Submitted: 9/5/2022

Reviewed: 4/6/2022

Accepted: 12/6/2022

المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة من أجل إرساء حق أساسي

شاكر المز وغي

أستاذ القانون المدني المشارك، كلية القانون، جامعة قطر

 chaker.mzoughi@qu.edu.qa

ملخص

تدعو الدراسة المشرع إلى إرساء مساعدة قانونية خاصة للأطفال؛ وصولًا للعدالة، وتهدف إلى اقتراح دليل إرشادي للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرّته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي بمحاوره الثلاثة (التفسير، والنقد، والاستنتاج)، فوقع الاهتمام بالتجزئة والتفاصيل الدقيقة لإيجاد قرائن وبراهين، تُقنع المشرع بتوجهات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أنه يجب أولًا أن يعي المشرع أهمية المساعدة القانونية في ضمان حقٍ أساسٍ للطفل، ويتخذ قرارًا بتنظيم هذه المسألة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه تقديم أجوبة واضحة لكل الأسئلة التي تعرضت لها الدراسة.

وبالمقارنة مع الدراسات السابقة اهتمت هذه الدراسة بالمرحلة السابقة للتقاضي، التي تعتبر مسألة مبدئية قبل مرحلة التقاضي. فموضوع البحث لا يتعلق بدراسة الضمانات القانونية للطفل في طور الدعوى أو عند تنفيذ الحكم، التي تناولها بالدراسة العديد من الفقهاء؛ بل إن هذه الدراسة تهتمّ بوضعية الطفل في المرحلة السابقة للدعوى؛ أي التي تمهّد للدعوى.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل، إجراءات التقاضي، الوصول للعدالة، الإجراءات السابقة للتقاضي، المساعدة القانونية

 

للاقتباس: المزوغي، شاكر. «المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة من أجل إرساء حق أساسي»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، 2022، عدد خاص بمؤتمر «المساعدة القانونية: السبل والتحديات»، كلية القانون، جامعة قطر، 21-22 مارس 2022

© 2022، المزوغي، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 


 

Submitted: 9/5/2022

Reviewed: 4/6/2022

Accepted: 12/6/2022

Children Legal Aid for Access to Justice towards Attaining Basic Rights

Chaker Mzoughi

Associate Professor of Civil Law, College of Law, Qatar University

chaker.mzoughi@qu.edu.qa

Abstract

The study aims to invite the legislator to introduce and put into effect special legal assistance for children to access to justice. It also aims to propose a guide for the legislator when organizing this recently developed topic in Qatari law in the light of what has been approved by the International Convention on the Rights of the Child and ratified by the State of Qatar.

The study followed an analytical approach in its three sections (interpretation, criticism and findings) using the break-down and detailed elaboration of indications and proofs, as to convince the legislator of the study's assumptions.

The most important outcome of the study is that the legislator must first be aware of the importance of legal aid in ensuring the child’s basic rights, and explicitly seek ways to address this matter through the provision of clear answers to all questions raised in this study.

In comparison with previous studies, this study focused on the pre-litigation phase, which is considered a prerequisite for the litigation phase. The research topic does not cover the study of the child legal guarantees in lawsuits, litigations or execution of judgments, since many jurists have previously studied those matters. However, this study focuses on the child situation and rights in pre-litigation stages, as to pave the way for the lawsuit.

Keywords: Child's rights; Litigation procedures; Access to justice; Pre-litigation procedures; Legal aid

 

Cite this article as: Mzoughi, CH. "Children Legal Aid for Access to Justice towards Attaining Basic Rights," International Review of Law, Volume 11, Issue 3, 2022, Special Issue on the conference of "Legal Aid: Means and Challenges," Collage of Law, Qatar University, 21-22 March 2022

© 2022, Mzoughi, CH., licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 


 

المقدمة

يختلف مفهوم الطفل[1] حسب التشريعات وحسب المواد[2] لكن يمكن القول عموما ولغاية هذه الدراسة أنّ الطفل هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الرشد[3]. وتسعى المجتمعات الحديثة إلى توفير أفضل سبل الحماية للطفل باعتباره من الفئات الهشة وإدراكا منها لقيمة الطفل في بناء المستقبل[4]. وتعتبر فكرة تكريس حقوق الطفل موغلة في التاريخ[5]. ويبرز ذلك منذ زمن اليونانيين القدامى من خلال كتاب سقراط "النظرية التربوية للطفل"، وكتاب أفلاطون "الجمهورية"، الذي بين فيه أن الطفل مخلوق مرن يتشكل بما ينشأ فيه من حب للخير أو الشر. وتواصل صدى هذه الحماية مع القانون الروماني، الذي يشكل مصدرا لأهم القوانين الحديثة. وخلال القرن التاسع عشر أخذت مسألة حماية حقوق الطفل بعدا دوليا بعد أن تبين استغلال الأطفال في الأشغال المنهكة[6]. ومع بداية القرن العشرين وظهور المنظمات الدولية زاد الاهتمام الدولي بحقوق الطفل وفي سنة 1924 صدر إعلان جنيف لحقوق الطفل. وفي سنة 1948 أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عبرت فيه جميع الدول عن اهتمامها بحقوق الطفل وبضرورة رعاية الطفولة وحمايتها. ثم صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1959 الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي يعدّ من أهم المواثيق الدولية في جال حقوق الإنسان. كما أشار العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية إلى حقوق الطفل في عدة مواد. كذلك تضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نصوصا تتعلق بحماية الطفل. ثم توالت النصوص الدولية التي تكرس حقوق الطفل إلى أن ظهرت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العامة بتاريخ 20 نوفمبر 1989، وصادقت عليها دولة قطر في 8 يونية 2010 بالمرسوم رقم 35 سنة 2010 [7]. واستكمالا لهذا المجهود الدولي في تكريس حقوق الأطفال صدر في ديسمبر 2013 تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول وصول الأطفال للعدالة، الذي يشير صراحة إلى المصلحة الفضلى للطفل.

المفاهيم والتعريفات

يختلف مفهوم المصلحة الفضلى[8] عن مجرد المصلحة، التي تقتصر على حماية الحقوق الأساسية للطفل. باعتباره أكثر شمولية. ويثير مصطلح المصلحة الفضلى للطفل كثيرا من الغموض نتيجة غياب مفهوم واضح[9]. وتكمن صعوبة تعريف مصطلح مصلحة الطفل الفضلى في علاقته المباشرة مع الحياة بما يميزها من حركية وتطور. وتربط أغلب القوانين جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالطفل بمعيار المصلحة الفضلى[10]. وفي غياب تعريف تشريعي لهذا المفهوم يتفق العديد من الفقهاء على أنّها تتمثل في تحقيق الأفضل للطفل[11]. حيث يتأسس هذا المفهوم على المقاربة الحمائية للطفل في جميع جوانب حياته.

ويندرج ضمن هذا المفهوم العديد من المسائل ومنها ضمان حق الطفل في الوصول للعدالة. و"يشير الوصول إلى العدالة إلى إمكانية الحصول على سبيل انتصاف عادل وعلى وجه السرعة عند وقوع انتهاكات للحقوق، عملًا بالمعايير والقواعد الوطنية والدولية"[12]. فهو مجموعة الشروط القانونية والتنظيمية التي تحدد مدى توافر وفعالية الخدمات القضائية[13]. وهو بذلك يرتبط بالتنظيم القضائي والقوانين الإجرائية التي تحكم سير التقاضي[14]. إلاّ أن ممارسة هذا الحق الأساسي ليس متاحا لجميع الأطفال فقد تحول بعض العوائق دون وصولهم للعدالة ويكونون بالتالي في حاجة للمساعدة القانونية[15]. ويمكن تعريف المساعدة القانونية بأنها المساعدة التي تقدمها الدولة أو بعض الهيئات أو المنظمات للأشخاص الذين يفتقرون إلى الوسائل للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة أو الشروع في إجراءات قانونية. فالمساعدة القانونية في إطار هذه الدراسة تتمثل في تمكين الطفل من الوصول للعدالة وتجاوز جميع العوائق مهما كانت طبيعتها[16]، التي تحول دون ممارسة هذا الحق الأساسي[17]. وهو ما يبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في إطار القانون القطري.

أهمية الموضوع:

تكمن الأهمية النظرية لدراسة هذا الموضوع في تحليل مفهوم قانوني أصيل. أما على المستوى العملي فتكمن أهمية هذا البحث في معرفة مدى استجابة المنظومة التشريعية القطرية في تقبل هذا المبدأ الأساسي خاصة وأن المشرع القطري لم ينظم هذه المسألة في القانون المدني أو قانون المرافعات المدنية أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية. وتأكيدا على أهمية المساعدة القانونية أنشئت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بمناسبة جائحة كورونا نظاما للمساعدة القانونية تقدّم مجانا للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى[18].

نطاق الدراسة:

نظّم القانون القطري الحماية القانونية للطفل عندما يكون طرفا أو شاهدا في الدعوى المدنية أو الجزائية ولقد تعرض بالدرس لهذه المسألة العديد من فقهاء القانون في حين أن نطاق هذه الدراسة ينكبّ على المرحلة السابقة للتقاضي، التي تعتبر مسألة مبدئية قبل مرحلة التقاضي. فموضوع البحث لا يتعلق بدراسة الضمانات القانونية للطفل في طور الدعوى أو عند تنفيذ الحكم التي هي مسائل نظّمها المشرع في العديد من المواد القانونية[19]، التي تناولها بالدراسة العديد من الفقهاء؛ بل إن هذه الدراسة تهتمّ بوضعية الطفل في المرحلة السابقة للدعوى؛ أي التي تمهّد للدعوى.

منهج الدراسة:

لقد استندت الدراسة على المنهج التحليلي بمحاوره الثلاثة: التفسير والنقد والاستنتاج، فوقع الاهتمام بالتجزئة والتفاصيل الدقيقة لإيجاد قرائن وبراهين، تُقنع المشرع بتوجهات الدراسة.

هدف الدراسة:

وتهدف الدراسة أساسا إلى دعوة المشرع من أجل إرساء مساعدة قانونية خاصة للأطفال للوصول للعدالة كما تهدف إلى اقتراح دليل إرشادي للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرّته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر[20].

الإشكالية وخطة البحث:

كيف يمكن إرساء نظام المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة في ظل غياب تنظيم قانوني خاص بها؟ تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالية إتباع مقاربة مستقبلية من خلال تحديد مختلف الإشكاليات القانونية التي قد يطرحها تركيز هذا النظام والحلول المقترحة لتجاوز هذه الصعوبات. ومن ثمّة فإنّه سيقع تخصيص المبحث الأول من الدراسة إلى إطار المساعدة في حين يهتم المبحث الثاني بنظام المساعدة.

المبحث الأول: إطار المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة

 يفترض إرساء نظام للمساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة تعيين الهيئة المختصة بإقرار استحقاق الطفل للمساعدة (المطلب الأول) وتحديد نطاق هذه المساعدة (المطلب الثاني).

المطلب الأول الهيئة المختصة بإقرار استحقاق الطفل للمساعدة القانونية

يرتبط إرساء نظام المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة أن يقوم المشرع بتعيين الهيئة المختصة بإقرار مدى استحقاق الطفل للمساعدة القانونية. لكن بداية لا بدّ من حلّ إشكال قانوني هام يتمثل في أنّ قانون المحاماة القطري[21] قصر مهمة تقديم الرأي والمشورة القانونية على مهنة المحاماة. ولا يمكن لغير المحامي بمقتضى قانون المحاماة تامين هذا العمل[22]. إلا أن طبيعة عمل الهيئة سيكون في صورة إرسائها من طرف القانون مختلفا عن دور المحامي من عدة نواحي: فهو أولا وبالذات عمل مجاني بخلاف عمل المحامي الذي يكون مبدئيًا بمقابل، وهو ثانيًا لا يقتصر على مبادرة من الشخص كما هو الحال بالنسبة لعملاء المحامي؛ بل يمكن للهيئة التعهد من تلقاء نفسها وعرض مساعدتها على الطفل الذي يحتاجها، وأخيرًا فإن الهيئة ليست إلاّ حلقة وصل بين الطفل والمحامي باعتبار أن الهيئة لن تقوم بتقديم رأي شخصي حول المشكلة القانونية؛ بل ستقوم بتوعية الطفل وتقوم بتوجيهه إلى المحامي. وبذلك فإنّ تدخل الهيئة لا يعني إقصاء دور المحامي في تقديم الاستشارة للطفل؛ بل يقتصر دور الهيئة في تحديد ضرورة اللجوء للقضاء من عدمه وحاجة الطفل لرفع دعوى وتعيين محامي.

ويمكن مبدئيا التفكير في منح هذا الاختصاص للمحاكم. ويتمثل هذا الاقتراح في تولي دائرة داخل المحكمة بالنظر في مطالب المساعدة القانونية للأطفال دون أن ترتبط المسألة برفع دعوى أمام المحكمة؛ أي أن الأمر يقتصر على طلب الرأي والاستشارة التي يطلبها الطفل.

لكن ما يعاب على هذا الاقتراح إلى جانب كونه يقرّ للمحكمة اختصاصا خارجًا عن نطاق صلاحياتها المتمثلة أساسا في تسوية النزاعات وهو ما قد يكبّدها أعباء إضافية، فإنّ دوره يقتصر على مساعدة الطفل عند وصوله إلى مرحلة التقاضي في حين أن الطفل قد يحتاج لمساعدة قانونية للوصول للعدالة؛ أي قبل بلوغ هذه المرحلة.؛ بل إن الحديث عن المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة تبرز أهميته خاصة قبل مرحلة التقاضي؛ أي قبل تدخل المحكمة خاصة وأن القانون قد أقر آليات واضحة لحماية الطفل سواء كان في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة[23]، وبالتالي فإن منح هذا الاختصاص للمحاكم لا يحقق الغاية المرجوة ويظل قاصرا عن توفير المساعدة القانونية للطفل للوصول للعدالة باعتبار أن الهدف من هذه المساعدة هو تمكين الأطفال من ممارسة هذا الحق من خلال دعمهم ومساندتهم للمطالبة بحقوقهم أو دفع الاتهامات الموجهة ضدهم نظرا لجهلهم لحقوقهم وللإجراءات القانونية بالإضافة إلى خوفهم من خوض مغامرة التقاضي خاصة إذا كان للطرف المقابل سلطة مادية أو معنوية على الطفل.

وتأسيسا على ذلك يمكن التفكير في منح هذا الاختصاص خارج المحكمة لهيئة قائمة ألا وهي الهيئة العامة لشؤون القاصرين[24]. وتتمثل المزايا العملية لهذا الاقتراح في تفادي سن قانون جديد لتعيين هيئة جديدة مع ما يتطلب ذلك من إجراءات وتعيين أعضاء جدد ورصد ميزانية. كما يمثل هذا الحل فائدة من حيث إمكانية وجود علاقة بين إحدى الاختصاصات الأصلية للهيئة والمساعدة القانونية ممّا يغني عن مشكلة تنازع اختصاص بين الهيئتين. وعمليا، يمكن تجسيم هذا الاقتراح بتدخل من المشرع لتعديل القانون بإضافة فقرة 8 للمادة 4 من القرار الأميري ليضيف القانون ضمن صلاحيات هذه الهيئة اختصاص النظر في مطالب المساعدة القانونية سواء وردت عليها من الطفل أو من كل شخص دون اشتراط توفر المصلحة في الغير. كما يتعين منح الهيئة سلطة التدخل من تلقاء نفسها في صورة ما إذا بلغ إلى علمها بأية طريقة كانت وجود طفل في حاجة للمساعدة القانونية.

أما من ناحية التنظيم الإداري فإنّه يتعين بالإضافة للإدارات الموجودة داخل الهيئة والمنصوص عليها بالمادة 8 من القرار إنشاء إدارة جديدة تعنى بجميع المسائل المتصلة بالمساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة ويمكن أن يتمّ ذلك بإضافة فصل جديد يكون الفصل 17 مكرر من القرار الأميري يكون موضوعه تحديد اختصاص هذه الإدارة الجديدة.

 وتتمثل عيوب هذا الحل أساسا في إثقال كاهل الهيئة المذكورة بأعباء جديدة قد يؤثر على نجاعة عملها وسرعة الإنجاز ممّا قد ينعكس سلبا على الأطفال فلا تتمكن الهيئة من الاهتمام بكل الأطفال الذين يحتاجون لخدماتها سواء في مجال المساعدة القانونية او في مجال اختصاصاتها الأصلية.

ويمكن من ناحية أخرى ونظرا لارتباط المسألة بموضوع حقوق الإنسان، التفكير في إسناد هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002[25] والمنظمة حاليا بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 [26]؛ حيث تنص المادة 20 من هذا القانون: "تُنشئ اللجنة الإدارات والوحدات والتنظيمات الإدارية، اللازمة لتحقيق أهدافها وأداء المهام والاختصاصات المسندة إليها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بعدد كافٍ من الموظفين والفنيين المتخصصين". لكن هذا الاقتراح قد يجابه بأنّ هذا التوسع يخرج عن مجال اختصاص اللجنة الذي يتمثل بالأساس في التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة والجهات المعنية بمسائل حقوق الإنسان.

كما يمكن التفكير في إسناد هذا الاختصاص لمحكمة قطر الدولية وتسوية المنازعات باعتبار أنّها قد أحدثت سنة 2020 نظاما عاما للمساعدة القانونية إلا أن طبيعة المحكمة وتركيزها أساسا على حصر مجال المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى يبرزان أنّ النجاعة تفرض إنشاء هيئة جديدة مختصة بالمساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة. ويسمح هذا الخيار والمتمثل في خلق هيئة جديدة بتجاوز جميع النقائص التي تضمنتها الاقتراحات السابقة. وتكون هذه الهيئة على شكل هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العدل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.

وفي صورة تبني المشرع لهذا الاقتراح، يتعين على القانون المحدث للهيئة الجديدة توضيح نطاق اختصاصها هل هي لجنة ذات اختصاص عام وشامل لجميع حالات المساعدة القانونية أم لجنة خاصة بمساعدة الأطفال فقط. ويبدو الخيار الثاني أكثر ضمانا لحماية الأطفال باعتبار أن توسيع مجال تدخل اللجنة قد يفقدها نجاعتها.

المطلب الثاني نطاق المساعدة القانونية للأطفال

يثير تحديد نطاق المساعدة القانونية للأطفال العديد من التساؤلات التي يتجه الإجابة عنها. لعلّ أهمها هو الآتي: هل تقتصر المساعدة القانونية على القضايا الجزائية أم تشمل كذلك المسائل المدنية؟

نصت المادة 40 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 2004 على ما يلي: "تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات، أو يتهم بذلك، أو يثبت عليه ذلك، في... الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه... (وفي) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير، في محاكمة عادلة وفقًا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى".

أما قانون العقوبات القطري فقد نظّم حماية الطفل في مرحلة التحقيق والمحاكمة[27]. وهو ما يتضح معه أن المساعدة القانونية التي تشير لها الاتفاقية الدولية، التي نظمها المشرع القطري تقتصر على المجال الجزائي دون المجال المدني. ويمكن تبرير حصر نطاق المساعدة بالرجوع إلى خطورة المادة الجزائية مقارنة بالمادة المدنية وتعلقها بحقوق أساسية يعتبرها المشرع أكثر تهديدا لمصلحة الطفل. إلاّ أنّه لا يمكن البناء على هذا الحصر وتأويل ذلك على أنه رفض لمبدأ المساعدة القانونية في كل المواد القانونية. فأساس إقرار المساعدة هو حماية المصلحة الفضلى للطفل وبالتالي فكلما كانت هذه المصلحة مهددة، بقطع النظر عن طبيعة النزاع جزائيا أو مدنيا، جاز للهيئة المختصة أن تتدخل للبحث في إمكانية تقرير مساعدة قانونية لفائدة الطفل. ويمكن القول تأييدا لهذا الموقف بأن حق الطفل في الوصول للعدالة حق أساسي وهو شرط جوهري لحماية حقوق الإنسان الأخرى[28]. كما يمكن الإشارة في نفس السياق على أن نطاق المساعدة القانونية لا يقتصر على التقاضي؛ بل يشمل كذلك توجيه الطفل نحو الآليات البديلة لتسوية النزاعات خاصة بصدور قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية الذي أصبحت معه التسوية التي انتهى لها النزاع صفة الرسمية والإلزامية[29]. أو كذلك التدابير البديلة الواردة في قانون الأحداث. كما تشمل المساعدة القانونية للطفل الجاني والطفل الشاهد ولا تقتصر على الطفل الضحية.

وفي نفس الإطار يمكن التساؤل إن كانت المساعدة القانونية تقتصر على التوعية والتوجيه أم هي تشمل كذلك المساعدة المالية؟ ويقصد بالمساعدة المالية في هذا المجال تحمل أعباء ومصاريف التقاضي وغيرها من الإجراءات خاصة في صورة ما إذا كان الحائل لوصول الطفل للعدالة هو عدم قدرته على توفير المصاريف المترتبة عن الإجراءات القانونية. يتجه استبعاد المساعدة المالية من نطاق المساعدة القانونية لوجود آليات قانونية وضعها المشرع لمثل هذه الحالات. وبالتالي فإن نطاق المساعدة القانونية، يجب أن ينحصر في المسائل القانونية وحدها.

كما يمكن أن نتساءل إن كانت المساعدة القانونية يجب أن تقتصر على التوجيه والتوعية أم تتعداها للدفاع عن الطفل في الدعاوى؟ لقد نصّ قانون المحاماة صراحة في المادة الثالثة على أنّه: "لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية".

وبالتالي فإن القانون يمنع صراحة على غير المحامين تقديم المساعدة القانونية في معناها الواسع؛ أي الدفاع في الدعاوى وكذلك التوجيه والتوعية باعتبارهما يندرجان ضمن الرأي والمشورة القانونية. وبالتالي فإن إقرار القانون لإمكانية قيام هيئة مختصة بالدفاع عن الأطفال سيكون في تضارب صارخ مع قانون المحاماة وسيلقى حتما رفضا قطعيا من المحامين. وهو ما يفرض حصر نطاق المساعدة القانونية للأطفال في مجال النصح والإرشاد مع ضرورة التأكيد على أن هذا النشاط لا يمكن القيام به ما لم يقم القانون بتركيز هيئة مختصة بذلك ويعهد لها بهذه المهمة ويحدد اختصاصها بصفة واضحة مبينا خاصة الفوارق بينه وبين مجال تدخل المحامي.

وأخيرًا يتجه التساؤل إن كانت المساعدة القانونية تقتصر على مرجع نظر القضاء القطري أم تشمل كذلك الطفل القطري إن كان طرفا في نزاع معروض أمام هيئة أو محكمة أجنبية خارج دولة قطر؟ تبرز أهمية تدخل الهيئة بصفة أوضح في الفرضية الثانية باعتبار تعقد الإجراءات وصعوبة الحصول على المعلومة والخوف من قضاء أجنبي.

وبناء عليه يتعين على المشرع في صورة اقتناعه بوضع نظام للمساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة أن يعين الهيئة المختصة ويحدّد نطاق اختصاصها كما يحدّد نظام هذه المساعدة.

المبحث الثاني: نظام المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة

يتمثل وضع نظام المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة في تحديد شروط استحقاق الأطفال لهذه المساعدة (المطلب الأول)، وكذلك تحديد آلياتها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: شروط استحقاق الأطفال للمساعدة القانونية

يقتضي الانتفاع بخدمة المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة توفر مجموعة من الشروط تتولى اللجنة او الهيئة المختصة التثبت من مدى توفرها. ويمكن للقانون أن يحدد هذه المعايير كما يمكن للمشرع أن يحيل مهمة تحديدها إلى الهيئة المختصة. وفي غياب نص قانوني ينظم هذه المسألة في القانون القطري يتعين تحديد هذه الشروط لعلّ المشرع يستأنس بها عند تبنيه لمبدأ المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة. ويتعين بداية الإشارة إلى ضرورة ألا يكون القانون صارمًا أو متشددًا في منح المساعدة القانونية حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأطفال، وهو ما يعني الاكتفاء بالشروط الضرورية التي تكفل حسن سير ونجاعة الاجراء دون إقرار شروط كثيرة من شأنها أن تشكل عائقًا وتجعل الطفل يعزف عن طلب المساعدة وهو ما يتنافى والغرض من الدعوة إلى إقرار هذه المساعدة. وفي نفس السياق يتعين على المشرع فتح المجال أمام السلطة التقديرية للجنة عند تقييم طلب المساعدة وعدم تقييدها بشروط عديدة.

ويمكن القول إجمالا إن الانتفاع بهذه المساعدة يكون رهين توفر مجموعة من الشروط القانونية التي تتصل بوضعية الطفل الاجتماعية أهمها السن والحاجة للمساعدة. وإن كان السن لا يطرح إشكالا باعتبار أن القانون القطري قد عرّف الطفل وهي مسألة يسهل إثباتها، فإن جنسية الطفل قد تطرح بعض التساؤلات. فهل أن الجنسية القطرية يجب أن تكون شرطا من شروط الانتفاع بالمساعدة القانونية أم لا؟ هل يجب أن تقتصر هذه المساعدة على كل طفل يحمل الجنسية القطرية[30] أم يمكن أن تمتد لكل طفل مقيم في قطر بقطع النظر عن جنسيته؟ بالرجوع إلى المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر[31]، نلاحظ أن الاتفاقية لم تذكر عنصر الجنسية كعامل من عوامل التمييز حيث ذكرت الفقرة الأولى من هذه المادة: "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره. أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر". كما أنّه لا يمكن التوسع في تأويل عبارة "أي نوع من الأنواع"، أو عبارة "أي وضع آخر"؛ لأن الجنسية تعدّ عنصرا مهما ولو كانت نية واضعي الاتفاقية استبعاد الجنسية لوقع ذكرها صراحة بالإضافة إلى أن التصنيف حسب الجنسية تقره العديد من القوانين ولا يشكل تمييزا عنصريا. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال قوانين الوظيفة العمومية أو العمل، التي تعطي أولوية للمواطنين في الاستخدام أو للتمتع ببعض الامتيازات أو حتى الحماية دون أن تطرح هذه الأولوية مشكلة تفرقة عنصرية. من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من قانون العمل القطري[32] من حظر تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي لو كان الحدث تلميذا قطريا[33]. إلاّ أنّه ومع جدية هذه الحجج لتبرير شرط الجنسية، فإنّ ذلك يبدو متناقضا مع روح الاتفاقية، التي جاءت لتوفير حماية موسّعة للطفل حيث نصت المادة 7 من الاتفاقية على إعمال الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية بالنسبة للأطفال عديمي الجنسية وهو ما يدفعنا إلى إمكانية التوسع في التأويل إعمالا للقاعدة من باب أولى وأحرى وكذلك قاعدة من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل خاصة وأن المادة 40 من الاتفاقية تشير إلى المساعدة القانونية في صورة اتهام الطفل بانتهاك قانون العقوبات. ولئن كانت المادة المذكورة تقتصر على المجال الجزائي إلا انّه يمكن توسيع مجالها لبقية النزاعات القانونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فإنّ المشرع القطري لم يشترط شرط الجنسية لتمتيع الطفل بنظام خاص في قانون المرافعات المدنية وفي قانون الإجراءات الجزائية حيث أن هذين القانونين تعرضا في بعض المواد لوضعية الطفل وما تقتضيه من أحكام خاصة دون الإشارة إلى جنسية الطفل.

وفي صورة تمكين الطفل المقيم من طلب المساعدة يتفرع عن هذا السؤال سؤال ثانوي حول إمكانية التمتع بهذه المساعدة بالنسبة للطفل الذي يكون ماديا متواجدا في قطر ولكن إقامته غير قانونية أو انتهت مدة صلاحيتها؟ هل يكفي توفر شرط السن لاستحقاق المساعدة القانونية أم يجب أن تكون إقامة الطفل قانونية؟ ويكتسي هذا السؤال أهمية خاصة في صورة ما إذا كان النزاع قائما بين الطفل والإدارة او الأجهزة الحكومية أو الرسمية للدولة؟ دائما بالرجوع إلى روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يمكن الاكتفاء بالإقامة المادية للطفل داخل دولة قطر للإقرار بحقه في التمتع بهذه المساعدة التي أساسها إنساني.

وبالتالي فإنّه في صورة تنظيم المشرع القطري لهذه المساعدة يتعين تفاديا للخلاف حول هذا الشرط التنصيص صراحة على إقصاء شرط الجنسية من شروط استحقاق المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة.

وعلى صعيد آخر يتجه التساؤل إن كانت الوضعية المادية للطفل يجب أن تشكل شرطا لمنح المساعدة أم لا؟ بعبارة أخرى هل يمكن منح هذه المساعدة للطفل الذي تكون حالته المادية ميسورة؟ مبدئيا يمكن القول إن المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة مهما كان شكلها أو نطاقها فإنّه ينجرّ عنها مصاريف على كاهل الجهاز المكلف بتوفير المساعدة وبالتالي فإن ضمان نجاعة وحسن تسيير التدخل تفترض التركيز على من يستحق هذه المساعدة حتى لا يحرم منها من كان أولى من غيره لكن هذه الحجة على واقعيتها لا يمكن تبنيها باعتبار أنّ مفهوم المساعدة مثلما وقعت الإشارة له سابقا لا يشمل المساعدة المالية وبالتالي فإنّه لا تأثير مبدئيا للحالة المادية للطفل على استحقاق المساعدة. كما أن اشتراط وضعية مادية معينة يتضمن نوعا من الإقصاء لبعض الأطفال الذين يكونون في حاجة لمساعدة من خارج الإطار العائلي خاصة إذا كان المعتدي من داخل العائلة. بالإضافة إلى أن الطفل قد يكون غير قادر على التصرف في أمواله إمّا لسبب مادي (وجود هذه الأموال لدى الشخص الذي يتنازع معه الطفل أو ربما تكون هذه الأموال هي موضوع النزاع) أو لحائل قانوني (عدم توفر الأهلية لدى الطفل).

وبذلك يكون الانتفاع بالمساعدة مقيدا بشرطين فقط: السن والحاجة للمساعدة. لكن الشرط الثاني يستوجب بدوره شرحا باعتبار أن الحاجة للمساعدة مصطلح عام وغير قانوني. فما معنى أن يكون الطفل في حاجة لمساعدة قانونية للوصول للعدالة؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب البحث في العوائق التي تمنع الطفل من الوصول للعدالة، التي يمكن بذلك أن تشكل معيارا أو دليلا على توفر شرط الحاجة للمساعدة.

من أهم المعوقات التي تمنع وصول الأطفال للعدالة يمكن أن نذكر أولا جهل الطفل لحقوقه، ثانيا الفقر وثالثا الخوف من الانتقام. وبالتالي فكلما وجد الطفل في حالة من هذه الحالات الثلاث يكون مستحقًا للمساعدة القانونية لتوفر شرط الحاجة للمساعدة. وتفاديا لكل إشكال عند إعمال المساعدة يتعين على المشرع تحديد هذه المفاهيم وكذلك توضيح آليات المساعدة.

المطلب الثاني آليات المساعدة القانونية

يفترض إعمال المساعدة القانونية تحديد آليات هذه المساعدة. ويقصد بآليات المساعدة تحديد من يقدمها وكيف يقدمها. فيما يتعلق بتحديد من يتولى تقديم المساعدة يمكن أن نتساءل هل يجب بعث جهاز خاص بالمساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة أم يكفي تسخير الأجهزة أو الهيئات القائمة؟ بعبارة أخرى في صورة ما أقرّت الهيئة المختصة باستحقاق الطفل للمساعدة القانونية فلمن ستعهد بهذه المهمة؟ أي من سيتولى عمليا مساعدة الطفل من نصح وتوجيه والقيام بالإجراءات وتتبع الدعوى حتى انقضائها.

يمكن مبدئيا التفكير في تكليف المحامي بهذه المهمة حيث أنّه بالإضافة إلى مؤهلاته المهنية فإن المحاماة "تعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم"[34]، فهو بذلك محترف في المجال القانوني. فهو مبدئيا المؤهل مهنيا وقانونا للاضطلاع بهذه المهمة. ومن الناحية العملية يمكن للهيئة المختصة بالإشراف على المساعدة القانونية أن تطلب من جمعية المحامين القطرية[35]حسب معايير تحددها هذه الأخيرة خاصة بعد إصدار الدليل التعريفي للمحامين في قطر ترشيح محام يتولى تقديم المساعدة اللازمة للطفل. ويتولى المحامي هذه المسؤولية وتنطبق على علاقته بالطفل قواعد المهنة. لكن ما يعاب على هذا الاقتراح هو التكلفة المرتفعة للجوء إلى محامي وهو ما من شأنه إرهاق كاهل من سيتولى خلاص هذه الأتعاب خاصة إذا كانت المساعدة لا تحتاج لتوكيل محامي؛ بل تقتصر على مجرد توضيح إشكال أو إيداع مطلب أو غيرها من الإجراءات البسيطة. فالأمر لا يتمثل في القيام بإجراءات التقاضي، التي تدخل في صميم اختصاص المحامي خاصة ما كان منها من اختصاصه المطلق حسب القانون.

لذلك يمكن التفكير في إسناد هذه الوظيفة لمساعد قانوني يكون مرتبطا مع الهيئة المختصة بعقد ويتولى تقديم خدمات المساعدة القانونية للأطفال تحت إشراف الهيئة. وفي إنجاز مهمته يقوم المساعد باستقبال الحالات التي تحتاج لمساعدة قانونية، تنظيم جلسات توعية على الحقوق، تقديم المعلومة القانونية اللازمة، توضيح الوثائق اللازمة لإثبات الوقائع والأعمال القانونية، وفي النهاية يقوم المساعد بتوجيه الطفل إلى المحكمة المختصة أو التواصل مع أحد المحامين إذا كان الإجراء يتطلب تدخل محام. ويمكن للمساعد تتبع الدعوى في المحكمة أو لدى أي جهة أخرى وعمل المحامي إلى حين الانتهاء من الإجراءات أو الفصل في الدعوى.

 كما يمكن كذلك للهيئة المختصة في إطار التقليص من المصاريف الاستعانة في عملها بالعيادات القانونية. وتتمثل مزايا اللجوء إلى العيادات القانونية أساسا في وفرة أعضاء العيادة، الكفاءة المهنية، تنوع الاختصاص ومجانية الخدمات. ويمكن تصور ابرام اتفاقيات أو مذكرات تعاون بين الهيئة المختصة والعيادة القانونية بكلية القانون لتقديم المساعدة للأطفال للوصول للعدالة وهو ما يسمح للهيئة بالحصول على شريك رئيسي دائم. وبالمقابل تستفيد العيادة من الحالات التي تحيلها عليها الهيئة، التي ما كانت لتلجأ إليها لولا تدخل الهيئة.

أما من الناحية الإجرائية فإنه يمكن تصور فرضيتين لتعهد الهيئة المختصة بالبحث في تقرير المساعدة القانونية:

الحالة الأولى هي صورة طلب المساعدة من الطفل نفسه أو من أي شخص دون ضرورة توفر المصلحة في هذا الشخص. ويمكن حتى تقديم الطلب بطريقة الكترونية دون اشتراط أي شكل معين يرد فيه الطلب؛ بل يمكن أن يكون حتى في شكل طلب استشارة قانونية.

الحالة الثانية هي صورة التعهد التلقائي من الهيئة في صورة ما إذا بلغ إلى علم الهيئة بأية طريقة بحاجة طفل للمساعدة القانونية فتتعهد من تلقاء نفسها. ثم تقوم بتسجيل الملف لديها وتتولى توجيه الطفل للعيادة القانونية أو للمساعد القانوني.

الخاتمة

توصل البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولًا: النتائج

-      يجب أولا أن يعي المشرع أهمية المساعدة القانونية في ضمان حق أساسي للطفل.

-      أن يتخذ المشرع قرارًا بتنظيم هذه المسألة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه تقديم أجوبة واضحة لكل الأسئلة التي تعرضت لها الدراسة.

-      تكمن أهمية إرساء هذا الحق في تكريس حماية المصلحة الفضلى للطفل، التي تعتبر من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان باعتبار أنه لا فائدة ترجى من الاكتفاء بإقرار حقوق عامة دون وضع الوسائل والآليات القانونية لتنفيذها وإعمالها.

-      من ناحية أخرى تضمنت هذه الدراسة بما اقترحته من قواعد، دليلًا إرشاديًا للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرّته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر.

ثانيًا: التوصيات

تدعو الدراسة المشرع القطري إلى ما يلي:

-      تنظيم المساعدة القانونية للأطفال للوصول للعدالة بنص خاص.

-      إدراج التوعية بهذه الحقوق ضمن البرامج التعليمية للأطفال ومراعاة للأطفال المنقطعين عن الدراسة.

-      تكثيف المنشورات والاعلانات في الساحات والأماكن العمومية وكل مكان يرتاده الأطفال.

-      تكثيف نشاط أجهزة المراقبة مع توسيع نطاق تدخلها

-      الدعوة إلى بعث هاتف طوارئ لتلقي اتصالات الأطفال.

-      الحرص على إصدار دليل تعريفي بالحقوق الأساسية للطفل وتوزيعها على الأطفال في المدارس.


 

 

المراجع

أولًا: العربية

إبراهيم، أكرم نشأت. القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية، بغداد، 1998.

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1986.

 الأحمدي، عبد الله. حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي، أوريس للطباعة والنشر، تونس، 1993.

 بالكناني، فوزي بن أحمد وتركمانية، محمد عمار غزال. شرح أحكام قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، منشورات كلية القانون، جامعة قطر، 2020.

 الجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصول الأطفال إلى العدالة، (16 ديسمبر 2013).

حسان، حسين حامد. نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، مصر، 1971.

 اللومي، الطيب. "رعاية الأطفال في المجتمع المتوازن"، مجلة القضاء والتشريع، (1979).

 اللومي، انتصار. مصلحة الطفل الفضلى، مذكرة لنيل شهادة ماجستير البحث في القانون الخاص، كلية الحقوق صفاقس، تونس، 2020.

 لويلييه، جوليان. "الوصول إلى العدالة والمساعدة القضائية في البلدان المتوسطية الشريكة، مشروع يورميد للعدالة الثاني"، تمويل الاتحاد الأوروبي (2012).

 محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. المبادئ التوجيهية لخدمة المساعدة القانونية لدى محكمة قطر الدولية، منشورة على الموقع الالكتروني https://www.qicdrc.gov.qa/ar/services/pro-bono/qicdrc-pro-bono-service-guidelines، تاريخ الزيارة: 10/1/2022.

ثانيًا: الأجنبية

References:

al-Aḥmadī, ʻAbd Allāh, Ḥuqūq al-insān wa-al-ḥurrīyāt al-ʻĀmmah fī al-qānūn al-Tūnisī (in Arabic), aurīs lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, Tūnis, 1993.

al-Jamʻīyah al-ʻĀmmah lil-Umam al-Muttaḥidah, Majlis Ḥuqūq al-insān, taqrīr mfwḍh al-Umam al-Muttaḥidah al-Sāmīyah li-Ḥuqūq al-insān, Wuṣūl al-aṭfāl ilá al-ʻadālah, 16 Dīsimbir 2013.

Allūmy, Intiṣār, Maṣlaḥat al-ṭifl al-fuḍlá, Mudhakkirah li-nayl shahādat mājistīr al-Baḥth fī al-qānūn al-khāṣṣ (in Arabic), Kullīyat al-Ḥuqūq Ṣafāqis, Tūnis, 2020.

Bālkinānī, Fawzī ibn Aḥmad wa Tutrkmānyah Muḥammad ʻAmmār Ghazāl, sharḥ Aḥkām Qānūn al-ʻamal al-Qaṭarī raqm 14 li-sanat 2004 wa-taʻdīlātuh, Manshūrāt Kullīyat al-qānūn (in Arabic), Jāmiʻat Qaṭar, 2020.

Carbonnier (J.), "Terre et ciel dans le droit français du mariage, note sous Paris 30 avril 1959," Dalloz, 1960.

Degni-Segui (R.), "L’accès à la justice et ses obstacles," Verfassung und Recht in Übersee /Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, Vol. 28, No. 4 (4. Quartal 1995), https://www.jstor.org/stable/43110616 Consulté le 10.01.2022.

Dolnnier (M.), "L’intérêt de l’enfant," Dalloz, 1959.

Graziani (L.), "L'accès à la justice pour les enfants," Journal du droit des jeunes, 2014/5 (N° 335), file:///C:/Users/cm18471/Downloads/JDJ_335_0022.pdf Consulté le 10.01.2022.

Ḥassān, Ḥusayn Ḥāmid, Naẓarīyat al-maṣlaḥah fī al-fiqh al-Islāmī (in Arabic), Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, Miṣr, 1971.

Ibn manẓūr, Lisān al-ʻArab (in Arabic), Dār Ṣādir lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, Bayrūt, 1986.

Ibrāhīm, Akram Nashʼat, al-qawāʻid al-ʻĀmmah fī Qānūn al-ʻuqūbāt al-muqāran (in Arabic), al-Dār al-Jāmiʻīyah, Baghdād, 1998.

Laingui (A.), "Histoire de la protection pénale des enfants," Revue internationale de droit pénal, 1979.

Lemaire (I.), Notion de l’intérêt de l’enfant dans le droit du divorce, Thèse de Doctorat, Université de Rouen, 2000.

Lūylyyh, Julian, "al-Auṣūl ilá al-ʻadālah wālmsāʻdh al-qaḍāʼīyah fī al-buldān al-Mutawassiṭīyah alshrykh, Mashrūʻ ywrmyd llʻdālh al-Thānī," (in Arabic), tamwīl al-Ittiḥād al-Ūrūbbī (2012).

Magord (Cl.), "L’accès à la justice de l’aide sociale : un parcours d’obstacles," Journal trimestriel de documentation politique, 2017-1, numéro spécial le pouvoir judiciaire, file:///C:/Users/cm18471/Downloads/APDEM_041_0048.pdf Consulté le 10.01.2022.

Maḥkamat Qaṭar al-Dawlīyah wa-Markaz taswiyat al-munāzaʻāt, al-mabādiʼ altawjyhyh li-Khidmat al-Musāʻadah al-qānūnīyah ladá Maḥkamat Qaṭar al-Dawlīyah, manshūrah ʻalá al-mawqiʻ al-iliktrūnī, (in Arabic), https://www.qicdrc.gov.qa/ar/services/pro-bono/qicdrc-pro-bono-service-guidelines

Mclachelin (B.), "Accès à la justice et marginalisation : l’aspect humain de l’accès à la justice," Les Cahiers de droit, Volume 57, numéro 2, juin 2016,https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2016-v57-n2-cd02519/1036489ar/ Consulté le 10.01.2022.

Stelle (M.), "Autorité, responsabilité parentale et protection de l’enfant," Chronique sociale, Lyon, 1992.

 



[1] يعرف الطفل لغة بأنه الصغير من كل شيء. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1986، ص402. كما وقع تعريفه بكونه الحدث (ابن منظور، ص75). أما اصطلاحًا فقد ظهرت عديد التعريفات يختلف مضمونها باختلاف ميدان البحث والدراسة. فالطفل عند فقهاء الإسلام هو من لم يبلغ الحلم. والطفل في نظر علماء الاجتماع هو الصغير حتى يتم نضجه العقلي والنفسي والاجتماعي وتتكامل عناصر الرشد لديه المتمثلة في الادراك التام أي معرفة طبيعة وصف عمله مع قدرته على حرية الاختيار لتكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية، بغداد، 1998، ص427.

[2] المادة 1 اتفاقية حقوق الطفل: "يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".

[3] المادة 49 قانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني بتاريخ 30/6/2004، الجريدة الرسمية عدد 11 المؤرخة في 8/8/2004، ص364: "سن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة"، المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث بتاريخ 29/1/1994، الجريدة الرسمية عدد 2 المؤرخة في 1/1/1994: "الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف".

[4] الطيب اللومي، "رعاية الأطفال في المجتمع المتوازن"، مجلة القضاء والتشريع (1979)، ص20.

[5] Laingui (A.), "Histoire de la protection pénale des enfants," Revue internationale de droit pénal, 1979, p. 521.

[6] عبد الله الأحمدي، حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي، أوريس للطباعة والنشر، تونس، 1993، ص328.

[7] منشورة بالجريدة الرسمية عدد 38 المؤرخة في 19/8/2010، ص46.

[8] انتصار اللومي، مصلحة الطفل الفضلى، مذكرة لنيل شهادة ماجستير البحث في القانون الخاص، كلية الحقوق صفاقس، تونس، 2020، ص6؛ حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، مصر، 1971، ص5.

[9] Carbonnier (J.), "Terre et ciel dans le droit français du mariage, note sous Paris 30 avril 1959," Dalloz, 1960, p. 673 ; STELLE (M.), "Autorité, responsabilité parentale et protection de lenfant," Chronique sociale, Lyon, 1992, p.101.

[10] على سبيل المثال المواد،247 57، 287، 311، 335، 377 من المجلة المدنية الفرنسية؛ قانون الأطفال الإنجليزي لسنة 1989؛ المادة 3 من قانون الطفل وجرائم الأحداث المصري الصادر في 25 مارس 1966؛

[11] DOLNNIER (M.), "Lintérêt de lenfant," Dalloz, 1959, Chronique, p.179 ; LEMAIRE (I.), Notion de lintérêt de lenfant dans el droit du divorce, Thèse de Doctorat, Université de Rouen, 2000, p.2.

[12] الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصول الأطفال إلى العدالة (16/12/2013)، ص4.

[13] جوليان لويلييه، "الوصول إلى العدالة والمساعدة القضائية في البلدان المتوسطية الشريكة"، مشروع يورميد للعدالة الثاني، تمويل الاتحاد الأوروبي (2012)، ص7؛ http://euromed-justiceii.eu/files/site/Arabic_book_Study_Access_to_Justice.pdf، تاريخ الزيارة:  10/1/2022.

[14] MCLACHELIN (B.), "Accès à la justice et marginalisation : laspect humain de laccès à la justice," Les Cahiers de droit, Volume 57, numéro 2, juin 2016, p. 339350. https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2016-v57-n2-cd02519/1036489ar/ (Accessed 10/1/2022).

[15] GRAZIANI (L.), "L'accès à la justice pour les enfants," Journal du droit des jeunes, 2014/5 (N° 335), pages 22 à 24.

file:///C:/Users/cm18471/Downloads/JDJ_335_0022.pdf (Accessed 10/1/2022).

[16] MAGORD (Cl.), "Laccès à la justice de laide sociale : un parcours dobstacles", Journal trimestriel de documentation politique, 2017-1, numéro spécial le pouvoir judiciaire, p. 48. file:///C:/Users/cm18471/Downloads/APDEM_041_0048.pdf (Accessed 10/1/2022).

[17] DEGNI-SEGUI (R.), "Laccès à la justice et ses obstacles", Verfassung und Recht in Übersee /Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, Vol. 28, No. 4 (4. Quartal 1995), pp. 449-467. https://www.jstor.org/stable/43110616 (Accessed 10/1/2022).

[18] محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، المبادئ التوجيهية لخدمة المساعدة القانونية لدى محكمة قطر الدولية، منشورة على الموقع الالكتروني،

https://www.qicdrc.gov.qa/ar/services/pro-bono/qicdrc-pro-bono-service-guidelines، تاريخ الزيارة 10/1/2022.

[19] في القانون القطري لا مسؤولية جنائية مطلقًا على من لم يبلغ من العمر تمام السابعة. فلا يجوز مساءلته عن أي جريمة يقترفها مهما كان نوعها.
وإنما يسأل فقط من أتم السابعة من العمر إلى أن يبلغ السادسة عشرة، ويعامل معاملة الأحداث؛ طبقًا لقانون الأحداث. المادة 53 من قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 7 بتاريخ 30/5/2004، ص53. والمادة 7 من القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث وتنص المادة 5 من قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الجريدة الرسمية عدد12 بتاريخ 29/8/2004، ص752 على أنه إذا كان المجني عليه، في جريمة لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه، لم يتم ست عشرة سنة كاملة، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم. وتقوم النيابة العامة حسب المادة 6 من نفس القانون، مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله. وعن ضمانات الطفل في مرحلة التحقيق والمحاكمة نص القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث على ضمانات يتمتع بها الأطفال. من ذلك تختص محكمة الأحداث بالفصل في قضايا الأحداث. وتسري أمام محكمة احداث قواعد وإجراءات خاصة نص عليها القانون. فيما يتعلق باعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه حيث يتم ذلك وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وتتولى شرطة الأحداث إجراء التحريات والتحقيق في قضايا الأطفال والقبض عليهم. ويجوز لشرطة الأحداث - مراعاة لمصلحة التحقيق أو مصلحة الطفل نفسه - حبس الطفل المنحرف احتياطيًا ويكون تنفيذ الحبس الاحتياطي في دار الملاحظة وليس في مخفر الشرطة. وقد أكد المشرع في قانون الأحداث على معاملة الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق مع الإنسانية وبكرامة وبطريقة تراعي احتياجات سنه.

[20] المرجع السابق.

[21] قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، بتاريخ 29/6/2006، الجريدة الرسمية، عدد 8، بتاريخ 28/8/2006، ص.228.

[22]المادة 3 من قانون المحاماة القطري: "لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي: 1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية".

[23] انظر الهامش رقم 19 من البحث.

[24] قرار أميري رقم (41) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين، الجريدة الرسمية، عدد 4، بتاريخ 9/3/2014، ص459.

[25] الجريدة الرسمية، عدد 2 بتاريخ 30/1/2003، ص305، مرسوم ملغى.

[26] الجريدة الرسمية، عدد 9 بتاريخ 28/9/2010، ص56.

 [27]المرجع السابق.

[28] الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وصول الأطفال إلى العدالة، 16/12/2013، ص3.

[29] القانون رقم 20 لسنة 2021.

[30] قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، الجريدة الرسمية عدد 12، بتاريخ 29/12/2005، ص348.

[31] المرجع السابق.

[32] قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل، الجريدة الرسمية عدد 9، بتاريخ 6/7/2004، ص229.

[33] فوزي بن أحمد بالكناني ومحمد عمار تركمانية غزال، شرح أحكام قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، منشورات كلية القانون، جامعة قطر، 2020، ص160.

[34] المادة 2 من قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، المؤرخ في 29/6/2006، الجريدة الرسمية عدد 8 بتاريخ 28/8/2006، ص228.

[35] قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية.