Submitted: 7/4/2022

Reviewed: 16/7/2022

Accepted: 27/9/2022

تأثير القواعد الفقهية في تعزيز نظام المساعدة القانونية: دراسة تطبيقية في التشريع الإسلامي

يسري أحمد توفيق اليبرودي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المشارك، الجامعة الأردنية

y.yabroudi@ju.edu.jo

ملخص

تبحث هذه الدراسة في موضوع يؤثر في مسار الحياة الإنسانية وفي تطور مجتمعاتها؛ ألا وهو تأثير القواعد الفقهية التي ساقها القرآن الكريم الأحاديث النبوية الشريفة دليلًا على ازدهار وتطور نظام المساعدة القانونية التي تُقدَّم لمستحقيها من الفئات الإنسانية، فالقواعد الفقهية بما تتضمنه من أحكام وشروط وأخلاقيات ترتبط بصلة وثيقة بالتشريع الإسلامي؛ إذ تسعى إلى نصرة المظلمين، وتقديم المساعدة للمحتاجين، والدفاع عنهم، وحفظ كرامتهم وصونها على نحو يسوده العدل والتكافل؛ بنظام متوافق منتظم. اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي لبعض القواعد الفقهية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكشفت عن تأثيرها في ازدهار نظام المساعدة القانونية وتطوره، ثم دراستها وتحليلها وفق المنهج التحليلي. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات كشفت من خلالها عن طبيعة العلاقة المتبادلة بين القواعد الفقهية وبين ما ترسمه من تأثيرات فاعلة على نظام المساعدة القانونية في المجتمع الإسلامي القديم والمعاصر.

الكلمات المفتاحية: القواعد الفقهية، القرآن الكريم، السنة النبوية، المساعدة القانونية، التأثيرات

 

للاقتباس: اليبرودي، يسري أحمد توفيق. «تأثير القواعد الفقهية في تعزيز نظام المساعدة القانونية: دراسة تطبيقية في التشريع الإسلامي»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، 2022، عدد خاص بمؤتمر «المساعدة القانونية: السبل والتحديات»، كلية القانون، جامعة قطر، 21-22 مارس 2022

© 2022، اليبرودي، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


Submitted: 7/4/2022

Reviewed: 16/7/2022

Accepted: 27/9/2022

Jurisprudential Rules and their Impact on Strengthening legal Aid System, Applied Study in Islamic Legislation

Yusra Ahmad Tawfiq Al-Yabroudi

Associate professor of interpretation and the sciences of the Qur’an, The University of Jordan, Jordan.

y.yabroudi@ju.edu.jo

Abstract

The present study titled (Jurisprudential rules and their impact on strengthening legal aid system, applied study in Islamic legislation) examines a topic that has an impact on human life and development of societies, which is the impact of Jurisprudential rules given by the Qur’an and demonstrated by prophetical sayings (Hadith) concerning the prosperity and progress of legal aid system provided to it beneficiaries. The Jurisprudential rules with all terms, condition and ethics included within, are closely connected with the Islamic legislation. These rules seek to assist the oppressed and helping those in need and preserving their dignity in light of justice and solidarity through equal compatible and organized system. The researcher examined this topic using clear and easy manner and scientific precise methodology.

The inductive approach was used through extrapolating some Jurisprudential rules mentioned in the Qur’an and Sunnah, revealing their impact on the prosperity and development of the legal aid system. Then they were studied and analyzed according to the analytical approach. The study arrived at a set of findings and recommendations mentioned at the end of the research that clarifying the nature of interrelationship between Jurisprudential rules and their major influence on the legal aid system in the ancient and contemporary Islamic society.

Keywords: Jurisprudential rules; Holy Qur’an; Sunnah; Legal Aid; Impacts

 

Cite this article as: Al-Yabroudi, Y.A.T. "Jurisprudential Rules and their Impact on Strengthening legal Aid System, Applied Study in Islamic Legislation," International Review of Law, Volume 11, Issue 3, 2022, Special Issue on the conference of "Legal Aid: Means and Challenges," Collage of Law, Qatar University, 21-22 March 2022

© 2022, Al-Yabroudi Y.A.T., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 

 

 


المقدمة

يعدّ الدين الإسلامي من الأديان السماوية القائمة على أنظمة وقواعد متعددة متنوعة، فمنها ما اندرج ضمن ما يتوجب على الإنسان تجاه ربه، كقواعد العبادات وأنظمتها، ومنها ما اقترن بقواعد الإنسان نحو نفسه، كالالتزام بالفضائل والابتعاد عن الرذائل، ومنها ما أطرته الشريعة الإسلامية وأخضعته لقواعد الإنسان تجاه غيره، وهو ما اصطلح عليه بأحكام المعاملات، فالله U كفل للبشرية قواعد فقهية عادلة حثّت على مساعدة الآخرين على نحو إنساني قبل أن تكون شكلًا قانونيًا.

لقد دلت لفظة القواعد في المعجم العربي على معاني الأصل والأساس، فالقواعد: "أصل الأُسِّ، والأس: الشيء الوطيد الثابت، وجمعه إساس بالكسر، والقواعد: الأساس، وقاعدة البيت أساسه، وفي التنزيل: ﴿وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيم [البقرة: 127]"[1]. بينما حملت في الاصطلاح دلالات شتى؛ فكانت هي "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"[2].

والناظر في السياق القرآني الكريم يستشعر عظمة هذا الكتاب العزيز في سعيه إلى ترسيخ قواعد فقهية تؤكد حرص الخالق Uعلى حث الإنسان على تقديم أشكال المساعدة لغيره، ومن بينها المساعدات الإنسانية والقانونية التي تكفل الحماية للآخرين، وتبرز صورة الإسلام السمح المتكافل، فالمتتبع للآيات القرآنية الكريمة يدرك أن للقواعد الفقهية تأثيرها على تطور نظام المساعدة القانونية وازدهاره، فالله U أشار في محكم تنزيله إلى ضرورة الدفاع عن الآخرين، وحمايتهم، وتقديم العون لهم، فقال U ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ [الحج: 38]. كذلك قال U: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِين[آل عمران: 57].

إن الوصول إلى تطبيق عادل للقواعد الفقهية أمر رباني، ومطلب إنساني لما فيه من حماية للأفراد والمجتمعات، لا سيما أولئك الضعفاء الذين لا يقدرون على دفع الظلم، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فالقرآن الكريم، حث على هذه الفضيلة، وأمر بتقديم المساعدة لمستحقيها من الضعفاء، فحرم الظلم، وأمر بنصرة المظلومين، وقعّد للعقوبات الجرمية كالسرقة والقتل والتعرض للآخرين وسلب حقوقهم وغيرها من الأفعال الجرمية، وفي سبيل نهضة المجتمعات وتطورها شجعت القواعد الفقهية على تقديم كافة أشكال المساعدة القانونية، وأولت "الطبقات الضعيفة في المجتمع اهتمامًا خاصًّا، فشُرِع لهم من الأحكام والوسائل ما يكفل العمل الملائم لكلِّ عاطل، والأجر العادل لكلِّ عامل، والطعام الكافي لكلِّ جائع، والعلاج المناسب لكلِّ مريض، والكساء المناسب لكلِّ عريان، والكفاية التامَّة لكلِّ محتاج"[3]. وليس أدل على ذلك من قوله e: "ترى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كمَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"[4]. فالنبي e وضع قواعد التكافل الاجتماعي الإنساني، الأمر الذي يقود إلى مجتمع قوي مزدهر متطور. وكما أن الإسلام وضع قواعد التكافل الاجتماعي للمحتاجين؛ فإنه لم يغفل عن قضية كفاية المحتاجين أمام القضاء، فوضع قواعد فقهية تحث على هذا الأمر وتشجع عليه، بل وجعلها من المسؤوليات المناطة بالمجتمع الإنساني وبالدولة؛ فمسؤولية الدولة هي تقديم وسائل العون للمحتاج لتمكينه من ممارسة حقه في التقاضي والدفاع عن نفسه أمام القضاء عندما لا يملك المال أو الخبرة الكافية للدفاع عن نفسه، فيقع على عاتق الدولة؛ وهو واجبها أن تكفل للمحتاج هذا الحق كما كفلته القواعد الفقهية؛ بأن تمده بكل ما يمكّنه من الحصول على حقه؛ ومن هنا يتضح الأثر العظيم للقواعد الفقهية في حثها على ضرورة مد يد العون لكل محتاج يدافع عن نفسه أو ماله، أو عرضه أمام القضاء، الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار ورقي وسائل المساعدة القانونية التي يحتاجها المسلم.

فالناظر في التشريعات الواردة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة يدرك أن الله قد نوع في هذه القواعد بما يتناسب والحياة الإنسانية، ولعل من أهم هذه القواعد الفقهية تلك التي اهتمت بالجوانب الإنسانية، وحثت على تقديم أشكال المساعدة والعون لمن يحتاجونها؛ وفق ما تسمح به الشريعة الإسلامية السمحة، فهذه المساعدات لا شك أنها تخضع للأنظمة والقوانين والتشريعات الإسلامية التي اهتم بها الفقهاء والعلماء؛ فأسهم ذلك في ازدهارها ورقيها من جانب، كما أنها أظهرت صورة الإسلام الحقيقية من جانب آخر.

تأتي هذه الدراسة باحثة في جمالية العلاقة بين القواعد الفقهية وتأثيراتها على ازدهار ورقي نظام المساعدة القانونية في ضوء الشريعة الإسلامية، فالقواعد الفقهية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وُجِدَتْ خدمة للإنسانية، ولسد حاجة المستحقين لأنظمة المساعدة القانونية، وليس تقييدًا لهم، أو فرض قواعد صارمة تحد من تطور المساعدة القانونية وازدهارها، لذا تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال عملية رصد بعض هذه القواعد الفقهية والكشف عن تأثيراتها على نظام المساعدة القانونية، لا سيما في ضوء التطورات الاجتماعية المتسارعة في العصر الحديث، الذي ابتعد في جوانب متعددة عن بعض هذه القواعد؛ مما ترك أثره على بعض المحتاجين والمستحقين؛ وأسهم في تخلف بعض المجتمعات وتراجعها، وانحدار قيمها وثقافاتها.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في بيان المقصود بالقواعد الفقهية، وتحديد النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي تضمنت قواعد فقهية حثت على تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها، وبيان موقف الإسلام من تلك القواعد الفقهية، وبيان مدى تأثيرها على تعزيز نظام المساعدة القانونية لمن يستحقها في المجتمع الإسلامي القديم والحديث.

أهمية الدراسة:

إن أهمية الدراسة تكمن في الكشف عن علاقة القواعد الفقهية بوسائل المساعدة القانونية، والكشف عن دور القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في ترسيخ القواعد الفقهية التي حثت على تقدم وسائل المساعدة القانونية وتعزيزها، وبيان تأثيرات القواعد الفقهية على تعزيز نظام المساعدة القانونية لمن يستحقها من خلال نماذج وصور في المجتمع الإسلامي القديم والحديث.

الدراسات السابقة:

إن الدراسات والكتب التي تناولت موضوع القواعد الفقهية في القرآن الكريم والسنة النبوية وتأثيرها على تعزيز نظام المساعدة القانونية محدودة، فبحسب اطلاعي لا توجد دراسة مخصصة في هذا الموضوع، علمًا أن المؤلفات والكتب جاءت على ذكر القواعد الفقهية في ضوء الشريعة الإسلامية، التي اهتمت بموضوع تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في الجوانب الإنسانية، لكن دون التطرق بنحو مفصل لدراسة التأثيرات المتبادلة بين القاعد الفقهية وتطور وسائل المساعدة القانونية، أما هذه الدراسة فقد اعتنت بالتأصيل المفاهيمي للقواعد الفقهية، وبإبراز العلاقات التفاعلية بين القواعد الفقهية وتطور وسائل وأساليب المساعدة القانونية.

منهج البحث:

اعتمدت الدراسة على المنهجين الآتيين؛ المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء بعض القواعد الفقهية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الحاثة على تقديم المساعدة القانونية، والمنهج التحليلي، من خلال دراسة العلاقة الفاعلة بين القواعد الفقهية وتعزيز أساليب المساعدة القانونية.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث تقسيم خطته إلى مقدمة، فيها تبيان لمعنى القواعد الفقهية، وإلى مبحثين؛ أولهما عن الأدلة الشرعية على تقديم وسائل المساعدة للمحتاجين؛ بينما كان الثاني حول الصور التطبيقية لوسائل وأساليب المساعدة القانونية في التشريع الإسلامي، ثم خاتمة بأهم نتائج الدراسة توصياتها.

المبحث الأول: الأدلة الشرعية الدالة على تقديم وسائل المساعدة

تعد الشريعة الإسلامية إحدى أهم الشرائع السماوية التي اهتمت بتأسيس نظام قواعدي متكامل، يمتاز بمرونته وتجاوبه مع الحياة الإنسانية على مر العصور، فضلًا عما يتصف به من روح سمحة تراعي الظروف الإنسانية التي قد يمر بها كل إنسان، وفق ضوابطه شرعية محكمة، فالمتأمل في الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة يدرك قيمة الشريعة الإسلامية وأهميتها، لا سيما فيما يتعلق بجوانب تقديم المساعدات القانونية لمستحقيها موضوع بحثنا هذا من دفاع عنه، ونصرته، ومساعدته، والوقوف إلى جانبه حتى ينال حقوقه، وهذا ما سترصده الدراسة في بعض آيات القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المبحث.

المطلب الأول: مشروعية مساعدة الإنسان بالدفاع عنه

عددت صور الدفاع عن الإنسان في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وتنوعت أشكال تقديم وسائل المساعدة له وفق قواعد فقهية اهتم بها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ومن ذلك:

أولًا: الدفاع عن الإنسان المستضعف في دينه

الاستضعاف لغة مأخوذ من "الضَّعف في العقل والرأي، والضُّعف في الجسد، ويقال أضعفت فلانًا: أي وجدته ضعيفًا، وضعّفته؛ أي صيّرته ضعيفًا، واستضعفته؛ أي وجدته ضعيفًا أيضًا"[5].

أما اصطلاحًا، فيعرّف الاستضعاف بأنه: "حالة الضعف التي تصيب الإنسان لا سيما المسلمين منهم الذين لا يقدرون على إظهار دينهم وإقامة شعائرهم خوفًا من بطش عدوهم"[6]. وقد ورد الاستضعاف في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة (اسْتُضْعِفُوا، مُسْتَضْعَفِينَ، ضَعِيفًا، يُسْتَضْعَفُونَ..) وقد دلت جميعها على حالة الضعف التي تصيب الأفراد والجماعات في دينهم نتيجة سطوة غيرهم عليهم.

لقد أسس القرآن الكريم قاعدة فقهية مهمة في وجوب نصرة المستضعفين في دينهم والدفاع عنهم، لا سيما وأن الدفاع عن الإنسان المستضعف في دينه من أسمى صور الدفاع وأرقاها، وأعظمها أجرًا عند الله، وهذا ناتج عن المكانة التي تبوأها المستضعفون في دينهم عند الله؛ فقد دلت الآيات القرآنية الكريمة على عناية الله بالمستضعفين ورعايته لهم فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ [الحج: 38]. فالله "يدفع عن المؤمنين بأن يُديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم، وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم، كما أن الدفاع عن المؤمنين يكون بإعلائهم بالحُجة"[7]. فإذا كان الله  قد أولى المستضعفين في دينهم رعايته ودفاعه واهتمامه بهم، دونما شرط لمقدار إيمانهم به، كما قال السعدي: "كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر"[8] فحري بنا نحن البشر أن نمتثل لأمر الله، وأن نقدّم المساعدة لهذه الفئة المستضعفة، القابضة على إيمانها، وأن ندافع عنها فيما تواجهه من صعاب وصراعات، لا سيما في ضوء الصراعات الطائفية والعرقية والمذهبية التي تشهدها بعض مناطق العالم في العصر الحديث، كالاضطهاد الديني الذي تشهده مناطق ميانمار، أو ما تعرف اليوم بالمجازر ضد مسلمي أركان أو اضطهاد الروهينغا المسلمين في ميانمار، وهم أقلية أمام الأغلبية البوذية.

ولعل ما يؤكد مشروعية القاعدة الفقهية المتمثلة في نصرة المستضعفين في دينهم، هو نصرة الله لنبيه في دعوته إلى الإسلام وتوحيد الله، قوله سبحانه: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ [التوبة: 40]. فالله  يبين في هذه الآية الكريمة أنه نصر نبيه e وأعانه على نشر دين الإسلام ورسالة التوحيد بعد أن حاربه قومه واستضعفوه، وفي هذه الآية الكريم تأكيد واضح على وجوب نصرة المستضعفين في دينهم.

أما في قوله سبحانه: ﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا [النساء: 75]. فإن الله سبحانه يقول للمسلمين ما لكم لا تسعون في خلاص هؤلاء الضعفاء من المسلمين المساكين؛ حتى يسلّم الله هؤلاء ودينهم من أذى الكفار، قال الطبري في تفسير هذه الآية: "وما لكم لا تفعلون، لا تقاتلون لهؤلاء الضعفاء المساكين الذي يدعون الله بأن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها، فهم ليس لهم قوة، فما لكم لا تقاتلون حتى يسلّم الله لهؤلاء دينهم، والقرية الظالم أهلها مكة"[9]. فالآية الكريمة فيها حث من الله لعباده على نصرة المستضعفين في دينهم وتقديم المساعدة لهم، كما أن الآية تتضمن لوم المسلمين على تركهم المستضعفين في دينهم وعدم نصرتهم، وقد استجاب الله دعاء هؤلاء المستضعفين، فيسر أمر خروج بعضهم من مكة للمدينة هاربين بدينهم بحماية من الله ونصرته وتأييده.

إن الأدلة على تقديم المساعدة للمستضعفين كثيرة في آيات الله ؛ إذ لم تقتصر الآيات الكريمة على نصرة الله للمستضعفين من المؤمنين والأنبياء، بل بعث الله النبيين نصرة للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن ذلك إرسال موسى e لنصرة المستضعفين من بني إسرائيل، ففي إرسال الله موسى e للدفاع عن هذه الفئة المستضعفة وإنقاذهم من طغيان فرعون وجبروته، تأكيد مشروعية نصرة المستضعفين في دينهم، وقد أراد الله U من مساعدة هذه الفئة المستضعفة في دينها وأحوالها أن تتبوأ مكانة تستحقها، فالله أنعم على الذين استضعفوا وهم بنو إسرائيل وجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، وولاة وملوكًا، وجعلهم الوارثين لملك فرعون بعد غرقه"[10].

أما في السنة النبوية الشريفة؛ فقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة حاثة على نصرة المستضعفين في دينهم، وتقديم أوجه المساعدة لهم، ومن أمثلة ذلك على سبيل الذكر لا الحصر قوله e: "من أُذِلَّ عنده مؤمن، وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره، أَذَلَّهُ الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق"[11]. فهذه القاعدة الفقهية التي وضعها الرسول e دليلًا على وجوب نصرة المستضعفين في دينهم من المؤمنين.

ومن وسائل نصرة المستضعفين في دينهم دعاء النبي e لهم، إذ دعا ثلاث سنين لكلٍّ من عياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وكانوا ممن رغبوا في الهجرة من مكة واللحاق بالنبي e بعد أن أسلموا، ولكنهم لم يستطيعوا؛ لمنع قريش لهم[12]. كما نصر النبي e المستضعفين في معاهدة صلح الحديبة؛ إذ بمعاهدة الصلح حمى النبي e كل مسلم مستضعف في مكة من أذى قريش[13]. فقد نصت المعاهدة على حماية المستضعفين وعدم إكراههم على الكفر، وبذا فإن النبي e استطاع أن يحمي المسلمين قانونيًا، وهذا إن دلّ فإنما يدل على جواز إبرام المعاهدات وتوقيع الاتفاقيات التي تكفل حماية المستضعفين في دينهم.

إذًا؛ نستطيع القول إن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة جاءت مشرّعة أمر مساعدة المستضعفين في دينهم ونصرتهم من سطوة المتسلطين بكلِّ شكل من الأشكال؛ سواء أكان ذلك بالدعاء لهم أم بالاستعانة بالأنظمة والمعاهدات والقوانين والتشريعات الدولية أم بالتعاون مع المنظمات العالمية التي ترفض أي شكل من أشكال هذا الاستضعاف أو الترهيب أو الاضطهاد، فلا إكراه في الدين، ولا إجبار على الاعتقاد والاعتناق.

ثانيًا: الدفاع عن الإنسان المظلوم ومساعدته في استرجاع حقوقه

الظلم في اللغة مأخوذ من "ظَلَمَهُ يَظْلِمُهُ ظَلْمًا وظُلْمًا ومَظْلِمَةً. وأصله وضع الشيء في غير موضعه"[14] أما في الاصطلاح فهو "التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور، وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحدّ"[15]. والظلم أنواع؛ فالشرك بالله ظلم، لقوله U: ﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ [لقمان: 31]، والكفر بالله ظلم كذلك وشرك لقوله U: ﴿وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ [البقرة: 254]. فالله U جعل الكفر به والشرك به ظلمًا عظيمًا لا يغفره الله للعبد إذا مات عليه، ويعذب في جهنم عذابًا شديدًا، "فعن ابن عباس t قال: لمّا نزلت ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ شقّ ذلك على أصحاب رسول الله e، وقالوا: أيّنا لا يَظلِمُ نفْسَه؟ بِظُلْمٍ، فقال رسول الله e: ليس كما تظُنّون، وإنّما كما قال لُقمانُ لابْنِهِ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾"[16]. وظلم الإنسان لنفسه نوع من الظلم، فهو كما قال عنه ابن القيم: "وهو ظلمٌ لا يَعْبأ اللهُ به شيئًا، وهو بين العبد وبين ربّه U، من صوْمٍ تركه، أو صلاةٍ تركها؛ فإنّ الله U يغفر ذلك ويتجاوز عنه[17]. وقد ذكر الله U هذا النوع من الظلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ [البقرة: 57]، وهذا النوع من الظلم يقع ضمن دائرة محددة، بمعنى أنه مقترن بذات الإنسان ونفسه ما لم يتجاوز به على الآخرين، أو يؤثر فيهم "فمُرتِكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظالم لنَفسه؛ إذ عرَّضها لما يؤثّر فيها من الخبث والظلمة، فتصبح به أهلًا للعنة الله، والبعد منه تعالى"[18].

أما عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهو مدار حديثنا ومبحثنا، فهو من أبشع أنواع الظلم وأقساها تأثيرًا على الفرد والجماعة، فالله U حرم الظلم، وأمر بمساعدة المظلومين وإعانتهم، فقال U: ﴿سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِين [الشورى: 40]، فالله U لا يحب كل ظالم يعتدي على الآخرين، قال القاسمي: "لقد جعل حقًا على العظيم الكريم أنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ أي البادئين بالسيئة والمعتدين في الانتقام ﴿وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ﴾؛ أي بعدما ظُلم، ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ﴾؛ أي للمعاقب، ولا للعاتب والعائب؛ لأنهم انتصروا منهم بحق، ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك عليه، ولم يتعد ولم يظلم، فكيف يكون عليه سبيل؟ ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ﴾؛ أي يبدؤونهم بالظلم والإضرار، أو يعتدون في الانتقام ﴿وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ﴾؛ أي يتكبرون فيها ويفسدون ﴿لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ [الشورى: 42]؛ أي: بسبب ظلمهم وبغيهم"[19].

أما في السنة النبوية الشريفة؛ فقد ورد في سيرة النبي e أنه شهد قبل بعثته حلف الفضول الذي جاء بعد حرب الفجار وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، وكان ينص على مساندة المظلومين ونصرتهم[20]. فكان هذا الحلف أول حلف يعقد لنصرة المظلوم، وإغاثة المهلوف في مكة، وهو إن دل فإنما يدل على أهمية مساعدة المظلومين؛ لذلك لم تغفل السنة النبوية الشريفة عن القاعدة الفقهية القائلة بحرمة الظلم ووجوب مساعدة المظلومين على أنواعهم، ففي حديث البراء بن عازب تأكيد وجوب نصر المظلوم، وتقديم العون له[21].

إن الناظر في هذا الحديث يدرك أهمية الوقوف إلى جانب المظلومين ونصرتهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحصيل حقوقهم ورد مظلمتهم إليهم، وقد أكدت الأحاديث النبوية الشريفة على أهمية تقديم وسائل المساعدة لمستحقيها من المظلومين في أكثر من موضع، ومن هؤلاء الذين انتهكت حقوقهم وسلبت منهم وانتقصت أعراضهم، فقال e بوجوب مساعدتهم، فقال: "ما من امرئٍ يخذل امرأً مسلمًا عند موطن تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه عرضه، إلا خذله الله عز وجل في موطن يُحِبُّ فيه نصرته، وما من امرئٍ ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يُحِبُّ فيه نصرته"[22].

كما أوصى e المسلمين بالابتعاد عن ظلم المسلمين بعضهم بعضًا، وأوجب مساعدة من يحتاج المساعدة من المسلمين المظلومين أيًا كان شكلها، معنوية أم مادية فقال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُهُ"[23]. ومعنى قوله: (لا يظلمه)؛ أي لا ينتقص من حقه شيئًا، ومعنى (لا يسلمه) أي: لا يتركه في مواجهة من يظلمه، بل ينصره ويدفع عنه، ويقف إلى جانبه في مظلمته، ويقدم له أوجه المساعدة والوسائل التي تعينه على من ظلمه، فهذا أجره عظيم عند الله.

وخلاصة الأمر، أن مساعدة المظلومين وإعانتهم في تحصيل حقوقهم وردها لهم في الدنيا، أيًا كان شكلها، أمر رباني نص عليه القرآن الكريم في مواضع مختلفة، وجاءت السنة النبوية الشريفة مؤكدة على وجوبه، ففضلًا عن أن مساعدة المظلومين لها أجر وثواب عظيمان عند الله، فإن من يقوم بذلك العمل محبوب من الله، فكما أن الله لا يحب الظالمين فمما لا شك فيه أنه يحب المعينين على الخير الذين يعينون المظلومين ويساعدون من يحتاج المساعدة أو يستحقها، ومن يحبه الله فقد فاز في الدنيا والآخرة.

المطلب الثاني: مشروعية مساعدة الآخرين بالتوكيل والإنابة عنهم

شرع الله U نظام الوكالة في الإسلام، وشرع مساعدة الآخرين عبر هذا النظام الإسلامي الفريد والمميز بقواعده الشرعية وأنظمتها القانونية، فالوكالة لغة تطلق على معان عدة، منها: الحفظ، كما في قوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ [آل عمران: 173]. فالله هو الذي يحفظ من يوكله توكيلًا مطلقًا، ومن معانيها أيضًا التفويض كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ[الأنفال: 61]. وأما الوكالة اصطلاحًا فمعناها: "تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل"[24].

وتعد القواعد الفقهية المتعلقة بقضايا الوكالة والإنابة من القواعد الفقهية المهمة التي جاء القرآن الكريم على ذكرها، وحث عليها في مواطن كثيرة، ففي سورة البقرة قال تعالى: ﴿﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ‍ٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ [البقرة: 282].

فهذه الآية الكريمة تدل على استحباب تقديم المساعدة القانونية عبر نظام الوكالة أو توكيل شخص لكتابة الدين وتوثيقة؛ فالله U أباح لمن لا يستطيع الكتابة والقراءة أو من لا يدرك من الأطفال وكبار السن أن يوكل من يقوم بالمهمة أو الأمر عنه، والكتابة هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاجة[25]. وقد ذهب الجمهور إلى استحباب كتابة الدين والحقوق وتوثيقه[26]. والقصد من الأمر بالكتابة التوثيق للحقوق وقطع أسباب الخصومات، وتنظيم معاملات الأمة، وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة، والإملال هنا أن يلقي المدين على الكاتب ما يكتبه من دين؛ ليكون إملاله حجة عليه تبينها الكتابة وتحفظها[27]. وقد أكد الفقهاء على أن هذه القاعدة الفقهية هي تيسير على المكلفين، وحرص على حقوق العباد[28]، لا سيما المستضعفين منهم الذين لا يستطيعون حماية حقوقهم والحفاظ عليها، فكان لا بد من وجود من يحفظ هذا الحق ويصونه، وهو الكاتب الذي بكتابته للحقوق بالعدل يؤكد القاعدة الفقهية والشرعية الحريصة على صون الحقوق وعدم المساس بها، وإثباتها لأصحابها، وهذه الوسيلة من وسائل المساعدة القانونية الكفيلة بحفظ المال والحقوق للمستضعفين، لا سيما في الوقت المعاصر؛ إذ كثر في هذا الزمان فساد الذمم، وجود الشرور والمفاسد، وكثر النسيان والانشغال بأمور الدنيا.

ومن الآيات القرآنية الدالة على قاعدة الوكالة والإنابة ومساعدة الآخرين قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلۡتُ مِنۡهُمۡ نَفۡسٗا فَأَخَافُ أَن يَقۡتُلُونِ33 وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفۡصَحُ مِنِّي لِسَانٗا فَأَرۡسِلۡهُ مَعِيَ رِدۡءٗا يُصَدِّقُنِيٓۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ3٤ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجۡعَلُ لَكُمَا سُلۡطَٰنٗا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيۡكُمَا بِ‍َٔايَٰتِنَآۚ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلۡغَٰلِبُونَ3٥ [القصص: 33-35]، فموسى r طلب من الله أن يبعث معه أخاه هارون يوكله في الدفاع عنه ويجادل معه بني إسرائيل، ويساعده في إقامة الحجة عليهم، وخصّه بقوله هو أفصح مني لسانًا، قال صاحب المنار: "والمفهوم من هذه الآية الكريمة أن طلب موسى r الاستعانة بأخيه هارون ليس بقصد القتال أو الحماية؛ بل هو الاستعانة بالدفاع عنه من التهمة الموجهة إليه؛ لأنه أفصح منه لسانًا، وهذا دليل على مشروعية الاستعانة بالدفاع عند حصول الخصومة، وهو داخل في الوكالة في الخصومة"[29].

وجاء في الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله e: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قَضَيْتُ له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"[30]. فهذا الحديث يؤكد مشرعية القاعدة الفقهية القائلة بالاستعانة بشخص ينوب عن الآخرين في الفصل بالخلافات، وفضّ النزاعات فيما بينهم.

إذًا؛ فالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة أباحت مشروعية مساعدة الآخرين عبر نظام التوكيل والتفويض في جوانب متعددة من الحياة، فالتوكيل لا يرتبط بالجوانب المادية ولا يقتصر على نظام المعاملات فحسب؛ بل ينساق على شتى مسارات الحياة، وقد جاء مراعاة لكثير من الفئات لا سيما لتلك الفئة التي لا يمكنها حماية نفسها أو الدفاع عنها، وهذا من باب التيسير على العباد، وهو دليل على رفعة التشريع الإسلامي ورقيه، فقد عملت القواعد الفقهية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على تسهيل حياة الناس في شؤونهم المختلفة، وتعاملاتهم وعلاقاتهم المتعددة.       

المبحث الثاني: الصور التطبيقية لوسائل وأساليب المساعدة القانونية في التشريع الإسلامي

إن الناظر في التاريخ الإسلامي يدرك أن التزام المسلمين بعد النبي e بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما جاء فيهما من قواعد فقهية زاد من عظمة المسلمين وقوتهم، لذا أمر الله U بالالتزام بكتاب الله وسنة نبيه e، لا سيما وأن هذه القواعد التي أرسى الرسول الكريم e دعائمها بقيت مستمرة حتى يومنا هذا.

المطلب الأول: الصور التطبيقية النبوية لوسائل المساعدة القانونية

تعددت الأحاديث النبوية الدالة على وسائل وأساليب المساعدة القانونية، ومن ذلك ما قاله e: "المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ"[31].

لقد بَنى الإسلامُ مُجتمَعَ المسلمين على أساسٍ مَتينٍ منَ الأُخوَّةِ والتَّآزُرِ فيما بيْنهم، فقال اللهُ تعالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ [الحجرات: 10]، ففي الحديثِ السابق يُخبِرُ النَّبيُّ e بما يَنْبغي أنْ يكونَ عليه المُسلِمُ تُجاهَ أخيهِ المسلمِ، فيُبيِّنُ أنَّ المسلِمَ سواءٌ كان حرًّا أو عبْدًا، بالغًا أو غيرَ بالِغٍ أخُو المسلِمِ في الإسلامِ، لا يَقومُ بظُلمِه؛ فإنَّ اللهَ سُبحانه حرَّمَ قَليلَ الظُّلمِ وكَثيرَه، وفي الوقتِ نفْسِه لا يَترُكُه إلى الظُّلمِ دونَ أنْ يُعِينَه، ولا يَترُكُه مع مَن يُؤذِيه دونَ أنْ يَحمِيَه قدْرَ استطاعتِه، كما ويخبر أنَّ مَن سَعَى في قَضاءِ حاجةِ أخيه المسلمِ، أعانَهُ اللهُ تعالَى وسَهَّل عليه قَضاءَ حاجتِه. ومَن ساعَدَ مُسلِمًا في كُربةٍ نزَلَت به مِن كُرُباتِ الدُّنيا؛ أي: في غمٍّ يُؤثِّرُ في نفْسِه، أو في مُصيبَةٍ مِن مَصائبِ الدُّنيا حتَّى يَزولَ غَمُّه ومُصِيبتُه؛ أزالَ اللهُ عنه مُصيبةً وهَوْلًا مِن أهْوالِ يومِ القيامةِ، ومَن اطَّلَع مِن أخِيه على عَوْرَةٍ أو زَلَّةٍ، فسَتَره ولم يَفْضَحْه، سَتَره اللهُ يومَ القيامةِ، ولا يَعني هذا أنْ يَسكُتَ عن مَعصيةٍ إنْ رآهُ مُتلبِّسًا بها، بلْ يَجِبُ عليه نُصْحُه والإنكارُ عليه بما شُرِعَ مِن وَسائلِ الإنكارِ حتَّى يَنتهِيَ عن مَعصيتِه، فهذا مِن النَّصيحةِ الواجبةِ.

وكذلك ما قاله e: "من نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ في الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ، ومن سَترَ على مُسلمٍ في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ في عونِ العَبدِ، ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ"[32]، فقد حَثَّ الشَّرعُ على التَّحلِّي بالفضائلِ ومَحاسنِ الأخلاقِ، مِثلِ قَضاءِ حَوائجِ النَّاسِ والتَّيسيرِ عليهم ونَفْعِهم بِمَا يَتَيَسَّرُ من مالٍ وعِلمٍ أو مُعاونَةٍ أو مُشاورَةٍ، وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ e: "مَن نَفَّسَ عن مُؤمنٍ كُربةً"؛ أي: رَفَعَ عن مُؤمنٍ حُزنًا وعَناءً وشِدَّةً، ولو كان يَسيرًا، فيكونُ الثَّوابُ والأجْرُ أنْ يُنَفِّسَ اللهُ عنه كُربةً مِن كُرَبِ يومِ القِيامةِ، وتَنْفيسُ الكُرَبِ إحسانٌ، فجَزاه اللهُ جَزاءً وِفاقًا، "ومَن يَسَّرَ على مُعسِرٍ"، والتَّيسيرُ على المُعسِرِ في الدُّنيا مِن جِهةِ المالِ يكونُ بأحَدِ أمْرَينِ: إمَّا بإنْظارِه إلى المَيسَرةِ، وتارَّةً بالوضْعِ عنه إنْ كان غَريمًا؛ أي: عليه دَينٌ، وإلَّا فبإعْطائِهِ ما يَزولُ به إعسارُه، وكِلاهُما له فَضلٌ عَظيمٌ، وجَزاؤُه أنْ يُيسِّرَ اللهُ عليه في الدُّنيا والآخِرةِ مُقابلَ تَيسيرِه على عَبدِه؛ مُجازاةً له بجِنسِ عَملِه، "ومَن سَتَرَ مُسلِمًا"؛ أي: رآهُ على قَبيحٍ فلم يُظهِرْه للناسِ، فيَكونُ جَزاؤُه أنْ يَستُرَه اللهُ في الدُّنيا؛ أي: يَستُرَ عَوْرتَه أو عُيوبَه، ويَستُرَه في الآخِرةِ عن أهْلِ المَوقِفِ، وهذا فِيمَن كان مَستورًا لا يُعرَفُ بشَيءٍ مِن المعاصي، فإذا وَقَعَت منه هفْوةٌ أو زَلَّةٌ، فإنَّه لا يَجوزُ هتْكُها ولا كشْفُها ولا التَّحدُّثُ بها، وليْس في هذا ما يَقْتضي تَرْكَ الإنكارِ عليه فيما بيْنه وبيْنه، وقَوله: "واللهُ في عَونِ العَبْدِ ما كان العَبْدُ في عَونِ أخيهِ"؛ أي: مَن أعانَ أخاهُ أعانَه اللهُ، ومَن كان ساعيًا في قَضاءِ حاجَاتِ أخيهِ، قَضى اللهُ حاجاتِه؛ فالجزاءُ مِن جِنسِ العمَلِ. 

المطلب الثاني: الصور التطبيقية لوسائل المساعدة القانونية في المجتمع الإسلامي القديم

انعكست الصور النبوية في تقديم وسائل المساعدة والحث عليها وتشجيعها في المجتمع الإسلامي القديم، وقد كان هذا التأثر متفاوتًا بين الخلفاء والصحابة والتابعين، ومن ذلك ما روي عن أبي بكر t زمن خلافته أنه عندما تولى الخلافة خطب في الناس خطبة جاء فيها: "والضعيف فيكم قوي عندي حتى أُرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله"[33].

لقد أظهر أبو بكر t في خطبته هذه مدى حرصه على الالتزام بالقواعد الفقهية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المتمثلة في تقديم المساعدة والعون لمن يحتاجهما من الناس، لا سيما أولئك الضعفاء الذين تسلب حقوقهم، فكان أبو بكر نصيرًا لهؤلاء، مدافعًا عنهم بجميع الوسائل الممكنة، ولعل تضمين هذا الأمر في خطبته دليل على تأثره t بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه e من قواعد فقهية حاثة على مساعدة من يستحقها ويحتاجها في المجتمع الإسلامي.

والناظر فيما ذكره المؤرخون زمن خلافة عثمان بن عفان t يدرك مدى تطبيق الخلفاء رضي الله عنهم للقواعد الفقهية والتشريعات الإسلامية، فعثمان t كان يمشي في الأسواق فيرشد الضال، ويعين الضعيف، ويقضي حوائج المسن، ويعدل بين الناس، وكان دائم القول إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بتخمة غني، فكان يوزع المال يمينًا وشمالًا؛ حتى لم يبق عنده صفراء ولا بيضاء، وقيل إنه جاءه يومًا عامر بن النباح فقال يا أمير المؤمنين: امتلأ بيت مال المسلمين من كل صفراء وبيضاء، فقال: الله أكبر! وتوكأ على ابن النباح وقام على بيت مال المسلمين، فقال: يا ابن النباح، عليّ بفقراء الكوفة، قال: فنودي في الناس، فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين، وهو يقول: يا دنيا غُرّي غيري. حتى ما أبقى دينارًا ولا درهمًا[34].

كما جاء في التاريخ الإسلامي أن الخليفة العباسي المعتصم بالله جهز جيشًا لنصرة للمظلوم والضعيف من المسلمين في أرض الروم عمورية[35]. فهذه الصور فيض من غيض في التاريخ الإسلامي الحافل بالحياة الإنسانية القائمة على تقديم أوجه المساعدات لمن يستحقها في ضوء القواعد الفقهية التي تعكس التزام الأفراد تجاه غيرهم في المجتمعات الإسلامية القديمة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا نصرة المستضعفين ومساعدة المظلومين.

المطلب الثالث: الصور التطبيقية لوسائل المساعدة القانونية في المجتمع الإسلامي المعاصر

يرتبط ازدهار المجتمعات وتطورها برقي أنظمتها وقوانينها، والمجتمع الإسلامي المعاصر مجتمع يمتاز بقواعد فقهية منضبطة تحث على تقديم أوجه المساعدة المختلفة لمن يستحقها؛ فالناظر في المجتمع الإسلامي عبر تاريخه الطويل يدرك أن أوجه المساعدات تنبع من التزام المجتمعات بالقواعد الفقهية، فمساعدة المحتاجين، ونصرة الضعفاء، والوقوف إلى جانب المنكوبين سمات تلون بها المجتمع الإسلامي قديمًا، وبقيت هذه السمات جوهر القاعدة الإسلامية حتى يومنا هذا، مما جعل من المجتمع الإسلامي في العصر الحديث في مصاف المجتمعات العالمية التي تعنى بتقديم وسائل المساعدات المختلفة لمستحقيها.

لقد أسهمت القواعد والاجتهادات الفقهية المعاصرة في زيادة نشر الوعي الإنساني في قضايا مختلفة مثل قضايا الحقوق، والعدل، والبعد عن التجاوزات غير الخلقية، فشاع في المجتمعات الإسلامية المعاصرة أنماط مختلفة ومقننة من أوجه المساعدات لمن يستحقها، كرعاية الضعفاء، وكفالة الأيتام، وإغاثة الملهوف والمظلوم، ومساعدة المستضعف، ومن أبرز هذه المؤسسات التي تعنى بهذه الفئات في المجتمع الإسلامي المعاصر:

-     مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأيتام وكفالتهم.

-     مؤسسات التنمية الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية التي تعنى بالفقراء والمساكين والمتعثرين والمشردين.

-     مؤسسات الحقوق المدنية والعناية بالأطفال.

-     منظمات العناية بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

-     منظمات الرعاية الصحية.

-     مؤسسات حماية الأسرة.

-     مؤسسات حماية المرأة والطفل.

-     المنظمات الإنسانية الإسلامية التي تهتم بمساعدة المظلومين من المهجّرين واللاجئين والمهمشين، والمنكوبين بسبب الكوارث والحروب، فقدمت لهم المساعدات الإنسانية والقانونية، واهتمت بهم وأولتهم رعايتها.

إذًا؛ فعملية تأثير القواعد الفقهية في أنظمة ووسائل المساعدة القانونية لمستحقيها تنطلق بداية من تأثيرها في الشخصية الإسلامية؛ مما ينعكس إيجابًا على بنية المجتمع الإسلامي، وهذا ما لمسناه في المجتمعات الإسلامية القديمة، وما زلنا نشهده في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، الأمر الذي أدى إلى وجود مجتمع إسلامي تسوده المحبة والأخوة والتعاون، على الرغم من حال الضعف التي يعانيها في جوانب عديدة؛ إلا أن هذا لا ينفي عن المجتمع الإسلامي القديم والمعاصر إنسانيته والتزامه بالأنظمة والقواعد الدينية الحاثة على تقديم أوجه المساعدات القانونية لمستحقيها في العصر الحديث.

الخاتمة

-     اشتق مصطلح القواعد الفقهية من خلال توافق معنى القاعدة في المعاجم اللغوية، ومعنى الدين الإسلامي؛ إذ اتفقت اللفظتان؛ (القاعدة) و(الدين)، على معاني الأصل والأساس التي تنطلق منها الشريعة الإسلامية.

-     يعد الدين الإسلامي دين قواعد وانضباط وتشريع، وقواعد الشريعة الإسلامية كثيرة ومتعددة، إلا أن العلماء والفقهاء اتفقوا على أن مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

-     حثت القواعد الفقهية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على تقديم مختلف وسائل المساعدة القانونية لمستحقيها، وقد تنوعت أشكال هذه المساعدات، وتعددت صورها؛ مما يدل على سماحة التشريع الإسلامي، ورقي أنظمته وازدهارها وتطورها المستمر.

-     أباحت القواعد الفقهية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عددًا من وسائل تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها، ومن أبرزها؛ مشروعية مساعدة الإنسان بالدفاع عنه، ومنهم الإنسان المستضعف في دينه، ومشروعية الذبِّ عن الإنسان المظلوم المسلوب الحقوق في ماله وأرضه وعرضه، ومن أنواع وسائل المساعدات القانونية أيضًا مساعدة الآخرين من خلال أنظمة التوكيل والإنابة؛ سواء أكان ذلك من خلال التوكيل في المعاملات المالية أم غيرها من أشكال المعاملات الإنسانية.

-     تركت القواعد الفقهية تأثيرها الواضح على أنظمة وسائل المساعدات القانونية في المجتمعات الإسلامية القديمة والمعاصرة؛ إذ أظهرت الدراسات التاريخية مدى التزام الأمة الإسلامية بالقواعد الفقهية الحاثة على تقديم أوجه المساعدات القانونية لمستحقيها، فظهر ذلك في أقوال الخلفاء الراشدين، كأبي بكر t، وفي أفعالهم كفتح عمورية وتحريرها على يد المعتصم؛ نصرة للمظلومين من المسلمين.

-     تطورت وسائل المساعدة القانونية النابعة من القواعد الفقهية، وازدهرت أنظمتها في العصر الحديث، وأصبحت أكثر نظامية وانضباطًا وتقعيدًا، فظهرت مؤسسات مختصة بالحقوق المدنية والإنسانية، ومنظمات الرعاية والحماية والحفاظ على الإنسان المسلم في مجتمعه المعاصر.

التوصيات

-     زيادة الدراسات الإسلامية الباحثة في قضايا القواعد الفقهية الحاثة على تقديم وسائل المساعدة؛ من خلال تخصيص مجلات علمية محكّمة تعنى بدراسة هذه الأنظمة وفق تطورات الحياة الإنسانية المعاصرة.

-     إقامة مؤتمرات متخصصة وورشات عمل تظهر مدى تطور وازدهار القواعد الفقهية الحاثة على تقديم وسائل وأشكال المساعدات القانونية لمستحقيها.


المراجع

أولًا: العربية

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. زاد المسير في علم التفسير. ط3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1404هـ.

ابن حنبل، أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. الوابل الصيّب ورافع الكلِم الطيب. حققه وعلق عليه الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، مطابع النصر الحديثة، الرياض، [د.ت].

ابن رشد، محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط10، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988.

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير. ط1، الدار التونسية، تونس، 1984.

ابن فارس، أحمد. مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون، ط1، دار الفكر، القاهرة، 1979.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، الرياض، 2003.

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. ط3، دار صادر، بيروت، 1414هـ.

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم البجاري وعبد الحفيظ الشلبي، ط2، شركة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 1955.

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط1، المكتبة العصرية، بيروت [د.ت].

الأزهري، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة. تحقيق محمد عوض مرعب، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001.

الألباني، محمد ناصر الدين. ضعيف الجامع الصغير وزيادته. أشرف على طباعته: زهير الشاويش، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت.

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق، مصطفى ديب البغا، ط1، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، 1993.

البيهقي، أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. تحقيق محمد عطا عبد القادر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996.

جاد، ناصر محمدي. التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي. ط1، دار الميمان، القاهرة، الرياض، 1430هـ.

الجرجاني، علي بن محمد. كتاب التعريفات. ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983.

الجزائري، أبو بكر جابر. منهاج المسلم. ط8، دار الفكر، بيروت، 1976.

الجوهري، إسماعيل بن حماد. الصحاح. تحقيق أحمد العطار، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1987.

الحاكم، محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990.

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن. تحقيق صفوان الداودي، ط1، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 1412ه.

رضا، محمد رشيد. تفسير المنار. ط1، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1947.

الزرقاء، مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام. ط1، مطبعة طربين، دمشق، 1387هـ.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000.

شبير، محمد عثمان. صيانة المديونات المتعثرة. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ط1، دار النفائس، عمان، 1998.

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، المصنف. ط2، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل، 2013م.

الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك. ط1، دار التراث، بيروت، 1387هـ.

———. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، الرياض [د.ت].

القاسمي، محمد. محاسن التأويل. تحقيق محمد باسل عيون السود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.

القرضاوي، يوسف. ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001.

القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964.

الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2009.

المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم وزياداته. قراءة وتحقيق وزيادة علاء الدين زعتري وغسان محمد رشيد، ط1، دار العصماء، دمشق، 1427هـ.

مسلم، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق حمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري ومحمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي وأبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي، ط1، دار الطباعة العامرة، تركيا، 1334هـ.

المشوخي، زياد بن عابد. الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي. ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 2012.

المؤمني، محمد سليمان. "أحكام الكتابة والشهادة والإملال الوارة في آية الدين وأثرها في استقرار المجتمع وأمنه، دراسة فقهية مقاصدية"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، ع36، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان [د.ت].

ثانيًا: الأجنبية

References:

Al-Albānī, Abū ʿAbd Al-Raḥmān Muḥamad Naser Al-Dīn. Ḍaʿīf Al-Jamiʿ Al-Ṣaghīr wa Ziyādatuhu (in Arabic), 1st ed, printing supervision: Zuhair Al-Shawīish, Islamic house, Beirut.

Al-Albānī, Muḥamad Naser Al-Dīn. Ṣahīh Al-Targhīb wa al-Tarhīb (in Arabic), 1st ed, Al-Maʿāref Library, Riyadh, 2000.

Al-Azharī, Muḥammad bin Aḥmad. Tahdhīb al-lughah (in Arabic), taḥqīq Muḥamad ʿiwaḍ Murʿib, 1st ed, dār Iḥyāʾ Al-turāth, Beirut, 2001

Al-Bayhaqī, Aḥmad bin Al-Ḥusayn bin ʿAlī bin Mūsā Al-Khusrawjirdī Al-Khurasānī Abū Baker, Al-Sunan Al-Kubrā (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq Muḥammad ʿAta ʿAbd Alqādir, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 2003.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih Bukhari. Investigation, Mustafa Deeb Al-Bagha, 1st edition, Dar Ibn Katheer, Dar Al-Yamamah, Damascus, 1993.Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāīl, Al-Jamiʿ al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūli-Allāhi Ṣallā Allāhu ʿAlayhi Wa-Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi aw Saḥiḥ al-Bukhārī (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq Muḥammad Zuhair bin Nāsir, Dār Ṭawq Al-Najāt, Riyadh, 1422H.

Al-Ḥākim, Abū Abdallāh Al-Ḥākim Muḥammad bin Abdallah Al-Naysabūrī. Al-Mustadrik ʿala Al-Saḥiḥayn (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Musṭafā ʿAbd Al-qādr Ata, Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya, Beirut, 1990.

Al-Jawharī, Abū Nasr Ismaīl bin Hammād. Al-Sihāh, Taj al-Lugha wa Sihāh al-ʿArabiyya (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq Ahmad Al-ʿAṭtar. Dār El ʿIlm lilMalāyīn, Beirut, 1987.

Al-Jazaʾirī, Abū Baker Jāber. Minhāj Al-Muslim (in Arabic), 8th ed, Dār Al-Fikr, Beirut, 1976.

Al-Jurjānī, ʿAli bin Muḥammd bin Sharīf. Kitāb al- Taʿrīfāt (in Arabic), 1st ed, Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya, Beirut, 1983.

Al-Kasānī, ʿAla’a Aldīn Abī Bakr. Badaiʾ al-Ṣanaʾi fī Tartīb al-Shara’i (in Arabic), 1st ed, Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut.

Al-Mashukhī, Ziyād bin ʿAbid. Al-Istidʿāf wa Aḥkamuhu Fi Al-Fiqh Al-Islāmī (in Arabic), 1st ed, Dār Kunuz Ishbilya, Riyadh, 2012.

Al-Momanī, Muḥammad Sulaymān. “The impact of the provisions of the writing, testimony and the dictum contained in the verse of the indebtedness on the stability and security of society, a study of doctrinal jurisprudence” (in Arabic), Journal of faculty of Islamic Studies, issue (36), Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Amman, N.D.

Al-Mubārakfūrī, Ṣafiyy Al-Raḥman. Al-Raḥīq Al-Makhtūm wa Ziyādatuhu (in Arabic), Qiraʾa wa Taḥqīq: ʿAlaʾa Al-Dīn Zaʿtarī, Ghassān Muḥammad Rashīd, 1st ed, Dār Al-ʿAsmāʾ, Damascus, 1427H.

Al-Qaradāwī, Yusef. Malameh Al-Mujtamaʿ Al-Muslem Al lathī Nanshuduhū (in Arabic), 1st ed, Al-Risala Foundation, 2001.

Al-Qasimī, Muḥammad Jamāl Al-Dīn bin Muḥammad Saīd bin Qasem. Maḥāsen Al-Taʾwīl (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Muḥammad Basel ʿuyūn Al-Sūd, Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya, Beirut, 1418H.

Al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad Al-Ansārī. Al-Jameʿ li Aḥkam al-Qurʿān (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Ahmad Al-Bardūnī, Ibrāhīm Itfaish, Dār Al-Kutub Al-Masriyya, Cairo, 1964.

Al-Rāghib Al-Iṣfahānī, Abū Al-Qasim Al-Ḥusayn bin Muḥammad. Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾan (in Arabic), Taḥqīq: Ṣafwan Al-Dawūdī, 1st ed, Dār Al-Qalam, Al-Dār Al-Shamiyya, Damascus, Beirut, 1412H.

Al-Saʿdī, ʿAbd al-Raḥman bin Nāser bin Abdallāh. Taysīr Al-Karīm Al-Rahmān Fi Tafsīr kalām al-Mannān (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Abd al-Rahmān bin Muʿallā Al-Luwayḥeq, Al-Resalā Foundation, Beirut, 2000.

Al-Ṣanʿānī, Abū Baker ʿAbd Al-Razzāq bin Humām, Al-Muṣannāf (in Arabic), 2nd ed, Taḥqīq: markaz Al-Buhūth wa Tiqanīyyat Al-Maʿlumāt, Dār Al-Taʿsīl, 2013.

Al-Sijistānī, Abū Dawūd Sulaymān bin Al-Ashʿath bin Isḥaq bin Bashīr bin Shaddād bin Amro Al-Azadī. Sunan Abi Dawūd (in Arabic), Taḥqīq: Muḥammad Muḥyī Al-Dīn ʿAbd Al-Hamīd, 1st ed, Almaktaba Al-Asrīyya, Beirut, N.D.

Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. Jamiʿ al-bayān ʿan taʾwīl Āy al-Qurʾan (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Abdallāh bin ʿAbd Al-Muḥsen and dr. ʿAbd Al-Sanad Hasan Yamāma from center of research and Islamic studies in Dār Hajar, Dār Hajar, Riyahd, N.D.

–––. Tarīkh Al-Rusul wa Al-Mulūk Waṣlat Trīkh Al-Ṭabarī (in Arabic), 1st ed, Dār Al-Turāth, Beirut, 1387H.

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin ʿIsā. Al Jamiʿ al Kabīr aw Sunan al Tirmidhī (in Arabic), Taḥqīq Bashār ʿAwwad Maʿrūf, Dār al-Gharb Al-Islamī, Beirut, 1996.

Al-Zarqaʾ, Mustafā Aḥmad. Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-ʿAm (in Arabic), 1st ed, Ṭarabīn Printing Press, Damascus, 1387H.

Ibn Al-Jawzī, ʿAbd Al-Rahmān bin ʿAli. Zād Al-Masīr Fi ʿIlm Al-Tafsīr (in Arabic), 3rd ed, Islamic house, Beirut, 1404H.

Ibn Hanbal, Ahmad, The Musnad of Imam Ahmad Ibn Hanbal, 1st edition, investigation: Shuaib Al-Arnaout, Adel Morshed and others, Al-Risala Foundation, Beirut, 2001.

Ibn al-Qayyīm, Shams Al-Dīn Abi ʿAbdallāh Muḥammad. Al-Wābil al-Ṣayyib wa rafiʿ al-Kalem al-Tayyib (in Arabic) Taḥqīq Shaikh Ismaʿil bin Muḥammad Al-Ansārī. Publishing and distribution of General Presidency of the Department of Academic Research and Ifta, Al-Naser modrn Press, Riyadh, N.D.

Ibn ʿAshūr, Muḥammad Al-Taher. Taḥrīr al-Maʿnā al-Sadīd wa Tanwīr al-ʿAql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd aw Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr (in Arabic), 1st ed, Al-Dār al-Tunisyya, Tunisia, 1984.

Ibn Fāris, Aḥmad bin Faris bin Zakariyya. Maqayīs al-Lūghā (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: ʿAbd al-Salam Harūn, Dār al-Fikr, Cairo, 1979.

Ibn Hishām, Abū Muḥammad ʿAbd Al-Malek bin Hishām Al-Maʿafrī, Al-Sīrā Al-Nabawiyya li Ibn Hishām (in Arabic), 2nd ed, Taḥqīq: Musṭafā Al-Saqqa, Ibrahīm Al-Abyārī wa Abd Al-Ḥafiẓ Al-Shalabī, Mustafa Bāb Ḥalabī & Sons Press, Cairo, 1955.

Ibn Kathīr, Abū Al-Fidāʾ Ismaīl bin Umār. Al-Bidāyā Wa Al-Nihāyā (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Abdallāh bin Abd Al-Muḥsen Al-Turkī, Dār Hajr, Riyadh. 2003.

Ibn Manzūr, Muḥammad bin Makram. Lisān al-ʿArab (in Arabic), 3rd ed, Dār Ṣader, Beirut, 1414H.

Ibn Rushd, Muḥammad bin Aḥmad. Bidāyat Al-Mujtāhid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid (in Arabic), 10th ed, Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyah, Beirut, 1988.

Jād, Naser Muḥammadī. Al-Taʿamul Maʿ Ghayr Al-Muslimīn Fi Al-ʿAhd Al-Nabawī (in Arabic), 1st ed, Dār Al-Mayāmīn, Cairo, Riyadh, 1430H.

Muslim, Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim. Al-Jamiʿ Al-Ṣaḥīḥ aw Ṣaḥīḥ Muslim (in Arabic), 1st ed, Taḥqīq: Ḥamad bin Rifʿat bin uthmān Ḥilmī Al-qurra Ḥṣāri- Muḥammad ʿIzzat bin Uthmān Al-Zaʿfarān Bulyiwī – Abū Neʿma Allāh Muḥammad Shukrī bin Ḥasan Al-Anqrawi, Dār Al-Ṭibaʿa Al-ʿAmira,Turkey, 1334H.

Riḍā, Muḥammad Rashīd. Tafsīr Al-Manār (in Arabic), 1st ed, Dār Al-Maʿrifa, Beirut.

Shbair, Muḥammad ʿuthmūn, Ṣiyānat Al-Madyunyyāt Al-Mutaʿathira (in Arabic), buhūth Fiqhiyya fi Qadayā Iqtisadiyya Muʿasirā, 1st ed, Dār Al-Nafaʿis, Amman, 1998.

 

 



[1] محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ط3، بيروت، دار صادر، 1414هـ، ج3، ص361؛ أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، ط1، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، دار الفكر، 1979، ج5، ص108؛ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط1، تحقيق صفوان الداودي، دمشق، بيروت، دار القلم، الدار الشامية، 1412هـ، ص678.

[2] علي بن محمد بن شريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1983، ص171.

[3] يوسف عبد الله القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2001، ص137.

[4] محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ط5، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق، 1993، ج5، ص238، حديث رقم (5665).

[5] محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، ط1، ج1، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001، ص306.

[6] ناصر محمدي جاد، التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي، ط1، دار الميمان، القاهرة، الرياض، 1430هـ، ص105. زياد بن عابد المشوخي، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ط1، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 2012، ص22.

[7] بتصرف: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، ط1، ج12، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1964، ص67.

[8] عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000، ص538.

[9] محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط1، ج7، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الرياض، ص228.

[10] عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ط3، ج6، المكتب الإسلامي، بيروت، 1404ه، ص201.

[11] انظر: ابن حنبل، أحمد، مسند الأمام أحمد بن حنبل، ط1، ج25، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت،2001، ص361، حديث رقم (15985). أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ط1، أشرف على طباعته زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ص776، حديث رقم (5380).

[12] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ج3، ص 1072، حديث رقم (2774).

[13] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي. السنن الكبرى، تحقيق محمد عطا عبد القادر، ط1، ج9، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ص380، حديث رقم (18831). وجاء في نص الحديث، قال e:"أبا جندل اصبر واحتسب؛ فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا، إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد، وإنا لا نغدر بهم".

[14] أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد العطار، ط1، ج5، دار العلم للملايين، بيروت، 1987، ص1977.

[15] الجرجاني، ص144.                                                                                                           

[16] أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم. الجامع الصحيح أو صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، تحقيق حمد وآخرين، ط1، دار الطباعة العامرة، تركيا، 1334ه، ج1، ص80. حديث (197).

[17] ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الوابل الصيّب ورافع الكلِم الطيب، حققه وعلق عليه الشـيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، مطابع النصر الحديثة، الرياض، السعودية، د.ت. ص47.

[18] أبو بكر جابر الجزائري. منهاج المسلم، ط8، دار الفكر، بيروت، 1976، ص163.

[19] محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط1، ج8، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418، ص373.

[20] صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم وزياداته، قراءة وتحقيق وزيادة: علاء الدين زعتري، غسان محمد رشيد، ط1، دار العصماء، دمشق، 1427ه، ص1٢.

[21] البخاري. صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، ج5، ص134، حديث رقم (5312) ونص الحديث كاملًا هو "عن البراء بن عازب قال: أمرانا رسول الله e بسبعٍ، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال آنية الفضة، وعن الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وعن لبس الحرير، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ".

[22] البيهقي. السنن الكبرى، جماع أبواب الرعاة، باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر، ج8، ص290، حديث رقم (16682).

[23] محمد بن عيسى الترمذي. الجامع الكبير أو سنن الترمذي، أبواب الحدود عن رسول الله e، باب ما جاء في الستر على المسلم، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، ج3، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996، ص96، حديث رقم (1426).

[24] علاء الدين أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، ج6، دار الكتب العلمية، بيروت، ص19.

[25] محمد عثمان شبير، صيانة المديونات المتعثرة، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ط1، دار النفائس، عمان، 1998، ص848.

[26] محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط10، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ص374.

[27] محمد الطاهر بن عاشور، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد أو التحرير والتنوير، ط1، ج3، الدار التونسية، تونس، 1984، ص99- 106.

[28] محمد سليمان المومني، "أحكام الكتابة والشهادة والإملال الوارة في آية الدين وأثرها في استقرار المجتمع وأمنه، دراسة فقهية مقاصدية"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، ع (36)، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، [د.ت]، ص838.

[29] محمد رشيد رضا. تفسير المنار، ط1، ج11، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص315.

[30] أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني. سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط1، ج3، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، ص301، حديث رقم (3583).

[31] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه ، ج6، ص550، حديث رقم (6551).

[32] مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ج4، ص2074، حديث رقم (2699).

[33] أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، كتاب الجامع، باب لا طاعة في معصية، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، ط2، دار التأصيل، 2013، ج10، ص357، رقم (21778)؛ أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري السيرة النبوية لابن هشام، أمر سقيفة بني ساعدة، خطبة أبي بكر، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط2، شركة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 1955، ج2، ص661.

[34] أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، البداية والنهاية، ط1، دار الفكر، بيروت، 1986، ج8، ص3-11.

[35] محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، ط1، ج9، دار التراث، بيروت، 1387هـ، ص57؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، البداية والنهاية، ط1، ج14 تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الرياض، 2003، ص250-253.