تاريخ الاستلام: 04 يونيو 2023
تاريخ التّحكيم: 18 يونيو 2023
تاريخ القبول: 06 فبراير 2024
محمّد جمال خلف البركات
طالب ماجستير، برنامج اللسانيّات والمعجميّة العربيّة، معهد الدّوحة للدّراسات العليا – قطر*
تُعَدّ المصطلحات الوسيلة إلى العلم. ولا يمكن الوصول إلى طبيعة المصطلح دون التّعريف الّذي يُعَدّ القول الشّارح والموضّح له؛ إذ هو معادِل للمعرِّف ومنظّم له مفهوميًّا بواسطة المثلث المفهوميّ المكافئ لمثلث أوجدن وريتشاردز الدّلاليّ. والعمل القاموسيّ المتخصّص يقوم أساسًا على التّعريف المصطلحاتيّ المتأثّر بالكلّيّات المنطقيّة، إلّا أنّه يُعنى بالمفاهيم لا الأشياء كالتّعريف المنطقيّ، فضلًا عن كونه ينطلق من المفهوم إلى المصطلح، أمّا التّعريف المصطلحيّ فهو الّذي تتأسّس به المفاهيم بكونه تعريفًا تواضعيًّا. وهذه الورقة، الّتي تُعَدّ - على حدّ علم الباحث - أوّل ورقة تدرس «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» لمحمود عبد المنعم، تهدف لاستجلاء الأسس الّتي يقوم عليها التّعريف فيه، فضلًا عمّا يؤثّر عليه من قضايا قاموسيّة أخرى، كالتّرتيب وطبيعة المصطلح بين البساطة والتّركيب وغير ذلك. وعمل الباحث في هذا البحث قائم على اختيار عيّنة من القاموس ودراسة التّعريفات فيها لاستخلاص التّقنيّات التّعريفيّة فيه.
و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» قاموس متخصّص حديث بالفقه حصرًا من بين بقيّة علوم الشّريعة الإسلاميّة الأخرى، فهو بذلك يختلف عن قواميس فقهيّة أخرى متخصِّصة في كتاب فقهيّ أو فقيه بعينه، ويختلف كذلك عن قواميس تجمع المصطلحات الفقهيّة إلى جانب مصطلحات مجالات أخرى متنوّعة. فضلًا عن ذلك، يتميّز القاموس بعدم التزامه بتعريفات مذهب فقهيّ محدَّد، بل يجمع بينها ويقدّم شروحًا وافية عنها، وهو ما يجعله قاموسًا مفيدًا لطالب المصطلح الفقهيّ، سواء أكان متخصِّصًا في الفقه أم غيره.
الكلمات المفتاحيّة: المصطلحيّة، التّعريف المتخصّص، التّعريف المصطلحاتيّ، التّعريف المصطلحيّ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، المنطق
للاقتباس: البركات، محمد جمال خلف. التّعريف في «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» لمحمود عبد المنعم: دراسة لمصطلحات البيع«. أنساق في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024، ص39-66. https://doi.org/10.29117/Ansaq.2024.0197
© 2024، البركات، الجهة المرخص لها: كلية الآداب والعلوم، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Received: 04 June 2023
Reviewed: 18 June 2023
Accepted: 06 February 2024
Mohammad Jamal Khalaf Albarakat
Master’s Student, Linguistics and Arabic Lexicography Program, Doha Institute for Graduate Studies–Qatar*
Terminology serves as a conduit to knowledge, and understanding the essence of a term is unattainable without delving into its definition, which elucidates its meaning, acting as a conceptual counterpart to the term itself within the framework of a conceptual triangle analogous to Ogden and Richards' semantic triangle. Specialized lexicography fundamentally relies on terminological definition influenced by logical universals, focusing on concepts rather than objects, distinct from traditional logical definitions. It transitions from concept to term, establishing concepts through consensual definitions. This study, is to the researcher's knowledge the first of its kind to analyze Mahmoud Abdel-Moneim's "Lexicon of Jurisprudential Terms and Expressions," aims to uncover the foundational principles of definition employed within, along with its lexicographical influences such as arrangement and the nature of terms from simplicity to complexity. The researcher's methodology involves analyzing a selection of definitions from the lexicon to extract the employed definitional techniques.
"Lexicon of Jurisprudential Terms and Expressions" stands out as a modern specialized dictionary focusing exclusively on jurisprudence among other Islamic Sharia sciences, distinguishing it from other jurisprudential dictionaries that may focus on a specific jurisprudential book or jurist, or those that amalgamate jurisprudential terms with terms from various other fields. Moreover, the lexicon is characterized by its inclusivity of various jurisprudential schools without adherence to a specific one, offering comprehensive explanations, making it a valuable resource for researchers in jurisprudential terminology, whether specialized in jurisprudence or other fields.
Keywords: Terminology; Specialized definition; Terminographic definition; Terminological definition; "Lexicon of Jurisprudential Terms and Expressions"; Logic
Cite this article as: Albarakat, M.J.K "Terminological Definitions in Mahmoud Abdel-Moneim's 'Lexicon of Jurisprudential Terms and Expressions': A Study of Sale Terms". Ansaq in Arts and Humanities, Vol. 8, Issue 1, 2024, pp. 39-66. https://doi.org/10.29117/Ansaq.2024.0197
© 2024, Albarakat, licensee, College of Arts and Sciences & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
لا يُتصوّر علم دون مصطلحات؛ فهي الأداة الموصلة إلى كنهه، ولا يمكن التّوصّل إلى طبيعة تلك المصطلحات دون تعريفاتها الّتي تُعدّ القول الشّارح والموضِّح لها. وكلّ علم له مصطلحاته الخاصّة الّتي تدور مضامينه عليها ويتجذّر بها، ومنها الفقه، أحد علوم الشّريعة الإسلاميّة الّتي بدأت تترسخ في عهد الصّحابة بكونه العلم الّذي تُستنبط بقواعده الأحكام الشرعيّة من حلال وحرام وغيرهما. ومصطلحات الفقه، كغيرها من مصطلحات العلوم، تطوّرت عبر تاريخها إلى أن وصلت إلى مرحلة الاستقرار والثّبات؛ لتظهر على إثر ذلك قواميس المصطلحات الفقهيّة المختلفة مثل «الزّاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشّافعيّ» لأبي منصور الأزهريّ (ت: 370 هـ)، و«النّظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطّال الرّكبيّ (ت: 633 هـ) و«المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» لأبي العبّاس الفيّوميّ (ت: نحو 770 هـ)، إلا أنّها قواميس متخصّصة في شرح مصطلحات وألفاظ فقيه بعينه أو كتاب فقهيّ محدَّد، فضلًا عن قواميس مثل «كشّاف اصطلاحات الفنون» لمحمّد بن عليّ التّهانويّ (ت: نحو 1158 هـ) الّذي تناول المصطلحات الفقهيّة إلى جانب مصطلحات علوم أخرى.
ويمكن تعريف القاموس المتخصّص بأنّه القاموس المعنيّ بحصر مصطلحات علم أو فنّ محدَّد، بموجب ما يتّفق عليه أهل ذلك العلم أو الفنّ في استعمالهم لها، وترتيبها وفق قواعد القاموسيّة، كالتّرتيب الألفبائيّ أو الموضوعيّ، وشرح المفاهيم الّتي تدلّ عليها بتعريفات موجزة دقيقة معزَّزة بالبيانات والوسائل المساعدة (بوزيدي وبوخاش 429).
وظهرت في العصر الحديث مجموعة من القواميس المتخصِّصة الشّاملة في العلوم الشّرعيّة عمومًا والفقه خصوصًا، مثل «معجم مصطلحات العلوم الشرعيّة» الصادر عام 2016 ميلاديًّا والمصنَّف من هيئة مؤلِّفين ومن إصدار مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتّقنيّة KACST بالمملكة العربية السّعوديّة، والشّامل للمصطلحات الفقهيّة إلى جانب غيرها من مصطلحات العلوم الشّرعيّة الأخرى. ومن القواميس الأخرى الّتي تُعنى بالفقه وحسب دون المجالات الشّرعية الأخرى، قاموس «التّعريفات الفقهيّة» الصادر عام 1986 ميلاديًّا في باكستان لمحمّد عميم الإحسان المجدّدي البركتيّ، وهو قاموس متخصِّص في المصطلح الفقهيّ وأصول الفقه، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، موضوع هذه الورقة، فضلًا عن قواميس فقهيّة اعتنت بمصطلحات تتعلّق بجزئيّة محدَّدة مثل «معجم المصطلحات الفقهيّة والقانونيّة» الصّادر عام 1996 ميلاديًّا لجرجس جرجس الّذي اعتنى بالمصطلح الفقهيّ المتعلّق بالجانب القانونيّ، ومثله «معجم المصطلحات الماليّة والاقتصاديّة في لغة الفقهاء» المنشور عام 2008 ميلاديًّا لنزيه حمّاد.
إنّ هذا العدد من القواميس المصطلحيّة الفقهيّة يدلّ على الاهتمام الّذي يحظى به علم الفقه مصطلحيًّا؛ نظرًا إلى أهمّيّته العلميّة للمتخصِّصين فيه وأثره على الحياة العامّة في البلاد الإسلاميّة. ويمكن القول بإنَّ أهمّيّة هذه القواميس تتجسّد في الغاية الّتي وضعت من أجلها وهو التّعريف المصطلحيّ الرّامي إلى شرح المصطلحات وتوضيح غوامضها؛ باتّباع أساليب وتقنيّات تعريفيّة معروفة.
وجاء اختيار «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» لدراسته من بين القواميس الأخرى المشابهة له؛ لكونه قاموسًا تنحصر مصطلحاته في علم الفقه دون غيره من العلوم الشّرعيّة، وهو في الوقت نفسه لا يتقيّد بحقل مفهوميّ محدّد في الفقه، بل يشمل أبوابه جميعها مع جمع لتعريفات مختلفة لا تلتزم بمذهب محدَّد، بل تجمع تعريفات المذاهب بعضها إلى بعض؛ فتعريفاته أقرب إلى الموسوعيّة.
و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» هو قاموس مرتَّب ألفبائيًّا، ومتخصِّص في المصطلحات الفقهيّة، صدر في ثلاثة مجلّدات عن «دار الفضيلة» بالقاهرة عام 1999 ميلاديًّا، ويتعامل مع المصطلح من جانبين: معجميّ عامّ، ومصطلحيّ متخصِّص. ومصنِّف القاموس هو محمّد عبد الرّحمن عبد المنعم المتخصِّص في أصول الفقه. وتوزّع القاموس على أجزائه الثّلاثة؛ فشمل الجزء الأوّل كلّا من مقدمة القاموس وعمل المصنِّف فيه والحروف من أ-ح، وشمل الجزء الثّاني الحروف من خ-ع، أمّا الثّالث فشمل الحروف من غ-ي.
وتتجلّى أهمّيّة هذه الورقة بكونها الورقة الأولى - في حدود علم الباحث - الّتي تدرس التّعريف في القاموس المذكور، بل وبكونها أوّل ورقة تدرس قاموسًا متخصّصًا بالفقه بالمعنى الواسع، أي لا تتقيّد بدراسة مصطلح معيّن وتتبّع مساراته في مصدر ما أو دراسة قاموس متخصِّص بفقيه أو كتاب بعينه. ومع قلّة الدّراسات في تعريف المصطلح الفقهيّ عمومًا وندرة البحث المصطلحيّ في القواميس الفقهيّة المتخصِّصة، الّتي تبرز أهمّيّتها في بلورة المفاهيم الفقهيّة، فإنّ الباحث يسعى إلى الإجابة عن السّؤال البحثيّ الآتي:
ما تقنيّات تعريف المصطلحات الّتي استعملها مصنِّف «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة»؟
ويتفرّع عنه سؤال آخر، هو: كيف تأثّر تعريف المصطلحات في القاموس ببيئته القاموسيّة الّتي تشمل قضايا كالتّرتيب وطبيعة المصطلح بين البساطة والتّركيب؟
ويعتمد هذا البحث منهجًا يزاوج بين الوصفيّة لوصف القاموس، والاستقرائيّة للتّعامل مع مدوّنة القاموس المختارة للدّراسة الّتي تمثّلها عيّنة من التّعاريف المبثوثة في طيّاتها.
لم يعثر الباحث على أيّة دراسات عن القاموس محور الدّراسة أو قواميس فقهيّة أخرى، مع ما لهذه الدّراسات من أهمّيّة في العلوم الإسلاميّة؛ إذ تُعَدّ ممّا يحتاج إليه طالبها (مبارك 36-37). ومع ذلك، فإنّ بعض الدّراسات تناولت المصطلح الفقهيّ بطرق مختلفة، مثل دراسة أحمد العمرانيّ (2011-2012) الّتي درست مصطلحات المذهب المالكيّ المميِّزة له عن غيره، والأساليب الّتي وُظِّفت بها، من المصادر المالكيّة مباشرة.
ومن الدّراسات الأخرى، دراسة محمد الروكيّ (2002) الّتي تردّ المصطلح الفقهيّ فيها إلى أصله القرآنيّ؛ إذ المصطلح القرآنيّ أساس المصطلح الفقهيّ؛ ممثِّلة بمصطلحيّ «البيع» و«النّكاح» على ذلك، وهو ما يشير إلى ما يذهب إليه الحسّان بوقدون من تعدّد مفهوميّ تحمله مصطلحات العلوم الإسلاميّة (256-257).
وأفردت دراسات البحث في مصطلح واحد، مثل سلطان العازميّ (2020) الّتي درس الباحث فيها مصطلح «الإتيان» القرآنيّ، أو في مصطلحات عالِم، مثل المصطفى (2012) الّتي تطرّقت إلى مصطلحات الشّاطبيّ مثالًا على مصطلحات علماء أصول الفقه، ومثلها دراسات في مجالات قريبة للفقه، كالحديث النّبويّ، في دراسة سليمان السّعود (2022).
ومن الدّراسات الّتي بحثت في قواميس مجال ملازم للفقه، دراسة أنور الجمعاويّ (2013) الّتي عرضت لقواميس مصطلحيّة قرآنيّة وخلصت إلى أنّها تعاني عيوبًا ومشاكل وغموضًا في الشّرح والتّعريف وغيابا لمنهجيّة قاموسيّة واضحة وعدم إعطائها أهمّيّة للتّعريف المصطلحيّ.
إنّ أكثر الدّراسات المذكورة لا تدرس المصطلح بكونه عملًا قاموسيًّا منتظَمًا؛ لذلك سعى الباحث إلى الاطّلاع على دراسات حديثة تناولت تقنيّات التّعريف في قواميس متخصّصة بمجالات أخرى، مثل دراسة أمينة بوزيديّ وسعيد بوخاش (2022)، عن «معجم مصطلحات الإعلام» الصادر عن «مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» عام 2008 ميلاديًّا.
وتوصل الباحثان إلى أنّ القاموس المذكور استُعملت فيه أنواع التّعريف القاموسيّة الثّلاثة؛ التّعريف بالتّرجمة، وهو من ضروب التّعريف الاسميّ، والتّعريف المصطلحيّ، والتّعريف المنطقيّ الّذي أظهرت الدّراسة بأنّ تسعة تعريفات من أصل عشرة في عيّنتها جاءت تعريفات منطقيّة ناقصة الأركان؛ «ممّا لا يفي بالغرض المعجميّ الّذي يفضي بتقديم تعريف شامل للمداخل» (بوزيدي وبوخاش 436).
يُعدّ التّعريف القاموسيّ، سواء المتخصِّص أم العامّ، أحد ثلاثة أسس تقوم عليها عمليّة التّأليف القاموسيّ، إلى جانب المدوّنة والتّرتيب، فهو يحوي المعلومات الأساسيّة الشّارحة للمداخل القاموسيّة الهادفة إلى إزالة الغموض عنها (الودغيري 40-41)؛ إذ لا تظهر دلالات المداخل إلّا به، فضلًا عن كونه يميّز القاموس عن مسرد المصطلحات (بوزيدي وبوخاوش 428). والتّعريف، مع التّرتيب، أساس عملية الوضع القاموسيّ، المكمِّلة لعمليّة الجمع القائمة على صناعة المدوّنة المستمدّة من مصادر ومستويات لغويّة محدّدة (ابن مراد، من المعجم إلى القاموس 117)؛ فأهمّيّته تكمن في أنّه المعبِّر عن طبائع الأشياء بكونه من مباحث التّصوّر (القاسمي 606).
ويختلف التّعريف القاموسيّ المتخصِّص عن نظيره القاموسيّ العامّ في أنّ الأوّل يبحث في الحقل المفهوميّ، أمّا الثّاني فيبحث في الحقل الدّلاليّ. وعلى الرّغم من أنّ التّعريف المتخصِّص أسسه قاموسيّة عامّة، إلّا أنّ له نوعين متمايزين، هما: التّعريف القاموسيّ، والتّعريف النّصّيّ الوارد في المدوّنات اللغويّة من غير القواميس (غريبي، مبادئ صياغة التعريف المصطلحي 43). والفرق الرّئيس بينهما هو أنّ الأوّل غاية بحدّ ذاته، أمّا الثّاني فوسيلة.
وتستند صياغة التّعريف المتخصّص إلى أربعة مبادئ، هي: 1- الاقتصاد، الّذي يشير إلى الاختصار وأن يكون التّعريف جامعًا مانعًا، ودقيقًا وأن يكون غير عالي الخصوصيّة وغير تكراريّ، وأن يرتبط المعرَّف بالجنس القريب منه (احميد 15)، 2- والتّعميم والتّجريد، الّذي يشير إلى خلوّ التّعريف ممّا هو غير ضروريّ، ومراعاة الموضوعيّة، 3- والتّكافؤ والاستبدال، فيكون المعرِّف والمُعرَّف قابلَين لاستبدال بعضهما ببعض، 4- والتّوضيح، فيكون التّعريف شاملًا خصائص المفهوم الرّئيسة (غريبي، مبادئ صياغة التعريف المصطلحي 44-47).
و«التّعريف بهذا المعنى معادل دلاليّ حقيقيّ للمعرَّف لا يزيد ولا ينقص عنه شيئا» بالجنس، ذي الدّلالة العامّة، والفصل، ذي الدّلالة الخاصّة. ويكون التّعريف، الّذي يكون إمّا حقيقيًّا أو لفظيًّا، هو المحدِّد لهويّة المصطلح في مجاله المفهوميّ؛ إذ يرتبط التّعريف الّذي تقوم به لغة العلوم مع المصطلح والمجال بمثلّث مفهوميّ (مصطلحيّ) (احميد 17)، يكافئ مثلث أوجدن وريتشاردز الدّلاليّ (Ogden & Richards 11).
ويمثّل المجال، صلب المثلَّث المفهوميّ؛ فتنتظم وفقه بقيّة عناصر المثلَّث ليعطي المصطلح بتعريفه دلالته المفهوميّة المتمايزة عن بقيّة المصطلحات ضمنه، وهو ما يشير إلى بنيويّة المصطلح وانتظامه المفهوميّ منطقيًّا. ولأنّ المصطلح قابل للتّعدد المفهوميّ، فإنّ وظيفة التّعريف ملاحظة المصطلح في سياقاته كلّها وفهم دلالته لتوضيح مكانته ضمن مجاله المفهوميّ وعلاقته باللفظ المعبِّر عنه (احميد 20-21).
ويتجلّى التّعريف بعبارته التّعريفيّة الحاصرة لمعلومات المصطلح المميِّزة له عن غيره في مجاله المفهوميّ؛ بمفردات شارحة؛ فيعمل التّعريف مكافئًا دلاليًّا للمصطلح، وهو ما يعكس ثنائيّة المعرَّف والمعرِّف، في الصّناعة المعجميّة، اللذين يُسند بعضهما إلى بعض بمبدأ التّكافؤ (Mel’čuk 420).
ويكتسب التّعريف في القواميس المتخصِّصة أهمّيّته بوصفه الوسيلة الّتي يُتَوصّل بها إلى حقائق الأشياء وجواهرها؛ فهو ما يضبط علاقة المصطلح، الّذي يمثّل المعرَّف، مع مفهومه (لعناني 199)، الّذي إن تبدّل تبدّل تعريفه ولو بقيت التّسميات كما هي؛ لكون التّعريف المصطلحيّ متعلقًا بالمفهوم لا التّسمية (ابن يوسف 11)؛ وذلك نتيجة للدّقّة المتوخّاة في عمليّة تعريف المصطلحات.
ويخلص القول إلى وجود نوعين للتّعريف، هما: التّعريف العلاميّ غير اللغويّ والتّعريف بالكلمات. ويشمل النّوع الأوّل تقنيّتين، هما: التّعريف بالإشارة إلى المعرَّف، كالإشارة إلى سيّارة ما عند ذكر لفظها، والتّعريف بالصّورة الّتي تحمل بتفاصيلها أكثر من مصطلح واحد، بشرط أن تكون معروفة للمتلقّي (القاسمي 605-606).
ويشمل التّعريف بالكلمات أنواعا عدّة، من أبرزها:
أ. التّعريف الاسميّ، و«محوره الكلمات لا الأشياء» (قريسي 94)، ويعرف بالتّعريف اللفظيّ أو العلاقيّ والتّعريف المعجميّ في القواميس العامّة، الّذي يُشير إلى تعريف المعرَّف باسم أو بجملة تبدأ باسم، دون ذكر تفاصيله، مع الاعتماد على السّياق في توضيح المعنى؛ لتحقيق وظيفته التّمييزيّة (القاسمي 607). وهو تعريف مثاليّ للقاموس العامّ.
ب. التّعريف المنطقيّ، الّذي يقوم على تقديم معاني الألفاظ والمصطلحات بدلالاتها المجرَّدة المأخوذة من الكلّيّات الخمس، وهي: الجنس والنوع والفصل والخاصّة والعَرَض العامّ. وليس شرطًا أن يتطرّق التّعريف إلى الكليّات جميعها؛ فإن وقع ذلك يكون تامًّا، وإن اكتُفيَ بذكر ثلاث كلّيّات أو أقل يكون ناقصًا (بوزيدي وبوخاش 431). وبه يُجاب على سؤال «ما هو؟». ويُعَدّ هذا التّعريف الحاصل بالكلّيّات الخمس أدقّ التّعريفات (الحليبي 4484)؛ لتمييزيّته، وهو التّعريف الّذي يعرف بـ«الحقيقيّ» (الجيلالي 129)، إلّا أنّه يمكن التّفريق بين عدّة أنواع من التّعريفات المتأثّرة بالمنطق الأرسطيّ، ويُعَدّ التّعريف الحقيقيّ المعنيّ بوصف الأشياء، بناء على ذلك، أصل تلك الأنواع (الجيلالي 132). ومن تلك الأنواع، التّعريف الموسوعيّ التفصيليّ (الجيلالي 141). والتّعريف المصطلحاتيّ الّذي يُعرف بالتّعريف الاحتوائيّ القائم على الكلّيّات، لا سيّما الجنس والفصل (ابن يوسف 60-61). ويمكن النّظر إلى التّعريف المصطلحاتيّ بكونه نوعًا مستقلًّا؛ لاعتنائه بعلاقة المعرَّف بالمفهوم الّذي ينطلق منه، لا بمكوّناته الشّيئيّة.
ويقوم التّعريف المنطقيّ على الكلّيّات الخمس لدى فرفوريوس وهي: 1- الجنس الّذي يحوي أنواعًا عديدة تحته؛ ولذا فإنّه غير تمييزيّ بمفرده، 2- النّوع الّذي يحمل بعدًا تمييزيًّا عن سابقه، 3- الفصل الّذي يُعَدّ مميِّزًا جوهريًّا للمعرَّف، 4- الخاصّة الّتي لا تُعَدّ تمييزيّة، بكونها صفة غير مقوِّمة، 5- العَرَض الّذي يشبه سابقه في انتفاء التمييزّيّة عنه. ويُستخلَص من ذلك بأنّ الجنس والنّوع والفصل هي الحاملة للصّفات التّمييزيّة للمعرَّفات (قريسي 81-82). وهو مختلف عن التّعريف الاسميّ الّذي يُعنى بالكلمات لا بالماهيّات.
ج. التّعريف المصطلحاتيّ، ويوصف بالمصطلحيّ مع أنّ بينهما تمايزًا، من جهتين: الأولى، أنّ التّعريف المصطلحيّ يعني التّعريف المتعلِّق بالمصطلحات، بغض النّظر عن نوعها، أي هو التّعريف المتخصِّص الموازي للتّعريف في القاموس العامّ، والثّانية، أنّ التّعريف المصطلحيّ هو المعنيّ بإنشاء المفاهيم، كما وُضِّح سابقًا. والتّعريف المصطلحاتيّ هو الّذي يهدف إلى توضيح دلالة المفاهيم (احميد 22)، لا الألفاظ والأشياء بمصطلح يتضمّن سمات المفهوم الأنطولوجيّة والمنطقيّة. ورغم ارتباط التّعريف المصطلحاتيّ بالقاموس المتخصِّص، إلا أنّه مستعمَل في معالجة المداخل المصطلحيّة في القواميس العامّة (بوزيدي وبوخاش 432). وينقسم التّعريف المصطلحاتيّ إلى نوعين: قاعديّ، يكون التّعريف فيه «قضيّة كلّيّة تنطبق على جزئيّات المسمّى»، ويكثر في المجالات الاجتماعيّة والإنسانيّة، واستلزاميّ، قائم على «ضرورة الواقع، أي استحالة عدم حصول الشّيء إذا وُفِّرت الشّروط والظّروف المناسبة»، ويُعَدّ مناسبًا للمجالات العلميّة الصّوريّة والتّجريبيّة (الجيلالي 139-140).
التّعريف المصطلحيّ مختلف عن التّعريف المصطلحاتيّ؛ فالأوّل مطابق للتّعريف التّواضعيّ، والثّاني، أي التّعريف المصطلحاتيّ، يعمل على وصف المفاهيم الموجودة مسبقًا، أي إنّ التّعريف في حالة التّعريف المصطلحيّ هو المرتَكز الّذي ينطلق منه المفهوم الّذي يشكّل منطلق التّعريف المصطلحاتيّ؛ فالمصطلح لاحق على التّعريف (الميساوي 73) الّذي يوضح مكوناته بوصفه انعكاسًا للمفهوم المتَصوَّر في الأذهان، والمتحقّق واقعيًّا بواسطة، وهو ما يسميه مايكل هاليدي Michael Halliday «نقل الخبرة إلى المعنى» (25).
شكل (1): العلاقة بين التّعريفين المصطلحيّ والمصطلحاتيّ.
والتّعريف التّواضعيّ يتحقّق باتّفاق المتخصّصين في مجال معيّن، لا بالانطلاق من المعاني المبثوثة في ثنايا القواميس العامّة (ابن يوسف 11). ومع ذلك، فإنّ للمعاني العامّة أثرًا في التّعريف التّواضعيّ لا يمكن تجاهله؛ فعمليّة انتقال المفردة من حقلها الدّلاليّ إلى حقل مفهوميّ معيّن هي عمليّة انتقال من عامّ إلى خاصّ، تُبقي المعاني الأوليّة ظاهرة في المفهوم.
والتّعريف المصطلحيّ، الّذي يضعه المصطلحاتيّ أوّل مرّة، لا ينحصر وجوده في القواميس المتخصّصة وحسب، بل يظهر في النّصوص العلميّة الهادفة إلى صياغة تعريفات دقيقة بضبط خصائصه بما يجلّي المفهوم (الميساوي 72-73). وذلك بكون التّعريف الطريق الموصِل إلى حقائق العلوم الّتي لا تُتَصوَّر دونه (احميد 17)، بالاستعمال الإخباريّ (بوعلام 128)، بوصفه مطلوبًا تصوّريًّا (قريسي 87)؛ فهدف التّعريف عمومًا تحري الخصائص والسّمات الّتي تدل على المفهوم واستيعابها بدقّة؛ بربط التّصوّر والتّعريف والمجال المفهوميّ مع المصطلح.
شكل (2): علاقة المفهوم بالمصطلح والمجال والتّعريف
وهنا، يتّضح الفرق الرّئيس بين عمليّتيّ الاصطلاح والتّعريف؛ فالأوّل عمليّة تواضعيّة بين المتخصّصين في مجال معيّن، فهو عمليّة تسمية تتبع تصنيف العلوم، والثّاني يقوم عليه متخصِّصون في المجال الّذي وُضعت المصطلحات له بكونه وصفًا؛ فالمصطلح يحمل المفهوم الّذي تتكوّن جذوره في سياق علميّ، وهو ما يعني بأنّ المنهج النّصّيّ يمثّل أداة الباحث المصطلحاتيّ (لعناني 199). ومع ذلك، يرى بوقدون إمكانيّة إنجاز الاصطلاح بالعرف العامّ (252).
وللوصول إلى التّعريف المصطلحيّ الدّقيق، لا بدّ من ارتباط التّصوّر بالمفهوم، ومن ثمّ ارتباطهما بالمجال المفهوميّ؛ فيمثّل المجال انتماء المصطلح والتّصوّر إلى نظام تصوّريّ محدّد يعمل التّعريف فيه بوصفه مميِّزًا ومخصِّصًا بين المتّصوّرات المختلفة (الميساوي 73)، على أن تقوم تلك العلاقة على مبدأ اقتصاد التّعريف الّذي يشير إلى المسافة الفاصلة بين المفهوم والمعرَّف (غريبي، دور المكونات والخصائص التعريفية 489). إنّ الارتباط بالمفهوم هو ما يميّز التّعريف المصطلحيّ عن نظيره اللغويّ المستند إلى سياقات المفردة الّتي تُنجَز معانيها بها، لا على خصائص المفهوم المُدرَكة فكريًّا؛ فمهمّة التّعريف ربط المفهوم بالمصطلحات المعبِّرة عنه (39 Sager).
شكل (3): علاقة التّصوّر والمفهوم بالتّعريف.
إذن، فالعمل المصطلحيّ القائم في القواميس المتخصِّصة هو عمل مصطلحاتيّ أساسًا؛ لكونه يرتكز على وصف مفاهيم موجودة سابقًا ترتبط بمصطلحات محدَّدة، لا على وضع تعريفات تواضعيّة يتّفق عليها أهل التّخصص الّذي يُعنى القاموس بمصطلحاته.
بناء على ما سبق، فإنّ العمل الّذي قام به محمود عبد المنعم، مصنِّف «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة»، هو عمل مصطلحاتيّ بالدّرجة الأولى؛ لكونه يتوخّى وصف المفاهيم المعروفة سابقًا بإعطائها تعريفات تكافئ المصطلحات الّتي تُعبّر عنها، فالمصطلح الفقهيّ، بعد أن مرّ بأطوار النّشوء، استقرّ وثبت وأصبح لكلّ مذهب فقهيّ مصطلحاته المستقرّة الخاصّة به. لذلك، فإنّ غاية أيّ عمل قاموسيّ مصطلحيّ هو التّعريف، الّذي يشرح المصطلح الّذي تتأسّس عليه العلوم، فضلًا عن معالجة ما ينشأ من مشاكل تحيط بالتّعريف أو تتأثّر به؛ كالتّرتيب وطبيعة المصطلح بين البساطة والتّركيب. فضلًا عن ذلك، اعتمد القاموس التّعريف اللغويّ بأشكال مختلفة لتعريف الألفاظ.
وانطلاقًا ممّا سلف، فإنّ مصنِّف القاموس يشير، إلى أنّ ما دعاه إلى تصنيف قاموسه «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» ستّة أسباب، هي: 1- ضرورة المصطلح للفقه لكونه علمًا محدَّدًا له مفاهيمه الخاصّة، فـ«إنّ ما لا يتمّ تحصيل الفقه إلا به يأخذ حكم الفقه وفضله»، 2- تغيّر الزّمان؛ فما كان مفهومًا عند الفقهاء المتقدّمين لم يعد كذلك عند كثير من المحدَثين، 3- التّمذهب الغالب على مصنَّفات مصطلحات الفقه القديمة، فيختصّ المصنَّف الواحد بمصطلحات فقهاء مذهب بعينه، كـ«المصباح المنير» للفيّوميّ و«النّظم المستعذب» لابن بطّال المتخصّصَين بالفقه الشّافعيّ و«أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله القونويّ (ت: 978 هـ)، المتخصِّص بالفقه الحنفيّ، و«دستور العلماء»، المعرَّف باسم «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»، لمصنِّفه عبد النّبيّ بن عبد الرّسول الأحمد نكري (ت: القرن 12 هـ) الّذي عُني في مصنَّفه بالمصطلح الفقهيّ إلى جانب مصطلحات علوم أخرى، وجاء مصطلحه الفقهيّ فيه موافقًا لمذهب أبي حنيفة، 4- جمع تلك المصنَّفات بين الفقه ومجالات مفهوميّة أخرى كالمنطق والتّصوف وغيرهما، 5- عدم شموليّتها، واقتصار اهتمامها على أحد المعنَيين؛ اللغويّ والمصطلحيّ، 6- قضيّة ترتيبها غير اللفظيّ، كالتّرتيب على كتب الفقه وأبوابه (عبد المنعم 1/5-7).
ويضيف عبد المنعم أن القواميس الفقهيّة الحديثة تعاني من مشكلات، فهي: تنقل تعريفات الفقهاء المتقدّمين بما يُفسد العبارة الفقهيّة، ولا تعرض لكلّ «معاني الألفاظ»، ولا ترشد إلى مصادرها ومراجعها، وتغفل كثيرًا من ألفاظ القرآن والسّنّة المتعلّقة بالفقه وأصوله. ويقول تعقيبًا على ذلك: «لذا أوليت أيضًا هذه الكتب نظرًا، أقرأ، وأنتقي وأستلّ منها ما لا غنى لدارس الفقه عنه، فجمعت الشّوارد من الكتب النّوادر الّتي عنيت بالغريب لغة وقرآنًا، وفقهًا، وحديثًا وأصولًا، بما لا تجده مجموعا في مكان آخر» (1/7).
ومن أبرز ما يلاحظه الدّارس على القاموس، ممّا يؤثّر على طبيعة التّعريف فيه، ما يأتي:
يستطيع النّاظر في ثنايا القاموس أن يستخلص طريقة التّرتيب المتّبعة فيه بسهولة، وهو التّرتيب الألفبائيّ، وهو ما يؤكّده المصنِّف في مقدمته بأنّه رتّب «الألفاظ والمصطلحات ترتيبا ألفبائيًا دون تجريد المادّة إلّا من مثل الألف، واللام، وأب، وأمّ» وسلفه في ذلك بعض القواميس والموسوعات الفقهيّة السّابقة عليه (عبد المنعم 1/10). وهو من التّرتيبات اللفظيّة في المعجميّة العربيّة، إلى جانب التّرتيبين المخرجيّ والأبجديّ (ابن مراد، المعجم العربي المختص 106). فإذا أراد مستعمل القاموس البحث عن مصطلح «أمّ الكتاب» مثلا، فإن عليه البحث في «كتاب»، إلا أنّ ذلك ليس هو الحال؛ فإنّه يُطلب في مدخل «أمّ الكتاب» (عبد المنعم 1/289)، ومثلها «أمّ القرى» (عبد المنعم 1/288)، وهو ما يشير إلى عدم التزام المصنّف بما ألزم به نفسه في مقدّمته في كلّ جوانب قضيّة التّرتيب.
ومع أنّ التّرتيب الألفبائيّ هو واحد من ثلاث طرق رئيسة للتّرتيب، إلى جانب التّرتيب الموضوعيّ والتّرتيب المفهوميّ، إلّا أنّه يعاني من تشتّت نظامه المفهوميّ؛ فلا تجتمع مصطلحات مجال مفهوميّ معًا، بل تتوزع على القاموس بحسب حروفها. إنّ التّرتيب المفهوميّ يجعل من العلاقة بينه وبين التّعريف علاقة تكامليّة عاكسة للرّوابط المنطقيّة والأنطولوجيّة بين المفاهيم المتعدِّدة؛ فـ«المفاهيم هي مجموعات من الخصائص المترابطة الّتي تصف فئة من كائنات العالم الحقيقيّ» (Cabré 99). ولعلّ التزام المصّنِف بالتّرتيب الألفبائيّ سببه عدم عنايته الكافية بالعلاقة المفهوميّة بين المصطلحات، رغم التزامه بالتّعريف المصطلحاتيّ؛ فالفرق الرّئيس بينهما أنّ التّرتيب المفهوميّ يعمل على تعيين المفهوم داخل الحقل المفهوميّ المحدّد المجال وارتباطاته مع بقيّة مفاهيمه. هذا فضلًا عن انصراف ذهن المصنِّف إلى ما يعتقد أنّه أسهل لمستعمل القاموس؛ فيشير إلى أنّ سبب اتّباعه التّرتيب الألفبائيّ أنّ كثيرًا ممّا سبقه من قواميس كان ترتيبها موضوعيًّا بحسب «كتب الفقه وأبوابه ممّا يجعلك تبحث عن الكلمة فلا تجدها، وقد تكون في غير مظانّها» (عبد المنعم 1/7)، وهو ما يعكس غياب النّظرة المصطلحيّة الحديثة في هذا الجانب عن القاموس.
وتتّضح مشكلة الانصراف عن التّرتيب المفهوميّ للمصطلحات جليّة في قضيّة الإحالات إلى الحقل المفهوميّ نفسه، فعند تعريف «بيع الخيار» أحال المصنِّف إلى مصطلح «الخيار» بطريقة غير مباشرة؛ فذكر بأنّ «بيع الخيار» «سيأتي في الخاء» (عبد المنعم 1/408)؛ أي أنّه ليس ضمن قائمة مصطلحات البيوع المنتظِمة بالمحدَّد «بيع»، بل هو مرتَّب تحت حرف الخاء (عبد المنعم 2/64)، على الرّغم من تداخله المفهوميّ معها. وربّما يحيل المصنِّف أو يشير إلى تعريف مصطلح ضمن الحقل المفهوميّ نفسه ويكون منضويًا في ترتيب واحد بحكم التّرتيب الألفبائيّ لا غير، مثل «بيع المعاومة» المرادف لـ«بيع السنين» (عبد المنعم 1/415)، و«بيع الثُّنيا» المرادف لـ«بيع الوفاء» (عبد المنعم 1/405).
وتبعًا لطريقة التّرتيب الألفبائيّة، فإنّ مصطلحات حقل فقهيّ معيّن له المحدَّد نفسه، تبدأ دومًا بالمصطلح الرّئيس ثمّ يُتبع بالمصطلحات الفرعيّة المتكوّنة من محدَّد ومحدِّد، كما في مصطلحات البيوع البادئة بـ«البيع» انتقالًا إلى فروع البيع كـ«الاستجرار» و«الاستصناع» وغيرهما (عبد المنعم 1/403-404). ويعتمد المصنِّف على شهرة المصطلح في اختيار صورته المثلى في القاموس؛ فإن كان أشهر في حالة الجمع أدرجه بصورة الجمع والعكس صحيح إن اشتهر بالإفراد، وهو ممّا يراه المصنِّف تيسيرًا على مستعملي القاموس (عبد المنعم 1/9-10).
ولعلّ التّسهيل هو السّبب الّذي حدا بالمصنِّف إلى إفراد مداخل متعدِّدة للمصطلح الواحد، مثل «المرابحة» (عبد المنعم 3/253) الّذي يورد فيه تعريف «بيع المرابحة» (عبد المنعم 1/412)، وهو ما يشير إليه المصنِّف بقوله: «وقد تُذكر [المفردة] في أكثر من موضع - وهذا نادر - ليتيسّر على الباحث إذا بحث عنها في أيّ من هذه الحالات» (عبد المنعم 1/10). وفي حالات أخرى يكتفي المصنِّف بالأصل، أي بإيراد مدخل واحد، مثل «المخاضرة» (عبد المنعم /3236) الّتي لا ترد كغيرها من مصطلحات البيع بمدخل يبدأ بالمحدَّد «بيع»؛ ويبدو أنّ سبب ذلك شهرة المصطلح الّذي ربّما يشتهر بصيغة واحدة أو أكثر.
وممّا تجدر الإشارة إليه ما يلاحظه دارس القاموس من أنّ أغلب المصطلحات فيه جاءت بسيطة في صورة مفردة واحدة؛ وهو أمر طبيعيّ، إذ مصطلحات الفقه نشأت مباشرة من اللغة العربيّة واستعمال النّاطقين بها، وتطوّرت إلى أن استقرت طبيعيّا، فانتقلت المفردات العامّة الّتي تتميّز بالبساطة إلى مصطلحات متخصِّصة، ولم تبرز الحاجة إلى استعمال مصطلحات معقّدة أو مركبّة مثل الّتي توضع في مقابل المصطلحات العلميّة المُترجَمة، وهو كذلك يتساوق مع طبيعة اللغة الإنسانيّة الّتي تقوم على مبدأ الاقتصاد اللغويّ. ومع ذلك، جاءت بعض مصطلحات القاموس بصورة مركّبات إضافيّة مثل «أمّهات المؤمنين» (عبد المنعم 1/298)، أو مركّبات وصفيّة مثل «الأموال الحشريّة» (عبد المنعم 1/299) أو معقّدات مثل «الإفراد في الحجّ» (عبد المنعم 1/247)، و«الإمساك في الصّيام» (عبد المنعم 1/294)، و«إمارة إقامة الحجّ» (عبد المنعم 1/281). وعلّة ظهور تلك المصطلحات أنّ بعضها مصطلح قرآنيّ يتعامل معه الفقيه دون تبديل لما يحمله من مفاهيم ذات دلالة مركّزة أو أن يحتاج المصطلح الّذي يعمل بوصفه محدَّدا إلى محدِّد حتّى يؤدي وظيفة التّخصيص الّتي يقوم بها؛ لذا جاء مصطلح «إمارة إقامة الحجّ» للتّفريق بينه وبين «الإمارة» (عبد المنعم 1/280)، أي تمييز الفروع عن الأصناف الّتي تنضوي تحتها.
وبساطة المصطلح أو تركيبيّته هي انعكاس لمقدار تركيبيّة المفهوم الّذي يعبِّر عن المصطلح، وهو ما يؤثر على التّعريف لكونه تعبيرًا عن المفهوم بجمع مفاهيم كلّ وحدة بسيطة من الوحدات الّتي تكوّنه، أو ما يمكن أن يُسمّى بـ«المجموعة المنسّقة من الخصائص»؛ فالمصطلح المركَّب تعبير عن مجموعتين منسّقتين من الخصائص، أمّا المصطلح البسيط فلا يحمل أكثر من مجموعة واحدة منها (ابن يوسف 26).
مع كون «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» قاموسًا متخصِّصًا، إلّا أنّ جمع عنوانه بين المصطلح واللفظ له دلالة واضحة على منهجه الّذي يقوم على الانتقال من الدّلالة اللغويّة العامّة إلى المفهوم المصطلحيّ. فعلى سبيل المثال، يشرح المصنِّف مصطلح «البدعة» انطلاقًا من اللغة، فيذكر جذع المفردة وبعض مشتقاته كالفعل «ابتدعه» والاسم «البدع» مع إعطاء تعريفات لغويّة لكلّ ما يورده (عبد المنعم 1/361)، وإن كان ذلك يُنجَز بطريقة غير موحَّدة في كلّ مداخل القاموس. وتُعرّف المفردة أحيانًا بالمرادف مثل «الاحتراز» الّذي يُعرَّف بـ«التحفظ» (عبد المنعم 1/74)، أو بالنّقيض كتعريف «الاعتراف» بأنّه ضدّ الجحود (عبد المنعم 1/226)، أو الإشارة إلى الفروق بين الألفاظ المتقاربة كـ«الابتداء» و«الاستئناف» (عبد المنعم 1/36).
وعلى طريقة القواميس العامّة في تتبّع الشّواهد، يورد المصنِّف شواهد قرآنيّة وحديثيّة، وشعريّة ونثريّة ومَثَلِيَّة أحيانًا، مع تقديم شروح هي أقرب للتّفسير منه إلى الشّرح اللغويّ للشّواهد القرآنيّة المستعمَلة. وينتقل بعدها إلى تعريف المصطلح؛ فيعرّف «البدعة» بنفسه بأنّها «الفِعلَة المخالفة للسّنّة» (عبد المنعم 1/361)، أو ينقل التّعريف عن غيره. ويُحتمَل أن يكون الدّافع لوسم القاموس باسمه عنايته الفعليّة بالألفاظ اللغويّة الدّائرة على ألسنة الفقهاء، وهو ما يُلاحظ في إيراده لمداخل بصورتها اللغويّة العامّة دون المصطلحيّة، كما في «آناء» و«آنية» الّتي يذكر بأنّ «الفقهاء يستعملونها بالمعنى اللغويّ» (عبد المنعم 1/28).
ويلاحظ اكتفاء المصنِّف بإيراد التّعريف اللغويّ دون التّعريف المصطلحاتيّ، كما في «بيع المضامين» (عبد المنعم 1/415)؛ إذ عرّف مفردة «المضامين» وحدها لغويًّا، رغم دلالة التّركيب الإضافيّ على كون المدخل وحدة مصطلحيّة، وهو ما يشير إلى النّقص الواضح في العمل مصطلحيّا؛ فرغم اطّلاع المصنِّف الظّاهر على الفقه بحكم اختصاصه وعمله، إلّا أنّ منهجه لا يُظهِر أثرًا للمصطلحيّة الحديثة.
ولا يتّبع المصنِّف منهجًا واحدًا في تعريف المصطلحات المترادفة، نتيجة للاختلاف المذهبيّ مثلًا، فيعرّف «بيع المعاومة» (عبد المنعم 1/415)، وكذا يُعرّف «بيع السّنين» (عبد المنعم 1/409)، وهما يشيران إلى مفهوم واحد، ومثله «بيع الثُّنيا» (عبد المنعم 1/405)، وهو مصطلح مالكيّ، و«بيع الوفاء» (عبد المنعم 1/416)، وهو نظيره الحنفيّ، ولا يفرد مدخلًا مخصَّصا لـ«بيع العهدة» و«بيع الأمانة» مثلًا، وهما من مصطلحات الشافعيّة والحنابلة على التّرتيب، بل يذكرهما بكونهما من مرادفات «بيع الوفاء» وحسب.
يبرز النّهج الموسوعيُّ في القاموس بشكلين، هما: تعدّد تعريفات المصطلح الواحد؛ إذ جعل المصنِّف ذلك من أسس عمله، فيعرض لاختلافات الفقهاء في التّعريف تبعًا لاجتهاداتهم أو لمذاهبهم الفقهيّة (عبد المنعم 1/8)، أو يعرض لتطوّر مصطلح كـ«الفقه»؛ فيعرض تعريفاته مرتّبة زمنيّا من الأقدم إلى الأحدث بحسب واضعي تعريفه (عبد المنعم 3/49)، وهو ما يؤكّده المصنّف في مقدّمته (عبد المنعم 1/8). وجريًا على ذلك، يرتِّب المصنِّف تعريفات المذاهب الفقهيّة تبعًا لتقدّم المذهب تاريخيًّا؛ فيبدأ بالتّعريف الحنفيّ فالمالكيّ فالشّافعيّ فالحنبليّ، كتعريفيّ «اتّحاد الجنس والنّوع» (عبد المنعم 1/51)، و«الرّبا» (عبد المنعم 2/115)، إلّا أنّه لا يلتزم بأسلوب واحد لترتيب تعريفات المذهب الواحد، كتعريف «الإجارة» الّذي رتّب التّعريفين الحنفيّين له من المتقدّم إلى المتأخّر، وتعريفيه الحنبليّين من المتأخّر إلى المتقدّم (عبد المنعم 1/62). وذلك يمتدّ إلى غيره من التّعريفات الّتي لم يقصد المصنِّف منها ترتيبها بمذاهب واضعيها، كـ«الغَرَر» (عبد المنعم 3/9)، الّذي انتقل المصنِّف فيه من التّعريف المتأخر إلى المتقدِّم، وعلى النَقيض منه «الغشّ في البيع» (عبد المنعم 3/15). ويعمد المصنِّف في حالات أخرى إلى إدراج تعريفات المذاهب، بالتّرتيب المشار إليه سابقًا، مكتفيًا بإيراد اسم الفقيه دون إشارة إلى مذهبه، كتعريف «الرّجعة» (عبد المنعم 2/129-130).
وظاهرة تعدّد تعريفات المصطلح الواحد في القاموس محل الدّراسة، ليست بدعة أحدثها مصنِّفه، بل هي ظاهرة في علوم الشّريعة الإسلاميّة، تبرز في اتّجاهين هما: الاشتراك المفهوميّ للمصطلحات في علوم شرعيّة متعدِّدة، والاشتراك المفهوميّ في العلم الواحد، الّذي يبرز لأسباب، هي: 1- «تغيّر الزّمان والمكان»، 2- «اختلاف المذاهب والمدارس العلميّة»، 3- «الاختلاف في تصوّر ماهيّة الشّيء المصطَلح عليه»، 4- «الاختلاف العقديّ» (بوقدون 256-257).
وبالاطّلاع على القاموس، الّذي قام عمل مصنِّفه، أساسًا، على جمع التّعريفات وترتيبها، يظهر الاتّجاه نحو استقصاء تعريفات المصطلحات بما يُسهِّل على المستعمِل؛ فتُسَدّ أيّ ثغرة في التّعريف بالتّعريف الّذي يليه، لا سيّما وأنّ تعدُّد التّعريفات متعلّق بتعدّد المفاهيم؛ نظرًا لاختلاف تصوّر المفهوم النّاتج عن تعدّد المذاهب الفقهيّة، ويمكن النّظر إلى تعريفات «الرّبا» (عبد المنعم 2/113) بكونها مثالًا على ذلك، فضلًا عن أهمّيّة تعدّد تعريفات المصطلح الواحد «في معرفة الأطوار الّتي مرّ بها المصطلح» (عبد المنعم 1/8)، لا سيّما مع نصّ المصنِّف على أنّ متأخري الفقهاء اعتنوا بالتّعريف أكثر من متقدّميهم الّذين لم يهتموا كثيرا به (عبد المنعم 1/9). فضلًا عن ذلك، فإنّ تعدّد التّعريفات يكون مفيدًا في استقصاء الاجتهادات الفقهيّة في المذهب الفقهيّ الواحد واختلاف تصوّر المفهوم فيه، وفي التّفريق بين التّعريف المصطلحيّ الّذي يضعه الفقيه ونظيره الشّرعيّ الّذي يضعه الشّارع، وفي التّفريق بين التّعريف الفقهيّ والتّعريف في علوم قريبة للمصطلح المعرَّف كالاقتصاد في حالة مصطلحات البيع.
ولا يظهِر المصنِّف ميلًا إلى مذهب فقهيّ محدَّد، بل إنّ أحد الأسباب الّتي دفعته إلى تصنيف قاموسه محلّ هذه الدّراسة هو عدم شمول القواميس المصطلحيّة لتعريفات المذاهب كلّها؛ فكان الغالب عليها الاقتصار على تعريف مذهب واحد، وحسب (عبد المنعم 1/6-7). فعمل على ذكر تعريفات المذاهب الفقهيّة الأربعة كلّها، إذا ما دعت الحاجة، وإلّا فإنّه يكتفي بتعريف واحد عامّ، مع أنّه يورد تعريف المذهب المختلف عن التّعريف العامّ. وهو ينصّ في مقدّمته على أنّ قاموسه يعرض لاختلافات الفقهاء في مصطلحاتهم (عبد المنعم 1/8).
ومع ذلك، ألزم المصنِّف نفسه بانتقاء التّعريف الأسهل والأشمل والأكثر دقّة واختصارًا، مع ذكر الفروق اللغويّة والاصطلاحيّة للمصطلحات المتقاربة المفهوم، فضلًا عن تجنّبه عقد المقارنات بين تعريفات المذهب الواحد أو المذاهب المتعدّدة إلّا إن دعت الحاجة، كما ينصّ على ذلك (عبد المنعم 1/8-9). أمّا الشّكل الثّاني، فهو ما يعقده المصنِّف تحت عنوان «فائدة» أو «فوائد»، الّتي يطنب فيها بتقديم شروح وتوسيعات للتّعريف، كالفائدة المعقودة تحت مدخل «الجِهاد» (عبد المنعم 1/543)، أو تحت عنوان «توضيح»، الّتي يعمل فيها المصنِّف على شرح مفردات التّعريف، مثل «بيع المبادلة» الّذي يوضّح مفردات «بيع العين» و«يمثله» و«عددًا» (عبد المنعم 1/411).
ومع أنّ القاموس اهتمّ بوضوح بالجانب الموسوعيّ للتّعريفات، لا سيّما مع تداخل التّخصصات المعنيّة بالشّريعة الإسلاميّة وتعدّد المذاهب الفقهيّة؛ وهو ما يؤدي إلى بروز الحاجة إلى شرح التّعريفات والتّفريق بين منطلقات المذاهب الفقهيّة، فإنّ ذلك لم يتجاوز شرح وتوسيع المداخل المعرَّفة إلى صياغة تّعريفاتها موسوعيًّا، وهو ما يمكن ملاحظته في أغلب تعريفات القاموس القائمة على تقنيّة التّعريف المصطلحاتيّ القاعديّ. ويمكن التّمثيل على ذلك بالعيّنة المدروسة في الجدول (1) من هذا البحث.
عمل الباحث على تحديد حقل مفهوميّ محدَّد من القاموس، وهو حقل مصطلحات «البيع»، وجاء اختيار التّعريفات بأولويّات تضمن أن تكون الدّراسة معبِّرة عن واقع القاموس وعمل مصنّفه؛ فاختير تعريف واحد لكلّ مصطلح، إلّا إن كان إيراد أكثر من تعريف للمصطلح الواحد يبرز ظاهرة تعريفيّة فريدة، على الرَّغم من تعدّد التّعريفات المكافئة له، وذلك بتقديم تعريف المصنِّف على تعريف غيره، وإن تعذر وجوده يُستغنى بالتّعريف الحديث عن التّعريف التّراثيّ، ويُقدَّم المصطلح الحامل للمفهوم العامّ على مقابله الحامل لمفهوم خاصّ، وإن تعذّر تحديد التّعريف الأحدث، فإيراد أيّ تعريف يجزئ عن البقيّة، لا سيّما إن كانت جميعها تعتمد التّقنيّة نفسها. وأحصى الباحث ثمانين مصطلحًا للبيع مع تعريفاتها، هي:
جدول (1): تعريفات مصطلحات البيع
المصطلح |
التّعريف |
تقنيّة التّعريف |
الإبضاع
|
وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك. |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الإجارة
|
رفع مال يصحّ أن يكون ثمنًا في مقابلة عمل أو غلّة تتقوّم قدر على تسليمها (عبد المنعم 1/62). |
مصطلحاتيّ –(قاعديّ) |
الإجارتان |
أن يتّفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغًا من المال يكفي لعمارة عقار الوقف المبنيّ المتوهّن عند عجز الوقف عن التّعمير، على أن يكون لدافع المال حقّ القرار الدّائم في هذا العقار بأجر سنويّ ضئيل. وهذا الحقّ يُورَّث عن صاحبه ويُباع (عبد المنعم 1/62-63). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
إجارة الذّمّة |
الإجارة الواردة على الذّمّة تكون المنفعة المعقود عليها متعلّقة بذمّة المؤجّر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للرّكوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل (عبد المنعم 1/63). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الإجارة الطّويلة |
إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارًا أو حانوتًا، أو لأكثر من سنة إذا كان أرضًا سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدّة كلها أم بعقود مترادفة كلّ عقد سنة بقدر معلوم، وهذا من مصطلحات الحنفيّة (عبد المنعم 1/63). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الإجارة اللازمة |
هي الإجارة الصّحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشّرط، وخيار الرذية [كذا: الرّؤية]، وليس لأحد العاقدَين فسخها بلا عذر (عبد المنعم 1/63). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الأجر |
العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجّر في مقابلة المنفعة المعقودة عليها (عبد المنعم 1/66). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الأجير الخاصّ |
هو الّذي يعمل لواحد معيّن أو أكثر عملا مؤقّتًا مع التّخصيص، فتكون منفعته مقدّرة بالزّمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدّة الإجارة دون أن يُشاركه فيها غيره ويسمّى هذا الأجير بـ(الأجير الواحد، والأجير المنفرد) (عبد المنعم 1/71). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – مرادف |
الاحتكار |
شراء ما يحتاج إليه النّاس من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لغلائه وارتفاع ثمنه (عبد المنعم 1/76). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الإرْدَب |
مكيال معروف بمصر، وهو أربعة وستون مدًّا، وذلك أربعة وعشرون صاعًا بصاع المصطفى ﷺ (عبد المنعم 1/132). |
منطقيّ – شرح |
الإشراك |
نقل بعض البيع إلى الغير بمثل الأوّل [أي بمثل ثمن البعض بحصّته من الثّمن كلّه] (عبد المنعم 1/191). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – شرح |
الأفراق (جمع فَرَق) |
هو إناء يأخذ ستّة عشر رطلًا (عبد المنعم 1/248). |
منطقيّ |
البيع |
مبادلة مال بمال على وجه مخصوص (عبد المنعم 1/400). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الاستجرار |
ما يستجرّه المشتري من البائع شيئًا فشيئًا، ثم يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك (عبد المنعم 1/403). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الاستصناع |
طلب عمل شيء خاصّ على وجه مخصوص مادّته من الصّانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابًا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددّها بكذا جنيهًا مثلًا ويقبل الصّانع ذلك، فهذا هو الاستصناع (عبد المنعم 1/404). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – مثال |
بيع الاستغلال |
بيع الشّيء (من المال) على أن يستأجره البائع (عبد المنعم 1/404). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
البيع الباطل |
ما لم يُشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنّه صحيح متوقّف على الإجازة (عبد المنعم 1/404). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – مقارنة |
بيع التّلجئة |
عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه (عبد المنعم 1/405). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الثُّنيا |
بيع الشّروط المسمّاة عند العلماء بيع الثُّنيا كالبيع على ألا يبيع ولا يهب (عبد المنعم 1/405). |
مرادف – مثال |
البيع الجبريّ |
البيع الحاصل من مكره بحقّ، أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حقّ وجب عليه أو لدفع ضرر، أو تحقيق مصلحة عامّة (عبد المنعم 1/406). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الجزاف |
البيع من غير كيل ولا وزن ولا عدد، كبيع صُبْرة من قمح مثلًا بكذا ولا يدري كيلها (عبد المنعم 1/406). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – مثال |
بيع الحاضر للبادي |
أن يتولّى الحضريّ بيع سلعة البدويّ بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي (عبد المنعم 1/406-407). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الحصاة |
البيع بإلقاء الحجر: كان معروفًا في الجاهليّة وورد النّهي عنه، وفي حديث النّهي عن الغَرَر فيما رُوي عن أبي هريرة (رضي الله عنه): أنّ النّبيّ ﷺ «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» (عبد المنعم 1/407). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – استطراد – موسوعيّ |
بيع الخيار |
بَيْعٌ وُقِّفَ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ[1] (عبد المنعم 1/408). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الرَّقم |
هو أن يقول: بعتك هذا الثّوب بالرَّقم الّذي عليه وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره (عبد المنعم 1/408). |
مثال |
بيع السَّلَم |
وهو مبادلة الدَّين بالعين أو بيع شيء مؤجّل بثمن معجّل (عبد المنعم 1/408). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – تعريفان |
بيع السّنين |
بيع التّمر مثلا سنة وهو من بيوع الغرر (عبد المنعم 1/409). |
مثال |
البيع الصّحيح |
وهو ما شرع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع (عبد المنعم 1/409). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الصّرف |
مبادلة الأثمان (عبد المنعم 1/409). |
مصطلحاتيّ –(قاعديّ) |
بيع العرايا |
بيع رطب أو عنب على شجر خرصًا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلًا فيما دون خمسة أوسق (عبد المنعم 1/409). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – مثال |
بيع العربون |
أن يشتري السّلعة ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر، على إن أخذ السّلعة احتُسب به من الثّمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع (عبد المنعم 1/410). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الغَرَر |
اسم جامع لبياعات كثيرة؛ كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء وطير في الهواء (عبد المنعم 1/410). |
مثال |
البيع الفاسد |
ما شُرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتّب عليه أثره ولكنّه مطلوب التّفاسخ شرعًا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصّيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك (عبد المنعم 1/410). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) تعريفان – خلاف – شرح |
بيع الفضوليّ |
من يتصرّف بحقّ الغير بدون إذن شرعيّ (عبد المنعم 1/411). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – فاعل |
بيع الكالئ بالكالئ |
بيع الدَّين بالدَّين. |
اسميّ |
|
بيع شيء في ذمّة بشيء في ذمّة أخرى، غير سابق تقرّر أحدهما على الآخر (عبد المنعم 1/411). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المبادلة |
بيع العين بمثله عددًا (عبد المنعم 1/411). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
البيع المبرور |
البيع الّذي لا غشّ فيه ولا خيانة (عبد المنعم 1/412). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المحاقلة |
بيع الزّرع في سنبله بالبُرّ، أو بحنطة (عبد المنعم 1/412). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المرابحة |
بيع السّلعة بالثّمن الّذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما (عبد المنعم 1/412). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المرابحة للآمر بالشّراء |
أن يطلب شخص من آخر أن يشتري له شيئًا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجَّل مع زيادة معلومة (عبد المنعم 1/413). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المراطلة |
بيع الذّهب بالذّهب، أو الفضّة بالفضّة وزنًا (عبد المنعم 1/413). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المزابنة |
بيع معلوم بمجهول ربويّ أو غيره (عبد المنعم 1/414). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المزايدة |
هي أن ينادي على السّلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتّى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها (عبد المنعم 1/414). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المساومة |
البيع الّذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله (عبد المنعم 1/414). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع المضامين |
ما في بطون الحوامل من كلّ شيء؛ لأنّها تضمنه. وما في أصلاب الفحول من النّسل (عبد المنعم 1/415). |
اسميّ |
بيع المعاومة |
بيع ما يثمره شجره أو نخله أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلًا، ويسمى بيع السّنين (عبد المنعم 1/415). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) مرادف |
بيع الملامسة |
أن يلمس ثوبًا مطويًّا في ظلمة، ثمّ يشتريه، على ألا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عند رؤيته (عبد المنعم 1/415). |
مثال |
بيع المنابذة |
أن يقوم النّبذ من البائع والمشتري، أو أحدهما مقام الصّيغة والرّؤية (عبد المنعم 1/416). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع النّجش |
الزّيادة في السّلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشّراء، بل ليغرَّ غيره فيوقعه فيه (عبد المنعم 1/416). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
بيع الوفاء |
البيع بشرط أنّ البائع متى ردّ الثّمن يردّ المشتري المبيع إليه (عبد المنعم 1/416). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
التّجارة |
تقليب المال بالمعاوضة لغرض الرّبح، فهي بذلك من الأعمال الّتي يُطلب بها زيادة المال، وتُعتبر وسيلة من وسائل تنميته (عبد المنعم 1/431). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
التّدليس في البيع |
كتمان عيب السّلعة عن المشتري وإخفاؤه (عبد المنعم 1/452). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
التّسعير |
تحديد حاكم السّوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم (عبد المنعم 1/454). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
التّعاطي |
إعطاء البائع المبيع للمشتري على وجه البيع والتّمليك، والمشتري الثّمن للبائع كذلك بلا إيجاب ولا قبول (عبد المنعم 1/467). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الثّمن |
اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينًا كان، أو سلعة، وكل ما يُحصّل عوضًا عن شيء فهو ثمنه، والجمع: أثمان، وأثمن (عبد المنعم 1/509). |
اسميّ
|
خيار التّعيين |
أن يشتري أحد الثّوبين مثلًا على أن يُعيّن ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم، فله الخيار في ثلاثة أيّام، ولو شرط خيار التّعيين في أربعة أيّام أو أكثر لا يصحّ (عبد المنعم 2/64). |
مثال |
خيار العيب |
هو أن يختار ردّ المبيع إلى بائعه بالعيب (عبد المنعم 2/65). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الدَّرَك |
أن يأخذ المشتري من البائع رهنًا بالثّمن الّذي أعطاه خوفًا من استحقاق البيع (عبد المنعم 2/79). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
رأس المال |
أصل المال بلا ربح ولا زيادة (عبد المنعم 2/109). |
اسميّ |
الرّبا |
عقد على عوض مخصوص غير معروف التّماثل في معيار الشّرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما (عبد المنعم 2/115). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
سعر السّوق |
ما يمكن أن تُشترى بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما (عبد المنعم 2/268). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
السّلعة |
اسم يطلق على جميع الأمتعة – هكذا يُقال. قال عنترة: ما رزأت أخا حفاظ سلعة إلا له هدْي به مثلاها [كذا: وَلَما رزأتُ أخا حِفاظٍ سِلعَةً إِلا لَهُ عِندي بِها مِثلاها] والجمع: سلع، وسلعات (عبد المنعم 2/287). |
اسميّ |
السّمسار |
المتوسّط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع (عبد المنعم 2/294). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
السّمسرة |
عمل الدّلال الّذي يتوسّط بين النّاس لإمضاء صفقة تجاريّة كبيع وإجارة ونحو ذلك (عبد المنعم 2/294). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الشّراء |
الشّراء والبيع متلازمان، فالمشتري دافع الثّمن وآخذ المُثَمَّن، والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناضّ، فإن كان سلعة بسلعة صحّ أن يُتَصوَّر كلّ منهما مشتريًا وبائعًا (عبد المنعم 2/323). |
باللازم |
شركة العِنان |
هي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التّجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التّجارة ولا تُذكَر الكفالة فيها (عبد المنعم 2/330). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
الصّاع |
مكيال من أربعة أمداد، وفي عام (693 هـ = 1293م) أمر السّلطان يوسف المرينيّ بتبديل الصّيعان وجعلها على مدّ الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - وكان ذلك في عام المجاعة بفاس على يد الفقيه عبد العزيز الملزوزيّ الشّاعر (عبد المنعم 2/352). |
منطقيّ – استطراد – موسوعيّ |
عربون |
أن يشتري الرّجل العبد أو يتكارى الدّابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أنّي إن تركت السّلعة أو الكراء فما أعطيتك لك (عبد المنعم 2/490). |
مثال |
العِيْنَة |
أن يبيع سلعة نسيئة، ثمّ يشتريها البائع نفسه بثمن مال أقلّ منه (عبد المنعم 2/560). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
المال |
ما يميل إليه الطّبع ويمكن ادّخاره إلى وقت الحاجة (عبد المنعم 3/195). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
المحاباة |
هي النّقصان عن قيمة المثل في الوصيّة والزّيادة على القيمة في الشّراء، فلا تقتصر على أنّها هي البيع بأقلّ من القيمة وتأجيل المُعَجَّل أيضا محاباة، فهي كما يقع في المقدار يقع في التّأخير والتّأجيل (عبد المنعم 3/223). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
المحاقلة |
كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء ممّا يخرج منها (عبد المنعم 3/225). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
المخاضرة |
بيع الثّمار خضرًا قبل أن يبدو صلاحها (عبد المنعم 3/236). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
المُدّ |
مكيال معروف، وهو أصغر المكاييل، وهو رطل وثلث بالبغداديّ، وهو بالدّمشقيّ: ثلاثة أواقٍ وثلاثة أسباع أوقيّة، وبالكيل: نصف قدح بالمصريّ، ورطلان عند أهل العراق، أو ملء كفيّ الإنسان المعتدل إذا ملأهما (عبد المنعم 3/245). |
منطقيّ – شرح |
المكس |
هو ضريبة تؤخذ من التّجّار في المراصد (عبد المنعم 3/344). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) |
المكيال |
- بكسر الميم - المكيل، والمكيلة: ما يُكال به (عبد المنعم 3/345). |
اسميّ |
النّقد |
خلاف النّسيئة، نقد فلانًا الثّمن، وله الثّمن ينقده نقدًا: أعطاه إياه نقد معجّلًا، فانتقده: أي قبضه (عبد المنعم 3/435). |
اسميّ |
وجيبة |
أن توجب البيع، ثمّ تأخذ المبيع أوّلًا فأوّلًا، فإذا فرغت، قيل: «قد استوفيت وجبتك» (عبد المنعم 3/467). |
وصف |
الوزن |
معرفة قدر الشّيء، يقال: «وزنته وزنًا، وزِنَة»، والمتعارف عليه في الوزن ما يقدّر بالقسط، والقبّان (عبد المنعم 3/473). |
اسميّ |
اليسير |
صفة لعدد من الأشياء، كالغَرَر، والغبن، والجهالة، والضّرر وغير ذلك ضدّ الفاحش (عبد المنعم 3/514). |
مصطلحاتيّ – (قاعديّ) – خلاف |
ويتّضح من الجدول السّابق وجود عدد من التّقنيّات التّعريفيّة، وهي:
أوّلًا: التّعريف المصطلحاتيّ القاعديّ: وهو التّعريف الأكثر استعمالًا في القاموس؛ إذ يرد في تسعة وخمسين تعريفًا من أصل ثمانين تعريفًا في العيّنة السّابقة، أي أنّ القاموس يعتمد عليه اعتمادًا رئيسًا. ويرد في العيّنة بشكلين، هما: الأوّل، أن يأتي مستقلًّا فلا يأتي مقرونًا بتقنيّة أخرى، وورد بهذا الشّكل في ستّة وأربعين تعريفًا، ومثال ذلك تعريف «بيع المرابحة»، وهو «نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح»، والثّاني أن يُقرَن بتقنيّة أخرى، وورد بهذا الشّكل في ثلاثة عشر تعريفًا، مثل «بيع الاستصناع» الّذي اقترن بمثال هو « كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابًا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددّها بكذا جنيهًا مثلًا ويقبل الصّانع ذلك، فهذا هو الاستصناع»، ووردت هذه التّقنية في ثلاثة تعريفات، أو مثل «بيع المعاومة» الّذي اقترن بالمرادف وهو «بيع السّنين»، وهو يشير إلى وجود ترادف مصطلحيّ في القاموس؛ أي أن يشير مصطلحان إلى المفهوم نفسه. ووردت هذه التّقنيّة مقترنة بالتّعريف المصطلحاتيّ مرّتين فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يقترن التّعريف المصطلحاتيّ في العيّنة بالمقارنة، ولا يشترط أن يكون المقارَن ضدًّا للمعرَّف، مثل «البيع الباطل» الّذي جاءت المقارنة فيه ثلاثيّة؛ إذ «البيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنّه صحيح متوقف على الإجازة»، وهو خروج عن دقّة التّعريف والتزامه بالمفهوم الّذي يشير إليه. ومع ذلك، وردت هذه التّقنيّة مرة واحدة فقط. ويرد التّعريف المصطلحاتيّ مقرونًا بتعريف مصطلحاتيّ آخر، وهو من باب توضيح التّعريف الأوّل، ووردت هذه التّقنيّة في تعريفين، هما: تعريف «بيع السّلم» وهو «مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل»، وتعريف «البيع الفاسد» الّذي ورد مقرونًا، بالإضافة إلى التّعريف الثّاني، بمقارنته بـ«البيع الباطل» بوصفه مباينًا له. وورد تعريف «بيع الفضوليّ» بكونه تعريفًا يصف فاعل البيع لا البيع نفسه، أي «الفضوليّ»؛ فبدأ بـ«مَن»، ممّا يجعل التّعريف غير كاف لوصف المفهوم الّذي يعبِّر عنه مصطلح بمحدَّد ومحدِّد. ويرد التّعريف المصطلحاتيّ مقرونًا بشرح لأحد مكوّنات التّعريف مرّتين في تعريفي «الإشراك» و«البيع الفاسد»؛ ففي التّعريف الأخير، مثلًا، يتعلق الشرّح بـ«الأصل» و«الوصف» اللذَين يُعَدّان ركنَين للتّعريف المذكور. ويرد التّعريف المصطلحاتيّ بالعدد نفسه مقرونًا بذكر خلاف المعرَّف في تعريفي «البيع الفاسد» و«اليسير». وتظهِر العيّنة اقتران التّعريف المصطلحاتيّ بالاستطراد الموسوعيّ في تعريف واحد هو «بيع الحصاة»؛ فيعطي معلومات إضافيّة موسوعيّة عن المعرَّف تتميّز بالاستطراد والبعد عن التّعريف. ويُعَدّ تعريف «البيع الفاسد» ظاهرة فريدة من نوعها في العيّنة؛ فهو يقوم على أربع تقنيّات مختلفة.
ومع مراعاة القاموس للتّعريف المصطلحاتيّ فإنّ بعض التّعريفات عانت من الاختصار الشّديد الّذي يؤدّي إلى عدم وضوح المفهوم من المصطلح لغير المتخصِّصين، إلّا أنّ اعتماد القاموس على تعريفات متعدِّدة للمصطلح الواحد وعقده لشروح تحت باب «فائدة» أو «توضيح» يسدّ هذه الثّغرة. وممّا يُلاحَظ على تعريفات القاموس المصطلحاتيّة غياب التّعريف الاستلزاميّ عنها، وانحصارها في التّعريف القاعديّ؛ إذ لا يُعَدّ التّعريف الاستلزاميّ مناسبًا لحقل معرفيّ كالفقه، فاعتمد القاموس على التّعريفات المصطلحاتيّة القاعديّة.
وممّا يجدر ذكره، تأثّر التّعريف المصطلحاتيّ في القاموس بالتّعريف المنطقيّ، الّذي يُسمّى بالتّعريف الحقيقيّ؛ فهو أصل له. ويمكن تحليل التّعريفات في القاموس بالكليّات المنطقيّة الخمس؛ فعلى سبيل المثال يُعرِّف القاموس «شركة الإرث» بأنّها «اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث» (عبد المنعم 2/333)؛ فـ«اجتماع» جنس و«الورثة» نوع و«ملك عين بطريق الميراث» فصل. ومنه في العيّنة السّابقة تعريف «البيع»؛ فـ«مبادلة» جنس و«المال» نوع و«بمال على وجه مخصوص» فصل، وكذا «بيع السّلم»؛ فـ«بيع» جنس و«شيء مؤجّل» نوع و«بثمن معجّل» فصل. ويُكتفى أحيانًا بكلّيّتين في التّعريف، مثل تعريف «بيع الصّرف». والنّظر إلى التّعريفات في العيّنة منطقيًّا يشير إلى أنّها تظهر ناقصة الأركان؛ إمّا ثنائيّة أو ثلاثيّة، وهو ما يشير إلى قصور في التّعريف الّذي يجب أن يشمل كلّ عناصر المفهوم ليعطي تصوّرًا شاملًا عنه.
ومع أنّ التّعريف المصطلحاتيّ، عمومًا، متأثّر بالتّعريف المنطقيّ، إلّا أنّ للمنطق أثرًا في الدّراسات الفقهيّة خصوصًا؛ إذ يرى محمود محمد أنّ الاشتغال بالنّصّ الفقهيّ عند فقهاء الأشاعرة تأثر كثيرًا بمباحث «الجنس والنوع، والعامّ والخاصّ، والكليّ والجزئيّ والمقدّمات والنّتائج» (88)، وهو ما يمكن استيضاحه في ثنايا تعريفات القاموس محل الدّراسة. ذلك التّأثّر إنّما هو نتيجة ما يشير إليه باحثون بأنّ علاقة الفقه بأصول الفقه مماثلة لعلاقة المنطق بالفلسفة (محمد 40)؛ فعلم أصول الفقه تأثّر كثيرًا بالمباحث المنطقيّة، لا سيّما في مباحث التّصوّرات والتّصديقات، بكونه «ميزانًا للمعاني» (ابن عامر وابن سمعون 1020)، وهو ما انعكس على الفقه نفسه، فضلًا عن أنّ كثيرًا من متكلمي الأشاعرة كانوا من المهتمّين بالمباحث الفقهيّة (محمد 89). ووصل التّأثير إلى درجة استعمال الأصولييّن لمفردات خاصّة موازية للمصطلحات المنطقيّة؛ كـ«الاحتراز» المساوي للفصل (الحارثي 402).
ومع ذلك، كان لابن تيميّة رأي مناقض لما ذهب إليه الأشاعرة؛ نتيجة نقده للمنطق الأرسطيّ برمّته، فرأى أنّ «معرفة المحدود [المعرَّف] يتوقف على العلم بالمسمّى واسمه فقط» (81)، فضلا عن نقده لفكرة الماهيّة ووجودها الخارجي لدى المناطقة (106)، وهو ما حدا بفلاسفة محدَثين إلى أن يُصنّفوا ابن تيميّة فيلسوفًا اسميًّا، لا سيّما في دراسة أبي يعرب المرزوقيّ (1994). ورغم ما ذهب إليه ابن تيميّة، فإنّ أثر التّعريف المنطقيّ يظهر جليًّا في القاموس محل الدّراسة. ومع ذلك، فإنّه لا يقوم على التّعريف المتأثّر بالمنطق وحده، إلّا أنّه الأكثر شيوعًا في القاموس.
ثانيًا: التّعريف بالمثال: وهو تعريف شبه وصفيّ نتيجة ابتعاده عن التّجريد، وهو من الأساليب التّعليميّة الهادفة إلى تبسيط التّعريف وتقديمه بصورة ميسّرة لطالبه (الحليبي 4485)، ومن أمثلته: «بيع الرَّقم» و«بيع السّنين»، وورد في العيّنة في سبعة تعريفات، منها تعريف واحد مقرون بالمرادف هو «بيع الثُّنيا» الّذي عرّفه القاموس بـ«بيع الشّروط». ومع ذلك، فهو تعريف لا يفي بالغرض؛ إذ هدف التّعريف توضيح أجزاء المعرَّف بعلاقته بحقله المفهوميّ.
ثالثًا: التّعريف الاسميّ: وهو تعريف لغويّ يبرز في القاموس العامّ، وورد في العيّنة في ثمانية تعريفات؛ مثل، تعريف «بيع المضامين» الّذي عرّف «المضامين» لغويًّا دون «بيع»، أي المحدِّد دون المحدَّد، تعريفًا بالعبارة، وهو من أنواع التّعريف الاسميّ، ومثل تعريف «بيع الكالئ بالكالئ» الّذي عرّفه القاموس تعريفًا لفظيًّا شكليًّا بـ«بيع الدَّين بالدَّين»، وهو شكل متميِّز عن غيره من التّعريفات الاسميّة في العيّنة. ويظهر مصطلح «المكيال» معرَّفًا بالدّور؛ فهو «ما يُكال به». ويظهر التّعريف الاسميّ، أحيانًا، قريبًا من طبيعة التّعريف المصطلحاتيّ، كتعريف «الثّمن»؛ إذ ربطه بوضوح بمجال البيع واصفًا له بأنّه إمّا أن يكون «عينًا» «أو سلعة». وانصراف القاموس، أحيانًا، عن التّعريف المصطلحاتيّ إلى التّعريف الاسميّ يشير إلى عيب في مدى انضباط القاموس بالتّقنيّة التّعريفيّة المناسبة له، بيد أنّه يُعتذر للمصنِّف عن ذلك لكون قاموسه لا يتعامل مع المصطلحات وحسب، وإنّما مع ألفاظ، هي من الألفاظ الدائرة على ألسنة الفقهاء الّتي لم تخرج عن معانيها اللغويّة، ولم تتبلور لها مفاهيم مستقلّة عن حقولها الدّلاليّة.
رابعًا: التّعريف المنطقيّ: وهو التّعريف الحقيقيّ المعنيّ بالأشياء، كما تبيّن سابقًا في هذا البحث وورد في أربعة تعريفات، جاءت ثلاثة منها مقترنة بتقنيّات أخرى؛ فاقترن تعريفا «الإرْدَب» و«المُدّ» بالشّرح، واقترن تعريف «الصّاع» باستطراد موسوعيّ متعلّق بتاريخ هذا المكيال. أمّا تعريف «الأفراق» فجاء غير مقرون بأيّة تقنيّات إضافيّة. ووردت ثلاثة من التّعريفات المنطقيّة معرَّفة بالحدّ التّامّ، أي بالجنس القريب والفصل، وهي «الإرْدَب» و«الصّاع» و«المُدّ»، أمّا «الأفراق» فعُرِّف بالحدّ النّاقص، أي بالجنس البعيد والفصل. ويُذكر أنّ الاتّجاه نحو التّعريف بالحدّ التّامّ من أسس التّعريف المنطقيّ (قريسي 93). وجميع التّعريفات إمّا ثنائيّة الأركان، اقتصرت على الجنس والفصل، أو ثلاثيّة الأركان، قامت على الجنس والنّوع والفصل. ولا تظهِر العيّنة أثرًا للتّعريف المنطقيّ بالرّسم، سواء أكان تامًّا أم ناقصًا.
جدول (2): تحليل التّعريفات المنطقيّة
العَرَض |
الخّاصة |
الفصل |
النّوع |
الجنس |
المصطلح |
∅ |
∅ |
وهو أربعة وستّون مدًّا |
معروف بمصر |
مكيال (جنس قريب) |
الإرْدَب |
∅ |
∅ |
يأخذ ستّة عشر رطلًا |
∅ |
إناء (جنس بعيد) |
الأفراق |
∅ |
∅ |
من أربعة أمداد |
∅ |
مكيال (جنس قريب) |
الصّاع |
∅ |
∅ |
وهو رطل وثلث بالبغداديّ |
وهو أصغر المكاييل |
مكيال (جنس قريب) |
المُدّ |
خامسًا: التّعريف باللازم: هو تعريف يقرب من الوصف الّذي لا يمكن عدّه تعريفًا؛ لتعسّر تحليله إلى حدود منطقيّة كالجنس والفصل (قريسي 88). وجاءت هذه التّقنيّة مرّة واحدة في العيّنة في تعريف «الشّراء»؛ المعرَّف فيها بما يلزم من الشّراء، أي البيع، ما دام أنّ كلّ شراء لا بدّ أن يتضايف مع بيع، والعكس صحيح؛ فالعلاقة بينهما علاقة تضايف، فلا يُتَصوَّر فيها أحد المتضايفين دون الآخر.
سادسًا: الوصف: وهو، كما تبيّن في التّقنيّة السّابقة، ليس تعريفًا لبعده عن الحدود المنطقيّة؛ فكلّ تعريف وصف، وليس كلّ وصف تعريفًا، فالعلاقة بينهما أشبه بالعلاقة بين الكلّيّة والجزئيّة؛ فالكلّيّة هي الوصف والجزئيّة المندرجة فيها هي التّعريف. وورد مصطلح واحد معرَّف بهذه التّقنيّة هو «الوجيبة».
ويتّضح من العيّنة المدروسة أنّ «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» يعتمد اعتمادًا رئيسًا على التّعريف المصطلحاتيّ القاعديّ، وهو ما يجعل القاموس أكثر قربًا في تعريفاته إلى منهج المصطلحيّة الحديثة الّتي تهدف إلى تعريف المصطلحات ضمن علاقة تربطها مفهوميًّا بالمصطلحات الواقعة في الحقل المفهوميّ نفسه. ويبدو تأثّر التّعريف المصطلحاتيّ في القاموس بالتّعريف المنطقيّ واضحًا؛ للعلاقة بين هذين النّوعين من التّعريف ولتأثّر الفقه بالمباحث المنطقيّة. ومع ذلك، فإنّ القاموس يظهر أنواعًا أخرى للتّعريف، هي: التّعريف بالمثال والتّعريف الاسميّ اللغويّ والتّعريف المنطقيّ والتّعريف باللازم والوصف، وهو ما يجعل التّعريف يعاني من قصور في جعل المصطلح يتموضع ضمن حقله المفهوميّ ليحقّق التّصوّر الشّامل له. ويعتمد القاموس على نقل التّعريفات عمّن سبقوه من المعتنين بالمصطلح الفقهيّ؛ وهذا يجعل القاموس أقرب إلى الموسوعيّة.
ويبدو ميل المصنّف، أحيانًا، إلى استعمال أكثر من تقنيّة تعريفيّة للمصطلح الواحد هدفه التّسهيل على مستعمل القاموس؛ فيشير إلى ذلك قائلًا: «وقد أضع شرحًا وتوضيحًا لبعض التّعاريف، أو لبعض المفردات منها إن رأيت حاجة إلى ذلك تيسيرًا على الباحث وتوفيرًا لوقته ولربّما يكون المرجع بعيدًا عن متناوله» (عبد المنعم 1/9). ومثل ذلك، تقنيّة المثال، الّتي ترد في بعض التّعريفات، وهي تشير إلى الطّابع التّعليميّ للتّعريفات المعتمَدة بوصفها طريقة لتبسيط التّعريف؛ ليكون قابلًا أكثر للفهم، والتّعريف الاسميّ الّذي يُعَدّ منطلقًا لفهم التّعريف المصطلحاتيّ بعده؛ لأصالة المصطلح الفقهيّ في اللغة العربيّة.
يُعدّ التّعريف الطّريقة الموصلة إلى جواهر الأشياء. وعليه، فإنَّ التّعريف المصطلحيّ يشكّل الأساس الّذي تقوم عليه العلوم؛ فلا يقتصر وجوده على القواميس المتخصِّصة، بل يتعداها إلى المتون العلميّة. والاصطلاح والتّعريف ليسا شيئًا واحدًا؛ فالاصطلاح عمليّة تواضعيّة متّفق على نتاجها سابقًا، والتّعريف مختلف من معرِّف إلى آخر.
ويُعَدّ «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» قاموسًا فقهيًّا ألفبائيًّا، وهو بذلك يبتعد عن اتّجاه المصطلحيّة الحديثة نحو التّرتيب المفهوميّ. فضلًا عن ذلك، فإنّ أوّل ما يلاحظه دارس القاموس جمعه بين التّعريف اللغويّ والمصطلح وموسوعيّته التّعريفيّة واعتماده، غالبًا، على المصطلح البسيط، بالإضافة إلى اعتماده التّعريف المصطلحاتيّ المتأثّر بالمباحث المنطقيّة الّتي لها أثر واسع في الدّراسات الفقهيّة. ومع ذلك فالقاموس يعتمد أنواعًا أخرى من التّعريف، لا سيّما التّعريف بالمثال، وهو ما يشير إلى وجود ثغرات في المنهجيّة القاموسيّة للقاموس الّذي اعتمد غالبًا على جمع التّعريفات ثمّ ترتيبها بحرفها الأوّل.
ويعاني القاموس من عدم التزام مصنّفه أحيانًا بما ألزم به قاموسه من قواعد في مقدِّمته، ومنه تجريد المصطلحات من «أمّ» و«أب». أيضًا، يعاني القاموس، تبعًا لترتيبه الألفبائيّ إلى توزّع مصطلحات المجال المفهوميّ الواحد على القاموس كلّه، وهذا يشير إلى ابتعاده عن المنهج المصطلحيّ الحديث في التّرتيب. وتبرز في القاموس ظاهرة إفراد مداخل عديدة للمصطلح الواحد بأكثر من شكل؛ للتّسهيل على مستعمل القاموس.
وعموما، يمكن القول إن «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة» قاموس مفيد لطالب المصطلح الفقهيّ، سواء أكان متخصّصًا أم غير ذلك؛ نظرًا لما يتمتّع به من موسوعيّة واستقصاء للتّعريفات من مصادرها، فضلًا عن كونه ذا منهج قاموسيّ واضح المعالم في جمع مادّته المصطلحيّة ووضعها ترتيبًا وتعريفًا، رغم بعض الخلل في بعض مواضع التّعريف؛ إذ ينصرف القاموس إلى التّسهيل على مستعمله، فيكون ذلك على حساب الالتزام بالمنهجيّة، إلّا أنّ ذلك قليل كما بيّنت العيّنة في الجزء السابق من هذا البحث.
أوّلًا: العربيّة
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. الرد على المنطقيين. ط1، تحقيق عبد الصمد شرف الدين الكتبي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2005.
ابن عامر، عبد القادر وابن سمعون، سليمان، «نظرية التعريف المنطقي بين أرسطوطاليس وابن سينا». مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مج14، ع2، 2021، 1016-1058.
ابن مراد، إبراهيم. المعجم العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري. ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993.
–––. من المعجم إلى القاموس. ط 1، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2010.
ابن يوسف، حميدي. التعريف المصطلحي: دراسة في ضوء المصطلحية الحديثة. ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان، 2019.
احميد، عبد العزيز. «التعريف المصطلحي: عناصره وإشكالياته». اللسان العربي، ع59، 2005، 15-25.
أرسطو. منطق أرسطو. ط 1، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، وكالة المطبوعات، الكويت، 1980.
بوعلام، معطر. «البناء المنطقي للمفهوم ومداخل اللبس في صناعة المصطلح». مجلة تجسير لدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، مج1، ع1، 2019، 121-135.
بوزيدي، أمينة وبوخاوش، سعيد. «التعريف في المعاجم المتخصصة الحديثة: معجم مصطلحات الإعلام لمجمع القاهرة دراسة وصفية تحليلية». مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مج11، ع1، 2022، 427-442.
بوقدون، الحسان بن إبراهيم. «قضية الاصطلاح في العلوم الإسلامية: المفهوم وإشكالية تعدد الدلالة». المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج15، ع3، 2019، 247-261.
الحارثي، وائل بن سلطان بن حمزة. علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق: دراسة تاريخية تحليلية. [رسالة ماجستير]. جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العربية السعودية، 2010.
الحليبي، عبد اللطيف. «تقنيات التعريف عند ابن عصفور في كتاب المقرب». حولية كلية اللغة العربية بجرجا، مج5، ع21، 2021، 4464-4505.
الجمعاوي، أنور. «المعاجم الخاصة بمصطلحات القرآن الكريم: قراءة في المتصور والمنجز وإمكانات التطوير». بحوث المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، مج2، 2013، 403-446.
الجيلالي، حلام. تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة. اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999.
الرصاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري. شرح حدود ابن عرفة: الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. ط1، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993.
الروكي، محمد. «جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآني». دراسات مصطلحية، ع2، 2002، 27-34.
السعود، سليمان بن عبد الله بن حمد. «تطور المصطلح الحديثي: سماته وآلياته». مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج37 ع. ملحق، 2022، 46-75.
العازمي، سلطان عبد الله مطلق. «الإتيان في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية موضوعية». مجلة الدراسات العربية، مج6، ع41، 2020، 3033-3070.
عبد المنعم، محمد عبد الرحمن. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. ط1، دار الفضيلة، القاهرة، 1999.
العمراني، أحمد بن الأمين. «توظيف المصطلح الفقهي لدى المالكية». دراسات مصطلحية، ع11-12، 2011-2012، 267-304.
غريبي، عارف. «مبادئ صياغة التعريف المصطلحي». مجلة الحكمة للدراسات الأدبية واللغوية، ع32، 2015، 43-48.
–––. «دور المكونات والخصائص التعريفية في حصافة التعريف المصطلحي». مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مج6، ع4، 2021، 486-499.
القاسمي، علي. صناعة المعجم التاريخي للغة العربية. ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2014.
–––. علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية. ط2، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2019.
قريسي، الأخضر. مدخل إلى المنطق التّقليدي. ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الظعاين، بيروت، 2021.
لعناني، كمال. «التعريف المصطلحي ودوره في معالجة المصطلحات العلمية الواردة في المعاجم». اللغة العربية، ع36، 2016، 193-214.
مبارك، جميل. «حاجة طالب العلوم الشرعية للدراسة المصطلحية». دراسات مصطلحية، ع11-12، 2011-2012، 33-41.
محمد، محمود محمد علي. العلاقة بين المنطق والفقه عند مفكري الإسلام: قراءة في الفكر الأشعري. ط1، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الجيزة، 2000.
المرزوقي، أبو يعرب. إصلاح العقل العربي في الفلسفة العربية: من واقعية أرسطو وأفلاطون إلى اسمية ابن تيمية وابن خلدون. ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996.
المصطفى، محمد الأمين ولد محمد. «التعريف المصطلحي عند الأصوليين: الإمام الشاطبي نموذجا». مصطلحيات، ع2-3، 2012، 151-190.
الميساوي، خليفة. المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم. ط1، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، منشورات ضفاف، الرياض، بيروت، 2013.
الودغيري، عبد العلي. القاموسية العربية الحديثة: بين تنمية الفصحى وتحديث القاموس والتأريخ للمعجم. ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الظعاين، بيروت، 2019.
ثانيًا:
Refrences:
ʻAbd al-Munʻim, Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān. Muʻjam al-muṣṭalaḥāt wa-al-alfāẓ al-fiqhīyah (in Arabic), 1st ed., Dār al-Faḍīlah, al-Qāhirah, 1999.
al-ʻĀzimī, Sulṭān ʻAbd Allāh Muṭlaq. "alʼtyān fī al-Qurʼān al-Karīm: dirāsah muṣṭalaḥīyah mawḍūʻīyah" (in Arabic). Majallat al-Dirāsāt al-ʻArabīyah, vol. 6, no. 41, 2020, pp. 3033-3070.
al-Ḥārithī, Wāʼil ibn Sulṭān ibn Ḥamzah. The Relation Between Islamic jurisprudenece fundamentals and Logic: Historical Analytical Study) master thesis) (in Arabic). Jāmiʻat Umm al-Qurá, Makkah al-Mukarramah, al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, 2010.
al-Ḥulaybī, ʻAbd al-Laṭīf. "Tiqniyāt al-taʻrīf ʻinda Ibn ʻUṣfūr fī Kitāb al-Muqarrab" (in Arabic). Ḥawlīyat Kullīyat al-lughah al-ʻArabīyah bijrjā, vol. 5, no. 21, 2021, pp. 4464-4505.
al-Jīlālī, ḥallām. Tiqniyāt al-taʻrīf fī al-maʻājim al-ʻArabīyah al-muʻāṣirah (in Arabic), Ittiḥād al-Kitāb al-ʻArab, Dimashq, 1999.
al-Jmʻāwy, Anwar. "al-maʻājim al-khāṣṣah bmṣṭlḥāt al-Qurʼān al-Karīm: qirāʼah fī almtṣwr wa-al-munjaz wa-imkānāt al-taṭwīr" (in Arabic). Buḥūth al-Muʼtamar al-dawlī li-taṭwīr al-Dirāsāt al-Qurʼānīyah, vol. 2, 2013, pp. 403-446, 2013.
al-Marzūqī, Abū Yaʻrub. Iṣlāḥ al-ʻaql al-ʻArabī fī al-falsafah al-ʻArabīyah: min wāqiʻīyah Arisṭū wa-Aflāṭūn ilá asmyh Ibn Taymīyah wa-Ibn Khaldūn (in Arabic). 2nd ed., Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah, Bayrūt, 1996.
al-Maysāwī, Khalīfah. al-muṣṭalaḥ al-lisānī wa-taʼsīs al-mafhūm (in Arabic), 1st ed., Manshūrāt al-Ikhtilāf, al-Jazāʼir, Dār al-Amān, al-Rabāṭ, Manshūrāt Ḍifāf, al-Riyāḍ, Bayrūt, 2013.
al-Muṣṭafá, Muḥammad al-Amīn Wuld Muḥammad. "al-taʻrīf al-muṣṭalaḥī ʻinda al-uṣūlīyīn: al-Imām al-Shāṭibī namūdhajan" (in Arabic), mṣṭlḥyāt, no. 2-3, 2012, pp. 151-190.
al-Qāsimī, ʻAlī. ṣināʻat al-Muʻjam al-tārīkhī lil-lughah al-ʻArabīyah (in Arabic), 1st ed., Maktabat Lubnān Nāshirūn, Bayrūt, 2014.
–––. ʻilm al-muṣṭalaḥ: ususuhu al-naẓarīyah wa-taṭbīqātuhā al-ʻamalīyah (in Arabic), 2nd ed., Maktabat Lubnān Nāshirūn, Bayrūt, 2019.
al-Raṣṣāʻ, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad al-Anṣārī. sharḥ ḥudūd Ibn ʻArafah: al-mawsūm al-Hidāyah al-Kāfiyah al-shāfiyah li-bayān ḥaqāʼiq al-Imām Ibn ʻArafah al-wāfiyah (in Arabic), 1st ed., taḥqīq Muḥammad Abū al-Ajfān wālṭāhr al-Maʻmūrī, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt, 1993.
al-Rūkī, Muḥammad. "Juhūd al-fuqahāʼ fī dirāsah al-muṣṭalaḥ al-Qurʼānī" (in Arabic). Dirāsāt muṣṭalaḥīyah, no. 2, 2002, pp. 27-34.
al-Saʻūd, Sulaymān ibn ʻAbd Allāh ibn Ḥamad. "Taṭawwur al-muṣṭalaḥ al-Ḥadīthī: simātuhu wa-ālīyātuhu" (in Arabic). Majallat al-sharīʻah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah, vol. 37, supplement issue, 2022, pp. 46-75.
al-ʻUmrānī, Aḥmad ibn al-Amīn. "Tawẓīf al-muṣṭalaḥ al-fiqhī ladá al-Mālikīyah" (in Arabic). Dirāsāt muṣṭalaḥīyah, no. 11-12, 2011-2012, pp. 267-304.
Aristotle. Manṭiq Arisṭū (in Arabic), 1st ed., edited by ʻAbd al-Raḥmān Badawī, Dār al-Qalam lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Bayrūt, Wakālat al-Maṭbūʻāt, al-Kuwayt, 1980.
Boualem Matter. "The logical construction of concept and the ambiguity in term formation" (in Arabic). Tajseer Interdisciplinary Studies in Humanities and social sciences, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 121-135.
Bouzidi, Amina wa Boukhaouche, Said. "Definition in Modern Specialized Dictionaries - a Dictionary of Media Terms for the Cairo Complex - an Analytical Descriptive Study" (in Arabic). Majallat Ishkālāt fī al-lughah wa-al-adab, vol. 11, no. 1, 2022, pp. 427-442.
Bwqdwn, al-ḥisān ibn Ibrāhīm. "Qaḍīyat al-iṣṭilāḥ fī al-ʻUlūm al-Islāmīyah: al-mafhūm wa-ishkālīyat Taʻaddud al-dalālah" (in Arabic). al-Majallah al-Urdunīyah fī al-Dirāsāt al-Islāmīyah, vol. 15, no. 3, 2019, pp. 247-261.
Cabré, Maria Teresa. Terminology: Theory, methods & applications. Edited by Juan C. Sager, translated by Janet Ann Decesaris. John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia. 1999.
El Ouadghiri, Abdelali. The modern Arabic lexicography: Development of the standard Arabic, modernization of the dictionary, historical lexicon (in Arabic), 1st ed., Arab Center for Research & Policy Studies, alẓʻāyn, Bayrūt, 2019.
Gharībī, ʻĀrif. "Mabādiʼ ṣiyāghat al-taʻrīf al-muṣṭalaḥī" (in Arabic). Majallat al-Ḥikmah lil-Dirāsāt al-adabīyah wa-al-lughawīyah, no. 32, 2015, pp. 43-48.
–––. "Dawr al-mukawwināt wa-al-khaṣāʼiṣ al-taʻrīfīyah fī ḥṣāfh al-taʻrīf al-muṣṭalaḥī" (in Arabic). Majallat al-Risālah lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Insānīyah, vol. 6, no. 4, 2021, pp. 486-499.
Grissi, Lakhdar. An Introduction to Traditional Logic (in Arabic), 1st ed., Arab Center for Research & Policy Studies, alẓʻāyn, Bayrūt, 2021.
Halliday, Michael Alexander Kirkwood. The language of science. Edited by Jonathan J. Webster, Continuum, London, New York, 2004.
Ibn ʻĀmir, ʻAbd al-Qādir wa-Ibn Samʻūn, Sulaymān, "Logic (reason) theory definition between Aristotle Thales and Ibn Sina" (in Arabic). Majallat al-wāḥāt lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt, vol. 14, no. 2, 2021, pp. 1016-1058.
Ibn Murād, Ibrāhīm. al-Muʻjam al-ʻArabī al-Mukhtaṣṣ ḥattá muntaṣaf al-qarn al-ḥādī ʻashar al-Hijrī (in Arabic), 1st ed., Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt, 1993.
–––. min al-Muʻjam ilá al-Qāmūs (in Arabic), 1st ed., Dār al-Gharb al-Islāmī, Tūnis, 2010.
Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm. al-radd ʻalá al-Manṭiqīyīn (in Arabic), 1st ed., edited by ʻAbd al-Ṣamad Sharaf al-Dīn al-Kutubī, Muʼassasat al-Rayyān lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Bayrūt, 2005.
Ibn Yūsuf, Ḥumaydī. al-taʻrīf al-muṣṭalaḥī: dirāsah fī ḍawʼ al-Muṣṭalaḥīyah al-ḥadīthah (in Arabic). 1st ed., Markaz al-Kitāb al-Akādīmī, ʻAmmān, 2019.
Iḥmyd, ʻAbd al-ʻAzīz. "al-taʻrīf al-muṣṭalaḥī: ʻanāṣiruhu wa-ishkālīyātuh" (in Arabic). al-lisān al-ʻArabī, no. 59, 2005, pp. 15-25.
Lʻnāny, Kamāl. "al-taʻrīf al-muṣṭalaḥī wa-dawruhu fī Muʻālajat al-muṣṭalaḥāt al-ʻIlmīyah al-wāridah fī al-maʻājim" (in Arabic). al-lughah al-ʻArabīyah, no. 36, 2016, pp. 193-214.
Mel’čuk, Igor & Polguère, Alain. "Theory and practice of lexicography definition". Journal of Cognitive Science, vol. 19, no. 4, 2018, 417-470.
Mubārak, Jamīl. "ḥājah Ṭālib al-ʻUlūm al-sharʻīyah lil-dirāsah al-Muṣṭalaḥīyah" (in Arabic). Dirāsāt muṣṭalaḥīyah, no. 11-12, 2011-2012, pp. 33-41.
Muḥammad, Maḥmūd Muḥammad ʻAlī. al-ʻalāqah bayna al-manṭiq wa-al-fiqh ʻinda mufakkirī al-Islām: qirāʼah fī al-Fikr al-Ashʻarī (in Arabic), 1st ed., ʻAyn lil-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, al-Jīzah, 2000.
Ogden, Charles Key & Richards, Ivor Armstrong. The meaning of meaning. A Harvest Book, New York, 1923.
Sager, Juan C. A practical course in terminology processing. John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, 1996.
* أصل هذه الورقة تكليف بحثيّ قدّمه الباحث في المعهد لمساق «علم المصطلح والصّناعة المصطلحيّة» (LAL620) في الفصل الدّراسيّ الثاني 2022/2023، تحت إشراف الدّكتور فتحي جميّل؛ فله جزيل الشّكر على ما أسداه من نصح وتصويب وإرشاد.
* This paper was accomplished as a research assignment in the Institute for the course “Terminology & Terminography” (LAL620) during the 2nd semester 2022/2023, supervised by Dr. Fathi Gemayel; so many thanks for advice, correction and guidance he provided.
[1] أورده المصنِّف كذا: «بيع وقف بتّة أوّلًا على إمضاء يُتَوقّع». والصحيح ما ورد في جدول العيّنة، اعتمادًا على مصادر القاموس (انظر: الرّصاع، القسم الأول، 1365).