع أن يضع فيها الشخص القانوني محل التكييف[117]، ويتبين ذلك من خلال النموذج القانوني المحتذى من جانب المشرع في معرض إحداثه لهذا الشخص[118]، وفي تقديرنا أنه إذا طبقنا ذلك على اللجنة الأولمبية القطرية، فإن النموذج الذي قصده المشرع عند إحداثها هو النموذج المحتذى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة؛ حيث تنهض بإدارتها أجهزة مشابهة لتلك التي تنهض على إدارة الجمعيات (جمعية عمومية ومجلس إدارة)[119]، وتسيير اللجنة وفقا لنظام أساسي تضعه اللجنة ذاتها[120]، كما هو متبع لدى الجمعيات[121]، وذلك كله دون تطابق في المركز القانوني بين اللجنة والجمعيات وفقا للقانون القطري.

وتتكامل هذه العناصر مع العناصر الأخرى التي اشترطها الاجتهاد القضائي الفرنسي من أـجل القول بوجود شخص خاص مكلف بمهمة مرفق عام، وهما رقابة السلطات العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام؛ حيث تخضع اللجنة الأولمبية القطرية إلى رقابة واضحة من قبل الدولة، وعلى أعلى مستوى؛ لأنها تتبع للأمير[122]، تلك التبعية التي تتضمن بالضرورة جميع مقتضيات الرقابة من حيث المشروعية والملاءمة في آن معا، كما أنها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بحسبانها من الجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة[123]، ومن ثم تخضع اللجنة إلى رقابة الديوان بالنسبة إلى أموالها وأعمالها[124]، ولا سيما إجراءات ابرام العقود التي تكون طرفا فيها[125]. ولكن يلاحظ أنه وعلى الرغم من أهمية تمويل الدولة لموازنة اللجنة الأولمبية القطرية، إلا أن منح هذه المساعدة لا يتم بموجب اتفاق بين الدولة واللجنة يحدد قيمة المعونة العامة وسبل انفاقها كما هو معمول به في فرنسا.

أما بالنسبة إلى امتيازات السلطة العامة فتتمثل في المركز الاحتكاري الذي تتمتع به اللجنة بالنسبة إلى تمثيل وتنظيم النشاط الرياضي في الدولة على نحو ما رأينا بصدد توسع مفهوم امتيازات السلطة العامة، مع الأخذ بالحسبان ما سبق أن تحدثنا عنه من مواقف اجتهادية في فرنسا تسبغ صفة الشخص الخاص المكلف بمهمة مرفق عام على الرغم من عدم تمتعه بامتيازات السلطة العامة.

وعلى أساس ما تقدم يبدو لنا أن التكييف القانوني الأكثر دقة للجنة الأولمبية القطرية أنها شخص قانوني خاص أنشأه القانون، ولا يعد من أشخاص القانون الخاص التي حصرها القانون المدني القطري، بيد أنه ينهض بمهمة مرفق عام، مما يجعل قرارات اللجنة قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء الإداري.

المبحث الثاني: اللجنة الأولمبية الوطنية شخص قانوني ينشأ نتيجة تجمع أشخاص قانونية موصوفة بذاتها

لا تقوم الأشخاص الاعتبارية وفقا للمسلمات القانونية إلا من خلال تجمع عدد من الأشخاص القانونية، لذلك فمن المنطقي انطباق ذلك على اللجنة الأولمبية في قطر وفرنسا، بحكم تمتعهما بالشخصية الاعتبارية، ولكن وجود خصوصية في هذا المجال؛ حيث تقوم الشخصية الاعتبارية لكلتا اللجنتين من خلال تجمع أشخاص اعتبارية وطبيعية محددة وموصوفة بذاتها، وبشكل دقيق، ووفقا لضوابط صارمة، ويكتسب كل شخص من هؤلاء الأشخاص صفة حددت في النظام الأساسي لكلتا اللجنتين هي العضوية، ومن ثم فإن العضوية هي البوابة التي يعبر منها الأشخاص القانونية من أجل التجمع مما ينتج شخصا قانونيا آخر هو اللجنة الأولمبية، وسندرس ذلك من خلال مطلبين فنتطرق إلى فكرة العضوية في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية (المطلب الأول)، ثم نتطرق إلى هذه الفكرة لدى اللجنة الأولمبية القطرية (المطلب الثاني):

المطلب الأول: العضوية في اللجنة الأولمبية الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية

تضم اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية في عضويتها أشخاصا اعتبارية وطبيعية، ولا تكتسب العضوية في اللجنة إلا بعد استيفاء عدد من الشروط، وبعد استنفاد هذه الشروط لا بد من اتباع إطار إجرائي محدد من أجل القبول في عضوية اللجنة، ولا تعد هذه العضوية دائمة بعد اكتسابها حيث يمكن أن تزول ضمن حالات محددة في النص، وسوف نتناول كل ذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: الأعضاء في اللجنة

تضم اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية في عضويتها أشخاصا اعتبارية من حيث الأصل كما تضم أشخاصا طبيعية استثناء[126]، وسنبين ذلك على نحو ما يلي:

أولًا: الأشخاص القانونية الاعتبارية

هناك أشخاص اعتبارية لا يمكن أن تكون أعضاء في اللجنة وفقا لنص صريح وهذه الأشخاص هي الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى[127]، ويفسر ذلك في تقديرنا بضمان استقلال اللجنة اتجاه التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الأشخاص، ولكن هذا لا يعني قبول جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة في عضوية اللجنة، بل يقتصر الأمر على أشخاص محددة بالوصف القانوني:

1-  الاتحادات المقبولة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، التي تنظم أنشطة رياضية محددة بموجب نظامها الأساسي، التي تمنح التراخيص القانونية للمنضمين إليها وممارسي النشاط الرياضي الذي تنظمه[128]، والاتحادات المقبولة هي التي يصدر قرار وزاري بقبولها[129]، وبمقتضى هذا القبول يجوز للاتحاد الرياضي تنظيم الفعاليات الرياضية دون تراخيص إدارية مسبقة، ومنح الألقاب الرياضية الاتحادية[130]. وإذا أصبح الاتحاد الرياضي اتحادًا رياضيًا مقبولًا La fédération sportive agrée فإن ذلك يؤدي إلى نتيجتين جوهريتين فهي تؤدي إلى إمكانية الحصول على المساعدات العامة الممنوحة من الدولة، سواء أكانت مالية أم عينية من جهة، وإلى اشتراك الاتحاد المقبول في تنفيذ مهمة مرفق عام من جهة أخرى[131].

ويتميز الاتحاد المقبول عن الاتحاد الرياضي المفوض الذي يصدر قرارًا بتفويضه من قبل الوزير المكلف بالرياضة[132]، ويعد التفويض الدرجة الثانية والأعلى من التولية الرسمية الممنوحة للاتحادات الرياضية من جانب الدولة[133]، وهو تكميل للموافقة كما يرى جانب من الفقه الفرنسي[134]، ويؤدي إلى نتيجة جوهرية هي تنفيذ مهمة مرفق عام المنافسات الرياضية، التي على أساسها تمنح الألقاب الرياضية الوطنية، لذلك تعد تلك المنافسات محتكرة من جانب الاتحادات المفوضة لا يجوز لغيرها تنظيمها، كما تحتكر تلك الاتحادات التسميات المتعلقة بالانتساب إلى الدولة الفرنسية مثل "الاتحاد الفرنسي" و"الاتحاد الوطني"، فلا يقبل ذلك من الاتحادات غير المفوضة[135]، ويجب أن يكون الاتحاد مقبولا حتى يمنح التفويض[136]، بيد أن التفويض لا يمنح الا لاتحاد واحد مقبول، مما يعني عدم جواز منح التفويض لاتحاد غير مقبول، أو لأكثر من اتحاد[137].

ولا بد من التأكيد على أن منح الموافقة أو التفويض لا علاقة له بالوجود القانوني للاتحادات الرياضية التي يرتبط وجودها القانوني في فرنسا بتأسيسها على أساس قانون الجمعيات[138]. لذلك توجد في فرنسا إلى جانب الاتحادات المقبولة والمفوضة اتحادات غير مقبولة، وهي بالتأكيد غير مفوضة لأن التفويض لا يمنح إلا لاتحاد مقبول[139]. وغالبا ما تكون الاتحادات غير المقبولة وغير المفوضة عبارة عن اتحادات مؤسسة حديثا لأجل النهوض بأنشطة رياضية مستحدثة، أو نشأت من خلال انفصالها عن أنشطة رياضية أخرى تديرها وتنظمها اتحادات أخرى[140]. وعلى هذا الأساس فإن عدم حصول الاتحاد الرياضي على قبول أو تفويض لا يعني أنه غير قادر على القيام بنشاطه، بل يمكنه ذلك مع استبعاد تطبيق قانون الرياضة عليه، ويظل خاضعا لأحكام قانون الجمعيات[141].

واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول إن الاتحادات التي تكتسب عضوية اللجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية هي الاتحادات المقبولة فحسب؛ حيث لم يشترط النظام الأساسي لتلك اللجنة أن يكون الاتحاد العضو مفوضا، ولكنه اشترط أن يكون الاتحاد مقبولا، مما يعني عدم جواز قبول عضوية الاتحادات غير المقبولة في اللجنة.

وتتوزع الاتحادات المقبولة على عدة أصناف بدورها، فهناك من جهة أولى الاتحادات الوطنية موحدة الرياضات والمنضمة إلى اتحاد دولي، التي تنظم وتدير أنشطة رياضية مدرجة ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وهي تسمى الاتحادات الأولمبية Les fédérations olympiques وتشكل الفئة الأولى[142].

ومن جهة ثانية هناك الاتحادات الرياضية موحدة الرياضات، والمنضمة إلى اتحادات دولية أو إلى منظمات دولية معنية بهذه الرياضات، إلا أن الأنشطة الرياضية التي تنهض بها هذه الاتحادات غير مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، وهي تسمى الاتحادات الرياضية الوطنية Les fédérations sportives nationales. وتشكل الفئة الثانية[143]. ويعد الاتحاد موحد الرياضة إذا كان ينهض بنشاط رياضي واحد فقط، مع أنشطته الملحقة، وذلك مثل اتحاد كرة القدم، أو السباحة، أو الكرة الطائرة[144]. ومن ثم يمكن للاتحادات موحدة الرياضات أن تكون أعضاء في اللجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية إذا كانت مقبولة، وسواء أكانت تدير رياضات أولمبية أم غير أولمبية.

وتوجد من جهة ثالثة هناك الاتحادات متعددة الرياضات Les fédérations multisports وهي الاتحادات التي تؤسس من أجل ممارسة العديد من الرياضات التي لا يوجد رابط بينها، مثل أن ينطوي نشاط الاتحاد على ممارسة كرة القدم والمصارعة والعاب القوى والشطرنج، غير أن تأسيسها يقوم على أساس علاقات الصلة الشخصية بين أعضائها، تلك الصلة القائمة على أساس ثقافي أو أيدلوجي أو ديني، مثل الاتحاد الفرنسي للرياضة العمالية، والاتحاد الرياضي التربوي للتعليم الكاثوليكي، والاتحاد الرياضي الفرنسي الخاص بالعمال العلمانيين، ولأنه تم تأسيس هذه الاتحادات على أساس الصلة القائمة بين أعضائها كما هو مبين فتسمى اتحادات الصلة Les fédérations affinitaires[145]. وتشكل الفئة الثالثة[146]. ويدخل في عداد الاتحادات متعددة الرياضات أيضًا تلك الاتحادات التي تنهض بالأنشطة الرياضية التي يمارسها أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتوجد من جهة رابعة الاتحادات المدرسية والجامعية. وتشكل الفئة الرابعة[147].

2-  الأعضاء المرتبطون Les membres associés: وهم عبارة عن منظمات خاصة لا تعد اتحادات رياضية ولكن لها علاقة بالنشاط الرياضي، ويمكن أن تتمتع عضوية اللجنة الأولمبية طالما كانت تنهض بدور مرموق في مجال إدارة الرياضة الفرنسية وتألقها وارتقائها، والدفاع عن الاخلاق الرياضية، وشريطة أن تكون مؤسسة وفقًا لأحكام القانون. وهؤلاء يشكلون الفئة الخامسة[148].

ثانيًا: الأشخاص القانونية الطبيعية

وينقسمون بدورهم إلى عدة أصناف:

1-  الأعضاء العاملون في اللجنة الأولمبية الدولية والمتمتعون بالجنسية الفرنسية، ويعدون أعضاء حكميين ويشكلون الفئة السادسة[149].

2-  ممثلان عن اللجنة الدائمة المختصة برياضيي المستوى العالي (ويشكلون الفئة السابعة)[150]، وبشرط أن يكونوا قد اشتركوا على الأقل في دورتين أولمبيتين على الأقل[151]، وتعد هذه اللجنة من اللجان الدائمة المشكلة بموجب النظام الداخلي للجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية[152]، أما الرياضيون أصحاب المستوى العالي Les sportifs de haut niveau فهم الرياضيون الذين يدرجون في قائمة بناء على قرار الوزير المكلف بالرياضة، التي يدرج بها أيضًا مدربون وحكام، وبحيث يدرج الرياضيون في هذه القائمة بناء على معايير محددة متفق عليها بين الوزير المكلف بالرياضة والاتحادات الرياضية، وتقوم هذه المعايير على أساس الأداء الرياضي المقدم من قبل هؤلاء الرياضيين في المنافسات الرياضية عالية المستوى، ولا سيما الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية. ويدخل هذان الممثلان في عضوية اللجنة مراعاة لمصالح هؤلاء الرياضيين النوعيين[153].

3-  الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للرياضة الفرنسية، (ويشكلون الفئة الثامنة) والذين تقبل عضويتهم في اللجنة الأولمبية بقرار من الجمعية العمومية للجنة بناء على اقتراح مجلس إدارتها، الذين يكتسبون عندئذ صفة العضو الفخري Membre honoraire أو العضو المحسن Membre bienfaiteur، أو عضو الشرف Membre dhonneur[154].

ويترتب على توزع الأعضاء إلى فئات على النحو سالف البيان نتيجة مهمة، هي الاختلاف في قوة التصويت ضمن الجمعية العمومية لكل فئة من الفئات؛ حيث يبلغ عدد الأصوات التي تحوزها الفئات الخمس الاولى ألف صوت، موزعة على الأعضاء من الأصناف الخمسة الأولى، وبحيث تحوز الاتحادات الأولمبية (الفئة الأولى) على 540 صوتا، وتشكل المجمع الانتخابي الأول الذي يسمى المجمع الانتخابي الأولمبي، ويحوز الأعضاء من الفئات 2 و3 و4 و5 مجتمعين على 460 صوتا، ويشكلون المجمع الانتخابي الثاني ضمن الجمعية العمومية، ويسمى المجمع الانتخابي غير الأولمبي، ويتمتع الأعضاء من الفئتين 6 و7 بصوت واحد لكل منهم ويشكلون مجتمعين المجمع الانتخابي الثالث ضمن الجمعية العمومية، أما الأعضاء من الفئة الثامنة فلا يتمتعون سوى بأصوات استشارية[155].

الفرع الثاني: تغييرية العضوية في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية

تكتسب العضوية في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية في حال استيفاء شروط معينة حددها نظام اللجنة الأساسي، ومن خلال إطار إجرائي دقيق، ولكن لا تعد العضوية في اللجنة الأولمبية نهائية، بل يمكن أن تزول في أي وقت مما يجعلها عضوية ذات طابع متغير:

أولًا: شروط اكتساب العضوية

إذا كان طالب العضوية اتحادا أو منظمة، فيجب أن يكون ذا طابع وطني أولا، وتم اشهاره أصولا وفقا لأحكام القانون، وفي حالة الاتحادات يجب أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات نظرا لأن قانون الرياضة أسبغ عليها هذه الصفة حصرا. وشريطة أن يكون نظامها الأساسي متوافقا مع القوانين والأنظمة، ومتوافقا مع القواعد المقننة في النظام الأساسي الخاص باللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية وأنظمتها، والميثاق الأخلاقي الرياضي الذي وضعته اللجنة[156]. وأن يقدم الممثل القانوني للشخص الاعتباري الراغب في العضوية تعهدا يلتزم بموجبه بالالتزام بالتقيد بجميع هذه القواعد[157]، كما يشترط إبراز وثيقة فنية تبين وصفا دقيقا للنشاط الرياضي للجهة طالبة العضوية فيما لو كان اتحادا رياضيا، كما يجب إثبات الإمكانيات المالية المناسبة للجهة طالبة العضوية وذلك من خلال إبراز تقرير مالي عن السنة الأخيرة، ومن الممكن أن يطلب لهذا الغرض أيضًا إبراز شهادة مالية صادرة عن مدقق حسابات[158]. وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في طلب العضوية فئة العضوية المطلوبة[159].

أما بالنسبة إلى الأعضاء الفخريين وأعضاء الشرف والأعضاء المحسنين، فيمكن منح العضوية الفخرية إلى الأعضاء القدامى في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الرياضية الفرنسية، الذين كانوا أعضاء مجلس إدارة لدورتين انتخابيتين على الأقل. وتمنح عضوية الشرف لكل من أدى خدمات جليلة من أجل تحقيق أهداف اللجنة الأولمبية. أما صفة العضو المحسن فتمنح للأشخاص الذين أسهموا في تطوير وتوهج اللجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية من خلال علاقاتهم. ويدعى هؤلاء الأعضاء إلى جمعية اللجنة العمومية وإلى حضور جلسات مجلس إدارتها، ويكون لهم في كل الأحوال صوت استشاري[160].

ثانيًا: الإطار الإجرائي لاكتساب العضوية

تُقبل العضوية في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية على مرحلتين، فهناك أولا مرحلة القبول المؤقت Ladmission provisoire، ثم تليها مرحلة قبول العضوية القطعي، ويتم القبول المؤقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لدى اللجنة، ولا يصبح هذا القبول قطعيا إلا بعد اعتماده من قبل الجمعية العمومية في أقرب انعقاد لها، ويصدر القرار القطعي بقبول العضوية من قبل الجمعية العمومية بعد مرور فترة تجربة مدتها عامان[161]، ويصدر قرار القبول في اللجنة بعد الاخذ بالحسبان عدة معايير، ومن أهمها القدرة التمثيلية الرياضية للجهة طالبة العضوية (ولا سيما الاتحادات)، فكلما ازدادت هذه القدرة كلما ازدادت احتمالات القبول، وكذلك أحادية الجهة طالبة العضوية بالنسبة إلى النشاط الرياضي الذي تديره على المستوى الوطني وعلى مستوى التنظيم الرياضي الدولي، ومن ثم إذا كانت المنظمة الرياضية طالبة العضوية تنفرد في إدارة نشاط رياضي معين على المستوى الوطني أو الدولي فتزداد فرص قبول عضويتها، وهناك أيضًا معيار المصلحة العامة، الذي يعني قبول الجهة طالبة العضوية إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك[162].

ولعل المعيار الأكثر أهمية لقبول الاتحادات الرياضية الموحدة في عضوية اللجنة هو ذلك المتعلق بأحادية الاتحاد المقبول، بحيث لا يقبل في عضوية اللجنة سوى اتحاد واحد موحد الرياضة بالنسبة إلى نشاط رياضي محدد، وهو ما يعني إنه إذا وجد أكثر من اتحاد واحد مقبول من قبل الوزير المكلف بالرياضة يدير وينظم ذات النشاط الرياضي فلا تقبل سوى عضوية اتحاد واحد، ولا يجوز قبول عضوية الاتحاد المقبول فقط من قبل الوزير المكلف بالرياضة طالما كان هناك اتحاد مقبول ومفوض في نفس الوقت من قبل الوزير. وهو ما ينتج عنه أن اكتساب العضوية من قبل اتحاد مقبول ومفوض يحول تلقائيا دون عضوية اتحاد رياضي مقبول فقط بالنسبة إلى نفس النشاط[163].

ثالثًا: زوال العضوية

تشطب العضوية وجوبا من قبل المكتب التنفيذي لدى اللجنة في الحالات التالية:

1-  تزول عضوية الاتحاد الرياضي المقبول، إذا قررت الجمعية العمومية لدى اللجنة قبول عضوية اتحاد رياضي مستفيد من تفويض وزاري بالنسبة إلى نفس النشاط الرياضي الذي يديره الاتحاد المقبول[164].

2-  إذا زالت الشروط المطلوبة لمنح العضوية عن العضو، سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا[165].

3-  في حال عدم دفع الاشتراكات المالية السنوية الواجبة على العضو[166]، وفي المواعيد المحددة، ويتم شطب العضوية في هذه الحالة بعد الامتناع عن الدفع، وبعد ارسال انذار إلى العضو صاحب العلاقة عن طريق البريد المضمون. أما إذا تأخر العضو عن دفع المستحقات المذكورة أكثر من خمس وأربعين يوما قبل افتتاح الجمعية العمومية فلا يشطب ولكن يفقد حقه في التصويت، وفي تزكية المرشحين للانتخابات التي تجري ضمن اللجنة[167].

ويمكن أن تزول العضوية بالوفاة أو بالاستقالة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وبانسحاب العضو إراديا بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين[168]، وذلك بعد دفع كافة المستحقات المالية المترتبة عليه حتى يوم انسحابه، وشريطة الإعلان عن الانسحاب أو الاستقالة بخطاب موصى به بعلم الوصول[169].

ولم ينص النظام الأساسي الخاص باللجنة الرياضية الأولمبية الفرنسية على ضرورة تسبيب القرار الصادر بانتهاء العضوية، كما لم يضمن وجود إجراء المواجهة وحقوق الدفاع، عن طريق اشتراط تقديم الاتحاد المعني لملاحظاته قبل اتخاذ قرار إنهاء العضوية، وهو نقص مهم جدا في الضمانات المتعلقة بمثل هذا النمط من الإجراءات، من الواجب تلافيه.

المطلب الثاني: العضوية في اللجنة الأولمبية القطرية

سيشمل هذا المطلب دراسة الأعضاء في اللجنة الأولمبية القطرية بوصفهم المحدد في نظامها الأساسي كما درسنا سابقا بالنسبة إلى العضوية في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، ثم نتطرق إلى الخاصية التغييرية في عضوية اللجنة المذكورة من خلال دراستنا لشروط اكتسابها وزوالها:

الفرع الأول: الأعضاء في اللجنة الأولمبية القطرية

على غرار الأعضاء في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، تضم اللجنة الأولمبية القطرية في عضويتها أشخاصا اعتباريين وطبيعيين، وقد تم تقسيم الأعضاء بموجب النظام الأساسي إلى فئتين، وكل فئة تضم أشخاصا طبيعيين واعتباريين، وسوف نبين الأشخاص الاعتبارية التي يمكن أن تكتسب العضوية أولا مع بيان فئتها، وكذلك الأشخاص الطبيعية التي يمكن أن تكتسب نفس العضوية مع بيان فئتها أيضًا، وذلك ما يلي:

أولًا: الأشخاص الاعتبارية الأعضاء في اللجنة

لم يتضمن النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية نصا صريحا يمنع عضوية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في اللجنة الأولمبية القطرية، على نحو ما رأينا بالنسبة إلى العضوية في اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية بيد أننا يمكن أن نستنتج ذلك ضمنا حيث حددت أصناف الأعضاء في اللجنة الأولمبية القطرية على سبيل الحصر وليس من ضمنها الدولة أو أي شخص اعتباري عام، وفي كل الأحوال لا يكتسب عضوية اللجنة إلا الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تم تحديدها على سبيل الحصر في النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية. ولا توجد حاليا أشخاص خاصة ذات طابع رياضي مستبعدة صراحة من عضوية اللجنة الأولمبية القطرية.

1-  الاتحادات الرياضية الأهلية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي يشملها برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية، وينتمي هؤلاء إلى الفئة الأولى[170]، ويلاحظ أن المقصود بهذه الاتحادات تلك التي تدير أنشطة رياضية مدرجة في البرنامج الأولمبي الصيفي أو الشتوي، ومن ثم ليس هي في حد ذاتها المشمولة ببرنامج الالعاب الأولمبية إنما الأنشطة الرياضية التي تديرها وتنظمها، مما يجعلنا نقترح تعديل صياغة النص من هذه الناحية، كما يلاحظ الثقل الواضح الذي تتمتع به هذه الاتحادات ضمن أجهزة اللجنة الأولمبية القطرية؛ حيث تمثل أصوات هذه الاتحادات الأغلبية المطلقة للأصوات في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

2-  الاتحادات الرياضية الأهلية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية والأندية التي تدير ألعابا غير مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية والتي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية. وتنتمي هذه الاتحادات إلى الفئة الثانية[171]، ومما يلفت النظر في هذه الحالة أن العضوية لا تقتصر على الاتحادات التي تدير ألعابا غير مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية إنما تمتد إلى الأندية أيضًا؟ وهي مسألة محل نظر؛ لأن ذلك لم يشمل الأنشطة الرياضية المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، التي تمثل من خلال الاتحادات فقط، كما أن عضوية الاتحادات تعني بشكل غير مباشر تمثيل الأندية؛ حيث يفترض أن تكون هذه الأندية منتمية للاتحاد الذي يدير النشاط الرياضي الذي يمارسه أحد الاندية، أما إذا كان المقصود بذلك إمكانية وجود ناد أو أندية تمارس أنشطة رياضية محددة دون وجود اتحاد يديرها، فيجب توضيح ذلك بالنص في رأينا.

3-  الاتحادات الرياضية الأهلية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية والأندية التي تدير ألعابًا غير مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، التي لا تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية، متى كانت الألعاب الرياضية ذات طابع إقليمي. وتنتمي هذه الاتحادات إلى الفئة الثانية أيضًا[172]، ويلاحظ أن العضوية هنا لا تقتصر على الاتحادات التي تمارس الألعاب غير المدرجة في الألعاب الأولمبية وغير المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، إنما تمتد إلى الأندية فتنطبق في هذه الحالة نفس الملاحظة التي قدمناها بشأن الاتحادات التي تمارس العابا رياضية غير مدرجة في البرنامج الأولمبي ومعترفًا بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. ويلاحظ أيضًا أن هذا النمط من الاتحادات والأندية يجب أن يكون ذا طابع إقليمي، ولم يحدد النص معيار إقليمية الألعاب الرياضية التي تديرها مثل هذه الاتحادات، كما انطوى النص على تناقض في وصف هذه الاتحادات حيث وصفها بأنها أعضاء في اتحادات دولية، ثم وصف الألعاب الرياضية التي تديرها بأنها ذات طابع إقليمي؟

4-  المجموعات التي تمارس رياضات متعددة، أـو رياضات فولكلورية (تراثية)، وتعد أيضًا من الفئة الثانية، والملاحظ أولا أن مصطلح مجموعات لا يدل على شخصية قانونية محددة طبيعية أو اعتبارية، ضمن النظام القانوني القطري، كما أنها لم تحدد في النظام الداخلي للجنة الأولمبية القطرية، وفي تقديرنا أن هذه الفكرة تشبه فكرة الاتحادات ذات الرياضات المتعددة والتي بحثناها في معرض الحديث عن العضوية لدى اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وحيث إنه لم يرد نص في النظام الداخلي للجنة الأولمبية القطرية حول عضوية الاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية، فيمكن أن يعد الاتحاد القطري للرياضة الجامعية المحدث مؤخرا من قبيل الاتحادات متعددة الرياضات[173]، بحكم إدارته لجميع الأنشطة الرياضية التي تمارس ضمن المؤسسات الجامعية، مما يعني إمكانية أن يكتسب العضوية في اللجنة الأولمبية القطرية[174]. وينطبق ذات الأمر على اتحاد الرياضة للجميع[175]، وإذا كانت المجموعات التي تمارس رياضات متعددة هي ذاتها الاتحادات متعددة الرياضات فهذا يعني أن الاتحادات الأخرى الأعضاء في اللجنة سالفة الذكر هي اتحادات موحدة الرياضات بالضرورة، وهو في كل الأحوال ما يتطلب تعديلا على النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية، بحيث تقنن فكرة الاتحادات موحدة الرياضات وتلك متعددة الرياضات بشكل واضح ومتكامل.

ولم يحدد نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي المقصود بالرياضات التراثية أو الفولكلورية؛ حيث يعد هذا المفهوم فضفاضا، ويمكن أن يستوعب في مضمونه العديد من الرياضات التي يمكن أن تصنف في عداد الرياضات التي تنهض عليها اتحادات رياضية ومدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية مثل السباحة والفروسية والرماية.

ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون الأعضاء في اللجنة:

ويتوزع هؤلاء أيضًا ما بين فئتي الأعضاء:

1-  أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية القطريون ويصنف هؤلاء في الفئة الاولى[176]، وذلك كما لاحظنا في معرض الحديث عن اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، ولكن لا يتضح من النص فيما إذا كانت عضوية هؤلاء حكمية، أم أنها تخضع للسلطة التقديرية لأجهزة اللجنة. وهو ما يوجب معالجته في تقدرينا عن طريق تعديل النص.

2-  خمسة على الأكثر من الرياضيين الحاليين أو المعتزلين ممن شاركوا في الألعاب الأولمبية[177]، وهؤلاء يمثلون مصالح الرياضيين من أصحاب المستوى العالي ضمن اللجنة، وإن كان لا يوجد تنظيم قانوني يحكم رياضيي المستوى العالي كما هو الحال في قانون الرياضة الفرنسي، بيد أن صفة اشتراكهم في الالعاب الأولمبية تبين أنهم من هذا المستوى الرياضي، ولم يحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية عدد الدورات الأولمبية التي سبق أن شارك فيها هؤلاء الأعضاء، وعلى هذا الأساس يكتفى بمشاركة واحدة لإمكان اكتساب العضوية، ويضاف إلى هؤلاء عضوان اثنان من لجنة الرياضيين القطريين، وشريطة أن توزع العضوية في هذه الحالة بين الجنسين؛ حيث اشترط نظام اللجنة الأساسي أن يكونا رجلا وامرأة، وأن يكون أحدهما مشاركا في دورة أولمبية واحدة من أصل الدورات الأولمبية الثلاثة الأخيرة، ويصنف جميع هؤلاء في الفئة الأولى[178].

3-  خمسة على الأكثر من القطريين الذين قدموا خدمات متميزة في مجال الرياضة والحركة الأولمبية[179]. ويصدر باختيار الأعضاء من هذه الفئة قرار من الجمعية العمومية: ويصنفون ضمن الفئة الثانية، ولم يصف النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية عضوية هؤلاء بصفات محددة مثل الأعضاء الفخريين أو أعضاء الشرف، على نحو ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، كما لم يبين النص ماهية الخدمات الجليلة التي يمكن أن تؤدي إلى اكتساب العضوية، بل تركها لسلطة الجمعية العمومية التقديرية، كما لم يشترط النص أن يكون هؤلاء من الرياضيين، ومن ثم يمكن أن يكون هؤلاء من خارج الوسط الرياضي كليا، ولكنهم قدموا خدمات متميزة للرياضة والحركة الأولمبية، وبشرط واحد فقط هو أن يكونوا من المواطنين القطريين، ولا تقتصر الخدمات التي قد يقدمها هؤلاء على الرياضة والحركة الأولمبية القطرية؛ بل قد تتعلق بالرياضة والحركة الأولمبية عموما، وإن كانت خارج النطاق الوطني لأن النص ورد مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه. وقيد النظام الأساسي تسمية هؤلاء الأعضاء بقيد إجرائي خاص وهو ضرورة صدور قرار من الجمعية العمومية باختيارهم.

وقد رتب نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي نتيجة مشابهة لتلك التي رتبها النظام الخاص باللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وهي اختلاف الثقل التصويتي بين الأعضاء المختلفين ضمن الجمعية العمومية للجنة، ولكن لا يتجلى هذا التفاوت حسب الفئة إنما حسب صفة العضو ضمن الفئة، وعلى هذا الأساس يحوز أعضاء اللجنة الأولمبية القطريون على ثلاثة أصوات لكل واحد منهم، وتحوز الاتحادات الرياضية الأولمبية على خمسة أصوات لكل منها، ويحوز عضوا اللجنة الرياضية القطرية صوتا واحدا لكل منهما، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرياضيين الخمسة الذين شاركوا في دورات أولمبية سابقة.

أما بالنسبة إلى الأعضاء من الفئة الثانية فهناك صوتان مخصصان لكل واحد من الاتحادات الرياضية والاندية الأعضاء في الاتحادات الدولية، التي تدير ألعابا غير مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية. في حين يحوز بقية الأعضاء المصنفين في الفئة الثانية صوتا واحدا[180]. ويلاحظ أنه لا يوجد أعضاء بأصوات استشارية في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية القطرية؛ حيث يتمتع جميع الأعضاء بأصوات فعلية. وذلك على خلاف ما هو معمول به بالنسبة إلى اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

الفرع الثاني: التغييرية في عضوية اللجنة الأولمبية القطرية

تكتسب العضوية في اللجنة الأولمبية، كما هو الحال في فرنسا، بعد استيفاء شروط معينة، وضمن إطار إجرائي محدد، ولكن تعد العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية ذات طابع نهائي بعد اكتسابها؛ بل يمكن أن تزول، لذلك تتسم أيضًا بالتغييرية، بيد أن هناك اختلافا بالتفاصيل المتعلقة بذلك بين اللجنتين الفرنسية والقطرية:

أولًا: شروط اكتساب العضوية

لقد فرق النظام الأساسي الخاص باللجنة الأولمبية القطرية في مجال اكتساب العضوية بين الاتحادات المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية، فإذا كان مصنفا في الفئة الأولى فيشترط أن يمارس نشاطه وفقا للميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحاد الدولي التابع له، وألا يكون هناك اتحاد رياضي لذات اللعبة يتمتع بعضوية اللجنة[181]. وهو ما يعني الاعتراف صراحة بإمكانية وجود أكثر من اتحاد رياضي واحد ينهض على إدارة وتنظيم لعبة رياضة أولمبية واحدة، كأن يوجد اتحادان مثلا للمصارعة، ولكن لا تعترف اللجنة إلا باتحاد واحد هو ذلك الذي سبق أن نال العضوية في اللجنة الأولمبية، وهو ما ينجم عنه عدم إمكانية اكتساب العضوية من جانب الاتحاد الآخر الذي لم يكتسب العضوية بسبب أسبقية الاتحاد الاخر في اكتسابها، وبحيث يبدو الأمر كأنه حق مكتسب في العضوية، وهو الأمر الذي لا يتيح المنافسة بين الاتحادات الرياضية التي يمكن أن تمارس نفس النشاط، مما يتيح لها تطوير وسائلها البشرية والتقنية والمالية من أجل نيل اعتراف اللجنة الأولمبية، على نحو ما هو معمول به من منافسة بين الاتحادات المقبولة في فرنسا حاليا من أجل الحصول على تفويض الوزير المكلف بالرياضة، ومن ثم الحصول على عضوية اللجنة الأولمبية، ولو كان هناك اتحاد آخر قد نال العضوية؛ حيث تزول عضوية هذا الأخير لمصلحة الاتحاد المفوض.

أما إذا كان الاتحاد من الفئة الثانية فيجب أن يمارس أنشطة رياضية فعلية ومحددة، وألا يكون قد سبقه إلى الانضمام لعضوية اللجنة الأولمبية اتحاد رياضي يمارس ذات النشاط الرياضي[182]. وهو ما يعني أن يكون النشاط الرياضي الذي يمارسه الاتحاد ذا ماهية معروفة، ولا يكون النشاط الرياضي كذلك إلا إذا كان نظاما مؤسسا على أساس ممارسات تنافسية في المجال البدني، وعلى أن تكون هذه الممارسات مقننة اتفاقيا، وبغرض مقارنة الأداءات من جانب المتنافسين وتحديد المتنافس الأفضل، وعلى أن يطرح بشكل زماني منظم (التقويم الرياضي) وضمن حيز مكاني محدد (مثل الملعب أو المسبح أو الحلبة)[183].

 ولا يكفي أن يكون النشاط محددا على هذا النحو لاكتساب عضوية اللجنة، بل لا بد أن تكون ممارسته فعلية أي أنه يمارس في الواقع العملي، وأن لا يمارس الاتحاد لعبة رياضية يمارسها اتحاد آخر نال مسبقا عضوية اللجنة، وهو ما يستنتج منه إمكانية وجود أكثر من اتحاد واحد يمارس ذات الرياضة التي يمكن أن تمارسها اتحادات الفئة الثانية، بيد أن الاتحاد الذي يتمتع بالأسبقية في عضوية اللجنة يتمتع بحق مكتسب فيها، ومما يشكل مانعا دائما قبول الاتحاد الآخر الذي يمارس ذات النشاط في عضوية اللجنة، كما هو الحال تماما بالنسبة إلى عضوية الاتحادات في الفئة الأولى.

ولم يضع نظام اللجنة الأولمبية الأساسي شروطا مهمة كتلك التي تضمنها النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وفي مقدمتها الشرط المتعلق بعدم مخالفة النظام الأساسي الخاص بالاتحاد طالب العضوية لنظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي أو ميثاق النزاهة الصادر عنها، الذي تسري أحكامه على كل أعضاء الحركة الأولمبية بصريح النص[184]، كما لم تتم الإشارة إلى الشرط المتعلق بوثيقة الوصف الفني الدقيق للنشاط الرياضي الذي يمارسه الاتحاد، وهو شرط مهم للتأكد من عدم وجود اتحاد آخر يمارس ذات النشاط مكتسب لعضوية اللجنة سابقا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوثائق التي تثبت الإمكانيات المالية للاتحاد وبما يسمح بالتعرف على قدرته على النهوض بإدارة الرياضة محل نشاطه. وهو فراغ نقترح سده في نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

ثانيًا: إجراءات اكتساب العضوية

لم يفرق النظام الأساسي الخاص باللجنة الأولمبية القطرية بين القبول المؤقت والقبول الدائم، ولم يقنن فترة تجربة للعضو الجديد، تصبح مع انقضائها العضوية نهائية، كما هو معمول به وفقا للنظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، بل تبنى فكرة قبول العضوية على درجة واحدة، وبحيث يقدم طلب انضمام الاتحاد الرياضي سواء أكان أولمبيا أم غير أولمبي إلى الأمين العام[185]، ثم يعرض على مجلس إدارة اللجنة[186]، الذي يتحقق من توافر الشروط، وبعد ذلك يعرض الطلب على الجمعية العمومية[187]، الذي يصدر القرار النهائي بذلك، الذي يعد قرارا إداريا وفقا لما أقرته محكمة التمييز القطرية كما مر معنا، ومن ثم يقبل الطعن عليه الغاء وتعويضًا أمام الدائرة الابتدائية الإدارية.

وقد نص النظام الأساسي على وجوب تسبيب قرار المجلس في حال صدر بالرفض، وهذا النص محل نظر في تقديرنا؛ لأن المجلس ليس هو سلطة قرار في هذا المجال، بل هو جهة اقتراح؛ حيث تنحصر سلطة القرار بالجمعية العمومية وفقا لصريح النص، إلا إذا فسرنا النص على أساس توزع الاختصاص بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبحيث يكون اختصاص مجلس الإدارة هو التحقق من توافر الشروط القانونية للانضمام، بحيث لا يمكنه رفض ذلك إلا إذا لم يتوافر شرط من هذه الشروط في الاتحاد طالب العضوية، مما يعني ممارسته لاختصاص مقيد، فإذا أصدر المجلس قراره بالقبول، يعرض الأمر على الجمعية العمومية، التي تتمتع بالسلطة التقديرية بالقبول أو بالرفض على الرغم من توافر الشروط؟ ولكن إذا فسرنا النصوص على هذا النحو، فإن التسبيب يكون واجبا في الحالة الثانية من باب أولى، بحكم أن سبب القرار يصبح حالة واقعية لا قانونية كما هو شأن الحالة الأولى التي يصدر فيها المجلس قراره بالرفض. وفي كل الحالات يجوز للاتحاد إعادة تقديم الطلب إذا زالت الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب الأول[188].

ولم يبين نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي إجراءات اكتساب الأشخاص الطبيعيين لعضوية اللجنة الأولمبية، كما لم ينص على المرجع المختص بقرار قبول عضويتهم، سوى ما نص عليه من اختصاص الجمعية العمومية بشأن قبول عضوية القطريين الخمسة الذين أدوا خدمات متميزة للرياضة القطرية، ولكن حيث إن الجمعية العمومية تختص بإصدار قرار قبول الأعضاء الجدد فتختص أيضًا بقبول عضوية جميع الأعضاء الجدد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك دون العرض على مجلس الإدارة؛ لأن النص المتعلق بموافقة مجلس الإدارة على العضوية يقتصر على الاتحادات الرياضية فقط كما رأينا.

ثالثًا: زوال العضوية

فرّق النظام الأساسي بين زوال العضوية حسبما إذا كان الشخص العضو طبيعيا أو اعتباريا؛ حيث تنتهي عضوية الأشخاص الاعتبارية بالوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الاهلية[189]، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة من قبل مجلس الإدارة، وبعد التأكد من وجود أي من الحالات السابقة، ويعرض على الجمعية العمومية لاعتماده، ودون شك لا يعد قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة قرارا إداريا بالمعنى القانوني الدقيق، بحكم أنه غير نهائي، ولا يعد القرار نهائيا إلا إذا كان لا يحتاج إلى تصديق سلطة أعلى وفقا لما ذهب إليه المشرع القطري[190] ومحكمة التمييز القطرية[191]، ويلاحظ أن سبب القرار في هذه الحالة هو حالة قانونية، وذلك لأن أسباب القرار محددة على سبيل الحصر في النص، ومن ثم يعد اختصاص الجمعية العمومية اختصاصا مقيدا في هذه الحالة.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية (الاتحادات الرياضية) فتزول عضويتهم بقرار من الجمعية العمومية، في حال مخالفة أي اتحاد عضو لأحكام نظام اللجنة الأولمبية الأساسي، وبعد التحقيق والتأكد من وقوع المخالفة، مع جواز منح الاتحاد المخالف مهلة لتصحيح المخالفة[192]، ومن ثم فإن الإنهاء يحمل في هذه الحالة معنى الجزاء الإداري، ويفرض لسبب وحيد هو مخالفة نظام اللجنة الأساسي، وهو الذي يشكل التزاما إداريا، ومخالفته تشكل الخطأ الموجب للجزاء، وذلك في سبيل تحقيق الردع الإداري[193]، ولا يقتصر الجزاء في حال تحقق المخالفة على إنهاء العضوية؛ بل يمتد إلى وقفها.

 وتتسم المخالفة الإدارية التي تستدعي الجزاء في هذه الحالة بالعموم وعدم التحديد، وذلك على خلاف ما هو معمول به في النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية؛ حيث تم تحديد المخالفات التي تستدعي إسقاط العضوية على درجة من الدقة، كما لم يتم تحديد مدة الوقف التي يمكن فرضها على الاتحاد المخالف، مما يعد خللا في تحديد ماهية العقوبة، وهو ما يجعلنا نعتقد بوجود مخالفة لمبدأ شرعية المخالفات والعقوبات، بحسبانه مبدأ عاما للقانون يطبق في إطار الجزاءات الإدارية كما يطبق في القانون الجنائي[194]، لذلك نقترح أن يتم تلافي ذلك بتعديل هذا النص، وضبطه بحيث يحدد مضمون المخالفات والجزاءات بشكل أكثر دقة.

ولم يتضمن نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي ضمانة إجرائية مهمة وهي تلك المتعلقة بالمواجهة، مع ما تكفله من حق الدفاع، وذلك كما هو الحال في النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وهو ما نقترح أيضًا تلافيه وتبنيه في معرض إنهاء عضوية الاتحادات في اللجنة الأولمبية.

ولم يتضمن النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية حالة مشابهة لتلك الواردة في النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية المتعلقة بانتهاء العضوية من خلال الانسحاب الإرادي، الذي يمكن أن يحدث في الواقع العملي، لذلك يجب إجراء التعديل المناسب في هذا الشأن في نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي؛ لأن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمدى إباحة هذا الأمر من عدمه.

ويعد قرار إسقاط العضوية أو وقفها من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن عليها إلغاء وتعويضًا أمام الدائرة الابتدائية الإدارية أيضًا.

الخاتمة

تعد اللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية شخصًا من أشخاص القانون الخاص دون ريب، لكنه ينهض بمهمة مرفق عام، نظرًا لانطباق المعايير المعتمدة لذلك من جانب مجلس الدولة الفرنسي عليها. وقد ذهبت محكمة التمييز القطرية بادئ الأمر إلى إدخال اللجنة الأولمبية القطرية في دائرة أشخاص القانون الخاص على أساس أنها لا تدير مرفقًا عامًا ولا تتمتع بامتيازات السلطة العامة، وذلك دون تسويغ تحليلي لذلك، بيد أنها عدلت عن هذا الموقف لتدخل اللجنة في دائرة أشخاص القانون العام، وعلى أساس مفاهيم اللامركزية المرفقية. ولكن إذا حللنا طبيعة المهام الملقاة على عاتق اللجنة، التي تعد خليطًا من المهام الأولمبية والرياضية، يمكن القول إن اللجنة الأولمبية القطرية هي شخص خاص مكلف بمهمة مرفق عام، الأمر الذي يخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري؛ لأنها عندئذ تعد قرارات إدارية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى اقتراح تبني هذا التكييف من قبل المشرع صراحةً، أو على أقل تقدير من قبل الاجتهاد القضائي.

ولم يحُل تمتع كلتا اللجنتين الأولمبيتين في فرنسا وقطر دون وجود رقابة على عملهما. وتجلى ذلك في فرنسا بمساهمة الدولة في تمويل اللجنة استنادًا إلى عقد مساعدة عامة يبرم معها، وهو الأمر الذي نقترح تبنيه في قطر بنص قانوني صريح، وذلك من أجل ربط تمويل الدولة بأغراض سياسة الدولة العامة في إطار الرياضة من جهة، وتدعيم الأساس القانوني للنفقات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة من جهة أخرى.

ويتسم تجمع الأشخاص لكلتا اللجنتين الأولمبيتين الوطنيتين في فرنسا وقطر بالخصوصية؛ حيث يتطلب الأمر تجمع أشخاص اعتبارية وطبيعية موصوفين بذاتهم وصفا دقيقا، وهو ما يعبر عنه بمصطلح العضوية ضمن اللجنة الأولمبية في كلتا الدولتين، وتتوزع العضوية إلى فئات، مما يرتب ذات النتيجة بموجب النظام الأساسي لكلتا اللجنتين، وهي الاختلاف بالثقل التصويتي ضمن الجمعية العمومية بين الفئات، وتعد الاتحادات الرياضية أهم الأعضاء في كلتا اللجنتين القطرية والفرنسية، وتضم اللجنة الفرنسية في عضويتها أيضًا فئة من المنظمات التي لا تعد اتحادات رياضية ولكنها تمارس نشاطا على علاقة مع الرياضة وهو ما لا يوجد له نظير بالنسبة إلى عضوية اللجنة الأولمبية القطرية، ونقترح تبنيه صراحة في النظام الأساسي الخاص باللجنة الأولمبية القطرية، ومع أن نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي لم يتبن فكرة عضوية الاتحادات متعددة الرياضات صراحة، إلا أنه أشار إليها ضمنا عندما أشار إلى المجموعات التي تمارس رياضات متعددة، لذلك نقترح تبني فكرة عضوية الاتحادات متعددة الرياضات في اللجنة الأولمبية القطرية، بدلا من عضوية المجموعات التي تمارس رياضات متعددة، وبما يسمح باستيعاب عضوية مثل هذه الاتحادات المتزايدة في دولة قطر.

ولم يتبن نظام اللجنة الأولمبية القطرية نظام العضوية على مرحلتين: مؤقتة وقطعية، وبحيث تفصل بينهما مرحلة زمنية لتجربة العضو الجديد كما هو الوضع لدى اللجة الوطنية الفرنسية، ونقترح تبنيه؛ نظرًا لأهميته في مجال تقييم دور العضو الجديد ضمن اللجنة، قبل أن تصبح عضويته نهائية.

وكذلك لم يتبنّ نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي شروطًا مهمة للعضوية، وهي المتعلقة بضرورة توافق النظام الأساسي للاتحاد المرشح مع نظام اللجنة الأولمبية الأساسي، والميثاق الأخلاقي، والقوانين والأنظمة النافذة، وتقديم وصف فني دقيق للنشاط الرياضي الذي يديره الاتحاد، وهو ما نقترح تبنيه في نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

ولم يتضمن نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي أيضًا معايير تتعلق بقبول الاتحادات في عضوية اللجنة سوى أحادية التمثيل بالنسبة إلى النشاط الرياضي الواحد، مثلما ورد في النظام الأساسي الخاص باللجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية، وهو الأمر الذي نقترح تلافيه، ومن المعايير التي نقترح تبنيها: القدرة التمثيلية للاتحاد المرشح، والمصلحة العامة، والمقدرة المالية.

وإذا كانت العضوية في كلتا اللجنتين القطرية والفرنسية تتسم بالتغييرية، وبعدم الديمومة؛ حيث يمكن أن تنتهي بالنظر إلى الأسباب التي حددها النظام الأساسي الخاص بكلتا اللجنتين؛ إلا أن هذه الأسباب كانت أكثر اتساعًا في نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي، بحكم أنه يمكن إنهاء العضوية لأي سبب يتعلق بمخالفة أحكام النظام الأساسي من قبل العضو، دون تحديد لماهية المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، وهو ما يخالف مبدأ شرعية المخالفة الإدارية، كما فرض نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي جزاءً آخر إضافة إلى إسقاط العضوية، هو إيقافها، ودون تحديد لمدة الإيقاف مما يحول دون تحديد ماهية الجزاء الإداري في هذه الحالة، مما قد يعد مخالفًا لشرعية الجزاء الإداري، وهو ما نقترح تلافيه عن طريق تحديد المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى إسقاط العضوية أو إيقافها، مع تحديد حدين؛ أدنى وأعلى لمدة الوقف.

المراجع

References:

Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Droit du sport,6 ère édition, LGDJ, Paris, 2020.

Chevallier (J.), Le service public, PUF, Paris, 2012.

Chrétien (P.) Chifflot (N.) Tourbe (M.), Droit administratif, 17ère édition, Siry, Paris, 2021.

Conseil d’Etat français, Le sport: quelle politique publique? Etude annuelle, Paris, 2019.

Delvolvé (P.), Le droit administratif, 7ère édition, Dalloz, Paris, 2018.

Gasti (J.), Droit du sport, 2ère édition, PUF, Paris, 2007.

Gugliemi (G.J.) Koubi (G.) Long (M.), Droit du service public, LGDJ, Paris, 2016.

Guyomar (M), Les sanctions administratives, LGDJ, Paris, 2014.

Hiez (D.), Association, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, 2016.

Hoepffner (H.), Droit des contrats administratifs, Dalloz, Paris, 2016.

Karaa (S.), Introduction: La genèse de la loi du 27 novembre 2015, éléments de contexte et définition, Les sportifs de haut niveau et professionnels, 1ère édition Juris CDES, Dalloz, Paris, 2018.

Karaquillo (J.P.), Le droit du sport, 4ère édition, Dalloz, Paris, 2019.

Lachaume (J.F.) Pauliat (H.) Braconier (S.) Deffigier (C.), Droit administratif, Les grandes décisions de la jurisprudence, PUF, Paris, 2014.

Lachaume (J.F.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Droit des services publics, Lexis Nexis, Paris, 2018.

Lapouble (J.C.H), Droit du sport, 1ère édition, ellipses, Paris 2006.

Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Mission relative au partenariat entre L’Etat et Le CNOSF, Rapport Ministère des sports de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Paris 2013.

Madiot (Y.), Aux frontières du contrat et de l’acte administratif unilatéral: recherches sur la notion d'acte mixte en droit public français, 1ère édition LGDJ, Paris, 1971.

Mollion (G.), Les fédération sportives, Le droit administratif à l’épreuve de groupement privé, 1ère édition LGDJ, Paris, 2005.

Morange (J.), « Les associations », RFDA, 2021.

Mouly (J.) Dudognon (CH.), Sport Répertoire de droit civil. Dalloz, Paris, février 2021.

Peltier (M.) Droit du sport, Bréal, Paris, 2020.

Reynaud (J.P.), L’encadrement par l’Etat des prérogatives des fédérations sportives français, thèse, université de Bourgogne, 2013.

Simon (G.), Puissance sportive et ordre juridique étatique,1ère édition, LGDJ, Paris, 1990.

Simon (G.) Icard (Ph) Jacotot (D.) De la Mardière (Ch.) Thomas (V.), Droit du sport, 1ère édition, PUF, Paris 2012.



[1]  أعد هذا البحث في إطار المنحة البحثية رقم NPRP13S-0204-200253 المقدمة من قبل (الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو في مؤسسة قطر)، ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، الدورة 13، مع فائق الشكر للصندوق على هذا الدعم.

[2] Madiot (Y.), Aux frontières du contrat et de lacte administratif unilatéral: recherches sur la notion d'acte mixte en droit public français, 1ère édition LGDJ, Paris, 1971, p. 230.

[3] جميع التشريعات التي استُند إليها في هذا البحث منشورة على موقع الميزان الرسمي في دولة قطر https://www.almeezan.qa/، وعلى موقع https://www.legifrance.gouv.fr الرسمي بالنسبة إلى فرنسا، وإذا كان هناك مصدر خاص للتشريعات غير هذين المصدرين سيشار إليه في حواشي البحث، تاريخ الزيارة: 28/9/2022.

[4] ويرمز لها بالأحرف التالية: CNOSF

[5] Buy (F.)Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Droit du sport,6 ère édition, LGDJ, Paris, 2020, p. 112 ; Simon (G.) Icard (Ph) Jacotot (D.) De la Mardière (Ch.) Thomas (V.), Droit du sport, 1ère édition, PUF, Paris 2012, p. 129 ; Karaquillo (J.P.), Le droit du sport, 4ère édition, Dalloz, Paris, 2019, p. 9; Peltier (M.) Droit du sport, Bréal, Paris, 2020, p. 31; Mouly (J.) Dudognon (CH.), Sport Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, février 2021, p. 16.

[6] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Mission relative au partenariat entre LEtat et Le CNOSF, Rapport Ministère des sports de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Paris 2013, p. 30.

[7] Gasti (J.), Droit du sport, 2ère édition, PUF, Paris, 2007, p. 8.

[8] الفقرة الأولى من المادة L141-1 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[9] الفقرة الثالثة من المادة الأولى من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية، وقد صدر هذا النظام بموجب قرار الجمعية العمومية للجنة الصادر بتاريخ 6/3/2017، واعتمد بمرسوم 20/3/2017، والمنشور في الجريدة الرسمية، ع0272، بتاريخ: 22/11/2017، وسيشار إليه في  هذه الدراسة بعبارة: النظام الأساسي للجنة الأولمبية الفرنسية.

[10] الفقرة 1 من المادة الأولى من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية.

[11] الفقرة الأخيرة من المادة نفسها.

[12] Simon (G), Puissance sportive et ordre juridique étatique,1ère édition, LGDJ, Paris, 1990, p. 84.

[13] المادة 2 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية.

[14] Simon (G), Op. cit., p. 49.

[15] Lapouble (J.CH), Droit du sport, 1ère édition, ellipses, Paris, 2006, p. 24.

[16] Ibid., p. 25.

[17] الفقرة 1 من المادة الأولى من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية.

[18] المادة العاشرة من قانون 1/7/1901.

[19] وإضافة إلى هذا الشرط فلا يمكن الاعتراف للجمعية بالنفع العام إلا إذا كان لها تأثير كبير، وبحيث تتجاوز أنشطتها الإطار المحلي، ويكون عدد الأعضاء كبيرًا (أكثر من مئتي عضو)، كما يجب أن تتمتع الجمعية بشفافية الإدارة، ويجب أن يحدد في نظامها الأساسي أهدافها ووسائلها، ووجود قواعد تتعلق بالتسيير الديموقراطي لأجهزتها، وإدارة مالية خالية من تضارب المصالح، كما يجب أن تتمتع الجمعية التي تطلب الاعتراف لها بالنفع العام بالملاءة المالية، راجع:

 Hiez (D.), Association, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, 2016, p. 243.

[20] الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون 1/7/1901 (قانون الجمعيات).

[21] الفقرة الثانية من المادة L141-1 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[22] Buy (F.)Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 112.

[23] الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون 1/7/1901 (قانون الجمعيات). والفقرة الثانية من المادة 10-1 من القانون 2000-231، بتاريخ 12/4/2000.

[24] Morange (J.), « Les associations », RFDA, 2021, p. 827.

[25] الفقرة الأولى من المادة 10-1 من القانون 2000-231، بتاريخ 12/4/ 2000؛ وراجع في الفقه:

 Morange (J.), Op. cit., p. 826.

[26] Ibid., p. 826.

[27] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 112; Karaquillo (J.P.), Op. cit., p. 10; Mouly (J.) Dudognon (CH.), Op. cit., n° 16; Lapouble (J.CH), Op. cit., p. 31; Peltier (M), Op. cit., p. 30; Patrick Lavaure Luc Petrequin Daniel Watrin, Op. cit., p. 22.

[28] C.E, 10-1-2007, La comité national olympique et sportif français, n°280069, https://www.legifrance.gouv.fr.

[29] المادة R141-3 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[30] Buy (F.)Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 113; Lapouble (J.CH.), Op. cit., p. 32

[31] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 113; Karaquillo (J.P.), Op. cit., p. 17; Lapouble (J.CH.), Op. cit., p. 32; Gasti (J.), Op. cit., p. 10.

[32] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 113.

[33] Gasti (J.), Op. cit., p. 10.

[34] Karaquillo (J.P.), Op. cit., p. 11.

[35] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 113.

 Gasti (J.), Op. cit., p. 11.

[36] Ibid., p. 11; Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 113.

[37] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p23.

[38] Chrétien (P.) Chifflot (N.) Tourbe (M.), Droit administratif, 17ère édition, Siry, Paris, 2021, p. 441.

[39] Delvolvé (P.), Le droit administratif, 7ère édition, Dalloz, Paris, 2018, p. 32.

[40] C.E, 28-6-1963, Narcy, R.P401, RDP, 1963, p. 1186.

[41] Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Braconier (S.) Deffigier (C.), Droit administratif, Les grandes décisions de la jurisprudence, PUF, Paris, 2014, p. 279.

 Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Droit des services publics, Lexis Nexis, Paris, 2018, p. 350.

[42] Delvolvé (P.), Op. cit., p. 33.

[43] الفقرة 1 من المادة 100-1 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[44]  الفقرة 3 من المادة نفسها.

[45] Gugliemi (GJ.) Koubi (G.) Long (M.), Droit du service public, LGDJ, Paris, 2016, p. 669.

[46] Ibid., p. 634 ; Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Braconier (S.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 262.

[47] Ibid., p. 262.

[48] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 89; Karaquillo (J.P.), Op. cit., p. 49.

[49] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p. 28.

[50] Hoepffner (H.), Droit des contrats administratifs, Dalloz, Paris, 2016, p. 211.

[51] C.E, 26-3-2008, Région de la Réunion, n°284412, CMP, 2008, Comm,90.

[52] Hoepffner (H.), Op. cit., p. 213.

[53] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p. 25.

[54] Chrétien (P.) Chifflot (N.) Tourbe (M.), Op. cit., p. 441.

 Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 352.

[55]C.E, sect, 21-5-1976, Groupement dintérêt économique, Brousse Cardell, R. P268, AJDA, 1977, p. 42.

 C.E, 25-6-1995, Dubois.RP725, DA,1995, p. 496.

[56] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p. 26.

[57] Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 354.

[58] C.E, 22-2-2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadapté, R.92, AJDA, 2007, p. 793.

[59]- Delvolvé (P), Op. cit., p. 32.

 Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 107.

[60] Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Braconier (S.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 262.

[61] Delvolvé (P), Op. cit., p. 32.

[62] C.C, Dec.n°2003-480, 31-7-2003, Cons n°10. https://www.conseil-constitutionnel.fr.

[63]  المادتان 10 و11 من قانون 1/7/1901 (قانون الجمعيات). والمادة 12 من مرسوم 16/8/1901.

[64]  الفقرة 1 من المادة 13-1 من مرسوم 16/8/1901.

[65]  الفقرة 3 من المادة نفسها.

[66]  الفقرة 1 من المادة 29 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[67]  الفقرة 2 من المادة نفسها.

[68]  الفقرة 3 من المادة نفسها.

[69] Morange (J.), Op. cit., p. 828.

[70]  المادة 30 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[71] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p. 29.

[72] Chrétien (P.) Chifflot (N.) Tourbe (M.), Op. cit., p. 616.

 Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 107.

[73] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p. 29.

[74] C.E, 16-3-1984, M. Moreteau, n° 44961, https://www.dalloz.fr/documentation

[75]  الفقرة الأولى من المادة L 131- 8 من تقنين الرياضة الفرنسي. والمادة L131-14 من التقنين نفسه.

[76]  الفقرة 1 من المادة L 131 -2 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[77]  الفقرة 2 من المادة L 131 -1 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[78] Lavaure (P.) Petrequin (L.) Watrin (D.), Op. cit., p. 28.

[79]  راجع ذلك على موقع اللجنة الأولمبية القطرية: https://www.olympic.qa، تاريخ الزيارة: 10/8/2022.

[80] ظهرت هذه التسمية في المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 104 لسنة 1992، والغيت هذه التسمية، واعتمدت التسمية الحالية بموجب المرسوم رقم 50 لسنة 2007.

[81]  المادة الثانية من المرسوم رقم 36 لسنة 2002، بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية.

[82] المادة الأولى من المرسوم نفسه. وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن تنظيم الأندية الرياضية. المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2018.

[83] المادة 53 من القانون المدني القطري.

[84] المادة الثانية من قانون الشركات القطري، رقم 11 لسنة 2015.

[85] المادة 2 من القانون رقم 8 لسنة 1996، بشأن الوقف.

[86] المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006، بشأن المؤسسات ذات النفع العام، والمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

[87] المادة 17 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

[88] المادة 2 من المرسوم نفسه.

[89] المادة 3 من المرسوم نفسه.

[90] المادتان 7 و8 من المرسوم نفسه.

[91] وهي تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 40 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

[92] المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

[93] المادة 47 من المرسوم نفسه.

[94] الفقرة الأولى من المادة 25 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية المعتمد بالمرسوم رقم 37 لسنة 2002، والمعدل بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 516، لسنة 2021، منشور على موقع الميزان: https://www.almeezan.qa، وسيشار إليه فيما بعد بعبارة بـ: (نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي).

[95] يحكم هذه المؤسسات في دولة قطر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006، بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

[96] المادة 2 من المرسوم نفسه.

[97] المادة 9 من المرسوم نفسه.

[98] المادة 3 من المرسوم نفسه.

[99] المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

[100] المادة نفسها.

[101] محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 46 لسنة 2007، جلسة 26/6/2007، https://www.almeezan.qa، تاريخ الزيارة: 20/8/2022.

[102] Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 352.

[103] محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 289 لسنة 2019، جلسة 2/1/2018، مجموعة المبادئ لسنة 2018، ص27.

[104]المادة 1 من المرسوم رقم 36 لسنة 2002، بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية.

[105] محكمة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية، الطعن رقم 88 لسنة 2019، جلسة 23/4/2019، مجموعة المبادئ لسنة 2019، ص207؛ والطعن رقم 470 لسنة 2018، جلسة 11/12/2018، غير منشور.

[106] المادة العاشرة من قانون الموارد البشرية القطري رقم 15 لسنة 2016.

[107] Chevallier (J.), Le service public, PUF, Paris, 2012, p. 104.

 Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 325.

[108] C.E, 25-10-2004, Asaro et A, AJDA,2005, p. 91.

[109] C.C, 27-11-1959, Déc. n°59-1, https://www.conseil-constitutionnel.fr.

[110] المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2015، بإصدار قانون النظام المالي للدولة.

[111] تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 36 لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية على ما يلي: "تهدف اللجنة إلى نشر الرياضة والترويح البدني في الدولة، ورعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي، ودعم تطوير الأداء الرياضي في إطار الروح الأولمبية، وفي سبيل تحقق هذه الأهداف تمارس اللجنة الاختصاصات المحددة في نظامها الأساسي".

[112] المرافق العامة الدستورية هي تلك التي تعد مرافق عامة بطبيعتها والتي تلتزم الدولة دستوريا بالنهوض بها، راجع:

Chevallier (J.), Op. cit., p. 60.

[113]المادة 22 من الدستور القطري.

[114] المادة 14 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021، بتعيين اختصاصات الوزارات.

[115] تعد اللجنة الأولمبية الدولية منظمة دولية غير حكومية، ذات هدف غير ربحي، وتأخذ شكل الجمعية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية المعترف بها من قبل المجلس الفيدرالي السويسري (بموجب القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 17/9/1981)، وهي تخضع لقانون الجمعيات السويسري، ومن ثم فإن هذه اللجنة تعد شخصا اعتباريا داخليا في حقيقتها، على الرغم من نشاطها الدولي، راجع:

Gasti (J.), Op. cit., p. 6.

[116] Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 349.

[117] C.E, 13-11-1959, Navizet, RDP, p. 134.

[118] Lachaume (JF.) Pauliat (H.) Deffigier (C.), Op. cit., p. 348.

[119] المواد من17 إلى 27 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. والمادة 4 من المرسوم رقم 36 لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية.

[120] المادة الثامنة من المرسوم رقم 36 لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية.

[121] المادتان الثالثة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

[122]ا المادة الثانية من المرسوم رقم 36 لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية.

[123] الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة.

[124] الفقرة نفسها.

[125] وهي إجراءات شديدة ومفصلة، راجع المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة

Peltier (M.), Op. cit., p. 30.

[127] الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[128] الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[129] Mollion (G.), Les fédération sportives, Le droit administratif à l’épreuve de groupement privé, 1ère édition LGDJ, Paris, 2005, p. 39.

[130] المادة L131-12 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[131] المادة L131-8 من تقنين الرياضة الفرنسي؛ وراجع في الفقه:

Reynaud (JP.), Lencadrement par lEtat des prérogatives des fédérations sportives français, thèse, université de Bourgogne, 2013, p. 210 ; Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 112.

[132] الفقرة الثانية من المادة L131-14 والمادة R131-26-1 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[133] Reynaud (JP.), Op. cit., p. 17; Conseil dEtat, Le sport: quelle politique publique? Etude annuelle, Paris, 2019, p. 61

[134] Mollion (G), Op. cit., p. 39.

[135] المادة L131-15 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[136] الفقرة الأولى من المادة L131-14 من تقنين الرياضة الفرنسي.

[137]Reynaud (JP.), Op. cit., p. 236; Mollion (G), Op. cit., p. 59.et.s.

[138] Mouly (J.) Dudognon (CH.), Op. cit., n°17.

[139] Conseil dEtat, Le sport, Op. cit., p. 61; Reynaud (JP.), Op. cit., p. 17.

[140] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 120.

[141] Simon (G), Op. cit., p. 98.

[142] البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[143] البند الثاني من الفقرة نفسها.

[144] Conseil dEtat, Le sport, Op. cit., p. 62; Simon (G.), Op. cit., p. 104; Reynaud (JP.), Op. cit., p. 8.

[145] Reynaud (JP.), Op. cit., p. 7. Conseil dEtat, Le sport, Op. cit., p. 62. Simon (G.), Op. cit., p. 104.

[146] البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[147] البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الرياضية والأولمبية الفرنسية. وتعد الاتحادات المدرسية خاضعة لتقنين التربية لا تقنين الرياضة، وهي تستفيد من مساعدة الدولة، وشريطة أن تعتمد هذه الاتحادات أحكاما إلزامية في نظامها التأسيسي محددة بموجب مرسوم في مجلس الدولة، وهي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وفقا للقانون رقم 54-610 تاريخ 16/7/1984، ويبلغ عددها حاليا حوالي 131 اتحادا مدرسيا، راجع:

Conseil dEtat, Le sport, Op. cit., p. 64. 

[148] البند 5 من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[149] البند 1 من الفقرة الثانية من المادة نفسها.

[150] البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[151] Buy (F.) Marmayou (JM.) Poracchia (D.) Rizzo (F.), Op. cit., p. 112.

[152] البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 14 من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[153] Karaa (S.), Introduction: La genèse de la loi du 27 novembre 2015, éléments de contexte et définition, Les sportifs de haut niveau et professionnels, 1ère édition Juris CDES, Dalloz, Paris, 2018, p. 14.

[154] البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية. والفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[155] الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[156] المادة الثانية من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية. ولذلك على الاتحاد الراغب في الانضمام إلى اللجنة إبراز الوثائق التالية:

1-     صورة عن النظام الأساسي والنظام الداخلي.

2-     حضر إنشاء الجمعية العمومية للجهة طالبة العضوية.

3-     لائحة بأسماء أعضاء الجهاز الإداري للجهة طالبة العضوية.

4-     صورة عن عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه ملخص عن شهر الجهة طالبة العضوية.

5-     رقم وتاريخ قرار الموافقة الصادر عن الوزير المكلف بالرياضة إذا كان طالب العضوية اتحادًا.

6-     صورة عن قرار التفويض إذا كانت الجهة طالبة العضوية اتحادا مفوضا. راجع الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[157] الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[158] البنود 7 و8 و9 من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[159] الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[160] المادة الرابعة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[161] الفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[162] الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام نفسه.

[163] البند الثاني من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام نفسه.

[164] البند الثاني من الفقرة السادسة من المادة الرابعة من النظام نفسه.

[165] البند الأول من الفقرة السادسة من المادة الرابعة من النظام نفسه.

[166] البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة الرابعة من النظام نفسه.

[167] المادة الخامسة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[168] البند الأول من الفقرة السابعة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[169] الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام الداخلي للجنة الوطنية الرياضية والأولمبية الفرنسية.

[170] البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 6 من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[171] البند الأول من الفقرة نفسها.

[172] البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 6 من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[173] أسس الاتحاد القطري للرياضة الجامعية بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رقم 476 لسنة 2021.

[174] المادة الثالثة من النظام الأساسي للاتحاد القطري للرياضة الجامعية.

[175] تأسس الاتحاد القطري للرياضة للجميع في دولة قطر بموجب قرار وزير الشباب الرياضة رقم 47 لسنة 2015، وهو يهتم بممارسة الأنشطة الرياضية من قبل الجميع مما يعني من حيث النتيجة أنه اتحاد متعدد الرياضات، راجع خصوصا المادة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 47 لسنة 2015 سالف الذكر.

[176] البند الأول من الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي..

[177] البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة السادسة نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[178] البند الثالث من الفقرة نفسها.

[179] البند الرابع من الفقرة نفسها.

[180] المادة 18 من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[181] الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[182] الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[183] Mollion (G), Op. cit., p. 7.

 Simon (G), op.cit p. 73 et S.

[184] المادة 43 من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[185] ويرفق مع الطلب المستندات التالية: بيان مقره وتاريخ تكوينه وشهره، أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بيان بالأندية المنخرطة في الاتحاد، نسخة من النظام الأساسي للاتحاد، نسخة من وثيقة العضوية في الاتحاد الدولي المختص بتنظيم وإدارة اللعبة. راجع المادة 8 من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[186] الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[187] تختص الجمعية العمومية للجنة الأولمبية القطرية حسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظامها الأساسي (بقبول الأعضاء الجدد).

[188] الفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[189] المادة التاسعة عشرة من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[190] المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.

[191] حكم محكمة التمييز القطرية، الطعن رقم 41 لسنة 2013، بتاريخ: 16/4/2013، منشور على موقع الميزان: https://www.almeezan.qa

[192] المادة 20 من نظام اللجنة الأولمبية القطرية الأساسي.

[193] Guyomar (M), Les sanctions administratives, LGDJ, Paris, 2014, p. 23.

[194] Ibid., p. 52.